قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 فبراير 2022
- الرقم: 169
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزارة الدفاع رقم 8809 المؤرخ في 13/ 2/ 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء 5457 المؤرخ في 2022/02/24م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار من حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لصالح وزارة الدفاع لاستخدامه في سداد التزامات بند الإعاشة، على أن يتم ترجيع القيمة في أقرب وقت وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة المالية إيداع المبلغ المحدد بالمادة السابقة في حساب وزارة الدفاع رقم 2600 بمصرف ليبيا المركزي بعد قيده كسلفة مالية على وزارة الدفاع.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/24 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
-
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 2002م بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
اترك تعليقاً