أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 131 لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة

نشر في

قانون رقم 131 لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 2389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى عقدی الامتياز النفطيين رقمی 82، 200،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 شعبان 2392 هـ الموافق 26 سبتمبر 1972م بالموافقة على تنازل شركة كورى للتنقيب إلى شركة أجيب المساهمة عن عقد الامتياز النفطي رقم 82،
  • وعلى ما قرره مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم أ 10776 المؤرخة في ٣0 جمادى الأول 2392 هـ الموافق 22 يوليو 2972 م وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على استغلال مناطق عقدی الامتياز النفطيين رقمی 82، 200 الموضح وصفها في الملحق المرافق فى عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة بالشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليها

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 26 سبتمبر 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

المذكرة

  1. من أهم الأهداف التى تسعى حكومة الثورة إلى تحقيقها في ميدان شركات النفط العاملة في إدارة وتنمية الثروة

النفط موضوع المشاركة مع النفطية وذلك عن طريق تحويل بعض عقود الامتياز التقليدية إلى عقود مشاركة تمتلك بمقتضاها الحكومة عن طريق مؤسساتها الوطنية للنفط حصة معينة تتيح للجانب الوطنى الاشتراك الفعلى فى إدارة وتنمية واستغلال مناطق المشاركة وتملك النفط الخام المنتج بمقدار الحصة المذكورة والتصرف فيه في الأسواق الخارجية بمعاونة الشريك الآخر حتى يأتي اليوم الذي يقوم فيه الجانب الوطنى بالاستثمار الكامل لثرواته الطبيعية

  1. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد أتخذت قراراً في مؤتمر طهران بتقرير مبدأ المشاركة، وتركت للدول المنتجة اتخاذ السبل لتنفيذ هذا القرار، وقامت دول الخليج الستة مجتمعة بالدخول في محادثات مع الشركات المعنية تم فيه الاتفاق من حيث المبدأ على إعطاء هذه الدول مشاركة بنسبة %20% ولم يتم الاتفاق بعد على المسائل التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذا العقد
  2. وقد رأت الحكومة عدم الدخول فى المحادثات الجماعية بين دول الخليج وشركات النفط لأنها تسعى إلى تحقيق مشاركة فعالة وإيجابية وليست مشاركة رمزية ولذلك دخلت فى مفاوضات شاقة ومضنية في هذا الخصوص مع الشركات العاملة بدأتها مع مؤسسة أبنى الإيطالية وهي مؤسسة عامة حكومية وتملك عن طريق شركتها الفرعيتين كورى وأجيب عقدى الامتياز رقمی 82، 200، والمعتمد الأول وهو 82 لم يصل إلى مرحلة الانتاج وان كانت الشركة قامت فيه بأعمال استكشافية كبيرة حيث تم حفر 47 بتراً بين استكشافية وتطويرية، كما قامت بتطوير بعض التراكيب الجيولوجية التي تم العثور على النفط فيها حيث تم حفر أربعة آبار منتجة بلغ إنتاجها الكلى 1424 برميل يومياً ويحتاج الأمر إلى وضع خطة محددة لتطوير هذا العقد حتى يمكن الاستفادة منه كحقل منتج، أما عقد الامتياز رقم 100، فقد تحقق به الاكتشاف التجارى بإنتاج تقديرى يبلغ 270,000 برميلا يومياً وإحتياطى لمدة تقارب الثلاثين عاماً والشركة على استعداد للتصدير منذ فبراير 2972 ولم تسمح ها الحكومة حتى الآن بذلك التصدير
  3. وقد قدم الجانب الإيطالى عدة عروض لتحقيق فكرة المشاركة وكانت كلها تدور حول نسبة المشاركة والتعويض الذي ستدفعه الحكومة الليبية نتيجة لامتلاكها حصة شائعة فى العقد بما يستتبعه من تملك الحكومة بنسبة حصنها المعدات والآلات والمنشآت الخاصة بمرافق الاستكشاف جميع والإنتاج، وقد تم التوصل إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي يتضمن الأحكام الرئيسية التالية :
  • أ- تنازل شركة كورى للتنقيب إلى شركة أجيب المساهمة عن عقد الامتياز رقم 82 وبذلك تكون العلاقة التي تربط الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط شركة واحدة بدلا من شركتين مما يؤدى إلى عدم الازدواج وما يستتبعه ذلك من زيادة التكاليف فى الأجهزة الادارية خاصة أن شركة أجيب هى الشركة صاحبة عقد الامتياز المنتج فعلا
  • ب- تحويل عقدى الامتياز رقمی 82، 200 إلى عقد مشاركة واستغلال مناطقهما في عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب وتكون حصة الجانب الليبى 50٪ خمسون في المائة وحصة الجانب الإيطالى 50٪ خمسون فى المائة وبذلك تملك كل من المؤسسة والجانب الإيطالي نصف النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى عند فوهة البئر.
  • ج- توكل عمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتخزين المتعلقة بالنفط الخام إلى شركة أجيب باعتبارها الشركة العاملة وتكون مسئولة أمام لجنة الادارة المشكلة على قدم المساواة بين طرفي المشاركة ويكون تمويل هذه العمليات بين الطرفين بنسبة حصته في المشاركة، مع إعتبار عقد المشاركة المتعلق بهذه المناطق وحدة مستقلة عن أي عقود مشاركة أخرى مما يتيح عدم دمج الالتزامات المالية المتعلقة بعقد المشاركة الآخر مع شركة أجيب والذى لا يزال عقد غير منتج في عقد المشاركة الجديد، ورغبة في تطوير عقد الامتياز رقم ٨2 فقد التزم الجانب الإيطالى بوضع خطة للتطوير والإنتاج من مناطق الاتفاقية يتم تنفيذها فور موافقة لجنة الإدارة المشتركة وستضمن أسس التشغيل والنظام المحاسبي في ملاحق ترفق بعقد المشاركة فى إطار أسسها العامة ويتم الاتفاق عليها بين الطرفين 
  • د- تلتزم كل من المؤسسة والشريك الأجنبي بدفع حصته عن الاتاوة وضريبة الدخل والضريبة الاضافية والضرائب الأخرى التكميلية على أساس قانون النفط ولوائحه وسيوقع الجانب الإيطالى على إتفاقية 22 مارس 2972 الخاصة بالأسعار السائدة واتفاقية تغير سعر الدولار قبل التوقيع على الاتفاقية المعروضة
  • هـ- التزم الجانب الإيطالى بناء على اختيار المؤسسة بتسويق كامل حصة المؤسسة من النفط أو ما تطلب المؤسسة تسويقه منها حتى نهاية سنة 1977م وهي المدة التي ينتهي فيها التزام المؤسسة بدفع التعويضات المالية وذلك لضمان الوفاء بهذه الالتزامات من حصيلة النفط الخام المملوك للمؤسسة، وبعد هذه الفترة يلتزم الشريك الإيطالى ببذل أفضل جهوده في مساعدة المؤسسة فى التسويق، والمأمول بعد هذه الفترة أن تكون المؤسسة قد تعرفت على المنافذ التسويقية في الأسواق الخارجية حتى يمكنها أن تسوق بنفسها حصتها وبذلك تحقق أملا مرغوباً هو إدارة واستثمار واستغلال وتسويق ثروتنا النفطية بأيدي الشعب العربي الليبي صاحب الحق الأصيل في ثروته النفطية، وقد وافق الجانب الإيطالى على أن يكون السعر الذي سيقوم بدفعه للمؤسسة عن النفط الخام المملوك لها على أساس سعر منتصف الطريق مبنياً على الأسعار المعلنة ويحدد بنصف مجموع صافى مدفوعات الجانب الإيطالي للحكومة عن البرميل الواحد المصدر من الزيت الخام مضافاً إليها كافة الانتاج للبرميل والسعر المعلن للزيت ذي الكثافة والنوعية الملائمة وبعد خصم علاوة تسويق يتفق عليها بين الطرفين ولما كانت هذه العلاوة جزء من ثمن بيع نفط المؤسسة فقد اتفق على تحمل المؤسسة بأى ضرائب في هذا الخصوص علماً بأن المؤسسة حسب قانونها معفاة من الضرائب.وقد وافق الجانب الإيطالى على أن يكون سعر التسويق عن سنة 2972، 2973 هو 2,80 دولار للبرميل الواحد ويحقق هذا السعر بعد أداء التزامات المؤسسة الضريبية ومصاريف التشغيل والتسويق وأقساط التعويض ربحاً صافياً للمؤسسة قدره 9 مليون دولار سنوياً ويضاف هذا الربح بعد انتهاء سداد أقساط التعويض
  • و- من ناحية التعويض المستحق لشركة أجيب عن النفقات التي تكبدتها في عقد الامتياز رقم 82 بعد التنازل عنه من كورى وعقـــد الامتياز رقم 200 تقد اتفق على تحديد هذه النفقات على أساس القيمة الدفترية المثبتة فى دفاتر الشركة حتى 32 ديسمبر 2972 م وهذا يحقق للحكومة مزية دفع أقل قيمة ممكنة لهذه النفقات مع استبعاد أية مبالغ كانت تطالب بها الشركة عن احتياطي المخزون، و تفاصيل هذه المبالغ كالآتى :

أولا- بالنسبة لنفقات عقد الامتياز رقم 82 والتي يبلغ مقدارها 25,773,737 مليون دينار والتي تلتزم الحكومة المؤسسة بنصفها نتيجة لمشاركتها فقد وافق الجانب الإيطالى على معاملة هذه النفقات معاملة المصروفات الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون البترول، ولكن طلب أن يتم استهلاكها على 15 سنة بدلا من مدة 20 سنة المنصوص عليها في قانون البترول، ونرى الموافقة على ذلك حيث يحقق عدم دفع هذه المبالغ من جانب الحكومة بصفة مباشرة وعلى دفعة واحدة أو أقساط قصيرة الأجل بل تستهلك باعتبارها من المصروفات التى تخصم من الدخل الإجمالي دون فوائد على 15 سنة ولما كان ذلك خروج عن أحكام قانون البترول ووضع خاص تمليه ظروف المشاركة فقد رأينا أن تكون إدارة اصدار هذه الاتفاقية قانون ووفقاً لقانون النفط سيكون لأجيب حق استهلاك ما يخصها نفقات في عقد الامتياز 82 بعد تنازل كورى لها على أساس أحكام المادة 14 من القانون

ثانياً- بالنسبة للمبالغ المتعلقة بعقد الامتياز رقم 100 وحتى 31 ديسمبر 2972 م والتي تبلغ 42,022,782 مليون دينار فقد وافق الجانب الإيطالى على أن يتم دفعها على خمسة أقساط سنوية وبفائدة بسيطة مقدارها %3 بمقارنتها بالفائدة التي كانت قد أوصت بها الشركات الاستشارية لدول الخليج حيث بلغت %6.وتلتزم الحكومة بدفع نصف هذه المبالغ.

ثالثاً- بالنسبة للمبالغ التى دفعتها شركة أجيب عن عقد الامتياز اعتباراً من أول يناير 2972 م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية والمثبتة بالقيمة الدفترية للشركة فقد اتفق على أن تقوم المؤسسة بدفعها بأكملها بعد أن تقوم المؤسسة خلال فترة معينة بمراجعة وتدقيق هذه النفقات ولما كانت هذه المبالغ لا تمثل دخلا لأنها تمثل قيمة مساهمة المؤسسة في ملكية نصف حقوق عقدى الامتياز لذلك فقد اتفق على تحمل المؤسسة بأي ضرائب قد تفرض فى هذا الخصوص علماً بأن المؤسسة معفاة حسب قانونها من أي ضرائب

  • ز- بالنسبة إلى حل الخلافات بين الطرفين فقد اتفق على حلها بالطريق الودي فإن لم يتفقا يحال الأمر للتحكيم الذي يتم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس على أن يكون التحكيم عن طريق إختيار كل من الطرفين محكماً ويعين رئيس غرفة باريس الحكم الثالث، وكان الجانب الإيطالي متمسك اسوة بعقد الامتياز وعقود المشاركة بالتحكيم على أساس نصوص قانون البترول البند 28 من عقد الامتياز والتي تفرض بتعيين حكم واحد ولكن أمكن إقناع الجانب الإيطالى بقبول هذا النص الذي سبق أن أعتمد كطريقة للتحكم في بعض عقود الأشغال العامة المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط وأقر مجلس الوزراء ذلك
  1. ونعرض ونعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على التنازل عن عقد الامتياز رقم 82 إلى شركة أجيب والموافقة على عقد المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب الإيطالية عن مناطق عقدى الامتياز رقمی 82، 200 بالشروط الموضحة في هذه المذكرة و تخويل وزارة النفط والمؤسسة إتمام الإجراءات والتوقيع على عقد المشاركة وذلك للأسباب التالية 

أولا:أن هذا العرض يتضمن الحصول على نسبة عالية للمشاركة 50٪ خمسون في المائة وهذه النسبة لم تحصل عليها الجمهورية العربية الليبية فى أى عقد من عقود المشاركة المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط، وعلى سبيل المثال فقد تضمن عقد المشاركة بين المؤسسة وشركة أجيب والمبرم فى مايو 1969 أن تكون حصة المؤسسة 25٪ خمسة وعشرون في المائة ولا تصل نسبة المشاركة إلى 50٪ إلا عند بلوغ الإنتاج 550,00 برميل يومياً، وبذلك تتحقق مشاركة إيجابية فعالة تحقق للدولة تنفيذ أحد مبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر وهو تحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة والنفوذ الأجنبي 

ثانياً- أن هذه المشاركة هي مشاركة في عقد منتج فعلا وليست مشاركة في عقود ما زال العثور فيها على النفط أمل لم يتحقق وبذلك تمتلك المؤسسة فور التوقيع على العقد حصة كبيرة من النفط الخام تدخل بها السوق الدولية ضمان تسويقها بمعرفة الشريك الآخر لفترة لا تقل عن خمس سنوات يمكن المؤسسة بعد ذلك من الدخول إلى ميدان التسويق بقدم راسخة 

ثالثاً- أن هذه المشاركة تعزز مركز الجمهورية العربية الليبية في مجال الصناعة النفطية العالمية ففى حين لم تصل دول الخليج إلا إلى مشاركة شكلية لا تجاوز 20 فإن الجمهورية العربية الليبية تحقق بهذه المشاركة الحصول على ضعفين ونصف مما وصلت إليه دول الخليج

رابعاً-أن هذه المشاركة ستحقق بالاضافة إلى ذلك حصول الجمهورية العربية الليبية على زيادة سنوية فى إيراداتها زيادة عن دخلها فيما لو استمر عقد الامتياز أجيب في صورة عقد امتياز تقليدى تؤدى منه مبالغ التعويضات المستحقة للشركة الإيطالية ويظل هناك صافي للمؤسسة ربح ويكون مبلغ الربح السنوى بعد سداد أقساط التعويض حقاً خالصاً للدولة كل ذلك بالاضافة إلى ما يمكن انتظاره من نتائج مؤلمة في منطقة عقد الامتياز رقم 82 بتطبيق خطة تطوير ناجحة تشارك المؤسسة في الإعداد لها والإشراف على تنفيذها وقد عرضت أسس المشاركة وما يتعلق بها من اتفاق للتشغيل والنظام المحاسبي على مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فوافق عليها

  1. ونعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على قبول عرض الجانب الإيطالي بشأن المشاركة مع المؤسسة الوطنية للنفط بالشروط التي أوضحناها في هذه المذكرة وتحويل الوزارة والمؤسسة إتمام الإجراءات والتوقيع على عقد المشاركة، مع الموافقة من حيث المبدأ على إعطاء المؤسسة قرض لتغطية المبالغ المستحق دفعها كتعويض للجانب الإيطالي خلال السنة المالية الحالية تغطى من حصيلة بيع النفط الخام المملوك للمؤسسة، وقد أعد مشروع قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تنازل شركة كورى لأجيب عن عقد الامتياز 82 ومشروع قانون بشأن المشاركة نعرضهما على مجلس الوزراء للموافقة واستصدارها.
  • عز الدين المبروك وزير النفط 

وزارة النفط الإدارة العامة للشئون الفنية

  • منطقة عقد الامتياز رقم 82 
  • القسم النفطي: الثاني 
  • المساحة الحالية: 8805 كم2 
  • وصف المنطقة:
ابتداء من تقاطع خط الطول2022 مع خط العرض 15 – 29 
ثم شرقاً حتى خط الطول3022
ثم جنوباً حتى خط الطول0529
ثم شرقاً حتى خط الطول1523
ثم جنوباً حتى خط العرض5028
ثم غرباً حتى خط الطول2023
ثم جنوباً حتى خط العرض4528
ثم غرباً حتى خط الطول1523
ثم جنوباً حتى خط العرض3528
ثم شرقاً حتى خط الطول2023
ثم جنوباً حتى خط العرض3028
ثم شرقاً حتى خط الطول2523
ثم جنوباً حتى خط العرض2528
ثم شرقاً حتى خط الطول3523
ثم جنوباً حتى خط العرض2028
ثم غرباً حتى خط الطول2022
ثم شمالا حتى نقطة الأصل
  • منطقة عقد الامتياز رقم 100
  • القسم النفطي: الثاني
  • المساحة الحالية: 2260 كم2 
  • وصف المنطقة:
ابتداء من تقاطع خط الطول00 22مع خط العرض 55 – 28 
ثم شرقاً حتى خط الطول1522
ثم جنوباً حتى خط العرض4528
ثم شرقاً حتى خط الطول2022
ثم جنوباً حتى خط العرض3528
ثم غرباً حتى خط الطول1522
ثم جنوباً حتى خط العرض2528
ثم غرباً حتى خط الطول0522
ثم شمالا حتى خط العرض3528
ثم غرباً حتى خط الطول0022
ثم شمالا حتى نقطة البداية
ابتداء من تقاطع خط الطول 20 22مع خط العرض 20 – 28
ثم شرقاً حتى خط الطول3022
ثم جنوباً حتى خط العرض1528
ثم شرقاً حتى خط الطول3522
ثم جنوباً حتى خط العرض 1028
ثم غرباً حتى خط الطول2022
ثم شمالا حتى نقطة البداية
ابتداء من تقاطع خط الطول05 23مع خط العرض 15 – 28
ثم شرقاً حتى خط الطول1023
ثم شمالا حتى خط العرض2028
ثم شرقاً حتى خط الطول1523
ثم جنوباً حتى خط العرض0028
ثم غرباً حتى خط الطول0523
ثم شمالا حتى نقطـــة البـدايـة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.