قانون رقم 13 لسنة 1968 م في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 أبريل 1968
-
الرقم:13
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 13 لسنة 1968 م في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المحتويات
الفصل الأول إنشاء المؤسسة وأغراضها
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ” المؤسسة الليبية العامة للبترول ” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد مقرها بقرار من مجلس الوزراء ويجوز إنشاء فروع لها في اية جهة داخل ليبيا أو خارجها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير شئون البترول.
مادة 2
تقوم هذه المؤسسة بدعم الاقتصاد الليبي عن طريق تنمية الثروة البترولية وإدارتها واستثمارها في مراحلها المختلفة، وإنشاء صناعات بترولية وطنية وتوزيع المنتجات البترولية المحلية والمستوردة والاشتراك مع الجهات المختصة في تخطيط وتنفيذ السياسة البترولية العامة للدولة، وفى تحديد أسعار البترول الخام والمواد البترولية وفى المحافظة على مستوى هذه الاشعار.
مادة 3
- يكون للمؤسسة الحق في استغلال المناطق التي تخصص لها وذلك إما بنفسها أو بطريق المشاركة مع الغير، ويكون تخصيص هذه المناطق وتقسيمها بقرار من مجلس الوزراء.
- ويشترط في عقد المشاركة أن تزيد الحقوق والفوائد والمزايا التي تقرر للمؤسسة بموجبه عما هو مقرر للحكومة بموجب قانون البترول.
- ويجوز أن يتضمن عقد المشاركة نفس الإعفاءات والمزايا المقررة في قانون البترول لصاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمه من المتعهدين أو إعفاءات ومزايا أقل منها.
- وعلى المؤسسة أن تراعى في عقود المشاركة تنمي الاحتياطي المضمون من خام البترول في باطن الأرض، وتطوير المناطق لتحقيق حسن الاستغلال البترولي وتدريب أكبر عدد ممكن من المواطنين الليبيين على كافة مراحل العمليات البترولية، وضمان فتح أسواق بمعاونة الشريك الآخر، وادارة الاستثمار بصفة عامة بما يحقق المصلحة القومية للبلاد.
- ولا تنعقد المشاركة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء شريطة أن تتوفر في الشريك الشروط المنصوص عليها في قانون البترول.
مادة 4
تبقى المواد البترولية والمواد الهيدروكربونية في المناطق التي تخصص للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون ملكا للدولة ولا يجوز للغير أن يكتسب عليها حقوقا بالتقادم.
مادة 5
تؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون جميع حقوق الحكومة الليبية في المساهمة المنصوص عليها في عقود الامتياز البترولي الممنوحة حاليا أو التي تمنح في المستقبل، وتقوم المؤسسة باستثمارها طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في تلك العقود.
مادة 6
للمؤسسة أن تعمل في صناعة البترول في المملكة الليبية أو في خارجها وفى أي مرحلة من مراحل هذه الصناعة، بما في ذلك الاستكشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من منتجاتها الفرعية بما في ذلك المواد الكيماوية المستخرجة من زيت البترول أو الغاز الطبيعي والهيدروكربونات، وكذلك الاتجار في هذه المواد ومنتجاتها الفرعية وتوزيعها وبيعها وتصديرها.ولها على وجه الخصوص:
- القيام بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات العامة بعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن المواد البترولية وانتاجها سواء في ذلك البترول الخام أو الغاز الطبيعي أو غيرهما من المواد الهيدروكربونية.
- انشاء مصافي أو معامل للتكرير ومستودعات للتخزين وصيانتها وتشغيلها.
- إنشاء الصناعات البتروكيماوية أو الاشتراك فيها.
- مد خطوط أنابيب البترول وتشغيلها وصيانتها.
- تملك ناقلات بترول تحمل العلم الليبي و استئجارها لنقل البترول من ليبيا أو من أي مكان خارجها.
- الاشتراك في وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة وتصنيعها محليا أو خارجيا والاتجار في هذه المنتجات ومستحضراتها وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
- الاشتراك في وضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية بكافة أنواعها في جميع أنحاء المملكة الليبية.
- تسويق البترول الخام سواء في ذلك حصتها في عقود المشاركة أو ما يؤول من حصة الحكومة في عقود الامتياز أو الاتاوة التي تتقاضاها الحكومة عينا أو ما تشتريه من صاحب عقد الامتياز طبقا لأحكام قانون البترول.
- إنشاء وادارة الموانئ البترولية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن وبموافقة الجهات المختصة.
مادة 7
تعمل المؤسسة على تنمية وتطوير وتحسين صناعة البترول ومنتجاته ومستحضراته والصناعات المرتبطة به أو بالمواد المشتقة منه وتكون أداة الحكومة في الرقابة على حسن سير العمليات البترولية في الحقول واتباع الأساليب السليمة في استثمار الثروة البترولية.
كما يكون لها الإشراف على تنفيذ المشروعات الثقافية والاجتماعية والصحية التي ينشئها أصحاب عقود الامتياز طبقا لنصوص عقودهم.
مادة 8
تقوم المؤسسة بإعداد برامج لتأهيل المواطنين الليبيين لتولى المناصب الفنية والادارية في صناعة البترول وتشرف على تنفيذها عن طريق الجهات المختصة.
وتتولى إنشاء وادارة مراكز لتدريب العمال اللازمين لصناعة البترول الليبيين وتأهيلهم الفني لكافة العمليات البترولية.
كما تقوم بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية.
مادة 9
للمؤسسة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها أو أن تساهم في شركات قائمة أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها في المملكة الليبية أو في خارجها.
ويكون اشتراكها في تأسيس الشركات المساهمة بحصة لا تقل عن 51% من رأس المال ويجوز للمؤسسة في هذه الحالة اشتراط طرح جزء من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.
مادة 10
- للمؤسسة اقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها.
- ولها استثمار أموالها في الأوراق المالية المتعلقة بصناعة البترول.
- ويجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في المملكة الليبية أو في خارجها ولها أن تشتريها أو تلحقها بها.
مادة 11
- للمؤسسة أن تقترض من أي جهة داخلية أو خارجية لتمويل مشاريعها.
- ولها أن تقترض بضمان الحكومة حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 12
تلتزم المؤسسة بالسياسة البترولية العامة للدولة وترتبط بوزارة شئون البترول فيما يتعلق بتنفيذها، وفي حالة اختلاف الوزير مع المؤسسة في أمر من أمور هذه السياسة يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.
الفصل الثاني السنة المالية للمؤسسة
مادة 13
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل سنة، وتبدأ السنة الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون على ألا تقل عن اثنى عشر شهرا.
مادة 14
- تعد المؤسسة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما تعد ميزانية أعمالها على نمط المشروعات التجارية والصناعية.
- وتعد ميزانية الأعمال والحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- ويجب إعداد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- وتقدم المؤسسة ميزانيتها لمجلس الوزراء للتصديق عليها وفى حالة تأخر التصديق عن بداية السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى يتم التصديق.
مادة 15
تعتمد الحكومة المبالغ اللازمة للمؤسسة سنويا وتقوم بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانيتها.
وتؤول إلى الحكومة الأرباح التي تحققها المؤسسة.
مادة 16
- يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة الى أثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينها سنويا مكافآتهما قرار من وزير شئون البترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما الى مجلس الادارة ووزارة شئون البترول خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بأعمالهما، وعليهما التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للمؤسسة تمثيلا حقيقيا، وعلى مراجعي الحسابات إخطار رئيس مجلس الادارة كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم رئيس مجلس الادارة باستيفاء النقص و تصحيح الخطأ أو ازالة سبب المخالفة على حسب الأحوال، وجب على المراجعين أن يوضحا ذلك في تقرير السنوي الذي يقدم الى مجلس الادارة ووزارة شئون البترول.
- وعلى مراجعي الحسابات في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه فورا.
- ويقدم مجلس الإدارة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء مع حسابات المؤسسة الختامية وتقرير المراجعين.
مادة 17
تودع أموال المؤسسة النقدية لدى بنك ليبيا ولدى البنوك التي يعينها مجلس الإدارة في الخارج ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز أن يحتفظ به في صندوق المؤسسة.
الفصل الثالث إدارة المؤسسة
مادة 18
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
- رئيس مجلس الادارة ويعين على سبيل التفرغ، ويتولى في الوقت نفسه صلاحيات المدير العام.
- وكيل وزارة شئون البترول الذى يختاره الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه.
- ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين في المؤسسة.
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في شئون البترول أو المال أو الاقتصاد أو الصناعة أو القانون.
ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 19
يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها ويختص بما يلى:ـ
- وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وذلك بمراعاة الخطة العامة للدولة.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- استثمار أموال المؤسسة.
- اعداد اللوائح المتعلقة بشؤون خبراء وموظفي وعمال المؤسسة.
- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة.
- الموافقة على اشتراك المؤسسة في تأسيس الشركات المساهمة.
- تعيين الخبراء والموظفين، وترقيتهم.
- النظر في كل ما يرى وزير شئون البترول او رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 20
للمجلس ان يؤلف لجانا من أعضائه أو غيرهم لبحث مسائل معينة، وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 21
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز لوزير شئون البترول دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت.
مادة 22
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير شئون البترول، وتبلغ القرارات الى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، وإذا لم تعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، واذا اعتراض عليها تعرض على مجلس الإدارة فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
على أن القرارات المشار إليها في البنود 2 و 4 و 5 و 6 من المادة 19 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
مادة 23
يتولى رئيس مجلس الادارة أعمال المؤسسة التنفيذية ويختص بما يلي: ـ
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
- تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة، وله أن يفوض غيره من موظفي المؤسسة في ذلك.
- الإشراف على موظفي وعمال المؤسسة وتعيين ونقل وترقية العمال.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة.
مادة 24
لا يجوز لعضو مجلس الادارة أن يبرم مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد امتياز أو مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشترى حقا متنازع عليه مع المؤسسة، كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو اية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة.
ويكون باطلا كل عمل يتم على خلال ذلك.
كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شئون البترول.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة 25
تسري على موظفي وعمال المؤسسة وخبرائها القرارات التي يصدرها مجلس الادارة بهذا الشأن الى أن يتم وضع اللوائح المنظمة لشئونهم.
مادة 26
يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات والمنشآت التي يكون لها نصيب في رأس مالها ويحدد عدد ممثلي المؤسسة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في راس المال ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس من سلطات وحقوق وعليهم إبلاغ رئيس مجلس الادارة المؤسسة بالقرارات التي تصدرها مجالس الادارة والجمعيات العمومية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
مادة 27
تؤول إلى المؤسسة المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات والمنشآت بأية صورة كانت ولمجلس إدارة المؤسسة أن يحدد للممثل مكافأة عن أعماله.
مادة 28
تعفى المؤسسة لمدة عشر سنوات من جميع الضرائب والرسوم ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
مادة 29
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادريس
- صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388
- الموافق 14 ابريل 1968
- بأمر الملك خليفة موسى عبد الحميد البكوش
- وزير شئون البترول رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط