أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2007 م بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

نشر في

قرار رقم 75 لسنة 2007 م بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

يطبق في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يكون شغل الوظائف المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار والفئات الوظيفية المقابلة لها بطريق التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل، وتحدد المؤسسة الوطنية للنفط مدة العقد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة 3

لا يجوز نقل العاملين الخاضعين لأحكام هذا القرار من وظيفة إلى أخرى – إلا بعد إبرام عقد جديد يبين فيه اسم الوظيفة المنقول إليها ومرتبها.

مادة 4

يتم تحديد الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظائف بالجدول رقم 2 بموجب قرار يصدر عن لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 5

يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القرار زيادة مقابل الأداء السنوي كما هو مبين بالجدول رقم 1 وفي حالة تقدير كفاءة الأداء بأقل من درجة جيد يتم إيقاف صرف قيمة مقابل الأداء السنوي كما ينهى عقد كل من يتحصل على تقدير أقل من جيد خلال ثلاثة سنوات متتالية.

مادة 6 

تلغى كافة العلاوات المعمول بها في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها باستثناء العلاوة الحقلية.

مادة 7

تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاليين بالمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها على الوظائف والفئات المبينة بالجدولين 1، 2 المرفقين بهذا القرار بمراعاة الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظيفة المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.

مادة 8

تسري أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1372 و.ر بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية على العاملين الوطنيين بالشركات النفطية المشتركة بحيث يمنحون المرتب والمزايا المقررة للأجانب في تلك الشركات شريطة ألا تقل مرتباتهم ومزاياهم عن القيم المحددة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 9

في تطبيق أحكام هذا القرار على المؤسسة الوطنية للنفط مراعاة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في الشركات التابعة لها.

مادة 10

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: / صفر الموافق: 02/21
  • / 1375 و.ر.2007 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.