قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 سبتمبر 1969
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وكالة الأنباء الليبية
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة, عطاءات و مناقصات
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
مجلس الوزراء
- استناداً إلى لائحة المناقصات والمزايدات، لعام 1964،
قرر
مادة 1
يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير المالية
- صدر بمدينة طرابلس فى 5 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 17 سبتمبر سنة 1969
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع
-
قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
-
قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً