قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 يناير 1972
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإعلام
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
ياسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 72/ 1973 م،
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحدد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة بمبلغ قدره 000,000, 1 د.ل مليون دينار تخصصه الدولة للمؤسسة، على أن يؤدى نصف هذا المبلغ خلال السنة المالية 1972/ 1973 م.وعلى الوجه المبين في المادة الثانية.
مادة 2
يفتح اعتماد اضافی قدره 500,000 د.ل نصف مليون دينار في القسم العشرين – دعم الهيئات والمؤسسات العامة – الفرع الأول – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، ويدرج برقم متسلسل تابع لبنود الفرع المذكور تحت عنوان المؤسسة العامة للصحافة ويخصص لأداء نصف رأسمال هذه المؤسسة المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون·
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م.
مادة 3
على وزيري الخزانة والأعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 19 ذي الحجة 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- أبوزيد دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- الموافق 23 يناير 1973م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها