أدوات الوصول

Skip to main content

القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير المالية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة إصلاحات المالية العامة.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة برئاسة السيد د/ مصطفى محمد صالح فوكلة وعضوية السادة الآتية أسماؤهم فيما بعد:

د.أسامة إبراهيم السحائيعضوا
د.أبوبكر أبوالعيد أبو القاسم عضوا
د.عياد احميدة عاشور الردادعضوا
أ. المهدي حسن بالقاسم عضوا
أ.وسام الساعدي الكيلانيعضوا
د.أبوبكر فرج شريعةعضوا
د.عبد السلام محمد العودعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار مهمة إعداد رؤية وخطة شاملة للانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وتبني معايير المحاسبة في القطاع العام IPSAS وذلك على النحو الآتي: 

  • دراسة متطلبات الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
  • دراسة تجارب الدول التي قامت بتبني معايير المحاسبة في القطاع العام.
  • وضع تصور لإدارة المشروع والمراحل الفنية والزمنية المطلوبة.
  • وضع تصور لتهيئة القطاع العام نحو الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
  • تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لتبني الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
  • تقديم تصور للميزانية التقديرية للمشروع.
  • التواصل مع مختلف الجهات الحكومية، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
  • دراسة المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع وتقديم المقترحات اللازمة حولها.

ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ذلك على الوجه المطلوب.

مادة 3

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى تقديم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • وزير المالية 
  • صدر بتاريخ: 2023/9/12 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.