Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط 

5 مارس 1970
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الوطنية للنفط تكون لها الشخصية الاعتبارية وتحل هذه المؤسسة محل المؤسسة الليبية العامة للبترول، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 2 

تلحق المؤسسة بوزير النفط والمعادن ويكون له سلطة الإشراف والرقابة على أعمالها، وتعمل المؤسسة على تحقيق أهداف خطة التنمية في المجالات البترولية بمراعاة السياسة العامة للدولة.

تحديد مقر المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 3 

يحدد مقر المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لوزير النفط والمعادن إنشاء فروع لها في أي جهة داخل ليبيا أو خارجها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مهام المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 4 

تقوم المؤسسة بالمشاركة في دعم الاقتصاد القومي عن طريق تنمية الثروة البترولية وإدارتها واستثمارها في مراحلها المختلفة وإنشاء صناعات بترولية وتوزيع المنتجات البترولية المحلية والمستوردة ويجوز للمؤسسة أن تشترك مع الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في ليبيا أو في الخارج.

مادة 5 

  1. يكون للمؤسسة الحق في استغلال المناطق التي تخصص لها أما بنفسها مباشرة أو عن طريق المقاولة أو عن طريق المشاركة مع الغير، ويكون تخصيص هذه المناطق وتقسيمها بقرار من مجلس الوزراء.
  2. ويشترط في عقد المقاولة أن يقوم المقاول بالاستغلال لحساب المؤسسة ونيابة عنها وتتملك المؤسسة جميع البترول الناتج عند فم البئر ويلزم المقاول بتوفير جميع الأموال اللازمة لعمليات الكشف والبحث عن البترول ولا ترد هذه الأموال إليه إلا عند العثور على البترول بكميات تجارية، وتقوم المؤسسة يرد هذه الأموال في فترة معينة يتم الاتفاق عليها.ويلتزم المقاول بتوفير الأموال اللازمة لمرحلة الاستغلال، كما يلتزم بتسويق البترول المنتج كله أو بعضه وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المؤسسة، على أن يراعي في جميع الأحوال تحديد أجر معقول للمقاول لقاء عمله يكون أما نقدا أو عينا من البترول المستخرج.
  3. ويشترط في عقد المشاركة أن تزيد الحقوق والفوائد والمزايا التي تقرر للمؤسسة بموجبه عما هو مقرر للحكومة بموجب قانون البترول، كما يشترط أن ينص في العقد على حق المؤسسة في المشاركة بنسبة محددة في جميع الأعمال منذ بداية العقد، ويتحمل الشريك جميع نفقات أعمال الاستكشاف والبحث عن البترول ولا تلزم المؤسسة بشئ من هذه النفقات إلا عند العثور تجميع المكتبة القانونية المؤسسة الوطنية للنفط على البترول بكميات تجارية، وفي هذه الحالة تتحمل جزءا منها بنسبة حصته في المشاركة.
  4. ويجوز أن يتضمن عقد المقاولة وعقد المشاركة نفس الإعفاءات والمزايا المقررة في قانون البترول لصاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمه من المتعهدين أو إعفاءات ومزايا أقل منها.
  5. وعلى المؤسسة أن تراعي في عقود المقاولة والمشاركة تنمية الاحتياطي المضمون من خام البترول في باطن الأرض وتطوير المناطق لتحقيق حسن الاستغلال البترولي وتدريب أكبر عدد ممكن من المواطنين الليبيين على كافة مراحل العمليات البترولية وضمان فتح أسواق بمعاونة المقاول أو الشركة وإدارة الاستثمار بصفة عامة بما يحقق المصلحة القومية للبلاد
  6. ولا تنعقد المقاولة أو المشاركة إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة وموافقة مجلس الوزراء ويشترط أن تتوفر في المقاول أو الشريك شروط الأهلية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون البترول.

مادة 6 

تبقى المواد البترولية والمواد الهيدروكربونية في المناطق التي تخصص للمؤسسة وفقا لإحكام هذا القانون ملكا للدولة ولا يجوز للغير أن يكتسب عليها حقوقا بالتقادم.

ايلولة للمؤسسة بحكم هذا القانون جميع حقوق الحكومة

مادة 7 

تؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون جميع حقوق الحكومة في المساهمة المنصوص عليها في عقود الامتياز الممنوحة حاليا أو التي تمنح في المستقبل، وتقوم المؤسسة باستثمارها طبقا للإحكام والشروط المنصوص عليها في تلك العقود.

اختصاصات إضافية للمؤسسة 

مادة 8 

للمؤسسة أن تعمل في صناعة البترول في داخل البلاد أو خارجها وفي أي مرحلة من مراحل هذه الصناعة بما في ذلك الاستكشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهايدرو کاربونية وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من منتجاتها الفرعية بما في ذلك المواد الكيماوية المستخرجة من زيت البترول أو الغاز الطبيعي والهيدرو کاربونات وكذلك الاتجار في هذه المواد ومنتجاتها الفرعية وتوزيعها وبيعها وتصديرها.ولها على وجه الخصوص:

  1. القيام بنفسها أو الاشتراك مع غيرها من الشركات العامة بعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن الموارد البترولية وإنتاجها سواء في ذلك البترول الخام أو الغاز الطبيعي أو غيرهما من المواد الهايدرو کاربونية.
  2. إنشاء مصافي أو معامل للتكرير ومستودعات للتخزين وصيانتها وتشغيلها
  3. إنشاء الصناعات البتروكيماوية أو الاشتراك فيها.
  4. مد خطوط أنابيب البترول وتشغيلها وإدارتها وصيانتها سواء في المناطق المخصصة للمؤسسة أو مناطق عقود الامتياز، على أن تحدد بقرار من وزير النفط والمعادن الشروط والأوضاع التي يتم بها الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة.
  5. تملك ناقلات بترول تحمل العلم الليبي و استئجارها لنقل البترول من ليبيا أو من أي مكان خارجها
  6. الاشتراك في وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة وتصنيعها محليا والاتجار في هذه المنتجات ومستحضراتها وتوزيعها وبيعها وتصديرها
  7. تسويق البترول الخام سواء في ذلك البترول المملوك لها أو ما يؤول إليها بحكم المادة 7 أو الإتاوة التي تتقاضاها الحكومة عينا أو ما تشتريه الحكومة من صاحب عقد الامتياز طبقا لأحكام قانون البترول.
  8. إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة الموانئ البترولية وذلك سواء كان الميناء متعلقا بمناطق عقود الامتياز، على أن تحدد بقرار من وزير النفط والمعادن الشروط والأوضاع التي يجري بها الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة، وأن يتم ذلك وفقا للإحكام المقررة في هذا الشأن وبموافقة الجهات المختصة.
  9. القيام بخدمات النقل الداخلي المتعلقة بالصناعة البترولية.وتتمتع المؤسسة عند مباشرتها الاختصاصات المنصوص عليها بالبنود 1، 2، 4، 8 بذات الحقوق والمزايا المقررة لصاحب عقد الامتياز بمقتضی قانون البترول.

مادة 9 

للمؤسسة تحقيقا لاغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها أو أن تساهم في شركات قائمة أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها في داخل البلاد أو في خارجها، ويكون اشتراكها في تأسيس الشركات المساهمة بحصة لا تقل عن 51 % من رأس المال، ويجوز للمؤسسة في هذه الحالة اشتراط طرح جزء من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.ويجوز لمجلس الوزراء التجاوز عن النسبة المذكورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 10 

للمؤسسة أن تقترض من أي جهة داخلية أو خارجية لتمويل مشاريعها، ولها أن تقترض بضمان الحكومة حسب الشروط التي يقرها مجلس الوزراء.مادة 11 يتكون رأس مال المؤسسة من:

  1. رؤوس أموال الشركات التابعة للمؤسسة والأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات وفقا لإحكام المادة 9 من هذا القانون.
  2. الأموال التي ترصدها الدولة للمؤسسة كجزء من رأسمالها

تحديد موارد المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 12 

تتكون موارد المؤسسة من:

  1. ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  2. المبالغ التي تستحق لممثلي المؤسسة في الشركات التي للمؤسسة نصيب في رأسمالها.
  3. الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المؤسسة.
  4. ما تعقده من قروض.
  5. ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
  6. أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاط المؤسسة أو نظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير مما يدخل في اختصاصها.

على أن تؤول إلى الخزانة العامة مباشرة جميع المبالغ الناتجة عن عقد المشاركة في حدود ما هو مقرر للحكومة قبل أصحاب عقود الامتياز بمقتضى قانون البترول.

تكوين ميزانية مستقلة المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 13 

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية.

مادة 14

تقوم المؤسسة بفتح حساب مصرفي في مصرف ليبيا تؤدي إليه مواردها، وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.

فإذا قلت المبالغ المدرجة بذلك الحساب عن الاعتمادات المخصصة للمؤسسة تعين على وزارة الخزانة أن تؤدي إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار السنة المالية وفقا للقواعد التي تقررها.وإذا زاد رصيد الحساب المذكور عن الاعتمادات فيعود الفائض إلى الميزانية العامة للدولة.

بدء السنة المالية للمؤسسة

مادة 15 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 16 

يعد مجلس إدارة المؤسسة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية، كما يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية.

اختصاصات مراجعي الحسابات 

مادة 17 

  1. مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما سنويا وتحديد مكافآتهما قرار من وزير النفط والمعادن بناء على اقتراح مجلس الإدارة
  2. وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما إلى مجلس الإدارة ووزارة النفط والمعادن خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  3. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بأعمالهما، وعليهما التحقق من أن مشروع الميزانية والحسابات قد أعدت على الوجه الصحيح وإنها تمثل الحالة المالية للمؤسسة تمثيلا حقيقيا.وعلى مراجعي الحسابات إخطار رئيس مجلس الإدارة كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة على حسب الأحوال، وجب على المراجعين أن يوضحا ذلك في التقرير السنوي الذي يقدم إلى مجلس الإدارة ووزارة النفط والمعادن
  4. وعلى مراجعي الحسابات في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه فورا.تجميع المكتبة القانونية المؤسسة الوطنية للنفط

التزامات وزير النفط والمعادن 

مادة 18 

على وزير النفط والمعادن أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة وتقرير ديوان المحاسبة.

تشكيل مجلس إدارة المؤسسة

مادة 19 

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. وكيل وزارة النفط الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه
  3. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة / الخزانة / الاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون وبشرط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية.

ويكون التعيين في مجلس الإدارة سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة إليه الدرجة والمزايا المالية.

اختصاصات ومهام مجلس إدارة المؤسسة

مادة 20

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون المؤسسة وتصريف أمورها ويختص بما يلي:

  1. وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وذلك بمراعاة الخطة العامة للدولة.
  2. إبداء الرأي في عقود المقاولة والمشاركة التي تقدم إلى المؤسسة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء
  3. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  4. استثمار أموال المؤسسة.
  5. إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة وعمالها دون التقيد بالقواعد الحكومية.
  6. وضع اللوائح الداخلية واللوائح الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
  7. الموافقة على اشتراك المؤسسة في تأسيس الشركات.
  8. تعيين الموظفين وترقيتهم في المستوى الذي تحدده اللوائح.
  9. النظر في كل ما يرى وزير النفط والمعادن أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل فيها وكلما يؤدى إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  10. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 21 

يختص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تنشئها المؤسسة بمفردها بالمسائل الآتية: 

  1. إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
  2. تعديل نظام الشركة.
  3. إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
  4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
  5. الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.
  6. إدماج شركتين أو أكثر.

ويقوم مجلس إدارة المؤسسة باختيار من يمثلها من أعضاء مجلس إدارتها – في الجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة بجزء من رأسمالها.

مادة 22 

للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو غيرهم لبحث مسائل معينة، وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت

تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة

مادة 23 

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لوزير النفط والمعادن دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت له حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة 24

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير النفط والمعادن، وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، وإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، وإذا اعترض عليها تعرض على مجلس الإدارة، فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.

على أن القرارات المشار إليها في البنود 3 5 6 7 من المادة 20 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة

مادة 25 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام.ويتولى إدارة أعمال المؤسسة التنفيذية، ويختص

بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  3. تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة
  4. تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء
  5. إصدار أوامر الصرف في ميزانية المؤسسة وله أن يفوض غيره من موظفي المؤسسة في ذلك.
  6. الإشراف على موظفي المؤسسة وعمالها، وتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم و في المستوى الذي تحدده اللوائح وتعيين العمال وترقيتهم ونقلهم.
  7. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة.

محاذير علي عضو مجلس الإدارة

مادة 26 

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبرم مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المؤسسة، كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بأي صفة كانت وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس قيادة الثورة.

التزامات موظفي المؤسسة وعمالها 

مادة 27 

تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة بهذا الشأن إلى أن يتم وضع اللوائح المنظمة لشؤونهم.

تجميع المكتبة القانونية المؤسسة الوطنية للنفط.

تعيين للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها 

مادة 28 

يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها، ويحدد عدد ممثلي المؤسسة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في رأس المال ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس من سلطات وحقوق، وعليهم إبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.

أيلولة المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت إلى المؤسسة

مادة 29 

تؤول إلى المؤسسة المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت، ولمجلس إدارة المؤسسة أن يحدد للممثل مكافأة عن أعماله.

إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات

مادة 30 

تعفى المؤسسة لمدة عشر سنوات من جميع الضرائب والرسوم، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والمعادن إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

نقل جميع موظفي وعمال المؤسسة الليبية العامة للبترول للمؤسسة

مادة 31 

ينقل إلى المؤسسة الليبية الوطنية للنفط جميع موظفي وعمال المؤسسة الليبية العامة للبترول بنفس أوضاعهم الوظيفية الحالية، كما تؤول إليها الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة للمؤسسة الملغاة.

إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1968 م في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول

مادة 32 

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1968 م في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 33 

على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك وزير النفط والمعادن
  • مجلس قيادة الثورة الرائد/ عبد السلام جلود
  • صدر بطرابلس في 27 ذي الحجة 1389 ها
  • الموافق 5 مارس 1970 م