أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1376 و.ر، بتسمية مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقرير بعض الأحكام.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:

  1. الأخ/ د.شكري محمد غانم < أمينا.
  2. الأخ/ فرج محمد سعيد < عضوا.
  3. الأخ/ عزام علي المسلاتي < عضوا.
  4. الأخ/ أبو القاسم محمد الزواري < عضوا
  5. الأخ/ د.عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 /محرم
  • الموافق: 10/01/2009

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.