قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 مارس 2023
- الرقم: 106
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 26712 بتاريخ 2022/11/13 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الآتي ذكرهما:-
- السيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار تفعيل منظومة إصدار بطاقات الصحفيين المعدة من إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، وكذلك القيام بالآتي:-
- تسهيل الإجراءات الأمنية لعمل الصحفيين وممارسة نشاطهم.
- التنسيق في شأن إتمام وتسهيل إجراءات تأشيرات وإقامة الصحفيين بالدولة الليبية.
مادة 3
تكون مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
-
قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
-
قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
-
قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
-
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
-
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
-
قرار بإصدار صحيفة الثورة
-
قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
-
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
-
قرار بترقية بعض الموظفين
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية
-
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
-
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
اترك تعليقاً