قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 11 مارس 1989
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
صاغ ما يلى:
المادة 1
يستبدل بنص المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، النصان الاتيان:
المادة 3:
السنة المالية اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر الطير وتنتهي في الحادية والثلاثين من شهر المريخ من السنة التالية.
المادة 5:
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة منشوراً سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها والمصالح في موعد أقصاه الثلاثين من شهر الفاتح من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد اعتمادها.
من الأمين المختص ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح اسبابه.
وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل لجنة شعبية أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل مسئول عن الجهة التي تجرى مناقشة ميزانيتها وسماع الإيضاحات كل منها وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للخزانة فى موعد لا يجاوز شهر الحرث من كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية الى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 2
على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و. ر
- الموافق 9 المريخ 1989م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
-
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 2002م بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
اترك تعليقاً