أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس، وهم:

  1. هيثم محمد عبداالله الطبيب.
  2. سمية ميلاد يونس السبيعي.
  3. ميلاد سالم ميلاد الفيتوري.
  4. عمر ضوء امحمد القشطي.
  5. عبد السلام المختار علي الشناق.
  6. مصدق علي مفتاح العسكري.
  7. حسين إبراهيم محمد كرك اد.
  8. التواتي رمضان التواتي أبو القاسم.
  9. عامر محمد حسن التير.
  10. حسن الطاهر علي مصباح.
  11. سعيدة عبد الرزاق أحمد أبو دبوس.
  12. عبد الكريم امبارك أحمد اهبال.
  13. عبير علي بشير الطيف.
  14. رياض سالم سعيد الملهوف.
  15. عزالدين علي عمار قشاط.
  16. ربيع محمد مفتاح الحافي.
  17. محمد سالم محمد الشريف.
  18. أحمد إبراهيم علي دومة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. مهند المهدي الزروق < بمكتب محمد أبو بكر الفيرس.
  2. سالم محمد سالم العربي < بمكتب عبد الباسط مفتاح سالم.
  3. محمد صالح الهادي بمكتب < محمد جمعة الحمروني.
  4. محمود فتحي أحمد < بمكتب أيمن الهادي عبد الله.
  5. رويدة عبد المجيد ميلاد < بمكتب عبد المنعم محمد الكرغلي.
  6. أيمن محمد المبروك < بمكتب عبد الباسط محمد مفتاح.
  7. عبد الحكيم علي جبران < بمكتب حسين عبداالله علي.
  8. هيثم سعيد امبية < بمكتب أشرف علي بالوق.
  9. نجيب عبداالله احميد < بمكتب خالد عمر أحمد.
  10. حمزة عبد السلام محمد < بمكتب عادل سعد فرقة.
  11. عفاف محمد عبداالله < بمكتب المبروك المهدي أحمد.
  12. فتحي سليمان القلالي < بمكتب محمد علي سالم.
  13. سهام خميس علي < بمكتب المبروك المهدي أحمد.
  14. أسامة فرج الشعافي < بمكتب محمد الصغير الشهبوني
  15. سليمان إبراهيم رمضان < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى.
  16. حاتم عياد عبد المولى < بمكتب علي سالم الترهوني.
  17. السنوسي عبد الجبار امبية < بمكتب سعد محمد علي.
  18. رمضان سالم علي < بمكتب مجدي المهدي صالح.
  19. أيمن بلعيد مفتاح < بمكتب محمد علي الطيب.
  20. فوزي علي بلقاسم < بمكتب سميرة منصور النواري.
  21. سعد م صب اح عبد االله < بمكتب عمر العماري محمد.
  22. علاء الدين أحمد العربي < بمكتب خالد محمد الجمل.

مادة 3

ينقل السيد، محمد علي سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علي أحمد المهدي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، المختار مصطفى الشائبي بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السيد، هيثم محمد إبراهيم العماري محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 5

يلغى قيد السيدة، إسراء فتحي خليفة محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي خليفة الباشا بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.