قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 25 يونيو 2013
- الرقم: 17
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:
- نور الدين محمد خليفة الأطرش.
- خالد محمد عبد الله سلام.
- حسن عمر صالح التومي.
- وسام محمد عمر المحروق.
- ألطيف عبد القادر علي ألطيف.
- محمد محمود عبد السلام أبوقيلة.
- حمزة أبوعجيلة عمر الصابري.
- أحمد مولود المبروك خليفة.
- فيصل الشيباني محمد أبوصبيع.
- حاتم الطاهر عبد السميع عبد السميع.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- طه عامر علي أحمد < بمكتب حمزة محمد أبولجام.
- أحمد علي عامر < بمكتب حمزة محمد أبولجام.
- عبد المنعم رمضان الكوني < بمكتب أبو القاسم مسعود أرحومة.
- راوية فتحي مصطفى < بمكتب المبروك سعد زريق.
- أيمن محمد المغيربي < بمكتب محمد علي المقطوف.
- حمزة علي البوعيسي < بمكتب محمد عبد الله غانجو.
- يونس ميلاد الجطلاوي < بمكتب سالم عبد السلام الصيد.
- منال أبو القاسم راشد < بمكتب عبداالله محمد سعيد.
- نضال عياد أحمد < بمكتب نعيمة الصادق اللافي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
- الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً