أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م

نشر في

قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مبلغ قدره 60,000 ستون الف دينار الى الاعتماد المالي المدرج في القسم العشرين – فرع 1 دعم الهيئات والمؤسسات العامة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ – 1972/ 1973 م على أن يخصص لزيادة الدعم المقرر لوكالة الأنباء الليبية في البند 18 من القسم والفرع ذاته ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المدرج في الباب الحادى والعشرين فرع 1 احتياطي الطوارئ من الميزانية الإدارية المشار إليها.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ 
  • الموافق 6 أغسطس 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.