أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام

نشر في

قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام

مجلس النواب

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة. 
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
  • وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 5 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح حساب تجميعي بمصرف ليبيا المركزي لتكوين احتياطي عام يخصص لسداد الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة.

مادة 2

يتم تمويل الحساب المشار إليه في المادة السابقة من فائض الإيرادات التي تم تقديرها بالميزانية العامة للدولة والمحددة حصراً في فائض الإيرادات التالية:

  1. فائض الإيرادات النفطية بعد خصم النسبة المقررة بموجب أحكام قانون الاحتياطي العام.
  2. فائض حصة الخزانة العامة من أرباح مصرف ليبيا المركزي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
  3. الفائض في صافي ناتج إعادة الأصول الأجنبية.
  4. الفائض في عوائد رسوم سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي.

مادة 3

يخول مصرف ليبيا المركزي في نهاية كل سنة مالية القيام بخصم قيمة الدين العام المصرفي من رصيد المبالغ المجمعة بالحساب التجميعي، بحيث يكون إجمالي المبلغ المجمع بالحساب التجميعي قسطا لسداد الدين، وعلى المصرف إخطار وزارة التخطيط والمالية برصد الحساب، وقيمة القسط الجاهز للسداد، ولا يجوز له مباشرة عملية الخصم إلا بعد منحه إذنا مكتوبا من الوزارة.

مادة 4

تشكل لجنة مشتركة من وزارة التخطيط والمالية ومصرف ليبيا المركزي تتولى إجراء مطابقة دورية بين رصيد الحساب التجميعي والأقساط المسددة خصما للدين العام، ومراجعة وتدقيق عمليات تغذية الحساب والخصم منه، وإعداد تقارير بشأنها واعتماد أعمالها من مجلس النواب.

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بمدينة بنغازي
  • بتاريخ 27 ربيع الأول 1445 هـ 
  • الموافق 12 أكتوبر 2023 مـ
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.