أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

صاغ ما يلى:

المادة 1

يستبدل بنص المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، النصان الاتيان:

المادة 3: 

السنة المالية اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر الطير وتنتهي في الحادية والثلاثين من شهر المريخ من السنة التالية.

المادة 5:

تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة منشوراً سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها والمصالح في موعد أقصاه الثلاثين من شهر الفاتح من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد اعتمادها.

من الأمين المختص ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح اسبابه.

وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل لجنة شعبية أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل مسئول عن الجهة التي تجرى مناقشة ميزانيتها وسماع الإيضاحات كل منها وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للخزانة فى موعد لا يجاوز شهر الحرث من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية الى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 2

على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و. ر
  • الموافق 9 المريخ 1989م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.