قرار رقم 5 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة متابعة التصرف في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 يونيو 2019
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 5 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 م.
- وعلى المقترح المقدم من السيد النائب/ زايد هدية بجلسة مجلس النواب المستأنفة يوم الاثنين 2019/05/13 م.
- وعلى كتاب السيد النائب يوسف ابراهيم العقوري رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد يوسف ابراهيم العقوري رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط < “رئيسا”
- السيد زايد هدية عطية ابوبكر < “عضوا”
- رئيس لجنة متابعة الاجهزة الرقابية < “عضوا”
- السيد الهادي علي محمد الصغير رئيس لجنة العدل والمصالحة < “عضوا”
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة التصرف في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها، لضمان توزيعها بالتساوي بين كافة المدن الليبية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.
المادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.
المادة 4
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقرير تفصيلية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
المادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه و ينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اترك تعليقاً