أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

قرار رقم 248 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 514 المؤرخ في 17/03/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي.

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط المبرمة بين بعض الشركات النفطية المرفقة بهذا القرار وهي:

  1. الاتفاق المبرم بتاريخ 28/02/2008 مسيحي، بين شركة ماراثون بتروليوم ليبيا ليمتد المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة ماراثون أويل ليبيا ليمتد المسجلة في جزر كيمان متنازل له.
  2. الاتفاق المبرم بتاريخ 03/03/2008 مسيحي، بين شركة أوكسيدنتال انترناشونال ليبيا إنك والمؤسسة في ولاية ليلاوير الأمريكية متنازل وشركة أوكسيدنتال ليبيا أويل أند غاز بي المسجلة في هولندا متنازل له.
  3. الاتفاق المبرم أبرمت بتاريخ 29/02/2008 مسيحي، بين شركة اميرادا بتروليوم كوربوريشن أوف ليبيا المؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة هيس ليبيا واحة المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان متنازل له.
  4. الاتفاق المبرم بتاريخ 24/02/2008 مسيحي، بين شركة كونتنتال أويل كومباني أوف ليبيا المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة كونكوكو فيليبس ليبيا واحة ليمتد المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان متنازل له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 05 ربيع الثاني
  • الموافق: 15/4/2008 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.