مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 1 أكتوبر 1964
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30 أغسطس 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 يناير 1963 بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:
- مصلحة الاعلام والارشاد
- مصلحة المطابع
- مصلحة العلاقات العامة
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م
- خليفه التليسي
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- ادریس
- وزير الأنباء والإرشاد
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
-
قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
-
قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
-
قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
-
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
-
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
-
قرار بإصدار صحيفة الثورة
-
قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
-
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
-
قرار بترقية بعض الموظفين
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية
-
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
-
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد