قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 فبراير 1984
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/1392 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 من جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة 34 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، بحيث يجرى نصها كما يلى:
مادة 34
تسرى أحكام هذا القانون على الأمانات والمصالح والإدارات التابعة لها، وعلى اللجان الشعبية للبلديات وسائر الوحدات الادارية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة.
وفى جميع الأحوال تسرى الأحكام الواردة بهذا القانون بشأن نظام المراقبين الماليين على جميع الجهات العامة التي تتحمل الخزانة العامة بنفقاتها كليا أو جزئياً أو التي تقدم لها دعماً مالياً أو تساهم في رأسمالها أياً كان حجم ذلك الدعم أو هذه المساهمة.
و يصدر بتعيين المراقبين الماليين ومساعديهم بتلك الجهات قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويمارس المراقبون الماليون ومساعدوهم بالجهات المشار إليها الصلاحيات المسندة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية لنظرائهم بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات وسائر الوحدات الادارية، كما يكونون مسئولين عن أداء واجبات وظائفهم أمام أمانة الخزانة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 20 جمادى الأولى 1393 و.ر
- الموافق 23 فبراير 1984 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
-
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 2002م بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
اترك تعليقاً