أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 84 لسنة 1974 م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال

نشر في

قانون رقم 84 لسنة 1974 م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى موافقة مجلس قيادة الثورة على أسس عقود المشاركات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات اسو – موبيل – توتال – اجيب برا سبتر و-البرازيلية بتاريخ 11 جمادى الآخر 1394 هـ الموافق 2 يوليو 1974 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط في مذكرته وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التعديل الملحق الموضح في مذكرة وزير النفط بعقد الاستثمار والمشاركة فى الإنتاج المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية للنفط وفرعها شركة توتال واعتبار الملحق جزءا لا يتجزأ من العقد.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 29 شوال 1394 هـ 
  • الموافق 13 نوفمبر 1974 م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد حاود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.