قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 مارس 2023
-
الرقم:107
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الاجتماع المنعقد بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 2023/3/5 م.بشأن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل غرفة للطوارئ على النحو التالي:
1 | السيد، وزير الاقتصاد والتجارة | رئيسا |
2 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية | عضوا |
3 | السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة | عضوا |
5 | السيد، مدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي | عضوا |
6 | السيد، مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية | عضوا |
7 | السيد، مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس | عضوا |
8 | السيد، مدير إدارة الأغذية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية | عضوا |
9 | مندوب عن وزارة العمل والتأهيل | عضوا |
10 | السيد، نصر الدين عبد الحفيظ كندير عن مجلس الوزراء | مقررا |
مادة 2
تتولى الغرفة المشكلة بالمادة السابقة المهام التالية:
- متابعة توفير السلع الأساسية، والخضروات خلال شهر رمضان المبارك.
- ضبط ومتابعة أسعار بيع السلع المذكورة للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها.
- التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات.
- التأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية.
- التأكد من سريان رخص مزاولة النشاط لمحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بالإعلان عن أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين.
- التأكد من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
- اعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة.
- متابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- متابعة حركة فتح الاعتمادات لتوريد السلع وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي.
- متابعة الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغدائية وسلاسة توزيعها، ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها.
- أي مهام أخرى تضمن توفر السلع الأساسية وسلامتها.
مادة 3
للغرفة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ولها تشكيل لجان فرعية بمختلف البلديات وإصدار القرارات المنظمة لها، وعليها تقديم تقرير أسبوعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً