أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة

نشر في

قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة

وزير الحكم المحلي،

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2001 م وتعديلاته.
  • الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية. 
  • ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وثيقة حماية مكتسبات الإدارة المحلية الصادرة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بتاريخ: 2023/04/05 ميلادي. 
  • قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 127 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 223 لسنة 2021 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م. 
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 946 لسنة 2021 م بشأن تعديل اسم اللجنة وإضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م. 
  • كتاب السيد العميد بلدية الجفرة رقم 602 المؤرخ في 2023/07/13م بشأن إحالة مقترح تسمية عدد 4 محلات. 
  • محضر اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية السادس لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2023/07/18م. 
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

تنشأ ببلدية الجفرة المحلات التالية:

  1. محلة هون
  2. محلة ودان
  3. محلة سوكنة
  4. محلة الفقهاء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه وتبلغ به البلدية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • بدر الدين الصادق التومي
  • وزير الحكم المحلي
  • صدر بتاريخ: 2023/03/07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.