قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 4 ديسمبر 2002
- الرقم: 133
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية بالموافقة على اتفاقية تطوير الغاز في المنطقتين م ن /41 وحقل الوفاء وترتيبات نقله إلى السوق المحلي والدولي.
- وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 24/7/1429 ميلادية، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب شمال افريقيا بي في الإيطالية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية النفطية بكتابة رقم 5005 المؤرخ في 24/10/1369 و.ر وكتابه رقم 5084 المؤرخ في 5 /11/1369 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والعشرين لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 19/11/1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط – بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى شركاتها – بالمشاركة في منظومة نقل الغاز التي تربط بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا، وذلك بحصة قدرها 25% من رأس مال الشركة المالكة لمنظومة الغاز.
مادة 2
تطبق المعالجة الضريبية المقررة بموجب ترتيبات تطوير مشروع غاز غرب الجماهيرية العظمى، على نشاط نقل الغاز، وذلك على النحو الذي تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، و بمراعاة أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أجيب المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في : 14 رمضان
- الموافق : 4 الكانون 1369 و.ر
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
-
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اترك تعليقاً