أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية 

نشر في

مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور

  • وعلى المادة 54 من قانون المطبوعات رقم 1 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 22 من نوفمبر 1962،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (وكالة الانباء الليبية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة الأنباء والإرشاد، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة الوكالة.

مادة 2

تتولى الوكالة توفير خدمات الأنباء بطريقة صحيحة غير متحيزة ومساعدة وسائل الإعلام الليبية ولها في سبيل ذلك:

  •  أ- تنظيم خدمة شاملة موثوق بها لجمع الأخبار من مختلف أنحاء المملكة الليبية وتوزيعها بمقابل على وسائل الإعلام الليبية وغيرها من الهيئات العامة والخاصة والأفراد 
  • ب- الحصول بطريق الاشتراك أو المبادلة او بأي طريق آخر على أنباء خارجية وتوزيعها وفقا لما جاء في الفقرة السابقة تزويد وكالات الأنباء الخارجية بأنباء صحيحة عن ليبيا على أساس للبيع او التبادل.

مادة 3

يتولى إدارة الوكالة وتصريف شؤونها تحت إشراف وزير الأنباء والإرشاد مجلس إدارة ومدير عام.

مادة 4

يشكل مجلس الإدارة برئاسة وكيل وزارة الأنباء والإرشاد وعضوية مدير عام مصلحة الإذاعة ومدير عام مصلحة المطبوعات وممثل وزارة المواصلات يختاره وزيرها سنويا وخمسة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بحيث يكون منهم اثنان يمثلان أصحاب الصحف الخاصة والثلاثة الباقين من المهتمين بشئون الإعلام وتحدد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين على ان توجه الدعوة الى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة ايام على الاقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثى اعضائه بما فيهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الأنباء والإرشاد فإذا لم يصدق عليها ولم يعترض عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إبلاغها إليه اعتبرت مصدقة وتنفذ

مادة 5

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

  • أ- تحديد السياسة العامة للوكالة في نطاق السياسة العامة للدولة 
  • ب- إقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامي
  • ج- إقرار مشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم العمل في الوكالة وخاصة لوائح شؤون الموظفين وشؤون الميزانية والحسابات دون التقيد بالقواعد والنظم المتبعة فى الحكومة على أن تصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء
  • د- النظر فيما يعرضه وزير الأنباء والإرشاد.او مدير عام الوكالة من المسائل المتعلقة بنشاط الوكالة ونظام العمل فيها

مادة 6

يعين مدير عام الوكالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأنباء والإرشاد، ويكون على رأس الجهاز الإداري للوكالة، ويحق له حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت ويختص المدير العام بما يلى:- 

  • أ- تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير
  • ب- تحضير الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة
  • ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة 
  • د- الإشراف على جميع موظفى الوكالة
  • ه ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة 
  • و- تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر إلى وزير الأنباء والإرشاد ومجلس الإدارة عن أعمال الوكالة وحالتها المالية
  • ه- الاختصاصات الاخرى التي تنص عليها اللوائح أو التي تخولها له قرارات مجلس الإدارة

مادة 7

تبدأ السنة المالية للوكالة في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 8

يكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط الوكالة ومركزها المالي في السنة المنتهية

وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الأنباء والإرشاد لعرضهما على مجلس الوزراء لاقرارهما وتعد الميزانية الأولى للوكالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 9

تتكون إيرادات الوكالة من:

  • أ- المبالغ المخصصة للوكالة في ميزانية الدولة 
  • ب- صافي أرباح الوكالة و فائض إيراداتها عن السنة السابقة 
  • ج- الهبات والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس الادارة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله الوكالة 
  • د- الايرادات الاخرى التي يقرر مجلس الادارة ضمها الى الايرادات

مادة 10

تخضع الي كاله فى ادارة أموالها ومسك حساباتها للقواعد المتبعة فى المشروعات المالية والتجارية

مادة 11

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الوكالة، وعلى رئيس الديوان أن يقدم تقريرا سنويا عن ذلك إلى وزير الأنباء والإرشاد و مجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية

مادة 12

مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يعهد بمراجعة حسابات الوكالة الى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما سنويا قرار من وزير الأنباء والإرشاد بناء على اقتراح مجلس الادارة على ان تحدد في القرار قيمة المكافأة التي تصرف لهما.ويجب الا يكون المراجعان منتسبين لهيئة مراجعة واحدة والا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات الوكالة اكثر ثلاث سنوات متتالية وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما إلى وزير الأنباء والإرشاد ومجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للوكالة

مادة 13

على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للوكالة تمثيلا صحيحا.وعلى مراجعي الحسابات او أحدهما إخطار المدير كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ او ازالة سبب حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه الى الوزير ومجلس الادارة، وعلى المراجعين أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض الوكالة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه المخالفة

مادة 14

تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وسواء كانت عامة أو محلية ويتحمل المتعاقد معها كامل ضريبة الدمغة المستحقة على العقد.

مادة 15

تسري على موظفي المؤسسة وعمالها فيما لم يرد فيه نص هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أحكام الخدمة المدنية المطبقة على موظفي وعمال الحكومة، ويكون لمجلس الإدارة في هذا الشأن اختصاصات لجنة الخدمة المدنية وللمدير العام اختصاصات مدير عام إدارة الخدمة المدنية.

مادة 16

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في دار السلام العامرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1384هـ 
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • حنيفة النليى وزير الأنباء والإرشاد
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.