أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 58 لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض شركات النفط

نشر في

قانون رقم 58 لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض شركات النفط

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على استغلال المناطق الموضح وصفها في الخريطة المرافقة في عقود استثمار ومشاركة فى الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط التالية:

  1. الشركة الفرنسية للبترول، وشركة البترول توتال ليبيا التابعة لها.
  2. شركة اسو ليبيا المساهمة.
  3. شركة موبل للزيت ليبيا المحدودة.
  4. شركة أجيب المساهمة.
  5. شركة بتروبراس الدولية س. أبراسبرتو.

وذلك بالشروط الموضحة فى مذكرة وزير النفط المشار إليها.

مادة 2 

يفوض وزير النفط فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال العقود المفصلة والنهائية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها في المادة السابقة، كما يفوض في التوقيع على هذه العقود وله أن يفوض من يراه من موظفي وزارة النفط أو المؤسسة الوطنية للنفط أو احدى شركاتها في هذا التوقيع.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • صدر فى 7 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر 1974 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.