قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 ديسمبر 1985
-
الرقم:268
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م بشأن ضم مجلة الأمل الى مركز التربية العقائدية.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.
مادة 2
يلغي قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م المشار إليه، ويعتبر كأن لم یکن.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
- صدر في 23 ديسمبر 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
-
قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
-
قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
-
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
-
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
-
قرار بإصدار صحيفة الثورة
-
قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
-
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
-
قرار بترقية بعض الموظفين
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية
-
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
-
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
اترك تعليقاً