قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 ديسمبر 1995
-
الرقم:131
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1972 إفرنجي بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يؤذن اللجان التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية الآتية:
مصراتة-الزاوية-طرابلس-النقازة-الجبل الغربي-الوسطى-سهل بنغازي-الجبل الأخضر-البطنان-الواحات-الجفرة-فزان-سوف الجين بإصدار صحف المناطق ذات الطابع المحلى وفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا القرار اعتبارا من أول شهر أي النار 1425 ميلادية.
مادة 2
تقتصر صحف المناطق على تناول القضايا والموضوعات والاستطلاعات والمعلومات والأخبار والإعلانات ذات الطابع المحلي فقط.
مادة 3
تتولى اللجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمنطقة تشكيل لجنة التحرير صحيفة المنطقة تتحمل المسئولية القانونية عما ينشر فيها،وذلك من عناصر ملتزمة تلك القدرة على العمل الصحفي.
على أن تخطر الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بذلك كتابيا قبل إصدار الصحيفة.
مادة 4
يكون تحديد مواعيد إصدار صحيفة المنطقة اسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية بقرار من اللجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمنطقة حدب إمكانياتها المتاحة على أن تخطر الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بذلك كتابيا.
مادة 5
تتحمل اللجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية نفقات طبع صحيفة المنطقة وتغطية مكافآت إنتاجها الصحفي طبقا لأحكام لائحة مكافآت الإنتاج الصحفي.
مادة 6
يتحدد المجال الجغرافي لتوزيع صحيفة المنطقة في النطاق الإداري للمنطقة دون غيرها.
مادة 7
تقوم اللجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمنطقة بإخطار الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالآتي:
- أ- مكان طبع صحيفة المنطقة.
- ب- عدد صفحات صحيفة المنطقة.
- ج- سعر بيع صحيفة المنطقة.
- د- الكمية المطبوعة من صحيفة المنطقة.
مادة 8
يكون للإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية إيقاف طبع وإصدار أية صحيفة منطقة تخرج عن أغراضها الصحفية المحلية أو تخالف أحكام هذا القرار.
مادة 9
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10
على الكاتب العام وأمناء اللجان التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمناطق تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- صدر في: 24/ رجب
- الموافق: 16/ 12/ 1424 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
-
قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
-
قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
-
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
-
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
-
قرار بإصدار صحيفة الثورة
-
قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
-
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
-
قرار بترقية بعض الموظفين
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية
-
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
-
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
اترك تعليقاً