قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 18 فبراير 1974
- الرقم: 27
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ المـوافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على قانون النظام المالى للدولة والقوانين المعدلة له.
- و على القوانين الصادرة بشأن الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأى مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
توحد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها بحيث تبدأ هذه السنة من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
المادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 26 محرم 1394 هـ
- الموافق 18 فبراير 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
-
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 2002م بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء