أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

نشر في

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

مجلس الوزراء 

  • استناداً إلى لائحة المناقصات والمزايدات، لعام 1964،

قرر

مادة 1 

يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير المالية
  • صدر بمدينة طرابلس فى 5 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 17 سبتمبر سنة 1969

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.