قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 مارس 1974
-
الرقم:31
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور.
اصدر القانون الاتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء المشار اليه النص التالي: –
مادة 2
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتباً سنوياً قدره 6,000 د.ل ستة آلاف دينار ليبى سنوياً وعلاوة تمثيل قدرها 2,400 د.ل الفان واربعمائة دينار ليبى سنوياً. ويتقاضى الوزير مرتباً قدرة 4,800 د.ل أربعة آلاف وثمانمائة دينار ليبي سنوياً وعلاوة تمثيل قدرها 1,200 د.ل ألف ومائتي دينار ليبي سنوياً.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1394 هـ
- الموافق 27 مارس 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
-
قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
-
قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
اترك تعليقاً