لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
وزير الأنباء والإرشاد
بعد الاطلاع
- على المادة 55 من قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر 1962.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم التراخيص التي تمنح بموجب قانون المطبوعات المشار إليه على الوجه الآتي:
- أ- 16 جنيها عن رخص المطابع بجميع انواعها ورخص المكتبات العامة ورخص إصدار الجرائد والمجلات ورخص دور الطباعة والنشر·
- ب- 12 جنيها عن رخص مراسلى الصحف ووكالات الانباء الاجنبية.
- ج- 8 جنيهات عن رخص أكشاك بيع الكتب والجرائد والمجلات.
مادة 2
يحصل عن تجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة نصف الرسم المستحق عنها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 9 جمادى الاول 1384 هـ.
- الموافق 15 سبتمبر 1964م.
- خليفة التليسي
- وزیر الانباء والارشاد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
-
قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
-
قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
-
قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
-
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
-
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
-
قرار بإصدار صحيفة الثورة
-
قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
-
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
-
قرار بترقية بعض الموظفين
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد