قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1369 و بر المشار إليه: ينشأ وفقا لأحكام النظام الأساسي المرفق: سوق لتنظيم التعامل في الأوراق المالية يسمى ” سوق الأوراق المالية الليبي “: يأخذ شكل الشركة المساهمة: ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يكون رأس مال سوق الأوراق المالية الليبي 20.000.000 عشرين مليون دينار ليبي مقسمة إلى 2.000.000 مليوني سهم بقيمة إسمية قدرها 10 عشرة دنانير ليبية للسهم الواحد: تكتب فيها بالكامل اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار: وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط تدبير المبلغ المحدد لسداد رأس المال المذكور: خصما من ميزانية التحول للسنة المالية 1374 و.ر
مادة 3
تكون أموال سوق الأوراق المالية الليبي أموالا عامة وتتمتع بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تقررها التشريعات النافذة لأموال الجهات العامة وعلى الأخص إعفاء عوائده من الرسوم والضرائب بكافة أنواعها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره: ويلغى كل ما يخالفه من أحكام: وينشر في مدونة الإجراءات.
مادة 1
تعاریف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مادة 2
يقوم سوق الأوراق المالية بتنظيم التعامل في الأوراق المالية: ويكون مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى: وله فرع رئيسي بمدينة بنغازي بالجماهيرية العظمى.ويجوز للجنة إدارة السوق إنشاء فروع له في مدن أخرى داخل الجماهيرية العظمى: على أن يتم ربطها بالمقر الرئيسي إلكترونيا.
مادة 3
أهداف السوق ووظائفه تحدد أهداف ووظائف السوق وفقا لما يلي:
مادة 4
أعضاء السوق تتكون عضوية السوق من الجهات التالية:
مادة 5
الجمعية العمومية تتألف الجمعية العمومية للسوق من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من هذا النظام: ويرأس اجتماعات الجمعية الأمين المختص.
مادة 6
تختص الجمعية العمومية للسوق بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون التجاري الجمعيات العمومية ولها على الأخص ما يلي:
مادة 7
لجنة إدارة السوق
يصدر بتعيين أعضاء لجنة إدارة السوق قرار من الجمعية العمومية ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد: على أن يتضمن القرار تحديد مرتبات ومكافآت اللجنة.
مادة 8
تشكل لجنة إدارة السوق: على النحو التالي:
ويمارس المدير العام ونائبه مهامهما على سبيل التفرغ.
مادة 9
تزول العضوية وجوبا عن كل عضو حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة: أو أشهر إفلاسه: كما يجوز للجمعية العمومية للسوق إيقاف عضوية من يتخلف عن سداد الاشتراكات السنوية لمرتين متتاليتين: على أن تسقط العضوية إذا لم يتم السداد للمرة
مادة 10
أعمال اللجنة وصلاحياتها تختص اللجنة بما يلي:
مادة 11
لجنة المراقبة للسوق لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء عاملين وإثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية للسوق.ويجب أن تتوافر فيهم الخبرة بالشؤون المالية والمحاسبية وتتولى الجمعية العمومية لسوق تحديد المكافأت السنوية التي يتقاضونها.وتكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة للجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي.
مادة 12
يختص المدير العام للسوق بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركات المساهمة وعلى الأخص ما يلي:
وللمدير أن يفوض نائبه لممارسة الصلاحيات المخول بممارستها بمقتضى أحكام هذا النظام والأحكام والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على السوق
مادة 13
يقدم مدير عام السوق تقريرا ربع سنوي للجنة إدارة السوق يتضمن ملخصا وافيا النشاط السوق: وما يراه من إجراءات تساعد على تحقيق أهدافه في ضوء السياسة العامة للدولة.
مادة 14
يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من الإدارات التالية:
وللجنة إدارة السوق إنشاء إدارات جديدة وتحديد اختصاصاتها وفق احتياجات السوق ومقتضيات العمل به.
مادة 15
لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة إدارة السوق من القرارات الصادرة من الإدارات المختصة: ويكون قرارها نهائيا، وتحدد اللوائح الإدارية للسوق إجراءات التظلم وکیفیتة ومواعيد البت فيه.
مادة 16
هيئة الرقابة
تشكل بقرار من الأمين المختص هيئة الرقابة تسمى هيئة الإشراف والرقابة تتولى متابعة أعمال السوق ومراقبتها والتأكد من سلامة سير عمليات السوق وفقا لأحكام هذا النظام وتتكون عضوية الهيئة من مندوبي على النحو التالي: –
عضوة ويصدر بتحديد واجبات ومهام الهيئة قرار من الأمين المختص بناء على عرض من لجنة إدارة السوق.
مادة 17
تتكون موارد السوق من الآتي:
مادة 18
يتم إعداد ميزانية وحسابات الأرباح والخسائر سنوية للسوق على أن تتم مراجعتها من قبل المراجع القانوني للسوق وتعرض على الجمعية العمومية لسوق المصادقة عليها.
مادة 19
نطاق عمل السوق يتم التعامل في السوق على الأوراق المالية في إطار القانون التجاري الليبي وقانون الدين العام وتطبق في شأنها القواعد المنصوص عليها فيها: وكذلك أحكام النظام للسوق وما يصدره السوق من تعليمات بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 20
تشمل الأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا النظام بما يلي:
مادة 21
لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق خارجه وإلا وقع التداول باطلا.
مادة 22
تعفى وفقا لأحكام هذا النظام من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية كما تعطي الأرباح المحققة من الاستثمار فيها.
مادة 23
قواعد التعامل في السوق يكون التعامل في سوق التداول وفقا للتعليمات التي تصدرها لجنة إدارة السوق والقواعد التالية: –
ويجوز للجنة إدارة السوق أن تقرر باغلبية ثلثى عدد أعضائها وقف التعامل في سوق التداول مؤقتا: أو وقف التعامل على ورقة مالية معينة إذا طرأت ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه أو مصالح المتعاملين في سوق التداول: كما يجوز لها تعيين حد أعلى
أو حد أدنى لتحرك أسعار الأوراق المالية وفقا لأسعار الإقفال في اليوم السابق: ولها إلغاء العمليات التي تجرى بالمخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتلك التي تتم بناء على معلومات غير معلنة: ويجوز للمدير العام للسوق اتخاذ إجراءات فورية لوقف التعامل على ورقة مالية معينة على أن تعرض تلك الإجراءات على لجنة الإدارة في أول اجتماع لها.
مادة 24
تسجل في سجلات خاصة يبين فيها عدد الأوراق المالية المتداولة في السوق وأسعار تداولها ما يلي: –
وللجنة تحديد المستندات والبيانات اللازمة للتسجيل في السجلات المشار إليها: ولا يجوز لها اعلان المعلومات الواردة في السجلات المذكورة إلا في حدود ما تتطلبه العمليات الإحصائية الإجمالية.
مادة 25
تنتقل ملكية الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها في السوق وفقا لنظام الإيداع والقيد المركزي ويحل قيد الأوراق المالية لدى السوق محل سجلات المساهمين: أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار.وعلى السوق استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية في التعامل: وحضور الجمعيات العمومية للمساهمين، وصرف الأرباح: والرهن: واستخدام حقوق الأولوية وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له.وتصدر لجنة إدارة السوق التعليمات التفصيلية لعمليات المقاصة والتسوية المركزي.ويجوز للجمعية العمومية استاد مهمة الإيداع والقيد المركزي لجهة ذات خبرة وفقا للشروط التي تحددها لجنة إدارة السوق.
مادة 26
يجوز إصدار شهادات مقابل الأوراق المالية المدرجة بالسوق يتم تداولها خارج السوق وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها لجنة إدارة السوق و تعتمدها الجمعية العمومية.
مادة 27
تقوم الإدارة المختصة بقيد عمليات التداول المنفذة في يوم تنفيذها: وتقيد عمليات التداول في سجلات السوق إلكترونيا ويجوز إعطاء صورة من هذا القيد لذوي الشأن وفقا لتعليمات لجنة إدارة السوق.وتصدر لجنة الإدارة التعليمات التفصيلية للتداول.
مادة 28
تقوم إدارة المقاصة والتسوية بالسوق بإجراء عمليات التقاص وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المدرجة بهدف تحديد مافي حقوق والتزامات كل طرف.ويتم التقاص على أساس التسليم مقابل دفع الثمن خلال المدة التي تحددها تعليمات لجنة إدارة السوق: ويسلم لصاحب الشأن ما يفيد تسوية العملية على النموذج الذي تعتمده لجنة الإدارة وعلى إدارة السوق إصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بذلك.
مادة 29
إدراج الأوراق المالية يكون إدراج الأوراق المالية بالسوق إلزاميا لشركات القطاع العام والأهلي التي لا يقل رأسمالها عن 1.000.000 مليون دينار: على أن تتوفر الشروط التالية: –
لو يتم توقيع اتفاق الإدراج بين السوق والجهة المصدرة تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية واستمرار إدراجها والآثار المترتبة على الإخلال بها.
مادة 30
على الشركات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه بالمادة 29 من هذا النظام موافاة لجنة إدارة السوق: بالمستندات التالية:
مادة 31
تصدر لجنة إدارة السوق التعليمات اللازمة بشأن إدراج الأوراق المالية للشركات التي يقل رأسمالها عن 1.000.000 مليون دينار.
مادة 32
تحدد لجنة إدارة السوق الاشتراطات اللازمة بشأن الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب من خلال سوق الاصدار
مادة 33
تلتزم الشركة المدرج أسهمها في السوق بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها خلال شهر من انتهاء إجراءات إصدارها: وتدرج هذه الأسهم بعد إستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة وتخصيص أسهم الزيادة لمالكيها.
مادة 34
على كل شركة ترغب في اصدار اوراق مالية اسمية أن تخطر السوق بذلك، فإذا لم يكن هناك اعتراض من لجنة إدارة السوق خلال الثلاثة الأسابيع التالية كان للشركة السير في اجراءات الاصدار وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 35
على الجهة التي ترغب في إدراج سندات القرض المصدرة من قبلها في سوق الاصدار التقدم بطلب لإدارج هذه السندات بعد الإنتهاء من إجراءات الإصدار مع التقيد بتزويد السوق بالبيانات والمستندات التي تحددها لجنة إدارة السوق وفقا لما هو مقرر بالنسبة إلى الأسهم.
مادة 36
تصنف الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في السوق إلى قسمين:
وتبين تعليمات قيد وشطب الأوراق المالية أنواع جداول السوق.
مادة 37
تعليق التداول يعلق تداول الأوراق المالية المدرجة إذا توافرت إحدى حالات التعليق الواردة بتعليمات قيد وشطب الأوراق المالية وتعاد هذه الأوراق إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من لجنة إدارة السوق.
مادة 38
إلغاء الإدراج يلغى إدراج الأوراق المالية بقرار من لجنة إدارة السوق: في الحالات التالية: –
مادة 39
يلغى إدراج سندات القرض المدرجة في السوق في تاريخ استحقاقها أو استهلاكها أو قبل ذلك التاريخ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 40
وسطاء السوق لا يجوز التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق إلا من خلال وسيط مقبول من كبة إدارة السوق.
مادة 41
تبقى مهنة الوساطة محكومة بنصوص القانون التجاري وفق المواد من 45 إلى 56 مع ضرورة مراعاة تعليمات لجنة إدارة السوق: بما لا يخالف أحكام القانون سارية المفعول.
مادة 42
شروط قبول الوسطاء
يجوز أن يكون الوسيط المتعامل في الأوراق المالية بالسوق شخصا طبيعية أو اعتبارية شريطة أن يتقدم بطلب خطي لممارسة مهنة الوساطة على نماذج معتمدة من لجنة إدارة السوق على أن تتوافر في شأنه الشروط التالية:
أولا: شروط خاصة بالشخص الطبيعي:-
ثانيا: شروط خاصة بالشخص الاعتباري: –
مادة 43
يجوز للوسطاء والعاملين لديهم التعامل في الأوراق المالية وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة إدارة السوق.ويلتزم الوسيط بأن يقدم إلى لجنة إدارة السوق كشفا بأسماء العاملين معه، بمن فيهم ممثليه ومساعدوه ونماذج توقيعاتهم، وتعهدا خطية يلتزم فيه بمسئوليته عن تصرفاتهم المتعلقة بنشاطهم، وعليه الحصول على توقيعاتهم بالتزامهم بقواعد السلوك المهني: ويجب أن يكون لدى شركة الوساطة مراقب داخلي يعين بقرار من مجلس إدارتها وتحدد لجنة إدارة السوق مهام واختصاصات المراقب.
مادة 44
على الوسيط أن يضمن الاتفاق الذي يبرمه مع عميله المعلومات والبيانات ما يلي:۔
مادة 45
يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها أن تتم وفقا للأوامر الصادرة إليه من عملائه، وعليه التحقق من صحة الأوامر وملكية العميل للأوراق المالية محل التعامل وأنها ليست ممنوعة من التداول: ويكون الوسيط ضامنة لسلامة العملية ومسئولا عن صحتها سواء فيما يتعلق بالأوراق المالية أو سداد ثمنها: ويجوز أن يكون الأمر كتابة أو هاتفية أو إلكترونيا وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة إدارة السوق.
مادة 46
لا يجوز للوسيط إستخدام أموال العميل إلا تنفيذ الأوامر الصادرة منه ولا يجوز إستخدامها بأية صورة في تنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو الغير: كما لا يجوز له التصرف في الأوراق المالية الخاصة بالعميل إلا في حدود الأوامر الصادرة إليه.
مادة 47
يلتزم الوسيط فضلا عما هو منصوص عليه في المواد السابقة بما يلي:
مادة 48
على الوسطاء إمسك سجلات ورقية أو إلكترونية تقيد فيها الأوامر والعمليات التي يقومون بها حسب تواريخها وعليهم إقفال هذه السجلات يوميا، وتخضع هذه السجلات لمراقبة السوق كما يجب على الوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وخلال المهلة التي تحددها.
مادة 49
يتقاضى الوسطاء مقابلا ماليا لقاء قيامهم بعمليات الوساطة طبقا للقواعد التي تضعها لجنة إدارة السوق.مة
مادة 50
لا يجوز للوسيط إفشاء أسرار العملاء واسمائهم أو أية معلومات علم بها بمناسبة مباشرة نشاطه لأي شخص أو جهة، مع عدم الإخلال بحق لجنة إدارة السوق في طلب الإطلاع على البيانات والمعلومات التي تراها لازمة.
مادة 51
تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في الحالات التالية:
ويصدر قرار إسقاط العضوية من لجنة إدارة السوق مع إعطاء الوسیط حق التظلم من هذا القرار أمام الأمين المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة.
مادة 52
الإفصاح على الجهات المدرج لها أوراق مالية في السوق إخطار لجنة إدارة السوق فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب الإدراج أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبلها وعلى الأخص:
كما يجب على الجهات المذكورة إخطار السوق بلية بيانات أو نشرات صحفية تنوي إصدارها ويكون لها تأثير على تداول الأوراق المالية للشركة وفقا لما تضعه لجنة إدارة السوق في هذا الشأن.
مادة 53
يحظر على الجهات المشار إليها في المادة 52 أعلاه القيام بالإفصاح المبالغ فيه أو أن تنشر بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاعها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ما تنشره الجهة مدعمة بمستندات يوافي بها السوق عند طلبها.وتكون الجهات المصدرة للأوراق المالية مسئولة عن صحة ودقة البيانات التي توافي بها السوق وفي حالة عدم الالتزام بالنصوص السابقة تطبق بشأنها العقوبات المقررة في التشريعات النافذة: فضلا عن تطبيق الجزاءات المذكورة باتفاقية الإدراج.
مادة 54
على لجنة إدارة السوق الإفصاح في النشرات الدورية عن المعلومات التالية:
كما يجب على السوق الإفصاح فورا عن المعلومات والبيانات التي ترد إليه ويكون لها تأثير على الأسعار وحركة التداول ويجوز للجمهور الإطلاع على هذه البيانات والمعلومات.ويتم الإفصاح من خلال نشرات السوق أو التعميم على الجمهور او الإعلان بالطرق التي تراها لجنة إدارة السوق مناسبة.
مادة 55
تبين تعليمات الإفصاح التي تضعها لجنة إدارة السوق المعلومات والبيانات الأخرى التي يتعين على الجهة المصدرة الإفصاح عنها وكيفية ووسائل ذلك، على أن تحدد اتفاقية الإفراج الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه التعليمات، ويتم العمل بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة في إعداد الحسابات الختامية ومراجعتها الى حين صدور معايير محلية بقرار من الأمين المختص بناء على عرض من لجنة إدارة السوق.وعلى السوق الإحتفاظ بالبيانات والمعلومات المتوفرة لديه لمدة 5 خمس سنوات: وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وحمايتها.
مادة 56
نشر المعلومات المتعلقة بالسوق يصدر السوق نشرة دورية تتضمن المعلومات التي تهم الوسطاء والمصدرين والجمهور بصفة عامة وتحصل الجهات المصدرة والوسطاء على النشرة مجانا.ويجوز للسوق أن ينشر في النشرة إعلانات لها طابع دعائي، وتحدد لجنة إدارة السوق مقابل النشر في النشرة.وللجنة أن تطلب من الجهات المصدرة البيانات والمعلومات التي تراها لازمة للنشر.
مادة 57
تعتبر المعلومات والبيانات المحددة فيما بعد سرية: ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين بالسوق أو الجهات الرقابية ذات الإختصاص: –
مادة 58
لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى السوق على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدقة عليها: ويقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور الوثائق أو البيانات إلى السوق: على أن تبين في الطلب صفة مقدمة والوثيقة أو البيان الذي يطلب الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.وللسوق رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة: أو بمصالح المستثمرين.
مادة 59
يتم التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام والقوانين والنظم ذات الصلة بمعرفة الإدارة المختصة بالسوق.وإذا رأت الإدارة وجود مخالفة أحيل الأمر إلى لجنة تشكل بقرار من لجنة إدارة السوق على أن يكون أعضائها من ذوي الخبرة في شؤون سوق المال.ويكون حضور المخالف بشخصه أو من ينوب عنه قانونا.
مادة 60
اللجنة أن توقع على المخالف جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية:
مادة 61
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ إخطاره: وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الأمين المختص برئاسة مستشار من المحكمة العليا وعضو يمثل السوق و عضو يختاره الأمين المختص.وتكون قرارات اللجنة نافذة ويتم التحقيق وفقا للإجراءات والمواعيد والكيفية التي تحددها اللوائح الإدارية للسوق.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً