قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 سبتمبر 2018
- الرقم: 1300
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف, النظام المالي
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 379 لسنة 2017م بشأن تقرير رسوم جمركية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 52 لسنة 2018م بشأن تقرير رسوم جمركية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1027 لسنة 2018م بشأن الموازنة الاستيرادية.
- و على مخرجات اجتماعات الحوار الاقتصادي الليبي بحضور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.
- وبعد التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب، ولجنة تنمية وتطوير المشروعات الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، ومع السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى محضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 م بحضور السادة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
قرر
مادة 1
يفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
مادة 2
يتولى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
مادة 3
تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.
مادة 4
تعدد أوجه الصرف في عائد الرسم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.
مادة 5
تشكل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعضوية مندوب عن الجهات الآتي ذكرها:
- مصرف ليبيا المركزي.
- وزارة المالية.
- وزارة التخطيط.
- وزارة الاقتصاد.
وتتولى اللجنة المذكورة في الفترة السابقة متابعة نتائج تطبيق هذا القرار وتقييمها واقتراح المعالجات التي ترى ضرورة اتخاذها.
مادة 6
يستثني من تطبيق أحكام هذا القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.
مادة 7
لا يخل هذا القرار بما لمصرف ليبيا المركزي من اختصاصات تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 8
تسري أحكام هذا القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره كما يسري على حولات العالمين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 9
يتولى مصرف ليبيا المركزي إحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدور هذا القرار واقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدورها.
مادة 10
يلغي قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقمي 379 لسنة 2017 م و 52 لسنة 218 م بشأن تقرير رسوم جمركية ويستمر العمل بالقرارات المتعلقة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1027 لسنة 2018 م بشأن الموازنة الاستيرادية.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 2 محرم 1440 هـ
- الموافق: 2018/09/12 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
اترك تعليقاً