أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير

نشر في

قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير

  • مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان الى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تستبدل المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليها بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

المادة 5

على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وظيفته أو خدمته أو ترك المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو العمل إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم من التزامات مالية.

كما يجب أن يقدم إقراراً على النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة كلما طلب منه ذلك بناء على شكوى جدية.

ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية. وتعتبر الإقرارات المقدمة من ذوى الشأن وما يجرى عليها من فحص وتحقيق من الاسرار المؤتمن عليها ويجب على كل من له شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون عدم إفشائها.

المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق 15 الكانون 1428 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.