قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 10 يناير 2009
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ملغي
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1376 و.ر، بتسمية مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقرير بعض الأحكام.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:
- الأخ/ د.شكري محمد غانم < أمينا.
- الأخ/ فرج محمد سعيد < عضوا.
- الأخ/ عزام علي المسلاتي < عضوا.
- الأخ/ أبو القاسم محمد الزواري < عضوا
- الأخ/ د.عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 /محرم
- الموافق: 10/01/2009
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً