أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بترقية بعض الموظفين

نشر في

قرار بترقية بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بإنشاء وكالة الأنباء الليبية رقم 17 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1

يرقى إلى درجة مدير عام:

  1. السيد، عبد اللطيف الفيتوري ويكون – مديراً عاماً لادارة الاعلام بوزارة الإعلام والثقافة
  2. السيد، عبد السلام بوغرارة ويكون – مديراً عاماً لادارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة
  3. السيد، مبروك الجيبانى ويكون – مديراً عاماً لمصلحة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام والثقافة
  4. السيد، حمزة محفوظ ويكون – مديراً عاماً بوزارة الاعلام والثقافة

مادة 2 

يعين السيد، محمد فخر الدين نائباً لمدير عام وكالة الأنباء الليبية بالدرجة الأولى وتسند إليه مؤقتاً رئاسة تحرير الوكالة.

مادة 3

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.