الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات نسبة إلى مدينة الصخيرات في المغرب حيث تم التوقيع عليه، تم التوقيع على الاتفاق في 17 ديسمبر 2015. كان هذا الاتفاق نتيجة لمفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
تنص الاتفاقية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى رئيس لحكومة الوفاق الوطني. كما يهدف الاتفاق إلى وضع نهاية للصراع وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية للسيطرة على الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
صور: الأطراف الليبية توقع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015
مقدمة
- في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، اجتمع ممثلون من كافة أرجاء البلاد للتفاوض حول هذا الاتفاق الذي يمثل فرصة فريدة لمعالجة المعاناة الحالية للشعب الليبي وبناء دولة ديمقراطية مدنية من خلال الإجماع الوطني.وأثبتوا من خلال قيامهم بهذا بأنهم قادة حقيقيون ملتزمون بإعلاء الشعب الليبي والدولة الليبية فوق المصالح الذاتية واستعدادهم لاتخاذ قرارات صعبة من أجل ليبيا.
- لقد ضم مسار الحوار السياسي أطرافا فاعلة رئيسية في عملية التحول الديمقراطي الليبي.فأعضاء مجلس النواب، الذين تم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة نظمها وأقر بها المؤتمر الوطني العام، لديهم مسؤولية احترام الحقوق الديمقراطية للناخبين وتمثيل دوائرهم الانتخابية.والمؤتمر الوطني العام الذي قام بإدارة العملية الانتقالية الأكثر من عامين والمجلس الوطني الانتقالي الذي قاد البلاد خلال المراحل الأولى للانتقال.وقد قام أعضاء من هذه الهيئات التشريعية الثلاث بتقديم مساهمات مهمة للغاية لعملية الحوار وإبرام هذا الاتفاق.كما شاركت فيه أطراف معنية مستقلة أخرى.فيما قدمت التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وقادة القبائل والمنظمات النسائية مساهمات إيجابية وبناءة خلال مسارات الأخرى بغية تعزيز مصالحة حقيقية ومستقرة.
- ويستند الاتفاق السياسي الليبي الذي تمخض عن هذا الحوار إلى أربعة مبادئ رئيسية: ضمان الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي، والحاجة إلى حكومة توافقية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة والتوازن فيما بينها، وضرورة تمكين مؤسسات الدولة، كحكومة الوفاق الوطني، لتتمكن من معالجة التحديات الخطيرة في المستقبل، واحترام القضاء الليبي واستقلاله.
- إن تنفيذ هذا الاتفاق، بحسن نية، سوف يتيح الأدوات اللازمة لمعالجة تحديات محاربة الإرهاب وإصلاح وبناء مؤسسات الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أرجاء البلاد.
- سيظل الشعب الليبي مدينة لثواره للدور الذي لعبوه في تحرير البلاد من عقود من حكم الفرد، أو للتضحيات التي قدموها في نضالهم من أجل دولة حرة وديمقراطية تتمسك بسيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان.لقد آن الأوان للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من انتقال ليبيا، تتيح للثوار فرصة ليكونوا جزءا من جيش حدیث ومهني تم إصلاحه ويخضع لسيطرة الحكومة المباشرة، أو لإعادة إدماجهم في الحياة المدنية بما يليق بالتضحيات التي قدموها.لقد حان الوقت لوضع حد للقتال الذي أعاق الانتقال الديمقراطي للبلاد والذي يشكل خطرا متزايدة على وحدتها الوطنية.إن العمل من أجل مستقبل أفضل لليبيا يجب أن يستمر من خلال الوسائل السياسية السلمية.
- يعد هذا الاتفاق الخطوة الأولى على طريق طويل نحو تعافي ليبيا وازدهارها.إن عمليات الانتقال السياسي هي دائمة صعبة، واستبدال الأنظمة الاستبدادية بديمقراطية حقيقية يعد مهمة جبارة في أحسن الظروف.فلا توجد طرق مختصرة، ولن يكون الأمر سهلا.غير أنها خطوة أولى جيدة تضع ليبيا على أرض صلبة لمواجهة تحديات المستقبل.
الديباجة
- إن المشاركين في الحوار السياسي الليبي، إذ يجمعون على أن التسوية السلمية للأزمة في ليبيا تتطلب التزاما واضحة وتصميمة صريحة من قبل الممثلين السياسيين الليبيين، ودعمه واسعة من كافة الأطراف، وجهودا متضافرة مستمرة من الشعب الليبي وإذ يستجيبون لحاجة مؤسسات الدولة الشرعية لترتيبات واضحة لإدارة الشئون الليبية لحين إقرار وإنفاذ الدستور الليبي وإذ يعربون عن التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا ووضعها فوق كل الأولويات الأخرى، وإذ يؤكدون على التزامهم بالمسار الديمقراطي المستند إلى احترام نتائج العملية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وإذ يؤكدون على تمسكهم بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، وإذ يؤكدون على التزامهم بمراعاة القواعد العامة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والالتزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي تعد ليبيا طرفا بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الليبية، وإذ يعربون عن إصرارهم على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين للمشاركة بفعالية في جهود بناء الدولة، وإذ يعربون عن تصميمهم على إعادة توفير بيئة مستقرة يعمها السلم والأمن تمكن مؤسسات الدولة من تلبية احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مكتسباته، وإذ يعربون عن عزمهم على ضرورة أن يكون استخدام القوة في ليبيا حكرا على السلطات الشرعية للدولة، بشكل يتماشى مع مبدأ سيادة القانون، والتزامات ليبيا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق وحريات الشعب الليبي، وأن يخضع مسئولو القطاع الأمني للرقابة المدنية والمساءلة وفقا للتشريعات الليبية النافذة، وإذ يعربون عن إدانتهم للانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والتزامهم في وضع نهاية للإفلات من العقاب، وإذ يؤكدون على الدور الهام للمرأة الليبية في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وأهمية مساهمتها المتكافئة في جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية وضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بهذه الجهود والمشاركة في العملية السياسية، وإذ يعربون عن تصميمهم على إشراك الشباب في صناعة السلام وتعزيز دورهم في العملية السياسية وتحصينهم للتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وإذ يعربون عن قلقهم البالغ من ازدياد الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على سيادة ليبيا، ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعلى انتقالها الديمقراطي، ورفضهم التام للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه، وإذ يتطلعون إلى بناء مجتمع آمن متماسك تسوده المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإذ يعبرون عن التزامهم بالحفاظ على المؤسسات المستقلة في ليبيا وعزمهم على العمل بما يحقق مصالح الشعب الليبي على المدى الطويل بوجود هياكل إدارية موحدة خاضعة لحكومة الوفاق الوطني يتمثل دورها في حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، وإذ يؤكدون على الالتزام بالمسار الديمقراطي المستند على احترام نتائج العملية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته وإدانة كافة أشكال الاستبداد التي يتسم بها النظام السابق والذي كان عهده جائرة مستبدة ومثل حقبة سوداء في تاريخ ليبيا وجثم على البلاد منذ 1 سبتمبر 1969 حتى انتصار ثورة فبراير المباركة، والتأكيد على عدم تكرارها ومنع أي فعل يدعو إلى إعادة إنتاج ذلك العهد بأي شكل من الأشكال ورفض أية محاولات للتداول غير السلمي على السلطة ومن بينها كافة أشكال الانقلابات، وإذ يكررون تأكيد التزام ليبيا بتعهداتها الدولية،
اتفقوا على ما يلي:
مبادئ حاكمة
يحتكم هذا الاتفاق وتنفيذه وتفسيره إلى المبادئ التالية:
- الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.
- الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
- الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- الالتزام بأهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
- الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها يعد باطلا.
- الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة الإعلان الدستوري، والمبنية على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.
- إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي أتسم بها النظام السابق والتأكيد على عدم تكرارها.
- التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.
- الالتزام بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياده.
- الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
- الالتزام بالصلاحيات والسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، ومساهمتهما في العملية السياسية وفقا لهذا الاتفاق.
- التزام كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني وكذلك المؤسسات الأخرى المنبثقة عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها لمهامها وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان حسن سير العملية الديمقراطية والتكامل والتوازن بين السلطات جميعها.
- الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
- الالتزام بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود الجهاز التنفيذي، تعمل على تنفيذ برنامج عملها وفقا للإعلان الدستوري.
- احتكار الدولة للحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة.
- نبذ وتجريم كل أشكال العنف أو التهديد به أو التحريض عليه لتحقيق أهداف سياسية، وضرورة تطبيق القانون على من أي مشاعر الكراهية والعنف.
- إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها والالتزام بمسئولية الدولة الحصرية عن مكافحة الإرهاب على أن تلتزم بالإجراءات القانونية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بهذا الخصوص.
- احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام، ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي.ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة.
- الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن المواطنين وسلامتهم، ودعمها وتطويرها استنادا إلى التشريعات الليبية النافذة التي تضمن الشفافية والمساءلة والفاعلية والمهنية، وتحت إشراف السلطة المدنية.
- الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
- الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.
- صون حقوق المكونات الثقافية باعتبارها مكونة أساسية وأصيلا من مكونات الشعب الليبي في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.
- رفض التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف والتشهير وكافة أوجه التمييز والازدراء، والالتزام بعدم استخدام وسائل الإعلام، بجميع أنواعها، في ارتكاب أي من تلك الأفعال.
- عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية، وإنفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين دون اتهام أو محاكمة، ومحاكمة الأشخاص الملاحقين قضائية بشكل سريع وعادل وكذلك الالتزام بالكشف عن مصير المفقودين.
- الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين، أيا من كان.
- تفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من أجل إعلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة، وذلك تماشيا مع التشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية.
- الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الإنسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم بأسرع وقت ممكن بكرامة وأمان، والتعهد بحمايتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، مع مراعاة الأعباء المالية للدولة الليبية.
- الالتزام بالعمل على محاربة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تضافر جهود الدول المعنية وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
- تفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة.
- الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد والتقيد بالمعايير الدولية في مجال التعاقدات العامة للدولة وفي كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية.
- الإقرار بأهمية استمرار استقلال ونزاهة المؤسسات الاقتصادية والرقابية ذات السيادة.
- المحافظة على الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية المملوكة لكل الليبيين واستثمارها لصالحهم ولصالح الأجيال القادمة، وعدم جواز التحكم أو التصرف فيها إلا من قبل السلطات الرسمية للدولة ووفق التشريعات الليبية النافذة ذات الصلة وعدم إقحامها في أي نزاع سياسي.
حكومة الوفاق الوطني
المادة 1
- تشكيل حكومة الوفاق الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتستمد قوتها من كونها تتويجه للاتفاق السياسي الليبي، ويتطلب نجاحها استمرار دعم كافة الأطراف لها لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.
- شكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية وتتكون من مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، يكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.
- يشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمس نواب وثلاث وزراء أحدهم الشئون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع والثاني لشؤون المجالس المتخصصة والأخير لشؤون المجتمع المدني ويتطلب قيام مجلس رئاسة الوزراء باتخاذ أي قرار، وفقا لاختصاصاته المبينة بالمادة 2/8 من هذا الاتفاق، إجماع رئيس مجلس الوزراء ونوابه.
- مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائية لعام إضافي فقط.وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب
- لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين 50 عضو من أعضائه.وفي هذه الحالة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر 14 يوما من تاريخ مخاطبته.وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة وعشرون 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب.
المادة 2
- مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التمييز، يتعين توافر الشروط الواردة بالإعلان الدستوري في من يعين ا لعضوية حكومة الوفاق الوطني.
- ولحكومة الوفاق الوطني الاعتبار الواجب للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للمرأة والشباب عند اختيار أعضائها.
- يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف ونوابه باختيار الوزراء استنادا إلى اتفاق فيما بينهم، وبعد عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي خصص لهذا الغرض.وإذا تعذر إجماعهم خلال التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ويتعين أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الموافقين.
- يحدد الملحق رقم 1 بهذا الاتفاق أسماء المرشحين لمجلس الوزراء.
المادة 3
يقدم رئيس مجلس الوزراء، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقا للإجراءات المقررة قانونا خلال مدة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.
المادة 4
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها.وفي هذه الحالة، تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة، على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل له خلال موعد غايته عشرة 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.
المادة 5
- في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل له خلال موعد غايته عشرة 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.
- في حال خلو منصب أحد الوزراء أعضاء رئاسة مجلس الوزراء، يقوم رئيس الوزراء ونوابه باختيار البديل بالإجماع خلال موعد غايته عشرة 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، وإذا تعذر إجماعهم خلال التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ويتعين أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الموافقين، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.
المادة 6
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه إعفاء أي وزير استنادا إلى اتفاق بالإجماع فيما بينهم، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس مجلس الوزراء، بعد التوافق مع نوابه، بعرض البديل على مجلس النواب، خلال عشرة 10 أيام من الإعفاء، لمنحه الثقة.وإذا تعذر توافقهم خلال التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ويتعين أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الموافقين.
المادة 7
تقوم حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعها الأول، باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي أعضائها.
المادة 8
تكون اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، المشكل من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نوابه وثلاث وزراء كالتالي:
أ- اختصاصات رئيس مجلس الوزراء:
- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
- اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
- الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهيه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.
ب- اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء:
- القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
- تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
- تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة.
- تعيين كبار الموظفين و إعفائهم من مهامهم.
- إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره، لاعتماده.
- عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
المادة 9
يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة وفقا للاختصاصات التالية:
- وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها بالملحق رقم 2 بهذا الاتفاق.
- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها.
- إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة.
- إدارة الشئون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد، وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.
- إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
- وضع وتنفيذ ترتیبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ.
- إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضرورية وملائمة، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 10
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعتمده مجلس النواب كما تم التوافق عليه.
المادة 11
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
مجلس النواب
المادة 12
يتولى السلطة التشريعية للدولة، خلال المرحلة الانتقالية، مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014، ويمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري وتعديله وفقا لهذا الاتفاق.
المادة 13
يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقا لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
المادة 14
تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة 10 نواب على الأقل، وتقدم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية ومشاريع القوانين المالية.
المادة 15
- مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:
أ.محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ب.رئيس ديوان المحاسبة.
ت.رئيس جهاز الرقابة الإدارية.
ث.رئيس هيئة مكافحة الفساد.
ج.رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
ح.رئيس المحكمة العليا.
خ.النائب العام.
- على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة 16
يعقد مجلس النواب، بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين، جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية:
- المقر المؤقت لانعقاد المجلس.
- مراجعة النظام الداخلي للمجلس.
- تشكيل لجان المجلس.
- القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس.
- تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفاعلية والشفافية
على أن يتم الانتهاء من البت في تلك القضايا في موعد غايته 15 أكتوبر 2015.
المادة 17
تشكل لجنة من مجلس النواب والنواب المقاطعين له، تجتمع في موعد غايته 17 سبتمبر 2015، للاتفاق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة السابقة على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل عمل تلك اللجنة.
المادة 18
يستمر عمل مجلس النواب، وفقا للمادة 16 من هذا الاتفاق، لحين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي.
المجلس الأعلى الدولة
المادة 19
- مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للدولة، يقوم بعمله باستقلالية وفقا للإعلان الدستوري المعدل وفقا لهذا الاتفاق والتشريعات الليبية النافذة، ويكون له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
- يتولى مجلس الدولة، بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي، خلال فترة أقصاها واحد وعشرين 21 يوما من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه، إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاريع قبل إحالتها لمجلس النواب، وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات.
- يتولى مجلس الدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
- يتعين على مجلس الدولة الرد كتابيا على أي طلب من حكومة الوفاق الوطني في غضون واحد وعشرين 21 يوما من تاريخ استلامه.
المادة 20
ينظم مجلس الدولة عمله وفقا للملحق رقم 3 بهذا الاتفاق.
المادة 21
في أول اجتماع له، ينتخب مجلس الدولة رئيسة له ونائبين ومقرر ويضع اللائحة الداخلية الخاصة به ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما بين كل اجتماع.
المادة 22
- يكون المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس ويجوز له عقد اجتماعاته في أي مدينة أخرى.
- ينتهي عمل مجلس الدولة بانتهاء عمل مجلس النواب وفقا لنص هذا الاتفاق.
المادة 23
- بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
- يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.
المادة 24
يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات التالية:
- دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
- دعم الوحدة الوطنية.
- حماية المقومات الأساسية للمجتمع.
- مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
- مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء.
- دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة. العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين.
- دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية.
- دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها.
المادة 25
- يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشيره فيها، وله في سبيل ذلك أن يعد المذكرات والدراسات والتقارير اللازمة، على أن يسترشد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير والمحددات التي تضعها له الحكومة.
- يجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه.
تدابير بناء الثقة
المادة 26
- تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بجمع معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفين والمفقودين وتقديمها الحكومة الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خلال ستين 60 يوما من بدء ممارسة الحكومة لمهامها.
- ينبغي على جميع أطراف النزاع، في غضون ثلاثين 30 يوما من بدء ممارسة الحكومة لمهامها، إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لديهم دون سند قانوني أو تسليمهم إلى السلطات القضائية، التي ستقرر في غضون الستين 60 يوما التالية ما إذا كان ينبغي عليهم المثول أمام القضاء أو وجوب إطلاق سراحهم وفقا للتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية.
- ينبغي على كافة الأطراف المساهمة في توفير حماية فعالة للسلطات القضائية المختصة وتمكينها من مراجعة جميع حالات الاحتجاز أو الاعتقال، وإطلاق سراح فوري لجميع الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين دون سند قانوني.وفي حال عدم الالتزام بالتنفيذ، تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة.
- يلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بضمان حكر سلطة احتجاز المعتقلين والسجناء على السلطات القضائية المختصة وفي مرافق معترف بها رسميا، وفقا للتشريعات الليبية النافذة.
- تلتزم أطراف هذا الاتفاق بالعمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، خلال تسعين 90 يوما من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
- تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بالمحافظة على استقلال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ودعمه للقيام بمهامه على أكمل وجه بما في ذلك دوره في زيارة السجون ومتابعة المحتجزين.
المادة 27
تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى مناطقهم وتيسر التواصل الحر والآمن دون عوائق مع الوكالات والمنظمات الإنسانية.وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بوضع الخطط اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين والمهجرين داخلية خلال تسعين 90 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
المادة 28
بموجب هذا الاتفاق، تلتزم كافة الأطراف بالآتي:
- رفع الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة.
- تقوم حكومة الوفاق الوطني بتوفير المعونات الإنسانية للمناطق والأشخاص المتضررين من النزاع الحالي مع إيلاء اهتمام خاص للمدن والمناطق الأكثر تضررة من جراء النزاع.
- تيسير وتسهيل وصول المعونات الإنسانية التي تقدمها حكومة الوفاق الوطني أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية إلى مستحقيها وعدم عرقلتها بأي صورة من الصور على أن يتم ذلك تحت إشراف الدولة.
المادة 29
- لا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق القيام أو المشاركة في أي حملة إعلامية تهدف إلى التحريض على، أو الترويج إلى أي شكل من أشكال العنف أو الكراهية، أو تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية لأي سبب من الأسباب.
- يدعم أطراف هذا الاتفاق استخدام الإعلام لتعزيز المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية.
المادة 30
- حكومة الوفاق الوطني لها كامل السلطة والسيطرة على كامل التراب الليبي وجميع المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وجميع المنشآت الحيوية في الدولة الليبية
- تؤكد أطراف هذا الاتفاق على ضرورة تتبع مرتكبي جريمة استخدام القوة ضد سيطرة حكومة الوفاق الوطني على أي مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو غيرها من المنشآت الحيوية، وضبطهم وتقديمهم للقضاء لمواجهتهم بالعقوبات المقررة قانونا.
- ينبغي على جميع أطراف هذا الاتفاق التعاون بشكل كامل مع التدابير التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني الفتح المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وتأمين سبل النقل والملاحة الجوية والبحرية والبرية.ولا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق اتخاذ أي إجراء بهدف عرقلة سبل النقل البري والملاحة الجوية والبحرية.
- تلتزم كافة الأطراف بضمان سلامة المقرات والأصول التابعة للدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وتسليمها لها لتصبح تحت سيطرتها الكاملة.
المادة 31
يحق لجميع الليبيين والليبيات التنقل بحرية في جميع أرجاء ليبيا والسفر خارجها مستخدمين أيا من المطارات أو الموانئ البحرية أو المنافذ البرية.ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بهدف تقييد حرية التنقل لأي شخص، إلا وفقا التشريعات الليبية النافذة وبأمر من السلطات القضائية المختصة.
المادة 32
تقوم حكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في دعم مشروع نظام الرقم الوطني لضمان العديد من الاستخدامات المالية والإدارية، ومن بينها سداد رواتب الليبيين بشكل منصف، وفقا للتشريعات الليبية النافذة، ودون أي تمييز.
الترتيبات الأمنية
المادة 33
- الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
- الشرطة هي هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة وكفالة الأمن والطمأنينة وتطبيق القوانين واللوائح ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها وحماية الأرواح والأموال والممتلكات.
- تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة
المادة 34
- تعمل الترتيبات الأمنية المؤقتة على إنهاء النزاع المسلح في ليبيا ومجابهة التهديدات الإرهابية وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
- تكون حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها الرسمية بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن القومي، مسئولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مع احترام السيادة الوطنية الليبية.
- تتكون الترتيبات الأمنية المؤقتة من:
أ.ترتيبات لوقف إطلاق النار.
ب.ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية.
ت.ترتیبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد.
ث.ترتيبات لمجابهة التهديدات الإرهابية في البلاد.
ج.آليات مراقبة وتحقق فيما يتعلق بالترتيبات سالفة الذكر.
- تولي حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد وتطبيق الترتيبات الأمنية، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التي ستصدر مستقبلا بهذا الخصوص.
المادة 35
جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لا تقيد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها داعش/ أنصار الشريعة/ القاعدة.
المادة 36
تتخذ حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها المختلفة ذات الصلة، بما في ذلك الجيش والشرطة، الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات الإرهابية في ليبيا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، بما في ذلك اعتماد الخطط والاستراتيجيات اللازمة وآليات تنفيذها وذلك تماشية مع التشريعات الليبية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
المادة 37
- تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” وفقا لما يتم الاتفاق عليه، وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فرعية وآليات أخرى مساندة حسب الحاجة مع مراعاة تمثيل المجتمعات المحلية، رجالا ونساء، في تلك الآليات، وتقدم اللجنة تقاريرها الدورية لحكومة الوفاق الوطني.ولحين تشكيل تلك اللجنة، يتولى المسار الأمني بالحوار السياسي الليبي تحديد الآليات المناسبة لوضع الترتيبات الأمنية موضع التنفيذ.
- الحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة و اللجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
- تشمل مهام اللجنة ما يلي:
أ.الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المؤقت للتشكيلات المسلحة وفق الترتيبات والجداول الزمنية المتفق عليها.
ب.التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار واتخاذ أية إجراءات مناسبة بشأنها.
ت.اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية وجمع ونزع الأسلحة والذخيرة.
ث.تيسير حركة انسحاب التشكيلات المسلحة إلى مناطق التجمع المحددة لها خارج المدن ومراقبة هذه المناطق لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار.
ج.تيسير تسليم المعونات الإنسانية.
ح.اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط التشغيلية لتنفيذ هذا الاتفاق.
خ.أية مهام ضرورية أخرى لقيام اللجنة بأعمالها.
- تضع اللجنة، حسب الحاجة، آليات لتيسير مشاركة قيادات المجتمع المحلي في تنفيذ وقف إطلاق النار وفض الاشتباك وإعادة الانتشار وجمع ونزع السلاح، وتقوم اللجنة بإجراء المشاورات اللازمة مع ممثلين عن التشكيلات المسلحة، متى اقتضت الضرورة.
المادة 38
- يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا ابتداء من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.وتلتزم أطراف النزاع، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتجميد أي تحركات عسكرية.وتقوم اللجنة بالإشراف على ترتيبات فض الاشتباك بين القوات، حسب خطة وجدول زمني مكتوب يتم الاتفاق عليه في غضون أربعة عشر 14 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
- تشمل خطة وقف إطلاق النار تحديد الأفعال التي تشكل خرقا لوقف إطلاق النار وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات وآليات تنفيذ خطة وقف إطلاق النار.
المادة 39
- محلات المسلحة من جميع المصادر إلى خطة وجدول تنسحب التشكيلات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية، وتعيد انتشارها في مواقع محددة وعلى المسافات المتفق عليها خارج المدن استنادا إلى خطة وجدول زمني مكتوبين يتم الاتفاق عليهما في غضون ثلاثين 30 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
- تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تشكيل ونشر وحدات من الجيش والشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها، إضافة إلى ضمان سلامة وانتظام عمل السلطات القضائية.
المادة 40
- تنسحب التشكيلات المسلحة من جميع المنشآت الأساسية والحيوية ومن بينها المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة ومنشآت المياه الحيوية والمقرات الحكومية، إلى مواقع محددة متفق عليها.وتتسلم حكومة الوفاق الوطني السيطرة الكاملة على المنشآت الأساسية والحيوية حسب خطة وجدول زمني مكتوبين يتم الاتفاق عليهما في غضون ثلاثين 30 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
- تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل ونشر وحدات من الجيش والشرطة لحماية المنشآت الأساسية والحيوية..
المادة 41
- تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجيش والمؤسسات الأمنية، وفقا للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها، حسب خطة وجدول زمني مكتوبين يتم الاتفاق عليهما في غضون ستين 60 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.ويجب أن يتم تحديد فئات الأسلحة والذخائر ومناطق تخزين الذخائر التي سيتم تجميعها ومواقع التجميع والاتفاق عليها كتابية، على أن تحدد حكومة الوفاق الوطني المراحل التالية لعملية التجميع والمدد الزمنية اللازمة لإنجازها.
- تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حيازة الأسلحة الخفيفة.
المادة 42
تلتزم جميع التشكيلات المسلحة، لحين تطبيق قرار حلها ودمجها وتسوية أوضاع منتسبيها، بأحكام التشريعات الليبية النافذة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية المدنيين وتوفير المرور الأمن وحرية التنقل لهم.
المادة 43
تكون حكومة الوفاق الوطني، فور اعتمادها، الجهة الوحيدة المخولة التي لا يمكن لسواها استيراد الأسلحة أو الذخائر، وذلك تماشيا مع التزامات ليبيا الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
المادة 44
تضمن حكومة الوفاق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الأشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص عليها قانونا، وأن تتم ممارسة هذه السلطة بشكل يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وفي جميع الأحوال، لا يجوز القيام بعمليات اعتقال أو تفتيش دون إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة، وذلك باستثناء حالات التلبس، حيث يجب إحالة الشخص مباشرة إلى السلطات القضائية ذات الاختصاص، ويحظر منح أي من التشكيلات المسلحة أية سلطة للقيام بعمليات احتجاز أو اعتقال للأشخاص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك.
المادة 45
- تعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل جميع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة ووضع الترتيبات اللازمة المتعلقة بدمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وفق جدول زمني مناسب، ولها أن تقدم لمجلس النواب مشروعات قوانين جديدة حسبما تراه ضرورية وملائمة لتنفيذ هذا الغرض.
- تعمل حكومة الوفاق الوطني، وفق جدول زمني محدد، على حصر كافة التشكيلات المسلحة.
- تعمل حكومة الوفاق الوطني على وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم ضمن المجتمع الليبي.
- يحق لمنتسبي التشكيلات المسلحة الانضمام للمؤسسات العسكرية للدولة متى توافرت بهم الشروط والمعايير اللازمة لذلك.
المادة 46
يجب أن يتزامن مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية، وفقا لما هو منصوص بهذا الاتفاق.
العملية الدستورية
المادة 47
تؤكد كافة الأطراف الانتقالية على أهمية الالتزام بإنجاز العملية الدستورية في مواعيدها المقررة للانتهاء من المرحلة.
المادة 48
تلتزم كافة الأطراف باحترام استقلال وحياد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الهيئة وإيجاد بيئة مناسبة ثميرها من العمل بحرية واستقلال، وبشكل يتيح لها الوصول إلى جميع فئات المجتمع الليبي، في الداخل والخارج، والتواصل معها دون عوائق.المادة 49 تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، ولتتمكن من إنجاز دستور دائم قادر على التعبير عن طموحات الشعب الليبي وتطلعاته.
المادة 50
تدعو كافة الأطراف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الإسراع بوضع وإعلان خارطة طريق مصحوبة بجدول زمني واضح للمراحل المتبقية من عملها، وكذلك العمل على إيجاد طريقة مناسبة لقيام جميع المكونات الثقافية بالمشاركة في أعمال الهيئة.
المادة 51
تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور، فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور.
المادة 52
يستمر عمل هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي حتى موعد غايته 24 مارس 2016 وفي حال لم تتمكن الهيئة من الانتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد، تشكل لجنة من خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء، في موعد غايته أسبوعان من ذلك التاريخ للتداول في هذا الشأن.
الهيئات والمجالس المتخصصة
المادة 53
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية، يكون مقره بمدينة سبها، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية والجهات التنفيذية المختصة ذات الصلة وفقا للقانون رقم 59 لسنة 2012 لنظام الإدارة المحلية، كما يعمل المجلس على دعم تنفيذ آليات بناء الثقة الواردة بهذا الاتفاق وإرساء أسس الإدارة المحلية
المادة 54
تشكيل حكومة الوفاق الوطني هيئة لإعادة الإعمار تتولى تنسيق جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع.
المادة 55
تلتزم حكومة الوفاق الوطني، خلال خمسة وأربعين 45 يوما من منحها الثقة، بتقديم مشروع قانون بشأن اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار خلق آليات تسمح للمجلس بالتواصل مع ممثلين عن التشكيلات المسلحة بشأن القضايا التي تخصهم.
الدعم الدولي
المادة 56
الحكومة الوفاق الوطني أن تطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه، وعلى وجه الخصوص توفير المساعدات الدولية اللازمة لتنفيذه.
المادة 57
الحكومة الوفاق الوطني طلب المساعدة والدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الإقليمية لوضع وإقرار خطة شاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة الليبية على مدى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا سيما تعزيز الاستقرار الأمني في البلاد وخصوصا العاصمة طرابلس، توفير الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة الوضع الإنساني الصعب بما في ذلك أوضاع النازحين والمهجرين.وتعمل حكومة الوفاق الوطني مع البعثة على تنسيق جهود المجتمع الدولي خلال تنفيذ هذه الخطة عن طريق آلية تقوم حكومة الوفاق الوطني بإقرارها، بما في ذلك إنشاء وحدة للدعم الفني، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تختص بذلك.
المادة 58
تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية، تنظيم مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتعبئة وتنسيق الدعم الدولي لليبيا على جميع الصعد المتعلقة ببناء القدرات والحكم الرشيد، إضافة إلى محاربة الإرهاب.
الأحكام الختامية
المادة 59
- تلتزم أطراف هذا الاتفاق بإيلاء أولوية خاصة لجعل العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، مكانة آمنة لجميع الليبيين، وأن تفعل أجهزة الدولة المعنية، وعلى الأخص جهاز الشرطة، للقيام بمهامها على أكمل وجه ممكن لحفظ الأمن والنظام وفقا للقانون.
- تلتزم أطراف هذا الاتفاق بإيلاء أهمية خاصة لمعالجة الوضع الأمني لمدينة بنغازي من كافة جوانبه، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تقدم توصياتها حول سبل المعالجة في موعد غايته ثلاثون 30 يوما من تاريخ بدء ممارسة الحكومة لمهامها.
- تفعيلا لإلتزامهم بالنظام اللامركزي في إطار وحدة الدولة، تلتزم المؤسسات والهيئات والمجالس المنبثقة عن هذا الاتفاق بعقد اجتماعات دورية خارج مقار عملها الأساسية لا سيما بمدن الجنوب الليبي.
المادة 60
- تلتزم كافة الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تتعارض مع بنود هذا الاتفاق، بأي شكل من الأشكال، وأن يعملوا على دعمه بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
- تلتزم كافة الأطراف باحترام المؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق وتتعهد بدعمها وعدم المساس باستقلاليتها والصلاحيات الممنوحة لها.
المادة 61
يولي أطراف الاتفاق أولوية قصوى لضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق لتعزيز الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية لحين إقرار الدستور، مع التأكيد على أهمية إعطاء أولوية قصوى لضمان سير عمل المؤسسات بما يحقق المصلحة العامة.
المادة 62
تقوم مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات التي صدرت عن الجهات ذات الصلة في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار هذا الاتفاق والتي رتبت التزامات قانونية ومالية وإدارية على الدولة الليبية بهدف إيجاد حلول مناسبة لها.
المادة 63
تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأرصدة الليبية بالخارج.
المادة 64
الحوار السياسي الليبي، بعد إقرار هذا الاتفاق، أن ينعقد استثناء، بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده.
المادة 65
يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم 4 بهذا الاتفاق خلال موعد غايته 20 أكتوبر 2015.
المادة 66
وفقا للقواعد القانونية في القانونين الدولي والوطني، فإن الأحكام الإضافية والملاحق هي جزء لا يتجزأ من الاتفاق ولها ذات القوة القانونية والحجية عند التنفيذ.كما أنه وفقا لقواعد تفسير النصوص القانونية، يتعين تفسير كافة المواد الواردة في الاتفاق وملاحقه كحزمة واحدة بما يكفل الوحدة فيما بينها.
المادة 67
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده کاملا وتوقيعه.
- حرر في الصخيرات، في 17 ديسمبر 2015.النسخة الأصلية هي العربية.
أحكام إضافية
المادة 1
الفترة الانتقالية الوارد ذكرها في الاتفاق السياسي الليبي هي التالية لاعتماد الاتفاقية لحين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي
المادة 2
عقب اعتماد وإقرار الاتفاق السياسي الليبي، تعد حكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد وأية قرارات تنفيذية تصدر من عداها تعد باطلة ولا يعتد بها قانونا.
المادة 3
آلية التشاور من أجل التوافق المبينة بالاتفاق السياسي الليبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول القضايا الوارد ذكرها في المواد ذات الصلة المادة 4 تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب
المادة 5
تؤخذ قرارات اللجان المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة المبينة بالاتفاق بالتوافق.
المادة 6
يسترشد البرنامج الوطني للتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بمبادئ عدم التمييز والشفافية والمعاملة العادلة والمنصفة بشكل يضمن الحياة الكريمة للمشاركين فيه والاعتراف بتضحياتهم، وكذلك الالتزام الوطني بدمجهم في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بعد توفير التأهيل اللازم لهم.
المادة 7
الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، على نحو يضمن مهنيتها ووطنيتها وشفافيتها كجزء من عملية الإصلاح الشامل وإعادة البناء المؤسسات الدولة، وبما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون وعدم المساس بالنظام الدستوري وحقوق الإنسان مع استبعاد كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي.
المادة 8
تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين 20 يوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة.
المادة 9
في حال خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب من الأسباب، يتناوب نواب رئيس مجلس الوزراء على رئاسة مجلس الوزراء لحين التوافق على بديل له وفقا لنصوص الاتفاق.
المادة 10
في حال خلو منصب أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، تكون آلية استبداله بنفس الطريقة التي تم اختياره بها ومن ذات الجهة.
المادة 11
تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي عدم مقاضاة أي من الأشخاص لأسباب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاع.ولا تنطبق هذه الضمانة على أي شخص قد يكون ارتكب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي إذ لا تخضع مثل هذه الجرائم للإفلات من العقاب.
المادة 12
تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده کاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائية، دون تعديل، من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري.
المادة 13
يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تختارهم جهاتهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر 14 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة ومعلنة.وللجنة أن تطلب رأيه استشارية فنية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متى ارتأت الحاجة لذلك.
المادة 14
بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بملاحقة، والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 ودخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تعتبر لاغية ويجب التعامل معها وفقا للآليات التي يبينها الاتفاق، وعلى وجه يراعي المصلحة الوطنية ومصالح الدولة الليبية والتزاماتها وروح التوافق التي سادت أعمال الحوار.
المادة 15
تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأموال الليبية بالخارج المتحصل عليها بطرق غير شرعية.
الملاحق
- أسماء المرشحين لعضوية مجلس رئاسة الوزراء أولويات حكومة الوفاق الوطني.
- القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة.
- مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.
- مبادئ تنظيمية الإدارة السياسة الليبية المالية والأصول الوطنية.
- الترتيبات الأمنية
ملحق 1 أسماء المرشحين لعضوية مجلس رئاسة الوزراء
- فائز مصطفى السراج < رئيس مجلس الوزراء نائب
- أحمد عمر معيتيق < رئيس مجلس الوزراء
- فتحي عبد الحميد المجبري < نائب رئيس مجلس الوزراء
- موسى الكوني بلكاني < نائب رئيس مجلس الوزراء
- علي فرج القطراني < نائب رئيس مجلس الوزراء
- عبد السلام سعد حسین کاجمان < نائب رئيس مجلس الوزراء
- عمر محمد أحمد الأسود < وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع
- محمد عماري محمد زايد < وزير شئون المجالس المتخصصة
- و.أحمد حمزة مهدي < وزير شئون المجتمع المدني
ملحق 2 أولويات حكومة الوفاق الوطني
تسترشد حكومة الوفاق الوطني في إعدادها لخطة عملها بالمواد ذات الصلة في الاتفاق السياسي الليبي بما في ذلك الملاحق المرفقة به.وفي هذا الصدد، تكون أولويات حكومة الوفاق الوطني كالتالي:
الأولويات السياسية.
- الالتزام بتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وبالعمل مع كافة المؤسسات المنبثقة عنه لتحقيق هذا الغرض.
- الاستمرار في دعم الحوار والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
- العمل على توفير دعم دولي واضح للحكومة من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والإقليمي.
- وضع سياسة إعلامية متكاملة قائمة على رفض التحريض على العنف والكراهية والتطرف وكافة أشكال التمييز.
- دعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات من خلال توفير الإمكانيات المادية واللوجستية والأمنية اللازمة.
- الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول وبالأخص دول الجوار بما يحقق مصلحة ليبيا.
- حماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وانتهاج الإصلاح الإداري والمالي وإعادة بناء المؤسسات مع اتباع مقومات الحكم الرشيد ووضع استراتيجية واضحة لذلك.
- إنشاء وحدة تمكين المرأة وتوفير الموارد اللازمة لها وتمثيلها في جميع اللجان والهيئات المنبثقة من الاتفاق السياسي الليبي.
- توفير آليات للمواطنين للإعراب عن آرائهم بشكل سلمي ومناسب، وتمكينهم من الوصول إلى الموارد والمعلومات الحكومية.
الأولويات الأمنية 1.
- تحقيق الأمن الداخلي والاستقرار وتوفيره للمواطنين والمقيمين في كل أرجاء ليبيا.
- توفير القوات النظامية لحماية الحكومة والمؤسسات العامة في الدولة.
- تأمين العاصمة والمدن والمطارات والموانئ والمنافذ البرية ومصادر المياه وحقول النفط والمؤسسات السيادية.
- الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن المواطنين وسلامتهم، ودعمها وتطويرها استنادا إلى التشريعات الليبية النافذة التي تضمن الشفافية والمساءلة والفاعلية والمهنية، وتحت إشراف السلطة المدنية.
- مكافحة العنف والتطرف والهجرة غير الشرعية والأعمال الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي.
- حل المجموعات المسلحة ودمج وإعادة تأهيل وتسريح منتسبيها وتوفير فرص عمل لهم.
- معالجة ظاهرة انتشار السلاح وتجميعه.
- تقديم مشروع قانون بشأن اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي
- دعم النظام القضائي وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
- معالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين والمفقودين.
- تفعيل نشاط الطيران المدني والعمل على توفير كافة الإمكانيات لتفعيل عمل المطارات تحت إشراف السلطات الرسمية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة مدينتي سرت ودرنة وما حولهما ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية فيهما.
الأولويات الاقتصادية والخدمية 1.
- توفير الاستقرار وإدارة وتنظيم الموارد الرئيسية للاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.
- اعتماد سياسات حكومية سليمة لإدارة الموارد الاقتصادية والمالية بكفاءة.
- ضمان قيام المؤسسات الاقتصادية بتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة عملياتها، وأن يتم إصلاح هذه المؤسسات وإعادة تنظيمها لتحقيق أغراضها ولخدمة الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة للبلاد.
- العمل على تلبية حاجات المواطنين المختلفة من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة من خلال برامج واضحة وبالتعاون مع المجالس البلدية والحكم المحلي.
- معالجة الوضع الإنساني و أوضاع الجرحى والنازحين والمهجرين والعمل على تسهيل عودتهم لمناطقهم.
- تعزيز سياسات اللامركزية الإدارية في إطار وحدة الدولة والاهتمام بالتنمية المكانية
- دعم وتفعيل دور الإدارة المحلية والبلديات وقيادات المجتمع المحلي في مساندة المنظومة الأمنية
- إيلاء اهتمام خاص لمشاريع الإسكان.
- إيلاء أهمية خاصة لمدينة بنغازي ومعالجة الوضع الأمني والإنساني بها وإعادة إعمار المدينة، والعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق ذلك آخذين بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالمسائلة والشفافية ومكافحة الفساد.
- الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح بشأن التعامل والتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة.
- معالجة أوضاع المواطنين الذين تضرروا من الأحداث الأخيرة مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
- معالجة الأوضاع الوظيفية التي نشأت بسبب الانقسام المؤسساتي ووضع الحلول المناسبة لها.
- توفير فرص عمل قصيرة الأمد خاصة للشباب لا سيما دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
- إيلاء أهمية خاصة لتوفير الدعم الكامل للجنوب الليبي ووضع الخطط المناسبة لذلك.
ملحق 3 القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة
المادة 1
يتكون مجلس الدولة من مائة وخمس وأربعون 145 عضوة منتخبة بانتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012 على النحو التالي:
- عدد مائة وأربع وثلاثون 134 عضوة وعضوة هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية حتى توقيع هذا الاتفاق على أن تتولى رئاسة المؤتمر الوطني العام تقديم قائمة بأسماء هؤلاء الأعضاء.
- عدد إحدى عشر 11 عضوا وعضوة يتم استكمالهم استنادا إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012، على أن يقوم المؤتمر الوطني العام بمخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن ذلك، مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية.
المادة 2
في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الدولة، لأي سبب من الأسباب، يحل محله التالي له في عدد الأصوات بانتخابات المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2102 وفقا لقوائم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المادة 3
- يعقد مجلس الدولة اجتماعه الأول في غضون 10 أيام من التصويت على تعديل الإعلان الدستوري.
- يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة الأولى للمجلس في حين يكون المقرر أصغرهم سنة ويتم إجراء انتخابات لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس ومقرر عبر التصويت السري في جلسة مفتوحة.وفي حال عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأعضاء، يتم إجراء انتخابات إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
- يعتمد المجلس اللائحة الداخلية الخاصة به في أقرب وقت ممكن بموافقة الأغلبية البسيطة من أعضائه.
المادة 4
يعقد المجلس جلسة عامة واحدة كل 30 يوما على الأقل.
المادة 5
يكون مقر المجلس في طرابلس. ويجوز له عقد اجتماعاته في أي مدينة أخرى.وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة 6
يمكن للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه بحسب الحاجة إليها.
المادة 7
تنظم اللائحة الداخلية للمجلس آلية دعوة أشخاص من خارجه لحضور جلسات المجلس أو أحد لجانه كما تنظم آلية تنظيم أعمال جلساته الدورية
المادة 8
- تكون جميع الجلسات العامة للمجلس وجميع اجتماعات اللجان مفتوحة للجمهور والإعلام.وتحدد اللائحة الداخلية القواعد التنظيمية في هذا الشأن.
- يقوم المجلس ولجانه بحفظ محاضر مفصلة لكل اجتماع من هذه الاجتماعات، وينبغي أن تتم إتاحة هذه المحاضر للجمهور خلال مدة تحددها اللائحة الداخلية.
- في الحالات الاستثنائية، يمكن للمجلس أن يدعو لعقد جلسة عامة استثنائية مغلقة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
- يقوم المجلس ولجانه بإتاحة جدول جميع الاجتماعات للجمهور.
كما يقوم المجلس ولجانه بإتاحة جدول أعمال كل من هذه الاجتماعات قبل الاجتماع في موعد مناسب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
المادة 9
- في حال خلو منصب الرئيس، أو أي من نائب الرئيس أو المقرر لأي سبب من الأسباب، يقوم المجلس بإجراء انتخابات لشغل هذا المنصب في غضون 10 أيام من تاريخ خلو المنصب وفقا للإجراءات المبينة بالمادة 1 فقرة 2.
- في حال غياب الرئيس عن أي اجتماع لأي من الأسباب، يصبح النائب الأول رئيسة بالنيابة طوال فترة هذا الغياب.وفي حال غياب المقرر عن أي من الاجتماعات لأي سبب من الأسباب، يصبح النائب الثاني مقررة بالنيابة طوال فترة هذا الغياب.
المادة 10
تحدد اللائحة الداخلية آليات التشاور مع مجلس النواب بغية تحقيق التوافق حول القرارات التي تتطلب ذلك وفقا المادة 10 لهذا الاتفاق.
المادة 11
يتمتع أعضاء مجلس الدولة بالحصانة عما يصدر عنهم من آراء وأفكار وأعمال أثناء ممارستهم لمهامهم.
المادة 12
يكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة، ويناقش مجلس الدولة بنود موازنته خلال 15 يوما من انعقاده الأول.
المادة 13
يتحقق التوافق المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي من جانب مجلس الدولة بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ملحق 4 مقترح تعديل الإعلان الدستوري
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي، الموقع من أطراف الحوار بتاريخ…، وملحقاته.
أصدر التعديل الآتي:
المادة 1
يعدل الإعلان الدستوري وفقا للاتفاق السياسي الليبي المعتمد من أطرافه بتاريخ…ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.
المادة 2
يلغى كل حكم أو مادة في الإعلان الدستوري وتعديلاته يتعارضان مع مواد الاتفاق السياسي الليبي.
المادة 3
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة وفي وسائل الإعلام المختلفة
ملحق 5 مبادئ السياسة المالية وإدارة الأصول الوطنية
ستنتهج حكومة الوفاق الوطني سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية.وسوف تسترشد بالمبادئ التالية للسياسة المالية وإدارة الأصول الوطنية في أعمالها الداخلية وتعاملاتها مع المؤسسات السيادية الأخرى بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والشركة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية وديوان المحاسبة وغيرها.كما تلتزم حكومة الوفاق الوطني بالاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة
الموازنة الوطنية واستمرارية المدفوعات
تسترشد حكومة الوفاق الوطني بالمبادئ التالية عند إعداد موازنتها السنوية: زيادة الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة و عملية الإنفاق وإعادة النظر في الدور والحاجة لسياسات الدعم المختلفة في الموازنة الوطنية وإتباع السياسات اللازمة المتعلقة باستعمال الرقم الوطني كخطوة ضرورية نحو توحيد مكون الأجور والرواتب الباب الأول في الموازنة العامة.وسيقدم مصرف ليبيا المركزي المدفوعات على أساس موازنة معتمدة وكما هو مسموح وفقا للقانون الليبي المعمول به.وستسعى حكومة الوفاق الوطني للعودة إلى الإطار الطبيعي والممارسات الطبيعية للموازنة بحيث تقوم وزارة المالية بإعداد الموازنة الوطنية ثم تنفيذها.وبعد ذلك يكون تنفيذها، بما يتفق مع القانون الليبي، خاضعة المراجعة وتدقيق ديوان المحاسبة الليبي.
العقود والعطاءات الحكومية
تضمن حكومة الوفاق الوطني عند ممارسة مهامها المتعلقة بالإدارة الاقتصادية التزام كافة العقود والعطاءات الحكومية بجميع قوانين المشتريات الليبية ذات الصلة واتباعها لأفضل الممارسات الدولية خاصة ما تنص عليه مبادئ شفافية العقود والمشتريات والمناقصات ومكافحة الفساد التي وضعها البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.ومن السمات الأساسية لأفضل الممارسات الدولية عدم القيام بأية تعاقدات في غياب اعتمادات الميزانية المناسبة.وتكون العقود والعطاءات الحكومية خاضعة لآليات الشفافية والرقابة والتدقيق التي يتم وضعها بالتعاون مع المؤسسات السيادية الليبية والخبراء الدوليين المستقلين في هذه المجالات عند الاقتضاء
الاعتراف بمؤسسات ليبيا المستقلة
تؤكد حكومة الوفاق الوطني على التزامها باستمرار نزاهة وخصوصية المؤسسات السيادية الليبية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للنفط ومكتب المدعي العام وديوان المحاسبة والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.وتلعب المؤسسات السيادية الليبية دورة جوهرية في إعلاء المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي.وتقوم حكومة الوفاق الوطني بحماية مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من المؤسسات المستقلة وتضمن السماح لهذه المؤسسات بأداء دورها المعترف به في حماية موارد ليبيا لمصلحة كافة الليبيين.
تحصين الأصول واستردادها
تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ التدابير اللازمة لحصر الأموال الليبية في الخارج وإعادتها، بما في ذلك كافة جهود الاسترداد أو الإجراءات القانونية أو الاتفاقيات بين الحكومات.وينبغي أن يكون أي إشراك المستشارين أو استشاريين أو ممثلين مستقلين فيما يتعلق بتحصين الأصول واستردادها تنافسية عامة وأن يتلاءم مع معايير العقود والعطاءات الحكومية المبينة سابقة.
شراء الأسلحة
يكون لدى حكومة الوفاق الوطني السلطة الحصرية للتعاقد على استيراد الأسلحة والذخائر إلى ليبيا والتصريح بذلك بما يتفق مع قوانين المشتريات الليبية المعمول بها، وتتحمل المسؤوليات المرتبطة بذلك من التقيد بقرار مجلس الأمن 1973 وغيره من الالتزامات الدولية ذات الصلة وإنفاذ الامتثال لها.وتلتزم أية تعاقدات من هذا النوع بمعايير العقود والعطاءات الحكومية المبينة سابقة.وتقر حكومة الوفاق الوطني بالدور الرئيسي الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية الأخرى في ضمان تقيد كافة الأطراف التي تعمل داخل ليبيا بالعقوبات الدولية واحترامها.
مكافحة غسيل الأموال
ينبغي على حكومة الوفاق الوطني التعاون مع المؤسسات السيادية الليبية وتشجيعها على تحديد وتدقيق العمليات المالية التي قد تثير الشكوك لدى سلطات مكافحة غسيل الأموال داخل ليبيا وخارجها.وينبغي أن تقوم الحكومة، بالتعاون مع المؤسسات السيادية في ليبيا، بوضع سياسات مكافحة غسيل الأموال بحيث تقر بتزايد التصورات المتعلقة بوجود مخاطر وبزيادة الطلبات المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال من المؤسسات المالية غير الليبية وتعالجها.
مكافحة الفساد
ضرورة التزام حكومة الوفاق الوطني بإعلاء قيم الشفافية والنزاهة وأن تخضع للمحاسبة والمراقبة والمساءلة بما يتفق مع تطلعات الشعب الليبي والحرص على تحقيق أولويات المواطن.وتحرص حكومة الوفاق الوطني على وضع برنامجها المتضمن ميزانية تلبي أولويات المواطنين ومناقشة تلك الميزانية في جلسات مفتوحة وتتسم بالشفافية مع القيام بتفعيل وتمكين الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية من متابعة وتقييم أداء الحكومة خلال تنفيذها لبرنامجها وانعكاسه على الميزانية المقررة من خلال تقديم التقارير الدورية ودعم آليات مكافحة الفساد وإرساء ممارسات فعالة تهدف للشفافية ومكافحة الفساد وصولا لإعلاء مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.
ملحق 6 الترتيبات الأمنية
- يقوم كل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، فور اعتماد الاتفاق السياسي الليبي، بتشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها هذا الاتفاق لحين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.وتكون اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام رئيس مجلس الوزراء، كما أنها ستقود، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعمال المسار الأمني تماشيا مع أحكام الاتفاق.وتضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بالآتي:
- البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ المادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي.
- وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتیبات فعالة للقيادة والسيطرة.
- الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءا من العاصمة، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
- الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة علاوة على الإجراءات التأديبية والجزائية.
- رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي قصور.
- تقوم اللجنة بتوفير الدعم اللازم لرئيس الوزراء ونوابه حول المسائل المتعلقة بتقديم المساعدة الدولية ل حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها هذا الاتفاق بناء على طلبها.
- يترأس اللجنة شخص ذو خبرة ومكانة مناسبتين.كما تتكون اللجنة من عدد من الشخصيات المتخصصة ذوي الخبرة بالإضافة إلى ممثلي الجيش والشرطة و غيرهم من الأطراف الأمنية الفاعلة والممثلين الأمنيين بحسب ما تستدعي الضرورة.وتعمل هذه اللجنة مع جميع الأطراف المعنية لمعالجة تطلعاتها وقضاياها بروح من المسئولية والشفافية والتضامن وتشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال تلك اللجنة بصفة مراقب.
- تؤول مهام اللجنة إلى الجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” المبينة بالمادة 37 من الاتفاق السياسي الليبي عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة، بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.
- الاتفاق السياسي الليبي
- الموقعون
- امحمد علي شعيب
- صالح محمد المخزوم
- أحمد عبد ربه العبار
- صالح همة ابكدة
- محمد سعد امعزب
- فضيل محمد الأمين
- سلیمان خطاب سويكر
- أبو القاسم محمد قزيط
- نوري خليفة العبار
- سعاد عبد الله الشلي
- شعبان علي أبو ستة
- نهاد عمر معيتيق
- طاهر محمد السني
- أشرف الصديق الشح
- موسى الكوني بلكاني
- فتحي علي باشاغا
- سليمان محمد الفقيه
- موسى عبد النبي الطرابلسي
- مصطفى أبو شاقور غيث
- نعیم محمد الغرياني
- سالم موسی مادي
- نعيمة محمد جبريل
- مارتن كوبلر
- الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا