أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين

نشر في

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر. بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر . بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1371 و.ر. بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العامة.

قرر 

مادة 1

اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين للقطاعات الواردة قرين اسم كل منهم:

1. د. بالعيد صالح اكويريمفتشاً عاماً لقطاع الإسكان والمرافق.
2. المستشار/ علي أحمد الصغيرمفتشاً عاماً لقطاع العدل.
3. عبد الحميد محمد القعودمفتشاً عاماً لقطاع التعليم.
4. د. محمد الهرمة عامرمفتشاً عاماً لقطاع الصحة والبيئة.
5. م. مصطفى محمد الأحرشمفتشاً عاماً لقطاع الزراعة.
6. م. شعبان عثمان الطربانمفتشاً عاماً لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن.
7. د. عقيل حسين عقيلمفتشاً عاماً لقطاع الشؤون الاجتماعية.
8.م. محمد علي فضلمفتشاً عاماً لقطاع الثروة الحيوانية والمائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت 6 صفر
  • الموافق 5/ 3/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.