قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 مارس 2023
- الرقم: 4934
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
وزير الحكم المحلي،
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2001 م وتعديلاته.
- الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وثيقة حماية مكتسبات الإدارة المحلية الصادرة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بتاريخ: 2023/04/05 ميلادي.
- قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 127 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 223 لسنة 2021 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 946 لسنة 2021 م بشأن تعديل اسم اللجنة وإضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م.
- كتاب السيد العميد بلدية الجفرة رقم 602 المؤرخ في 2023/07/13م بشأن إحالة مقترح تسمية عدد 4 محلات.
- محضر اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية السادس لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2023/07/18م.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
تنشأ ببلدية الجفرة المحلات التالية:
- محلة هون
- محلة ودان
- محلة سوكنة
- محلة الفقهاء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه وتبلغ به البلدية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي
- صدر بتاريخ: 2023/03/07 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
اترك تعليقاً