قرار رقم 910 لسنة 1984 م بالموافقة على تخلي شركة أكيتان عن عقدي الامتياز 104 و 105 وعلى الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان في شأن اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 نوفمبر 1984
- الرقم: 910
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: معدل
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 910 لسنة 1984 م بالموافقة على تخلي شركة أكيتان عن عقدي الامتياز 104 و 105 وعلى الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان في شأن اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 م بالموافقة على عقد استكشاف ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية ومجموعة شركات اكيتان و ایراب الفرنسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا الصادر في 24 ديسمبر 1980 م.
- وبناء على ما عرضه أمين النفط بكتابة رقم 12/ 20/ 2109 المؤرخ في 27 أكتوبر 1984 م.
قررت
مادة 1
يوافق لشركة أكيتان عن نفسها ونيابة عن شركتي الف ليبيا و هيسبانويل بالتخلى الكامل عن عقدي الامتياز 104 و 105 وذلك بالشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين أمانة النفط وشركة أكيتان.
مادة 2
يوافق على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اكيتان بتاريخ 10 أكتوبر 1984 م والمتعلقة بإنهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بينهما في أول ديسمبر 1980 م كما يوافق على اتفاقية الاستكشاف
والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين الطرفين في 13 أكتوبر 1979 م بالشروط والأوضاع المحددة في مذكرة أمين النفط المشار إليها عاليا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً