Skip to main content

Convention Tag: اتفاقيات

قواعد إجراءات المجلس التنفيذي

قواعد إجراءات المجلس التنفيذي

أحكام عامة

  • إن المجلس التنفيذي، إذ يأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة المادة 12، 

قد اعتمد قواعد الإجراءات هذه:

المادة 1

التعريفات

في قواعد الإجراءات هذه:

  • أ- يقصد بكلمة ” المؤتمر ” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد.
  • ب- يقصد بكلمة ” الرئيس ” رئيس المجلس التنفيذي، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
  • ج- يقصد بكلمة ” المفوضية ” أمانة الإتحاد..
  • د- يقصد بكلمة ” اللجنة ” لجنة فنية متخصصة للإتحاد.
  • هـ- يقصد بكلمة ” القانون ” القانون التأسيسي.
  • و- يقصد بعبارة ” المجلس التنفيذي ” المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.
  • ز- يقصد بعبارة ” الدولة العضو ” دولة عضوا في الإتحاد.
  • ح- يقصد بكلمة ” المنظمة ” منظمة الوحدة الإفريقية.
  • ط- يقصد بكلمة ” البرلمان ” البرلمان الإفريقي للاتحاد.
  • ك- يقصد بمختصر ” ل.م.د” لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد.
  • ل- يقصد بمختصر ” م.أ.أ ” المجموعات الإقتصادية الإقليمية.
  • م- يقصد بكلمة ” الإتحاد ” الإتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.

الفصل الأول المجلس التنفيذي 

القسم الأول التشكيل والإعتماد والسلطات والمهام 

المادة 2 

الوضع

يكون المجلس التنفيذي مسؤولاً أمام المؤتمر.

المادة 3 

التشكيل

يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الشؤون الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات معتمدة رسمياً من قبل حكومات الدول الأعضاء.

المادة 4 

الإعتماد

  1. يتم إعتماد وفود الدول الأعضاء إلى دورات المجلس التنفيذي رسمياً.
  2. يقوم المجلس التنفيذي بإنشاء لجنة لفحص أوراق الاعتماد.
  3. يقوم المجلس التنفيذي باعتماد قواعد إجراءات لجنة فحص أوراق الاعتماد

المادة 5 

السلطات والمهام

  1. يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
  • أ- التحضير لدورات المؤتمر.
  • ب- تحديد المسائل التي تعرض على المؤتمر لاتخاذ قرار بشأنها.
  • ج- تنسيق ومواءمة سياسات وأنشطة ومبادرات الإتحاد فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.
  • د- مراقبة تنفيذ السياسات والقرارات والاتفاقيات المعتمدة من قبل مؤتمر الإتحاد.
  • هـ- إنتخاب المفوضين على أن يتم تعيينهم بواسطة المؤتمر.
  • و- إنتخاب أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وتقديمهم إلى المؤتمر لتعيينهم.
  • ز- إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المسائل التي يرفعها إليه المؤتمر.
  • ح- دراسة برنامج وميزانية الاتحاد وتقديمهما إلى المؤتمر لبحثهما.
  • ط- تعزيز التعاون والتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية وبنك التنمية الإفريقي والمؤسسات الإفريقية الأخرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
  • ی- تحديد سياسات التعاون بين الإتحاد وشركاء إفريقيا وكفالة تطابق جميع الأنشطة والمبادرات المتعلقة بإفريقيا مع أهداف الإتحاد.
  • ك- تحديد مواعيد وأماكن انعقاد دوراته على أساس المعايير التي يقرها المؤتمر.
  • ل- إنتخاب رئيسه والأعضاء الآخرين في هيئة مكتبه.
  • م- إستلام وبحث التقارير والتوصيات المقدمة من الأجهزة الأخرى للاتحاد التي ليست مسئولة أمام المؤتمر مباشرة وتقديم توصيات بشأنهما.
  • ن- تشكيل اللجان المختصة ومجموعات العمل عند اللزوم.
  • س- بحث تقارير وقرارات ومشاريع وبرامج اللجان ع إقرار قواعد اللجان ورصد ومراقبة وتوجيه أنشطتها.
  • ف- بحث نظم ولوائح العاملين و النظم واللوائح المالية للمفوضية وتقديمها إلى المؤتمر لإعتمادها.
  • ص- إقرار اتفاقيات إستضافة المقر الرئيسي وأجهزة ومكاتب الإتحاد الأخرى.
  • ق- بحث هياكل ومهام المفوضية ونظامها الأساسي وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر.
  • ر- تحديد ظروف العمل بما في ذلك مرتبات وبدلات ومعاشات العاملين في الإتحاد ضمان تعزيز المساواة بين الجنسين في كافة برامج الإتحاد.
  1. يجوز للمجلس التنفيذي تفويض أى من سلطاته ومهامه إلى اللجان.
  2. يجوز للمجلس التنفيذي إصدار تعليماته إلى لجنة الممثلين الدائمين.
  3. يجوز للمجلس التنفيذي إسناد مهام إلى المفوضية القسم الثاني الدورات.

المادة 6

مكان الإنعقاد

  1. تعقد دورات المجلس التنفيذي في مقر الإتحاد ما لم تدع دولة عضو المجلس التنفيذي لعقد دورته فيها شريطة أن يجتمع المجلس التنفيذي في المقر الرئيسي مرة في كل سنتين على الأقل.
  2. إذا دعت دولة عضو المجلس التنفيذي إلى الإنعقاد فيها، فإن هذه الدولة العضو النفقات الإضافية بالنسبة للمفوضية نتيجة عقد الدورة خارج تتكفل بجميع المقر الرئيسي.
  3. يجب ألا تكون الدول الأعضاء التي تعرض استضافة دورات المجلس التنفيذي خاضعة للعقوبات، ويجب أن تستوفي معايير محددة سلفاً يعتمدها المجلس التنفيذي بما في ذلك توفير تسهيلات لوجستية كافية ومناخ سياسي مناسب.
  4. إذا عرضت دولتان أو أكثر إستضافة إحدى الدورات، يقرر المجلس التنفيذي مكان انعقادها بالأغلبية البسيطة.
  5. إذا تعذر على دولة عضو عرضت استضافة إحدى دورات المجلس التنفيذي القيام بذلك، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي للإتحاد.

المادة 7

النصاب القانوني

يتحقق النصاب القانوني للدورة من ثلثي الدول الأعضاء.

المادة 8

الدورات العادية

  1. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين 2 فى السنة في فبراير ويوليو أو في حالات إستثنائية في أي موعد آخر يتم الاتفاق عليه بمبادرة من المفوضية وبالتشاور مع الرئيس والدول الأعضاء.
  2. يقوم المجلس التنفيذي ببحث برنامج وميزانية السنتين المقبلتين خلال دورته التي تسبق دورة المؤتمر مباشرة.

المادة 9

جدول أعمال الدورات العادية

  1. يعتمد المجلس التنفيذي جدول أعماله عند افتتاح كل دورة.
  2. تقوم لجنة الممثلين الدائمين بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية ويقوم رئيس المفوضية بإرساله إلى الدول الأعضاء قبل إفتتاح الدورة بثلاثين 30 يوماً على الأقل.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

  • أ- تقرير المفوضية.
  • ب- تقرير لجنة الممثلين الدائمين.
  • ج- بنود يحيلها المؤتمر إلى المجلس التنفيذي.
  • د- بنود قرر المجلس التنفيذي خلال دورة سابقة إدراجها في جدول أعماله.
  • هــ- مشروعا برنامج وميزانية الإتحاد.
  • و- بنود مقترحة من الأجهزة الأخرى للاتحاد.
  • ز بنود مقترحة من دولة عضو شريطة تقديم الاقتراح قبل الإفتتاح بستين 60 يوماً وإرسال الوثائق المؤيدة ومشاريع القرارات، إلى رئيس المفوضية قبل إفتتاح الدورة بثلاثين 30 يوماً على الأقل.
  • ح- بند ” ما يستجد من أعمال ” الذي يكون للعلم فقط ولا يخضع لنقاش أو قرار.
  1. ينقسم جدول الأعمال إلى الجزئين التاليين:
  • الجزء أ: بنود يتم اعتمادها بدون مناقشة وهي تلك التي توصلت لجنة الممثلين الدائمين إلى اتفاق بشأنها والتي يمكن أن يوافق عليها المجلس التنفيذي بدون مناقشة.
  • الجزء ب: بنود للمناقشة وهي تلك التي لم تتوصل لجنة الممثلين الدائمين إلى اتفاق بشأنها والتي تتطلب نقاشاً قبل موافقة المجلس التنفيذي عليها.

المادة 10

بنود أخرى تدرج في جدول الأعمال

يتم بحث أي بند إضافي في جدول الأعمال قد ترغب دولة عضو في إثارته خلال دورة المجلس التنفيذي تحت بند: ما يستجد من أعمال فقط.وتكون مثل هذه البنود للعلم فقط ولا تخضع للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنها.

المادة 11

مراسم الافتتاح والاختتام

  1. خلال مراسم إفتتاح الدورات، يحق للشخصيات التالية التحدث أمـام المجلس التنفيذي:
  • أ- وزير خارجية البلد المضيف أو أي سلطة مختصة أخرى فيه.
  • ب الرئيس الذي انتهت ولايته للمجلس التنفيذي.
  • ج- الرئيس الذي تبدأ ولايته للمجلس التنفيذي.
  • د- الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
  • هـ رئيس المفوضية.
  1. خلال مراسم اختتام الدورات، يحق للشخصيات التالية التحدث أمام المجلس التنفيذي:
  • أ- رئيس المجلس التنفيذي.
  • ب- وزير خارجية البلد المضيف وإلا فرئيس المجلس التنفيذي.
  • ج- الشخصية التي تعين لقراءة قرار الشكر.
  1. يجوز للمجلس التنفيذي دعوة أي شخصية أخرى للتحدث أمام الدورة خلال مراسم الافتتاح والاختتام.

المادة 12

الدورات غير العادية

  1. يجمع المجلس التنفيذي في دورة غير عادية بناءً على طلب الرئيس أو أية دولة عضو أو رئيس المفوضية بالتشاور مع رئيس المؤتمر.وتعقد الدورة غير العادية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
  2. يخطر رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بذلك الطلب في غضون سبعة 7 أيام من استلامه ويدعوها للإبلاغ بردودها كتابة، خلال فترة محددة.
  3. إذا انقضت الفترة المحددة ولم تتوفر أغلبية الثلثين المطلوبة يخطر رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بعدم عقد الدورة غير العادية.
  4. تعقد الدورات غير العادية في المقر الرئيس للاتحاد ما لم تدع دولة عضو المجلس التنفيذي إلى الإنعقاد فيها.

المادة 13

جدول أعمال الدورات غير العادية

  1. يرسل رئيس المفوضية جدول الأعمال المؤقت لأية دورة غير عادية إلى الدول الأعضاء قبل إفتتاح الدورة بخمسة عشر 15 يوما على الأقل.
  2. يشمل جدول أعمال أي دورة غير عادية فقط على البند أو البنود المقدمة للبحث في الطلب الخاص بعقد الدورة.

المادة 14

الدورات العلنية والمغلقة

تكون جميع دورات المجلس التنفيذي مغلقة.غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر بأغلبية بسيطة عقد أي من دوراته بصورة علنية.

المادة 15 

لغات العمل

  1. لغات عمل المجلس التنفيذي هي اللغات الإفريقية إن أمكن، والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.
  2. يجوز لأي رئيس وفد أن يدلى ببيانه بأية لغة إفريقية شريطة أن يقوم بتوفير الترجمة الفورية إلى واحدة على الأقل من لغات العمل الأخرى دون أن تترتب على ذلك آثار مالية بالنسبة للإتحاد.

المادة 16 

الرئيس

  1. يرأس دورات المجلس التنفيذي وزير الخارجية أو أي سلطة مختصة للبلد الذي هو رئيس المؤتمر ويساعده أعضاء آخرين في هيئة المكتب هم النواب الثلاثة 3 للرئيس ومقرر يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي يتفق عليه بعد إجراء المشاورات اللازمة.
  2. إذا قبل المجلس التنفيذي الدعوة الموجهة إليه من دولة عضو طبقاً للمعايير المعتمدة من المؤتمر، يكون لوزير خارجية البلد المضيف الحق في رئاسة المجلس التنفيذي.

المادة 17 

واجبات الرئيس

  1. يقوم الرئيس بما يلي:
  • أ- الدعوة لعقد دورات المجلس التنفيذي.
  • ب- افتتاح واختتام الدورات.
  • ج- تقديم محاضر الاجتماعات للموافقة عليها.
  • د- توجيه المداولات.
  • هــ طرح المسائل قيد البحث للتصويت وإعلان نتائج التصويت.
  • و- البت في نقاط النظام.
  1. يضمن الرئيس مراعاة النظام وأصول اللياقة في مداولات المجلس التنفيذي.
  2. يتولى الرئيس خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، و بالتشاور مع رئيس المفوضية، تمثيل الإتحاد طبقاً للأهداف والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون التأسيسي.
  3. في حالة غياب الرئيس أو خلو المنصب، يتولى النائب الأول للرئيس مهامه.

المادة 18

الحضور والمشاركة

  1. يشارك وزراء الخارجية شخصياً في كافة دورات المجلس التنفيذي وإذا تعذر حضور هم شخصياً، يتولى تمثيلهم ممثلون معتمدون رسمياً.
  2. تحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية دورات المجلس التنفيذي:
  • أ- رئيس المفوضية ونائب الرئيس والمفوضون.
  • ب- رئيس البرلمان ورؤساء الأجهزة الأخرى للإتحاد.
  • ج الرؤساء التنفيذيون للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
  1. يجوز للمجلس التنفيذي توجيه الدعوة إلى أية شخصية أخرى لحضور دوراته.

القسم الثالث إجراءات صنع القرار 

المادة 19

الأغلبية المطلوبة

  1. يتخذ المجلس التنفيذي جميع قراراته بتوافق الآراء، وإذا تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت
  2. تتطلب المسائل الإجرائية الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء التي يحق لها التصويت·
  3. يتم تحديد ما إذا كانت المسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة أيضاً من الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت.
  4. إن امتناع دول أعضاء يحق لها التصويت عن التصويت، لا يحول دون اتخاذ المجلس التنفيذي قراراته بتوافق الآراء.

المادة 20 

القرارات

  1. بناءً على توصية لجنة الممثلين الدائمين، يتم تقديم نصوص جميع القرارات المقترحة- كتابة- إلى المجلس التنفيذي للبحث.
  2. يجوز للمتقدم الأصلي لقرار أو تعديل مقترح أن يسحبه قبل طرحه للتصويت.ويجوز لأية دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه.
  3. يتم إعتماد مشروع مقرر فقط بعد أن تقوم المفوضية بتوفير آثاره المالية.

المادة 21 

نقاط النظام

  1. يجوز لأي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خلال مناقشة أي بند.أو يبت الرئيس طبقاً لهذه القواعد على الفور، في نقطة النظام.
  2. يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس.ويطرح القرار للتصويت فوراً ويتم إتخاذ قرار بشأنه بالأغلبية البسيطة.
  3. لا يجوز لهذه الدولة العضو عند إثارة نقطة نظام أن تتحدث حول مضمون المسألة قيد البحث.

المادة 22

قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث

  1. مع مراعاة المادة 23، يمنح الرئيس، خلال المداولات، حق التحدث حسب الترتيب الذي أعرب المتحدثون عن نواياهم.
  2. لا يجوز لأي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس.
  3. يجوز للرئيس، خلال المداولات، القيام بما يلي:
  • أ- قراءة قائمة المتحدثين وإعلان إقفالها.
  • ب- مطالبة أي متحدث بالتقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد البحث.
  • ج- منح حق الرد لأى وفد إذا رأي أن أي بيان يتم إلقاؤه بعد إقفال القائمـة يـبـرر هذا الحق في الرد.
  • د- مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة، تحديد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد البحث.
  1. فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، يحدد الرئيس كل مداخلة بمدة أقصاها خمس 5 دقائق.

المادة 23

إقفال باب النقاش

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة كافية، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث.وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح يجوز لدولتين عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالح ذلك الاقتراح ولإثنتين أخريين أن تتحدثا ضده.ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك مباشرة للتصويت.

المادة 24 

تأجيل النقاش

يجوز لأية عضو أن تقترح، خلال مناقشة أي بند تأجيل النقاش حول البند قيد البحث.وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز لدولة عضو أن تتحدث لصالح الاقتراح ولأخرى أن تتحدث ضده ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك مباشرة للتصويت.

المادة 25

تعليق أو رفع الإجتماع

يجوز لأية دولة عضو أن تقترح خلال مناقشة أي مسألة تعليق أو رفع الإجتماع.ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه الإقتراحات ويطرح الرئيس الاقتراح للتصويت عليه فوراً.

المادة 26

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة المادة 21، يكون للإقتراحات التالية الأسبقية حسب الترتيب المذكور أدناه، على جميع الاقتراحات الأخرى المقدمة إلى الاجتماع:

  • أ- تعليق الإجتماع.
  • ب- تأجيل الإجتماع.
  • ج- تأجيل النقاش حول البند قيد البحث.
  • د- إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث.

المادة 27

حق التصويت

  1. مع مراعاة الفقرة 2 من هذه المادة يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
  2. ليس للدول الأعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة 23 من القانون التأسيسي الحق في التصويت.

المادة 28

التصويت على القرارات

بعد إقفال باب النقاش، يطرح الرئيس الاقتراح مع جميع التعديلات فورا للتصويت.ولن يتوقف التصويت إلا على أساس نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت.

المادة 29 

التصويت على التعديلات

  1. يعتبر أي إقتراح تعديلا على نص إذا كان يضيف إليه أو يحذف منه أجزاء أو يعدله.
  2. عندما يدخل تعديل على إقتراح، يتم التصويت أولا على التعديل وعندما يدخل تعديلان أو أكثر على إقتراح يقوم المجلس التنفيذي بالتصويت أولاً على التعديل الأبعد عن الاقتراح الأصلي من حيث المضمون ويصوت الإجتماع بعد ذلك على التعديل الأقل بعدا، وهكذا، إلى أن تطرح جميع التعديلات للتصويت عليها.
  3. إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديلات يطرح الاقتراح المعدل للتصويت عليه وإذا لم يتم اعتماد أية تعديلات يطرح الاقتراح للتصويت عليه في شكله الأصلي.

المادة 30

التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل

يجري التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك وإذا تم ذلك.فإن النص الناتج عن سلسلة من جولات التصويت يطرح للتصويت عليه ككل وإذا رفضت جميع الأجزاء العاملة من أي تعديل يعتبر التعديل مرفوضاً بأكمله.

المادة 31 

طريقة التصويت

  1. يتم التصويت على المسائل الموضوعية عن طريق الإقتراع السري للدول الأعضاء المؤهلة للتصويت.
  2. يتم التصويت على المسائل الإجرائية بأي طريقة أخرى يحددها المجلس التنفيذي.

المادة 32

التصويت في الإنتخابات

يتم التصويت في الانتخابات عن طريق الإقتراع السري إلا بالنسبة لرئيس المجلس التنفيذي ونائب الرئيس والمقرر.

القسم الرابع قرارات المجلس التنفيذي 

المادة 33

توثيق القرارات

يتم توثيق القرارات التي يعتمدها المجلس التنفيذي عن طريق توقيع الرئيس لغات عمل الإتحاد في ” الجريدة الرسمية ورئيس المفوضية عليها وتنشر بجميع للاتحاد الإفريقي في غضون خمسة عشر 15 يوماً من توقيعها وترسل إلى الدول الأعضاء والأجهزة الأخرى للاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

المادة 34

تصنيف قرارات المجلس التنفيذي

  1. يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالشكل التالي: 
  • أ- النظم: تطبق في جميع الدول الأعضاء التي تتخذ جميع الإجراءات الوطنية لتنفيذها.
  • ب- التوجيهات: تصدر لأي دولة عضو أو لجميع الدول الأعضاء وللمؤسسات أو الأفراد وتلتزم الدول الأعضاء بأهداف يجب تحقيقها مع ترك حرية تحديد الشكل والوسائل المستخدمة لتنفيذها للسلطات الوطنية.
  • ج- التوصيات والإعلانات والقرارات والآراء الخ: ليست هذه ملزمة وإنما يقصد منها توجيه ومواءمة وجهات نظر الدول الأعضاء.
  1. يستوجب عدم تنفيذ النظم والتوجيهات عقوبات مناسبة تفرض وفقاً للمادة 23 من القانون التأسيسي، بعد موافقة المؤتمر.

المادة 35

تنفيذ النظم والتوجيهات

  1. تكون النظم والتوجيهات سارية المفعول بصورة تلقائية بعد ثلاثين 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للإتحاد الإفريقي أو حسب ما يحدده القرار.
  2. تكون النظم والتوجيهات ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء وأجهزة الإتحاد وكذلك المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

المادة 36 

العقوبات

يقوم المجلس التنفيذي بتطبيق العقوبات التي يفرضها المؤتمر بخصوص ما يلي:

  • أ- متأخرات المساهمات
  • ب- عدم الالتزام بالقرارات والسياسات.
  • ج- التغييرات غير الدستورية في الحكومات كما تحدده المواد 35 و 36 و 37 من قواعد إجراءات المؤتمر·

الفصل الثاني المفوضية تعيين أعضاء المفوضية

المادة 37 

المفوضون

  1. يقوم المجلس التنفيذي وفقاً لنظم المؤتمر والنظام الأساسي للمفوضية، بانتخاب ثمانية 8 مفوضين على أساس توزيع جغرافي متساو وتقديم أسمائهم إلى المؤتمر للتعيين.وفي هذا الصدد يحق لكل من الإقليمين اللذين يعين المؤتمر الرئيس ونائبة منهما مفوض واحد 1 فقط.
  2. يكون المفوضون من الرجال أو النساء الأكفاء ذوي الخبرة المثبتة في المجالات ذات الصلة و المتمتعين بصفات قيادية مناسبة وسمعة جيدة في الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات ذات الصلة الأخرى في المجتمع.

المادة 38

إجراءات التصويت

  1. في أي إنتخابات للمفوضين، يستمر الاقتراع بالنسبة لكل مفوض حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة شريطة أن يقتصر الإقتراع في حالة عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الجولة الثالثة على المرشحين 2 اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثالثة.
  2. إذا لم يحصل أي من المرشحين 2 على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث 3 جولات إضافية ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات.
  3. يستمر المرشح المتبقي في الجولة التالية.وإذا فشل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة خلال هذه الجولة، يقوم رئيس المجلس التنفيذي بتعليق الإنتخابات.

الفصل الثالث أحكام ختامية

المادة 39 

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 40 التنفيذ.

  1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يضع خطوطاً توجيهية و تدابير إضافية لضمان تنفيذ هذه القواعد.

المادة 41 

أحكام استثنائية

لا تؤثر هذه القواعد على المقررات التي يتخذها وزراء منظمة الوحدة الإفريقية والتي لم يبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذها ولم يستكمل بعد شريطة ألا تتناقض مثل هذه المقررات مع أحكام القانون التأسيسي.

المادة 42

التعديلات

يجوز للمجلس التنفيذي تعديل هذه القواعد بأغلبية الثلثين.

المادة 43

الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فور اعتمادها من قبل المؤتمر.

قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين 

قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين 

أحكام عامة

إن المجلس التنفيذي.

يأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة المادتين 5 و 21 قد اعتمد قواعد الإجراءات هذه:

المادة 1

التعريفات

في قواعد الإجراءات هذه:

  • يقصد بكلمة ” المؤتمر ” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ” المفوضية ” أمانة الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ” اللجنة ” لجنة فنية متخصصة للإتحاد الإفريقي.
  • يقصد بعبارة ” القانون التأسيسي ” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
  • يقصد بعبارة ” المجلس التنفيذي ” المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.
  • يقصد بعبارة ” الدولة العضو ” دولة عضواً في الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ” الشراكة” الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
  • يقصد بكلمة ” المنظمة ” منظمة الوحدة الإفريقية.
  • يقصد بكلمة ” البرلمان” البرلمان الإفريقي للاتحاد.
  • يقصد بمختصر ل.م.د. لجنة الممثلين الدائمين.
  • يقصد بمختصر م.أ.أ المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
  • يقصد بكلمة ” الإتحاد ” الإتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.

الفصل الأول لجنة الممثلين الدائمين 

القسم الأول التشكيل والسلطات والمهام 

المادة 2

وضع لجنة الممثلين الدائمين

تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.

المادة 3 

التشكيل

  1. تتكون لجنة الممثلين الدائمين من الممثلين الدائمين المعتمدين لدى الإتحاد الإفريقي والمفوضين الآخرين المعتمدين رسمياً من الدول الأعضاء.
  2. يتعين على الدول الأعضاء التأكد من أنها ممثلة في لجنة الممثلين الدائمين بممثل دائم مقيم في المقر الرئيسي للإتحاد أو بمفوضين آخرين معتمدين رسمياً.وإلى أن يتم التنفيذ الكامل لهذه التوصية، يجوز لدولة عضو غير ممثلة في المقر الرئيسي أن تكلف بلداً آخر من نفس الإقليم ليمثلها.

المادة 4

السلطات والمهام

  1. تقوم لجنة الممثلين الدائمين بالمهام التالية من بين مهام أخرى:
  • أ- العمل كهيئة استشارية للمجلس التنفيذي.
  • ب- إعداد قواعد الإجراءات وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.
  • ج- التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي بما في ذلك جدول الأعمال ومشاريع القرارات.
  • د- تقديم التوصيات حول المجالات ذات الإهتمام المشترك للدول الأعضاء خصوصا المسائل التي تدرج في جدول أعمال المجلس التنفيذي.
  • هـ- تسهيل الإتصال بين المفوضية وعواصم الدول الأعضاء.
  • و- بحث برنامج وميزانية الاتحاد الإفريقي والمسائل الإدارية والمالية للمفوضية وتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي
  • ز- بحث التقرير المالي للمفوضية وتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي.
  •  ح بحث تقرير مجلس المراجعين الخارجيين وتقديم تعليقات كتابية إلى المجلس التنفيذي.
  • ط- مراقبة تنفيذ ميزانية الإتحاد.
  • ي- إقتراح تشكيل هيئات مكاتب أجهزة الإتحاد واللجان المختصة واللجان الفرعية.
  •  ك- بحـث المسائل المتعلقة ببرامج ومشاريع الإتحاد وخاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل للقارة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
  • ل- مراقبة تنفيذ سياسات والقرارات والاتفاقيات المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي.
  • م- المشاركة في إعداد برنامج أنشطة الإتحاد.
  • ن- المشاركة في إعداد جدول الاجتماعات.
  • س- بحث أي مسألة يكلفها بها المجلس التنفيذي.
  • ع- القيام بأي مهام أخرى يسندها إليها المجلس التنفيذي.
  1. يجوز للجنة الممثلين الدائمين إنشاء لجان مختصة ومجموعات عمل مؤقتة عند الاقتضاء بما في ذلك لجنة فرعية حول اتفاقيات المقر الرئيسي والإستضافة و الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا وخطة عمل القاهرة لقمة إفريقيا / أوروبا.

القسم الثاني الدورات 

المادة 5

مكان الإنعقاد

  1. تنعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين في المقر الرئيسي للإتحاد الإفريقي مرة في الشهر على الأقل.
  2. يجوز عقد دورات لجنة الممثلين الدائمين التي تسبق دورات المجلس التنفيذي في نفس مكان انعقاد دورات المجلس التنفيذي.

المادة 6

النصاب القانوني

يتكون النصاب القانوني لعقد دورة لجنة الممثلين الدائمين من أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت.

المادة 7

جدول أعمال الدورات العادية

  1. تعتمد لجنة الممثلين الدائمين جدول أعمالها في بداية كل دورة.
  2. يقوم رئيس لجنة الممثلين الدائمين بالتشاور مع هيئة المكتب والمفوضية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل إجتماع.
  3. يتكون جدول الأعمال المؤقت من البنود التي يصل الطلب الخاص بإدراجها في جدول الأعمال إلى رئيس المفوضية قبل موعد إنعقاد الدورة بخمسة أيام عمل على الأقل.
  4. البنود الوحيدة التي يتكون منها جدول الأعمال المؤقت هى البنود التي تقدم الوثائق ذات الصلة بها إلى المفوضية في الوقت المناسب لتوزيعها على أعضاء لجنة الممثلين الدائمين طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
  5. يجوز لأي دولة عضو أو أجهزة للإتحاد أو مجموعات اقتصادية إقليمية، اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال، وتقوم بتقديم كافة الوثائق ذات الصلة إلى رئيس المفوضية قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل.

المادة 8

الدورات غير العادية

تجتمع لجنة الممثلين الدائمين في دورة غير عادية للتحضير للدورات غير العادية للمجلس التنفيذي.ويتكون جدول أعمالها فقط من البنود المقدمة للبحث في طلب عقد اجتماع المجلس التنفيذي.

المادة 9

الدورات العلنية والمغلقة

تكون كافة دورات لجنة الممثلين الدائمين مغلقة.بيد أنه يجوز للجنة الممثلين الدائمين، أن تقرر بأغلبية بسيطة ما إذا كان أي من دوراتها يعقد بصورة علنية.

المادة 10 

لغلت العمل

  1. تكون لغات عمل لجنة الممثلين الدائمين هي اللغات الإفريقية إن أمكن، والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

المادة 11

إنتخاب الرئيس

يرأس دورات لجنة الممثلين الدائمين الممثل الدائم للبلد الذي هو رئيس المجلس التنفيذي.ويساعده أعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النواب الثلاثة 3 للرئيس ومقرر يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي متفق عليه.

المادة 12

مهام الرئيس

  1. يقوم الرئيس بما يلي:
  • أ- الدعوة لعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين.
  • ب- افتتاح واختتام الإجتماعات.
  • ج- تقديم محاضر الاجتماعات للموافقة عليها.
  • د- توجيه المداولات.
  • هـ- تقديم المسائل قيد البحث للتصويت عليها وإعلان نتائج التصويت.
  • و- البت في نقاط النظام.
  1. يضمن الرئيس مراعاة النظام وأصول اللياقة في مداولات لجنة الممثلين الدائمين.
  2. في غياب الرئيس أو حالة خلو المنصب، يقوم النائب الأول للرئيس مقامه.

القسم الثالث إجراءات صنع القرار 

المادة 13

الأغلبية المطلوبة

  1. تتخذ لجنة الممثلين الدائمين جميع قراراتها بتوافق الآراء، وإذا تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
  2. تتطلب المسائل الإجرائية الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.
  3. -ويتم تحديد ما إذا كانت المسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة أيضاً.

المادة 14 

القرارات

  1. يتم تقديم نصوص جميع القرارات المقترحة- كتابياً إلى المجلس التنفيذي للبحث.
  2. يجوز للمتقدم الأصلي بقرار أو تعديل مقترح أن يسحبه قبل تقديمه للتصويت ويجوز لأية دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه.

المادة 15 

نقطة النظام

  1. يجوز لأية دولة عضو أن تثير نقطة نظام خلال مناقشة أي مسألة ويبت الرئيس طبقا لقواعد الإجراءات هذه وعلى الفور، في نقطة النظام.
  2. يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس.ويطرح القرار للتصويت عليه فوراً ويتم إتخاذ قرار بشأنه بالأغلبية البسيطة.
  3. لا يجوز للدولة العضو المعنية عند إثارة نقطة نظام، أن تتحدث حول جوهر المسألة قيد البحث.

المادة 16

  1. قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث ا يمنح الرئيس، مع مراعاة أحكام المادة 15، خلال النقاش، حق التحدث حسب الترتيب الذي أعرب به المتحدثون عن نواياهم دون موافقة الرئيس.
  2. لا يجوز لأي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس.
  3. يجوز للرئيس، خلال النقاش:
  • أ- أن يقرأ قائمة المتحدثين ويعلن إقفالها.
  • ب- يجوز له أن يطلب من أي متحدث التقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد البحث.
  • ج- يجوز له أن يمنح حق الرد لأي وفد إذا رأى أن أي بيان تم إلقاؤه بعد إقفال القائمة يبرر هذا الحق في الرد.
  • د- يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد البحث.
  1. وفيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، يحدد الرئيس كل مداخلة بمدة أقصاها خمس 5 دقائق.

المادة 17

إقفال باب النقاش

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة كافية، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث، وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز لدولتين عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالح ذلك الاقتراح واثنتين أخريين أن تتحدثا ضده.ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك للتصويت عليه فوراً.

المادة 18 

تأجيل النقاش

يجوز لأية دولة عضو أن تقترح، خلال مناقشة أي بند، تأجيل النقاش حول البند قيد البحث وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز لدولة عضو أن تتحدث لصالح الاقتراح والأخرى أن تتحدث ضده.ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك للتصويت عليه فوراً.

المادة 19 

تعليق أو تأجيل الإجتماع

يجوز لأية دولة عضو أن تقترح، خلال المناقشة أي مسألة، تعليق أو رفع الجلسة.ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه الإقتراحات.ويطرح الرئيس الاقتراح للتصويت عليه فورا.

المادة 20

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة المادة 15، يكون للإقتراحات التالية الأسبقية حسب الترتيب المذكور أدناه على جميع الاقتراحات الأخرى المقدمة إلى الاجتماع:

  • أ- تعليق الإجتماع.
  • ب- تأجيل الإجتماع.
  • ج- تأجيل النقاش حول البند قيد البحث.
  • د- إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث.

المادة 21

حق التصويت

  1. مع مراعاة الفقرة الفرعية 2 من هذه المادة، يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
  2. ليس للدول الأعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة 23 من القانون التأسيسي الحق في التصويت.

المادة 22

التصويت على القرارات

بعد إقفال النقاش، يطرح الرئيس القرار مع جميع التعديلات للتصويت عليها فورا، ولن يتوقف التصويت إلا على أساس نقطة نظام تتعلق بالطريقة التي يجري بها التصويت.

المادة 23

التصويت على التعديلات

  1. يعتبر أي إقتراح تعديلا على نص إذا كان يضيف أو يحذف أجزاء منه أو يعدله.
  2. عندما يدخل تعديل على إقتراح، يتم التصويت أولاً على التعديل.وعندما يدخل تعديلان أو أكثر على إقتراح، يقوم مؤتمر الإتحاد بالتصويت أولاً على التعديل الأبعد عن الاقتراح الأصلي من حيث الجوهر.ويصوت الإجتماع بعد ذلك على التعديل الأقل بعداً وهلم جرا، إلى أن تطرح جميع التعديلات للتصويت عليها.
  3. إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديلات، يطرح الاقتراح المعدل بعد ذلك للتصويت عليه.وإذا لم يتم إعتماد أي تعديل، يطرح الاقتراح للتصويت عليه في شكله الأصلي.

المادة 24

التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل

يجري التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك.وإذا تم القيام بهذا، فإن النص الناتج عن سلسلة من جولات التصويت، يطرح للتصويت عليه ككل.وإذا رفضت جميع الأجزاء العاملة من أي تعديل، يعتبر التعديل مرفوضاً بأكمله.

المادة 25

طريقة التصويت

  1. بخصوص المسائل الموضوعية، تتخذ لجنة الممثلين الدائمين قراراتها بالإجماع وإن تعذر ذلك، في بالاقتراع السري لأغلبية الثلثين.
  2. تتخذ لجنة الممثلين الدائمين القرارات بخصوص المسائل الإجرائية بأي طريقة أخرى تحددها بالأغلبية البسيطة.

الفصل الثاني أحكام ختامية

المادة 26 

القرارات

تظل قرارات لجنة الممثلين الدائمين توصيات إلى حين اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.

المادة 27 

التنفيذ

تضع لجنة الممثلين الدائمين خطوطاً توجيهية وإجراءات إضافية لتنفيذ قواعد الإجراءات هذه.

المادة 28 

التعديلات

يجوز للجنة الممثلين الدائمين أن تقترح إدخال تعديلات على قواعد الإجراءات هذه.

المادة 29

الدخول حيز التنفيذ

تدخل قواعد الإجراءات حيز التنفيذ عندما يعتمدها المجلس التنفيذي.

مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م

مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م

إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذين يشار إليهما منفردين بـ”الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”. إيمانا منهما بأن الروابط الوثيقة التي تجمعهما تشكل منطلقا متينا للتعاون المثمر بين الطرفين.وإدراكا لأهمية تعزيز التضامن العربي وتعميق الرؤية المشتركة وفق أسس متينة وراسخة، وفي إطار قرار القمة العربية غير العادية المنعقدة في الدار البيضاء في عام 1989 م الذي أكد على أهمية تعزيز التكامل والترابط بين المؤسسة القومية الأم جامعة الدول العربية والتجمعات العربية، وفي إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد على أن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى. وحرصا على توفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين. واستكمالا لمحضر الاجتماع الموقع بتاريخ 19 فبراير 1992 م بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين.

فقد تفاهم الطرفان على ما يلي:

المادة 1

الهدف

  1. تطوير الأهداف المشتركة وتعميقها كأساس للعمل العربي المشترك، لتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول العربية.
  2. التنسيق بين الطرفين في جميع المجالات العربية والدولية، وتوفير أكبر قدر من الدعم والتنسيق لحماية الأهداف والمصالح المشتركة وتعزيز جهود التنمية.
  3. تنسيق وتوحيد مواقف الطرفين تجاه القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.

المادة 2

مجالات التعاون

يعمل الطرفان على دفع التعاون بشكل وثيق في جميع المجالات والظروف التي تستدعي التعاون بينهما، ولاسيما في المجالات الآتية:

  1. تبادل الوثائق والمعلومات ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات.
  2. التعاون في إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل. 
  3. إتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي الطرفين في المؤتمرات والندوات التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين.
  4. يسعى الطرفان إلى تنسيق أنشطتهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المجالات السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك وفقا للخطط والبرامج التي يتفق عليها الطرفان.
  5. تبادل الخبرات والقيام بزيارات متبادلة للموظفين بما يتفق مع المتطلبات الإجرائية واللوائح والقوانين المعمول بها لدى كل من الطرفين.

المادة 3

التنسيق المشترك

  1. يجتمع الأمينان العامان للطرفين كلما دعت الحاجة لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
  2. يشكل الطرفان لجنة مشتركة بمستوى الأمناء المساعدين لتنفيذ هذه المذكرة، وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة، وبناء على طلب أحد الطرفين أو كلاهما .
  3. تعقد الاجتماعات وفقاً للبندين (1) و (2) من هذه المادة في المكان والموعد المتفق عليهما بين الطرفين.
  4. يتم الاتفاق على نقاط اتصال بين الطرفين.

المادة 4

خطة العمل المشترك

يتفق الطرفان على وضع خطة للعمل المشترك لتنفيذ بنود هذه المذكرة. تشرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند (2) من المادة الثالثة على وضع خطة العمل وتنفيذها.يتولى ممثلو الطرفين من خلال التنسيق عبر نقاط الاتصال ما يلي: 

  • أ. عقد اجتماعات بداية كل سنة ميلادية لمناقشة مجالات التعاون لتنفيذ بنود هذه المذكرة.
  • ب. تقييم دوري لعملية التعاون وإعداد التقارير التي يتم تبادلها للارتقاء بمستوى التعاون بينهما.

المادة 5

الالتزامات المالية

  1. تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون المشترك بين الطرفين، ولا تترتب عليها أية التزامات مالية، ويتحمل كل من الطرفين تكاليف الخدمات التي يقدمها نتيجة تنفيذ وتفعيل هذه المذكرة، وذلك وفقاً للأنظمة الداخلية المعمول بها لكل منهما.
  2. عند مباشرة مشروع أو نشاط مشترك بموجب هذه المذكرة، يقرر الطرفان الترتيبات التمويلية لهذا المشروع أو النشاط بشكل منفصل لكل حالة على حدة، وذلك من خلال اتفاق منفصل بشروط وأحكام تفصيلية.

المادة 6

حجية المذكرة

  1. تعتبر هذه المذكرة من قبيل المذكرات التي ترسم إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين.
  2. لا يخل تطبيق هذه المذكرة بأية اتفاقيات دولية يكون الطرفان ملزمين بها، أو بأي من القوانين والأنظمة الداخلية للطرفين.

المادة 7

السرية

تستخدم المعلومات المتبادلة بين الطرفين بموجب هذه المذكرة فقط لأغراض تنفيذها، وفي الحدود التي تم تبادل المعلومات من أجلها، ولا يمكن لأي طرف نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر، حتى بعد انتهاء أو إنهاء هذه المذكرة.

المادة 8

تعديل المذكرة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل أحكام هذه المذكرة بما يخدم مجالات التعاون، ويكون ذلك بموجب اتفاق مكتوب مسبق يوجه إلى الطرف الآخر وموافقته على ذلك.

المادة 9

تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين.

المادة 10

النفاذ ومدة المذكرة والإنهاء

  1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.
  2. تظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين خلاف ذلك.
  3. يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العمل بهذه المذكرة، وذلك بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر، على أن يسري الإنهاء بعد 6 أشهر من تاريخ الإخطار به.
  4. لا يؤثر انتهاء أو إنهاء مذكرة التفاهم على الأنشطة والمشاريع غير المكتملة في حينها والتي نفذت بناء على هذه المذكرة، وتظل أحكام هذه المذكرة سارية على الأنشطة والمشاريع، كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه كتابة.

المادة 11

التوقيع

إشهادا على ما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه المذكرة.

  • حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، من نسختين أصليتين موقعتين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية للعمل بموجبها .

محضر اجتماع بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

  • في إطار قرار القمة العربية غير العادية المنعقدة في الدار البيضاء عام 1989، الذي أكد أهمية تعزيز التكامل والترابط بين المؤسسة القومية الأم جامعة الدول العربية والتجمعات العربية عقد وفدا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين 17 – 1992/2/199، اجتماعا في مقر الأمانة العامة للجامعة بهدف تعزيز التضامن العربي وإعادة الثقة والطمأنينة بين الدول العربية وفق أسس متدينة وراسخة تقوم على الاحترام الكامل لمبادئ وأحكام ميثاق الجامعة، والقرارات الصادرة عنها ، ومن أجل تعميق الرؤية المشتركة إزاء المستجدات والتطورات العالمية، وتوفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.استعرض الوفدان الدروس المستفادة من العدوان العراقي على دولة الكويت الذي إدانته جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي وانعكاسات ذلك على العلاقات بين الدول العربية ومسيرة العمل العربي المشترك، وكذا حرص الأمانتين العامتين على ضرورة احترام الشرعية العربية المتمثلة بميثاق الجامعة وقراراتها.كما استعرض الوفدان المتغيرات العالمية والاتجاهات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة ودخول مرحلة الوفاق التي تتميز بتزايد التركيز على قضايا التنمية والتوجه لإنهاء النزاعات الإقليمية وبؤر التوتر في العالم وحل المشاكل بالحوار وفي هذا الإطار تدارس الوفدان الجهود والمساعي الدولية المبذولة من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وفق قراري مجلس الأمن 242 و 338 والقرارات الأممية ذات الصلة الشرعية الدولية، وطالبا بان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإنجاح جهود السلام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف بناء المستوطنات ووضع حد للممارسات القمعية الإسرائيلية ضد السكان في الأراضي العربية واستنادا إلي ما تقدم، اتفق الوفدان علي مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانتين العامتين وفقا للمبادئ والآليات التالي:

أولا: المبادئ:

  • التأكيد على أهمية الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية والشرعية العربية المنبثقة عنه، وبالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، والتي تؤكد جميعها ضرورة قيام العلاقات بين الدول العربية على أساس الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية وحق كل دولة في ثرواتها الطبيعية.
  • التأكيد على أهمية الالتزام بالأحكام والمواثيق التي تربط بين الدول العربية وبخاصة ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وإدراك التأثيرات التي يحدثها تهديد الأمن في أي منطقة من العالم على الأمن والسلم الدوليين.
  • التأكيد على أهمية تطوير الأهداف المشتركة وتعميقها كأساس للعمل العربي المشترك، ولتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول العربية.
  • اعتبار المبادئ المتضمنة في إعلان دمشق والمستندة إلى ميثاق جامعة الدول العربية، خطوة إيجابية في العلاقات بين الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.
  • التأكيد على أهمية التنسيق بين الأمانتين في جميع المجالات العربية والدولية، وتوفير اكبر الدعم والتنسيق لحماية الأهداف والمصالح المشتركة وتعزيز جهود التنمية.

ثانيا: الآليات:

  • تعزيزا للتنسيق والتعاون بين الأمانتين العامتين يعقد الأمينان العامان لقاءات دورية حسبما يقرران، وتعقد الأجهزة المعنية في الأمانتين لقاءين دوريين سنويا بالتناوب في مقريهما. حرر في القاهرة بتاريخ 1992/2/19 .

النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية 

النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية 

ديباجة

  • مواصلة لجهود تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وخاصة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين الخدمات المقدمة إلى كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة / الأولى بالحماية.انطلاقاً مما تقدم، جاء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (ق.ق: 738 د.ع (29)-ج3- 2018/4/15)، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، ليمثل آلية فنية عربية تدعم جهود الدول العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ووضع السياسات الاجتماعية الداعمة لذلك وما يسهم بشكل فاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة.وتنفيذاً لقرار القمة العربية بإنشاء المركز، جاء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بإنشاء المركز العربي في العاصمة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وليشكل هذا المركز بالإضافة إلى ما تقدم، أحد الأذرع الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث العربية والدولية، بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه.

الباب الأول التعريف

مادة 1

يقصد بالمصطلحات أو العبارات التالية، المعاني والمفاهيم المحددة أمام كل منها:

  • المركز: المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
  • الجامعة:جامعة الدول العربية.
  • المجلس:مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس.مجلس الإدارة: أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس.
  • الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الجامعة.
  • المدير العام:المدير العام للمركز.

الباب الثاني التأسيس

مادة 2

يؤسس في نطاق الجامعة مركزاً يسمى “المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، ويتبع في إطار عمله المجلس، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح للجامعة.

الباب الثالث الأهداف

مادة 3: 

الأهداف:

يهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، كما يلي:

في مجال الاستراتيجيات والسياسات

  1. صياغة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق للمواطن العربي.
  2. تدعيم القدرات العربية لتنفيذ وتصميم ورصد الاستراتيجيات العربية والدولية ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تبادل الممارسات المثلى في مجالات السياسات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بما يمكن من اقتراح السياسات لكل دولة عربية بناء على طلبها وعلى المستوى العربي والدولي.
  3. تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة من خلال اقتراح السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.
  4. تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، والخطط والبرامج الأخرى ذات الصلة، والعمل على استهداف الدول الأقل نمواً لمساعدتها على وضع سياسات وطنية مناسبة تتلاءم مع معطياتها الطبيعية والاقتصادية والتشريعية.
  5. إعداد دراسات متخصصة في مجالي الفقر متعدّد الأبعاد والحماية الاجتماعية انطلاقا من مختلف أشكال الحرمان لتكون هذه الدراسات مرجعاً رسميا للدول العربية في رسم سياسات واستراتيجيات القضاء على الفقر
  6. في سبيل تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول الأعضاء، يتعاون المركز مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والعمل والتشغيل وتنمية رأس المال البشري.

في مجال الإحصائيات

  1. زيادة القدرات الإحصائية لقياس ورصد الفقر مع التركيز على القياس المتعدد الأبعاد.
  2. تطوير منهجيات منسجمة للمنطقة العربية في مجالات قياس الفقر متعدد الأبعاد، بما في ذلك تجميع قاعدة بيانات لجميع المنهجيات المستخدمة لتقييم الإجراءات الخاصة بالفقر بمختلف أبعاده، والاستناد إليها في وضع خرائط الفقر.
  3. تقديم الاستشارة الفنية لتطوير الإحصائيات المتعلقة بالفقر.

في مجال تعزيز القدرات:

  1. 1- استخدام البيانات استخداماً تحليلياً لأغراض دعم صنع القرار من خلال بناء نظام معلومات لتجميع كل البيانات المتاحة ذات الصلة بالفقر بمختلف أبعاده.
  2. 2- صياغة البرامج الإقليمية لتعزيز القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
  3. 3- تدعيم القدرات في مجال تحديد مفاهيم الفقر متعدد الأبعاد وإدماجها في مكوّنات السياسة الاجتماعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال قياس الفقر.
  4. 4- وضع آليات مناسبة للمتابعة والتقييم.

في مجال التعاون العربي والإقليمي:

  1. التعاون مع منظمات العمل العربي المشترك ذات الصلة.
  2. التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف المؤسسات البحثية الإقليمية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة.
  3. الاستفادة من التعاون العربي القائم بين الدول العربية والتجمعات الدولية والإقليمية والجهوية في المجالات ذات الصلة بعمل المركز.
  4. تعزيز وتحديث القدرات العربية في مجالات جمع البيانات والمعلومات والرصد والتقييم، وبما يسهم في تفعيل الإجراءات على المستوى الوطني والإقليمي وصولاً إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.
  5. تجميع التجارب الناجحة في مجالات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بما يمكن من الاستفادة منها في الدول العربية.
  6. وضع قاعدة بيانات للخبراء والكفاءات العربية المتخصصة في مجال الفقر يمكن للدول الأعضاء الاستئناس بها.
  7. التنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية العليا التي تعمل في مجال الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد.

الباب الرابع المهام

مادة 4:

يختص عمل المركز بكل ما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة، ويقوم بإعداد ما يلي وعرضه على المجلس لاعتماده:

  1. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز.
  2. إعداد الخطة السنوية لأنشطة المركز.
  3. التنسيق مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية والإقليمية ذات الصلة بما لا يتعارض مع أنظمة الجامعة.
  4. متابعة القرارات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية للحد من الفقر الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمم وعلى المستوى الوزاري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس ومكتبه التنفيذي، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
  5. رصد الإنجازات العربية ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية أهداف التنمية المستدامة.
  6. رصد الإنجازات على مؤشرات الخطط والبرامج والاستراتيجيات العربية والأممية ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد.
  7. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمؤشرات رصد الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.
  8. تقديم الاستشارة والدعم الفني للدول العربية من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفقر بمختلف أبعاده، وتصميم التدخلات لخفض الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء.
  9. تطوير النماذج التنموية الاسترشادية والسياسات والبرامج لمواجهة الفقر بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.

الباب الخامس العضوية

مادة 5

  1. العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
  2. العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات والجامعات وغيرها من الجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة المكتب التنفيذي، وتحضر اجتماعات المركز بدعوة منه وذلك لشرح وتوضيح الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يتصل حصراً بمجالات نشاطاتها وشؤونها عندما يطلب منها ذلك.
  3. تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين:
  • زوال الصفة القانونية.
  • الانسحاب.

الباب السادس الهيكل التنظيمي للمركز

مادة 6

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من

  1. المدير العام.
  2. المدير العام المساعد.
  3. مجلس الإدارة
  4. وحدة دراسات الفقر متعدد الأبعاد وبياناته ومؤشراته.
  5. وحدة السياسات الاجتماعية.
  6. وحدة التعاون الدولي.
  7. وحدة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. وحدة العلاقات العامة والإعلام.

المدير العام:

  1. يتولى إدارة المركز مدير عام، يساعده مدير عام مساعد.
  2. يعين المدير العام من قبل مجلس الإدارة للمركز بناءً على ترشيحات من الدول الأعضاء، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.وفق أسس ومعايير يحددها مجلس الإدارة.

يقوم المدير العام بالمهام التالية:

  1. تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس الإدارة ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.
  2. إعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة بمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
  3. إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.
  4. القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.
  5. تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلاً يمثله بناء على تفويض خاص بما لا يتجاوز صلاحياته.
  6. المشاركة في اجتماعات المجلس لعرض ما يتعلق بالمركز.
  7. يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقاً لأحكام نظام الموظفين، ويراعي عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري والتوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءات الفنية والمهنية المطلوبة.
  8. اقتراح أسماء الخبراء وفق الأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة في وصف وتوصيف الوظائف والمهام على أن يكون التعاقد معهم باسم المركز.
  9. إعداد التقارير السنوية عن أعمال المركز وتقديمها لمجلس الإدارة.
  10. إعداد مشروعات الخطط السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة.
  11. إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي لمجلس الإدارة.
  12. عرض البحوث والتقارير والمنهجيات والاستراتيجيات التي يكلف يإعدادها على مجلس الإدارة.
  13. لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية عن المركز.
  14. يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بالتشغيل والتعديلات طبقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
  15. في حال غياب المدير العام أو تعذر ممارسة مهام الرئاسة يدير المركز المدير العام المساعد لحين عودة المدير العام للمركز.

مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من الوزراء الأعضاء أو من يمثلهم في المكتب التنفيذي للمجلس، ويكون رئيس المكتب التنفيذي ونائب الرئيس، هم الرئيس والنائب لمجلس إدارة المركز.

مهام مجلس الإدارة:

  1. إقرار السياسة العامة للمركز.
  2. يقوم مجلس الإدارة بتعيين المدير العام والمدير العام المساعد للمركز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بناءً على ترشيحات الدول الأعضاء، وفي حال غيابة أو تعذر ممارسة مهام الرئاسة يدير المركز المدير العام المساعد.
  3. اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني.
  4. يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز.
  5. البت في النظام الداخلي للمركز وعرضه على المجلس لاعتماده.
  6. النظر في التقارير الدورية للمدير العام.
  7. قبول أعضاء مراقبين في المركز بعد موافقة المجلس.
  8. بحث اعتماد مشروع الميزانية والبرامج الدورية للمركز ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
  9. يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها.
  10. تعيين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد له بقرار من مجلس الإدارة.
  11. يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
  12. يمكن له إنشاء لجان مختصة.
  13. يجتمع مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويجوز لمجلس الإدارة عقد دورة استثنائية عند الحاجة، ويحضر ممثل عن الفريق العلمي اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل بناءً على دعوة توجه له.
  14. يحدد النظام الداخلي للمركز سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.

الفريق العلمي:

  1. يشكل الفريق العلمي للمركز من 15 شخصية علمية، يعينهم مجلس الإدارة بناء على مؤهلاتهم العلمية والخبرات العملية ذات العلاقة بمجالات عمل المركز، ويتم اختيارهم وفق أسس يحددها مجلس الإدارة.
  2. يساهم الفريق العلمي في إعداد التوجيهات العلمية والفنية التي تعرض على مجلس الإدارة ويقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي التي يراها مناسبة.كما يمكن للفريق العلمي أن يشكل فرق علمية فرعية متخصصة.
  3. يجتمع الفريق العلمي مرة كل ستة أشهر بناءً على دعوة من المدير العام، ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية البسيطة، و تعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة.

الباب السابع اجتماعات المركز

مادة 7:

يعقد المركز اجتماعاته في دولة المقر المملكة الأردنية الهاشمية، ويجوز أن يجتمع في أي دولة عربية أخرى بناءً على دعوة منها وموافقة المركز عليها.

الباب الثامن مقر المركز

مادة 8

  1. مقر المركز (مدينة) (عمان) في المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر، بقصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز وموظفيه من الدول العربية.

الباب التاسع مصادر تمويل المركز

مادة 9

يتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من:

  1. مساهمة حكومة دولة المقر (توفير مقر للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين)
  2. الدعم المخصص من الدول المانحة.
  3. الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة.
  4. مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

الباب العاشر التنسيق والتعاون

مادة 10

  1. يلتزم المركز بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامج وأنشطته مع مجلس جامعة الدول العربية والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
  2. يتعاون المركز مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الفقر متعدد الأبعاد والسياسات الاجتماعية، بما يتفق مع أهداف المركز وميثاق الجامعة.

الباب الحادي عشر المزايا والحصانات

مادة 11

يتمتع المركز وموظفيه بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات مقر المركز 

الباب الثاني عشر أحكام عامة

مادة 12

  1. يفتح باب التوقيع على هذا النظام بعد إقراره من مجلس الجامعة.
  2. يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

مادة 13

  1. يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من إحدى الدول الأعضاء أو المجلس، أو مجلس الإدارة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء. 
  2. يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس، وإقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واعتماده من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

مادة 14

إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز، توجه خطاباً رسمياً بذلك إلى المدير العام الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجامعة، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من تاريخ التبليغ وإثباتاً لما تقدم وقع ممثلو الدول الأعضاء أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.

  • حررت وثيقة النظام الأساسي للمركز باللغة العربية في مدينة القاهرة في يوم بتاريخ………..الموافق.من أصل واحد يحفظ لدى الجامعة وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل الأطراف المعنية المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.

النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  • بعد اطلاعه
  • على مذكرة الأمانة العامة،
  • وعلى تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 2021/8/24 الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس،
  • وعلى قرار القمة العربية (الظهران المملكة العربية السعودية رقم 738 د.ع (29) بتاريخ 2018/4/15،
  • وعلى مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية 
  • وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ 2021/9/7،

يقرر

الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية” بصيغته المرفقة.

ق رقم 8706 د.ع (156) – ج 2 – 2021/9/9)

مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات

تم توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الوحدة الوطنية الليبية للتعاون في مجال الهيدروكربونات في 27 نوفمبر 2020. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية في ليبيا، وتحقيق الفوائد المشتركة في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Government Of The Republic Of Türki̇ye And The Government Of National Unity-State Of Libya On Cooperation In The Field Of Hydrocarbons

حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية – دولة ليبيا (يشار إليها فيما بعد بشكل فردي باسم “الطرف” وبشكل جماعي باسم الأطراف)” 

ونظرا لعمق العلاقات الودية بين البلدين

منوها بأهمية تكثيف وتوسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.

رغبة منها في تعزيز هذا التعاون في مجال الطاقة على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة مع العلم أن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين و في تطوير العلاقات القائمة في مجال الهيدروكربونات. 

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المحتملة في مجال المحروقات يجوز لأي من الطرفين و / أو الأطراف تحديد عرضه على أنه (استثمار مشروع محتمل من قبل كلا الطرفين مع الأخذ في الاعتبار أن كل مشروع برنامج العمل هو فقط مقترحات غير ملزمة لذلك قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى الهدف

  1. الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو تعزيز تطوير الثنائية العلمية والتقنية والتكنولوجية التعاون القانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال المحروقات.
  2. من أجل تحقيق الهدف من مذكرة التفاهم هذه، يتعاون الطرفان على أساس ما تم اختياره ومشروع المتفق عليه / أو حالة، مجال الهيدروكربونات، على ما يلي:
    • أ. تبادل المعلومات حسب الحاجة والمسموح به من قبل الممارسات الملكية و الأنظمة المعمول بها، والخبرة المتعلقة بتطوير قطاعات الهيدروكربون منها الخاصة بكل به.
    • ب. تبادل الخبرات والمعارف بشأن المسائل والتنظيمية حسب الحاجة والمسموح بها بموجب ممارسات الانظمة المعمول بها.
    • ت. تبادل الخبرات في العمليات التعاقدية والمؤسسية، حسب الحاجة والمسموح به بموجب ممارسات و الأنظمة الملكية المعمول بها.
    • ث. تدريب الموارد البشرية.
    • ج. التنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات الأخرى ذات الصلة.
    • ح. تبادل المعلومات حسب الحاجة والمسموح به من خلال ممارسات الملكية والأنظمة والخبرات المعمول بها، لا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

المادة الثانية أشكال التعاون

  1. يتعاون الطرفان في المجالات التالية ووفقا للمشروع و / أو مخطط الاستثمار المختار والمتفق عليه
    • أ. المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية 
    • ب. تطوير المشاريع المتعلقة بالتنقيب عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتوزيعها وتجارتها.
    • ت. إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.
    • ث. تبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة التدريبية حول هيكل سوق الغاز الطبيعي والنفط بما في ذلك الدراسة التشريعية
  2. يؤكد الطرفان اهتمامهما المشترك بضمان استكشاف وتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في كلا البلدين. يتفق الطرفان على ضمان تحقيق المشاريع المتكاملة من أجل تعزيز استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية لكلا البلدين يضمن الطرف الليبي قيام المؤسسة الوطنية للنفط بدولة ليبيا) (NOC) بدعوة شركة Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklign وفقا للإجراءات المعمول بها في ليبيا، بما في ذلك التحالفات التي تشارك فيها (TPAO) للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية في دولة ليبيا.
  3. يضمن الطرق الليبي بموجب هذا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبرم الاتفاقيات / العقود الضرورية مع شركة TPAO بما في ذلك التحالفات التي تشارك فيها، TPAO وفقا للإجراءات المعمول بها في ليبيا من أجل تحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج، الفصل والمعالجة والتخزين والنقل، الحقول والمناطق البرية والبحرية الحالية والمستقبلية التي تفضل TPAO الانضمام إليها دولة ليبيا.
  4. يشجع الطرفان شركة TPAO والمؤسسة الوطنية للنفط على إنشاء مشاريع مشتركة / شراكات، وتعزيز شركات الخدمة وفقا للإجراءات المطبقة في ليبيا في مجال الهيدروكربونات لإقامة شراكات ودعم استخدام سفن الأبحاث السيزمية وسفن الحفر المتوفرة في تركيا والمستعملة بواسطة TPAO، بما في ذلك التحالفات التي تشارك فيها TPAO، من أجل استكشاف وتطوير وإنتاج موارد الهيدروكربونات البرية والبحرية الحالية والمستقبلية لدولة ليبيا.
  5. يتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتشغيل أنظمة خطوط أنابيب النفط والغاز القائمة و / أو الإضافية الدولة ليبيا حسب الحاجة وفقا للإجراءات المعمول بها في ليبيا. في هذا السياق، يتعين على الأطراف التحقيق في الجدوى والصلاحية على أساس أهداف أي من الطرفين والاختيارات لدعم تحقيق المشاريع من قبل Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) و / أو من قبل الكيانات المعينة من قبل الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية.
  6. يتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين شركة البترول التركية الدولية Pic و / أو الكيانات المحددة من قبل الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية في مجالات تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية.

المادة الثالثة استثمار

  1. يتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في مجال المحروقات على أساس المشاريع المختارة والمتفق عليها من قبل الطرفين وفقا لخططها وأولوياتهما.
  2. يشجع الطرفان شركاتها العامة والخاصة على الاستثمار في مجال الهيدروكربونات.
  3. يدعم الطرفان الكيانات الخاصة والمملوكة للدولة في إنشاء مشاريع مشتركة و / أو شركات تعمل في مجال الهيدروكربونات

المادة الرابعة سرية

يجب الحفاظ على سرية نتائج التعاون المنفذة بموجب هذه الاتفاقية

المادة الخامسة تسوية المنازعات 

يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجة تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا من خلال التشاور و / أو المفاوضات بين الطرفين.

المادة السادسة تعديلات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة خطية متبادلة من الطرفين. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذه الاتفاقية

المادة السابعة الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء 

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار کتابي يقوم من خلاله الطرفان پابلاغ بعضهما البعض، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاتها القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
  2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها فترات متتالية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنينة إلهاء هذه الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة المعمول بها.
  3. يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار كتابي مسبق بثلاثة أشهر للطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية، بنيته الهاء هذه الاتفاقية.
  4. لن يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة.

أنجز يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 من نسختين اصليتين باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يسود النص الانجليزي

نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية – دولة ليبيا

  • محمد عون 
  • وزير النفط والغاز

نيابة عن حكومة جمهورية تركيا 

  • فاتح دونمز 
  • وزير الطاقة والموارد الطبيعية

Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Government Of The Republic Of Türki̇ye And The Government Of National Unity-State Of Libya On Cooperation In The Field Of Hydrocarbons

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط

إن حكومة الجمهورية التركية حكومة الوفاق الوطني- ليبيا، ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”.

إذ يؤكدان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف ذات الصلة.

وبناء على رغبة الطرفان في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضيع الآنفة الذكر بشكل متبادل من خلال المفاوضات البناءة في أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين.

وإيمانا منهما بأن مذكرة التفاهم هذه سوف تساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين وتشجع على تكثيف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين،

قد اتفقا على مايلي:

المادة الأولى الجرف القاري و حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة 

  1. تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة “أ” وهي 

34° 16′ 13.720”N – 026° 19′ 11.640″E

و تنتهي عند النقطة “ب” وهي:

34° 09’ 07.9”N – 026° 39’ 06.3”E

  1. تم توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية رقم

INT 308 Nautical Chart (Data Source: BA 183 Chart Ed.1992

بمقياس رسم: 000 .1.102 :1 (ملحق 1)، وأيضا تم توضيح الاحداثيات في الخريطة المرفقة في (ملحق 1) ضمن نظام إحداثيات الخريطة باستخدام (WGS- 84 Datum) لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة في الفقرة الأولى.

  1. تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق-2).

المادة الثانية ملاحق مذكرة التفاهم

يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة

المادة الثالثة التسجيل 

فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة حل النزاعات 

  1. يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقا للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.
  2. في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد إتفاقيات لفرض إستغلال هذه المصادر بشكل مشترك.
  3. في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.

المادة الخامسة المراجعة والتعديل

يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابية للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.

المادة السادسة السريان 

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور إستلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مقاده إتمام إجراءات إعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرفه حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة أسطنبول بتاريخ 2019/11/27 م، من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الإختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي.

عن حكومة الجمهورية التركية

  • مولود تشاووش أوغلو
  • وزير الخارجية

عن حكومة الوفاق الوطني ليبيا

  • محمد الطاهر حمودة سيالة
  • وزير الخارجية المفوض

تاريح 2019.11.27

الملاحق

ملحق 1

ملحق 1
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني - ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط 2

ملحق۔ 2

نقاط الإحداثيات الأساسية لتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة بين تركيا و ليبيا.

  1. السواحل التركية
LATITUDELONGITUDE
136°40’50″.287N27°22’27”.873E
236°39’45”.969N27°24'19”.359E
336°38’50″.428N27°28,38”.882E
436°39'28”.639N27°40'42”.469E
536°33’12”.889N27°58’44”.128E
636°33’16”.661N28°0’07”.031E
736°34’56”.051N28°05'18”.361E
836°35’43”.847N28°07'42”.814E
936°41’20″ 260N28°13'30”.287E
1036°43’12”.400N28°17’25”.494E
1136°41'54”.779N28°37'38”.668E
1236°37’35”.654N28°45'41”.864E
1336°34’01”.991N28°49'29”.785E
1436°32'16”.733N29°01'22”.266E
1536°23’16”.073N29°06’04”.195E
1636°20'27”.209N29°09’58″.078E
1736°19’24″,623N29°12’27”.635E
1836°14'48”,669N29°18'50”.685E
  1. السواحل الليبية
LATITUDELONGITUDE
132-50-6.873N22-27-00.194E
232-49-43.717N22-28-11.254E
332-48-07.040N22-32-41.368E
432-46-26.472N22-37-39.11GE
532-46-09.093N22-38-33.969E
632-44-07.238N22-44-28.857E
732-42-43.985N22-48-54.607E
832-38-32.161N23-05-48.986E
932-38-20.58N23-06-27.841E
1032-37-49.615N23-07-06.696E
1132-06-44.158N23-58-05.833E
1232-01-28.159N24-4-27.392E
1332-01-34.000N24-43-00.941E
1432-01-18.423N24-4-59.999E
1532-01-10.634N24-45-38.854E
1632-01-10.634N24-45-45.570E
1731-58-13.028N24-58-55.688E
1831-58-05.234N24-59-34.543E
  1. النظام المستخدم في الاحداثيات هو دبل يو جي أس -84.

مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية

مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة/ الإيدز

  • إن جامعة الدول العربية طرف أول ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرف ثاني يقران بأنه: حيث أنّ لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ويمثله المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشار إليه فيما يلي بالمكتب” الإقليمي” ولاية تقديم الدعم إلى الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجالات منع ومكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والرعاية المتعلقة به.
  • وحيث أن الغرض من جامعة الدول العربية توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية ومن أغراضها تعاون الدول الأعضاء تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في عدة ميادين من ضمنها الاجتماعية والصحية وتمثلها الأمانة العامة
  • لجامعة الدول العربية والمشار إليها فيما يلي ” بالأمانة العامة”وحيث أن المكتب الإقليمي والأمانة العامة والمشار إليهما فيما بعد بعبارة “الطرفين” يتقاسمان أهدافاً مشتركة تتعلق بتعزيز مجموعة من الحلول العملية والمملوكة إقليمياً لتوسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات وتمديدها في المنطقة وترغبان في التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات المشتركة في إطار الولايات المنوطة بكلّ منهما والقواعد واللوائح التي تحكمهما، وذلك في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية العشرة المذكورة في الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2020-2014 التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب.وإستناداً إلى التوصية الصادرة عن الإجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021، المنعقد بالقاهرة يومي 16، 17 نوفمبر 2016، والمتعلقة بطلب تحديث مذكرة التفاهم المبرمة بين المكتب الإقليمي والأمانة العامة بشأن مواجهة مشكلة المخدرات بما يكفل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز للفترة من 2014-2020 وجهود العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان.وحيث ينوي الطرفان إبرام هذه المذكرة والمشار إليها فيما بعد بإسم “المذكرة” بهدف ترسيخ تعاونهما وفعاليتهما وتطويرها وتبيانها بالتفصيل لأجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطيها، والوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
  • فإن طرفَي هذه المذكرة. 

اتفقا على التعاون بموجبها كما يلي:

المادة 1

أحكام عامة

  1. يعتبر التمهيد السابق جزءاً من هذه المذكرة ويعد مكملاً ومفسراً لها، كما أن أي مرفق هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها.وتُفسر أيّة إحالات إلى هذه المذكرة على أنها تشمل أية مرفقات بصيغتها المغيّرة أو المعدلة وفقاً لأحكام هذه المذكرة.
  2. تعبر هذه المذكرة عن التفاهم الكامل بين الطرفين على العمل بهذه المذكرة المحدثة وإلغاء العمل بمذكرة التفاهم السابقة بشأن مواجهة مشكلة المخدرات، والتي تم إبرامها بين الأمانة العامة والمكتب الإقليمي بتاريخ 2010/1/20، كما يلغى جميع ما يسبقها من مذكرات واتصالات وتمثيل سواء أكانت شفهية أم مكتوبة، تتعلق بموضوع هذه المذكرة.
  3. إن تنفيذ أي مشاريع وبرامج لاحقة وفقا لهذه المذكرة بما في ذلك تلك التي تنطوي على نقل الأموال بين الطرفين يستلزم تنفيذ الاتفاقات القانونية المناسبة بين الطرفين.

المادة 2

الغرض

الغرض من هذه المذكرة هو توفير إطار من التعاون والتفاهم، وتيسير التعاون بين الطرفين على تعزيز الأهداف والغايات المشتركة بينهما فيما يتعلق بمنع تعاطي المخدرات، والعلاج والرعاية المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والرعاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  1. وسيتم تحقيق أهداف هذه المذكرة من خلال:
  • أ عقد اجتماعات للحوار بين الإقليمي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • ب تنفيذ صك قانوني منفصل بين الطرفين لتحديد وتنفيذ أية مشاريع وبرامج وأنشطة لاحقة طبقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة.
  1. لا تؤدي هذه المذكرة في حدّ ذاتها إلى أي آثار مترتبة عن التزام بالموارد، سواء أكانت مالية أم غير ذلك من جانب المكتب الإقليمي أو الأمانة العامة.

المادة 3

مجالات التعاون

الاتفاق على مجالات التعاون بشكل مشترك من خلال آلية التعاون الواردة في هذه المذكرة ويمكن أيضا للطرفين مراجعة السياسات العامة والأولويات بموجب هذه المذكرة مرتين سنويا طبقا لما جاء في المادة الخامسة للسماح للطرفين للاستجابة للقضايا المستجدة في مجالات الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطيها والوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المنطقة.

  1. وقد اتفق الطرفان على المواضيع الشاملة الأولية التالية لهذه المذكرة:

أولاً: الطرف الأول الأمانة العامة:

  • أ- تعمل الأمانة العامة المكتب الإقليمي على تعزيز استراتيجيات مكتب الأمم مع المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتدابير تدخله الوقائية المستندة إلى الأدلة مع الدول العربية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمنع تعاطي المخدرات، مع التركيز على توفير تدابير التدخل البرامجية المستندة إلى الأدلة والتي تخدم التوجه الاستراتيجي للنظراء الوطنيين وفي ذات الوقت الاعتماد على المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيرا المدارس والأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي واستهداف مختلف أوجه الضعف في مختلف مراحل النمو والمصممة وفقاً لمستويات المخاطر للأفراد المعرضين للخطر من قبيل التدابير العالمية والانتقائية والمحدّدة.
  • ب- والأمانة العامة تشترك مع المكتب الإقليمي أيضا في استراتيجيات وتدابير التدخل الشاملة بشأن تعزيز المعالجة الشاملة للمخدرات ورعاية متعاطيها في الدول العربية بما المعايير الدولية بشأن العلاج من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي يتماشى مع المخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وإتاحة هذه الخدمات للأفراد المحتاجين على مستوى المجتمع المحلي وكذلك في الأماكن المغلقة، وفي الوقت ذاته ضمان المساواة في الخدمات بين الأماكن.
  • ج- تدعم الأمانة العامة عمل المكتب الإقليمي مع الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية في الأمانة العامة، مثل مجالس وزراء الصحة والداخلية والعدل والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية العرب، فضلا عن البرلمان العربي، في تعزيز وصول متعاطي المخدرات بالحقن في المنطقة إلى التدخلات التسعة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والتي أثبتت فعاليتها في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن.وجرى تحديد أول أربعة تدخلات من هذه التسعة على أنها الأكثر فعالية في احتواء وعكس الاتجاه المتصاعد لأوبئة فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن عندما تقدم على نطاق جيد.
  • هـ- تدعم الأمانة العامة عمل المكتب الإقليمي مع الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية في الأمانة العامة، مثل مجالس وزراء الصحة والداخلية والعدل والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية العرب فضلا عن البرلمان العربي، في تعزيز وصول الأشخاص الذين يعيشون في بيئات مغلقة في المنطقة إلى المجموعة الشاملة لخمسة عشر تدخلا كما وردت في موجز السياسات العامة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية عن الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في السجون والأماكن المغلقة الأخرى والتي لا غنى عنها لفعالية وقاية الأشخاص الذين يعيشون في بيئات مغلقة من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه ورعايتهم.
  • ح- وتدعم الأمانة العامة الحصول على الموافقة على ما يستند إلى أدلّة من دراسات وبروتوكولات وسياسات واستراتيجيات ومبادئ توجيهية خاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والاضطراب الناجم عن تعاطي المخدرات في الدول العربية.
  • ط- وتدعم الأمانة العامة ما ينظمه المكتب الإقليمي من جولات دراسية ومؤتمرات واجتماعات وتدريبات وزيارات متبادلة في الدول العربية.
  • ي- وتدعم الأمانة العامة جهود المكتب الإقليمي في تعزيز استدامة مشاريع الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات في الدول العربية.

ثانياً: الطرف الثاني: المكتب الإقليمي:

  • أ- يواصل المكتب الإقليمي دعم وضع القوانين والسياسات العامة والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج ورعاية متعاطيها، وكذلك الحزم الشاملة للتدخلات الرئيسية لوقاية متعاطي المخدرات بالحقن ونزلاء السجون من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج ورعاية المصابين منهم ويدعم المكتب الإقليمي الأمانة العامة لأجل كفالة تحديث التشريعات والسياسات العامة والممارسات القائمة فيما يتعلق بالقرائن العلمية على تعاطي المخدرات وإدمان المخدرات، وفيروس نقص المناعة البشرية، وتوافقها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
  • ب- ويواصل المكتب الإقليمي دعم الأمانة العامة والدول العربية من أجل تعزيز إمكانية وصول متعاطي المخدرات والذين يعيشون في أماكن مغلقة إلى الحزمة الشاملة من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية لمتعاطي المخدرات والذين يعيشون في أماكن مغلقة مع التركيز على التدخلات ذات الأولوية، وهي: 1 برامج الإبر والمحاقن 2 العلاجات البديلة لأثر الأفيون وغيرها من علاجات إدمان المخدرات المستندة إلى الأدلة 3 فحص فيروس نقص المناعة البشرية وإسداء المشورة بشأنه 4 العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة.
  • ج- يواصل المكتب الإقليمي تقديم الدعم للأمانة العامة في عملها مع صانعي السياسات ومقدمي الخدمات بالاستفادة من الهياكل الأساسية القائمة بغرض الإمعان في تحسين التدخلات القائمة وتقييمها ودعم تدابير التدخل المستندة إلى الأدلة للوقاية من المخدرات، بما في ذلك المنشطات والمؤثرات النفسانية الجديدة، وذلك من خلال 1 التركيز على المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيراً المدارس والأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي، 2 استهداف مختلف مواطن الضعف لدى الشباب في مختلف مراحل النمو لتكييف التدخلات مع مستوى المخاطر  العالمية والانتقائية والمحدّدة لدى هؤلاء الأشخاص، وتتماشى جميع تدابير التدخل والمساعدة مع أ المعايير الدولية للمكتب بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات.
  • د-وبالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة في المنطقة سيواصل المكتب الإقليمي تقديم الدعم للأمانة العامة في تعزيز الهياكل الأساسية المتاحة وجهات تقديم الخدمات، وكذلك الإمعان في بناء القدرات من أجل الاستجابة للعلاج من تعاطي المخدرات والتي توفر مجموعة من التدخلات المستندة إلى الأدلة التي تتسم بالشمولية وتعدد الأوجه والتي تعتمد على البرنامج العالمي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية لعلاج متعاطي المخدرات ورعايتهم، وغيره من المبادئ التوجيهية والمعايير.وتهدف الاستجابة إلى تغطية جميع أفراد المجتمع الضعفاء بمن فيهم النساء والشباب والأطفال.
  • ه- سيدعو المكتب الإقليمي الأمانة العامة لتعميم الحد من الطلب على المخدرات المراعي للفوارق بين الجنسين والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية لمتعاطي المخدرات والأشخاص في السجون في الدول العربية.
  • و- وسيواصل المكتب الإقليمي دعوة الأمانة العامة لتقديم الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في حالات الطوارئ الإنسانية.
  • ز- وسيواصل المكتب الإقليمي تقاسم البيانات والمعلومات والدراسات والتقارير المحدثة والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات مع الأمانة العامة من أجل تطوير أفضل الممارسات والتجارب الناجحة والبحوث.
  • ح- وسيواصل المكتب الإقليمي دعم الأمانة العامة في بناء قدراتها التقنية على الوقاية من تعاطي المخدرات ومعالجة ورعاية متعاطيها، فضلا عن توفير الخدمات الشاملة للحدّ من الأضرار للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ويعيشون في أماكن مغلقة.
  • ط- وسيواصل المكتب الإقليمي دعم الأمانة العامة لاعتماد تدابير أكثر صرامة للحدّ إساءة استعمال المسكنات وزيادة فرص الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة، بالاستفادة من التجارب الدولية.

2.تشكل المجالات الواردة أعلاه جزءاً من ولاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج عمله وتمت الموافقة عليها مع الأمانة العامة، وهي بالتالي أولويات للأمانة العامة أيضاً.وجارٍ الضلوع ببعض الأنشطة في إطار المجالات المذكورة أعلاه بالفعل ولكنها بحاجة إلى دعم إضافي.

3 القائمة أعلاه ليست حصرية وينبغي ألا يُرى أنها تستبعد أو تستبدل أشكال التعاون الأخرى بين الطرفين بشأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المادة 4

تنظيم التعاون

  1. يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان مسبقا، بغرض إعداد مشاريع تعاونية ورصدها.وتعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لأجل:
  • أ- مناقشة القضايا الفنية والعملياتية المتعلقة بتعزيز أهداف هذه المذكرة.
  • ب- إستعراض التقدّم المحرز في العمل المضطلع به عملاً بصك قانوني منفصل في مجالات التعاون ذات الأولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.
  1. في السياق المحدَّد أعلاه، يشجع عقد المزيد من الاجتماعات الثنائية على أساس مخصوص حسبما تراه الأقسام ذات الصلة في المكتب الإقليمي والأمانة العامة ضروريا لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك وذات الأولوية في تنفيذ الأنشطة في المجالات والبلدان المحدّدة.
  2. عند تنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج في المجالات ذات الأولوية المتفق عليها، فإن الطرفين ينقذان صكاً قانونياً مستقلاً ملائماً لتنفيذ مثل هذه المبادرات وفقا لما جاء في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
  3. حيثما تنظم الأمانة العامة اجتماعا بمشاركة خارجية تُناقش فيه مسائل السياسات العامة ذات العلاقة بأهداف هذه المذكرة، فإما أن توجه الأمانة العامة الدعوة إلى المكتب الإقليمي للمشاركة في الاجتماع أو تحيطه علماً بما استجد بشأن مسائل السياسات العامة ذات الصلة التي نوقشت فيه، بحسب الاقتضاء.

المادة 5

جمع الأموال

المكتب الإقليمي لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطة المشاريع المتعلقة بمذكرة التفاهم، بالتنسيق مع الجهات المانحة والسلطات المحلية للدولة المعنية بتنفيذ هذه الأنشطة، وذلك طبقاً للمعمول به في آلية جمع الأموال الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021.

المادة 6

وضع الأمانة العامة وأفرادها

يقر الطرفان ويتفقان على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هي كيان منفصل ومستقل عن الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي.ولن يعتبر موظفوها أو العاملون فيها أو ممثليها أو وكلائها أو مقاوليها أو منتسبيها، بمن فيهم الموظفين المكلفين من جانبها بتنفيذ أي أنشطة المشروع وفقا لهذه المذكرة من أي ناحية أو لأي غرض كان: من موظفين، أو عاملين أو ممثلين أو وكلاء أو مقاولين أو منتسبين للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي، وكذلك فإن أي موظف، أو عامل أو ممثل أو وكيل أو مقاول أو منتسب للمكتب الإقليمي لن يعتبر من أي ناحية أو لأي غرض كان، موظفاً أو عاملاً أو ممثلاً، أو وكيلاً، أو متعاقداً أو منتسباً لجامعة الدول العربية.

المادة 7

حقوق الملكية الفكرية

  1. لا يُفسَّر أي شيء في مذكرة التفاهم على أنه يمنح أو يتضمن حقوق ملكية فكرية أو مصلحة في الملكية الفكرية للطرفين.
  2. في حالة توقع الطرفان أنه ستنشأ ملكية فكرية يمكن حمايتها بخصوص أي مشروع أو برنامج أو نشاط يتعين الضلوع به بموجب هذه المذكرة سيتفاوض الطرفان ويتفقان على شروط ملكيتها واستخدامها في الصك القانوني ذي الصلة الذي سيبرم وفقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة.

المادة 8

استخدام الاسم والشعار

  1. لن يستخدم أيّ الطرفين إسم أو شعار أو العلامات التجارية للطرف الآخر وفروعه ومنتسبيه، أو أي اسم مختصر لهم، فيما يتصل بعمله أو غير ذلك دون الحصول على موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر في كل حالة.وبأي حال من الأحوال لن يُمنح ترخيص باستخدام اسم أو شعار الأمم المتحدة أو المكتب لأغراض تجارية كما لا يجوز ربط اسم جامعة الدول العربية وشعارها بأية قضية سياسية أو طائفية أو استخدامهما بطريقة لا تتفق مع ميثاقها ونظمها ولوائحها الداخلية 
  2. تقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنها مطلعة على الوضع الدولي والمستقل والمحايد للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي، وتسلّم بأنه لا يجوز ربط أسمهما وشعارهما بأي قضية سياسية أو طائفية أو استخدامهما بطريقة لا تتفق مع وضع الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي.

المادة 9

الامتيازات والحصانات

لا يجوز اعتبار أي حكم يرد في هذه المذكرة أو يتصل بها تنازلا صريحاً أو ضمنياً أي من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئاتها الفرعية كما لا يجوز اعتبار أي حكم يرد في مذكرة التفاهم أو يتصل بها تنازلا صريحا أو ضمنيا عن أي من امتيازات وحصانات جامعة الدول العربية.

المادة 10

السرية

  1. يخضع تناول المعلومات لسياسات السرية الخاصة بكل من الطرفين.
  2. قبل الكشف عن الوثائق الداخلية للطرف الآخر، أو مستنداته التي يجب أن تعتبر سرية بحكم محتواها أو ظروف وضعها أو إبلاغها، إلى أطراف ثالثة، سيحصل كل طرف على الموافقة الخطية الصريحة من الطرف الآخر.

المادة 11

تسوية النزاعات

في حالة حدوث نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه المذكرة أو تتعلق بها، يتعين على الطرفين بذل قصارى جهدهما لتسوية هذا النزاع على وجه السرعة من خلال المفاوضات المباشرة.

المادة 12

الإخطار والتعديلات

  1. يخطر كل طرف الآخر خطيا وعلى نحو فوري بأية تغييرات ملموسة متوقعة أو فعلية يمكن أن تؤثر على تنفيذ هذه المذكرة.
  2.  يجوز للطرفين تعديل هذه المذكرة بموجب اتفاق خطي متبادل.

المادة 13

الإنهاء

  1. يجوز لأي طرف إنهاء هذه المذكرة بعد مضي شهرين من موافاة الطرف الآخر بإخطار خطي.
  2. عند إنهاء هذه المذكرة فإن حقوق والتزامات الطرفين المحددة بموجب أي صك قانوني آخر ينفذ وفقاً لهذه المذكرة تصبح دونما فعالية.
  3. لن يخل أي إنهاء لهذه المذكرة: 
  • أ- بالإنجاز المنظم لأي نشاط تعاوني جاري، 
  • ب- بأية حقوق والتزامات مستحقة قبل تاريخ الإنهاء للطرفين بموجب هذه المذكرة أو أي صك قانوني منفذ وفقا لهذه المذكرة.

المادة 14

المدة الزمنية

ستصبح مذكرة التفاهم سارية لمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ توقيعها، وتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الأطراف الرغبة في عدم تجديدها.

  • حررت مذكرة التفاهم في القاهرة بتاريخ: 2018/10/3 من أربع نسخ أصلية باللغتين العربية والانجليزية لهما نفس الحجية القانونية استلم كل طرف نسختيه العربية، والإنجليزية.
  • وإثباتاً لما تقدم، وقع أدناه ممثلا الطرفين المخولين حسب الأصول.

اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 

اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 

تعتبر اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد في جميع المجالات في البلد. وتعتمد الاتفاقية على إقامة شراكات ثابتة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يعملون جميعاً على تحقيق أهداف مشتركة. وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية تحسين الشفافية وتعزيز الوصول إلى المعلومات، وتعزيز إجراءات المساءلة والمراقبة الداخلية والخارجية، وتحسين إدارة الموارد العامة والخاصة، والحد من الفساد وتعزيز الوضوح والمصداقية في جميع القطاعات. وتتضمن المبادرة أيضاً تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والتعاون بين الشركاء من أجل تحسين القدرات والمهارات في مجالات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. ولضمان النجاح في تحقيق هذه الأهداف، تتطلب الشراكة إدارة جيدة وفعالة للموارد والتعاون والتفاهم القائم على المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل.

وباختصار، تعد اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح مبادرة هامة جداً لتحسين الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في البلد، وتتطلب جهوداً كبيرة من قبل الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

  • أنه في يوم الاثنين الموافق 2016/2/22 م عند الساعة العاشرة ونصف و بمدينة طرابلس 

حضر كل من:

  1. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية عماد الشاذلي بصفته رئيس مجلس المفوضية ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول.
  2. فريق إدارة المشروع الوطني لأيادي الاصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية المبروك بصفته رئيس فريق المشروع الوطني لايادي الإصلاح الاحلام ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.

تمهيد 

أطلع الطرف الأول على برامج المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 2016 م – 2025 م تحت شعار كلنا شركاء في بناء الوطن ورغبة منه في المشاركة وموافقة الطرف الثاني على ذلك وعليه اتفق الطرفان على مايلي: 

المادة 1 

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا الإتفاق.

المادة 2

  1. يضع إستراتيجية خاصة بمؤسسته تتعلق بتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والعمل على التوعية بأهمية تنفيذها ومتابعتها.
  2. أن يكون الممثل القانوني للطرف الأول أو من يكلفه بذلك عضو بالجمعية العمومية بالمشروع.
  3. أن يكلف الطرف الأول أحد العاملين لديه للعمل والتنسيق مع الطرف الثاني بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 3

 يقوم الطرف الأول بالعمل على دعم أحد برامج المشروع الأخرى وفقا لإمكانياته ويحظر تقديم الدعم النقدي حيث يقتصر على الدعم الفني أو العيني بما يتفق عليه بين بين الطرفين ويضاف بملحق لهذا الاتفاق.

 المادة 4 

تليت هذه الاتفاقية على طرفيها و استلم كل طرف نسخة منها.

  • المفوض الطرف الأولية العليا للانتخابات 

الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات

الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات نسبة إلى مدينة الصخيرات في المغرب حيث تم التوقيع عليه، تم التوقيع على الاتفاق في 17 ديسمبر 2015. كان هذا الاتفاق نتيجة لمفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

تنص الاتفاقية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى رئيس لحكومة الوفاق الوطني. كما يهدف الاتفاق إلى وضع نهاية للصراع وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية للسيطرة على الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

صور: الأطراف الليبية توقع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015

مقدمة

  • في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، اجتمع ممثلون من كافة أرجاء البلاد للتفاوض حول هذا الاتفاق الذي يمثل فرصة فريدة لمعالجة المعاناة الحالية للشعب الليبي وبناء دولة ديمقراطية مدنية من خلال الإجماع الوطني.وأثبتوا من خلال قيامهم بهذا بأنهم قادة حقيقيون ملتزمون بإعلاء الشعب الليبي والدولة الليبية فوق المصالح الذاتية واستعدادهم لاتخاذ قرارات صعبة من أجل ليبيا.
  • لقد ضم مسار الحوار السياسي أطرافا فاعلة رئيسية في عملية التحول الديمقراطي الليبي.فأعضاء مجلس النواب، الذين تم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة نظمها وأقر بها المؤتمر الوطني العام، لديهم مسؤولية احترام الحقوق الديمقراطية للناخبين وتمثيل دوائرهم الانتخابية.والمؤتمر الوطني العام الذي قام بإدارة العملية الانتقالية الأكثر من عامين والمجلس الوطني الانتقالي الذي قاد البلاد خلال المراحل الأولى للانتقال.وقد قام أعضاء من هذه الهيئات التشريعية الثلاث بتقديم مساهمات مهمة للغاية لعملية الحوار وإبرام هذا الاتفاق.كما شاركت فيه أطراف معنية مستقلة أخرى.فيما قدمت التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وقادة القبائل والمنظمات النسائية مساهمات إيجابية وبناءة خلال مسارات الأخرى بغية تعزيز مصالحة حقيقية ومستقرة.
  • ويستند الاتفاق السياسي الليبي الذي تمخض عن هذا الحوار إلى أربعة مبادئ رئيسية: ضمان الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي، والحاجة إلى حكومة توافقية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة والتوازن فيما بينها، وضرورة تمكين مؤسسات الدولة، كحكومة الوفاق الوطني، لتتمكن من معالجة التحديات الخطيرة في المستقبل، واحترام القضاء الليبي واستقلاله.
  • إن تنفيذ هذا الاتفاق، بحسن نية، سوف يتيح الأدوات اللازمة لمعالجة تحديات محاربة الإرهاب وإصلاح وبناء مؤسسات الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أرجاء البلاد.
  • سيظل الشعب الليبي مدينة لثواره للدور الذي لعبوه في تحرير البلاد من عقود من حكم الفرد، أو للتضحيات التي قدموها في نضالهم من أجل دولة حرة وديمقراطية تتمسك بسيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان.لقد آن الأوان للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من انتقال ليبيا، تتيح للثوار فرصة ليكونوا جزءا من جيش حدیث ومهني تم إصلاحه ويخضع لسيطرة الحكومة المباشرة، أو لإعادة إدماجهم في الحياة المدنية بما يليق بالتضحيات التي قدموها.لقد حان الوقت لوضع حد للقتال الذي أعاق الانتقال الديمقراطي للبلاد والذي يشكل خطرا متزايدة على وحدتها الوطنية.إن العمل من أجل مستقبل أفضل لليبيا يجب أن يستمر من خلال الوسائل السياسية السلمية.
  • يعد هذا الاتفاق الخطوة الأولى على طريق طويل نحو تعافي ليبيا وازدهارها.إن عمليات الانتقال السياسي هي دائمة صعبة، واستبدال الأنظمة الاستبدادية بديمقراطية حقيقية يعد مهمة جبارة في أحسن الظروف.فلا توجد طرق مختصرة، ولن يكون الأمر سهلا.غير أنها خطوة أولى جيدة تضع ليبيا على أرض صلبة لمواجهة تحديات المستقبل.

الديباجة

  •  إن المشاركين في الحوار السياسي الليبي، إذ يجمعون على أن التسوية السلمية للأزمة في ليبيا تتطلب التزاما واضحة وتصميمة صريحة من قبل الممثلين السياسيين الليبيين، ودعمه واسعة من كافة الأطراف، وجهودا متضافرة مستمرة من الشعب الليبي وإذ يستجيبون لحاجة مؤسسات الدولة الشرعية لترتيبات واضحة لإدارة الشئون الليبية لحين إقرار وإنفاذ الدستور الليبي وإذ يعربون عن التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا ووضعها فوق كل الأولويات الأخرى، وإذ يؤكدون على التزامهم بالمسار الديمقراطي المستند إلى احترام نتائج العملية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وإذ يؤكدون على تمسكهم بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، وإذ يؤكدون على التزامهم بمراعاة القواعد العامة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والالتزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي تعد ليبيا طرفا بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الليبية، وإذ يعربون عن إصرارهم على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين للمشاركة بفعالية في جهود بناء الدولة، وإذ يعربون عن تصميمهم على إعادة توفير بيئة مستقرة يعمها السلم والأمن تمكن مؤسسات الدولة من تلبية احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مكتسباته، وإذ يعربون عن عزمهم على ضرورة أن يكون استخدام القوة في ليبيا حكرا على السلطات الشرعية للدولة، بشكل يتماشى مع مبدأ سيادة القانون، والتزامات ليبيا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق وحريات الشعب الليبي، وأن يخضع مسئولو القطاع الأمني للرقابة المدنية والمساءلة وفقا للتشريعات الليبية النافذة، وإذ يعربون عن إدانتهم للانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والتزامهم في وضع نهاية للإفلات من العقاب، وإذ يؤكدون على الدور الهام للمرأة الليبية في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وأهمية مساهمتها المتكافئة في جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية وضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بهذه الجهود والمشاركة في العملية السياسية، وإذ يعربون عن تصميمهم على إشراك الشباب في صناعة السلام وتعزيز دورهم في العملية السياسية وتحصينهم للتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وإذ يعربون عن قلقهم البالغ من ازدياد الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على سيادة ليبيا، ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعلى انتقالها الديمقراطي، ورفضهم التام للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه، وإذ يتطلعون إلى بناء مجتمع آمن متماسك تسوده المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإذ يعبرون عن التزامهم بالحفاظ على المؤسسات المستقلة في ليبيا وعزمهم على العمل بما يحقق مصالح الشعب الليبي على المدى الطويل بوجود هياكل إدارية موحدة خاضعة لحكومة الوفاق الوطني يتمثل دورها في حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، وإذ يؤكدون على الالتزام بالمسار الديمقراطي المستند على احترام نتائج العملية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته وإدانة كافة أشكال الاستبداد التي يتسم بها النظام السابق والذي كان عهده جائرة مستبدة ومثل حقبة سوداء في تاريخ ليبيا وجثم على البلاد منذ 1 سبتمبر 1969 حتى انتصار ثورة فبراير المباركة، والتأكيد على عدم تكرارها ومنع أي فعل يدعو إلى إعادة إنتاج ذلك العهد بأي شكل من الأشكال ورفض أية محاولات للتداول غير السلمي على السلطة ومن بينها كافة أشكال الانقلابات، وإذ يكررون تأكيد التزام ليبيا بتعهداتها الدولية،

اتفقوا على ما يلي:

مبادئ حاكمة

يحتكم هذا الاتفاق وتنفيذه وتفسيره إلى المبادئ التالية: 

  1. الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.
  2. الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
  3. الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
  4. الالتزام بأهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
  5. الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها يعد باطلا.
  6. الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة الإعلان الدستوري، والمبنية على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.
  7. إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي أتسم بها النظام السابق والتأكيد على عدم تكرارها.
  8. التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.
  9. الالتزام بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياده.
  10. الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
  11. الالتزام بالصلاحيات والسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، ومساهمتهما في العملية السياسية وفقا لهذا الاتفاق.
  12. التزام كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني وكذلك المؤسسات الأخرى المنبثقة عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها لمهامها وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان حسن سير العملية الديمقراطية والتكامل والتوازن بين السلطات جميعها.
  13. الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
  14. الالتزام بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود الجهاز التنفيذي، تعمل على تنفيذ برنامج عملها وفقا للإعلان الدستوري.
  15. احتكار الدولة للحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة.
  16. نبذ وتجريم كل أشكال العنف أو التهديد به أو التحريض عليه لتحقيق أهداف سياسية، وضرورة تطبيق القانون على من أي مشاعر الكراهية والعنف.
  17. إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها والالتزام بمسئولية الدولة الحصرية عن مكافحة الإرهاب على أن تلتزم بالإجراءات القانونية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بهذا الخصوص.
  18. احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام، ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي.ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة. 
  19. الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن المواطنين وسلامتهم، ودعمها وتطويرها استنادا إلى التشريعات الليبية النافذة التي تضمن الشفافية والمساءلة والفاعلية والمهنية، وتحت إشراف السلطة المدنية.
  20. الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
  21. الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.
  22. صون حقوق المكونات الثقافية باعتبارها مكونة أساسية وأصيلا من مكونات الشعب الليبي في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.
  23. رفض التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف والتشهير وكافة أوجه التمييز والازدراء، والالتزام بعدم استخدام وسائل الإعلام، بجميع أنواعها، في ارتكاب أي من تلك الأفعال.
  24. عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية، وإنفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين دون اتهام أو محاكمة، ومحاكمة الأشخاص الملاحقين قضائية بشكل سريع وعادل وكذلك الالتزام بالكشف عن مصير المفقودين.
  25. الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين، أيا من كان.
  26. تفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من أجل إعلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة، وذلك تماشيا مع التشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية. 
  27. الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الإنسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم بأسرع وقت ممكن بكرامة وأمان، والتعهد بحمايتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، مع مراعاة الأعباء المالية للدولة الليبية. 
  28. الالتزام بالعمل على محاربة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تضافر جهود الدول المعنية وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
  29.  تفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة.
  30.  الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد والتقيد بالمعايير الدولية في مجال التعاقدات العامة للدولة وفي كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية.
  31. الإقرار بأهمية استمرار استقلال ونزاهة المؤسسات الاقتصادية والرقابية ذات السيادة.
  32. المحافظة على الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية المملوكة لكل الليبيين واستثمارها لصالحهم ولصالح الأجيال القادمة، وعدم جواز التحكم أو التصرف فيها إلا من قبل السلطات الرسمية للدولة ووفق التشريعات الليبية النافذة ذات الصلة وعدم إقحامها في أي نزاع سياسي.

حكومة الوفاق الوطني

المادة 1 

  1. تشكيل حكومة الوفاق الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتستمد قوتها من كونها تتويجه للاتفاق السياسي الليبي، ويتطلب نجاحها استمرار دعم كافة الأطراف لها لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.
  2. شكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية وتتكون من مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، يكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.
  3. يشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمس نواب وثلاث وزراء أحدهم الشئون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع والثاني لشؤون المجالس المتخصصة والأخير لشؤون المجتمع المدني ويتطلب قيام مجلس رئاسة الوزراء باتخاذ أي قرار، وفقا لاختصاصاته المبينة بالمادة 2/8 من هذا الاتفاق، إجماع رئيس مجلس الوزراء ونوابه.
  4. مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائية لعام إضافي فقط.وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب
  5. لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين 50 عضو من أعضائه.وفي هذه الحالة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر 14 يوما من تاريخ مخاطبته.وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة وعشرون 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب.

المادة 2 

  1. مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التمييز، يتعين توافر الشروط الواردة بالإعلان الدستوري في من يعين ا لعضوية حكومة الوفاق الوطني.
  2. ولحكومة الوفاق الوطني الاعتبار الواجب للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للمرأة والشباب عند اختيار أعضائها.
  3. يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف ونوابه باختيار الوزراء استنادا إلى اتفاق فيما بينهم، وبعد عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي خصص لهذا الغرض.وإذا تعذر إجماعهم خلال التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ويتعين أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الموافقين.
  4. يحدد الملحق رقم 1 بهذا الاتفاق أسماء المرشحين لمجلس الوزراء.

المادة 3 

يقدم رئيس مجلس الوزراء، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقا للإجراءات المقررة قانونا خلال مدة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

المادة 4 

تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها.وفي هذه الحالة، تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة، على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل له خلال موعد غايته عشرة 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.

المادة 5 

  1. في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل له خلال موعد غايته عشرة 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.
  2. في حال خلو منصب أحد الوزراء أعضاء رئاسة مجلس الوزراء، يقوم رئيس الوزراء ونوابه باختيار البديل بالإجماع خلال موعد غايته عشرة 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، وإذا تعذر إجماعهم خلال التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ويتعين أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الموافقين، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.

المادة 6 

يجوز لرئيس الوزراء ونوابه إعفاء أي وزير استنادا إلى اتفاق بالإجماع فيما بينهم، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس مجلس الوزراء، بعد التوافق مع نوابه، بعرض البديل على مجلس النواب، خلال عشرة 10 أيام من الإعفاء، لمنحه الثقة.وإذا تعذر توافقهم خلال التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ويتعين أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الموافقين.

المادة 7 

تقوم حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعها الأول، باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة 8

تكون اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، المشكل من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نوابه وثلاث وزراء كالتالي:

أ- اختصاصات رئيس مجلس الوزراء:

  1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
  2. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
  3. الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهيه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

ب- اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء:

  1. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي. 
  2. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
  3. تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة. 
  4. تعيين كبار الموظفين و إعفائهم من مهامهم.
  5. إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره، لاعتماده.
  6. عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

المادة 9

يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة وفقا للاختصاصات التالية:

  1. وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها بالملحق رقم 2 بهذا الاتفاق.
  2. اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها.
  3. إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة. 
  4. إدارة الشئون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد، وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.
  5. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
  6. وضع وتنفيذ ترتیبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ.
  7. إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضرورية وملائمة، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
  8. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

المادة 10 

تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعتمده مجلس النواب كما تم التوافق عليه.

المادة 11 

تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

مجلس النواب

المادة 12

يتولى السلطة التشريعية للدولة، خلال المرحلة الانتقالية، مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014، ويمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري وتعديله وفقا لهذا الاتفاق.

المادة 13

يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقا لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.

المادة 14 

تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة 10 نواب على الأقل، وتقدم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية ومشاريع القوانين المالية.

المادة 15

  1. مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:

أ.محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ب.رئيس ديوان المحاسبة.

ت.رئيس جهاز الرقابة الإدارية.

ث.رئيس هيئة مكافحة الفساد.

ج.رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

ح.رئيس المحكمة العليا.

خ.النائب العام.

  1. على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة 16 

يعقد مجلس النواب، بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين، جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية:

  1. المقر المؤقت لانعقاد المجلس.
  2. مراجعة النظام الداخلي للمجلس.
  3. تشكيل لجان المجلس.
  4. القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس.
  5. تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفاعلية والشفافية 

على أن يتم الانتهاء من البت في تلك القضايا في موعد غايته 15 أكتوبر 2015.

المادة 17 

تشكل لجنة من مجلس النواب والنواب المقاطعين له، تجتمع في موعد غايته 17 سبتمبر 2015، للاتفاق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة السابقة على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل عمل تلك اللجنة.

المادة 18 

يستمر عمل مجلس النواب، وفقا للمادة 16 من هذا الاتفاق، لحين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي.

المجلس الأعلى الدولة

المادة 19

  1. مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للدولة، يقوم بعمله باستقلالية وفقا للإعلان الدستوري المعدل وفقا لهذا الاتفاق والتشريعات الليبية النافذة، ويكون له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
  2. يتولى مجلس الدولة، بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي، خلال فترة أقصاها واحد وعشرين 21 يوما من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه، إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاريع قبل إحالتها لمجلس النواب، وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات.
  3. يتولى مجلس الدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
  4. يتعين على مجلس الدولة الرد كتابيا على أي طلب من حكومة الوفاق الوطني في غضون واحد وعشرين 21 يوما من تاريخ استلامه.

المادة 20 

ينظم مجلس الدولة عمله وفقا للملحق رقم 3 بهذا الاتفاق.

المادة 21

في أول اجتماع له، ينتخب مجلس الدولة رئيسة له ونائبين ومقرر ويضع اللائحة الداخلية الخاصة به ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما بين كل اجتماع.

المادة 22 

  1. يكون المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس ويجوز له عقد اجتماعاته في أي مدينة أخرى.
  2. ينتهي عمل مجلس الدولة بانتهاء عمل مجلس النواب وفقا لنص هذا الاتفاق.

المادة 23 

  1. بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
  2. يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.

المادة 24 

يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات التالية:

  1. دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
  2. دعم الوحدة الوطنية.
  3. حماية المقومات الأساسية للمجتمع.
  4. مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
  5. مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء.
  6. دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة. العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين. 
  7. دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية. 
  8. دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها.

المادة 25 

  1. يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشيره فيها، وله في سبيل ذلك أن يعد المذكرات والدراسات والتقارير اللازمة، على أن يسترشد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير والمحددات التي تضعها له الحكومة.
  2. يجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه.

تدابير بناء الثقة

المادة 26

  1. تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بجمع معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفين والمفقودين وتقديمها الحكومة الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خلال ستين 60 يوما من بدء ممارسة الحكومة لمهامها.
  2. ينبغي على جميع أطراف النزاع، في غضون ثلاثين 30 يوما من بدء ممارسة الحكومة لمهامها، إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لديهم دون سند قانوني أو تسليمهم إلى السلطات القضائية، التي ستقرر في غضون الستين 60 يوما التالية ما إذا كان ينبغي عليهم المثول أمام القضاء أو وجوب إطلاق سراحهم وفقا للتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية.
  3. ينبغي على كافة الأطراف المساهمة في توفير حماية فعالة للسلطات القضائية المختصة وتمكينها من مراجعة جميع حالات الاحتجاز أو الاعتقال، وإطلاق سراح فوري لجميع الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين دون سند قانوني.وفي حال عدم الالتزام بالتنفيذ، تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة.

  1. يلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بضمان حكر سلطة احتجاز المعتقلين والسجناء على السلطات القضائية المختصة وفي مرافق معترف بها رسميا، وفقا للتشريعات الليبية النافذة.
  2. تلتزم أطراف هذا الاتفاق بالعمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، خلال تسعين 90 يوما من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
  3. تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بالمحافظة على استقلال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ودعمه للقيام بمهامه على أكمل وجه بما في ذلك دوره في زيارة السجون ومتابعة المحتجزين.

المادة 27 

تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى مناطقهم وتيسر التواصل الحر والآمن دون عوائق مع الوكالات والمنظمات الإنسانية.وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بوضع الخطط اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين والمهجرين داخلية خلال تسعين 90 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

المادة 28 

بموجب هذا الاتفاق، تلتزم كافة الأطراف بالآتي:

  1. رفع الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة.
  2. تقوم حكومة الوفاق الوطني بتوفير المعونات الإنسانية للمناطق والأشخاص المتضررين من النزاع الحالي مع إيلاء اهتمام خاص للمدن والمناطق الأكثر تضررة من جراء النزاع.
  3. تيسير وتسهيل وصول المعونات الإنسانية التي تقدمها حكومة الوفاق الوطني أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية إلى مستحقيها وعدم عرقلتها بأي صورة من الصور على أن يتم ذلك تحت إشراف الدولة.

المادة 29 

  1. لا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق القيام أو المشاركة في أي حملة إعلامية تهدف إلى التحريض على، أو الترويج إلى أي شكل من أشكال العنف أو الكراهية، أو تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية لأي سبب من الأسباب.
  2. يدعم أطراف هذا الاتفاق استخدام الإعلام لتعزيز المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية.

المادة 30 

  1. حكومة الوفاق الوطني لها كامل السلطة والسيطرة على كامل التراب الليبي وجميع المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وجميع المنشآت الحيوية في الدولة الليبية
  2. تؤكد أطراف هذا الاتفاق على ضرورة تتبع مرتكبي جريمة استخدام القوة ضد سيطرة حكومة الوفاق الوطني على أي مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو غيرها من المنشآت الحيوية، وضبطهم وتقديمهم للقضاء لمواجهتهم بالعقوبات المقررة قانونا.
  3. ينبغي على جميع أطراف هذا الاتفاق التعاون بشكل كامل مع التدابير التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني الفتح المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وتأمين سبل النقل والملاحة الجوية والبحرية والبرية.ولا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق اتخاذ أي إجراء بهدف عرقلة سبل النقل البري والملاحة الجوية والبحرية.
  4. تلتزم كافة الأطراف بضمان سلامة المقرات والأصول التابعة للدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وتسليمها لها لتصبح تحت سيطرتها الكاملة.

المادة 31 

يحق لجميع الليبيين والليبيات التنقل بحرية في جميع أرجاء ليبيا والسفر خارجها مستخدمين أيا من المطارات أو الموانئ البحرية أو المنافذ البرية.ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بهدف تقييد حرية التنقل لأي شخص، إلا وفقا التشريعات الليبية النافذة وبأمر من السلطات القضائية المختصة.

المادة 32

تقوم حكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في دعم مشروع نظام الرقم الوطني لضمان العديد من الاستخدامات المالية والإدارية، ومن بينها سداد رواتب الليبيين بشكل منصف، وفقا للتشريعات الليبية النافذة، ودون أي تمييز.

الترتيبات الأمنية

المادة 33 

  1. الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
  2. الشرطة هي هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة وكفالة الأمن والطمأنينة وتطبيق القوانين واللوائح ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها وحماية الأرواح والأموال والممتلكات.
  3. تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة

المادة 34

  1. تعمل الترتيبات الأمنية المؤقتة على إنهاء النزاع المسلح في ليبيا ومجابهة التهديدات الإرهابية وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
  2. تكون حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها الرسمية بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن القومي، مسئولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مع احترام السيادة الوطنية الليبية.
  3. تتكون الترتيبات الأمنية المؤقتة من:

أ.ترتيبات لوقف إطلاق النار.

ب.ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية.

ت.ترتیبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد.

ث.ترتيبات لمجابهة التهديدات الإرهابية في البلاد.

ج.آليات مراقبة وتحقق فيما يتعلق بالترتيبات سالفة الذكر.

  1. تولي حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد وتطبيق الترتيبات الأمنية، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التي ستصدر مستقبلا بهذا الخصوص.

المادة 35

جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لا تقيد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها داعش/ أنصار الشريعة/ القاعدة.

المادة 36 

تتخذ حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها المختلفة ذات الصلة، بما في ذلك الجيش والشرطة، الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات الإرهابية في ليبيا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، بما في ذلك اعتماد الخطط والاستراتيجيات اللازمة وآليات تنفيذها وذلك تماشية مع التشريعات الليبية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

المادة 37 

  1. تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” وفقا لما يتم الاتفاق عليه، وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فرعية وآليات أخرى مساندة حسب الحاجة مع مراعاة تمثيل المجتمعات المحلية، رجالا ونساء، في تلك الآليات، وتقدم اللجنة تقاريرها الدورية لحكومة الوفاق الوطني.ولحين تشكيل تلك اللجنة، يتولى المسار الأمني بالحوار السياسي الليبي تحديد الآليات المناسبة لوضع الترتيبات الأمنية موضع التنفيذ.
  2. الحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة و اللجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
  3. تشمل مهام اللجنة ما يلي:

أ.الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المؤقت للتشكيلات المسلحة وفق الترتيبات والجداول الزمنية المتفق عليها.

ب.التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار واتخاذ أية إجراءات مناسبة بشأنها. 

ت.اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية وجمع ونزع الأسلحة والذخيرة.

ث.تيسير حركة انسحاب التشكيلات المسلحة إلى مناطق التجمع المحددة لها خارج المدن ومراقبة هذه المناطق لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار.

ج.تيسير تسليم المعونات الإنسانية. 

ح.اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط التشغيلية لتنفيذ هذا الاتفاق.

خ.أية مهام ضرورية أخرى لقيام اللجنة بأعمالها.

  1. تضع اللجنة، حسب الحاجة، آليات لتيسير مشاركة قيادات المجتمع المحلي في تنفيذ وقف إطلاق النار وفض الاشتباك وإعادة الانتشار وجمع ونزع السلاح، وتقوم اللجنة بإجراء المشاورات اللازمة مع ممثلين عن التشكيلات المسلحة، متى اقتضت الضرورة.

المادة 38 

  1. يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا ابتداء من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.وتلتزم أطراف النزاع، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتجميد أي تحركات عسكرية.وتقوم اللجنة بالإشراف على ترتيبات فض الاشتباك بين القوات، حسب خطة وجدول زمني مكتوب يتم الاتفاق عليه في غضون أربعة عشر 14 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
  2. تشمل خطة وقف إطلاق النار تحديد الأفعال التي تشكل خرقا لوقف إطلاق النار وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات وآليات تنفيذ خطة وقف إطلاق النار.

المادة 39

  1. محلات المسلحة من جميع المصادر إلى خطة وجدول تنسحب التشكيلات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية، وتعيد انتشارها في مواقع محددة وعلى المسافات المتفق عليها خارج المدن استنادا إلى خطة وجدول زمني مكتوبين يتم الاتفاق عليهما في غضون ثلاثين 30 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
  2. تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تشكيل ونشر وحدات من الجيش والشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها، إضافة إلى ضمان سلامة وانتظام عمل السلطات القضائية.

المادة 40

  1. تنسحب التشكيلات المسلحة من جميع المنشآت الأساسية والحيوية ومن بينها المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة ومنشآت المياه الحيوية والمقرات الحكومية، إلى مواقع محددة متفق عليها.وتتسلم حكومة الوفاق الوطني السيطرة الكاملة على المنشآت الأساسية والحيوية حسب خطة وجدول زمني مكتوبين يتم الاتفاق عليهما في غضون ثلاثين 30 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
  2. تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل ونشر وحدات من الجيش والشرطة لحماية المنشآت الأساسية والحيوية..

المادة 41

  1. تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجيش والمؤسسات الأمنية، وفقا للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها، حسب خطة وجدول زمني مكتوبين يتم الاتفاق عليهما في غضون ستين 60 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.ويجب أن يتم تحديد فئات الأسلحة والذخائر ومناطق تخزين الذخائر التي سيتم تجميعها ومواقع التجميع والاتفاق عليها كتابية، على أن تحدد حكومة الوفاق الوطني المراحل التالية لعملية التجميع والمدد الزمنية اللازمة لإنجازها.
  2. تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حيازة الأسلحة الخفيفة.

المادة 42

تلتزم جميع التشكيلات المسلحة، لحين تطبيق قرار حلها ودمجها وتسوية أوضاع منتسبيها، بأحكام التشريعات الليبية النافذة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية المدنيين وتوفير المرور الأمن وحرية التنقل لهم.

المادة 43 

تكون حكومة الوفاق الوطني، فور اعتمادها، الجهة الوحيدة المخولة التي لا يمكن لسواها استيراد الأسلحة أو الذخائر، وذلك تماشيا مع التزامات ليبيا الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

المادة 44 

تضمن حكومة الوفاق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الأشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص عليها قانونا، وأن تتم ممارسة هذه السلطة بشكل يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وفي جميع الأحوال، لا يجوز القيام بعمليات اعتقال أو تفتيش دون إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة، وذلك باستثناء حالات التلبس، حيث يجب إحالة الشخص مباشرة إلى السلطات القضائية ذات الاختصاص، ويحظر منح أي من التشكيلات المسلحة أية سلطة للقيام بعمليات احتجاز أو اعتقال للأشخاص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك.

المادة 45 

  1. تعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل جميع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة ووضع الترتيبات اللازمة المتعلقة بدمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وفق جدول زمني مناسب، ولها أن تقدم لمجلس النواب مشروعات قوانين جديدة حسبما تراه ضرورية وملائمة لتنفيذ هذا الغرض.
  2. تعمل حكومة الوفاق الوطني، وفق جدول زمني محدد، على حصر كافة التشكيلات المسلحة.
  3. تعمل حكومة الوفاق الوطني على وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم ضمن المجتمع الليبي.
  4. يحق لمنتسبي التشكيلات المسلحة الانضمام للمؤسسات العسكرية للدولة متى توافرت بهم الشروط والمعايير اللازمة لذلك.

المادة 46 

يجب أن يتزامن مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية، وفقا لما هو منصوص بهذا الاتفاق.

العملية الدستورية

المادة 47 

تؤكد كافة الأطراف الانتقالية على أهمية الالتزام بإنجاز العملية الدستورية في مواعيدها المقررة للانتهاء من المرحلة.

المادة 48 

تلتزم كافة الأطراف باحترام استقلال وحياد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الهيئة وإيجاد بيئة مناسبة ثميرها من العمل بحرية واستقلال، وبشكل يتيح لها الوصول إلى جميع فئات المجتمع الليبي، في الداخل والخارج، والتواصل معها دون عوائق.المادة 49 تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، ولتتمكن من إنجاز دستور دائم قادر على التعبير عن طموحات الشعب الليبي وتطلعاته.

المادة 50 

تدعو كافة الأطراف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الإسراع بوضع وإعلان خارطة طريق مصحوبة بجدول زمني واضح للمراحل المتبقية من عملها، وكذلك العمل على إيجاد طريقة مناسبة لقيام جميع المكونات الثقافية بالمشاركة في أعمال الهيئة.

المادة 51 

تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور، فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور.

المادة 52 

يستمر عمل هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي حتى موعد غايته 24 مارس 2016 وفي حال لم تتمكن الهيئة من الانتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد، تشكل لجنة من خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء، في موعد غايته أسبوعان من ذلك التاريخ للتداول في هذا الشأن.

الهيئات والمجالس المتخصصة

المادة 53 

يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية، يكون مقره بمدينة سبها، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية والجهات التنفيذية المختصة ذات الصلة وفقا للقانون رقم 59 لسنة 2012 لنظام الإدارة المحلية، كما يعمل المجلس على دعم تنفيذ آليات بناء الثقة الواردة بهذا الاتفاق وإرساء أسس الإدارة المحلية

المادة 54 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني هيئة لإعادة الإعمار تتولى تنسيق جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع.

المادة 55 

تلتزم حكومة الوفاق الوطني، خلال خمسة وأربعين 45 يوما من منحها الثقة، بتقديم مشروع قانون بشأن اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار خلق آليات تسمح للمجلس بالتواصل مع ممثلين عن التشكيلات المسلحة بشأن القضايا التي تخصهم.

الدعم الدولي

المادة 56 

الحكومة الوفاق الوطني أن تطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه، وعلى وجه الخصوص توفير المساعدات الدولية اللازمة لتنفيذه.

المادة 57 

الحكومة الوفاق الوطني طلب المساعدة والدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الإقليمية لوضع وإقرار خطة شاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة الليبية على مدى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا سيما تعزيز الاستقرار الأمني في البلاد وخصوصا العاصمة طرابلس، توفير الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة الوضع الإنساني الصعب بما في ذلك أوضاع النازحين والمهجرين.وتعمل حكومة الوفاق الوطني مع البعثة على تنسيق جهود المجتمع الدولي خلال تنفيذ هذه الخطة عن طريق آلية تقوم حكومة الوفاق الوطني بإقرارها، بما في ذلك إنشاء وحدة للدعم الفني، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تختص بذلك.

المادة 58 

تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية، تنظيم مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتعبئة وتنسيق الدعم الدولي لليبيا على جميع الصعد المتعلقة ببناء القدرات والحكم الرشيد، إضافة إلى محاربة الإرهاب.

الأحكام الختامية

المادة 59

  1. تلتزم أطراف هذا الاتفاق بإيلاء أولوية خاصة لجعل العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، مكانة آمنة لجميع الليبيين، وأن تفعل أجهزة الدولة المعنية، وعلى الأخص جهاز الشرطة، للقيام بمهامها على أكمل وجه ممكن لحفظ الأمن والنظام وفقا للقانون.
  2. تلتزم أطراف هذا الاتفاق بإيلاء أهمية خاصة لمعالجة الوضع الأمني لمدينة بنغازي من كافة جوانبه، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تقدم توصياتها حول سبل المعالجة في موعد غايته ثلاثون 30 يوما من تاريخ بدء ممارسة الحكومة لمهامها.
  3. تفعيلا لإلتزامهم بالنظام اللامركزي في إطار وحدة الدولة، تلتزم المؤسسات والهيئات والمجالس المنبثقة عن هذا الاتفاق بعقد اجتماعات دورية خارج مقار عملها الأساسية لا سيما بمدن الجنوب الليبي.

المادة 60

  1. تلتزم كافة الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تتعارض مع بنود هذا الاتفاق، بأي شكل من الأشكال، وأن يعملوا على دعمه بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
  2. تلتزم كافة الأطراف باحترام المؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق وتتعهد بدعمها وعدم المساس باستقلاليتها والصلاحيات الممنوحة لها.

المادة 61 

يولي أطراف الاتفاق أولوية قصوى لضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق لتعزيز الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية لحين إقرار الدستور، مع التأكيد على أهمية إعطاء أولوية قصوى لضمان سير عمل المؤسسات بما يحقق المصلحة العامة.

المادة 62 

تقوم مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات التي صدرت عن الجهات ذات الصلة في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار هذا الاتفاق والتي رتبت التزامات قانونية ومالية وإدارية على الدولة الليبية بهدف إيجاد حلول مناسبة لها.

المادة 63

تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأرصدة الليبية بالخارج.

المادة 64 

الحوار السياسي الليبي، بعد إقرار هذا الاتفاق، أن ينعقد استثناء، بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده.

المادة 65 

يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم 4 بهذا الاتفاق خلال موعد غايته 20 أكتوبر 2015.

المادة 66 

وفقا للقواعد القانونية في القانونين الدولي والوطني، فإن الأحكام الإضافية والملاحق هي جزء لا يتجزأ من الاتفاق ولها ذات القوة القانونية والحجية عند التنفيذ.كما أنه وفقا لقواعد تفسير النصوص القانونية، يتعين تفسير كافة المواد الواردة في الاتفاق وملاحقه كحزمة واحدة بما يكفل الوحدة فيما بينها.

 المادة 67 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده کاملا وتوقيعه.

  • حرر في الصخيرات، في 17 ديسمبر 2015.النسخة الأصلية هي العربية.

أحكام إضافية

المادة 1 

الفترة الانتقالية الوارد ذكرها في الاتفاق السياسي الليبي هي التالية لاعتماد الاتفاقية لحين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي

المادة 2 

عقب اعتماد وإقرار الاتفاق السياسي الليبي، تعد حكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد وأية قرارات تنفيذية تصدر من عداها تعد باطلة ولا يعتد بها قانونا.

المادة 3 

آلية التشاور من أجل التوافق المبينة بالاتفاق السياسي الليبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول القضايا الوارد ذكرها في المواد ذات الصلة المادة 4 تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب

المادة 5

تؤخذ قرارات اللجان المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة المبينة بالاتفاق بالتوافق.

المادة 6 

يسترشد البرنامج الوطني للتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بمبادئ عدم التمييز والشفافية والمعاملة العادلة والمنصفة بشكل يضمن الحياة الكريمة للمشاركين فيه والاعتراف بتضحياتهم، وكذلك الالتزام الوطني بدمجهم في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بعد توفير التأهيل اللازم لهم.

المادة 7 

الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، على نحو يضمن مهنيتها ووطنيتها وشفافيتها كجزء من عملية الإصلاح الشامل وإعادة البناء المؤسسات الدولة، وبما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون وعدم المساس بالنظام الدستوري وحقوق الإنسان مع استبعاد كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي.

المادة 8 

تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين 20 يوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة.

المادة 9 

في حال خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب من الأسباب، يتناوب نواب رئيس مجلس الوزراء على رئاسة مجلس الوزراء لحين التوافق على بديل له وفقا لنصوص الاتفاق.

المادة 10

في حال خلو منصب أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، تكون آلية استبداله بنفس الطريقة التي تم اختياره بها ومن ذات الجهة.

المادة 11 

تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي عدم مقاضاة أي من الأشخاص لأسباب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاع.ولا تنطبق هذه الضمانة على أي شخص قد يكون ارتكب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي إذ لا تخضع مثل هذه الجرائم للإفلات من العقاب.

المادة 12 

تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده کاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائية، دون تعديل، من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري.

المادة 13 

يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تختارهم جهاتهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر 14 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة ومعلنة.وللجنة أن تطلب رأيه استشارية فنية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متى ارتأت الحاجة لذلك.

المادة 14 

بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بملاحقة، والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 ودخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تعتبر لاغية ويجب التعامل معها وفقا للآليات التي يبينها الاتفاق، وعلى وجه يراعي المصلحة الوطنية ومصالح الدولة الليبية والتزاماتها وروح التوافق التي سادت أعمال الحوار.

المادة 15 

تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأموال الليبية بالخارج المتحصل عليها بطرق غير شرعية.

الملاحق

  1. أسماء المرشحين لعضوية مجلس رئاسة الوزراء أولويات حكومة الوفاق الوطني.
  2. القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة.
  3. مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.
  4. مبادئ تنظيمية الإدارة السياسة الليبية المالية والأصول الوطنية.
  5. الترتيبات الأمنية

ملحق 1 أسماء المرشحين لعضوية مجلس رئاسة الوزراء

  1. فائز مصطفى السراج < رئيس مجلس الوزراء نائب
  2. أحمد عمر معيتيق < رئيس مجلس الوزراء
  3. فتحي عبد الحميد المجبري < نائب رئيس مجلس الوزراء
  4. موسى الكوني بلكاني < نائب رئيس مجلس الوزراء
  5. علي فرج القطراني < نائب رئيس مجلس الوزراء
  6. عبد السلام سعد حسین کاجمان < نائب رئيس مجلس الوزراء
  7. عمر محمد أحمد الأسود < وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع
  8. محمد عماري محمد زايد < وزير شئون المجالس المتخصصة
  9. و.أحمد حمزة مهدي < وزير شئون المجتمع المدني

ملحق 2 أولويات حكومة الوفاق الوطني

تسترشد حكومة الوفاق الوطني في إعدادها لخطة عملها بالمواد ذات الصلة في الاتفاق السياسي الليبي بما في ذلك الملاحق المرفقة به.وفي هذا الصدد، تكون أولويات حكومة الوفاق الوطني كالتالي:

الأولويات السياسية.

  1. الالتزام بتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وبالعمل مع كافة المؤسسات المنبثقة عنه لتحقيق هذا الغرض.
  2. الاستمرار في دعم الحوار والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
  3. العمل على توفير دعم دولي واضح للحكومة من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والإقليمي.
  4. وضع سياسة إعلامية متكاملة قائمة على رفض التحريض على العنف والكراهية والتطرف وكافة أشكال التمييز.
  5. دعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات من خلال توفير الإمكانيات المادية واللوجستية والأمنية اللازمة.
  6. الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول وبالأخص دول الجوار بما يحقق مصلحة ليبيا.
  7. حماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وانتهاج الإصلاح الإداري والمالي وإعادة بناء المؤسسات مع اتباع مقومات الحكم الرشيد ووضع استراتيجية واضحة لذلك.
  8. إنشاء وحدة تمكين المرأة وتوفير الموارد اللازمة لها وتمثيلها في جميع اللجان والهيئات المنبثقة من الاتفاق السياسي الليبي.
  9.  توفير آليات للمواطنين للإعراب عن آرائهم بشكل سلمي ومناسب، وتمكينهم من الوصول إلى الموارد والمعلومات الحكومية.

الأولويات الأمنية 1.

  1. تحقيق الأمن الداخلي والاستقرار وتوفيره للمواطنين والمقيمين في كل أرجاء ليبيا.
  2. توفير القوات النظامية لحماية الحكومة والمؤسسات العامة في الدولة.
  3. تأمين العاصمة والمدن والمطارات والموانئ والمنافذ البرية ومصادر المياه وحقول النفط والمؤسسات السيادية.
  4. الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن المواطنين وسلامتهم، ودعمها وتطويرها استنادا إلى التشريعات الليبية النافذة التي تضمن الشفافية والمساءلة والفاعلية والمهنية، وتحت إشراف السلطة المدنية.
  5. مكافحة العنف والتطرف والهجرة غير الشرعية والأعمال الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي.
  6. حل المجموعات المسلحة ودمج وإعادة تأهيل وتسريح منتسبيها وتوفير فرص عمل لهم.
  7. معالجة ظاهرة انتشار السلاح وتجميعه.
  8. تقديم مشروع قانون بشأن اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي 
  9. دعم النظام القضائي وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
  10. معالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين والمفقودين.
  11. تفعيل نشاط الطيران المدني والعمل على توفير كافة الإمكانيات لتفعيل عمل المطارات تحت إشراف السلطات الرسمية.
  12. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة مدينتي سرت ودرنة وما حولهما ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية فيهما.

الأولويات الاقتصادية والخدمية 1.

  1. توفير الاستقرار وإدارة وتنظيم الموارد الرئيسية للاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.
  2. اعتماد سياسات حكومية سليمة لإدارة الموارد الاقتصادية والمالية بكفاءة.
  3. ضمان قيام المؤسسات الاقتصادية بتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة عملياتها، وأن يتم إصلاح هذه المؤسسات وإعادة تنظيمها لتحقيق أغراضها ولخدمة الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة للبلاد.
  4. العمل على تلبية حاجات المواطنين المختلفة من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة من خلال برامج واضحة وبالتعاون مع المجالس البلدية والحكم المحلي.
  5. معالجة الوضع الإنساني و أوضاع الجرحى والنازحين والمهجرين والعمل على تسهيل عودتهم لمناطقهم.
  6. تعزيز سياسات اللامركزية الإدارية في إطار وحدة الدولة والاهتمام بالتنمية المكانية 
  7. دعم وتفعيل دور الإدارة المحلية والبلديات وقيادات المجتمع المحلي في مساندة المنظومة الأمنية 
  8. إيلاء اهتمام خاص لمشاريع الإسكان.
  9. إيلاء أهمية خاصة لمدينة بنغازي ومعالجة الوضع الأمني والإنساني بها وإعادة إعمار المدينة، والعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق ذلك آخذين بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالمسائلة والشفافية ومكافحة الفساد.
  10. الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح بشأن التعامل والتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة.
  11. معالجة أوضاع المواطنين الذين تضرروا من الأحداث الأخيرة مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
  12. معالجة الأوضاع الوظيفية التي نشأت بسبب الانقسام المؤسساتي ووضع الحلول المناسبة لها.
  13. توفير فرص عمل قصيرة الأمد خاصة للشباب لا سيما دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  14. إيلاء أهمية خاصة لتوفير الدعم الكامل للجنوب الليبي ووضع الخطط المناسبة لذلك.

ملحق 3 القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة

المادة 1

يتكون مجلس الدولة من مائة وخمس وأربعون 145 عضوة منتخبة بانتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012 على النحو التالي:

  1. عدد مائة وأربع وثلاثون 134 عضوة وعضوة هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية حتى توقيع هذا الاتفاق على أن تتولى رئاسة المؤتمر الوطني العام تقديم قائمة بأسماء هؤلاء الأعضاء.
  2. عدد إحدى عشر 11 عضوا وعضوة يتم استكمالهم استنادا إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012، على أن يقوم المؤتمر الوطني العام بمخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن ذلك، مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية.

المادة 2 

في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الدولة، لأي سبب من الأسباب، يحل محله التالي له في عدد الأصوات بانتخابات المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2102 وفقا لقوائم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

المادة 3

  1. يعقد مجلس الدولة اجتماعه الأول في غضون 10 أيام من التصويت على تعديل الإعلان الدستوري.
  2. يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة الأولى للمجلس في حين يكون المقرر أصغرهم سنة ويتم إجراء انتخابات لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس ومقرر عبر التصويت السري في جلسة مفتوحة.وفي حال عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأعضاء، يتم إجراء انتخابات إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
  3. يعتمد المجلس اللائحة الداخلية الخاصة به في أقرب وقت ممكن بموافقة الأغلبية البسيطة من أعضائه.

المادة 4 

يعقد المجلس جلسة عامة واحدة كل 30 يوما على الأقل.

المادة 5

يكون مقر المجلس في طرابلس. ويجوز له عقد اجتماعاته في أي مدينة أخرى.وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 6 

يمكن للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه بحسب الحاجة إليها.

المادة 7 

تنظم اللائحة الداخلية للمجلس آلية دعوة أشخاص من خارجه لحضور جلسات المجلس أو أحد لجانه كما تنظم آلية تنظيم أعمال جلساته الدورية

المادة 8 

  1. تكون جميع الجلسات العامة للمجلس وجميع اجتماعات اللجان مفتوحة للجمهور والإعلام.وتحدد اللائحة الداخلية القواعد التنظيمية في هذا الشأن.
  2. يقوم المجلس ولجانه بحفظ محاضر مفصلة لكل اجتماع من هذه الاجتماعات، وينبغي أن تتم إتاحة هذه المحاضر للجمهور خلال مدة تحددها اللائحة الداخلية.
  3. في الحالات الاستثنائية، يمكن للمجلس أن يدعو لعقد جلسة عامة استثنائية مغلقة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
  4. يقوم المجلس ولجانه بإتاحة جدول جميع الاجتماعات للجمهور.

كما يقوم المجلس ولجانه بإتاحة جدول أعمال كل من هذه الاجتماعات قبل الاجتماع في موعد مناسب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

المادة 9

  1. في حال خلو منصب الرئيس، أو أي من نائب الرئيس أو المقرر لأي سبب من الأسباب، يقوم المجلس بإجراء انتخابات لشغل هذا المنصب في غضون 10 أيام من تاريخ خلو المنصب وفقا للإجراءات المبينة بالمادة 1 فقرة 2.
  2. في حال غياب الرئيس عن أي اجتماع لأي من الأسباب، يصبح النائب الأول رئيسة بالنيابة طوال فترة هذا الغياب.وفي حال غياب المقرر عن أي من الاجتماعات لأي سبب من الأسباب، يصبح النائب الثاني مقررة بالنيابة طوال فترة هذا الغياب.

المادة 10

تحدد اللائحة الداخلية آليات التشاور مع مجلس النواب بغية تحقيق التوافق حول القرارات التي تتطلب ذلك وفقا المادة 10 لهذا الاتفاق.

المادة 11 

يتمتع أعضاء مجلس الدولة بالحصانة عما يصدر عنهم من آراء وأفكار وأعمال أثناء ممارستهم لمهامهم.

المادة 12 

يكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة، ويناقش مجلس الدولة بنود موازنته خلال 15 يوما من انعقاده الأول.

المادة 13 

يتحقق التوافق المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي من جانب مجلس الدولة بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

ملحق 4 مقترح تعديل الإعلان الدستوري

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3 وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي، الموقع من أطراف الحوار بتاريخ…، وملحقاته.

أصدر التعديل الآتي:

المادة 1

يعدل الإعلان الدستوري وفقا للاتفاق السياسي الليبي المعتمد من أطرافه بتاريخ…ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

المادة 2 

يلغى كل حكم أو مادة في الإعلان الدستوري وتعديلاته يتعارضان مع مواد الاتفاق السياسي الليبي.

المادة 3 

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة وفي وسائل الإعلام المختلفة

ملحق 5 مبادئ السياسة المالية وإدارة الأصول الوطنية

ستنتهج حكومة الوفاق الوطني سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية.وسوف تسترشد بالمبادئ التالية للسياسة المالية وإدارة الأصول الوطنية في أعمالها الداخلية وتعاملاتها مع المؤسسات السيادية الأخرى بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والشركة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية وديوان المحاسبة وغيرها.كما تلتزم حكومة الوفاق الوطني بالاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة

الموازنة الوطنية واستمرارية المدفوعات 

تسترشد حكومة الوفاق الوطني بالمبادئ التالية عند إعداد موازنتها السنوية: زيادة الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة و عملية الإنفاق وإعادة النظر في الدور والحاجة لسياسات الدعم المختلفة في الموازنة الوطنية وإتباع السياسات اللازمة المتعلقة باستعمال الرقم الوطني كخطوة ضرورية نحو توحيد مكون الأجور والرواتب الباب الأول في الموازنة العامة.وسيقدم مصرف ليبيا المركزي المدفوعات على أساس موازنة معتمدة وكما هو مسموح وفقا للقانون الليبي المعمول به.وستسعى حكومة الوفاق الوطني للعودة إلى الإطار الطبيعي والممارسات الطبيعية للموازنة بحيث تقوم وزارة المالية بإعداد الموازنة الوطنية ثم تنفيذها.وبعد ذلك يكون تنفيذها، بما يتفق مع القانون الليبي، خاضعة المراجعة وتدقيق ديوان المحاسبة الليبي.

 العقود والعطاءات الحكومية

 تضمن حكومة الوفاق الوطني عند ممارسة مهامها المتعلقة بالإدارة الاقتصادية التزام كافة العقود والعطاءات الحكومية بجميع قوانين المشتريات الليبية ذات الصلة واتباعها لأفضل الممارسات الدولية خاصة ما تنص عليه مبادئ شفافية العقود والمشتريات والمناقصات ومكافحة الفساد التي وضعها البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.ومن السمات الأساسية لأفضل الممارسات الدولية عدم القيام بأية تعاقدات في غياب اعتمادات الميزانية المناسبة.وتكون العقود والعطاءات الحكومية خاضعة لآليات الشفافية والرقابة والتدقيق التي يتم وضعها بالتعاون مع المؤسسات السيادية الليبية والخبراء الدوليين المستقلين في هذه المجالات عند الاقتضاء

الاعتراف بمؤسسات ليبيا المستقلة

تؤكد حكومة الوفاق الوطني على التزامها باستمرار نزاهة وخصوصية المؤسسات السيادية الليبية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للنفط ومكتب المدعي العام وديوان المحاسبة والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.وتلعب المؤسسات السيادية الليبية دورة جوهرية في إعلاء المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي.وتقوم حكومة الوفاق الوطني بحماية مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من المؤسسات المستقلة وتضمن السماح لهذه المؤسسات بأداء دورها المعترف به في حماية موارد ليبيا لمصلحة كافة الليبيين.

تحصين الأصول واستردادها

 تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ التدابير اللازمة لحصر الأموال الليبية في الخارج وإعادتها، بما في ذلك كافة جهود الاسترداد أو الإجراءات القانونية أو الاتفاقيات بين الحكومات.وينبغي أن يكون أي إشراك المستشارين أو استشاريين أو ممثلين مستقلين فيما يتعلق بتحصين الأصول واستردادها تنافسية عامة وأن يتلاءم مع معايير العقود والعطاءات الحكومية المبينة سابقة.

شراء الأسلحة 

يكون لدى حكومة الوفاق الوطني السلطة الحصرية للتعاقد على استيراد الأسلحة والذخائر إلى ليبيا والتصريح بذلك بما يتفق مع قوانين المشتريات الليبية المعمول بها، وتتحمل المسؤوليات المرتبطة بذلك من التقيد بقرار مجلس الأمن 1973 وغيره من الالتزامات الدولية ذات الصلة وإنفاذ الامتثال لها.وتلتزم أية تعاقدات من هذا النوع بمعايير العقود والعطاءات الحكومية المبينة سابقة.وتقر حكومة الوفاق الوطني بالدور الرئيسي الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية الأخرى في ضمان تقيد كافة الأطراف التي تعمل داخل ليبيا بالعقوبات الدولية واحترامها.

مكافحة غسيل الأموال

 ينبغي على حكومة الوفاق الوطني التعاون مع المؤسسات السيادية الليبية وتشجيعها على تحديد وتدقيق العمليات المالية التي قد تثير الشكوك لدى سلطات مكافحة غسيل الأموال داخل ليبيا وخارجها.وينبغي أن تقوم الحكومة، بالتعاون مع المؤسسات السيادية في ليبيا، بوضع سياسات مكافحة غسيل الأموال بحيث تقر بتزايد التصورات المتعلقة بوجود مخاطر وبزيادة الطلبات المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال من المؤسسات المالية غير الليبية وتعالجها.

مكافحة الفساد 

ضرورة التزام حكومة الوفاق الوطني بإعلاء قيم الشفافية والنزاهة وأن تخضع للمحاسبة والمراقبة والمساءلة بما يتفق مع تطلعات الشعب الليبي والحرص على تحقيق أولويات المواطن.وتحرص حكومة الوفاق الوطني على وضع برنامجها المتضمن ميزانية تلبي أولويات المواطنين ومناقشة تلك الميزانية في جلسات مفتوحة وتتسم بالشفافية مع القيام بتفعيل وتمكين الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية من متابعة وتقييم أداء الحكومة خلال تنفيذها لبرنامجها وانعكاسه على الميزانية المقررة من خلال تقديم التقارير الدورية ودعم آليات مكافحة الفساد وإرساء ممارسات فعالة تهدف للشفافية ومكافحة الفساد وصولا لإعلاء مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.

ملحق 6 الترتيبات الأمنية

  1. يقوم كل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، فور اعتماد الاتفاق السياسي الليبي، بتشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها هذا الاتفاق لحين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.وتكون اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام رئيس مجلس الوزراء، كما أنها ستقود، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعمال المسار الأمني تماشيا مع أحكام الاتفاق.وتضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بالآتي:
  • البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ المادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي.
  • وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتیبات فعالة للقيادة والسيطرة. 
  • الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءا من العاصمة، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
  • الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة علاوة على الإجراءات التأديبية والجزائية. 
  • رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي قصور.
  1. تقوم اللجنة بتوفير الدعم اللازم لرئيس الوزراء ونوابه حول المسائل المتعلقة بتقديم المساعدة الدولية ل حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها هذا الاتفاق بناء على طلبها.
  2. يترأس اللجنة شخص ذو خبرة ومكانة مناسبتين.كما تتكون اللجنة من عدد من الشخصيات المتخصصة ذوي الخبرة بالإضافة إلى ممثلي الجيش والشرطة و غيرهم من الأطراف الأمنية الفاعلة والممثلين الأمنيين بحسب ما تستدعي الضرورة.وتعمل هذه اللجنة مع جميع الأطراف المعنية لمعالجة تطلعاتها وقضاياها بروح من المسئولية والشفافية والتضامن وتشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال تلك اللجنة بصفة مراقب.
  3. تؤول مهام اللجنة إلى الجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” المبينة بالمادة 37 من الاتفاق السياسي الليبي عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة، بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.
  • الاتفاق السياسي الليبي
  • الموقعون
  • امحمد علي شعيب
  • صالح محمد المخزوم
  • أحمد عبد ربه العبار
  • صالح همة ابكدة
  • محمد سعد امعزب
  •  فضيل محمد الأمين
  • سلیمان خطاب سويكر
  • أبو القاسم محمد قزيط
  • نوري خليفة العبار
  • سعاد عبد الله الشلي
  • شعبان علي أبو ستة
  • نهاد عمر معيتيق
  • طاهر محمد السني
  • أشرف الصديق الشح
  • موسى الكوني بلكاني
  • فتحي علي باشاغا
  • سليمان محمد الفقيه
  • موسى عبد النبي الطرابلسي
  • مصطفى أبو شاقور غيث
  • نعیم محمد الغرياني
  • سالم موسی مادي
  • نعيمة محمد جبريل
  • مارتن كوبلر
  • الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

تأسست المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2008 بمقرها الرئيسي في العاصمة التونسية تونس. وتمكّن أعضاء المحكمة في جلستهم الأولى في شهر ديسمبر 2009 من اختيار رئيس للمحكمة، وقد تمكنت المحكمة من إصدار أحكام بشأن قضايا حقوق الإنسان في جلستها الأولى في مارس 2011.

تتكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان من مجلس إدارة ورئيس ونائب رئيس وسكرتير عام، وهيئة قضائية مكونة من عدد من القضاة العرب الذين يتم تعيينهم من قبل منظمات حقوق الإنسان العربية، ويختارهم المجلس الإداري للمحكمة.

ويتعين على الدول الأعضاء في المحكمة العربية لحقوق الإنسان الالتزام بمجموعة من الضوابط والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد ضد أي انتهاكات لحقوقهم. كما يتطلب النظام الأساسي للمحكمة احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والشهود والضحايا والمجني عليهم، وضمان حقوقهم في الحصول على مساعدة قانونية وتقديم شكاويهم الى المحكمة.

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة،
  • وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
  • وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (ق.ق: 593 د.ع (25) -(2014/3/26)
  • وعلى تقرير الاجتماع السادس للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المعنية بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة رفيعة المستوى في هذا الصدد،·
  • الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقة.
  • تمويل المحكمة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة.
  • (ق: رقم 7790 – د.ع (142) – ج 3 – 2014/9/7)

الديباجة

  • إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
  • انطلاقاً من إيمانها بكرامة الإنسان الذي أعزه الله، وتحقيقا للعدل والمساواة، وسيادة
  • القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان،
  • وتأكيداً على مقاصد وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية،
  • وإيماناً منها بحق الإنسان في حياة حرة كريمة،
  • وتصميماً منها على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
  • وتأكيداً على أن الاتفاقيات العربية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة المعنية طرفا فيها بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تمثل إطاراً قانونياً لتمتع الإنسان في الدول العربية بحقوقه وممارستها،
  • وإذ تواصل جهودها من أجل إقامة العدل الذي يمثل حجر الزاوية لإقرار السلام، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تحقيق مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 573 د.ع (24) – 2013/3/26،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تعريفات

لأغراض هذا النظام الأساسي، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

  • المحكمة: المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
  • الميثاق: الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • الجامعة: جامعة الدول العربية.
  • الأمين العام: الأمين العام للجامعة.
  • الرئيس: رئيس المحكمة.
  • نائب الرئيس: نائب رئيس المحكمة.
  • النظام الأساسي: النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
  • الدول الأطراف: الدول الأطراف في النظام الأساسي.
  • الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الجامعة.
  • النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية.
  • اللائحة: لائحة إجراءات المحكمة.
  • المسجل: مسجل المحكمة.

المادة 2

إنشاء المحكمة

تنشأ في إطار جامعة الدول العربية محكمة عربية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة قضائية عربية مستقلة تهدف إلى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، وينظم تشكيلها واختصاصها وطريقة العمل بها النظام الأساسي واللائحة.

المادة 3

المقر

يكون مقر المحكمة في المنامة – مملكة البحرين، ويجوز للمحكمة استثناء، أن تجتمع في أي دولة بموافقة مسبقة منها.

تعقد المحكمة اتفاق مقر مع الدولة المضيفة تعتمده الجمعية.

المادة 4

الجمعية

  1. تنشأ بمقتضى النظام الأساسي جمعية للدول الأطراف.
  2. يكون لكل دولة طرف عضو واحد يمثلها في الجمعية، ويجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
  3. تضع الجمعية النظام الداخلي والذي يحدد موعد انعقادها واختصاصاتها.
  4. ومن بينه انتخاب القضاة واعتماد التقرير السنوي للمحكمة، وإعداد ميزانيتها، واعتماد آلية لضمان تنفيذ الأحكام.تعقد الجمعية اجتماعاتها مرة كل عام على الأقل، أو حسبما يتقرر وفقاً لمقتضيات العمل وطبقاً لما يحدده نظامها الداخلي.
  5. يجوز للدول غير الأطراف في النظام الأساسي حضور اجتماعات الجمعية عند مناقشة اللائحة دون الحق في التصويت.

المادة 5

تشكيل المحكمة

تتشكل المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف، ويجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضياً بناء على طلب المحكمة.

وموافقة الجمعية، ولا يجوز أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة.

المادة 6

اختيار القضاة

تنتخب الجمعية القضاة عن طريق الاقتراع السري من قائمة تضم:

  1. أسماء المرشحين.
  2. يجوز لكل دولة طرف – بناء على طلب من الأمين العام خلال مدة تسعين يوماً.دخول النظام الأساسي حيز النفاذ – أن تقدم مرشحين اثنين من مواطنيها.
  3. يقع الاختيار على المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كقضاة أصليين.
  4. إذا حصل أكثر من مرشح على عدد متساو من الأصوات، تعاد عملية التصويت ويستبعد في كل جولة المرشحون الذين حصلوا على أقل الأصوات عدداً.
  5.  تضع الجمعية قائمة قضاة احتياطيين من بين المرشحين غير المنتخبين كقضاة أصليين مرتبين حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها.

المادة 7

معايير الاختيار

يشترط في المرشحين أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية، إضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجال العمل القانوني أو القضائي، وأن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية أو القانونية في دولهم ويفضل من لديه خبرة في مجال حقوق الإنسان.

المادة 8

فترة ولاية القضاة

  1. ينتخب القضاة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لولاية ثانية غير قابلة للتجديد.وبالنسبة للقضاة الأصليين الذين تم انتخابهم في أول انتخابات، تنتهي مدة ولاية ثلاثة منهم بعد انقضاء سنتين يقع عليهم الاختيار بواسطة قرعة يجريها رئيس الجمعية – أو من ينوب عنه – وذلك فور الانتهاء من الانتخابات مباشرة.
  2. تنتهي مهام القضاة بنهاية فترة و ة ولايتهم.يعمم الأمين العام – قبل انقضاء مدة ولاية القضاة بستة أشهر – مذكرة مكتوبة على الدول الأطراف، يطلب فيها من كل دولة أن تسمي مرشحيها في خلال التسعين يوماً التالية.ويبلغ الأمين العام الدول بقائمة المرشحين قبل ستين يوماً من بدء ولاية القضاة الجدد، ويدعو الجمعية إلى عقد اجتماع لانتخابهم خلال ثلاثين يوماً.

المادة 9

خلو منصب القضاة

  1. يعد منصب القاضي شاعراً في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو الإصابة بعاهة تمنع القاضي من القيام بمهامه بصفة مستديمة، ويستوجب شغله بالانتخاب في أقرب فرصة ممكنة.غير أنه في حالة خلو المنصب قبل انتهاء مدة ولاية القاضي بستة أشهر، لا يستوجب ذلك إجراء انتخابات، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يعين قاضياً من قائمة القضاة الاحتياطيين المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة طبقاً لتاريخ أقدميته في القائمة.
  2. يتقدم القاضي الذي يرغب في الاستقالة بطلب للرئيس، ولا تنتج الاستقالة أثرها إلا بعد موافقة الرئيس عليها، وتخطر بها الجمعية.أما إذا رغب الرئيس في الاستقالة فعلية أن يتقدم بها إلى الجمعية، ولا تنتج الاستقالة أثرها إلا بعد موافقتها.
  3. يستكمل القاضي الذي حل محل قاض أصلي خرج قبل انقضاء فترة ولايته المدة المتبقية لذلك القاضي، مع مراعاة حكم المادة الخامسة.

المادة 10

بدء الولاية واليمين

تبدأ ولاية القضاة بأداء اليمين القانوني أمام رئيس الجمعية بترتيب الأكبر سناً ثم من يليه، وفي حضورهم جميعاً بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بنزاهة وحيادية واستقلالية وأن أحافظ على سرية المداولات”.

المادة 11

رئاسة المحكمة

  1. تنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.
  2. يقوم الرئيس بإدارة عمل المحكمة، وتمثيلها أمام القضاء والغير، ورئاسة جلساتها، بالإضافة إلى ما تحدده اللائحة من مهام أخرى.
  3. يزاول الرئيس عمله على أساس التفرغ الكامل، ويقيم في البلد التي يقع بها مقر المحكمة.
  4. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالات الغياب العارض والمؤقت، وفي حالة شغور منصب الرئيس تنتخب المحكمة رئيسا جديداً يحل محله للمدة المتبقية.
  5. في حالة غياب الرئيس ونائبه، يقوم بمهام الرئيس قضاة آخرون وفقا لقواعد الأقدمية الواردة في المادة الثانية عشرة.

المادة 12

أقدمية القضاة

  1. تأتي أقدمية القضاة الأصليين بعد أقدمية كل من الرئيس ونائبه وفقاً لتاريخ توليهم مناصبهم، أو وفقاً للسن في حال تساوي تاريخ توليهم مناصبهم.
  2. إذا تساوى قاضيان أو أكثر في الأقدمية وفي السن يتم اللجوء للقرعة.

المادة 13

مكتب المسجل

تعين المحكمة المسجل وعدداً كافياً من الموظفين من مواطني الدول الأطراف، وتحدد اللائحة طريقة تعيينهم.

المادة 14

المزايا والحصانات

  1. يتمتع أعضاء المحكمة بمناسبة أداء أعمالهم بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية بمقتضى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، وتعفى مكافآتهم وما يستحقونه من مخصصات أخرى من كافة الضرائب.
  2. يتمتع مقر المحكمة ومبانيها وموظفوها ووثائقها بذات المزايا والحصانات الممنوحة لجامعة الدول العربية وموظفيها.

المادة 15

استقلالية القضاة وتفرغهم

  1. يباشر القضاة مهامهم بحيدة واستقلالية، ويكونون في خدمة المحكمة في أي وقت.
  2. لا يجوز – بأي حال من الأحوال وفي أي وقت حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم – محاسبة القضاة على الآراء التي أبدوها أو القرارات التي اتخذوها طوال فترة ولايتهم.
  3. لا يجوز للقضاة مزاولة أعمال أو نشاطات قد تتداخل مع أو تؤثر على حيدتهم أو متطلبات وظيفتهم على النحو المبين في اللائحة.
  4. لا يجوز للقاضي أن ينظر في مسألة كان قد سبق له التعامل معها كوكيل أو محام أو مستشار لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة داخلية أو دولية أو في لجنة تحقيق أو تحكيم أو بأي صفة أخرى.وفي حالة الشك يكون للمحكمة سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.
  5. لا يتم إعفاء القضاة وإنهاء ولايتهم إلا بموافقة بقية القضاة أن قاض من بينهم لم يعد يفي بمقتضيات وظيفته ومتطلباتها أو مستوفيا للمعايير التي اختير على أساسها.

المادة 16

اختصاص المحكمة

  1. تختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها.
  2. تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوى أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها.

المادة 17

الاختصاص الزمني

لا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي بالنسبة للدولة المعنية.

المادة 18

قبول الدعوى

يكون اختصاص المحكمة مكملاً للقضاء الوطني ولا يحل محله، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى في الحالات التالية:

  1. عدم استنفاد طرق التقاضي في الدولة المشكو في حقها بحكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني.
  2. رفع الدعوى في ذات الموضوع أمام محكمة إقليمية أخرى لحقوق الإنسان.
  3. رفع الدعوى بعد ستة أشهر من إبلاغ المدعي بالحكم البات.

المادة 19

اللجوء للمحكمة حق

  1. يحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء للمحكمة بشرط أن تكون الدولة الشاكية والدولة المشكو في حقها طرفاً في النظام الأساسي، أو أن تكون قد قبلت اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة العشرين من النظام الأساسي.
  2. يجوز للدول الأعضاء عند المصادقة أو الانضمام للنظام الأساسي أو في أي وقت لاحق قبول أن تقوم منظمة أو أكثر من المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدة والعاملة في مجال حقوق الإنسان لدى ذات الدولة التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة.

المادة 20

قبول اختصاص المحكمة

  1. يجوز للدول الأعضاء ممن ليسوا أطرافاً في النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت عن قبولها اختصاص المحكمة، سواء انصب الإعلان على حالة بعينها أو كان قبولاً عاماًبالاختصاص.
  2. يجوز أن يكون الإعلان مشروطاً بالمعاملة بالمثل أو غير مشروط أو لمدة محددة.-3- تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام وترسل نسخ منها إلى الدول الأعضاء.

المادة 21

الآراء الاستشارية

  1. يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مجلس الجامعة أو إحدى المنظمات أو الهيئات التابعة لها، أن تصدر رأياً حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان.
  2. تسبب المحكمة ما تصدره من آراء استشارية، ويكون لكل قاض الحق في إصدار رأي منفرد استقلالاً عن رأي المحكمة.

المادة 22

التسوية الودية

  1. يجوز للمحكمة – في أي مرحلة من مراحل الدعوى – أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل إلى تسوية ودية على أساس مبادئ وقيم حقوق الإنسان وقواعد العدالة.
  2. تكون المداولات التي تتم طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة سرية.
  3. في حالة التوصل إلى تسوية ودية للنزاع تصدر المحكمة قراراً بشطب الدعوى من جدول أعمالها، ويكتفى ببيان مختصر بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
  4. يبلغ القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى الجمعية التي تراقب تنفيذه.

المادة 23

علانية الجلسات وتمثيل الأطراف

  1. تنعقد المحكمة في جلسات علنية، باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك حفاظاً على مصالح الأطراف وضماناً لحسن سير العدالة أو بناء على طلب الأطراف.
  2. تكون المداولات في جلسات مغلقة وتتم في سرية.
  3. تكون إجراءات رفع الدعوى كتابية.
  4. من حق كل طرف أن يكون ممثلاً أمام المحكمة، وله أن يختار من يمثله على النحو الموضح في اللائحة.
  5. يتمتع الشهود وممثلو أطراف النزاع بالحماية القانونية والمادية على النحو المبين في اللائحة، وتقدم لهم كافة التسهيلات للقيام بدورهم أمام المحكمة.

المادة 24

غرف المحكمة

  1. تفحص الدفوع المقدمة بشأن اختصاص المحكمة من قبل قاض فرد.
  2. تنعقد المحكمة من خلال غرف مشكلة من ثلاثة قضاة في كل غرفة على الأقل للنظر في موضوع النزاع.
  3. يصرح القضاة بكل حالة للتنازع المحتمل للمصالح في القضايا التي ينظرون فيها.
  4. يتعين على القاضي أن يتنحى عن نظر النزاع المعروض أمامه إذا كان من مواطني طرف في النزاع.

المادة 25

إصدار الأحكام

  1. تصدر المحكمة أحكامها بأغلبية الأصوات، وذلك في غضون ستين يوماً من تاريخ انتهاء المحكمة من مداولاتها.
  2. في حالة صدور الحكم بالأغلبية، يكون للقاضي الذي لديه رأي مخالف أن يسجل رأيه في وثيقة مستقلة ترفق بالحكم.
  3. تكون الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن ويجوز للمحكمة أن تعيد النظر في أحكامها في الحالات المبينة في المادة السابعة والعشرين.
  4. للمحكمة سلطة تفسير الأحكام الصادرة عنها والفصل في طلبات الإغفال التي تقع في أحكامها.
  5. تودع المحكمة الحكم متضمناً حيثيات ومسببات الحكم لدى مسجل المحكمة خلال ثلاثينيوماً من من صدوره.
  6. تتلى الأحكام علانية، ويبلغ رئيس المحكمة أطراف النزاع بها كتابة.

المادة 26

تنفيذ الأحكام

يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول أطراف النزاع، ويجري

تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قابلاً للنفاذ صادراً من قضائها المختص.

المادة 27

التماس إعادة النظر

  1. للمحكمة أن تعيد النظر في أحكامها بناء على طلب أحد أطراف الدعوى خلال ستة أشهر من إبلاغه بالحكم.
  2. يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة في الأحوال الآتية: 
  • أ- إذا تضمن الحكم مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية.
  • ب-إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس، على ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
  • ج- إذا لم يوضح الحكم الأسباب التي استند عليها.
  • د-إذا تجاوزت المحكمة اختصاصها بشكل ظاهر.
  • ه-إذا وقع غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.
  • و-إذا وقع تأثير على أحد أعضاء المحكمة أدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.

المادة 28

لائحة الإجراءات

تضع المحكمة اللائحة الخاصة بها، ويمكن لها أن تستعين في إعدادها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وتحيلها إلى الجمعية لمناقشتها واعتمادها.

المادة 29

التقرير

  1. تعد المحكمة تقريراً سنوياً عن أعمالها، يشمل من بين ما يشمل قائمة بالحالات التي صدرت فيها أحكام، وبيان بالأحكام التي لم يلتزم الأطراف بتنفيذها.
  2. يرفع رئيس المحكمة التقرير إلى الجمعية لاعتماده.

المادة 30

مكافآت ومرتبات القضاة

يحدد النظام الداخلي للجمعية مرتبات ومكافآت وبدلات القضاة بما يتناسب مع المهام المنوطة بهم، ومقتضيات استقلاليتهم وتفرغهم.

والمسجل والموظفين

المادة 31

ميزانية المحكمة

تضع المحكمة مشروع الميزانية الخاصة بها وتقدمها إلى الجمعية عن طريق رئيس المحكمة لاعتمادها، وتمول من الدول الأطراف.

المادة 32

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يفتح باب التوقيع على النظام الأساسي للدول الأعضاء فور إقراره.وتودع وثائق التصديق عليه لدى الأمين العام.
  2. للدول الأعضاء إيداع وثائق انضمامها إلى النظام الأساسي لدى الأمين العام.

المادة 33

الدخول حيز النفاذ

يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء وإيداع وثائق تصديقها ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ويدخل حيز النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ أو تنضم إليه بعد عام من تاريخ إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة 43

التعديل

يجوز تعديل النظام الأساسي عن طريق الجمعية بمبادرة من دولة طرف أو باقتراح من المحكمة، وتبت الجمعية في التعديل خلال ستة أشهر من تقديمه إليها، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الأطراف عليه.ويسري التعديل بالنسبة لكل دولة تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمين العام.

المادة 35

الانسحاب

لأي دولة طرف أن تنسحب من النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للجامعة، ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسليم الإخطار.لا تعفى الدولة – بسبب انسحابها – من الالتزامات التي نشأت عن النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، ولا يؤثر انسحاب الدولة على مواصلة النظر في أي قضية كانت قيد النظر في المحكمة قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا.

الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعتين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وتشمل مجالات التعاون بين الجامعتين تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية. كما يشمل التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني والزراعي والصحي والصناعي والنقل والاتصالات، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنمية البشرية.

ومن أهم أهداف الاتفاقية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء وتقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. وتشكل الاتفاقية إطاراً لتطوير التعاون بين الجامعتين وترسيخ العلاقات بين الشعوب وتسهيل التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية والإفريقية.

تم توقيع الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية – العربية المنعقدة في الكويت في نوفمبر 2013.

  • إن جامعة الدول العربية (المشار إليها فيما بعد باسم الجامعة العربية) ومفوضية الاتحاد الأفريقي (المشار إليها فيما بعد الاتحاد الأفريقي) 
  • إذ يأخذان في الاعتبار أنه بمقتضى ميثاق جامعة الدول العربية والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, تسعى كل من المنظمتين إلى تحقيق أهداف متماثلة, لاسيما في عزمهما على تعزيز الوحدة والتضامن بين دولهما الأعضاء، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود التي ترمى لضمان مستويات معيشية أفضل لشعوبهما والدفاع عن سيادتها, وسلامة ووحدة أراضيها, واستقلالها, والقضاء على الاستعمار والإرهاب.
  • وإذ تعقدا العزم على التصدي للتحديات التي تواجه منطقتيهما وشعوبهما في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتم في العالم.
  • وإذ يعربا عن اقتناعهما بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنسيق الجهود الإنمائية للمنطقتين ومواجهة تحديات العولمة على نحو أكثر فاعلية.
  • وإذ تسترشد برؤيتهما المشتركة نحو عالم أفريقي وعربي موحد وقوي والحاجة إلى بناء شراكة بين دولهما الأعضاء ومنظمات المرأة والشباب, والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتضافر بين شعوب المنطقتين.
  • وإدراكا منهما بالحقيقة التي تفيد بأن السلم والأمن والاستقرار تعتبر متطلبات أساسية لتنفيذ برنامج التنمية, الذي يستهدف ضمان ظروف معيشية أفضل لشعوبهما, وفقا لأهدافهما الإنمائية والشراكة بين المنظمتين.وإذ تذكرأن بالقرار رقم 20 (8) ECM/RES الصادر عن الدورة الثامنة غير العادية, للمجلس الوزاري المنعقدة بأديس أبابا في نوفمبر 1973 استجابة للموقف في الشرق الأوسط, لإبراز الأهداف المشتركة بين الشعوب العربية والشعوب الأفريقية.
  • وإذ تذكران بإعلان مارس 1977 وبرنامج عمل التعاون العربي- الأفريقي – والإعلان المعنى بالتعاون الاقتصادي والمالي الأفريقي- العربي والإعلان السياسي الذي أقره مؤتمر القمة الأفريقي- العربي المنعقد في القاهرة في نفس العام.
  • وإذ تدركان الروابط الأزلية والتاريخية بين الشعوب الأفريقية والعربية, ووعيا منهما بمصيرهما المشترك.
  • وإذ تذكران باتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية (سابقا) في 18 يناير 1986 بمقر الأمانة العامة للجامعة.
  • واقتناعا منهما بأهمية المنظمتين في دعم وتنمية الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الإخاء والتعاون العربي- الإفريقي, والتعاون في كافة المجالات مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي هي أحد أعضاء أيضا بجامعة الدول العربية.
  • واقتناعا منهما بأن وجود إطار لروابط الإخاء والتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي سوف يمكن المنظمتين من ممارسة مسؤوليتهما بصورة أكثر فاعلية لمنفعة دولهما الأعضاء وبالتالي إسهامها الإيجابي في قضية السلم والاستقرار والتقدم العالمي.
  • ورغبة منهما في الإسهام بفاعلية من خلال تضافر جهودهما في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة في برامج عملهما الإستراتيجية والمشتركة في أفريقيا والعالم العربي.

تتفقان بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

المادة 1 

التعاريف

إن التعاريف الواردة أدناه تحمل المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. المنظمتان: جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
  2. الأمانة العامة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. المفوضية: مفوضية الاتحاد الأفريقي.
  4. الطرفان: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
  5. الرئيسان التنفذيان الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
  6. البعثة: بعثة جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأفريقي.
  7. الوفد الدائم: الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية.

المادة 2 

الأنشطة

تتفق المنظمتان لتحقيق أهدافهما المتبادلة لشعوب دولهما الأعضاء على الاضطلاع بالتعاون المستمر من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, والبيئية, والثقافية والعلمية والتقنية والإعلامية في هذا الصدد, تضطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بما يلى: 

  • أ. التشاور فيما بينهما بصفة دورية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بغية اتخاذ مواقف مشتركة.
  • ب. تبادل المعلومات والبيانات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
  • ج. تنظيم الاجتماعات, والندوات وورش العمل، والمعارض التجارية والمعارض الأخرى بالتعاون فيما بينهما بهدف تنسيق الإجراءات وتعزيز التعاون وروابط الإخاء بينهما.
  • د. إجراء دراسات مشتركة تستهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية وغيرها من أنشطة التعاون الأخرى بين دولهما الأعضاء, وكذلك من أجل التوعية والتنسيق بشأن إستراتيجيتهما الإنمائية.
  • هـ. تعبئة الموارد وإنشاء الأجهزة والهياكل المشتركة التي تتعامل مع مختلف مجالات التنمية والتعاون في المنطقتين.
  • ن. يحتفظ الرئيسان التنفيذيان باتصالات وثيقة فيما بينهما, مع الاضطلاع بمواءمة موقف المنظمتين في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية إزاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.
  • و. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤسسات العربية والأفريقية التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف في مختلف المجالات بغية إقامة علاقات عمل وثيقة وترتيبات تعاون, وتنسيق الأنشطة في إطار هذه الاتفاقية.

المادة 3

التمثيل المتبادل

  • أ. منح صفة مراقب متبادل لكل منهما الآخر في اجتماعاتهما ومؤتمراتهما المفتوحة أمام مشاركة للمراقبين.
  • ب. منح صفة مراقب متبادل لكل منهما الآخر, في اجتماعاتهما على المستوى الوزاري, والمؤتمرات الأخرى غير المفتوحة للمراقبين والتي تناقش بنود جدول أعمال محددة تتفق المنظمتان على أهميتها للطرفين.
  • ج. يكون لكل منظمة تمثيل لدى المنظمة الأخرى في مقر كل منهما بواسطة بعثة دائمة وفد دائم, ويحتفظان بعلاقات عمل وثيقة معهما, وتوفير المساعدة اللازمة لأداء مهمتهما بصورة سلسة وفعالة.

المادة 4

الاجتماعات والمتابعة

  • أ. عقد اجتماعات دورية أو استثنائية بين ممثلي المنظمتين بالتبادل في مقريهما.
  • ب. يلتقي الرئيسان التنفيذيان للمنظمتين حيثما يكون ذلك ضروريا.
  • ج. تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بتقييم عملية التعاون والإخاء الأفريقي- العربي على أسس دورية. كما أن بإمكانهما بعد التشاور بينهما الاستعانة بخبراء لإعداد الدراسات حول القضايا ذات الصلة بالتعاون العربي – الأفريقي.

المادة 5

سريان الاتفاقية

تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وفور توقيعها من قبل الرئيسين التنفيذيين للمنظمتين, وتبادل وثائق التصديق الخاصة بها.

المادة 6

إلغاء اتفاقية 1986

هذه الاتفاقية تلغى وتحل محل الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية الموقعة بينهما في 18/1/1986.

المادة 7 

الإنهاء 

  1. لكل من الطرفين الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال مذكرة خطية قبل ستة أشهر من الإنهاء.
  2. انهاء هذه الاتفاقية لا يؤثر على أي قرار أو التزام تم اتخاذه قبل استلام المذكرة أعلاه.

المادة 8 

التعديل

يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين, وتدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

هذه الاتفاقية الحالية من ثلاث نسخ العربية, الإنجليزية, الفرنسية, وجميع النصوص الثلاثة موثقة.

  • عن الاتحاد الأفريقي
  • البروفيسور/ ألفا عمر کوناری – رئيس المفوضية
  • عن جامعة الدول العربية
  • الأستاذ/ عمرو موسى – الأمين العام

اتفاقية تعاون فيما بين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية

اتفاقية تعاون فيما بين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية

  • حيث أن الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011 عن المجلس الوطني الانتقالي يضع الأسس القانونية لتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (ويشار إليها فيما بعد بالمفوضية)،  وحيث أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم 3 لعام 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ وحيث أن المؤتمر الوطني العام أصدر القانون رقم 8 لعام 2013 بشأن إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتكون المؤسسة الوحيدة المختصة بإعداد وتنفيذ الإجراءات الانتخابية ومراقبتها والإعلان عن نتائجها؛ وحيث أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (ويشار إليها فيما بعد بأيفس) تم تأسيسها في عام 1987 وهي مؤسسة غير ربحية، مستقلة وغير حكومية، وتقوم بدعم إدارة العمليات الانتخابية حول العالم؛ وحيث أن مؤسسة آيفس تقوم بدعم العمليات الإنتخابية في ليبيا منذ مارس 2012 وتستخدم لتنفيذ هذا الغرض فريق عمل من الوطنيين والدوليين الذين تتوفر لديهم الخبرة والدراية بالسياق الليبي؛
  • وحيث أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي المستفيد الرئيسي من الدعم التقني المقدم من مؤسسة آيفس والذي يهدف إلى دعم المفوضية أثناء استعدادها لتنفيذ الانتخابات في ليبيا، وذلك في حدود موارد التمويل التي تحصل عليها مؤسسة ايفس من المانحين، 
  • وعليه، وبالإشارة إلى البنود المذكورة أعلاه والتفاهم المتبادل بين طرفي اتفاقية التعاون هذه. 

 فقد اتفق الطرفين الموقعين أدناه على ما يلي:

الفقرة 1

الغرض من إتفاقية التعاون:

  1. وضع إطار التعاون بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسة ايفس.
  2. تحديد أسس الشراكة والتعاون الدائم بين الطرفين.

الفقرة 2

مبادئ اتفاقية التعاون: 

يلتزم الطرفين الموقعين على اتفاقية التعاون بالمبادئ الرئيسية التالية: 

  1. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لديها التفويض القانوني التخطيط وإعداد وتنظيم والإشراف على أي انتخابات يقررها المؤتمر الوطني العام.
  2. لن تتدخل مؤسسة ايفس في المسائل الإدارية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وستقوم فقط بتقديم المشورة والدعم الفني لها وفق ما جاء في اتفاقية التعاون هذه.
  3. أثناء تنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 3، يجوز لمؤسسة ايفس اقتراح أنشطة على المفوضية، غير أنه لن تقوم مؤسسة آيفس بتنفيذ أي من هذه الأنشطة إلا بعد موافقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  4. يقتصر التزام مؤسسة ايفس بالحصول على موافقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقط على النشاطات التي تنفذها المؤسسة لتقديم الدعم المباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات داخل ليبيا.لا يسري هذا الإلتزام على النشاطات الأخرى التي تمارسها وتنفذها مؤسسة ايفس بالشراكة مع أي جهات رسمية أخرى أو مع منظمات المجتمع المدني داخل ليبيا أو على نشاطات مؤسسة آيفس خارج ليبيا.
  5. ستقوم مؤسسة ايفس، كلما كان ذلك ممكنا وعمليا، بالتأكد من أنه يتم تنسيق الدعم الفني الذي تقدمه للمفوضية في نطاق اتفاقية التعاون هذه، مع الجهات المانحة والمنفذة الأخرى والتي تعمل على تقديم أنشطة دعم فني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  6. تحدد اتفاقية التعاون هذه إطار و أسلوب العمل بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسة آيفس، ولا تتضمن أو تشكل أي إلتزام قانوني أو مالي لأي من الطرفين.
  7. لن يترتب على اتفاقية التعاون هذه أي التزامات على أي من الطرفين في حال تعرض أي منهما لظروف خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها.
  8. يمكن لأي من الطرفين إدخال تعديلات على اتفاقية التعاون هذه في أي وقت من الأوقات بعد الموافقة الكتابية لكلا الطرفين.
  9. لأي من الطرفين الحق في إنهاء اتفاقية التعاون هذه، بموجب إخطار الطرف الآخر كتابية وذلك في خلال مدة شهرين من تاريخ الإخطار.

الفقرة 3

أنشطة مؤسسة ايفس لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات:

بناء على مصادر التمويل ومتطلبات المانحين وبالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تقدم الدعم الفني، ستتضمن أنشطة مؤسسة ايفس لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: 

  1.  تطوير الإطار التشريعي للانتخابات:
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال مراجعة الإطار التشريعي الخاص بإجراءات الانتخابات بالإضافة إلى وضع لوائح تنظيمية جديدة للعمليات الانتخابية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بمسؤولياتها كجهة فنية محايدة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على القرارات التشريعية الخاصة بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.
  1. تطوير السياسات وإعداد التقارير:
  • إعداد الأبحاث والمقترحات من أجل تقديم المشورة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مجال الاستراتيجيات المناسبة لتفسير المواد الدستورية والنصوص التشريعية إلى نظم أوامر وإجراءات تنفيذية 
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير السياسة الانتخابية من خلال تقديم التوصيات التنفيذية والإجراءاتية وإعداد كتيبات الإجراءات لكل جوانب العملية الانتخابية
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إعداد التقارير المطلوبة بموجب القانون.
  1. التخطيط الانتخابي:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد خطة استراتيجية طويلة المدى من أجل التطوير المؤسسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد الخطط التشغيلية للعمليات الانتخابية كلما دعت الحاجة لذلك.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتطوير خطة رصد وتقييم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية 
  1. التشغيل:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد المواصفات المتعلقة بمواد التسجيل والاقتراع النماذج والإجراءات
  •  تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إعداد وتطبيق الخطط اللوجستية المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد أدلة التدريب التشغيلي وأشرطة الفيديو بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر: أدلة التدريب الخاصة بموظفي الاقتراع والعد، وموظفي الانتخابات في المراكز الانتخابية، وموظفي تسجيل الناخبين، والموظفين المختصين بإدخال البيانات.
  1. الإدارة:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إعداد السياسات المتعلقة بالتوظيف في المستويات الإدارية المختلفة بالمفوضية – مع تشجيع إستيعاب كل مكونات المجتمع الليبي كافة بما يشمل ذوي الإعاقة والأقليات والمرأة ، الخ..
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإدارة احتياجاتها من الموارد البشرية بما في ذلك تعيين الموظفين في المقر الرئيسي وعلى مستوى المديريات بالإضافة إلى الموظفين المعنيين بتسجيل الناخبين وموظفي مكاتب الاقتراع.
  •  تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد متطلباتها فيما يتعلق بالمواد والمعدات الإنتخابية وأن تقوم بشراء بعض المواد المحددة لتمكين المفوضية من الاضطلاع بمسؤولياتها.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإعداد وتشغيل النظم التقنية الخاصة بالانتخابات.
  1. التواصل مع الجمهور:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تطوير استراتيجية تواصل مع العامة بما في ذلك تزويد المفوضية بالمواد خاصة بالإعلام ومواد تثقيفية للناخبين تشمل تسجيل الناخبين وإجراءات الاقتراع.
  • تقديم الدعم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تنظيم وتنسيق مواد الإعلام و حملات تثقيف الناخبين التي تنفذها منظمات المجتمع المدني المختلفة.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إعداد حملات التوعية، وخاصة التي تستهدف الفئات المهمشة مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن علاقاتها الإعلامية بما في ذلك دعمها في إعداد مركز إعلامي بمواصفات عالمية لإدارة علاقات المفوضية بوسائل الإعلام، وتنظيم مؤتمراتها الإعلامية، وتمثيل المفوضية أمام الإعلام الوطني والدولي، والتنسيق في مجال الإعلام وتثقيف الناخبين.
  •  تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تواصلها مع المرشحين والأحزاب السياسية فيما يتعلق بتسجيل المرشحين وتمويل الحملات الانتخابية والإجراءات الانتخابية.
  1. فض المنازعات الانتخابية:
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عمليات حل المنازعات الإنتخابية وذلك من خلال تطوير وتنسيق وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالشكاوى والفصل فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة التي تتلقى دعما من مؤسسة ايفس في هذا المجال.
  • بناء قدرات موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلفين بالفصل في الشكاوى الانتخابية وموظفي الجهات ذات العلاقة ، وذلك من خلال إصدار أدلة تدريبية متعلقة بحل المنازعات الانتخابية وعقد الدورات التدريبية.
  •  تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بجهودها في العمل مع الناخبين وكل الأطراف الرئيسة ذات العلاقة لتعزيز استيعابهم للوائح وإجراءات حل النزاعات الانتخابية.
  1. تمويل الحملات الانتخابية:
  • تقديم المساعدة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتحسين إجراءات تمويل الحملات الإنتخابية من خلال تطوير وتنسيق وتوحيد وتطبيق الإجراءات التي تنظم وتراقب تمويل الانتخابات.
  • بناء قدرات موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأخرى ذات العلاقة من المكلفين بتنفيذ ومراقبة الالتزام بلوائح وإجراءات تمويل الحملات الإنتخابية من خلال البرامج والأدلة التدريبية 
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بجهودها في العمل مع الناخبين وكل الأطراف الرئيسة ذات العلاقة لتعزيز استيعابهم للوائح وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية
  1. التطوير والتدريب المهني المستمر:
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برنامج التطوير المهني على أساس منهج بريدج (BRIDGE) الخاص ببناء الموارد في الديمقراطية والحكم الصالح والانتخابات.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بتطوير وتطبيق برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة بالإنتخابات لموظفيها في المقر الرئيسي وعلى مستوى المراكز الانتخابية.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال تسجيل الناخبين والعاملين بالاقتراع بما في ذلك الموظفين المؤقتين القائمين على العملية الانتخابية في أنحاء البلاد.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بوضع الكتيبات والمواد التدريبية الأخرى.
  • دعم مجهودات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير سبل التواصل والتشبيك مع الهيئات الانتخابية الإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء المفوضية.
  1. شراء البضائع والخدمات:

يتم تمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال ميزانية الدولة الليبية وتعتمد على التحويلات المالية من الحكومة الليبية.في حال عدم كفاية هذا التمويل لشراء المواد والخدمات الضرورية لضمان إدارة انتخابية فعالة وشفافة، يمكن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلب مساعدة مؤسسة ايفس لتعزيز مجهوداتها في هذا السياق.في حال توفر ما يكفي من تمويل وموافقة الجهات المانحة، وتماشيا مع اللوائح المعمول بها في مؤسسة ايفس، يمكن للمؤسسة أن توفر للمفوضية الدعم الفني لشراء ما يلي:

  1. المواد والخدمات المتعلقة بالنشاطات التي تشكل جزء من برنامج مؤسسة ايفس.
  2. المواد الانتخابية الضرورية لسلامة وشفافية الإجراءات الانتخابية.

الفقرة 4

دور ومسؤوليات مؤسسة ايفس:

 بالإضافة إلى المبادئ الوارد ذكرها في الفقرة 2، تلتزم مؤسسة ايفس بما يلي: 

  1. توفير الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوارد ذكره في الفقرة 3 من خلال فريق خبراء انتخابات ليبيين ودوليين تقوم مؤسسة آيفس بالتعاقد معهم للعمل في ليبيا ويتم اختيارهم وفق إجراءات التعيين التنافسية المتبعة في مؤسسة ايفس.يترأس فريق العمل في ليبيا رئيس البعثة ايقس ويقدم تقاريره إلى المقر الرئيسي لمؤسسة ايفس.يتم تقديم الدعم والمساندة لفريق ايفس المتواجد بليبيا من خلال فريق عمل متواجد في المقر الرئيسي للمؤسسة في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة
  2. تقوم مؤسسة ايفس بالاستجابة إلى طلبات الدعم الفني المرسلة كتابية من طرف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو ممثليه، طبقا للوائح والإجراءات الداخلية المعمول بها في المفوضية، وذلك في حال توفر الموارد المالية من طرف المانحين، ووفقا للإجراءات المعمول بها، والإطار الزمني المناسب، ومتطلبات تنفيذ البرامج 
  3. تقوم مؤسسة ايفس بتقديم تقارير دورية تتضمن النشاطات والدعم الفني المقدم إضافة إلى التقارير المالية الدورية المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالدعم المباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقا لاتفاقية التعاون هذه

الفقرة 5

دور ومسؤوليات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات:

  1. ستعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جنبا إلى جنب مع مؤسسة ايفس لتنسيق وتنفيذ النشاطات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية التعاون هذه.
  2. توافق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حدود إمكاناتها، على توفير الدعم اللوجيستي والموارد اللازمة لتسهيل مهمة مؤسسة ايفس لتقديم الدعم الفني طبقا لما جاء في إتفاقية التعاون هذه.تلك الموارد والدعم قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر: إستعمال مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تيسير الإجراءات الجمركية للمواد التي يتم استيرادها نيابة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأي دعم آخر تحدده مؤسسة آيفس أو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  3. تحرص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن تكون كل الطلبات التي تقدمها إلى مؤسسة آيفس كتابية وبالتنسيق مع أي مانحين آخرين يقدمون الدعم للمفوضية ، كما وتحرص المفوضية على أن يتم تقديم تلك الطلبات خلال مدة زمنية معقولة ومناسبة لتنفيذها 
  4. تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتنسيق مع مؤسسة ايفس لتطوير خطط المشتريات والإطار الزمني المحدد للتنفيذ.
  • يبدأ العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بتاريخ توقيعها من كلا الطرفين المذكورين أدناه، وتظل سارية المفعول حتى يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين أو كلاهما، كما هو مبين في الفقرة 2.وللتصديق على لذلك، قام ممثلي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية المذكورين أدناه بالمصادقة والتوقيع على اتفاقية التعاون هذه.
  • التوقيعات:
  • عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
  •  السيد/ ويليام ر.سویني رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي
  • عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد نوري العبار رئيس المفوضية العليا

اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني

 7 نوفمبر 2012 المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني اتفاقية لتقديم خدمات

هذه الاتفاقية بتاريخ 7 نوفمبر 2012 الطرفان:

  1. المجلس الثقافي البريطاني، الذي تأسس بمرسوم ملكي ومسجل كمؤسسة خيرية تحت رقم 209131 في انكلترا وويلز 

وتحت رقم SC037733 في اسكتلندا، يوجد مكتبه الرئيسي في 10 سبرينج جاردنز، لندن، SW1A 2BN ويعمل من خلال مكتبه المحلي في شارع الدار البيضاء، حي الوحدة العربية – السياحية صندوق بريد 6797، طرابلس، ليبيا يشار إليه فيما يلي

  1. باسم ” المجلس الثقافي البريطاني ” وزارة الثقافة يشار إليها فيما يلي باسم “العميل”

نظرة عامة

هذا الاتفاق يتعلق بتنظيم وإدارة برنامج لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، من قبل المجلس الثقافي البريطاني ويشار إليه فيما بعد باسم “البرنامج” لعدد ستة عشر موظفا من العميل ويشار إليهم فيما يلي باسم “الطلاب “.توجد قائمة مفصلة بالخدمات التنظيمية والإدارية ويشار إليها فيما بعد ب”الخدمات” و التي سوف يقدمها المجلس الثقافي البريطاني بحسب هذا الاتفاق في الجدول 1.ويمكن الاطلاع على نسخة كاملة ومفصلة لمقترح البرنامج بما في ذلك التوقعات المالية على النحو المتفق عليه من قبل المجلس الثقافي البريطاني والعميل في الجدول 2.

الشروط المتفق عليها

  1. شرح وتفصيل 
  • تنطبق قواعد وتعريفات الشرح والتفصيل في هذا البند على هذه الاتفاقية.
  • ” المستندات المسلمة ” كل الوثائق والمستندات، والمنتجات والمواد المقدمة أولا من قبل المجلس الثقافي البريطاني أو وكلائه, أو المقاولين من الباطن أو المستشارين والموظفين الذين لهم علاقة بالخدمات بأي شكل من الأشكال، أو ثانيا التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني ولها علاقة بالخدمات التي كانت موجودة بالفعل قبل بدء هذا الاتفاق.
  • الخدمات” هي خدمات التدريب والدعم التي سيقدمها المجلس الثقافي البريطاني بموجب هذا الاتفاق على النحو المبين في الجدول 1 وبمزيد من التفصيل في الجدول 2، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني أو يوافق على تزويد العميل بها.
  • – يجب أن لا تؤثر أية رؤوس للعناوين علي شرح هذا الاتفاق 
  • – كلمة ” شخص ” تتضمن الشخص العادي، أو أية هيئة اعتبارية أو هيئة غير منظمة إن كان متعاونا أو غير متعاون وبامتلاكه أو عدم امتلاكه لصفة قانونية منفصلة وممثلي ذلك الشخص القانونيين وممثليه الشخصيين و من يخلفه أو من يخولهم 
  • – الجداول والمعلومات الأساسية تشكلان جزءا من هذا الاتفاق ويكون لها تأثير كما لو كان منصوصا عليها بالكامل في نص هذا الاتفاق.و أية إشارة إلى هذا الاتفاق تشمل الجداول.
  1. البدء والمدة 
  • سيبدأ المجلس الثقافي البريطاني بتقديم الخدمات للعميل بحسب بنود وشروط هذه الاتفاقية ابتداءا من 7 نوفمبر 2012 وحتى الانتهاء منها وفقا للجدول 1 والجدول 2، إلا إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للبند 9.
  1. التزامات المجلس الثقافي البريطاني 
  • سوف يقوم المجلس الثقافي البريطاني بتوفير الخدمات وتسليم المستندات المسلمة للعميل وفقا للجدول 1 والجدول 2 ومن كافة النواحي المادية، غير أن أية مواعيد محددة ومفصلة في الجدولين سوف تكون تقديرية فقط ووقت التنفيذ من قبل المجلس الثقافي البريطاني سوف لن يكون محور هذا الاتفاق.
  1.  التزامات العميل 
  • يجب على العميل أن يتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في كافة الأمور المتعلقة بالخدمات.
  • إذا تم منع أو تأخير أداء المجلس الثقافي البريطاني لالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بسبب أي فعل أو إغفال من جانب العميل، أو وكلائه أو المقاولين من الباطن، أو المستشارين أو الموظفين، فإن المجلس الثقافي البريطاني لن يكون مسؤولا عن أية تكاليف أو خسائر تكبدها أو يتكبدها العميل والتي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا المنع أو التأخير.
  1. الرسوم والسداد
  • يجب أن يسدد العميل الرسوم بحسب ما هو مبين ومشار إليه في الجدول 3 
  • يسدد العميل كل فاتورة تقدم إليه من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالكامل ومن الأرصدة القابلة للسحب خلال 30 يوما من الاستلام لحساب مصرفي يسمى كتابيا بواسطة المجلس الثقافي البريطاني، ويكون وقت السداد بحسب جوهر هذا الاتفاق 
  • دون الإخلال بأي حق أو انتصاف آخر قد يكون له، إن لم يتمكن العميل من السداد للمجلس الثقافي البريطاني خلال المدة المنصوص عليها، يجوز للمجلس الثقافي البريطاني تعليق جميع الخدمات حتى يتم السداد بالكامل 
  • كل المبالغ المالية المستحقة للمجلس الثقافي البريطاني بموجب هذا الاتفاق تصبح مستحقة فورا عند إنهائه، على الرغم من أي شرط آخر 
  • يجوز للمجلس الثقافي البريطاني، دون أن يكون ذلك مخلا بأي حق من حقوقه الأخرى، التنازل عن أية مسؤولية للعميل تجاه المجلس الثقافي البريطاني مقابل تنازل العميل عن أية مسؤولية للمجلس الثقافي البريطاني تجاهه 
  • الرسوم المعنية خالصة من أي ضريبة أو رسوم يمكن أن تفرضها الحكومة الليبية المجلس الثقافي البريطاني هو الوكيل الرئيسي المعين من قبل حكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتنفيذ الاتفاقية الثقافية الثنائية الموقعة بين ليبيا والمملكة المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2008.
  1. السرية وملكية المجلس الثقافي البريطاني
  • يتعين على العميل الحفاظ على السرية التامة لجميع المعرفة الفنية أو التجارية والمواصفات والاختراعات، والعمليات أو المبادرات ذات الطبيعة السرية والتي تم إطلاع العميل عليها من قبل المجلس الثقافي البريطاني، أو موظفيه أو وكلائه أو الاستشاريين أو المقاولين من الباطن وأي معلومات سرية أخرى بشأن أعمال المجلس الثقافي البريطاني أو منتجاته والتي يمكن للعميل الحصول عليها.
  • يجوز للعميل الكشف عن معلومات مثل هذه 
  • لموظفيه ومسؤولية وممثليه ومستشاريه ووكلائه والمقاولين من الباطن أو الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لأغراض تنفيذ التزامات العميل بموجب هذا الاتفاق، 
  • وبحسب ما قد يلزم به القانون، أو بأمر من المحكمة أو أي جهة حكومية أو تنظيمية.
  • يتعين على العميل التأكد من أن امتثال موظفيه ومسؤولية وممثليه ومستشاريه والمقاولين من الباطن أو وكلائه ممن يطلعهم على مثل هذه المعلومات لهذا البند 7.
  • يجب ألا يستخدم العميل معلومات من هذا القبيل لأي غرض آخر سوى تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية 
  • جميع المواد والمعدات والأدوات والرسومات والمواصفات والبيانات المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني للعميل، يجب أن تكون وتبقى في جميع الأوقات بين المجلس الثقافي البريطاني والعميل، ملكية حصرية للمجلس الثقافي البريطاني، ولكن يجب على العميل حفظها في مكان آمن على مسؤوليته الخاصة والحفاظ عليها والاحتفاظ بها في حالة جيدة من قبل العميل حتى إعادتها إلى المجلس الثقافي البريطاني، ولا يجوز التخلص منها أو استعمالها في غير استخداماتها وفقا للترخيص أو لتعليمات المجلس الثقافي البريطاني المكتوبة.
  1. تقييد المسؤولية 
  • ليس في هذا الاتفاق ما يستثني أو يقيد مسؤولية أي من الطرفين للأخر في حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال أو التضليل والكذب أو في أية ظروف أخرى حيث لا يجوز تقييد المسؤولية تحت أي قانون معمول به.
  • بحسب البندق 1.7
  • المجلس الثقافي البريطاني غير مسؤول عن كل من:
  •  خسارة الأرباح 
  • فقدان الأعمال
  • خسارة الشهرة التجارية أو أي خسائر مماثلة
  • خسارة المدخرات المتوقعة، أو.
  • ضياع المنتجات،
  •  أو و ضياع العقد، 
  • أو خسارة الإستخدام، 
  • أو ضياع أو تلف المعلومات أو البيانات،
  •  أو أي خسارة خاصة أو غير مباشرة أو تبعية أو خسارة اقتصادية صرفة، أو تكاليف أو أضرار أو مصروفات أو رسوم
  1.  إنهاء الاتفاقية 
  • دون الإخلال بأي حق من الحقوق أو تعويضات قد تكون مستحقة للطرفين، يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية دون تحمل أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر على أن يعطي الطرف الآخر إخطارا كتابيا في مدة لا تقل عن شهر أو مباشرة بعد تقديم إخطار إلى الآخر في حالة إذا ما: 
  • لم يسدد الطرف الأخر أية مبالغ مستحقة بموجب هذا الاتفاق في موعد استحقاق السداد ويبقى متخلفا عن السداد لمدة لا تقل عن 30 يوما بعد إخطاره خطيا بوجوب الدفع.
  • خرق أو مخالفة الطرف الآخر لأي من الأحكام المادية في هذا الاتفاق إذا كانت قابلة للمعالجة و فشل في معالجة وتصحيح هذا الخرق خلال 30 يوما من إخطار ذلك الطرف خطيا عن المخالفة 
  • عند إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب: 
  • يدفع العميل إلى المجلس الثقافي البريطاني جميع الفواتير المعلقة وغير المسددة إلى المجلس الثقافي البريطاني وفيما يتعلق وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة التي لم يتم تقديم فاتورة بها، يجوز للمجلس الثقافي البريطاني أن يقدم فاتورة وتكون مستحقة الدفع فورا عند الاستلام.
  • إنهاء هذا الاتفاق، لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر أو يخل بالحقوق المستحقة، كما هو الحال عند إنهاء أو استمرار أي حكم منصوص صراحة أو ضمنا على استمراره بعد الإنهاء
  1.  الظروف القاهرة 
  • لا يجوز لأي طرف من الطرفين خرق هذا الاتفاق إذا منع أو تأخر عن الاستمرار في أعماله من خلال الإجراءات، أو الأحداث، أو السهو أو حوادث خارجة عن إرادته.
  1.  التعيين 
  • لا يحق للعميل، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس الثقافي البريطاني، تعيين أو نقل أو تقاضي رسوم، أو رهن، أو التعاقد من الباطن أو التعامل بأي طريقة أخرى مع كل أو أي من حقوقه او التزاماته بموجب هذا الاتفاق.
  1.  القانون الحاكم وإجراءات حل المنازعات 
  • عند حدوث أي مطالبة أو نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذا الاتفاق، يتعين على الطرفين، بعد إصدار إشعار خطي من قبل أحد الطرفين، القيام بمحاولة حل النزاع أو المطالبة بطريقة ودية عن طريق المفاوضات بحسن نية ومناقشة أي نزاع أو مطالبة من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن عمليا وبصورة معقولة و على أي حال في غضون 10 أيام عمل بعد إرسال هذا الإشعار أو تاريخ لاحق إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيا.إذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع أو المطالبة وفقا لهذه الفقرة 1.12يجوز لأي من الطرفين بدء الإجراءات وفقا للقوانين الليبية 
  1.  عام 
  • لا يعتبر أي تعديل على هذه الاتفاقية ساري المفعول ما لم يكن خطيا و موقعا من قبل أو نيابة عن كل من الطرفين.
  • هذا الاتفاق لا يقصد به، ولا يعمل على خلق شراكة بين الطرفين، ولا يخول لأي من الطرفين التصرف كوكيل للطرف الآخر، ولا يملك أي من الطرفين سلطة التصرف باسم أو نيابة عن أو خلاف ذلك إلزام الطرف الأخر بأي شكل من الأشكال بما في ذلك القيام بأي تمثيل أو ضمان، أو تولي أي التزام أو مسؤولية أو ممارسة أي حق أو سلطة ولن يتكبد أي من الطرفين اي نفقات باسم أو لحساب الطرف الآخر 
  • يشكل هذا الاتفاق وأية وثائق ملحقة به من قبل وموقعة من قبل الأطراف الاتفاق بشكل كامل بين الطرفين، ويحل محل أي اتفاق أو تفاهم سابق بينهما فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية.
  • لا ينشأ عن هذا الاتفاق أية حقوق و مزایا قابلة للتنفيذ من قبل أي شخص ليس طرفا فيه.
  • تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المذكور في بدايتها.

جدول رقم 1 – الخدمات 

يتولى المجلس الثقافي البريطاني تنظيم وإدارة برنامج الدراسة اللغة الإنجليزية لمدة أحد عشر شهرا في المملكة المتحدة لعدد ستة عشر مقسمة إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تتكون من أربعة موظفين من موظفي وزارة الثقافة والمشار إليهم ب”الطلاب ” وذلك من خلال: 

  1. عمل مناقصة يتم فيها دعوة مدارس تعليم اللغة الإنجليزية المعتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني الطرح مقترحات مفصلة بكافة التكاليف البرامج اللغة الإنجليزية التي تستعد لتقديمها.وسوف تشمل هذه المقترحات تفاصيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية وغيرها من الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية المطروحة والتوقعات المالية بالكامل.
  2.  اختيار أربعة مقترحات مناسبة من حيث جودة برامجها المقترحة والسعر المناسب، وسمعة المدارس،ومواقعها الجغرافية على مسافة ساعة ونصف من لندن او مانشستر.
  3. تقديم الدعم والمشورة للموظفين في التقدم للحصول على تأشيرات الدراسة للمملكة المتحدة والحصول عليها.
  4. إعادة جميع رسوم التأشيرات ذات الصلة بما في ذلك رسوم ترجمة الوثائق الرسمية.
  5. توفير معلومات إحاطة قبل السفر في المجلس الثقافي البريطاني لجميع الموظفين.
  6. شراء تذاكر طيران ذهاب وعودة إلى لندن أو / و مانشستر لجميع الموظفين.
  7. شراء أي تذاكر سفر إضافية لازمة من وإلى / أو داخل المملكة المتحدة بناء على طلب من وزارة الثقافة 
  8. ضمان أن تكون مدارس تعليم اللغة الإنجليزية على بينة بأوقات الوصول والتنقل من وإلى المطار.
  9. ضمان تحويل الأموال اللازمة لمخصصات الطلبة الشهرية لمدارس تعليم اللغة الإنجليزية وأن يتم دفعها على نحو منتظم.
  10.  تنسيق تقديم البرنامج بالكامل وضمان تنفيذه على النحو المتوقع، وتقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي يحرزه الموظفون من قبل مدارس تعليم اللغة الإنجليزية، والتبليغ عن أية مشاكل إلى الوزارة على الفور.
  11. سداد جميع الرسوم المطلوبة لمدارس تعليم اللغة الإنجليزية المعنية

الجدول رقم 2 – مقترح البرنامج

انظر المرفق

الجدول رقم 3- السعر وطريقة السداد

الجزء الأول – السعر

والسعر الإجمالي لتقديم الخدمات المبينة في هذا الاتفاق هو 1,214,178 دينار ليبي.هذا السعر حصري ويشمل جميع الخدمات التي سيقدمها المجلس الثقافي البريطاني في إطار هذا الاتفاق ما لم ينص خلاف ذلك.

الجزء الثاني – السداد 

ينبغي أن يتم السداد بالدينار الليبي في غضون 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وعند استلام فاتورة بذلك.يجب أن يتم السداد بالدينار الليبي بواسطة شيك أو عن طريق التحويل المصرفي على حساب المجلس الثقافي البريطاني في طرابلس، وعنوانه وتفاصيله كما يلي:

مصرف التجارة والتنمية وكالة قرقارش قرقارش، طرابلس فرع رقم: 25 اسم الحساب: المجلس الثقافي البريطاني رقم الحساب: LYD 001 0025735886 بالدينار الليبي SWIFT CODE: CDBL LT25

  • التوقيعات تم توقيع هذا العقد في طرابلس باللغتين العربية والإنجليزية
  • موقع: عن وزارة الثقافة والمجتمع المدني الليبية
  • د.عبد الرحمن هابيل وزير الثقافة و المجتمع المدني 7 نوفمبر 2012
  • موقع:عن المجلس الثقافي البريطاني
  • جستن کیرنوت
  • المدير الإقليمي المؤقت 7 نوفمبر 2012

برنامج وزارة الثقافة لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة

نظرة عامة

 هذا مقترح لحضور ستة عشر موظفا من وزارة الثقافة لدورات في اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة لمدة أحد عشر شهرا مع استراحة لمدة شهر في رمضان.وسيتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات من أربعة أفراد، ستوضع كل مجموعة في دورات لغة إنجليزية معاصرة تقوم على التواصل في مدارس لتعليم اللغة الإنجليزية معتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني وتقع في أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة.في نهاية دراستهم سيخضع جميع العاملين لاختبار لغة إنجليزية معترف به دوليا في مدارسهم قبل العودة إلى ليبيا۔

أهداف البرنامج 

يهدف البرنامج إلى أخذ كل موظف ويشار إليهم فيما يلي باسم “الطلاب” إلى المستوى الذي يمكنهم من استخدام اللغة الإنجليزية بشكل فعال لأغراض ذات صلة بالعمل، بما في ذلك المشاركة في التواصل وجها لوجه وإجراء المكالمات الهاتفية، وكتابة الرسائل الإلكترونية والتقارير، والاختلاط الاجتماعي مع الزوار الأجانب والسفر للخارج لأغراض ذات صلة بالعمل.سيتم وضع الطلاب في مدارس لغة انجليزية معتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني يشار إليها فيما يلي باسم “المدارس” وسيتم تسجيلهم بإحدى الدورات النظامية في اللغة الإنجليزية في المستوى المناسب.وسيتوخى أن تتكون الفصول من مجموعات صغيرة حد أقصى 15 متعددة الجنسيات واللغات متبعة دورات لغة إنجليزية عصرية قائمة على مهارات التواصل ولتحقيق أقصى قدر من ممارسة اللغة الإنجليزية عمليا، سيتم إسكان الطلاب في البداية مع عائلات ناطقة بالإنجليزية.كما سيطلب منهم المشاركة في برامج مدارسهم الاجتماعية والثقافية والتي سوف تشمل أنشطة لا منهجية منتظمة في المدرسة ورحلات إلى أماكن مختلفة ذات أهمية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى ممارسة اللغة الإنجليزية، فإنه يعطي الطلاب خبرة في التعامل مع الناس من مختلف البلدان والثقافات والبيانات مما يوفر لهم منظورا دوليا أكبر عندما يكون مطلوبا منهم العمل مع الرعايا الأجانب – في أعمالهم مستقبلا في ليبيا – أو السفر للخارج لأغراض ذات صلة بالعمل

اختيار مدارس تعليم اللغة الإنجليزية 

سيتم اختيار أربع مدارس من قبل المجلس الثقافي البريطاني.وستكون جميع المدارس سهلة الوصول۔ بحد أقصى ساعة ونصف بالسيارة من إلى لندن أو مانشستر نظرا لتوفر رحلات مباشرة من طرابلس إلى هاتين المدينتين.ولتقليل فرص الطلاب للتحدث بالعربية – وبالتالي زيادة حاجتهم لاستخدام اللغة الإنجليزية – فإن المجلس الثقافي البريطاني سوف يعمل على ضمان أن تكون المدارس بعيدة نسبيا عن بعضها البعض من حيث المسافة وبالتالي تجنب لقاء الطلاب وجها لوجه بشكل دائم أو منتظم.ولهذا السبب أيضا، فإن المجلس الثقافي البريطاني لن يضع في الاعتبار المدارس الموجودة داخل لندن بسبب الفرص الكبيرة التي تقدمها العاصمة للناس لتحدث

العربية.

سوف تدعي المدارس التي تستوفي هذه المعايير إلى تقديم مقترحات من خلال الخدمة الإخبارية التابعة للمجلس الثقافي البريطاني التي تشترك بها جميع المدارس المعتمدة.ويتوقع أن تحتوي هذه المقترحات على التكلفة الشاملة والتفاصيل الكاملة لبرنامج الدراسة، والاختبار النهائي المقترح، والبرنامج الاجتماعي والثقافي، والسكن وغيرها من الخدمات ذات الصلة.ومن بين هذه المقترحات فإن المجلس الثقافي البريطاني سيقوم باختيار الأربعة التي تقدم الأفضل من حيث الجودة والسعر

ولمزيد من المعلومات حول نظام اعتماد المجلس الثقافي البريطاني لمدارس اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة يمكن الاطلاع على العنوان التالي:

http://www.britishcouncil.org/accreditation-students.htm

اختيار الطلاب 

ستكون وزارة الثقافة والمشار إليها فيما بعد باسم “الوزارة” مسؤولة عن اختيار الطلاب.إذا لزم الأمر يمكن للمجلس الثقافي البريطاني تقديم المشورة بشأن وضع معايير للاختيار.إلا أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء اختبار للغة لأن المدارس ستقوم بإجراء اختبار تحديد مستوى لجميع الطلاب عند وصولهم إلى المملكة المتحدة

التأشيرات 

سيتطلب من الطلاب التقديم والحصول على تأشيرة المملكة المتحدة عبر القنوات المناسبة وداخل الإطار الزمني الموصى به.سيقدم المجلس الثقافي البريطاني المساعدة والدعم في هذا الشأن، وسيغطي كل التكاليف، بما في ذلك رسوم التأشيرة والترجمة الرسمية للوثائق.ومع ذلك، وكما هو مطلوب بموجب قوانين الهجرة في المملكة المتحدة، سيكون على جميع الطلاب ملء طلبات على الانترنت بأنفسهم وتنظيم وتقديم جميع الوثائق المطلوبة بما في ذلك تنظيم أية ترجمات مطلوبة.ولن يتحمل المجلس الثقافي البريطاني أية مسؤولية عن المتدربين الذين لم يوفقوا في الحصول على تأشيرات المملكة المتحدة.

جلسة إحاطة قبل المغادرة

 سيقوم المجلس الثقافي البريطاني بتقديم جلسة إحاطة للطلاب قبل السفر.وستكون بمثابة مقدمة أولية للمعيشة والدراسة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مسائل مثل الأمور المال والخدمات المصرفية، والتسوق، والأمن و وما الذي ينبغي فعله في حالات الطوارئ.

السفر من إلى المملكة المتحدة 

سيتم تنظيم رحلات سفر الطلاب من وإلى ليبيا إلى المملكة المتحدة بواسطة المجلس الثقافي البريطاني.سيتم تزويدهم بتذاكر طيران ذهاب وعودة من طرابلس الى لندن او مانشستر وسيتم تزويدهم أيضا بتأمين السفر وأما الطلبة الراغبين في العودة إلى ليبيا خلال شهر رمضان فيمكن تقديم رحلة عودة إضافية لهم بحسب تقدير الوزارة.

إقامة الطلاب في المملكة المتحدة 

سوف يقيم الطلاب مبدئيا مع عائلات مضيفة.وبعد عدد محدد من الشهور – بحسب ما تقرره الوزارة – سيكون لديهم خيار الانتقال إلى غرفة في بيت للطلبة أو شقة مستقلة بهم.وسيتم تنظيم هذا من قبل المدرسة ذات الصلة وخلال إقامتهم في المملكة المتحدة ايضا سيكون هناك موظف، مسؤول عن مساندتهم في مدرستهم وسيكون متواجدا لتقديم المشورة لهم بشأن مجموعة من المسائل، بما في ذلك الأمور المالية والشخصية وتلك المتعلقة بالمعيشة في المملكة المتحدة.وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني أيضا بتعيين أحد الموظفين البريطانيين ليكون متواجدا للاتصال به في حالة حدوث أي طوارئ غير متوقعة وسوف يحصل الطلاب على مخصصات مالية أثناء وجودهم في المملكة المتحدة عن طريق المدرسة، وستكون بالجنيه الاسترليني و بالسعر الذي تحدده الوزارة

السفر والتنقل في أنحاء المملكة المتحدة

 سوف تقوم المدارس بتوفير التنقلات من وإلى المطار في بداية ونهاية فترة الدراسة.ويتوقع أن يشارك الطلاب مشاركة كاملة في برامج مدارسهم الاجتماعية والثقافية والتي سوف تشتمل على زيارات لمجموعة من الأماكن ذات الأهمية في المملكة المتحدة.وعلى الطالب أن يتكفل بتكاليف اية تنقلات فردية إضافية إلا إذا حصل على موافقة مسبقة من الوزارة.

المرافقون 

على الطلاب الذين يرغبون في أخذ مرافقين إلى المملكة المتحدة أن يكونوا مسؤولين عن جميع الترتيبات والتكاليف المتعلقة بسفرهم إلى والإقامة في المملكة المتحدة.ويشمل هذا طلب الحصول على تأشيرات، وحجز الرحلات الجوية، و عمل ترتيبات السفر الأخرى، وترتيب أمور السكن.يجب أن لا يتوقع المرافقون تلقي أي نوع من أنواع الدعم سواء المالي أو غير ذلك، من المجلس الثقافي البريطاني، أو الوزارة أو المدرسة ذات الصلة خلال إقامتهم في المملكة المتحدة

محتويات البرنامج 

إن برامج اللغة الإنجليزية تتكون من الدراسة بدوام كامل حد أدنى 20 ساعة في الأسبوع وسوف تتبع دورات تواصلية حديثة.وسيتم إخضاع الطلاب لاختبار تحديد مستوى عند وصولهم إلى مدارسهم وسيتم وضعهم في الفصل الأنسب لمستواهم واحتياجاتهم.وبما أن الطلاب سيقومون بإجراء اختبار معتمد دوليا في نهاية إقامتهم في المملكة المتحدة فمن المتوقع أن يتم التركيز في جزء من برنامجهم للتحضير لذلك الاختبار.وسوف تكون المدرسة مسؤولة عن توفير جميع الكتب الدراسية وجميع الموارد التعليمية الأخرى، ومن المتوقع أن توفر للطلاب مرافق تتمتع بالموارد الكافية للوصول الذاتي للتعلم والأنشطة اللامنهجية القائمة على اللغة الإنجليزية.

ملاحظة:

 سوف تكون هناك حاجة لأن تقوم المدارس بتقديم تقارير دورية للمجلس الثقافي البريطاني عن الطلاب.وأية موضوعات يتم عرضها على المجلس الثقافي البريطاني، بما في ذلك قلة الحضور في دورة اللغة الإنجليزية والسلوك خارج الفصول الدراسية بما في ذلك أية مشاكل مع المرافقين، سيتم إبلاغها على الفور للوزارة التي سيتوقع منها اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، وعند الضرورة، أن تطلب من الأفراد ذوي الصلة بهذه المشاكل العودة إلى ليبيا

التوقعات المالية

يمكن الاطلاع على المخطط المالي المتوقع بالكامل في المرفق أ.عند قراءة هذا المخطط ينبغي مراعاة النقاط التالية:

  • تشمل التكلفة الإجمالية المتوقعة 5% رسوم إدارية للمجلس الثقافي البريطاني.
  • هذه هي التكلفة المتوقعة ومن المرجح أن تكون التكلفة الفعلية أقل.سيتم تقاضي الرسوم الإدارية مقابل التكلفة الفعلية وليس التقديرية سوف يتم رد الفرق بين التكلفة التقديرية والتكلفة الفعلية للوزارة
  • سيتم الاحتفاظ بسجلات لجميع المصروفات والمعاملات المالية من قبل المجلس الثقافي البريطاني على أن تقدم إلى الوزارة في نهاية البرنامج
  • سيكون المجلس الثقافي البريطاني مسؤولا عن تنظيم دفع المخصصات الشهرية للطلاب نيابة عن الوزارة
  • التوقع المالي يغطي فقط جلسة الإحاطة قبل المغادرة، والسفر إلى والدراسة في المملكة المتحدة بما في ذلك تكاليف التأشيرة.وهو لا يشمل أي سفر إضافي داخل ليبيا، أو دراسة اللغة الانجليزية ما قبل البرنامج في ليبيا أو أي دعم قد يحتاجه الطلاب لدى عودتهم إلى ليبيا.
  • تتضمن التوقعات المالية النهائية مبلغا إضافيا للنثريات وهو 440,333 دينار ليبي.وهذا استجابة الطلب من الوزارة لإضافة التمويل الكافي في المقترح لتغطية جميع التكاليف والمصروفات المحتملة ليصبح المجموع النهائي 1,214,178 دينار ليبي.
  • برنامج وزارة الثقافة لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة

التوقعات المالية

جنيه استرليني

دينار ليبي

اختيار مدارس أو معاهد اللغات جلسة إحاطة قبل المغادرة التأشيرة رحلات الطيران تأمين السفر الرسوم الدراسية المخصصات المالية نشریات

1600 16000

1920 208000 12/27 219071

3216 32160

3859 418080 255821 440333

تغطيها الرسوم الإدارية تغطيها الرسوم الإدارية 100 جنيه استرليني 16x 00 يه استرليني 16x 2x 120 جنيه استرليني 16x 13000 جنيه استرليني 16x 1468 دينار 16x11x

المبلغ الإجمالي رسوم إدارية خاصة بالمجلس الثقافي البريطاني 5 % الإجمالي النهائي

573865

30203 604068

1153469

60709 1214078

در الحساب بناء على دفتر تسجيل الأسعار بالمجلس الثقافي البريطاني لشهر نوفمبر 2012 1 جنيه استرليني =

2.01

ميقر ثبتی

جنيه استرليني

دينار ليبي

1214078

الإجمالي النهائي شامل جميع الرسوم الإدارية

604068

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

  • رغبة في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين الدول العربية المتعاقدةوتحقيقاً لما لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية،وبهدف تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية وإعطاء مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها،وإدراكاً منها لأهمية توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل لها، وللحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة، وضمان السرعة في حل المنازعات،ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:

الفصل الأول أحكام تمهيدية

المادة 1

نطاق تطبيق الاتفاقية 

  1. تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للبضائع على الطرق بين أراضي دولتين أو أكثر من الدول العربية المتعاقدة من قبل متعهدي نقل مرخص لهم بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى أنظمة وقوانين إحدى الدول الأطراف المتعاقدة وبو اسطة مركبات مسجلة في أي من هذه الدول بصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية أطراف عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق.ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
  • النقل المجاني أو على سبيل التبرع مثل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية ونقل الموتى
  • نقل الطرود البريدية
  • نقل الأسلحة والعتاد وما يتعلق بالمهام العسكرية.
  • النقل بالعبور الذي تحكمه اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت” بين دول الجامعة العربية أو أي اتفاقية أخرى تحل محلها 
  1. لا يتعارض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية مع أية اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية أخرى تعطي تسهيلات ومزايا أكثر لنقل البضائع بين الدول العربية.

المادة 2

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها كل منها:

  • الاتفاقية:

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.

  • الأطراف المتعاقدة:

حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المنضمة لهذه الاتفاقية 

  • متعهد نقل البضائع بين الدول العربية متعهد النقل / الناقل:

الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بنقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والذي يبرم عقد نقل بضائع على الطرق البرية مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلاً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.

  • عقد النقل:

العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد.

  • الطرف المنفذ:

أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البري وأعمال تداول وتغليف وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.

  • وثيقة النقل:

مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان:

  1. وثيقة النقل القابلة للتداول. تكون “لأمر شخص” أو “لحامله”
  2. وثيقة النقل غير القابلة للتداول. تحرر باسم مرسل إليه واحد.
  • المرسل الشاحن:
  • الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل باسمه – أو من ينوب عنه أو من يمثله – مع متعهد نقل لنقل هذه البضاعة من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى.
  • المرسل إليه:
  • الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل أو من ينوب عنه.
  • الشخص:
  • أي شخص طبيعي أو معنوي اعتباري.
  • الجهة المختصة:
  • الجهة التي يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية ومنح التراخيص.
  • الترخيص:
  • إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية تصدر بموجبه وثيقة رخصة.
  • المركبة الشاحنة: 

كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة ومسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصممة أو معدة لنقل البضائع على الطرق أو لجر أي مركبة أخرى مصممة أو معدة لنقل البضائع ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المختصة في بلد طرف في هذه الاتفاقية ويشمل ما يلي:

  1. المركبة المفردة.
  2. القاطرة والمقطورة.
  3. القاطرة ونصف المقطورة.
  4. كل تركيبة للمركبات المشار إليها في الفقرات أ و ب و ج.حسب التشريعات المعمول بها في كل بلد من الأطراف المتعاقدة.
  • المقطورة:

وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحورين أو أكثر صممت لتجرها مركبة تعمل بذات الطريقة.

  • نصف المقطورة:

وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحور خلفي أو أكثر ودون محور أمامي صممت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءاً من ثقلها مستنداً إلى المركبة القاطرة.

  • البضاعة:

ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.

  • الحمولة الاستثنائية غير القابلة للتجزئة:

أي بضاعة لا يجري عادة حملها في حاوية أو وحدات نقل أخرى قابلة للتغليف بسبب و حجمها أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها.

  • التسليم:

تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.

  • الاتصال الإلكتروني:

تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.

  • حقوق السحب الخاصة SDR:

وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

  • القوة القاهرة: 

كل عمل أو حادث غير متوقع ولا يمكن التغلب عليه يعود إلى ظروف خارجة عن إيراد أطراف عقد النقل ولا يمكن لهم تجنبه

الفصل الثاني تنظيم النقل

المادة 3

ترخيص النقل

  1. يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك.
  2. تحدد القوانين الوطنية في كل دولة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
  3. تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

المادة 4 

عقد التأمين

يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقاً للتشريعات الوطنية على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دولة المقصد.

الفصل الثالث وثيقة النقل

المادة 5

عقد النقل

  1. يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات.
  2. يعتبر تسلم الناقل للبضائع محل النقل قبولاً منه للتعليمات الصادرة من المرسل.
  3. يكون الناقل مسئولاً عن تنفيذ عقد النقل الذي أبرم مع المرسل سواء تم التنفيذ من قبله أ أسند تنفيذه كلياً أو جزئياً إلى ناقل آخر يقوم بعملية النقل.
  4. لا يسري أي اتفاق بحق الناقل يترتب عليه التزامات إضافية أو تنازل عن حقوقه إلا بموافقته

المادة 6

إصدار وثيقة النقل

  1. عند إبرام عقد النقل و انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل، فعليه إصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه.
  2. يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص مفوض منه.
  3. كل “مرسل إليه مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير قابلة للتداول أو من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون له كل حقوق ومسؤولية المرسل.
  4. طبقاً للفقرة 3، يجب ألا يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد النقل المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرسل أو المرسل إليه أو من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق.
  5. إذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون: 
  • أ- قابلة للتحويل بالتظهير إذا كانت صادرة لأمر.
  • ب- قابلة للتحويل دون تظهير إذا كانت صادرة لحامله.
  • ج- مشار فيها إلى عدد هذه الأصول ومرقم كل منها على حدة إذا صدرت في أكثر أصل واحد.
  • د- موضح على كل صورة عبارة صورة غير قابلة للتداول إذا صدرت عن الوثيقة اى صور.
  1. إذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها اسم المرسل إليه

المادة 7

بيانات وثيقة النقل

  1. يجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية:
  • أ- الطبيعة العامة للبضاعة والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
  • ب- عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن الإجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.
  • ج- الحالة الظاهرة للبضاعة.
  • د- اسم المرسل وعنوانه.
  • ه- اسم المرسل إليه إذا تم تحديده من قبل المرسل وعنوانه*.
  • و- اسم متعهد النقل ومكان عمله الأساسي”.
  • ز- قيمة البضاعة.
  • ح- تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إليه أو المرسل.
  • ط- إجمالي أجرة النقل.
  • ي- مكان وتاريخ انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل أو الطرف المنفذ.ك مكان تسليم البضاعة.
  • ل- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
  • م- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
  • ن- مكان وتاريخ إصدار الوثيقة”.
  • س- توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه “.
  • ع- مسار الرحلة المقصودة.
  • ف- إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه الاتفاقية.
  • ص- أسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه.
  • ق – رقم وثيقة النقل وعدد النسخ الأصلية.
  • ر – ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع القوانين ذات العلاقة.
  • ش- أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إن وجد مع بيان السبب
  1. يقوم متعهد النقل بإعداد هذه الوثيقة بناءً على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل.
  2. يجب أن تتضمن وثيقة النقل على الأقل البيانات المؤشر عليها بعلامة * في الفقرة 1 من هذه المادة
  3. ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل – عدا تلك المذكورة في الفقرة الثالثة أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

المادة 8

التحفظ في وثيقة النقل

  1. إذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لا يمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤوليته وكان لا يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من تأكيد ذلك الاشتباه، فعلى متعهد النقل أو من يفوضه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.
  2. إن توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون أي تحفظات منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

المادة 9

دلالة وثيقة النقل

  1. تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد النقل طبقاً لما القاهرة وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من متعهد النقل طبقاً لما جاء في المادة السابعة من هذه الاتفاقية وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك
  2. لا يحق لمتعهد النقل الطعن في دلالة وثيقة النقل إذا كانت الوثيقة قابلة للتداول وتم تحويلها بواسطة “المرسل إليه إلى طرف ثالث إذا كان المرسل إليه والطرف الثالث اتفقا بناءاً على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل.

المادة 10

إصدار مستندات أخرى

إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل.

الفصل الرابع مسؤولية أطراف عقد النقل

المادة 11

مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل

  1. يكون المرسل مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات التي يجب أن تشملها وثيقة النقل والمذكورة في المادة السادسة بالبند 1 الفقرات أ، ب، ج، د،ه.
  2. يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة أو كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل.
  3. يتحمل المرسل مسئولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه.
  4. يكون المرسل مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.
  5. يكون المرسل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل إذا ثبت أن هذا الضرر خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء موظفي أو وكلاء المرسل.
  6. إذا نص عقد النقل على أن مسؤولية المرسل، أو أي شخص آخر يذكر في تفاصيل العقد على أنه يمثل المرسل، ستتوقف كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث معين أو بعد وقت معين.فإن هذا التوقف لا يكون نافذ المفعول فيما يتعلق ب:
  • أ- أية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل 
  • ب- أية مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل
  1. يجوز للمرسل أن يطلب، وعلى نفقته من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة أو كميتها أو محتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.
  2. إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار متعهد النقل ذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
  3. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.

المادة 12

قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة

  1. تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة.
  2. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية السائدة.
  3. عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن.
  4. إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فإنه:
  • أ- يكون المرسل مسئولا أمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.
  • ب- يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الطارئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.
  1. يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة

المادة 13

أسس مسؤولية متعهد النقل

  1. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتصنيفها ترتيبها/رصها و نقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على أن يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل، ما لم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك.
  2. إذا اتفق على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتصنيفها ترتيبها / رصها كان عليه أن يقوم بذلك طبقاً للقواعد المعمول بها تحت إشراف متعهد النقل.
  3. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقاً لأحكام المادة 14 من هذه الاتفاقية ما لم يثبت متعهد النقل أنه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص آخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو أن ما حدث كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
  4. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: 
  • أ- خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
  • ب- ظرف قاهر حسب ما ورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية.
  • ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة.
  • د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج 
  • ه- سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل
  1. إذا أثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة خسارتها أو تلفها، أو أدى إلى ذلك، ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات أن هذا الحدث يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله، كان متعهد النقل عندئذ مسوولاً الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية.
  2. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه متعهد النقل.
  3. في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير
  4. إذا لم تصل البضاعة خلال 90 تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة 7 من هذه المادة، يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية.
  5. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل.
  6. يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو أطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
  7. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسئولية عن هلاك البضاعة كلياً أو جزئياً أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه.ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل، كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل.

المادة 14

فترة مسؤولية متعهد النقل

الأمانة العامة:

  1. تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها.
  2. تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرتبة فى المهنة إذا يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
  3. إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى أساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه، يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة.
  4. يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل.وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو إنزال البضاعة من المركبة بمقتضى عقد النقل.
  5. إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل إلى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث، يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 15

أسس تقدير التعويض

  1. يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و/أو الناتج عن التأخير في تسليمها و/ أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل.
  2.  تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالي.وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة 16

أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة

  1. إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل فإنه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالنقل البري على الطرق في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر وبما لا يزيد عن 8.33 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة.
  2. يجوز أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص” كما يعرفه صندوق النقد الدولي المذكورة في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف، وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقاً لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة.

المادة 17

حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة

إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.

المادة 18

حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة

في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.

المادة 19

مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات و أفعال تابعيه

يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات و أفعال تابعيه.ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الأطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل.ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات و أفعال تابعيه.

المادة 20

حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة

  1. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد 14، 15، 16، 17 إلا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة.
  2. يجوز الاتفاق على أن يتحمل متعهد النقل أعباء والتزامات أكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية، على أن يجري تحديد ذلك في عقد النقل.

المادة 21

فقدان متعهد النقل لحقه في الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.

المادة 22

الإخطار بفقد أو تلف البضاعة

  1. إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة.
  2. في حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة 1 من هذه المادة سارية المفعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال 14 أربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة.
  3. في حالة وقوع خسارة أو ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
  4. لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل خلال 21 واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.
  5. على متعهد النقل تحرير إخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر أو التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال 14 يوماً من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.

المادة 23

العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها

  1. في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها، خلال 6 أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان الوصول.وعلى من دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
  2. إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
  3. إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
  4. إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها.
  5. إذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الأخير الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك.
  6. في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الإضافية.

المادة 24

فحص البضاعة من قبل متعهد النقل

  1. إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على متعهد النقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه.و لمتعهد النقل تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً للتكاليف السائدة.
  2. إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.
  3. لمتعهد النقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة أثناء النقل اشتراط أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.
  4. إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
  5. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة.ذلك يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل ومع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه.
  6. لا يجوز لمتعهد النقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف جزء من البضاعة مما ينقل أو كلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم بضاعة أخرى ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 25

مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها

  1. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة.
  2. إذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كل على حدة.
  3. لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم 

الفصل الخامس تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

المادة 26

مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة

  1. ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة أو ضمناً، ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها.
  2. عند وصول البضاعة إلى مقصدها يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل، وإذا أخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو الموضح في المادة 29 من هذه الاتفاقية، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة أو تلف يصيب هذه البضاعة، إلا إذا كانت الخسارة أو التلف ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.
  3. يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل إليه باستلامها.

المادة 27

الإقرار بتسلم البضاعة

  1. يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
  2. يجب على المرسل إليه أن يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد،مع مراعاة المادة 21 من هذه الاتفاقية.
  3. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم.ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة 28

التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول

  1. إذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه مشارا إليهما في تفاصيل العقد، وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بهما كتابة، قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد.
  2. إذا تبين أن اسم المرسل إليه أو عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد أو حال تبلغه ذلك من متعهد النقل.
  3. يقوم متعهد النقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند إبراز المرسل إليه بطاقة هويته الرسمية، ويجوز لمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه البطاقة.كما يمكن أن يتم التسليم إلى شخص آخر يفوضه المرسل إليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل أصلية مع إبراز بطاقة هويته الرسمية.
  4. تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه” المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في هذه الوثيقة كتابة.
  5. إذا لم يقم المرسل إليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، وجب على متعهد النقل أن يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة،أو المرسل.
  • وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، يجب على المرسل أن يصدر إلى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة.
  • وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، إبلاغ من له حق التصرف في البضاعة أو المرسل، يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عندئذ هو الذي له حق التصرف في البضاعة.
  • ويبرأ متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة أو المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.

المادة 29

التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول

  1. يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد أن يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول.
  2. في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو من ينوب عنه يعتبر قد أوفى بمسؤولياته كاملة إذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على أية نسخة أصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها.
  3. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على متعهد النقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور.ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
  4. إذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل إليه، طبقت أحكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل و متعهد النقل.

المادة 30

الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة

  1. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:- 
  • أ- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.أو
  • ب- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
  1. إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن 14 أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل:
  • أ- التصرف في البضاعة حسبما يرى متعهد النقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.أو
  • ب- بيع البضاعة وفقاً للممارسات المتبعة – أو حسبما يقتضي القانون أو اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت.أو
  • ج- الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها.أو
  • د- الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والأذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
  1. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة 2/ب من هذه المادة، وجب على متعهد النقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة، رهناً باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
  2. لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إلا بعد أن يكون قد وجه إشعارا قبل وقت معقول بوصول البضاعة إلى مكان المقصد إلى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بأنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصول البضاعة إلى مكان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، أو المرسل إليه أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.
  3. عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار إليها في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.

الفصل السادس أجرة النقل

المادة 31

استحقاق أجرة النقل

  1. تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  2. في حالة استحقاق أجرة النقل كلياً أو جزئياً في وقت آخر وحدث الذي استحقت فيه تلك الأجرة أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف فإنه ما لم يتفق عنه خلاف ذلك تظل أجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع أجرة النقل خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه متعهد النقل ما لم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها أو مقدارها أو ما لم يكن ذلك قد تقرر بعد.
  3. لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
  4. لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير من متعهد النقل أو أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه الاتفاقية.
  5. لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد.تلافيا لخطر أكيد على المركبة أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
  6. لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل.

المادة 31

مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل

  1. يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
  2. إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة “أجرة النقل مدفوعة سلفاً” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.
  3. إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة أجرة” النقل قيد التحصيل” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز على وثيقة النقل أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.

المادة 33

حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل

  1. بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع:
  • أ- أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.
  • ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.
  1. عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار إليها في المواد 13، 16، 20 من هذه الاتفاقية فإنه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  2. إذا لم يتم دفع أجرة النقل في خلال ثلاثين يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن لمتعهد النقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في المادة 29 من هذه الاتفاقية.

الفصل السابع حق التصرف في البضاعة

المادة 34

حق المرسل والمرسل إليه في التصرف

  1. حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل أو المرسل إليه طبقاً للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات إلى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طول فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي: 
  • أ- توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجاً عن عقد النقل
  • ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد.
  • ج- الاستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر بمن في ذلك الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.
  • د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل.
  1. للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه.
  2. في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية: 
  • أ يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على أن يكون شخص آخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك.
  • ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصرف إلى شخص آخر، وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل أن يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة
  • ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة يتعين عليه، أن يبين هويته على نحو واف.
  • د- يحال حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى مقصدها ويكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعة.
  1. في حالة إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية: 
  • أ- يكون حائز النسخة الأصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول أو حائز جميع النسخ الأصلية – في حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة.
  • ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل أن يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول إلى شخص آخر وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية إلى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول.
  • ج- من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل أن يبرز إلى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حالة إصدار نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلاً في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن حق التصرف في البضاعة.
  • د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها فى الفقرة 1 ب، ج، د يصدرها الحائز على وثيقة النقل
  1. مع مراعاة الفقرة 7 من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المذكورة في مع مر الفقرة 1 من هذه المادة أ، ب، ج والفقرة 2 إذا:
  • أ كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة.
  • ب أمكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها.
  • ج لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل.
  1. إذا كان متعهد النقل:
  • أ- يتوقع بشكل معقول أن تنفيذ أي إشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات إضافية.
  • ب- مستعداً بالرغم من ذلك لتنفيذ الإشعار.

فإنه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة، إذا طلب متعهد النقل ذلك، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك الإشعار من نفقات إضافية أو التزامات مالية يتكبدها.

  1. تعتبر البضاعة المسلمة عملاً بإشعار صادر وفقا للبند 1/ب من هذه المادة أنها سلمت في مكان المقصد.
  2. إذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة أو من السلطات المختصة، وأثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل، ويحتاج بصورة معقولة إلى معلومات أو إشعارات أو مستندات إضافية، فإنه يتعين تقديم تلك المعلومات أو الإشعارات أو المستندات بناءً على طلب متعهد النقل وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه، أو تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات أو الإشعارات أو المستندات الوافية، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل.
  3. يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يرد إلى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات إضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما فى ذلك التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولاً عن دفعها في مجال حدوث هلاك أو تلف للبضائع المنقولة الأخرى.
  4. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة.

الفصل الثامن إجراءات التقاضي والتحكيم

المادة 35

حل الخلافات والتحكيم

  1. أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، فيمكن أن يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك، على أن يقدم الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضواً واحداً فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيساً لها وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوماً بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف أن يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي أبرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.
  2. يحدد مكان التحكيم طبقاً لما هو وارد في عقد النقل أو طبقا لما يتفق عليه أطراف النزاع.
  3. يجب أن تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقاً لقواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال .

المادة 36

الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم

تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:

  • أ- تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً.
  • ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه.
  • ج- التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة طبقاً للفقرة 7 من المادة 12 من هذه الاتفاقية.

ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.

المادة 37

إجراءات التقاضي ورفع الدعوى

  1. لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الأطراف التالية:
  • أ- المرسل، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.أو 
  • ب- المرسل إليه، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.أو 
  • ج- الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.
  • د- أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقاً بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي إكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة أو ضراً من جراء الإخلال بعقد النقل.

وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل.

  1. حق لأي طرف من أطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن التالية:
  • أ- المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو في حالة عدم وجوده مقر إقامته.
  • ب- المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.
  • ج- مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أو مكان تسليم البضاعة.
  1. يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، ويلتزم بذلك أي شخص له حق التقاضي خلاف المرسل و متعهد النقل إذا قبل صراحة هذا الاتفاق، وفي حالة عدم قبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة 2 أعلاه.
  2. عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناءً على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفس أطراف الدعوى وتؤسس على نفس الأسباب إلا إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الإجراء الجديد.

الفصل التاسع أحكام إدارية

المادة 38

إحالة الحقوق

  1. في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص آخر، بإحدى الوسائل التالية:
  • أ- مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض.أو
  • ب- دون تظهير إذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله.أو
  • ج- دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى.
  1. لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل.
  2. على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل – أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

المادة 39

استخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية

يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات نقل البضائع على الطرق البرية طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد.

المادة 40

توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية

  1. لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفاً.بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية، ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.
  2. إذا لحق ضرر بالمرسل أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل أو من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضاعة.

المادة 41

تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين 12 و 21 من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رسمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام العمل الرسمية.

المادة 42

المسؤولية عن توفير البيانات

يجب على المرسل و متعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل.

الفصل العاشر خصائص النقل

المادة 43

الوثائق اللازمة لدخول المركبات الأراضي الأطراف المتعاقدة

يلتزم سائقو الشاحنات بحيازة الوثائق التالية عند قيادتها في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

  1. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر
  2. رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
  3. رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
  4. دفتر مرور دولي للمركبة ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
  5. مستندات الشحن اللازمة.
  6. وثيقة تأمين على المركبة صالحة في بلد الوصول الطرف في هذه الاتفاقية تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير و السائق ومساعده وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الوصول الطرف في هذه الاتفاقية.
  7. شهادة صلاحية فنية للمركبة وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية في بلد تسجيل المركبة.

المادة 44

حقوق النقل

  1. تسمح الأطراف المتعاقدة بدخول المركبات المحملة المسجلة في بلد أحدها إلى مقصدها في بلد طرف متعاقد آخر وبدون الحاجة للحصول على ترخيص تصريح مسبق من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
  2. يسمح للمركبات التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة بتحميل البضائع من بلد الوصول للطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة القوانين النافذة في هذا الشأن في البلد الذي سيكون منه النقل.
  3. لا يسمح للمركبات الفارغة المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة بدخول أراضي طرف متعاقد آخر لنقل البضائع إلى أراضي البلد المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص تصريح خاص بذلك من الجهة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل
  4. لا يسمح للمركبات التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة بتحميل البضائع من بلد طرف متعاقد آخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على ترخيص تصريح من الجهة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل
  5. لا يجوز استخدام المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة في النقل الداخلي داخل أراضي أي طرف متعاقد آخر من الدول الأطراف المتعاقدة إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة لهذا الطرف المتعاقد الآخر.
  6. لا يجوز أن يسمح أي طرف متعاقد للمركبات المسجلة في بلد ثالث بنقل البضائع من بلده إلى بلد طرف متعاقد آخر إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 45

التقيد بالأحمال والأوزان والأبعاد النظامية

يجب تقيد جميع المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة المستخدمة في نقل البضائع إلى أراضي بلد طرف متعاقد آخر بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق الطرقات في ذلك البلد المتعاقد الآخر، وفي حالة الحمولة الاستثنائية غير القابلة للتجزئة يلزم الحصول على ترخيص تصريح مسبق من السلطة المعنية في ذلك البلد المتعاقد الآخر بالسماح بالدخول والسير على شبكة الطرق العامة.

المادة 46

الشروط الفنية المطبقة على مركبات النقل

يجب أن يتوفر في المركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي للبضائع بين الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، عناصر أمن وسلامة النقل بما يضمن سلامة المنقول وسلامة مستخدمي الطريق

المادة 47

مدة بقاء المركبات

لا يجوز للمركبات العائدة لأحد الأطراف المتعاقدة أو سائقيها أو مساعديهم البقاء في بلد طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة.وبترخيص تصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة 48

البضائع الممنوعة والمقيدة

  1. لا يجوز نقل البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي طرف متعاقد بموجب الوطنية لذلك الطرف المتعاقد.
  2. لا يجوز نقل البضائع المقيدة إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بإذن خاص من السلطة المعنية في ذلك الطرف المتعاقد 
  3. تتبادل السلطات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة قوائم بالبضائع الممنوعة والمقيدة لديها.

المادة 49 

التزام بالمنافذ والمسارات

يكون دخول المركبات عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم المركبات القاصدة لأراضيها بخط سير محدد.

المادة 50

الوكلاء المحليون

يكون لمتعهدي النقل التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون في بلد المقصد الطرف في هذه الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 51

العقوبات

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية, فإنه في حالة ارتكاب متعهد النقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

  • توجيه إنذار لمتعهد النقل المخالف في المرة الأولى.
  • الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
  • الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى الجهة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ الجهة المختصة في بلد متعهد النقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه، ولمتعهد النقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة 52

تطبيق الأنظمة والتعليمات الوطنية

تخضع المركبات المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقيها ومساعديهم وحمولتها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف, فيما

لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية 

الفصل الحادي عشر أحكام عامة

المادة 53

الرسوم والبدلات على المركبات

يعفي كل طرف متعاقد المركبات المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم بدلات الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 54

الوقود وقطع الغيار

يعفى الوقود في الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكذلك الأمتعة الخاصة بالسائق ومساعده والاطارات وقطع الغيار الاحتياطية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها في بلدان الأطراف المتعاقدة, ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات المعنية.

المادة 55

دخول المركبات بلوحاتها

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية دخول المركبات بلوحاتها.

المادة 56

تبسيط الإجراءات

  1. تتخذ الأطراف المتعاقدة كل الإجراءات اللازمة ما أمكن ذلك لتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل البضائع على الطرق البرية بما يدعم هذه الاتفاقية.
  2. تعمل الدول الأطراف على استخدام نظم التبادل الإلكتروني للمعلومات فيما بينها بهدف الإسراع في عمليات النقل وتبسيط الإجراءات

المادة 57

تحويل الإيرادات

يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للبضائع على الطرق البرية في بلد طرف متعاقد بمركبات مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة 58

الأوزان والأبعاد

تعمل الأطراف المتعاقدة على توحيد الحمولات المحورية والأوزان الإجمالية والأبعاد النظامية للمركبات وحمولتها.

المادة 59

تبادل الخبرات والمعلومات

تعمل الأطراف المتعاقدة على:

  1. تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال نقل البضائع الدولي على الطرق البرية فيما بينها.
  2. تنمية وتشجيع الاتصالات والتعاون بين الشركات العربية لنقل البضائع الدولي على الطرق البرية للإسهام في رفع كفاءة وأنشطة هذا النمط من النقل
  3. اعتماد معايير محددة في استخدام التكنولوجيا المتطورة في تتبع المركبات الكترونياً وذلك بهدف اعتماد مواصفات عربية موحدة للعمل بها لهذه الغاية.

المادة 60

تسهيلات إضافية

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط أن لا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة 61

مركز تحكيم

تعمل الأطراف المتعاقدة على إنشاء مركز تحكيم عربي في قطاع النقل على الطرق البرية يقوم بالإشراف على تسوية النزاعات والخلافات الناشئة عن أي عملية نقل خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وفق قواعد تحكيم وأنظمة وتعليمات خاصة وصلاحيات ومسؤوليات وآليات عمل محددة.

الفصل الثاني عشر التوقيع والتصديق والمتابعة

المادة 62

مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها

  1. يكون مجلس وزراء النقل العرب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها
  2. يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك سنوياً وكلما دعت الحاجة بناء على طلب أحد أطراف الاتفاقية
  3. تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
  4. ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب لاتخاذ اللازم

المادة 63

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
  2. يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
  3. يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة إلى الاتفاقية.

المادة 64

الدخول حيز النفاذ

  1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها.
  2. تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 65

التعديلات

  1. بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها.
  2. تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 62 والتي تتخذ توصياتها بأغلبية ثلثي الأصوات.
  3.  ترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.
  4. يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقررة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً.
  5. تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجراءات الواردة في المادتين 63 و 64 من هذه الاتفاقية، إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

المادة 66

الانسحاب

  1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانسحاب،تظل قائمة بعد نفاذ الانسحاب وحتى انتهاء هذه الالتزامات

المادة 67

الانتهاء

ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة لأي فترة تبلغ 12 أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة.

المادة 68

أحكام استثنائية

لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي.

المادة 69

جهة الإيداع

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها

المادة 70 

الإبلاغ

تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم 19 من شوال 1433ه الموافق 2012/9/5م.

عن حكومات:-

مالدولةالتوقيع
1المملكة الأردنية الهاشمية
2دولة الإمارات العربية المتحدة
3مملكة البحرين
4الجمهورية التونسية
5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
6جمهورية جيبوتي
7المملكة العربية السعودية
8جمهورية السودان
9الجمهورية العربية السورية
10جمهورية الصومال
11جمهورية العراق
12سلطنة عمان
13دولة فلسطين
14دولة قطر
15جمهورية القمر المتحدة
16دولة الكويت
17الجمهورية اللبنانية
18ليبيا
19جمهورية مصر العربية
20المملكة المغربية
21الجمهورية الإسلامية الموريتانية
22الجمهورية اليمنية

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، 

بعد اطلاعه:

  • على قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم 351.د.24 بتاريخ 2011/10/26، 
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1916 د.ع 89 بتاريخ 2012/2/29
  • وعلى التقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 2012/8/2928،
  • وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية 

وبعد المناقشة،

يقرر

الموافقة على “اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية”

بالصيغة المرفقة.

ق: رقم 7551 – د.ع 138 – ج 2 – 2012/9/5

بيان الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

بيان الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

  • عُقدت الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” في الجمهورية التونسية يوم 31 مايو 2012 بمشاركة وزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية المشار إليهما فيما بعد بـ”الجانبين”).وتحت شعار ” تعميق التعاون الاستراتيجي ودعم التنمية المشتركة”، استعرض الجانبان بارتياح ما تم تحقيقه منذ الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى تيانجين.
  1. – جمهورية الصين الشعبية، مايو 2010 من نتائج مثمرة في بناء علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، وأكدا أن تطوير علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين خيار استراتيجي للجانبين لا يتزعزع مهما كانت تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، 
  2. وقررا تركيز الجهود على تعميق الثقة المتبادلة والطويلة المدى بين الجانبين في العقد الثاني من القرن الـ21، وتطوير التعاون العملي القائم على أساس التنمية المشتركة، وضمان تناقل الصداقة العربية الصينية التقليدية جيلا بعد جيل وإرساء أساس متين للتطور المستمر والمستدام للعلاقات بين الدول العربية والصين.
  3. تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومواصلة الالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة ومعارضة “استقلال” “تايوان” بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، واعتبار المسائل المتعلقة بمنطقة التبت شأناً صينياً داخلياً، ودعم المواقف المبدئية وسياسات الحكومة الصينية في هذا الشأن، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية والقوى الإرهابية بالنشاطات الانفصالية والمعادية للصين.
  4. تؤكد الصين مجدداً على دعمها للخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل “السلام” و”مبادرة السلام “العربية” وخارطة الطريق” للسلام في الشرق الأوسط، وتدعو إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.ويدعو الجانبان إسرائيل إلى التجاوب مع رغبة الدول العربية في تحقيق السلام والتفاوض مع الدول العربية المعنية على أساس مبادرة السلام العربية، والى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويدعم الجانبان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار “حل الدولتين” المتفق عليه دوليا وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية ومبادرة السلام العربية واستعادة الحقوق الوطنية العربية المشروعة وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.ويدعو الجانبان المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين، لتحسين الأوضاع الإنسانية الفلسطينية، ويطالبان برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر والسماح بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها

بشكل سلس في كافة المناطق المحاصرة، ويطالبان إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة باعتباره غير قانوني وغير شرعي بما في ذلك القدس الشرقية والتأكيد على عدم شرعية الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل والتي من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى حل قضايا اللاجئين والموارد المائية وغيرها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عبر المفاوضات السلمية.

يقدر الجانبان المبادرات والمساعي التي يبذلها كل من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيـة مـن أجـل

القدس.

ويؤكد الجانبان مجدداً على دعمهما حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويرحبان في هذا الصدد بانضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويؤكدان على أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني.ويعرب الجانب العربي عن تقديره للجهد الذي بذلته الصين في هذا الصدد، وكذلك لدعم الصين ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام المعنية للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

الترحيب بإعلان حركتي فتح وحماس التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني والتوصل إلى ورقة تفاهمات حول جميع النقاط الخلافية والذي جرى في القاهرة بتاريخ 2011/5/4 تحت رعاية جمهورية مصر العربية، والإشادة بالجهود المقدرة والمخلصة لجمهورية مصر العربية في رعاية هذا الاتفاق وإنجازه، وكذلك الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذاً لاتفاق القاهرة والتطلع إلى أن يساهم ذلك في رأب الصدع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطني.

تدعو الصين إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية والطبية، لتهدئة الوضع وإظهار حُسن النوايا وإعادة بناء الثقة المتبادلة مع فلسطين، بما يخلق ظروفاً إيجابية لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل والترحيب بالجهود العربية لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

  1. تدعم الصين استعادة سوريا للجولان المحتلة عبر المفاوضات السلمية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
  2. يؤكد الجانبان على احترام ودعم سيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، وحقوقه المشروعة في استعادة أراضيه المحتلة، ويدعوان إلى مواصلة تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 ورقم 1701 ويطالبان إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة.
  3. الدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتأكيد على أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية في حل النزاعات بالطرق السياسية الشاملة والسلمية ودعم التدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية أمنها واستقرارها ودعم جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمواصلة دورهما الإيجابي والبناء في استتباب السلام والاستقرار في المنطقة.
  4. التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية ووفقاً لقواعد القانون الدولي، ويدعم الجانبان حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.
  5. التأكيد على دعم سيادة السودان، وأمنه وسلامة أراضيه واستقراره، والترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل أزمة دارفور والإشادة بجهود دولة قطر الرامية إلى تسوية قضية دارفور ودعم التنمية فيها، ودعوة كافة الفصائل السودانية التي لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للمشاركة في المفاوضات بهدف استعادة السلام في المنطقة، والإشادة بالإستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور والتي وجدت ترحيبا ودعما واضحا من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وكافة الشركاء المعنيين.وتقدير الجهود البناءة التي تبذلها الصين في إيجاد حل سياسي لقضية دارفور.
  6. يعرب الجانبان عن قلقهما البالغ من اندلاع النزاع في المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان، ويؤكدان على ضرورة احترام الحدود القائمة بين السودان وجنوب السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956، وكذلك الالتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية ووقف جميع أشكال العدائيات بين البلدين والعودة إلى المفاوضات، يدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وبلدان المنطقة المبذولة لحل الأزمة بشكل سلمي، كما

يرحبان بعودة الجانبين لطاولة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.

  1. التأكيد على وحدة وسيادة واستقرار الصومال، ودعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية وفقا لاتفاق جيبوتي برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.وإدانة كافة المحاولات التي تهدف إلى عرقلة عملية المصالحة، ودعوة جميع الأطراف للتخلي عن العنف ونشر الاستقرار واحترام حقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة الصومالية لتحقيق المصالحة الوطنية دون إقصاء لأي طرف.والإعراب عن الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.وتقدير نتائج المؤتمر الدولي حول الصومال والذي عقد في لندن في 2012/2/23، باعتباره خطوة هامة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال.
  2. دعم الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والتي تعيق حرية الملاحة الدولية ولمواجهة التهديدات الأخرى على سلامة حركة الملاحة والتجارة الدولية وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المنطقة والأمن والسلام الإقليميين والدوليين، بناء على القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة والترحيب في هذا الإطار باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال المقرر عقده في دبي خلال الفترة 27-2012/6/28.
  3. التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها واحترام حق الشعب الليبي في اختيار النظام السياسي والاجتماعي والطريق التنموي بإرادته المستقلة، ودعم جهود حكومة ليبيا وشعبها الرامية إلى إتمام عملية الانتقال السياسي بما يدعم الاستقرار والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية في البلاد، ودعوة الأمم المتحدة وبقية أعضاء المجتمع الدولي لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم الضرورية لإعادة إعمار وبناء ليبيا.
  4. تهتم الصين بالدور الهام الذي تلعبه الجامعة العربية في حل المسألة السورية سياسيا.وتعرب عن تقديرها ودعمها لجهود الجامعة العربية الإيجابية في هذا الصدد.ويدعو الجانبان الأطراف السورية المعنية إلى التنفيذ الكامل لخطة كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الست نقاط والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سوريا والجامعة العربية، بما فيه الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وسحب كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية، واحترام حرية التجمع والحق المشروع في المظاهرات السلمية وضمان حرية تنقل الصحفيين في أراضي سوريا.ويؤكد الجانبان على ضرورة السماح لهيئات الإغاثة العربية والدولية بتقديم المساعدات الإنسانية (الغذائية والطبية)

للشعب السوري وتعزيز الدور الريادي للأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية.ويؤكد الجانبان على ضرورة تجنيب سوريا مخاطر التدخلات الخارجية والانزلاق نحو سناريوهات الفوضى والحرب الأهلية، واحترام سيادة واستقلال سوريا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وتجنيبها أي تدخل أجنبي،

وتحقيق مطالب الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي.ويرحب الجانبان بتعيين السيد كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويؤكدان على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها، ويطالبان كافة الأطراف المعنية بما فيها الحكومة والمعارضة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ذات الست نقاط والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قراري مجلس الأمن رقم∙(2012/2043), (2012/2042)يدين الجانبان بشدة المجازر والهجمات الدامية التي استهدفت المدنيين في سوريا وبخاصة مجزرة الحولة التي راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال ويدعوان إلى بدء تحقيق في هذه المجزرة ومعاقبة مرتكبيها.ويتابع الجانب العربي باهتمام الجهود التي تبذلها الصين لحل الأزمة السورية، ويقدر ذلك ويتطلع إلى المزيد في هذا الشأن.

  1. دعم جهود مملكة البحرين الرامية إلى حماية مكتسباتها الديمقراطية والاستقرار والتنمية في البلاد وتعزيز مسار عملية الإصلاح والتحديث والترحيب بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي تعكس منهج الحوار والتوافق الوطني والممارسة الديمقراطية.
  2. دعم الجهود المبذولة من كافة الأطراف السياسية في اليمن والرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتوجيه الدعوة مجدداً لتقديم العون والمساعدة بغية التغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية وإزالتها في ضوء نتائج ومقررات اجتماعات أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 2012/5/23، كذلك يشيد الجانبان عالياً بالموقف المبدئي الثابت لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب رغم إمكانياتها الشحيحة والمتواضعة ودعوة المجتمع الدولي لتقديم ما يحتاج إليه اليمن من دعم حقيقي في هذا الجانب.
  3. يؤكد الجانبان مجدداً على دعمهما للجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام الدولي لمنع انتشار السلاح النووي ويدعوان إلى تسوية الملفات النووية في منطقة الشرق الأوسط من خلال المفاوضات الدبلوماسية بما يصون السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.ويدعوان كافة دول منطقة الشرق الأوسط بدون استثناء إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ودعم الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت، بما في ذلك مؤتمر 2012 الدولي بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

ويشيران إلى أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ونزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي تمثل ثلاث ركائز يعزز كل منها الآخر لمعاهدة منع الانتشار النووي.ويرى الجانبان أن جميع الدول المتعاقدة لمعاهدة منع الانتشار النووي يحق لها الاستخدام السلمي للطاقة النووية على أن تلتزم التزاما أمينا بواجباتها الدولية.ويؤكدان في هذا المجال على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.والتنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

  1. إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومعالجة الأسباب والعوامل المغذية له، ورفض ربط الإرهاب بدولة أو شعب أو دين بعينه.وعدم استخدام المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، وضرورة مكافحته على أساس ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية المعترف بها مع التمسك بالدور الرئيسي والتنسيقي للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومواصلة تعزيز التعاون في هذا الشأن على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لدعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.ودعوة الأطراف المختلفة لإكمال المفاوضات حول المعاهدة الشاملة لمكافحة الإرهاب” في أسرع وقت ممكن، والترحيب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة استجابة لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي قدمه في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب – الرياض 2005، بهدف دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والدعوة للتعاون مع هذا المركز.
  2. الترحيب بنجاح العراق في استضافة مؤتمر القمة العربية الـ 23 في بغداد خلال شهر مارس/آذار 2012.
  3. الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تدعيم مبادئ التعددية وصيانة مصداقية الأمم المتحدة ودورها الريادي في الشؤون الدولية، ودعم إجراء إصلاحات ضرورية ومناسبة للأمم المتحدة بما يعزز مصداقيتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها بموجب ميثاقها.ودعم المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية بما فيها الدول العربية في عضويته في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول للقضايا المختلفة من خلال المناقشات الوافية والديمقراطية وصولا إلى توافق الآراء.ويرفض الجانبان في هذا الصدد محاولة أي دولة لدفع مشروعات الإصلاح قسراً أو اعتماد “حلول مرحلية وجزئية”.
  4. دعوة المجتمع الدولي إلى جعل النظام الاقتصادي الدولي أكثر عدلا وإنصافا كي يعكس التغيرات التي طرأت على معادلة الاقتصاد العالمي ويمكن من مواجهة التحديات التي تواجه العالم بصورة أفضل، بما في ذلك المضي قدما في إصلاح المنظومة المالية الدولية، وإعطاء الأولوية لتعزيز صوت وتمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية بما فيها الصين والدول العربية في عضويتها ؛ وتشديد الرقابة على أسواق السلع الأساسية والمشتقات المالية وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للسلع الأساسية، والحفاظ على استقرار أسعارها ؛ والعمل معا على إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على التوازن والمنفعة المتبادلة، وتحسين آلية الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز الوظيفة الرقابية لصندوق النقد الدولي، ومعارضة النزعة الحمائية بكافة أشكالها وسرعة إتمام مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية وإعطاء مزيد من الاهتمام لقضية التنمية، بما يسهم في تحقيق انتعاش شامل ونمو صحي ومستقر ومستدام للاقتصاد العالمي.
  5. دعوة المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والترحيب بالنتائج التي خرج بها مؤتمر ديربان لتغير المناخ.وحث أطراف المرفق الأول على تحديد التزاماتها الكمية للحد من الانبعاثات وخفضها في الموعد المحدد لكي يتسنى إقرار مشروع التعديلات على المرفق باء بالبروتوكول، والتأكيد على أن تشمل فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو جميع أطراف المرفق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وضرورة أن تدخل فترة الالتزام الثانية في 2013/1/1 فور انتهاء الفترة الأولى دون فارق زمني بينهما.ودعوة الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها حول تقديم 30 مليار دولار أمريكي كتمويل فوري وتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويا قبل عام 2020.وتحديد مرجعية واضحة في هذا الشأن ووضع معايير مناسبة تضمن التوزيع العادل للتمويل بين الدول النامية، والاتفاق على آلية توزيع أعباء التمويل على الدول المتقدمة.والتأكيد مجددا على ضرورة تمسك والتزام المسيرة التي تم إطلاقها في ديربان بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ وخاصة مبادئ “العدالة” و “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” و”خفض الانبعاثات في حدود القدرة”.

والإعراب عن الأسف إزاء إعلان كندا بعيد اختتام مؤتمر ديربان عن انسحابها من بروتوكول كيوتو.والمعارضة الحازمة لقيام الاتحاد الأوروبي بإدراج رحلات الخطوط الجوية غير الأوروبية التي تصل إليه أو المقلعة منه إلى مشروع تجارة الغازات المنبعثة للاتحاد الأوروبي، والتعبير عن القلق الشديد تجاه اعتزام بعض الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب مماثلة في مجال النقل البحري الدولي.والالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون حول المناقشات المعنية بمؤتمر الأطراف الثامن عشر لتغير المناخ المقرر عقده في الدوحة عام 2013 والعمل معا على تحقيق نتائج إيجابية ومتوازنة في المؤتمر.

  1. تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصياتها الدينية والثقافية والتعامل معها بروح المساواة والاحترام المتبادل والتسامح لتحقيق التكامل والاستفادة المتبادلة والتأكيد على المشاركة الفعالة في المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والحد من انتشار العصبية وتعزيز التسامح بين أتباع الأديان والحضارات.

وفي هذا الإطار يرحب الجانبان بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا بتاريخ 2011/10/13، ويؤكدان على أهمية التعاون مع هذا المركز.

كما يشيد الجانبان بمبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2010 بشأن تخصيص أسبوع عالمي لتكريس الوئام بين الأديان وبروح الاعتدال والوسطية للدين الإسلامي التي تضمنتها رسالة عمان.

ثانياً : فى المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي: 

  1. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، والتأكيد على ضرورة مواصلة تسهيل الاستثمار والتجارة والاستفادة

المتبادلة من المزايا المتوفرة لدى الجانبين في مجالات التكنولوجيا والكفاءات

البشرية ورؤوس الأموال والأسواق، وتشجيع مؤسسات الجانبين على تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والزراعة والتصنيع والطاقة الجديدة والأطعمة الحلال، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمستثمرين والعمال وفقا للاتفاقيات والقوانين الجاري العمل بها لدى الجانبين والعمل على إنشاء آلية لفض المنازعات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي والجماعي، ومعالجة المسائل التجارية بما فيها الإغراق التي ترفع ضد منتجات الجانبين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

  1. الترحيب بمذكرة التفاهم حول الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم توقيعها في مدينة بكين بتاريخ 4 يونيو 2010، وتشجيع العمل على إكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين بما يحقق المنفعة المتبادلة والسعي إلى التوصل إلى اتفاقية في هذا الشأن والتوقيع عليها في أسرع وقت ممكن.
  2. يقدر الجانبان تقديرا إيجابيا النتائج التي حققتها دورات مؤتمر رجال الأعمال في إطار المنتدى منذ إنشاء آلية له، ويهتمان بتفعيل دوره كمنبر للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري.ويقدران نتائج الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وندوة الاستثمارات التي عقدت في يناير عام 2012 في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرحبان باستضافة مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية للدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وندوة الاستثمارات عام 2013.
  3. تعزيز التواصل والتعاون الثنائي بين جمارك الجانبين، وإجراء التبادل الفني والتعاون الثنائي في مجال إحصاءات تجارة السلع بشكل تدريجي.
  4. تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والجماعي في مجال فحص الجودة، والترحيب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المصلحة العامة لرقابة وفحص الجودة والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في إطار المنتدى، وإنشاء لجنة مشتركة صينية عربية لوضع آلية لتنفيذ ومتابعة أوجه التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
  5. تشجيع التعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي بين الصين والدول العربية على أساس المنفعة المتبادلة، واستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون التكنولوجي وتبادل الخبرات بين الجانبين لتدعيم التعاون في كافة مجالات الطاقة المتجددة والبحث في إمكانية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
  6. العمل على إنشاء آلية للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
  7. تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية.
  8. تشجيع التعاون الصناعي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وبشكل خاص في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والعمل الجاد لزيادة الاستثمارات الصناعية لدى الجانبين، والترحيب بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والمعلوماتية بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
  9. مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة، ويرحب الجانب الصيني بالطلبات التي تقدمت بها الدول العربية لإدراجها على لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين.
  10. يؤكد الجانبان العربي والصيني على أن المواقع الدينية والتاريخية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة وكنيسة المهد وغيرها هي مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  11. بحث إمكانية إنشاء مركز عربي صيني يهتم بالتكوين في مجال السياحة والفندقة موجهاً كلياً للسوق السياحية الصينية والعربية وتحتضن تونس مقره.
  12. مواصلة توسيع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وزيادة حجم الدورات التدريبية وتجديد أسلوبها وتوسيع تخصصاتها، والإعراب عن التقدير لحرص الجانب الصيني على تنظيم دورات تدريبية سنويا للكوادر العربية في مختلف المجالات.
  13. تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تبادل الخبرات والزيارات والبحث والتطوير المشترك وإقامة المشاريع التكنولوجية النموذجية ونقل التكنولوجيا وغيرها.
  14. الترحيب بترشح دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مدينة دبي معرض إكسبو 2020

ثالثا : فى مجال تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي والإنسانى وحوار الحضارات 

  1. استكمال آلية التعاون العربي الصيني في المجال الثقافي والفني والترحيب بنتائج الدورة الثانية لمهرجان الفنون العربية المنظمة في الصين في يونيو عام 2010 والدورة الثانية لمهرجان الفنون الصينية المقامة في البحرين في مارس عام 2012، والتأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مهرجانات الفنون العربية والصينية بالتناوب بين الجانبين.وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية.
  2. الترحيب من حيث المبدأ بمقترح الجانب الصيني حول إقامة ملتقى طريق الحرير الثقافي بين الصين والدول العربية، والعمل على تنظيم سنة ثقافية للعالم العربي في الصين وسنة ثقافية للصين في العالم العربي، وسيقدم الجانب الصيني للجانب العربي تصورات مفصلة حول إقامة هذه الفعاليات.
  3. تشجيع فتح مراكز ثقافية عربية في الصين ومراكز ثقافية صينية في الدول العربية وتقديم التسهيلات المتبادلة اللازمة في هذا الصدد.
  4. التأكيد على أهمية الحوار بين الحضارتين العربية والصينية لما له من دور في تعزيز التفاهم بين الشعبين والترحيب بنتائج الدورة الرابعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 2011 في أبو ظبي، والترحيب بعقد الدورة الخامسة لهذه الندوة في الصين في النصف الأول من عام.2013
  5. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي بين الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية لدى الجانبين.ومواصلة تعزيز تعليم اللغة العربية في الصين وتعليم اللغة الصينية في الدول العربية.
  6. تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصحي ودفع المؤسسات الصحية لدى الجانبين لإجراء التعاون في مجالات الصحة العامة والوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المُعدية والأدوية التقليدية.والترحيب في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الدول العربية، والاتفاق على عقد الاجتماع المشترك الأول لكبار المسؤولين والخبراء الصينيين والعرب في مجال الصحة عام 2012 في الصين.
  7. تشجيع التعاون في المجال الإعلامي، وإجراء التشاور بشكل منتظم حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين وما تم تحقيقه، ومواصلة استكمال آلية ندوة التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام، والترحيب بنتائج الدورة الثالثة لهذه الندوة التي عقدت في إبريل عام 2012 في مدينة قوانغتشو الصينية، والترحيب باستضافة دولة الكويت للدورة الرابعة لهذه الندوة عام 2014.
  8. دعم التعاون بين جمعيات الصداقة ومنظمات المجتمع المدني الصينية والعربية من أجل تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين العربي والصيني والترحيب بالنتائج التي حققتها الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية التي عقدت في ليبيا في أكتوبر عام 2010، والعمل على التحضير الجيد للدورة الرابعة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية المزمع عقده في الصين عام.2012
  9. بحث أوضاع الجاليات الصينية في الدول العربية والجاليات العربية في الصين بغية حماية مصالحها المشروعة بشكل أفضل.
  10. تعزيز التعاون العربي الصيني في المجال الرياضي، وتنسيق المواقف بين الجانبين في المناسبات الرياضية الدولية.
  11. الترحيب باستضافة دولة قطر لفعاليات كأس العالم عام 2022، وتخصيصها يوماً من كل عام كإجازة، رسمية للرياضة.

رابعا في مجال تطوير منتدى التعاون العربي الصيني:

  1. تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق ما حدده بيان المنتدى وبرنامجه التنفيذي من المبادئ والأهداف بما يعود على شعوب الجانبين بالمزيد من المنافع المشتركة الملموسة.
  2. تكريس روح الإبداع لإثراء التعاون العربي الصيني واستكمال آليات المنتدى وإيجاد أنماط لتطوير عمل المنتدى بما يتواءم مع ظروف الجانبين وخصائص العلاقات العربية الصينية الثنائية.
  3. دعم إقامة اتصالات بين المنتدى وآليات التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف الأخرى التي يشارك فيها كل من الجانبين، بما يوسع نطاق التعاون المشترك.
  4. توجيه الشكر والتقدير للجمهورية التونسية لاستضافتها الكريمة للدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والترحيب بعقد فعاليتي الدورة العاشرة لاجتماع كبار المسؤولين للمنتدى عام 2013 والدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2014 في جمهورية الصين الشعبية، والترحيب بعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري عام 2016 في دولة قطر.
  • حرر هذا البيان في مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية يوم 2012/5/31 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما ذات الحجية.
  • عن جامعة الدول العربية
  • عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
  • دیگئ
  • د.نبيل العربي
  • يانغ جيتشي
  • الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012-2014

البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012-2014

  • إن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد بـ”الجانبين”، إذ يستعرضان بارتياح ما حققه منتدى التعاون العربي الصيني المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” من نتائج مثمرة منذ إنشاء المنتدى في مختلف المجالات، مما أسهم في تطوير أواصر الصداقة التقليدية ودعم الحوار بين الجانبين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية
  • الصينية،
  • وإذ يثمن الجانبان عاليا أهمية “إعلان تيانجين حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني ” ومدى تنفيذ البيان الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2010-2012، ويقيمان النتائج الإيجابية التي حققتها آليات المنتدى في تطوير العلاقات العربية الصينية ومنها آلية اجتماع كبار المسؤولين، وآليات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، وندوة الاستثمارات، ومؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية، وندوة التعاون الإعلامي العربي الصيني، ومهرجان الفنون العربية في الصين ومهرجان الفنون الصينية في الدول العربية، ومؤتمر الصداقة العربية الصينية وغيرها،
  • يؤكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ مقاصد وأهداف البيان والبرنامج التنفيذي المذكورين سالفاً وتنفيذ ما تضمنته الوثائق الصادرة عن الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى، ويتطلعان إلى تعزيز وتفعيل دور آليات
  • التعاون القائمة في إطار المنتدى والعمل على إنشاء آليات جديدة للدفع بالمنتدى نحو آفاق أرحب،
  • وبهدف تنفيذ الوثائق المذكورة سالفاً على نحو شامل، والارتقاء بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين اتفق الجانبان على وضع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012 2014 على النحو التالي:

الفصل الأول آلية المنتدى

يؤكد الجانبان على ضرورة وأهمية الحفاظ على آلية الاجتماع الوزاري وآلية اجتماع كبار المسؤولين وآليات التعاون القائمة في المجالات الأخرى وآليات الاتصالات الدورية لبناء المنتدى، ويقدران تقديراً عالياً مساهمة الآليات المذكورة سالفاً في تطوير المنتدى.

يرحب الجانبان بعقد الدورة العاشرة لاجتماع كبار المسؤولين عام 2013 في الصين، وعقد الدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2014 في الصين.

الفصل الثاني التعاون في المجال السياسي

يؤكد الجانبان مجدداً التزامهما بالمواقف المبدئية الواردة في إعلان منتدى التعاون العربي الصيني وبرنامج عمل المنتدى، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون السياسي بين الجانبين، ومواصلة تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي العربي الصيني لتدعيم التنمية المشتركة وتعزيز الحوار والمشاورات الإستراتيجية وتبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية والرئيسية

لكلا الجانبين وحماية مصالح الدول النامية بما يدعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

وبناءاً على ذلك، يتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات المشاورات والاتصالات القائمة وبصفة خاصة آلية المشاورات السياسية في إطار الاجتماع الوزاري واجتماع كبار المسؤولين للمنتدى لإجراء مباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، على أن تتفق وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أجندة المشاورات قبل الاجتماع.ويمكن عقد اجتماع لكبار المسؤولين لإجراء مشاورات سياسية في أي وقت بموافقة الجانبين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويؤكد الجانبان على العمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

الفصل الثالث التعاون في المجال الاقتصادي

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من تقدم في السنوات الأخيرة، ويقدران عالياً النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثانية لندوة الاستثمارات التي عُقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة/الشارقة في يناير 2012، ويتفقان على ما يلي:

أ- الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية

  1. بذل جهود مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 300 مليار دولار بحلول عام.2014
  2. مواصلة إقامة فعاليات لتشجيع التجارة والاستثمار والمشاركة الفعالة في المعارض والندوات التجارية والاستثمارية المقامة في الجانب الآخر، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية والتعريف بالقوانين واللوائح المعنية والسياسات التفضيلية في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول مشاريع الاستثمار، وتكثيف الاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، وعقد ورش عمل متخصصة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  3. عقد الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثالثة لندوة الاستثمارات في الصين عام 2013، وعقد ورش عمل على هامش المؤتمر حول إدارة المناطق الحرة ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون في مجال النقل والمواصلات.
  4. البحث في توقيع اتفاقيات ثنائية حول التعاون في البنية التحتية والعمال ووضع إطار قانوني لتنظيم وتوسيع التعاون في المجالات المذكورة سالفاً.
  5. تعزيز تبادل الخبرات وإجراء التعاون الفني في مجالات تصميم المشروعات والاستشارات والرقابة والتشغيل والإدارة وغيرها بين الجهات المعنية والنقابات والشركات لدى الجانبين.
  6. العمل على إنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الصين والدول العربية في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، مع تدعيم الآليات الثنائية وتعزيزها إن وجدت، والتشجيع على تسوية المنازعات التجارية بين الجانبين عبر التوفيق والتحكيم.
  7. تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في الحكومات العربية والحكومة الصينية في فحص الجودة، ودعم التعاون في مجال البحوث ومشاريع بناء القدرات، وإجراء التعاون في مجال رقابة وفحص الجودة والحجر الصحي، وبذل جهود مشتركة لضمان جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة من كلا الجانبين إلى الجانب الآخر، وحماية صحة وسلامة مستهلكي الجانبين وتدعيم التطور الإيجابي للتجارة بين الجانبين والترحيب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية العامة لرقابة وفحص الجودة والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وإنشاء لجنة مشتركة صينية عربية لوضع آلية لتنفيذ ومتابعة أوجه التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
  8. تعزيز التعاون بين جمارك الجانبين، وإجراء التبادل الفني والتعاون الثنائي في مجال إحصاءات تجارة السلع بشكل تدريجي.
  9. تنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الاقتصادية والتجارية الدولية وتعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات والوكالات الدولية المعنية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي(IMF) والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية 
  10. تشجيع التعاون المالي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لدى الجانبين، وتشجيع المؤسسات المالية من الجانبين على تقديم الدعم والتسهيلات المالية لحركة الاستثمار والمقاولات والتجارة.
  11. العمل على تشجيع الجانبين على تبادل إنشاء الأجهزة البنكية وفقاً للشروط القانونية المعنية، وتعزيز التسهيلات للتجارة والاستثمار الثنائي.

ب- الصناعة:تشجيع التعاون الصناعي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وبشكل خاص في المجالات التالية:

  1. الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
  2. تشجيع التعاون في مجال نقل التكنولوجيا بين القطاعات الصناعية لدى الجانبين.
  3. تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البنية التحتية المعنية بالصناعة.

ج- النقل والمواصلات:

  1. استفادة الدول العربية من الخبرة الصينية في مجال النقل واللوجستيات والبنية التحتية للمواصلات.
  2. التعاون في مجال تحسين كفاءة الموانئ البحرية.

الفصل الرابع التعاون في مجال الطاقة

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، ويتطلعان إلى مواصلة تفعيل آلية مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، ويرحبان بتطوير التعاون في هذا المجال، ويتفقان على ما يلي:

  1. عقد الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة عام 2012 في الصين، وتفعيل دور اللجنة العليا المشكلة من الجانبين العربي والصيني وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الدورة الثانية للمؤتمر في الخرطوم في يناير 2010.
  2. ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وخاصة التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة على أساس المنفعة المتبادلة.ويدعم الجانبان الاستثمارات المتبادلة في هذه المجالات ويعربان عن استعدادهما لتقديم التسهيلات للمشاريع المشتركة في المجالات المذكورة سالفاً، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة في مشروعات الطاقة.
  3. التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وخاصة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
  4. تعزيز التبادل والشراكة بين الجانبين لتنمية برامج الطاقات المتجددة واستخداماتها.
  5. عقد ندوات وورش عمل تتعلق بالاستثمار وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مشاريع الطاقة المتجددة، والترحيب باستضافة تونس ورشة عمل في هذا المجال عام 2013.
  6. تشجيع التعاون بين الجانبين في مجال التعدين والأبحاث الجيولوجية والمناجم بما في ذلك تشكيل فرق عمل مشتركة من الخبراء من الجانبين لبحث مختلف أوجه التعاون في هذه المجالات.

الفصل الخامس التعاون في مجال حماية البيئة

يقدر الجانبان النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الدراسية لحماية وإدارة البيئة والدورة الدراسية لإدارة النفايات الصلبة اللتان أقامتهما الصين للدول العربية عام 2011، ويؤكدان على ضرورة مواصلة وتطوير التعاون بين الجانبين في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتفقان على ما يلي: –

  1. بحث إمكانية عقد المؤتمر الثاني للتعاون في مجال حماية البيئة في-الصين.
  2. تشجيع التعاون في مجال السياسة البيئية وتشريعاتها وحماية المياه الجوفية وإجراءات الوقاية من التلوث المائي، وتقنية تحلية المياه المالحة وحماية التنوع البيولوجي وإدارة النفايات، ومواصلة تدريب الكوادر، ومواصلة التنسيق بين الجانبين في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية.جامعة الدول العربية الأمانة العامة
  3. التأكيد على أهمية توفير دعم مادي وبشري من الجهات المختصة العربية والصينية من أجل تنفيذ التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تدعيم البحث العلمي الميداني في مجال نقل التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.

الفصل السادس التعاون في مجال مكافحة التصحر

يؤكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر والجفاف وإدارة المياه، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء والإداريين وتبادل الخبرات حول مشاريع مكافحة التصحر بما في ذلك إنجاز مشاريع تنمية مندمجة بالمناطق الصحراوية لمقاومة التصحر، ويتفقان على ما يلي: –

  1. النظر في وضع إستراتيجية مشتركة للتعاون في مجال مكافحة التصحر، والأخذ في الاعتبار مقترح المملكة المغربية لإنجاز مشروع نموذجي يتعلق بتتبع التصحر وتقييم مشاريع مكافحة التصحر.
  2. تشجيع تبادل الخبرات في مجالات التشريع والسياسة والإدارة والتقنية المتعلقة بمكافحة التصحر، والاستفادة من خبرات الشركات الصينية في استصلاح الأراضي الصحراوية.
  3. عقد ندوة حول مكافحة التصحر والجفاف بمشاركة المختصين من الجانبين يستضيفها السودان عام 2012.
  4. يعرب الجانب الصيني عن استعداده للمشاركة في مشاريع استعادة الأنظمة الإيكولوجية في الدول العربية وبناء مناطق نموذجية تجريبية لمكافحة التصحر فيها، ومساعدتها على إنشاء شبكة مكافحة التصحر التي تتركز على حماية الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية والواحات ذات الكثافة السكانية العالية.

الفصل السابع التعاون في المجال الزراعي

  1. يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي وتشجيع التواصل بين الفنيين والإداريين من الجانبين لزيادة تبادل المعلومات، وبحث إنشاء آلية للتعاون في المجال الزراعي بين الصين والدول العربية نظرا للأهمية المتزايدة لهذا القطاع، لاسيما في ضوء تصاعد أسعار المواد الغذائية عالميا وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي.
  2. عقد ندوتين أو أكثر للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجال الزراعة، تستضيف إحداها الصين والأخرى إحدى الدول العربية وتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة من الجانبين على إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية وتقديم التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية لكل من الجانبين إلى أسواق الجانب الآخر.
  3. التعاون والتنسيق بين مراكز البحوث الصينية والعربية في مجال البحث والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

الفصل الثامن التعاون في المجال السياحي

يؤكد الجانبان الحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع التعاون في المجال السياحي، بما في ذلك تشجيع القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر لدى الجانبين على إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات والخبرات بين الموظفين والخبراء في ميادين التصنيف الفندقي والتكوين والتدريب وتعليمهم لغات الجانبين، وإقامة معارض الترويج السياحي والندوات السياحية وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة في هذا الصدد، وتشجيع الشركات في الجانبين على إقامة المشاريع السياحية والاستثمارية وتقديم التسهيلات لها وفق القوانين المعمول بها لدى الجانبين، ويتفقان في هذا الإطار على ما يلي: –

  1. العمل على إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة بين الجانبين.
  2. عقد مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي في جمهورية مصر العربية في أقرب وقت ممكن.
  3. يرحب الجانب الصيني بالطلب الذي تتقدم به الدول العربية بشأن إدراجها في لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين.
  4. تشجيع شركات السياحة في الجانبين على بذل الجهود للترويج السياحي في أسواق الجانب الآخر.
  5. العمل على تطوير التعاون بين الجانبين في مجال أمن وسلامة السياحة.

الفصل التاسع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية

  1. يعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، ويحرصان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال.
  2. سيقوم الجانب الصيني بتدريب 5000 كادر عربي في الصين في المجالات المتفق عليها بين الجانبين في الفترة ما بين عامي 2012 و 2014، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول العربية.

الفصل العاشر التعاون في المجال الثقافي والحوار بين الحضارات

يعمل الجانبان على مواصلة تعميق التبادل والتعاون في المجال الثقافي بينهما وتعزيز الحوار بين الحضارتين العربية والصينية وتدعيم الاستفادة المتبادلة بين مختلف الثقافات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني.وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي لنجاح فعاليات مهرجان الفنون العربية التي أقيمت في الصين في يونيو 2010 ومهرجان الفنون الصينية في البحرين في مارس عام 2012 ويقدران النتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الرابعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي عقدت في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2011، ويتفقان على ما يلي:

  1. الاستمرار والتواصل في عقد مهرجان الفنون العربية في الصين ومهرجان الفنون الصينية في العالم العربي بشكله السابق وبالتناوب بين الجانبين، والنظر في إقامة الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تقريب كلا المجتمعين العربي والصيني للآخر.
  2. النظر في إمكانية تنظيم ملتقى طريق الحرير الثقافي العربي الصيني.
  3. في إطار الاحتفال بالنجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012، تشارك الصين في هذا الاحتفال بإحدى الفعاليات الفنية المناسبة.
  4. تشارك الصين في الاحتفال بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية عام.2013
  5. عقد الدورة الخامسة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية في الصين في النصف الأول من عام.2013
  6. أهمية الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون في مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية، والتأكيد على مواصلة تكثيف الاتصالات لتحقيق مزيد من التقدم للمشروع وفقا للخطة المقررة، وعلى أن يتم التنسيق بين الجانبين لاقتراح الموعد الجديد لاجتماع مسؤولي هيئة النشر الصينية مع الأمانة العامة للجامعة والمعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر.
  7. تنظيم الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الثقافة لدى الجانبين العربي والصيني بهدف إجراء التوأمة والتعاون بين أهم الأجهزة المتخصصة بالشأن الثقافي ومنها التوأمة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونظيرتها في الصين وكذلك التوأمة بين أهم المكتبات لدى الجانبين ومنها المكتبة الوطنية الصينية ومكتبة الإسكندرية.
  8. التشجيع على فتح مراكز ثقافية صينية في الدول العربية ومراكز ثقافية عربية في الصين، وتقديم التسهيلات من أجل ذلك، والعمل على بحث إمكانية إقامة سنة الثقافة لكل جانب لدى الجانب الآخر.
  9. تُوجه الصين كل عام ووفقا لخطتها دعوات إلى كوادر الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية في مجال الإدارة الثقافية والفنية للمشاركة في الدورات الدراسية لتطوير الموارد البشرية الثقافية العربية في الصين.
  10. تشجيع الاستفادة من الصناعات الثقافية العربية والصينية في مجالات التعاون الثقافي بين الجانبين.
  11. القيام بدراسة التأثيرات المتبادلة والتمازج بين الثقافتين العربية والصينية، وبحث توجه ومستقبل التواصل في مجالات الثقافة والفنون بين الصين والدول العربية.
  12. تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجال حماية التراث الثقافي والتراث غير المادي، بما في ذلك التنقيب عن الآثار وترميمها واسترجاع المسروق منها ومكافحة تهريبها أو تشويه هويتها الأصلية وفقا للاتفاقيات الدولية، وإدارة المتاحف، والتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لتوفير الحماية اللازمة لحماية طريقي الحرير البري والبحري وتقديم الطلب بإدراجهما على قائمة التراث العالمي.
  13. دعوة الصين لتكون ضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية” بالمملكة العربية السعودية في دورته (27) لعام 2013.

الفصل الحادي عشر التعاون في مجال التعليم

يؤكد الجانبان على ما يلي:

  1. تشجيع الجانبين على تنظيم والمشاركة في ندوات تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتوظيف الكامل للخبرات والموارد التعليمية لدى كل من الجانبين لتعزيز التواصل والتعاون بينهما في مجال التعليم والعمل على إقامة الاتصالات بين المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي بين الجانبين لإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الدول المعنية أو على المستوى الإقليمي، وتعزيز تبادل الأفراد والتواصل الأكاديمي.
  2. النظر في عقد الدورة الثانية لندوة التعاون العربي الصيني في مجال التعليم والبحث العلمي في جمهورية الصين الشعبية في أقرب فرصة ممكنة.
  3. تعزيز الدعم لنشر تعليم اللغة العربية في الصين، وتعليم اللغة الصينية في الدول العربية، والعمل على تطوير معاهد كونفوشيوس.
  4. تشجيع تنظيم برنامج زيارات للطلبة والأساتذة الصينيين والعرب خلال فترة البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات وزيادة الاطلاع.
  5. تشجيع التعاون في مجال التعليم المهني والتدريب المهني من خلال تبادل الخبرات في مجال تطوير معاهد التعليم المهني ومراكز التدريب المهني وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين في هذا المجال، ودعم تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال التعليم المهني والتدريب المهني.
  6. العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون التعليمي الموقعة على المستوى الثنائي وتوسيع حجم تبادل الطلبة وزيادة المنح الدراسية الحكومية بشكل تدريجي وتوسيع نسبة طلبة الدراسات العليا وتوسيع تخصصاتهم.

الفصل الثاني عشر التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

يؤكد الجانبان على دور المنتدى في إتاحة الفرص للجانبين في تعزيز التعارف وتوظيف إمكانية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويتفقان على ما يلي: –

  1. مواصلة تعزيز وتقوية التبادل التكنولوجي بين الدوائر الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا وأجهزة البحوث العلمية والجامعات والمؤسسات التكنولوجية لدى الصين والدول العربية، وتشجيع وتدعيم التعاون العلمي والتكنولوجي بالأشكال المختلفة في المجالات التي تهم الجانبين مثل الزيارات المتبادلة والبحث والتطوير المشترك وإقامة المشاريع النموذجية التكنولوجية والتدريبات ونقل التكنولوجيا.
  2. يدعو الجانب الصيني الكوادر العربية المختصة في مجال العلوم والتكنولوجيا للمشاركة في “الدورة التدريبية للعلوم والتكنولوجيا للدول النامية” التي تقيمها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية سنويا.
  3. مواصلة تعزيز التعاون الحكومي الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الجانبين وتشجيع إنشاء آليات جديدة للتعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا لتفعيل التعاون الحقيقي بين الجانبين في البحث والتطوير.

الفصل الثالث عشر التعاون في المجال الصحي

يؤكد الجانبان على ما يلي:

  1. الترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الدول العربية بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، والاتفاق على عقد الاجتماع المشترك الأول لكبار المسؤولين والخبراء الصينيين والعرب في مجال الصحة عام 2012 في الصين.
  2. تنظيم ندوة في مقر الأمانة العامة أو إحدى الدول العربية عام 2013 حول الإغاثة الطبية أثناء الكوارث والأزمات.
  3. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث الطبي وتأهيل الكفاءات المختصة في الطب والأدوية الحديثة والتقليدية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في مجالات الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات والتمريض والصيدلانية وصناعة الأجهزة الطبية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.تعزيز التعاون في مجال نظم التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

الفصل الرابع عشر التعاون في مجال الإعلام والنشر

يعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج التي حققها التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ويؤكدان على ما يلي:

  1. مواصلة التعاون بين الجانبين في مجال الإعلام والتشاور بشكل منتظم حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي فيما بينهما.
  2. الترحيب في هذا الإطار بنتائج الدورة الثالثة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام التي عقدت في الصين عام 2012، والاتفاق على عقد الدورة الرابعة لهذه الندوة عام 2014 في دولة الكويت.
  3. تنظيم ورشة عمل في مجال الإعلام خلال الفترة (2013-2014) في المملكة العربية السعودية.
  4. تدعيم التعاون بين مؤسسات الجانبين في مجال الإعلام والنشر وتشجيع العاملين في وسائل الإعلام للجانبين على تعزيز التواصل من خلال تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والاجتماعات الدولية ذات الصلة وتقديم مساعدات وتسهيلات للصحفيين المعتمدين لدى الجانبين في مجال عملهم، والتعاون بين وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون وإعداد برامج وثائقية مشتركة وترجمة ودبلجة بعض الأعمال الفنية من وإلى اللغتين العربية والصينية.
  5. تشجيع تبادل المواد والبرامج الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة بانتظام وإرسال الوفود للمشاركة في المعارض الدولية في كافة المجالات الإعلامية والندوات التي يقيمها الجانبان.
  6. التأكيد على تعزيز التعاون في المجالات التقنية والمهنية واللغوية بين محطات الإذاعة والتلفزيون في الجانبين، وتنظيم لقاءات دورية بين مسؤولين مهنيين من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة العربية ونظيراتها الصينية.
  7. تسعى محطة التلفزيون المركزية الصينية وإذاعة الصين الدولية إلى إجراء التعاون مع الجهات العربية المختصة بنقل البرامج الإذاعية والتلفزيونية
  8. حول توسيع نطاق بث برامجها باللغة العربية في الدول العربية.
  9. الترحيب بإقامة أسابيع الأفلام السينمائية في الجانب الآخر.تشجيع ودعم مشاركة مؤسسات النشر في معارض الكتب الدولية التي تقام في الجانب الآخر ودعوة الصين للمشاركة كضيف شرف في أحد المعارض الدولية للكتاب التي تقام سنوياً في الدول العربية خلال فترة البرنامج التنفيذي.

الفصل الخامس عشر التعاون في المجال البرلماني والأهلي

  1. يؤكد الجانبان على دور التبادل بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية في تعزيز الصداقة العربية الصينية، وحرصهما على زيادة تعزيز التبادل والتعاون على كافة المستويات وبأشكال متنوعة بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية لدى الجانبين، بما يحقق تطورا شاملا للصداقة العربية الصينية.
  2. يقدر الجانبان دور جمعية الصداقة الصينية العربية في الصين ورابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية وجمعيات الصداقة العربية الصينية في الدول العربية في تعزيز الصداقة بين الجانبين.كما يحرصان على مواصلة استكمال آلية مؤتمر الصداقة العربية الصينية وتقديم مزيد من الدعم لجمعيات الصداقة في الصين والدول العربية.

ويرحبان بنتائج الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية التي عقدت في طرابلس ليبيا عام 2010 ويتطلعان إلى عقد الدورة الرابعة للمؤتمر خلال عام 2012 في الصين ويؤكدان أهمية مشاركة المنظمات الأهلية في الجانبين فيها.

  1. يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الودي والتعاون المشترك على مستويات الشباب والنساء والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات المعنية بتطوير التعاون العربي الصيني.

وسيدعو الجانب الصيني مائة شاب عربي متميز من الأوساط المختلفة لزيارة الصين، وذلك في غضون السنة الجارية والسنة القادمة.

  1. تشجيع تبادل الزيارات بين البرلمانيين العرب والصينيين.

الفصل السادس عشر التعاون في المجال الرياضي

يؤكد الجانبان على تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجال الرياضي من خلال تبادل الزيارات لمسؤولي الجهات والفرق الرياضية، وإبرام مذكرات تفاهم ثنائية بين الجهات الحكومية المختصة بالرياضة، وتنسيق المواقف في الشؤون الرياضية الدولية لتطوير علاقات الصداقة العربية الصينية في المجال الرياضي.

الفصل السابع عشر تمويل برامج ومشاريع وأنشطة المنتدى

دراسة إمكانية تأسيس صندوق مشترك لتمويل كافة الأنشطة والبرامج الخاصة بمنتدى التعاون العربي الصيني.

الفصل الثامن عشر التعاون في المجالات الأخرى

يعمل الجانبان على متابعة تنفيذ التعاون في المجالات الأخرى وفقا لما هو منصوص عليه في برنامج عمل المنتدى والوثائق الأخرى الصادرة عن الاجتماعات الوزارية للمنتدى والعمل على إنشاء آليات للتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الفصل التاسع عشر السريان ومدته

يدخل هذا البرنامج حيز النفاذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول لمدة سنتين.هذا البرنامج في مدينة الحمامات بالجمهورية حرر التونسية يوم 2012/5/31 من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية ولكل منهما ذات الحجية.

  • عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
  • يانغ جيتشي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية
  • عن جامعة الدول العربية
  • د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية

اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية

اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية

  • إن الحكومة التونسية، ممثلة في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، والحكومة الليبية، ممثلة في وزارة الثقافة والمجتمع المدني،المشار إليها في ما يلي ب “الطرفان”،
  • انطلاقا من روابط الأخوة والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين، تونس وليبيا،ورغبة منهما في تطوير التعاون في المجالين الثقافي والإعلامي،

اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

يعمل الطرفان على الانكباب الجدي على دراسة وضعية مؤسسة الدار العربية للكتاب وإيجاد الحلول المناسبة في الغرض.

المادة 2

تضع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث للجمهورية التونسية على ذمة الجانب الليبي كفاءاتها ومواردها البشرية في مجال التراث المعماري والتنشيط الثقافي.

المادة3

التبادل الثقافي بين البلدين من خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية يعمل الطرفان على تكثيف الهادفة.

المادة4

يتعاون الطرفان لتسهيل ظروف عمل الإعلاميين في تغطية الأحداث الوطنية في كلا البلدين والتعريف بخصوصيتها الاجتماعية والثقافية والتثقيف والترفيه الهادف.

المادة 5

يتبادل الطرفان الخبرات وبرامج التدريب والتكوين التنمية الكفاءات المهنية للإعلاميين والاتصاليين بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها وبما يتوافق مع خصوصيات كلا البلدين، مع دراسة إمكانية إنشاء مركز تدريب متخصص في المجال الإعلامي.

المادة 6

يعمل الطرفان على دعم جهود الاستثمار الخاص المشترك في المجال الإعلامي والاتصالي خاصة من حيث تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير البيانات والمعلومات المساعدة على تنظيم ورش العمل والدراسات الاستشارية ذات العلاقة لتحقيق الجدوى المرجوة من هذه الاستثمارات بما يخدم مصلحة الشعبين التونسي والليبي والرأي العام العربي و المغاربي.

المادة7

التعاون فيما يتعلق بوضعية مؤسسة إبن خلدون للإنتاج السمعي والبصري وبعث مركز مشترك الثقافة الطفل بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.

المادة 8

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ إتمام الإجراءات المعمول بها في البلدين.

حرر ووقع هذا الاتفاق في تونس يوم 18 مايو 2012 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما نفس الحجية القانونية.

  • عن الحكومة التونسية
  • السيد المهدي المبروك
  • وزير الثقافة والمحافظة على التراث
  • عن الحكومة الليبية
  • السيد عبد الرحمان سبيل
  • وزير الثقافة والمجتمع المدني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية

  • إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حرصاً منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، واعترافاً منها بالدور الهام الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الإحيائي و التراث العالمي الطبيعي وإدراكاً منها لضرورة تقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وعملاً على توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها،وأخذاً بعين الاعتبار الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول

المادة 1

تعاریف

يقصد بالعبارات والكلمات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:

  • الاتحـاد: الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
  • الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
  • المجلـس: مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
  • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
  • المدير:المدير العام للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
  • الجامعة:جامعة الدول العربية.
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
  • الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
  • المحمية الطبيعية: منطقة محددة جغرافياً يجري تصنيفها وإدارتها لتحقيق أهداف المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة فيها.
  • النظام: النظام الأساسي للاتحاد.
  • النظام الداخلي: مجموعة القواعد واللوائح التي يقرها المجلس لتشغيل الاتحاد وتنفيذ أهدافه.

الباب الثاني

المادة 2

التأسيس

ينشأ بموجب هذا النظام اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله شخصيته القانونية المستقلة.

الباب الثالث

المادة 3 

مقر الاتحاد

يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

الباب الرابع

المادة 4

الأهداف والمهام والآليات

يهدف الاتحاد إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية يرتكز على التراث التقليدي المميز للإقليم وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

المهام والآليات:

  1. صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية.
  2. تشجيع إقامة المحميات المشتركة.
  3. زيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الإقليمية.
  4. تعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لجهود إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
  5. تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد.
  6. تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية، والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
  7. التنسيق والتكامل والمشورة بين الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها وتطويرها.
  8. تأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.
  9. الإسهام في التطوير الإداري للمحميات الطبيعية من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية لإدارة المحميات الطبيعية.
  10. تقديم الدعم الفني والمشورة في إعداد خطة إدارة المناطق المحمية بكل أنماطها.
  11. دعم الدول الأعضاء في الاتحاد لإجراء تقويم إقليمي للمحميات الطبيعية متضمنا تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل.
  12. مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد في توفير الدعم اللازم لتأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها.
  13. تطوير آليات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والتركيز على الاستثمار والشراكات المستدامة لتنمية المصادر الطبيعية (سياحة) بيئية رعي، مشاريع اقتصادية اجتماعية الصيد المستدام، الاحتطاب المستدام…..).
  14. العمل على تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد داخل المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

الباب الخامس

المادة 5

العضوية

تكون العضوية في الاتحاد على النحو التالي:

  • العضوية الدائمة، وهي مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
  • العضوية (بصفة مراقب)، وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

الباب السادس

المادة 6

أجهزة الاتحاد

يتكون الاتحاد من

  1. الجمعية العامة.
  2. مجلس الإدارة.
  3. الإدارة العامة.

المادة 7

الجمعية العامة

هى أعلى سلطة في أجهزة الاتحاد وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتجتمع مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلثي الدول الأعضاء،ويحدد النظام الداخلي للاتحاد سير أعمال الجمعية العامة واجتماعاتها، ونظام التصويت الخاص بها.

المادة 8

اختصاصات الجمعية العامة

  1. إقرار السياسات والبرامج العامة للاتحاد.
  2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين المدير العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.مع مراعاة قاعدة التداول بين الدول الأعضاء وعلى أساس وظيفي وأن يراعى التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية.
  3. اعتماد الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للاتحاد طبقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة.
  4. اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.
  5. اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام.
  6. تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  7. اعتماد الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه وعرضها على لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة لاعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  8. قبول المساهمات والتبرعات والهبات.
  9. قبول أعضاء بصفة مراقبين.
  10. تعديل النظام
  11. تعيين المدير العام المساعد من بين مرشحي الدول الأعضاء لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة و ذلك بناء على اقتراح من المدير العام.
  12. يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دوراتها في مكان آخر خارج مقر الاتحاد.

المادة 9

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد ويتشكل من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائب للرئيس ومقرراً.

المادة 10

اختصاصات مجلس الإدارة

  1. تنفيذ توجيهات الجمعية العامة وقراراتها.
  2. اقتراح برامج الاتحاد وعرضها على الجمعية العامة.
  3. مناقشة الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه ورفعها إلى الجمعية العامة.
  4. وضع الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للاتحاد طبقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة وعرضها على الجمعية العامة.
  5. إنشاء لجان متخصصة لدراسة موضوعات معينة.
  6. اقتراح عقد دورة استثنائية لاجتماع الجمعية العامة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.
  7. اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة وفقا لما معمول به في جامعة الدول العربية.
  8. تلقي طلبات الانسحاب من العضوية الدائمة في الاتحاد وإبلاغها إلى الجمعية العامة.
  9. الموافقة على توقيع مذكرات تفاهم ذات صلة بعمل الاتحاد مع الاتحادات أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى الإقليمية أو الدولية.

المادة 11

اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.وتتخذ القرارات بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويحدد النظام الداخلي للمجلس أعماله سیر واجتماعاته.

المادة 12

الإدارة العامة

يرأس الإدارة العامة مدير عام يكون مسئولا أمام الجمعية العامة والمجلس، ويقوم بالمهام التالية:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمجلس.واتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لإدارة الاتحاد، وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهماته.
  2. إعداد الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه وتقديم تقرير عنها يرفع إلى مجلس الإدارة.
  3. تنظيم أعمال الاتحاد وتسييرها.
  4. تمثيل الاتحاد في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على تفويض خاص بذلك.
  5. المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت وله أن يستعين بما يراه لمساعدته في ذلك من الموظفون العلميون حسب ما يراه ضرورياً.
  6. اقتراح تعديل النظام الداخلي طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة.
  7. دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي.
  8. تعيين موظفي الاتحاد أو إنهاء خدماتهم وفقاً للأنظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  9. يعين المدير العام موظفي الفئة الثانية من مرشحي الدول الأعضاء بعد موافقة الجمعية العامة، ويعين موظفي الفئة الثالثة والرابعة من بين مرشحي الدول الأعضاء.

الباب 7

المادة 13

الميزانية

يكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة بعد أن يقرها المجلس، ويصادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً للآليات المتبعة، وتخضع للرقابة طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

الباب الثامن

المادة 14

الموارد

تتكون موارد الاتحاد من

  1. أنصبة الدول الأعضاء الدائمين في الاتحاد، الموزعة طبقاً للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة.
  2. المساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة.
  3. أي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تعاقدية مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهماته.

الباب التاسع

المادة 15

المزايا والحصانات

يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن يعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية.

الباب العاشر

المادة 16

الفصل في النزاعات

  1. تختص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة.
  2. يلتزم الاتحاد بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية باعتبارها أحكاما نهائية وملزمة.

الباب الحادي عشر

المادة 17

تعديل النظام

يجوز تعديل النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة، ولا يصبح هذا التعديل ساري المفعول إلا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه، وإقراره من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

الباب الثاني عشر

المادة 18

الدخول حيز النفاذ

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد انقضاء (ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سبع دول موقعة وثائق التصديق عليه وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة، وتبلغ سائر الدول الأعضاء بكل إبداع وتاريخه.

الباب الثالث عشر

المادة 19

الانسحاب

  1. إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بالانسحاب، فعليها أن ترسل كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس الذي يتخذ الإجراءات اللازمة ويبلغه إلى الجمعية العامة.ولا يعد الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغ المجلس.
  2. تبقى الدولة المنسحبة ملتزمة بجميع الالتزامات المترتبة عليها حتى زوال صفة العضوية.

حررت وثيقة هذا النظام باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 26 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 10 مارس 2012م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة، ويسلم لكل عضو دائم في الاتحاد صورة طبق الاصل من الوثيقة.

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية 

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

بعد اطلاعه على: 

  • مذكرة الأمانة العامة،
  • توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة 2010/9/28/31م، قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7270 د.ع (134) بتاريخ 2010/9/16
  • قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم 349 د.ع (22) بتاريخ2010/12/20
  • قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1865 د.ع (87) بتاريخ 2011/5/5،
  • توصية لجنة الشؤون القانونية
  • وبعد الدراسة والمناقشة
  1. الموافقة على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية بالصيغة المرفقة.
  2. دعوة الدول العربية للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للاتحاد.

الدول العربية الموقعة على ” النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ” وأسماء السادة مثليها وتوقيعاتهم

الدولةاسم ممثل الدولةالتوقيع.
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

  • وثيقة استرشادية – طبقا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم ق 879 – د 27 -2012/2/15 الصادر في دورته السابعة والعشرين.

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

الرؤية منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في المنطقة العربية وفقا لأعلى المعايير الدولية استهداء بالقيم الإنسانية الأصيلة 

أولا: تمهيد

تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 609 في اجتماعه 42 بتاريخ 2009/5/24 المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم 785د25- 2009/11/19 بشأن دعم المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7247 بتاريخ 2010/9/16، وقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 830- د 26-2010/12/20

بشأن دعم برنامج الأمم المتحدة الإقليمي حول مكافحة المخدرات والجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011-2015

وتتمة لأعمال الملتقى العلمى” نحو استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر” بالتعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية في الفترة من 20-2011/12/22 واستكمالا لما انتهت إليه أعمال ذلك الملتقى بوضع ملامح أساسية للاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذا لتوصياته، فقد تم تكليف المستشار عادل ماجد المنسق العلمي للملتقى- خبير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب – بإعداد مشروع أولى للاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تولت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه و عرضه على اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اجتمعت يومي 27 – 28 أبريل 2011، وأقرت مشروع الاستراتيجية بصيغته المرفقة 

ثانيا: دواعي صياغة الاستراتيجية 

إن المنطقة العربية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الجغرافي، كانت وما تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر.وكما هو الحال مع الأنواع الأخرى للإجرام المنظم، فإن عصابات الاتجار بالبشر قد وسعت نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد واستكشاف أسواق جديدة لنشاطها الإجرامي الآثم، وامتد إجرامهم ليشمل بعض الأقاليم والدول العربية، خاصة بعد تزايد الفقر والبطالة مع حلول الأزمة المالية العالمية وتناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية.فضلا عن ذلك، فإن طبيعة التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها العديد من البلدان العربية في شتى القطاعات التنموية ومناحي الحياة، وكون أن المشروعات التنموية التي تتطلبها تلك التحولات تستوجب استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي قد يقع البعض منها ضحية للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر، و شبكات وعصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراءهم، بما يترتب عليه من انتهاك لحقوقهم الأساسية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير وقائية وحمائية بشأنهم هذا وقد شكل اختلاف النظم القانونية بين الدول العربية أو نماذج تجريم الصور المختلفة للاتجار بالبشر بها وعدم وجود قواعد موحدة للتعاون الأمني والقضائي بينها ثغرات قانونية تستغلها عصابات الإجرام المنظم للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة أنشطتها الآثمة.وهو الأمر الذي يبرر ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والأجهزة المعنية والتعاون فيما بينها في إطار استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة تلك التجارة المقيتة.إن المنطقة العربية بما تحتله من موقع استراتيجي جغرافي متميز وما تمتلكه من إمكانات وثروات وموارد بشرية ومادية وطبيعية زاخرة، وما تحكم مجتمعاتها من روابط تاريخية وجغرافية مشتركة كل ذلك يجعلها مؤهلة لحمل رسالتها الإنسانية ولعب دورها المطلوب في البناء الحضاري والإنساني في عالمنا المعاصر من خلال تبني استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لتكمل سلسلة الجهود والمبادرات والاستراتيجيات المعتمدة على النطاقين الدولي والإقليمي، وكمشاركة منها في تدعيم وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الاتجاه.ومما لاشك فيه أن وجود استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر سوف يعين على تحديد مواطن الضعف والقوة في جهود المكافحة الوطنية، وتعزيز تلك الجهود، ورفع مستوى التقييم العام لها بالتقارير الدولية.وغني عن البيان إن وحدة الدين والقيم والتقاليد والثقافة واللغة بين الدول العربية ترشحها لتعزيز التعاون القائم بينها وتطويره من خلال استراتيجية مدروسة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر تكون مثلا يحتذى به في هذا المجال.وإن غياب مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن يترتب عليه إخفاق جهود المكافحة، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد.هذا إلى أن تبني البرامج أو السياسات أو الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر يعد في حقيقة الأمر تفعيلا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 يشار إليه فيما بعد بالبروتوكول والتي تنص على أنه تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل 

  • أ منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
  • ب حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجية لا تسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية السارية الواردة في البروتوكول وغيره من الوثائق الدولية الأخرى فحسب، بل أنها تزيد عليها، خاصة فيما يتعلق بتوفير حماية أفضل للضحايا وضمان حقوقهم، مستلهمة في ذلك القيم الإنسانية السامية والنبيلة الراسخة في الوجدان العربي.

ثالثا: مرجعيات الاستراتيجية

 1.الوثائق الدولية والإقليمية 

  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
  • بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
  • بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
  • مجموعة المبادئ والتوجيهات حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص الصادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2002.
  • مبادئ أثينا الأخلاقية – أوقفوا الاتجار بالبشر الآن، أثينا، يناير 2006.
  • خطة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتم تبنيها في اجتماع الخبراء الذي عقد في فيينا خلال المدة من 3-5 يوليو 2006.
  • المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2007.
  • الدليل التشريعي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
  • الدليل التشريعي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص.
  • الدليل الاسترشادي للمنظمة الدولية للهجرة حول تقديم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار في الأفراد.
  • تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وثيقة الأمم المتحدة رقم 64/130/A الصادرة بتاريخ 7 يوليو 2009.
  • خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وثيقة الأمم المتحدة 64/293/ A/Res الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 2010.

2.الوثائق العربية ذات الصلة 

  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان.- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010.
  • خطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيينا، فبراير 2008.
  • القانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الصادر عن جامعة الدول العربية مجلس وزراء العدل العرب.
  • القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر الصادر عن جامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
  • إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990.

3.القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب 

قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم ق 609 – ج 42 – 2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتاريخ 24 مايو 2009 أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم ق 609 – ج 42 –

2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ونص في البند الخامس منه على ” تكليف الأمانة الفنية بالاستعانة بخبير لإعداد دراسات وأوراق عمل حول تجارب الدول العربية والتعاون القضائي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”.

قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 784- د 25 -2009/11/19 

بتاريخ 19 نوفمبر 2009 أصدر مجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 784- د 25 – 2009/11/19 الذي ينص في الفقرة التاسعة منه على “التأكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 609-ج42-2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والترحيب بدعوة دولة قطر عقد اجتماع لإطلاق المبادرة في الدوحة يومي 22-2010/3/23”.وبالفعل تم إطلاق المبادرة في الموعد المحدد لها، وانتهى منتدى الدوحة التأسيسي إلى العديد من التوصيات الهامة.

قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 834- د 26 -2010/12/20

بتاريخ 20 ديسمبر 2010 أصدر مجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 834- د 26 – 2010/12/20، بشأن الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية، الذي ينص على أنه “بعد اطلاعه على قراراته السابقة في هذا الشأن، ومذكرة وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية بشأن تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، تكليف الأمانة الفنية للمجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع للجنة التي أعدت القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لمراجعة هذا القانون وتحديثه في ضوء التطورات والمستجدات القانونية”.

4.القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب 

طلب مجلس وزراء الداخلية العرب من أمانته العامة في دورته العشرين المنعقدة بتونس في غضون شهر يناير 2004 إحالة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقره إلى مجلس وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه.وفي دورته الحادية والعشرين المنعقدة في غضون شهر نوفمبر 2004 أصدر مجلس وزراء العدل العرب قرارة تضمن تعميم مشروع القانون على وزارات العدل العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات بشأنه وعقد اجتماع مشترك من ممثلي المجلسين لإعادة صياغته، وهو الاجتماع الذي انعقد عام 2005، ووضع الصيغة النهائية للقانون التي اعتمدها المجلسان في الدورة التالية لكل منهما.وتم تعميم القانون على الدول العربية للاستفادة منه.

5.قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين ق: 6852/ د.غ.ع.-2008/2/7 في دورته غير العادية بتاريخ 2008/2/7 أصدر مجلس الجامعة على مستوى المندوبين – في دورته غير العادية 

القرار رقم 6852/ د.غ.ع.-2008/2/7 الذي ينص على اعتماد التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن اعتماد التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناء على توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

6.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ق: رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16 في دورته العادية 134 

بتاريخ 2010/9/16 أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16

في دورته العادية 134 الذي ينص على الإحاطة بإعلان القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب والمخدرات، ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية الصادرين عن اجتماع الخبراء الإقليمي الذي استضافته جامعة الدول العربية خلال الفترة من 27-2010/4/29، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعوة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة إلى دعم هذا البرنامج والاستفادة من أنشطته في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحديث العدالة الجنائية.

7.القرار الصادر عن البرلمان العربي الانتقالي

بتاريخ 18 ديسمبر 2010 ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الانتقالي أهمية مساهمة البرلمان العربي في وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضرورة تحديث الاستراتيجية العربية في هذا المجال، وتحديث التشريعات العربية وتوحيدها، وقررت اللجنة الآتي: 

  • متابعة اللجنة المصغرة لهذا الموضوع.
  • التنسيق مع جامعة الدول العربية والجهات العربية المختصة في هذا المجال.
  • الاستفادة من الخبرة العربية وتكوين لجنة خبراء إن اقتضى الحال لتحديث القانون العربي الاسترشادي وتقديمه للبرلمان العربي.

8.التوصيات الصادرة حديثا عن المؤتمرات والملتقيات والمنتديات الإقليمية العربية، ومنها:

  • ورشة عمل حول “آلية مواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص في التشريعات العربية”، جامعة الدول العربية، القاهرة، سبتمبر 2007.
  • المؤتمر العلمي الأول “مكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق”، الدوحة، قطر، مارس 2008.
  • المؤتمر الإقليمي العربي حول “المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار في الأفراد”، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ديسمبر 2008.
  • المؤتمر الدولي “الاتجار بالبشر…عند مفترق الطرق”، البحرين، مارس 2009.
  • الملتقى السنوي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر “الاتجار بالبشر: التحديات والمعوقات”، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2009.
  • منتدى الدوحة التأسيسي حول “المبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، الدوحة، قطر، مارس 2010
  • مؤتمر الإنتربول الدولي الأول، دمشق، الجمهورية العربية السورية، يونيو 2010.
  • المؤتمر الإقليمي الخاص ببناء شبكات المنظمات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر، عمان، الأردن، سبتمبر 2010
  • منتدى الأقصر الدولي، “أوقفوا الاتجار بالبشر الآن: إنفاذ بروتوكول الأمم المتحدة”، الأقصر، جمهورية مصر العربية، 10-12 ديسمبر 2010.

رابعا: الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العربي

  1. في الدول العربية 
  • الوزارات المعنية.
  • اللجان والهيئات الوطنية.
  • مجالس ولجان وهيئات حقوق الإنسان.
  • المعاهد والمراكز البحثية.
  • مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
  1. في جامعة الدول العربية
  • مجلس وزراء العدل العرب.
  • مجلس وزراء الداخلية العرب.
  • إدارة الشؤون القانونية.
  • اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
  • إدارة حقوق الإنسان.
  • إدارة السياسات السكانية والهجرة.
  • إدارة المجتمع المدني.
  • قطاع الإعلام.
  • المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
  • جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • المكتب العربي للشرطة الجنائية.
  • المكتب العربي لمكافحة الجريمة.
  • البرلمان العربي.

خامسا: الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية

  • السلطات الوطنية المختصة في الدول العربية.
  • وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
  • جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

سادسا: الجهات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية

  • مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالقيادة العامة لشرطة دبي.

سابعا: الشركاء الاستراتيجيون

  • وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالمفوضية الأوروبية.
  • منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.
  • بعثة الاتحاد الأوربي بالقاهرة.
  • وزارة الخارجية النرويجية.
  • المنظمة الدولية للهجرة.
  • مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
  • مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثامنا: تمويل تنفيذ الاستراتيجية

سوف يعتمد تمويل تنفيذ بنود الاستراتيجية المختلفة على ما هو قائم بالفعل من مبادرات وخطط عمل، وما سوف يتم اقتراحه من مبادرات وخطط عمل مستقبلية من السلطات الوطنية العربية وجهات الشراكة الأخرى المختلفة، بالإضافة إلى ما سوف يقدم من دعم مالي لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بوصفها الآلية المركزية لتنفيذ بنود الاستراتيجية.

تاسعا: أهم المبادرات وخطط العمل المطروحة حاليا لتفعيل الاستراتيجية

1.المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية 

من أهم الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا على المستوى العربي، إطلاق المبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية بمنتدى الدوحة التأسيسي، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم عقد المنتدى خلال المدة من 22 إلى 23 مارس 2010 بالعاصمة القطرية الدوحة، واختتم المنتدى بإصدار عدة توصيات كان من أهمها ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وضرورة وجود تشريعات وطنية تجرم أفعال الاتجار بالبشر.

2.مشروع “تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر”

بتاريخ 21 أكتوبر 2010 تم عقد جلسة جانبية على هامش مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخصصة لعرض تطورات المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيينا 2010/10/21 وتم من خلالها عرض مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجديد – بتمويل من حكومة مملكة النرويج – بعنوان “تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر”.هذا وقد تم التوقيع على المشروع من قبل جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ الأول من ديسمبر 2010

بمقر جامعة الدول العربية.ومن أهم بنود هذا المشروع:

  1. تطوير خطة عمل عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر للمنطقة العربية تنبع من داخل المنطقة العربية.
  2. إنشاء وحدة تنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر داخل هيكل جامعة الدول العربية.
  3. استكمال أنشطة المساعدة التشريعية للمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحسين قاعدة المعلومات في الإطار القانوني لدى الدول المشاركة بما يتفق مع بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، والوثائق الدولية القانونية الأخرى.
  4. تدريب متعمق لقدرات العاملين في العدالة الجنائية.

3.مبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لصياغة الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

بمبادرة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تم التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية لاضطلاع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد استراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وكانت أولى خطوات إعداد هذه الاستراتيجية عقد الملتقى العلمي حول “نحو استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر” خلال المدة من 20-22 ديسمبر 2010.وسوف تتولى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجانب العلمي الخاص بتنفيذ بنود الاستراتيجية من خلال إعداد البحوث والدراسات وتنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية والحلقات العلمية والندوات.

4.المبادرة المصرية لتقديم الخبرة الهيكلية والتنظيمية والتشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في المنطقة العربية 

بتاريخ 2010/11/28 خاطبت وزارة الخارجية المصرية – معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر – جامعة الدول العربية بمذكرة أعربت فيها عن استعدادها لدعم المبادرة العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تقديم خبراتها الهيكلية والتنظيمية فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل اللجان الوطنية، وكذا تقديم ما يلزم من مساعدة فنية وقانونية وتشريعية لتحديث القانون العربي الاسترشادي لمواجهة الاتجار بالبشر، وضمان نشره ودعم تطبيقه في المنطقة العربية، تحقيقا للمصالح العربية المشتركة في هذا المجال.

5.مبادرة القيادة العامة لشرطة دبي – مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر – للتعاون مع جامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر أعربت القيادة العامة لشرطة دبي من خلال خطابات متبادلة مع إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية عن رغبتها في التعاون مع جامعة الدول العربية – من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر التابع لها – في جهود مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية، وبصفة خاصة في مجالات التعاون الأمني والقضائي لمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، مع توفير برامج التدريب الأمني والعدلي في هذين المجالين بالتنسيق مع وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تعزيز جهود الإعلام العربي في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر وأسبابها وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى دعم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.

6.البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011-2015

الصادر بشأنه قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ق: رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16

في دورته العادية 134، حيث جعل البرنامج مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع من المجالات ذات الأولوية، مع العمل على تحديث نظم العدالة الجنائية لكي تتسم بالكفاءة والقدرة على حماية الحقوق والحريات باعتبارها تحقق إسهاما مباشرا في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم القدرات القضائية وقدرات المؤسسات الوطنية والإدارات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك أجهزة القضاء والنيابة العامة وإدارات الجمارك وجهات إنفاذ القانون وقطاعات الصحة لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مع تحسين التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

7.مبادرة مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر 

قدم المدير التنفيذي لمشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لدعم الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بترجمة الاستراتيجية وما يتعلق بها من وثائق أخرى – إلى اللغة الإنجليزية، وتنظيم دورات تدريبية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وصياغة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما يتصل بها من جرائم أخرى.

عاشرة: السياسة العامة في وضع الاستراتيجية

  • العمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية السارية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وفق منهج علمي سليم من خلال مقاربة قائمة على حماية حقوق الإنسان
  • الاسترشاد بأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر.
  • صياغة بنود الاستراتيجية بطريقة مرنة تراعي طبيعة هذه الجريمة والتطورات التي تطرأ عليها، وتستوعب أية مبادرات مستقبلية لتنفيذها.
  • مراعاة استجابة بنود الاستراتيجية للحاجات والمطالب الأساسية للمجتمع العربي، وعدم مخالفتها، أو ما يتصل بها من مبادرات أو خطط عمل أو برامج، لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مع الاهتمام بالبعد الديني في تنفيذ بنودها.
  • حديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية وكيفية التغلب عليها.
  • الاهتمام بوضع السياسة العامة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية،

بينما يترك للدول العربية تنفيذ تلك السياسة العامة عن طريق خطط العمل والبرامج المتصلة بها، مع مراعاة خصوصيات كل دولة، وبما يتفق مع متطلبات السيادة الوطنية.

  • مساندة الدول العربية من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتحقيق أهدافها.
  • تحقيق الانسجام بين الاستراتيجية العربية الشاملة والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  • تحديد مهام ونطاق عمل الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاستراتيجية.

حادي عشر: عوامل نجاح الاستراتيجية 

يتوقف نجاح الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر على عوامل عدة، من أهمها:

  • دعم الحكومات العربية الكامل للاستراتيجية.
  • تفعيل العمل مع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل اللجان والهيئات والمجالس الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية العربية المعنية بجهود المكافحة.
  • تعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين.
  • الدعم المادي لتنفيذ بنود الاستراتيجية من كافة الجهات المسؤولة عن متابعة ودعم تنفيذها.

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

الرسالة التعويل على الرصد والبحث والتقييم وتعزيز القدرات الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في المنطقة العربية

وفقا لنظام مؤسسي ناجز يقوم على التنسيق بين الجهات المختصة والتعاون الإقليمي والدولي 

محاور الإستراتيجية

  • المحور الأول: تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة
  • المحور الثاني: ضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر
  • المحور الثالث: تعزيز تدابير وإجراءات المنع
  • المحور الرابع: حماية الضحايا
  • المحور الخامس: تعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
  • المحور السادس: تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر 
  • المحور السابع: تحديث القانون عربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان نشره وتطبيقه 
  • المحور الثامن: ضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية 

المحور الأول: تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة 

الهدف الاستراتيجي الأول: ضرورة أن تشمل التشريعات العربية بالتجريم كافة صور الاتجار الواردة بالبروتوكول التدابير والإجراءات 

  1. التأكيد على أن الاتجار بالبشر يشكل جريمة تعكس ما هو منصوص عليه في البروتوكول.
  2. تجريم صور الاستغلال الواردة بالبروتوكول كافة، حتى في حالة عدم التمكن من إثبات وقوع أفعال الاتجار.
  3. وضع نصوص تشريعية تنظم نقل الأعضاء البشرية، وتجرم الاتجار بها.
  4. تجريم صور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر كافة.
  5. تجريم أفعال الاستغلال التي تصدر من الأشخاص غير المتاجرين الزبائن ضد ضحايا الاتجار بالبشر، وبصفة خاصة الأطفال، أو التي تقدم إليهم في صورة خدمات.
  6. تجريم الأفعال المتصلة بإنشاء أو إعداد أو توفير أو إدارة مكان ترتكب فيه أحد الأفعال المتصلة بالاتجار بالأشخاص.
  7. تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
  8. تجريم الأفعال المتصلة بالاتجار بالبشر كالفساد وغسل الأموال وإعاقة العدالة.
  9. تجريم الأفعال المسهلة للاتجار مثل الحجز غير الشرعي لوثائق الهوية الخاصة بالأشخاص المتاجر بهم، أو إخفائها أو إتلافها أو حيازتها بدون وجه حق.
  10. تجريم استخدام الوسائل التكنولوجية، وتقنيات المعلومات – وبصفة خاصة الإنترنت في الاتجار بالبشر.
  11. تجريم الأفعال التي تقع من الناقلين وتابعيهم عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة، في حالة علم الناقل بصفة الأشخاص المتجر بهم.
  12. تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة منظمة أو متعدية للحدود الوطنية، أو إذا كان الجاني موظفة عامة أو مكلفا بخدمة عامة، أو عند العود إلى ارتكاب الجريمة.
  13. ضمان انسجام التشريعات المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر مع التشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة، مثل قوانين العمل ومكافحة الدعارة والنقل غير المشروع للأعضاء البشرية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: ضمان تقرير مسؤولية الأشخاص الاعتبارية 

التدابير والإجراءات:

  1. اعتماد التدابير التشريعية المناسبة لإرساء مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وبصفة خاصة مكاتب التوظيف والاستخدام والسياحة، وسماسرة الزواج، وشركات النقل الدولية، عما يقع من أفعال اتجار باسمها أو لحسابها، على أن لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا أفعال الاتجار.
  2. اعتماد التدابير التشريعية المناسبة لإخضاع الأشخاص الاعتباريين الجزاءات جنائية رادعة وغيرها من الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة والتي تتناسب مع خطورة الجريمة، وذلك بما يتفق مع النظم القانونية الوطنية.

الهدف الاستراتيجي الثالث: مراعاة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سياسات التجريم والعقاب

  1. مراعاة ألا تؤثر التدابير والإجراءات التشريعية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر سلبا على حقوق الإنسان الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق وكرامة الأشخاص المتجر بهم.
  2. التشاور مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان عند صياغة التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وما يتصل بها من تشريعات أخرى.

الهدف الاستراتيجي الرابع: مساندة الدول العربية في تطوير وتحديث تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتجريم صور الاستغلال المختلفة

  1. تعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر على توفير أفضل الأدلة والنماذج والتشريعات الوطنية السارية للدول العربية التي ترغب في ذلك.
  2. تدعم الوحدة – بما لديها من خبرة فنية – الدول العربية في تحديث ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والاستفادة في هذا المجال من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بعد تحديثه.
  3. إعداد برامج تدريبية وتنظيم ورش عمل للعاملين في المجال التشريعي وإنفاذ القانون بشأن تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر وسياسات التجريم.

المحور الثاني: ضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر الهدف الاستراتيجي الأول: كفاءة إجراءات التحقيق والاتهام 

التدابير والإجراءات:

  1. التصدي – عن طريق إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة – لكافة صور وأشكال جرائم الاتجار بالبشر.
  2. وضع استراتيجيات فاعلة لجمع الاستدلالات والتحقيق في هذه النوعية من الجرائم.
  3. تشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن تلك الجرائم.
  4. حماية الضحايا والشهود وضمان حقوقهم أثناء إجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام.
  5. ضمان أن الإجراءات القضائية تمنع إعادة تعرض الضحايا، وبصفة خاصة النساء والأطفال، للإيذاء.
  6. مساعدة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في التعرف على هذه الجرائم من خلال وضع معايير دقيقة للفصل بينها وبين غيرها من الجرائم الأخرى.
  7. ضمان امتداد التحقيق إلى الجرائم الأخرى التي تساعد على وقوع جرائم الاتجار بالبشر أو تسهيل ارتكابها أو الهرب من المساءلة بشأنها، كجرائم الفساد وإعاقة العدالة والتأثير على الشهود.

الهدف الاستراتيجي الثاني: كفاءة إجراءات المحاكمة وتناسب العقوبات 

التدابير والإجراءات:

  1. كفالة تحمل مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر على كافة المستويات للمسؤولية، بما في ذلك مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وفقا لما تقتضيه الظروف، بما يتسق مع الوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة.
  2. ضمان تناسب العقوبات مع خطورة الجرائم المرتكبة.
  3. اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية لاقتفاء أثر الممتلكات والعائدات المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وتجميدها والتحفظ عليها ومصادرتها.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز القدرة المؤسسية في مجال التحقيق والاتهام والمحاكمة 

التدابير والإجراءات:

  1. تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية على الاضطلاع بكفاءة بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة في قضايا الاتجار بالبشر، مع مراعاة الجوانب الإجرائية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  2. تطوير تقنيات وأساليب جمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.
  3. توفير المعدات والتقنيات الحديثة للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها.
  4. إنشاء شبكات قانونية وطنية تضم ذوي الخبرة في مجال التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.
  5. وضع برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في مجال تطبيق وإنفاذ القانون للإلمام بأركان وعناصر جرائم الاتجار بالبشر وأصول التحقيق والمحاكمة فيها.

المحور الثالث: تعزيز تدابير وإجراءات المنع

الهدف الاستراتيجي الأول: جمع المعلومات والإحصاءات عن الاتجار بالبشر في المنطقة العربية

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع ومساعدة الدول العربية على إنشاء قواعد بيانات ومعلومات وطنية موحدة الرصد حالات الاتجار بالبشر وأنواعها وخصائصها، والتشريعات السارية بشأنها، وكذا البيانات التي تتطلبها أجهزة العدالة الجنائية، وبصفة خاصة الإحصاءات بشأن الاتهامات والمحاكمات وأحكام الإدانة، على أن يوضح بقاعدة البيانات كذلك نوع وقدر المساعدات التي توفرها الدولة لضحايا الاتجار بالبشر، مع العمل على إتاحة هذه البيانات للباحثين ومتخذي القرار للاستفادة منها كل في مجاله.
  2. جمع المعلومات وعمل الإحصاءات التي تساعد على تحديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر.
  3. تشجيع الدول العربية على إصدار تقرير سنوي لرصد وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر وبيان حجمها وخصائصها المختلفة والتقدم المحرز في جهود المنع والمكافحة والتعاون الدولي وحماية الضحايا.
  4. وضع برامج تدريبية وورش عمل حول كيفية جمع البيانات وإجراء الإحصاءات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتصنيفها وتحليلها.
  5. توثيق الصلة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة بهدف رصد وجمع المعلومات عن مشكلة الاتجار بالبشر وأساليب التصدي لها والحد منها.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تشجيع إجراء البحوث العلمية عن الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتخصصة لدراسة وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر، وتقصي أسبابها، وبيان طبيعتها وصورها وأنماطها وأساليبها ودروبها، وآثارها وأشكال الاستغلال الناجمة عنها وكيفية مواجهتها ومعالجتها، مع إيلاء اهتمام خاص بتحديد مظاهر القصور التشريعي ومتطلبات تفعيل نظم حماية الضحايا والمتضررين منها.
  2. تشجيع مراكز البحوث والمعاهد العلمية وأقسام الدراسات العليا في الجامعات العربية على إجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأشخاص المتجر بهم وحرياتهم والتعامل مع الضحايا.
  3. الاهتمام بتطوير أساليب البحث العلمي في المجالات المتقدمة، على كافة المستويات الحكومية وغير الحكومية.

الهدف الاستراتيجي الثالث: وضع السياسات والبرامج المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر

التدابير والإجراءات:

  1. وضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل منع ومكافحة الاتجار بالبشر ومنع معاودة إيذاء الضحايا.
  2. تبني برامج تهدف إلى منع الجناة من العود إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
  3. ضمان الانسجام بين السياسات العامة المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر مع السياسات والبرامج ذات الصلة في مجالات الهجرة، منع الجريمة، التعليم، التوظيف، الصحة، الأمن، عدم التمييز، التنمية الاقتصادية، حماية حقوق الإنسان، حماية الطفل، المساواة بين الجنسين.
  4. الاهتمام بأن تشمل السياسات والبرامج والتدابير التي يتم تبنيها التعاون مع المنظمات غير الحكومية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وسائر عناصر المجتمع المدني.

الهدف الاستراتيجي الرابع: العمل على نشر الوعي المجتمعي والتثقيف بأبعاد وخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر ونبذها ومحاربتها 

التدابير والإجراءات:

  1. اعتماد برامج توعية وتعليم وتثقيف لتعميق الوعي والثقافة المجتمعية بأسباب وأبعاد وخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، على أن تشمل جميع القطاعات، وخاصة الضحايا المحتملين، وتستند إلى القيم الدينية والأخلاقية للأمة العربية.
  2. إعداد نشرات توعية وكتيبات تثقيفية حول كيفية منع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
  3. نشر المعلومات والتحذيرات من العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر عن طريق الجهات ذات الصلة.
  4. تعزيز دور المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، في التوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وأبعادها وآثارها الاجتماعية الوخيمة، والتدابير الكفيلة بمنعها.
  5. نشر ثقافة قانونية لدى الإعلاميين، لضمان اتساق الرسالة الإعلامية مع التشريعات السارية.
  6. تنفيذ حملات إعلامية لإذكاء وعي الجمهور بسبل منع ومكافحة الاتجار بالبشر، والخدمات المتاحة للضحايا.
  7. تعظيم دور المؤسسات الدينية في التوعية بخطورة الاتجار بالبشر وأبعاده المختلفة، مع إبراز دور الشرائع السماوية في حظره.
  8. تعميق الوعي بأهم المفاهيم والأبعاد ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر لدى القيادات المعنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
  9. وضع برامج تدريبية للعاملين في أنشطة التوعية والتثقيف في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر يتم اعتمادها، بصفة خاصة، في المعاهد والمراكز التدريبية والأمنية والقانونية والقضائية والإعلامية المتخصصة، بهدف تعميق الوعي الأمني والقانوني تجاه ظاهرة الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الخامس: إدراج ثقافة مناهضة الاتجار بالبشر بالمناهج التعليمية 

التدابير والإجراءات:

  1. تعزيز دور المؤسسات التعليمية في التوعية بخطورة الاتجار بالبشر وأبعاده وآثاره المختلفة.
  2. إدراج ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية بما يتناسب مع خصائص المرحلة العمرية والقدرات العقلية للطلبة.
  3. إعداد أدلة إرشادية حول كيفية تدريس الموضوعات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالمناهج التعليمية وكيفية تدريسها.
  4. تضمين الجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر بالمناهج والمقررات الخاصة بمواد حقوق الإنسان في الجامعات في الدول العربية.
  5. إنشاء عيادات قانونية بالمؤسسات التعليمية، تعالج النواحي القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر، بهدف توعية الضحايا المحتملين، وتقديم الدعم القانوني للضحايا الفعليين.

الهدف الاستراتيجي السادس: مواجهة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على دراسة وتحليل الأسباب والعوامل الجذرية المسببة لوقوع الأشخاص ضحايا للاتجار بالبشر.
  2. التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار، مثل الفقر والبطالة والفساد، وحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والإقصاء الاجتماعي والتهميش، وثقافة التغاضي عن العنف ضد المرأة والشباب والأطفال
  3. إيلاء اهتمام خاص بحاجات الشباب الهامة والملحة ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه هذه الشريحة المهمة في مجالات عديدة في مقدمتها البطالة، وقلة الفرص المتاحة أمامهم لمواصلة التعليم الجامعي والعالي، وضعف مشاركتهم الفعلية في العملية السياسية والتنموية
  4. مواصلة تعزيز قدرة المسؤولين عن إنفاذ القانون والهجرة والتعليم والرعاية الاجتماعية والعمل وغيرهم من المسئولين الرسميين المختصين بمنع الاتجار بالأشخاص، مع ضرورة مراعاة احترام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالأطفال والاعتبارات الإنسانية، وتشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات المعنية.
  5. العمل على عقد مؤتمرات و ملتقيات سنوية دورية تتناول الجوانب المختلفة الأسباب ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها.

الهدف الاستراتيجي السابع: الحد من الطلب

  1. اعتماد تدابير تشريعية وتعليمية واجتماعية وثقافية، من أجل مواجهة الطلب على الاتجار الذي يحفز بدوره جميع أشكال استغلال الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.
  2. تطوير الخبرة اللازمة للعمل على خفض الطلب على استغلال العمالة بطرق غير شرعية.
  3. تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف في مواجهة الطلب على الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الثامن: منع استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. اعتماد تدابير تشريعية وإدارية، بغرض منع استخدام وسائل النقل البرية والبحرية والجوية التي يشغلها الناقلون التجاريون في الاتجار بالبشر.
  2. تجريم استخدام وسائل النقل في نقل الأشخاص المتجر بهم.
  3. ضمان وجود أجهزة رقابية تختص بمنع استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في الاتجار بالبشر.
  4. تدريب الموظفين المختصين على كيفية مراقبة وتفتيش وسائل النقل بما يعزز قدراتهم على ضبط الممارسات التي تشكل إحدى صور الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي التاسع: منع الاتجار بالبشر في قطاع العمل

  1. اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى، بغرض منع الاتجار بالبشر واستغلال العاملين في قطاع العمل.
  2.  إعداد أدلة إرشادية توعوية لأصحاب الأعمال حول الاتجار بالبشر.
  3. تشجيع أصحاب الأعمال على وضع قواعد ولوائح داخلية تحد من وقوع الأشخاص ضحايا للاتجار.
  4. عقد اجتماعات ولقاءات وندوات مع ممثلي قطاع العمل وأصحاب الأعمال بهدف التعريف بماهية الاتجار بالبشر والتوعية بخطورته وبيان كيفية اكتشاف صوره المختلفة ومنع تغلغله في قطاع العمل.

المحور الرابع: حماية الضحايا الهدف الاستراتيجي الأول: ضمان وجود الإطار التشريعي اللازم لحماية الضحايا 

التدابير والإجراءات: 

  1. مراعاة أن يتضمن الإطار التشريعي الوطني حماية شاملة للضحايا، وإمكانية تقديم المساعدة لهم بكافة صورها وأشكالها، مع حمايتهم أيضا من إعادة الوقوع في براثن المتجرين
  2. العمل على تعزيز وتيسير إدماج منظور حقوق الإنسان في القوانين والسياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى حماية الضحايا.
  3. ضمان عدم تعرض المجني عليهم للمساءلة الجنائية في حالة وقوعهم ضحايا للمتجرين.
  4. اعتماد قوانين للعمل توفر الحماية القانونية اللازمة للعمال، بما يحد من خطر وقوعهم ضحية للاتجار، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للاتجار کالعمالة المنزلية.
  5. ضمان إنفاذ النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الضحايا وضمان حقوقهم، عن طريق إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات الإدارية اللازمة للأجهزة الوطنية المعنية بالمنع والمكافحة والحماية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز طرق التعرف المبكر على الضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. تطوير وتعزيز طرق وإجراءات التعرف المبكر على الضحايا المحتملين و الفعليين وتحديدهم بغرض منع استغلالهم.
  2. إصدار أدلة خاصة بالمراقبة والإشراف، والتحقق والتعرف، وإنقاذ الضحايا، مع الأخذ في الاعتبار عامل السن والجنس.
  3. إصدار إرشادات عامة للكوادر الأولى المتعاملة مع الضحايا بشأن كيفية التحقق من كون الشخص، وخاصة إذا كان طفلا، هو ضحية محتملة للاتجار، وكيفية التعامل مع الضحية والحصول على المعلومات منها، مع الأخذ في الاعتبار عمرها وحالتها ومصالحها الفضلي.
  4. تعزيز قدرة المسؤولين المعنيين ممن يرجح أن يتعاملوا مع الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا من ضحايا الاتجار في التعرف عليهم وتحديد هويتهم، مثل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط مراقبة الحدود والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومفتشي العمل وموظفي القنصليات أو السفارات والقضاة والمدعين العامين ورجال الحسبة.
  5. تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على التعرف على الضحايا وتحديد هويتهم، وإحالتهم للجهات المختصة، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  6. الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في التعرف على والكشف عن الضحايا المحتملين، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  7. تعزيز تدابیر کشف المهاجرين غير الشرعيين، الذين هم أكثر عرضة للاتجار، وتقديم النصيحة والمعلومات اللازمة لهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وإمكانية وقوعهم ضحايا للاتجار

الهدف الاستراتيجي الثالث: توفير الضمانات التي تسهم في تعريف الضحية بنفسها 

التدابير والإجراءات:

  1. ضمان حق الضحية في إبلاغ السلطات العامة عن حالتها كضحية للاتجار، دون خشية اتهامها أو ترحيلها.
  2. إخطار الضحايا المحتملين للاتجار بحقوقهم، والخيارات والخدمات المتوافرة لهم.
  3. تسهيل اتصال الأشخاص المعرضين للاتجار بالسلطات المعنية عن طريق توفير وسائل اتصال مناسبة لذلك، مثل توفير خطوط هاتفية ساخنة للإبلاغ عن حالات التعرض اللاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الرابع: حماية حرمة وخصوصية الضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. ضمان حماية خصوصية ضحايا الاتجار وصون حرمتهم الشخصية وهويتهم وبياناتهم وسلامتهم الشخصية قبل البدء في الإجراءات الجنائية وأثنائها وبعد انتهائها.
  2. أهمية حفظ و استخدام المعلومات الخاصة بالضحايا، من قبل كافة الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، بما يصون حرمتهم وخصوصيتهم.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسباغ السرية على إجراءات الدعوى العمومية، في الحالات التي تقتضي ذلك، لصيانة الحرمة الشخصية للضحايا وهويتهم، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  4. اعتماد التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير الأخرى، التي تضمن حق الضحية في عدم الكشف عن هويتها لغير سلطات التحقيق.
  5. الالتزام بالمعايير الأخلاقية، ومراعاة حرمة وخصوصية الضحايا حال تغطية قضايا الاتجار بالبشر إعلامية، أو إجراء مقابلات مع الضحايا، مع الأخذ في الاعتبار حقهم في الحياة، والأمان، والكرامة، والحرية.
  6. العمل على عدم الكشف عن هوية أو بيانات الضحايا الأطفال، عن طريق وسائل الإعلام، أو غيرها من طرق العلانية، إلا بغرض التوصل لذويهم أو الحفاظ على سلامتهم الشخصية أو حمايتهم وضمان حقوقهم القانونية.

الهدف الاستراتيجي الخامس: توفير الحماية الأمنية للضحايا

التدابير والإجراءات:

  1. ضمان معاملة ضحايا الاتجار بالبشر خلال إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق باعتبارهم ضحايا عمل إجرامي، وتوفير الحماية الأمنية لهم.
  2. ضمان توفير الحماية الأمنية لأفراد أسر الضحايا والأقربين والشهود، على النحو المناسب، من انتقام المتجرين.
  3. دعم السلطات الوطنية في وضع برامج فعالة لحماية الشهود والضحايا.

الهدف الاستراتيجي السادس: توفير الحماية القانونية للضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على أن تتضمن النظم القانونية أو الإدارية الوطنية تدابير لتزويد الضحايا بمعلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، وتوفير المشورة لهم بشأن حقوقهم القانونية، بلغة يمكنهم فهمها.
  2. إتاحة الفرصة للضحايا لعرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المختلفة من إجراءات الدعوى الجنائية، على نحو لا يمس حقوق الدفاع.
  3. النظر في تبني تدابير تشريعية أو إجراءات قضائية تكفل إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة.

الهدف الاستراتيجي السابع: توفير المساعدات المناسبة للضحايا 

التدابير والإجراءات: 

  1. اعتماد التدابير اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات الضحايا الاتجار بالبشر بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا.
  2. توفير الخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار وفقا للقوانين الوطنية، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية، وفرص العمل والتدريب والسكن اللائق لضحايا الاتجار، في حدود الإمكانيات المتاحة لديها.
  3. الاهتمام بإعادة إدماج الضحايا في المجتمع، من خلال مراعاة مجموعة المبادئ والتوجيهات التي وضعها مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
  4. العمل على توفير المساعدة والحماية الملائمة للأطفال من ضحايا الاتجار أو من هم عرضة لخطر الاتجار، على نحو يراعي المصلحة العليا للطفل، بوسائل منها توفير الخدمات واتخاذ التدابير المناسبة لضمان السلامة البدنية لهم وتعليمهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
  5. تاحة فترة زمنية كافية لضحايا الاتجار للتعافي والتدبر، وتوفير الفرصة لهم للتشاور مع المستشارين المختصين لمساعدتهم في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والمشاركة في الإجراءات القضائية.
  6.  إعداد أدلة إرشادية ومعايير إجرائية لتحديد وتقييم مستوى المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الاتجار وكذا الأفراد – العاملين في هذا المجال – القائمين على تقديم المساعدة لهم، والمراجعة المستمرة لتقييم تلك المخاطر.

الهدف الاستراتيجي الثامن: ضمان وجود أماكن لاستضافة وإيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم 

التدابير والإجراءات:

  1. توفير أماكن مناسبة لاستضافة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في معزل عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المعنية.
  2. أهمية قيام الدول العربية بإنشاء دور متخصصة لرعاية وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من خبرات الدول العربية الأخرى في هذا الشأن.
  3. تصميم ووضع برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال على كيفية تقديم سبل العلاج الجسدي والنفسي للضحايا، خاصة الذين يعانون صدمات نفسية، وكيفية تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.عن الأضرار

الهدف الاستراتيجي التاسع: ضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض التي لحقت بهم 

التدابير والإجراءات:-

  1. اعتماد التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير الأخرى، التي تكفل حق ضحايا الاتجار في سبل الإنصاف الفعالة، وطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  2. توفير المعلومات اللازمة لإحاطة الضحية بكيفية اقتضاء حقها في التعويض وجبر الضرر.
  3. العمل على إنشاء صناديق استئمانية أو آليات أخرى لتقديم مساعدات مالية للضحايا.
  4. ضمان تمويل تلك الصناديق، بصفة أساسية، من خلال ما يتم مصادرته من عائدات جرائم الاتجار بالبشر، ومن أية مصادر أخرى متاحة.

الهدف الاستراتيجي العاشر: إشراك منظمات المجتمع المدني وغيرها من جهات أخرى في تدابير حماية الضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. الإقرار بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، ورعايتهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، بوسائل منها التعاون والتنسيق مع موظفي إنفاذ القانون، مع ضمان عدم ازدواجية الجهود.
  2. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الاضطلاع بتدابير حماية ومساعدة الضحايا.

الهدف الاستراتيجي الحادي عشر: تبني المعايير اللازمة لإعادة الضحايا المواطنين إلى إقليم الدولة 

التدابير والإجراءات

  1. تحرص الدول العربية على أن تيسر وتقبل عودة مواطنيها الذين وقعوا ضحايا اللاتجار، بطريقة طوعية، وبدون أي تأخير غير مبرر، مع إيلاء الاعتبار الواجب السلامتهم.
  2. تسهل الدول العربية عودة ضحايا الاتجار من مواطنيها الذين قد لا توجد لديهم وثائق سفر بالتنسيق مع الدول الأخرى التي يوجد الضحايا باقليمها.
  3. ضمان العودة الطوعية للضحايا المواطنين وقدرتهم على إجراءات إعادة الإندماج.

الهدف الاستراتيجي الثاني عشر: تبني معايير تكفل حماية مصالح الضحايا الأجانب 

التدابير والإجراءات:

  1. النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تتيح لضحايا الاتجار من غير المواطنين البقاء بإقليم الدولة بصفة مؤقتة أو دائمة بإقليمها، في الحالات التي تقتضي ذلك، خاصة أثناء سير الإجراءات القانونية، بما يتسق مع الاتفاقية والبروتوكول، وفي إطار ما تسمح به القوانين والنظم الداخلية المعمول بها.
  2. تبنى الإجراءات اللازمة لضمان أن القرار الصادر بإعادة الضحايا الأجانب لأوطانهم يتم بعد دراسة وتقدير المخاطر المحتملة، في كلا الدولتين، مع مراعاة الاعتبار الواجب السلامة وكرامة وأمن الضحية، وفقا للنظم القانونية الوطنية.

المحور الخامس: تعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز أطر التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات: 

  1. أهمية التعويل على وسائل التعاون الدولي الأمني والقضائي في التحري عن جرائم الاتجار بالبشر وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم ومنها: وسائل التحري الخاصة، والتسليم المراقب، والمراقبة عبر الحدود، والتحقيقات المشتركة، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الإجراءات، والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذها، وضبط الأصول المالية ومصادرة عائدات الجرائم.
  2. إرساء الأسس القانونية لتعزيز الصور المتقدمة للتعاون الأمني والقضائي الإقليمي والدولي بالتشريعات الوطنية.
  3. العمل على تهيئة نظم العدالة الجنائية بالدول العربية للاستجابة الفورية لطلبات التعاون القضائي الدولي الواردة إليها، بشأن جرائم الاتجار بالبشر، متى استوفت شرائط صحتها، وكذلك العمل على توجيه طلبات التعاون القضائي الدولي للخارج مستوفية الشرائط صحتها أيضا.
  4. التنسيق على المستوى الوطني وتوزيع الأدوار عند التعامل مع طلبات التعاون الدولي لتجنب ازدواج الجهود وتقليل النفقات.
  5.  إعداد برامج تدريبية وتنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بوسائل التعاون الأمني والقضائي الثنائي والإقليمي والدولي.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز التعاون العربي 

التدابير والإجراءات:

  1. التعويل على اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي الثنائية والإقليمية بين الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  2. تعزيز قنوات الاتصال بين السلطات والأجهزة المختصة في الدول العربية.
  3. تعزيز التعاون بين الدول العربية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات والتدابير الحدودية والتدابير الأخرى المتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتها والتأكد من شرعيتها وصلاحيتها.
  4. تشجيع تبادل الخبرات العلمية والقانونية والتقنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  5. التنسيق بين البعثات الدبلوماسية العربية لتبادل المعلومات بشأن حالات الاتجار بالبشر التي تستهدف الدول العربية أو مواطنيها وحماية ضحاياها.
  6. إيلاء موضوع التعاون فيما بين الدول العربية لحماية الضحايا اهتماما خاصا من خلال تطوير وتعديل النظم القانونية والتشريعات القائمة في هذا الشأن.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التعاون مع الدول والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية 

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع التعاون بكافة أشكاله مع الدول والجهات الأجنبية، والمنظمات الدولية، من أجل تبادل المعلومات والبيانات حول صور وأساليب وأنماط وطرق ودروب الاتجار وهوية المتجرين.
  2.  تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول الأجنبية في منع ومكافحة الاتجار بالبشر.
  3. تشجيع إقامة علاقات تعاون وتنسيق فعالة، خاصة بين بلدان المصدر وبلدان العبور والمقصد
  4. الاستفادة من الشبكات التي توفرها المنظمات المعنية لتبادل أفضل الممارسات في مجال بناء القدرات من أجل التصدي للاتجار بالبشر ومكافحته.
  5. تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية وغيرها من الدول الأجنبية في مجال مكافحة الجرائم التي قد تكون لها صلة بالاتجار بالبشر، ومنها غسل الأموال والفساد وتهريب المهاجرين وجميع أشكال الجريمة المنظمة.
  6. ضمان المشاركة العربية الفعالة في المؤتمرات واللقاءات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، على أن تتولى الوحدة متابعتها، وإشعار الدول العربية بها، والتنسيق بين الوفود العربية المشاركة فيها، وتزويد الدول الأعضاء بنتائجها.

المحور السادس: تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر الهدف الاستراتيجي الأول: دعوة الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة 

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع الدول العربية غير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص الملحق بها على النظر بعين الاعتبار في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى هاتين الوثيقتين الدولتين الهامتين، مع العمل على تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لها في هذا الشأن.
  2. تشجيع الدول العربية على النظر بعين الاعتبار في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية العام 2000، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، مع العمل على تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لها في هذا الشأن.

الهدف الاستراتيجي الثاني: دعوة الدول العربية إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطط عمل وبرامج لمكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. دعوة الدول العربية إلى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تراعي خصوصيتها وأنواع ومدى وحجم الاتجار بالبشر بها، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
  2. وضع خطط عمل وبرامج تسترشد بأعلى المعايير الدولية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات الوطنية.
  3. أهمية أن تتوخى الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر الموضوعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون الحريات.
  4. تعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية على جمع استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر الوطنية والإقليمية والدولية وإتاحتها للسلطات المختصة بالدول العربية.
  5. العمل على التقييم الذاتي الدوري لجهود المكافحة الوطنية عن طريق الاستبيانات واستطلاعات الرأي والحوارات مع الجمهور والعاملين في الأجهزة المعنية، وكذلك التقارير التي تصدر عن المراكز المتخصصة.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز البناء المؤسسي التخصصي 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على إنشاء آلية وطنية مركزية بكل دولة عربية تختص بتنسيق كافة جهود المنع والمكافحة والحماية والتعاون.
  2. العمل على إنشاء وحدة متخصصة لجمع المعلومات عن أنشطة وجرائم الاتجار بالبشر، وتحليلها وتبادلها مع الأجهزة المعنية، بما في ذلك وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
  3. إنشاء وحدات ومكاتب حكومية متخصصة لاستقبال وإرشاد الضحايا إلى إجراءات الشكوى والإبلاغ ضد الجناة.
  4. إنشاء أجهزة أو إدارات أو أقسام أو مكاتب متخصصة بالشرطة لجمع الاستدلالات في جرائم الاتجار بالبشر، أو التحقيق فيها، وفقا للنظم القانونية الوطنية.
  5. النظر في إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الجنائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المنظمة بصفة عامة وجرائم الاتجار بالبشر بصفة خاصة.
  6. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتحفيزها على التعاون والمشاركة الفاعلة في دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
  7.  تشجيع إعداد إعلاميين متخصصين في استقصاء وطرح قضايا الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز القدرات الوطنية للعاملين في مجال المنع والمكافحة

التدابير والإجراءات: 

  1. تحديد الفئات المستهدفة بالتدريب والتأهيل، ممن لهم صلة بجهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على النحو الوارد بالمحاور المختلفة لهذه الاستراتيجية.
  2. إعداد برامج تدريبية للعاملين بجهات إنفاذ القانون، وأجهزة العدالة، كالنيابة العامة والقضاء ومستشاري وزارات العدل، وضباط الجوازات والجنسية والهجرة، وحرس الحدود وضباط المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، والعمل وسائر الجهات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر، على أسس علمية ومهنية سليمة.
  3. وضع برامج تدريبية للكوادر الإعلامية تهدف إلى تعزيز قدراتهم على كيفية رصد وطرح وكتابة التقارير الصحفية الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر والتعامل مع الضحايا.
  4. إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية ممن لهم صلة بمكافحة الاتجار بالبشر، لإمكان تفعيل دور هذه المؤسسات وزيادة مشاركتها في جهود المنع والمكافحة
  5. الاهتمام بتدريب المختصين على استخدام وسائل وتقنيات ومنجزات العلم الحديثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
  6. تدريب القائمين على الخط الساخن” على كيفية التعامل مع الضحية، وإبداء المشورة، وإسداء النصح لها، وتسهيل إحالتها إلى السلطات المعنية.
  7. عقد ندوات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وزيارات خارجية لتعزيز القدرات الوطنية على الاضطلاع بجهود المنع والمكافحة المشار إليها في المحاور المختلفة ببنود هذه الاستراتيجية.
  8. تدريب القادة المعنيين بالدول العربية على وضع السياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
  9. تشكيل فريق من الخبراء العرب المتخصصين لتنفيذ برامج تدريب متخصصة.
  10.  تأهيل الكوادر العربية القادرة على الاضطلاع ببرامج التدريب وتعزيز القدرات الوطنية في كافة مجالات المنع والمكافحة.
  11. العمل على أن يتم إعداد برامج التأهيل والتدريب على أسس علمية ومهنية تعزز من قدرة الكوادر الوطنية العاملة في مجال المنع والمكافحة، وفقا لأحدث الأساليب العملية والإجرائية المعاصرة، وضمان اتساقها مع أي جهود سابقة.

المحور السابع: تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان نشره وتطبيقه الهدف الاستراتيجي الأول: تحديث القانون العربي الاسترشادي الحالي وفقا لأعلى المعايير

التدابير والإجراءات:

  1. تحديد الجهات القائمة على تحديث القانون.
  2. التنسيق بين الجهات القائمة على تحديث القانون.
  3. العمل على توخي المعايير الواردة بالمحاور المختلفة للاستراتيجية عند صياغة القانون العربي النموذجي، وتماشيه مع أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: العمل على نشر القانون للاسترشاد به في الدول العربية 

التدابير والإجراءات:

  1. تعميم القانون بعد تبنيه من الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية، على الدول العربية للاسترشاد به في تحديث وتطوير تشريعاتها الوطنية.
  2. عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر القانون وتطبيقه بين الدول العربية.
  3. تغطية إصدار القانون إعلامية بما يكفل الإلمام به على أوسع نطاق.

المحور الثامن: ضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية الهدف الاستراتيجي الأول: إيجاد آلية إقليمية عربية لرصد وتنسيق ومتابعة جهود مكافحة الاتجار بالبشر على الإطار الإقليمي العربي 

التدابير والإجراءات:

  1.  دعم إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بحيث تتولى رصد وجمع وتصنيف المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر في المنطقة العربية، وغيرها من الحالات التي تقع على مواطني الدول العربية في الخارج، والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصة في جهود المكافحة.
  2. تعمل الوحدة على ضمان تطبيق معايير موحدة في منع ومكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي العربي، بما يتماشى مع المعايير الدولية السارية.
  3. تتولى الوحدة إصدار تقرير سنوي يوضح التقدم المحرز في جهود المنع والمكافحة والتعاون الدولي وحماية الضحايا في المنطقة العربية، وذلك بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية في الدول العربية.
  4. تعمل الوحدة على التنسيق بين السلطات الوطنية المعنية لدراسة التقارير الدولية الصادرة بشأن حالة الاتجار بالبشر في الدول العربية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: إنشاء قاعدة بيانات موحدة بين الدول العربية بشأن الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1.  تتولى الوحدة إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع أجهزة الجامعة المختصة بغرض جمع وتحليل وتصنيف المعلومات والبيانات والخبرات عن حالة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية.
  2. تتولى الوحدة جمع المعلومات وعمل الإحصاءات التي تساعد على تحديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.
  3. تتولى الوحدة جمع التشريعات والقوانين واللوائح العربية والأجنبية والدولية وغيرها من الوثائق الدولية والمراجع القانونية ذات الصلة وتصنيفها وتبويبها وفقا للأصول العلمية المقررة.
  4.  تتولى الوحدة إعداد الاستبيانات اللازمة عن تجارب الدول المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، بغرض توفيرها لكافة الدول والمنظمات العربية المعنية، واستخدامها بصفة خاصة لمعاونة الدول العربية في وضع استراتيجيات المكافحة لديها، وتعزيز قدرات العاملين بأجهزة العدالة الجنائية لديها، والاستعانة بها في سن وتحديث التشريعات اللازمة لقمع الجرائم الناشئة عنها وحماية ضحاياها.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تنسيق جهود المكافحة بين الدول العربية

التدابير والإجراءات: 

  1. تعمل الوحدة على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والوسائل والممارسات الناجحة في المنع والمكافحة وحماية الضحايا وبناء القدرات بين السلطات المعنية في الدول العربية.
  2. تتولى الوحدة دعم آليات التعاون الأمني والقضائي العربي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتسهيل إجراءات التعاون بين أجهزة إنفاذ وتطبيق القوانين العربية، والتنسيق بينها في هذا الشأن.
  3. تعمل الوحدة على تعزيز قنوات الاتصال بين السلطات والأجهزة المختصة في الدول العربية، من أجل تيسير تبادل المعلومات فيما بينها عن جرائم الاتجار بالبشر وبصفة خاصة عن هوية الجماعات الإجرامية المنظمة وطبيعتها وتركيبها وبنيتها وأماكنها وأنشطتها والصلات بينها، وأساليب ارتكاب تلك الجرائم، وحركة عائداتها، وكذلك الطرق المثلى المستخدمة في منع ارتكابها وكشفها ومكافحتها، وفي حماية الشهود والضحايا.
  4. تعمل السلطات الوطنية المعنية بالدول العربية على تزويد الوحدة بما لديها من استراتيجيات وخطط عمل وبرامج تدريبية منفذة بالفعل لضمان عدم ازدواج الجهود.
  5. تعمل الدول العربية، وأجهزتها المعنية، على عقد اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم فيما بينها، وفيما بينها وبين الوحدة بغرض تنسيق جهود المكافحة على النطاق العربي.

الهدف الاستراتيجي الرابع: تحديد نقاط الاتصال بالدول العربية 

التدابير والإجراءات: 

  1. تحدد كل دولة عربية نقطة الاتصال المسؤولة عن تنسيق جهود المكافحة مع جامعة الدول العربية والسلطات الوطنية في الدول العربية الأخرى.
  2.  تعمل الوحدة على إنشاء قائمة ببيانات نقاط الاتصال ضمن قاعدة بيانات الوحدة يتم تحديثها بصفة دورية.

الهدف الاستراتيجي الخامس: إنشاء شبكة عربية إقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على إنشاء شبكة عربية إقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تتكون من مجموع الخبراء العرب المتخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تنسق أعمالها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
  2. إنشاء قائمة بريد إلكتروني تضم من ترشحه الدول العربية من خبراء، يتم من خلالها تبادل الخبرات وتداول ونشر جهود المكافحة في الدول العربية.
  3. إنشاء موقع إلكتروني لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية لتفعيل ما جاء بالبنود السابقة.

الهدف الاستراتيجي السادس: وضع خطة إعلامية عربية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. التنسيق بين قطاع الإعلام وغيره من القطاعات والإدارات المعنية بجامعة الدول العربية لوضع استراتيجية عربية إعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  2. يعمل قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية على نشر المعلومات التي تساعد على التوعية بخطورة الاتجار بالبشر، والتعرف على الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالاتجار بالبشر، وذلك من خلال المعلومات التي توفرها الوحدة.
  3. يضع قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الوحدة وإدارة العلاقات والإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خطة إعلامية عربية لتوعية المواطن العربي بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مواجهتها، وتزويد الدول العربية بها للاستفادة منها في وضع خططها وحملاتها الإعلامية الوطنية.

الهدف الاستراتيجي السابع: تقييم الجهود المبذولة 

التدابير والإجراءات:

  1. تتولى الوحدة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية في تقييم الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي لإنفاذ بنودها، مع بيان مدى الاستجابات الوطنية لتلك الجهود.
  2.  تضمين نتائج التقييم قاعدة بيانات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بصفة دورية، تمهيدا لاستخدامها في صياغة التقرير العربي السنوي حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.

 الهدف الاستراتيجي الثامن: تنسيق جهود المكافحة بين الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاستراتيجية 

التدابير والإجراءات:

  1. تتشاور الوحدة مع غيرها من القطاعات والإدارات المعنية بجامعة الدول العربية بشأن جهود المنع والمكافحة.
  2. تتولى الوحدة دعوة الخبراء المختصين وجهات الشراكة لاجتماعات دورية نصف سنوية بهدف تقييم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي في تنفيذ بنود الاستراتيجية.
  3. لأي من الجهات المسئولة عن تنفيذ بنود الاستراتيجية وجهات الشراكة تنظيم اجتماعات ولقاءات وورش عمل وندوات تعنى بتنسيق وتعزيز جهود المكافحة في المنطقة العربية.
  • الأمانة العامة إدارة الشؤون القانونية 
  • الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)

الديباجة

ان جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والمشار اليهما فيما بعد بالجامعة العربية واليونسيف أو الطرفين:

  1. وعيا منهما بضرورة تشجيع وتسهيل العمل المنظم والتعاوني بين المنظمتين وفي إطار يستشرف المستقبل ويبنى على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالقطاعات والتي تم توقيعها بين المنظمتين قبل تاريخ هذه المذكرة أو تكمل عمل هذه المذكرة في المستقبل، كما أنها تبنى على الايجابيات المقارنة الموجودة لدى كل منظمة وإنشاء نماذج تشغيلية للتعاون تؤدى إلى تحقيق “قيمة مضافة”.
  2. وإدراكا للرؤية المشتركة للمنطقة والالتزام المشترك لدولها في تولى القيادة من أجل تحقيق نتائج أفضل للأطفال ومن خلال استغلال نقاط القوى المشتركة والقدرات والجمع بين الدور القيادي السياسي الذي تلعبه الجامعة العربية ورمزية هذه المنظمة وهيكليتها وتكليف اليونيسيف الدولى وإنجازاتها في المنطقة ستعمل المنظمتان من أجل تعزيز القدرات الوطنية لأعضاء جامعة الدول العربية وزيادة قدرتها على التصدي للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل.
  3. وحرصاً على الإهتمام المشترك للطرفين بدعم التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، بما في ذلك الحد من الفقر والاستجابة لحالات الطوارئ في المنطقة العربية.
  4. إذ يعتمد الطرفان في توقيع هذه المذكرة على المادة 6 من قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة 33.A/65/L، التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”، بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون أول 2010، الذي يدعو منظمات الأمم المتحدة للتعاون مع جامعة الدول العربية بمختلف إمكانياتها من خلال آليات متعددة.كما تسترجع إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010.وإذ يأخذان في الاعتبار مزايا كل منهما باعتبار جامعة الدول العربية منظمة إقليمية تضم في عضويتها 22 دولة عربية تعمل على توثيق العلاقات بين أعضائها وتساعد في التنسيق بين سياسات هذه الدول وخططها الاقتصادية والثقافية والخطط الأمنية من أجل تطوير التعاون فى مجالات مختلفة، واليونسيف التي تعد أحدى الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 57(1) لعام 1946.تعمل مع الحكومات والشركاء في مختلف أنحاء العالم لضمان حقوق الطفل في البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وهى تعمل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل ويعتبر العمل على تعزيز مبادئ إعلان الألفية والمجالات المتعلقة بالأطفال في هذا الإعلان وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالتساوى مجال العمل الرئيسي لليونيسيف في مختلف أرجاء العالم.
  5. وإذ يعتزمان خلق وتعزيز إطار للتعاون بينهما، 

فقد اتفقا على ما يلي:

المبادئ والأهداف

  1. يلتزم الطرفان بمبادئ التنمية التشاركية والمستدامة وبتوفير المساعدة بشكل حيادى ودون تمييز، وبأن أعمالهما المشتركة والمستقلة فيما يتعلق بالأطفال قائمة على المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الأخرى.
  2. تقر كل من الجامعة العربية واليونيسيف أن أعضاء الجامعة لديهم أولويات هامة ومنافسة فى العديد من القطاعات، ولكن تبقى المنظمتان قادرتين على التشارك وتكميل بعضهما البعض لتحقيق مصلحة الأطفال وتطبيق المبادئ الإرشادية التالية:
  • -أ- الملكية القطرية والإقليمية للسياسات والبرامج التي تهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالتساوى لضمان التنمية المستدامة والشاملة.وذلك يتطلب ضمان المساواة ووضع سياسات وبرامج محددة تدعم الفقراء وتستهدف الفئات الأكثر ضعفا وتحد من الفروقات وتعزز المساواة بين الجنسين.
  • ب- تشجيع مشاركة المعنيين بشكل كامل بمن فيهم الأطفال أنفسهم، ويجب أن يكون ذلك متوافقا مع الموارد المتوفرة وأن تكون سياسات وبرامج الاستثمار معتمدة على الأدلة وقائمة على النتائج وفاعلة الكلفة، ومبنية على العلاقات الشفافة بين مقدمي المساعدة من الخارج والدول المستفيدة.
  • ج- تركيز التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف على أولوياتهما الإستراتيجية والتشغيلية المشتركة، واستغلال الإيجابيات النسبية لتحقيق المزيد من القيمة المضافة.
  • د- تسهيل بناء الشراكات وحشد الموارد للاستثمار فى المجالات المتفق عليها ومجالات الالتزام المشترك، وسيتم الاعتماد على هذه المذكرة كأساس للربط مع الشركاء الآخرين وتوفير بداية للتعاون الاستراتيجي مع الآخرين.

الأثر والمخرجات

  1. بناء على المبادئ الإرشادية المذكورة أعلاه تكون المخرجات المتوقعة من تعاون الأطراف هي تحسين الشراكة بين الجامعة العربية واليونيسيف من خلال تضافر الجهود التى تؤدى لتحقيق القيمة المضافة، وتحسين حياة وآفاق الأطفال واليافعين، خاصة النساء والفتيات فى الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
  2.  سيتم التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف من خلال هذه المذكرة في الأماكن التي يتواجد فيها برنامج أو مكتب لليونيسيف في الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
  3. يهدف التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف الذى يتم من خلال هذه المذكرة إلى تشجيع المزيد من الاستثمار من أجل التسريع في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والالتزام بالمساواة وضمان احترام حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها التي ستساعد في مناصرة حقوق الطفل والقضايا المتعلقة بالنساء واليافعين والشباب من خلال الأدوات والآليات المناسبة في حشد الاهتمام وتجاوب المعنيين.
  4. يغطى التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف من خلال مذكرة التفاهم هذه البرامج الرئيسية التالية:
  • أ.التعليم.
  • ب.حماية الطفل.
  • ج.الصحة.
  • د.اليافعون/ الشباب.
  • ه.الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.
  • والمراقبة والتقويم.
  • ز.الإعلام والتواصل.
  • ح.مشاركة الأطفال والشباب.
  1. يمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة للملحق (1)، والذي يتم تحديثه في شهر يناير/ كانون ثان من كل عام من خلال مراسلات رسمية ويمكن تحديد مجالات أخرى للتعاون فى أى وقت من قبل الجامعة العربية واليونيسيف.
  2. تعتزم الجامعة العربية واليونيسيف من خلال تنفيذ التعاون الوارد في مذكرة التفاهم 

هذه، تحقيق المخرجات التالية:

  • أ.بناء التعاون التشغيلي من خلال توفير المساعدة الفنية المشتركة و/ أو المشروع/ البرنامج القائم على العمل في دول مختارة يوجد فيها أهداف وتوجهات مشتركة للجامعة العربية واليونيسيف من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
  • ب.تعزيز البحث والتطوير المشترك للمنتجات المعرفية بما في ذلك تحسين جمع البيانات وتوفيرها، وإجراء تحليل دقيق يستخدم كدليل هام في دعم المصالح المشتركة في مجالات عمل البرامج.
  • ج.تعزيز التشارك بالمعلومات والمعرفة بما في ذلك المنتجات المعرفية والدروس المستفادة والتقويم.
  • د.إيجاد بيئة تمكن وتعزز التعاون بين الطواقم الفنية وزيادة تنفيذ العمل التحليلي في مجالات الاهتمام المشترك مثل الفقر والمساواة والفئات الضعيفة والنوع الاجتماعي وتخصيص الموارد من أجل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والنظافة الشخصية والحماية، خاصة وأنها ترتبط بحقوق الطفل.تحسين الحوار السياسي والتشاور والدفاع المشترك عن القضايا المتعلقة بالأطفال والنساء على مستويات القطر والمنطقة والعالم، وحيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً.

تنفيذ وإدارة الشراكة

  1. المراجعة والتقييم

يرى الطرفان أن التشاور الدولى على المستويات المؤسسية الرئيسية والمستوى القطاعى الفنى بشأن أنشطة التعاون ضرورى للمراجعة والتخطيط والتنفيذ، ويقران بأهمية مناقشة النتائج والتحديات والفرص والمشاكل.وفى هذا المجال يتفق الطرفان على تنظيم الاجتماعات التشاورية المؤسسية بشكل دوري وعند الضرورة، بحيث يتم عقد هذه الاجتماعات التشاورية مرة واحدة أو أكثر كل عام، وتكون الاجتماعات التشاورية هذه آلية أساسية من أجل:

  • .أ.مراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
  • ب مراجعة النشاطات المشتركة الحالية وتحديد الفرص الجديدة للتعاون.
  • ج.التفكير في أى تعديلات أو إضافات لازمة لمذكرة التفاهم.
  • .د.تحديد الأولويات وبرنامج العمل من أجل العمل المشترك خلال الفترة التي تلي الاجتماع التشاوري
  1. التقويم

يتشارك الطرفان فى الالتزام بتعزيز مراقبة وتقويم أدائهم في تنفيذ الالتزامات المبرمة بحسب مذكرة التفاهم من أجل تحقيق المحصلات والمخرجات المتفق عليها، وسيراجعان الحاجة للاستمرار في العمل بمذكرة التفاهم هذه، أو توسيع نطاقها أو تعديل مجالات التعاون بشكل دورى وستقوم الدوائر والأقسام ذات العلاقة في كل من الجامعة العربية واليونيسيف بإجراء عمليات المراجعة اللازمة.

  1. التشارك في المعلومات

ترى الجامعة العربية واليونيسيف بأن التعاون الفاعل يعتمد على التبادل المفتوح والشامل والمنتظم للمعلومات، ويوافق الطرفان على التشارك بالمعلومات الضرورية للتعامل كما يلي:

  • أ.المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل الطرفان.
  • ب.الوثائق الإقليمية والقطرية والقطاعية والسياسية التي تركز على موضوع معين والإستراتيجيات التي تتم الموافقة عليها.
  • ج.البرامج الإقليمية، البرامج القطرية القطاعات المشاريع، وعمليات التقويم الأخرى ذات العلاقة.المتعلقة بالتخطيط والانتداب وإعداد الأوراق الخلفية وتكليف الخبراء العاملين مع الطرفين باعتبارهم أشخاصا مرجعيين في هذه المجالات.
  • ه- التشارك في الدروس المستفادة والتعاون بين دول الجنوب من أجل تسهيل التعلم من النظراء ودراسة إمكانية تكرار التدخلات الناجحة للأطفال.
  1. التمثيل المتبادل:

تقر الجامعة العربية واليونيسيف بأن التمثيل المناسب ضروري للتأكيد على مصالحهم المشتركة، والغرض من النشاطات والنوايا وتسهيل جميع جوانب التعاون المشترك بشكل فاعل ولتشجيع ذلك اتفق الطرفان على توسيع المبادرات المتبادلة وتحديد مجالات التعاون حيثما أمكن لتسهيل حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل.

  1. تعزيز ترتيبات التعاون

تقر الجامعة العربية واليونيسيف بضرورة الإعلان عن ترتيبات التعاون، ويجب أن يتم ذلك على المستوى الداخلى وفى المجتمع بشكل عام، لذا اتفقا على ما يلي:

  • .أ.الاعتراف بدور ومساهمة كل طرف في التعاون في جميع وسائل توثيق المعلومات.
  • .ب.استخدام اسم كل طرف وشعاره في عمليات التوثيق المتعلقة بالتعاون، ويكون استخدام الاسم والشعار بحسب السياسات المستخدمة حاليا، وتكون خاضعة لاتفاقية خطية بين الطرفين لكل حالة بحالتها.

الحوكمة

  1. توافق الجامعة العربية واليونيسيف على تعيين منسقين لعملية التنفيذ الكلية لمذكرة التفاهم كما يلي:

الجامعة العربية: الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

اليونيسيف: المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

  1. إضافة إلى ذلك، وبما يتوافق مع الملحق (1) سيكون المنسقون القطاعيون في كل من الجامعة العربية واليونيسيف مسؤولين عما يلي:
  • .أ.الحفاظ على التواصل والارتباط الفاعل.
  • ب تسهيل تنفيذ جميع الجوانب المؤسسية والإقليمية لمذكرة التفاهم هذه، وتحديد فرص هذا التعاون.
  • .ج.البحث عن فرص لزيادة أوجه التعاون والتآزر عن طريق تعزيز ترتيبات الشراكة بين الطرفين ومع الشركاء الحاليين والمرتقبين.
  • د.تسهيل النشاطات والمبادرات المشتركة، وضمان الحضور المتبادل لممثلى الطرفين في الاجتماعات وورش العمل والندوات المنظمة على المستوى الإقليمي والمواقع الأخرى حيث يكون موضوع هذه النشاطات ذو أهمية مشتركة لكلا الطرفين.
  • ه.عقد اجتماعات تشاورية دورية على المستوى الإقليمي بحسب المتفق عليه أعلاه من أجل مراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ومواضيع الاهتمام المشترك الأخرى.
  • و.مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ومراجعة نشاطات التعاون التي نفذها الطرفان بناءاً على بنودها.
  1. حل المشاكل

خلال فترة سريان مذكرة التفاهم هذه سيتم إعلام المنسقين على المستوى الإقليمى والذى يتم تعيينهم بموجب الفقرة 19 ، بجميع المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على إمكانية التعاون بشكل فاعل كما سيقوم المنسقون باتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الإقليمي من أجل التوصل لحلول ودية.

الأحكام الختامية

  1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الممثلين المخولين من الطرفين.
  2. ستكون هذه المذكرة سارية لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع عليها ويجوز تمديدها بموافقة كتابية من كلا الطرفين.
  3. يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال اتفاق خطي موقع من كلا الطرفين، ويدخل التعديل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه.
  4. يمكن إلغاء هذه المذكرة من قبل أى من الطرفين من خلال إرسال إشعار قبل ستة أشهر للطرف الآخر.
  5. سيكون اى تعاون بين الطرفين خارج بنود مذكرة التفاهم هذه من خلال اتفاق مكتوب جديد يتم ابرامه وفقا للأصول المعمول بها.
  6. حفاظا على الطبيعة الادارية لهذه الترتيبات لن يتم تفسير أي من نصوص مذكرة التفاهم هذه على أنها تتيح التدخل في عملية اتخاذ القرار لدى أى من الطرفين او استقلالهما او ادارتهما لشؤونهما وعملياتهما.
  • تم تحرير هذه المذكرة بالقاهرة في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2011، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.

الملحق 1

مجالات التعاون

التعليم

يستمر التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم فى التركيز على تحسين جودته وبشكل أخص تحديد معايير اداء المعلمين وتعزيز التنمية المهنية، كما تتضمن المجالات الجديدة للتعاون تنمية الطفولة المبكرة وتحسين جودة التعليم الثانوى من خلال تطوير وتطبيق إطار المدارس الصديقة لليافعين والشباب الذى طورته اليونيسيف.

حماية الطفل:

تتضمن مجالات التعاون في موضوع حماية الطفل ما يلي:

  • أ.تنظيم مائدة مستديرة مع الممثلتين الخاصتين للامين العام للامم المتحدة المعنيتين بالاطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة والعنف ضد الأطفال، لمناقشة المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها.
  • ب.تدريب الكوادر العاملة فى مجال حقوق الطفل فى الدول الأعضاء بالجامعة العربية على كيفية إعداد التقارير المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل.
  • ج.إجراء دراسة مقارنة للتحفظات التي أبدتها بعض الدول العربية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها فى ضوء تجارب الدول العربية التي سحبت ما سبق أن ابدته من تحفظات
  •  د.إنشاء مكتب أمين مظالم للاطفال.

الصحة:

تستمر الجامعة العربية واليونيسيف في دعم نشر الامصال في الدول متوسطة الدخل وتوجيه التمويل من أجل توريد الأمصال.

التغذية:

ستتعاون الجامعة العربية واليونيسيف على كسب مزيد من التأييد لوضع سياسة تلزم الحكومات بتخصيص الموارد من أجل التغذية.

فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز:

تشارك اليونيسيف في الاجتماعات الوزارية المشتركة التي تقودها الجامعة العربية حول فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وتتعاون من أجل تطوير استراتيجية اقليمية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في المنطقة وفي أي نشاط متابعة ينتج عنه استراتيجية خطة عمل في هذا الشأن.

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة:

يقوم الطرفان باستكشاف مجالات كسب التأييد المحتملة فيما يتعلق بمواضيع شح المياه في المنطقة.

اليافعون والشباب

نظرا للدور الذي لعبه الشباب في الأحداث الأخيرة في المنطقة بدأت اليونيسف بالعمل الأعضاء الآخرين في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من أجل وضع استراتيجية مشتركة للتعاون مع الجامعة العربية فى المجالات المتعلقة بالشباب واليافعين وبمجرد إتمامها ستصبح هذه الاستراتيجية المشتركة هى أساس التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف في هذا المجال.

الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها

تتضمن مجالات التعاون المشترك بشأن الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها:

  • .أ إنشاء مركز إقليمي للتدريب على المساعدة في الحالات الإنسانية، والذي ستقوم الجامعة العربية بادارته بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاء.
  • ب.الاستمرار في التعاون من أجل الحد من خطر الكوارث من منظور اقلیمی

ستستمر اليونيسيف فى مشاركتها وعضويتها في اللجنة التوجيهية والفنية للمشروع العربي الصحة الاسرة، وستعمل على تنشيط التمويل المقدم لمجموعة العمل الفنية للمشروع ، اضافة الى ذلك ستتعاون الجامعة العربية واليونيسيف في استخدام قاعدة البيانات الانمائية (ديف) انفو).

الاعلام والاتصالات:

نظرا للدور الخاص الذي تلعبه الاتصالات في مجال التنمية وخاصة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والنظرة المشتركة للطرفين في المنطقة، وبهدف الاستفادة من الدور القيادي السياسي الذي تلعبه الجامعة العربية سيعمل الطرفان من أجل كسب التأييد في المجالات التالية:

  • أ.حقوق الطفل.
  • ب. مؤسسة التواصل من اجل تطوير الخطط الحكومية الانمائية.
  • ج. رصد انتهاكات حقوق الطفل فى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

سيتضمن التعاون أيضا التنسيق مع ملتقى الإعلام السنوى والجائزة السنوية للإعلام التي تنظمها اليونيسيف اضافة لتدريب المهنيين الاعلاميين من الدول العربية على أخلاقيات إعداد التقارير المتعلقة بالأطفال وإعداد التقارير المتعلقة بقضايا حقوق الطفل.ستتعاون الجامعة العربية واليونيسيف من أجل إصدار تقرير مشترك يتناول قضايا معينة يصدر كل عامين.

السياسة الاجتماعية:

ستعمل الجامعة العربية واليونيسيف و فى مجال السياسة الاجتماعية على تعزيز المشاركة في مجال تعزيز آليات الحماية الاجتماعية، خاصة للاستجابة بشكل أفضل لنقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية لدى الأطفال والنساء.

التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين ليبيا وجمهورية النيجر

اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

  • رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الأشتراكية العظمى وحكومة جمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
  • في تطوير التعاون بينهما في المجال القضائي.
  • تصميما منهما على إقامة تعاون قضائي في المجال الجنائي وترحيل وتسليم المجرمين والمحكومين فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية التالية:

الباب الأول التعاون القضائي في المجال الجنائي

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

  1. يتعهد الطرفان الموقعان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون متبادل بينهما على أوسع نطاق ممكن في كافة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تكون خاضعة لاختصاص الطرف مقدم طلب التعاون لحظة تقديمه.
  2. يشمل التعاون المتبادل في المجال القضائي تنفيذ الأحكام والتحقيق الابتدائي مع المتهم وسماع أقوال الشهود والخبراء والقبض والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم الوثائق والأشياء المتعلقة بالملاحقة الجنائية وكذلك الإبلاغ عن الأحكام والمحاضر.
  3. لا يشمل هذا الاتفاق تنفيذ أحكام التوقيف والإدانة في الجرائم المتمثلة في الإخلال بالواجبات العسكرية.

مادة 2

يجوز رفض التعاون المتبادل في الحالات التالية:

  1. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة ذات علاقة بالسياسة أو جريمة متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك واستبدال العملة.
  2.  إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن تنفيذ هذا الطلب يشكل مساساً بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

الفصل الثاني الإنابة القضائية

مادة 3

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب وفقاً لتشريعاته بتنفيذ الإنابة القضائية المتعلقة بقضية جنائية محالة إليه من السلطات القضائية للطرف الطالب والخاصة بتنفيذ أحكام منصوص عليها في البند 2 من المادة 1

ويتضمن طلب الإنابة الجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية الجنائية والمهمة المطلوب تنفيذها ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.

  1. إذا رغب الطرف مقدم الطلب في أن يدلي الشهود أو الخبراء بشهادتهم بعد حلف اليمين ووفق شكلية خاصة عليه أن يوضح ذلك في طلبه وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يستجيب إذا كان ذلك لا يخالف تشريعاته.
  2. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يحيل إلى الطرف الطالب نسخ أو صور ضوئية مؤشر عليها بما يفيد مطابقتها لأصل الملفات أو الوثائق المطلوبة، وإذا كان الطلب ينصب على إحالة الأصل ذاته فللطرف المطلوب منه أن يستجيب لذلك إذا رأى أن ذلك ممكناً.

مادة 4

إذا أبدى الطرف الطالب رغبته صراحة في أن يخطره الطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة فعلى هذا الطرف أن يقوم بهذا الإخطار في الوقت المناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للسلطات والأفراد المعنيين أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف الذي يقوم بتنفيذ الإنابة.

ويكون الإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.

مادة 5

  1. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو الوثائق المطلوبة إذا كانت هذه الأشياء ضرورية بالنسبة له لقضية تحت النظر.
  2. يتم إعادة الأشياء والملفات والوثائق الأصلية التي سلمت بناء على تنفيذ إنابة قضائية في أسرع وقت ممكن من قبل الطرف مقدم الطلب إلا إذا تخلى الطرف المقدم إليه الطلب كتابيا عن ذلك.

مادة 6

  1. إذا اعتبر الطرف مقدم الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطته القضائية أمر مهم جدا عليه أن يشير إلى ذلك في طلب وثيقة الاستدعاء وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يقوم بنقل الشاهد أو الخبير أو استدعائه لكي يمثل أمام هذه السلطات.
  2. على الطرف المقدم إليه الطلب أن يحيط الطرف الطالب علما بإجابة الشاهد أو الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء ذكر المبلغ التقريبي للتعويضات المطلوب دفعها وكذلك مصاريف السفر والإقامة.

مادة 7

  1. ينقل بشكل مؤقت إلى الأراضي التي سيجري فيها الاستماع لأقوال الشهود أو الخبراء كل شخص محبوس أو معتقل مطلوب مثوله كشاهد للمواجهة من قبل الطرف مقدم الطلب شريطة أن يعيده هذا الأخير في الأجل المحدد إلى الطرف المنقول منه.
  2. يجب أن يظل الشخص المنقول محبوسا أو معتقلا في أراضي الطرف المنقول إليه إلا إذا طلب الطرف الذي قام بنقله إطلاق صراحه.
  3. ويجوز رفض طلب النقل في الحالات التالية:
  1. إذا لم يقبل الشخص المحبوس أو المعتقل نقله.
  2. إذا كان وجوده ضروريا من أجل قضية جنائية منظورة في أراضي الطرف المطلوب إليه النقل.
  3. إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد حبسه أو اعتقاله.
  4. إذا كانت هناك أسباب أخرى تحول دون نقله.

مادة 8

لا يجوز أن يتعرض الشاهد أو الخبير المطلوب استدعائه والذي لم يمتثل لطلب الاستدعاء من المحكمة للمثول، لأية عقوبة أو إجراء بالإكراه حتى لو تضمن الاستدعاء أمراً بذلك، إذا قام فيما بعد بتسليم نفسه طوعاً على أراضى الطرف الذي طلب نقله ولم يكن مطلوباً قانونياً من جديد.

مادة 9

يتحمل الطرف مقدم الطلب التعويضات وكذلك مصاريف السفر والإقامة القابلة للدفع للشاهد أو الخبير وفقاً لمعدلات مساوية على الأقل للمعدلات المنصوص عليها في تعريفة الأسعار المعمول بها لدى الطرف مقدم الطلب.

مادة 10

  1. لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته وبعد استدعائه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب، عرضه للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي هذا الطرف بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم الطلب.
  2. لا يجوز أن يكون أي شخص مهما كانت جنسيته تم استدعاؤه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب للرد على أعمال هو ملاحق بسببها عرضة للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي الطرف مقدم الطلب بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم ولم تكن مستهدفة بالاستدعاء.
  3. تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوما متتالية على تاريخ استغناء الهيئات القضائية للطرف مقدم الطلب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع إمكانه ذلك أو إذا عاد إليه بعد مغادرته بمحض اختياره.

الفصل الثالث الملف القضائي

مادة 11

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب أو سلطاته القضائية بإحالة نسخ من الملفات القضائية وكافة المعلومات المتعلقة بها إذا تمكنت هي ذاتها من الحصول عليها والتي تطلبها منها السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب وذلك نظرا لمتطلبات قضية جنائية.
  2. في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة تتم الاستجابة للطلب وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح ووفقا لما اعتاد عليه الطرف المقدم إليه الطلب.
  3. على كل من الطرفين إخطار الطرف الآخر بمنطوق الأحكام الجنائية الخاصة برعاياهما المسجلين بالسجل العدلي، على أن تتبادل اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل بجمهورية النيجر هذه المعلومات كل سنتين.

الفصل الرابع الإجراءات

مادة 12

  1. يجب أن تتضمن طلبات التعاون البيانات التالية:

أ-السلطة التي أصدرت الطلب.

ب-  غرض وموضوع الطلب.

ج- هوية وجنسية المعني أن أمكن ذلك.

د- في حالة طلب تسليم مستند القضية يذكر اسم المرسل إليه وكذلك كل معلومة تسمح بتحديد هويته ومكانه بالإضافة إلى الوثيقة أو نوع الفعل المطلوب الإبلاغ عنه.

  1. ذكر الاتهام في حالة الإنابة القضائية وعرض مختصر للوقائع.

مادة 13

يتم الاتصال بين السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.

مادة 14

تدون طلبات التعاون القضائي بلغة البلد مقدم الطلب، ومع ذلك ودون المساس بأحكام البند الرابع من المادة 3 تكون هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بترجمة معتمدة طبق الأصل بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

مادة 15

يجب أن تكون طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها موقعة ومختومة من السلطة المختصة ومعتمدة من هذه السلطة وتكون هذه الوثائق معفاة من كافة إجراءات المصادقة.

مادة 16

  1. إذا لم يتمكن الطرف المقدم إليه الطلب من تنفيذ طلب التعاون القضائي أو يرفض تنفيذه عليه أن يبلغ الطرف مقدم طلب التعاون فوراً بذلك مع ذكر أسباب عدم التنفيذ.
  2. إذا كانت السلطات المقدم إليها طلب التعاون غير مختصة بتنفيذ الطلب عليها أن تسلم طلب التعاون القضائي إلى الجهة المختصة، وعليها إخطار الطرف مقدم الطلب بذلك.

مادة 17

مع الالتزام بأحكام المادة 9 لا يؤدي بالضرورة تنفيذ طلبات التعاون بما في ذلك لجان الإنابة إلى دفع تعويض عن أية مصاريف باستثناء التي تمت نتيجة تدخل الخبراء على أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

الفصل الخامس استئناف الملاحقة الجنائية

مادة 18

  1. يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقاً لقوانينهما الداخلية وبناءً على طلب من الطرف الآخر على القيام بملاحقة جنائية ضد رعاياهما الذين ارتكبوا جريمة فوق أراضي الطرف المقدم الطلب.
  2. يكون الطلب المتعلق باستئناف الملاحقة الجنائية مصحوباً بوثائق إثبات ذات علاقة بالجريمة المرتكبة.
  3. يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الطالب بنتيجة القضية الجنائية المرفوعة وعندما يصدر فيها حكم نهائي عليه أن يحيل إليه نسخة منه.

الفصل السادس الإبلاغ عن تقييد الحرية

مادة 19

تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

الباب الثاني ترحيل المحكومين المحبوسين والمعتقلين لغرض تنفيذ أحكام جنائي

مادة 20

يتعهد الطرفان وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه الاتفاقية بترحيل مواطنيهما المحكومين المحبوسين أو المعتقلين إلى الطرف الطالب وذلك لغرض تنفيذ الأحكام الجنائية بتقييد الحرية والتي صدرت ضدهم بشكل قانوني ونهائي.

مادة 21

وفقا لهذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني:

  1. طرف الإدانة: الطرف الذي حكم فيه على المحبوس ورحل عنه.
  2. طرف التنفيذ: الطرف الذي رحل إليه المحكوم لتنفيذ عقوبته.
  3. محكوم محبوس أو معتقل: أي شخص صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة فوق أراضي أحد الطرفين وهو معتقل ومجبر على تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

مادة 22

يقدم الطلب لغرض الترحيل من قبل:

  1. طرف الإدانة.
  2. طرف التنفيذ.
  3. المحكوم عليه نفسه أو ممثله الشرعي الذي بإمكانه تقديم الطلب لأحد الطرفين حسب اختياره.

مادة 23

يتم الترحيل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفقا للشروط التالية:

  1. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تخضع لحكم بتقييد الحرية وفقا لتشريعات كلا الطرفين الموقعين.
  2. إذا كان الحكم القضائي بالإدانة نهائيا وقطعيا وقابلا للتنفيذ.
  3. إذا كان المحكوم المحبوس أو المعتقل يحمل جنسية بلد التنفيذ.
  4. إذا وافق المحكوم على ترحيله.
  5. إذا كانت المدة الباقية لاعتقال المحكوم عند طلب الترحيل لا تقل عن ستة أشهر من عقوبة تقييد الحرية.

إلا أنه بإمكان الطرفين في الحالات الاستثنائية الاتفاق على الترحيل حتى عندما تكون العقوبة المتبقية أقل من ستة أشهر.

مادة 24

  1. يجب على طرف الإدانة إبلاغ كل محكوم “محبوس أو معتقل” بالعناصر الأساسية المتعلقة بإجراءات الترحيل وخاصة حقه في رفض الترحيل.
  2. يجب إبلاغ المحكوم عليه كتابيا بأي قرار اتخذه أي من الطرفين فيما يتعلق بموضوع طلب الترحيل.

مادة 25

يرفض طلب الترحيل في الحالات التالية:

  1. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الترحيل يشكل مساساً بسيادته وأمنه أو نظامه العام.
  2. إذا كان طلب الترحيل متعلق بحكم بسبب أفعال تم الحكم فيها من قبل طرف التنفيذ وتم تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
  3. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ.
  4. إذا صدرت الإدانة بسبب جريمة يعتبرها طرف التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.

مادة 26

يجوز رفض ترحيل المحكوم في الحالات التالية:

  1. إذا برأت السلطات المختصة لطرف التنفيذ المحكوم من نفس هذه الأفعال أو إذا صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
  2. إذا اعتبر طرف التنفيذ أن الجريمة سياسية أو مرتبطة بها أو تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو استبدال العملة.
  3. إذا كانت الأفعال المسببة للإدانة مصدر ملاحقة لدى طرف التنفيذ.
  4. إذا لم يدفع المحكوم مبالغ الغرامات ومصاريف الإجراءات العدلية والتعويضات المالية بجميع أنواعها التي على عاتقه.
  5. إذا كان المحكوم يحمل جنسية بلد الإدانة من تاريخ ارتكاب الأفعال التي أدت إلى الإدانة.
  6. إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية والمنصوص عليها في بلد التنفيذ أدنى نسبياً من العقوبة المقيدة للحرية في بلد الإدانة.

مادة 27

يجب أن يوافق المحكوم على ترحيله في الحالة المنصوص عليها في البندين أب من المادة 22 مع علمه التام بالنتائج القانونية المترتبة على ذلك، وعندما يكون المحكوم غير قادر على التعبير عن موافقته بطريقة شرعية يتم الحصول عليها من ممثله الشرعي.

مادة 28

  1. يدون طلب الترحيل كتابيا على أن يرفق بالآتي:
  • أ‌ منطوق الحكم أو صورة طبق الأصل من الحكم مع صيغة التنفيذ مرفقا بشهادة تفيد أن الحكم قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه.
  • ب‌ النص التشريعي أو أية أحكام شرعية أخرى أو مماثلة مطبقة تتعلق بتحديد الجريمة والعقوبة المفروضة لها.
  • ج بيانات محددة قدر المستطاع حول الشخص المحكوم مثل جنسيته ومحل إقامته الاعتيادية وعنوانه.
  • د شهادة حول مدة الإيقاف لتخفيضها من مدة العقوبة المتبقية.
  • هـ محضر يتضمن موافقة المحكوم أو موافقة ممثله الشرعي على الترحيل.
  • و أية وثيقة أخرى من شأنها إعطاء الأهمية للطلب.
  1. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن البيانات والمرفقات التي قدمت له غير كافية يمكنه طلب استكمال المعلومات حول كل ما يراه ضروريا، وبإمكانه تحديد مهلة لاستلام هذه البيانات، ويجوز تمديد هذه المهلة بطلب يتضمن تبريرا لذلك.
  2. على طرف التنفيذ إخطار طرف الإدانة بالعقوبة القصوى لنفس الأفعال المنصوص عليها في تشريعاته وذلك قبل قبول الطلب.

مادة 29

على الطرف المقدم إليه الطلب أن يبلغ الطرف الطالب بقراره بقبول أو رفض الترحيل المطلوب، ويجب أن يكون الرفض سواء كان جزئيا أو كليا مبررا.

مادة 30

تقدم طلبات الترحيل من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى أو وزارة العدل بجمهورية النيجر للطرف الطالب إلى أمانة أو وزارة العدل بالطرف المقدم إليه الطلب.

مادة 31

تعفى من إجراءات المصادقة كافة الوثائق والمستندات المحالة بمناسبة طلب الترحيل، ويجب أن تكون هذه الوثائق والمستندات موقعة ومختومة من قبل السلطة المختصة.

مادة 32

تدون طلبات الترحيل والوثائق والمستندات المرفقة بلغة البلد مقدم الطلب وكذلك كافة المعلومات المتبادلة بمناسبة وفي إطار الترحيل، وعلى أن تكون مرفقة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

مادة 33

  1. تستبدل السلطة المختصة ببلد التنفيذ في حالة قبول الطلب عقوبة تقييد الحرية بأخرى مماثلة في طبيعتها ومدتها للعقوبة المفروضة في بلد الإدانة.

إلا إنه في حالة عدم تماثل حكم تقييد الحرية من حيث طبيعته ومدته مع التشريعات النافذة في بلد التنفيذ، تعتمد هذه السلطة المختصة في هذا البلد العقوبة المنصوص عليها في تشريعاته أو أية أحكام أخرى لها صفة القانون والمفروضة على جريمة مماثلة، على أن تتوافق هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومدتها قدر المستطاع مع العقوبة المفروضة بالحكم المراد تنفيذه.

يكون طرف التنفيذ على اتصال في كل حالة من خلال إثبات الوقائع التي تشكل الأساس للحكم الصادر في طرف الإدانة.

  1. يجب أن لا يؤدي الترحيل بأي حال من الأحوال إلى تدهور وضع الشخص المحكوم.
  2. تحدد تشريعات بلد التنفيذ إجراءات التنفيذ بما فيها إطلاق السراح المشروط.
  3. يجب حساب فترة الاعتقال التي قضاها المحكوم من ضمن العقوبة التي يقضيها في بلد التنفيذ.

مادة 34

  1. يكون لحكم بلد الإدانة نفس الأثر القانوني لأحكام طرف التنفيذ في حالة ترحيل المحكوم المحبوس أو المعتقل.
  2. عندما يتم قبول طلب الترحيل يقوم بلد الإدانة بتسليم المحكوم إلى بلد التنفيذ في أقرب فرصة.
  3. إذا أفلت المحكوم من تنفيذ العقوبة في بلد التنفيذ يستعيد بلد الإدانة حقه في تنفيذ ما تبقى من العقوبة.
  4. يسقط نهائياً حق بلد الإدانة في التنفيذ إذا قضى المحكوم مدة العقوبة أو أعفي منها نهائياً.
  5. إذا كانت هناك ملاحقة في بلد التنفيذ فيما يخص الجريمة التي تشكل أساس طلب ترحيل المحكوم عليه وتم قبول الطلب في هذه الحالة يتوقف بلد التنفيذ مؤقتاً عن الملاحقة.
  6. يستعيد بلد التنفيذ حقه في الملاحقة إذا أفلت المحكوم من التنفيذ.
  7. يسقط حق بلد التنفيذ في الملاحقة إذا تم تنفيذ العقوبة أو إذا أعفي منها المحكوم نهائياً.

مادة 35

يجوز لكل طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يمنح بكل حرية العفو العام أما بالنسبة للعفو الخاص أو استبدال العقوبة أو تخفيضها فيكون من صلاحية طرف الإدانة.

مادة 36

لطرف الإدانة وحده الحق في الفصل في أية إجراءات تتعلق بنقض حكم الإدانة.

مادة 37

على طرف الإدانة إخطار طرف التنفيذ فورا بأي حكم أو إجراء يضع حدا بشكل نهائي أو جزئي لتنفيذ الحكم الصادر.

مادة 38

  1. لا يجوز ملاحقة المحكوم الذي تم ترحيله تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية أو الحكم عليه أو تقييد حريته الشخصية لدى طرف التنفيذ أو تسليمه لدولة ثالثة نتيجة أفعال ارتكبها قبل ترحيله والتي لم يطلب بسببها الترحيل.
  2. لا يجوز تطبيق القيد الوارد في البند 1 من هذه المادة:

أ‌- إذا أبدى طرف الإدانة موافقته على الملاحقة أو الترحيل أو تنفيذ الحكم.

ب‌- إذا بقى المحكوم في أراضي طرف التنفيذ مدة تزيد على 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا وكان بإمكانه مغادرته أو عاد إليه بمحض إرادته.

مادة 39

يتكفل طرف التنفيذ بتحمل النفقات المترتبة على طلب الترحيل.

مادة 40

تنطبق الأحكام المتعلقة بالترحيل على المحكومين المرضى عقليا والذين وصف لهم علاج طبي مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26

الباب الثالث التسليم

مادة 41

يتعهد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية ووفقاً للقواعد وفي إطار الشروط المحددة في المواد التالية، بتسليم الأفراد الذين يتواجدون في أراضي أحد الطرفين والملاحقين أو المدانين من قبل السلطات القضائية للطرف الآخر.

مادة 42

تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية:

  1. لفعل أو لأفعال تشكل طبقاً لتشريعات الطرفين جرائم يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية بما لا تقل عن سنة.
  2. للأحكام الصادرة بمقتضى تشريع الطرف مقدم الطلب بسبب الجرائم المنصوص عليها في البند أ من هذه المادة بشرط أن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن السنة.

مادة 43

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كان الشخص المراد تسليمه من مواطني الطرف المقدم إليه الطلب وتحدد الصفة الوطنية اعتباراً من تاريخ الجريمة التي من أجلها طلب التسليم، ومع ذلك يجب على هذا الطرف بناءاً على طلب الطرف مقدم الطلب أن يعرض هذه القضية على السلطات المختصة لغرض ممارسة الحق العام وله الحق في هذا الخصوص اللجوء إلى التحقيقات التي قام بها الطرف مقدم الطلب.
  2. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه طلب التسليم أن الجريمة التي قدم من أجلها الطلب هي جريمة سياسية أو مرتبطة بالسياسة مع أن محاولة الاعتداء على حياة قائد أو رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرتيهما لا تعتبر جريمة سياسية.
  3. إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتعلق فقط بالإخلال بالواجبات العسكرية.
  4. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضي الطرف المقدم إليه الطلب أو في جزء خاضع للسيادة القانونية لهذا الطرف.
  5. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم قد صدر فيها حكم نهائي من قضاء الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر فيها قرار بعدم إقامة الدعوى.
  6. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو أن العقوبة سقطت بمضي المدة بمقتضى تشريعات أحد الطرفين.
  7. إذا صدر عفو من أحد الطرفين.
  8. إذا كان لدى الطرف المقدم إليه طلب التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم رغم أنه قدم بناء على مبرر بارتكاب جريمة تمس الحق العام إلا أن الغرض الحقيقي من تقديمه هو ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن وضع هذا الشخص يوشك أن يتدهور لسبب أو لآخر من هذه الأسباب.

مادة 44

يجوز رفض طلب التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كانت الجريمة المعنية لا تخضع للعقوبة القصوى إلا في تشريعات أحد الطرفين فقط.
  2. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم هي موضوع ملاحقة من الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر الحكم فيها من دولة ثالثة.

مادة 45

  1. يدون طلب التسليم كتابيا ويحال عبر الطرق الدبلوماسية.
  2. يقدم طلب التسليم الأصلي أو نسخة منه طبق الأصل ويرفق به ما يلي:

أ- قرار الإدانة أو مذكرة توقيف أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة القانونية صادرة وفقا للإجراء الذي يحدده قانون الطرف مقدم الطلب.

ب- عرض موجز للوقائع التي من أجلها طلب التسليم موضحا به تاريخ ومكان ارتكابها ووصفها ومواد القانون التي طبقت عليها وكذلك نسخة من هذه الأحكام.

ج- وصف للشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر من الدقة الممكنة مع أية معلومات أخرى تسمح بالمساعدة على تحديد هويته أو جنسيته.

مادة 46

  1. يجوز في الحالات الطارئة للسلطات القضائية للطرف المقدم الطالب المطالبة بالتوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه.
  2. يجب أن يشير طلب التوقيف المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 45 كما يجب أن يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المقررة لها أو الصادرة وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وكذلك وفي حدود الممكن كل المعلومات التي تسمح بتحديد هويته.
  3. يحال الطلب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التسليم إما مباشرة عن طريق البريد أو الهاتف وإما عن طريق أية وسيلة أخرى مكتوبة.
  4. إذا كان الطلب قانونيا تقوم السلطات المختصة بالطرف المقدم إليه الطلب وفقا لتشريعاته بالإجابة على الطلب، ويتم إبلاغ الطرف الطالب فورا بما اتخذ من إجراء بشأن طلبه.

مادة 47

  1. يجوز وضع حد للتوقيف المؤقت إذا لم يتم إبلاغ الطرف مقدم الطلب في غضون 20 يوما من تاريخ التوقيف بطلب التسليم مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 45
  2. لا يجوز أن تتجاوز فترة التوقيف المؤقت في أي حال من الأحوال مدة 40 يوما.
  3. يجوز إطلاق سراح الموقوف في أي وقت وبشكل مؤقت، وعلى الطرف المقدم إليه الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يراها ضرورية لتفادي هروب الشخص المطلوب.
  4. لا يتعارض إطلاق السراح مع التوقيف مرة أخرى ولا مع التسليم إذا طلب التسليم لاحقا عند استكمال الطلب ومرفقاته.

مادة 48

إذا كانت البيانات المكملة ضرورية للتأكد من استيفاء شروط التسليم وتم إغفالها من الطرف الطالب ورأى الطرف المطلوب منه التسليم إمكانية استيفائها وتدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية ويحدد له مدة لتقديمها.

مادة 49

إذا وردت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق حريته أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة 50

  1. يسلم الطرف المقدم إليه الطلب ودون الإخلال بحقوقه أو بحقوق طرف ثالث وبناء على طلب من الطرف مقدم الطلب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها الأشياء الآتية:

أ‌- التي من الممكن اعتبارها وثيقة إثبات.

ب- المتحصلة من الجريمة سواء وجدت قبل أو بعد تسليم المطلوب.

ج‌- التي تم الحصول عليها مقابل أشياء من الجريمة.

  1. -يجب أن يتم تسليم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب الوفاة أو الهروب.
  2. وإذا ثبت أن للطرف المطلوب منه التسليم أو لغيره من الدول حقوقاً مكتسبة على هذه الأشياء وجب على الطرف المسلم إليه أن يردها في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام والملاحقة وعلى نفقته إلى الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى الدولة التي لها هذا الحق.

مادة 51

  1. يحيط الطرف المقدم إليه الطلب علماً الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول التسليم.
  2. يجب تبرير كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
  3. في حالة القبول يحدد الطرف المقدم إليه الطلب الطريقة والمكان والتاريخ المناسب لتسليم الشخص المطلوب تسليمه ويخطر الطرف الطالب بذلك قبل وقت كاف.
  4. باستثناء الحالة الواردة في البند 5 من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب تسليمه في الموعد المحدد يجوز إطلاق سراحه بانتهاء مهلة 15 يوماً اعتباراً من ذلك التاريخ، ويطلق سراحه على أية حال بانتهاء مهلة 30 يوماً ويجوز للطرف المقدم إليه رفض التسليم بنفس الفعل.
  5. في حالة وجود ظروف استثنائية تمنع تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه يخطر الطرف المعني الطرف الآخر قبل انتهاء المهلة ويتفق الطرفان على تاريخ آخر وربما مكان آخر للتسليم وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

مادة 52

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو محكوماً عليه من الطرف المقدم إليه الطلب لارتكابه جريمة أخرى غير الجريمة موضوع طلب التسليم, يكون على هذا الطرف الفصل في موضوع الطلب وإخطار الطرف الطالب بقراره وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في البندين 1  2 من المادة 51
  2. وفي كل الأحوال يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلي حين انتهاء العدالة في الطرف المقدم إليه الطلب من المحكمة.
  3. ومع ذلك لا يجب أن تشكل أحكام هذه المادة عائقاً أمام إرسال الشخص المطلوب بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب, شرط أن يظل رهن الاعتقال على أن يعاد بمجرد فصل هذه السلطات في الموضوع.

مادة 53

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة أو اعتقال الشخص الذي جرى تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة أو إخضاعه لأي تقييد لحريته الشخصية بسبب جريمة سابقة على تسليمه غير الجريمة التي بسببها تم تسليمه إلا في الحالات التالية:

  1. إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه, وفي هذه الحالة يجب تقديم الطلب بالخصوص مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة 45 ومحضر قضائي متضمناً أقوال المطلوب تسليمه حول تطورات التسليم ومبيناً الإمكانية المتاحة له للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف المقدم الطلب.
  2. إذا لم يغادر الشخص الذي جرى تسليمه إلى الطرف مقدم الطلب أراضي هذا الطرف بعد 30 يوماً من إخلاء سبيله نهائياً وكان لديه الحرية في ذلك أو عاد إليها بعد مغادرتها.

مادة 54

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إذا تم تغيير الوصف للفعل الإجرامي موضوع التسليم أثناء سير الإجراءات إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.

مادة 55

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب في المادة 53 لا يجوز للطرف الذي استلم الشخص المطلوب أن يسلمه إلى دولة ثالثة إلا بناءا على موافقة الطرف الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف الذي استلم الشخص المطلوب طلبا إلى الطرف الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 56

  1. يوافق كلا الطرفان على السماح بمرور الأشخاص عبر إقليميهما المراد تسليمهم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية من الطرف الطالب يكون مرفقا به المستندات الضرورية التي تبين بأن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, ويجوز للطرف المطلوب منه إذن المرور أن يرفض ذلك إذا كان الشخص المراد تسليمه يحمل جنسيته.
  2. في حالة استخدام وسائل النقل الجوية تتبع القواعد التالية:

أ‌- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم مقدم الطلب بإخطار الطرف الذي ستعبر الطائرة أجواءه بوجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 45 وإذا حصل هبوط اضطراري يكون لهذا الطرف طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه وعليه أو يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الطرف الذي هبطت الطائرة في أراضيه في خلال المدة المنصوص عليها في المادة 47

ب‌- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

  1. يجوز تأجيل التسليم إذا كان الطرف المقدم إليه طلب العبور هو ذاته يطلب التسليم إلى أن ينهي قضاء هذا الطرف عمله من الشخص المطلوب.

مادة 57

  1. يتحمل الطرف المقدم إليه طلب التسليم كافة المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم على أراضيه.
  2. يتحمل الطرف مقدم الطلب المصاريف الناتجة عن عبور أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

مادة 58

تدون طلبات التسليم وكذلك الوثائق المرفقة بها بلغة البلد مقدم الطلب على أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

الباب الرابع أحكام ختامية

مادة 59

يتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

مادة 60

مدة هذه الاتفاقية 5 سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها كتابيا قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 61

يقوم كل من الطرفين الموقعين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المتعلقة بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ والتي تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم 60 من تاريخ آخر إبلاغ. 

الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية 

الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية 

الديباجة

  • إن الدول العربية الموقعة،
  • رغبة منها في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.وإيماناً منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم.عليهم.
  • وإدراكاً منها أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى، أيضاً في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو يسهم أكثر فعالية.

اتفقت على ما يلى:

المادة 1

المصطلحات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:

  • النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوساً فيه لغرض التنفيذ.
  • الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية.
  • التدبير:هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث الجانحين.
  • الحدث الجانح:هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرد من حريته بوضعه في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات.
  • دولة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل.
  • دولة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.

المادة 2

نطاق التطبيق

تتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:

  • أ- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
  • ب- أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة المتبقية منه القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل.ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر.
  • ج- أن يكون النزيل متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ أو مقيماً فيها بشكل دائم أو معتاد.
  • د- أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو التنفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير.
  • هـ- عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى مرحلة التسليم.
  • و- الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على النقل.

المادة 3

الإخطار بحكم الإدانة

تخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.

المادة 4

طلب النقل

  1. يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.
  2. إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه.
  3. فى حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.

المادة 5

مرفقات طلب النقل

  1. يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة:
  • أ- بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي الإدانة والتنفيذ.
  • ب- صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذا العقوبات الأخرى المحكوم بها.
  • ج- بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.
  • د- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية.
  • هـ- المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة.
  1. تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.
  2. أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.

المادة 6

حالات رفض طلب النقل

يُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية:

  1. إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية.
  2. إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها.
  3. إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.
  4. إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

المادة 7

الفصل في طلب النقل

  1. تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة ذلك.
  2. في حالة قبول طلب النقل، تحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول.

وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.

المادة 8

تنسيق إجراءات طلبات النقل

تقوم الدول الأطراف هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.

المادة 9

نفقات النقل

يتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.

المادة 10

نظام تنفيذ الحكم

  1. يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.
  2. لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفها الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال (40) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها.

المادة 11

المعلومات المتعلقة بالتنفيذ

  1. تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية:
  • أ- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما.
  • ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً.
  1. لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.

المادة 12

آثار العفو

  1. تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفيذ بهذا العفو فور صدوره.
  2. لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لديها إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على تطبيقها عليه.

أحكام ختامية

  1. تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
  2.  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
  3. يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
  4. تعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  5. لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق تطبيقاً أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
  6.  لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.
  7. يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  8. يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات النقل التي سبق أن تمت الموافقة عليها.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 1432/1/15هـ ، الموافق 2010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
  • وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

الديباجة:

  • إن الدول العربية الموقعة
  • رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،
  • واقتناعاً منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات،
  • وأخذا بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة،
  • والتزاماً بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها

فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 

الهدف من الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.

المادة 2 

المصطلحات

يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها:

  1. تقنية المعلومات: 
  • أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك المدخلات جميع المخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام أو شبكة.
  1. مزود الخدمة: 
  • أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو
  1. البيانات:
  • تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها…
  1. البرنامج المعلوماتي: 
  • مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.
  1. النظام المعلوماتي: 
  • مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.
  1. الشبكة المعلوماتية: 

ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.

  1. الموقع: 
  • مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
  1. الالتقاط:
  • مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
  1. معلومات المشترك: 

أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة

  • أ- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.
  • ب- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة.
  • ج- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة.

المادة 3

مجالات تطبيق الاتفاقية

تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية:

  1. ارتكبت في أكثر من دولة.
  2. ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.
  3. ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة.
  4. ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 4

صون السيادة

  1. تلتزم كل دولة طرف وفقاً لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
  2. ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

الفصل الثاني التجريم

المادة 5 

التجريم

تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل، وذلك وفقاً تشريعاتها وأنظمتها الداخلية.

المادة 6

جريمة الدخول غير المشروع

  1. الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به.
  2. تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال:
  • أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين.
  • ب- الحصول على معلومات حكومية سرية.

المادة 7 

جريمة الاعتراض غير المشروع

الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.

المادة 8 

الاعتداء على سلامة البيانات

  1. تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق.
  2. للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تتسبب بضرر جسيم

المادة 9

جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:

  1.  إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير:
  • أ – أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها كلمة 
  • ب- دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
  1. حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه، بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.

المادة 10

جريمة التزوير

استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.

المادة 11

جريمة الاحتيال

التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة للفاعل أو للغير، عن طريق:

  1. إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات.
  2. التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.
  3. تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية.

المادة 12 

جريمة الإباحية

  1. إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات.
  2. تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر.
  3. يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.

المادة 13 

الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية 

المقامرة والاستغلال الجنسي.

المادة 14 

جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.بواسطة تقنية المعلومات

المادة 15 

الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات

  1. نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها.
  2. تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية.
  3. نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.
  4. نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.

المادة 16

الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات

  1. القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال.
  2. الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها.
  3. الاتجار بالأشخاص.
  4. الاتجار بالأعضاء البشرية.
  5. الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

المادة 17

 الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة 

انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات معرفة حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد وغير الصلة كما هي الاستعمال الشخصي.

المادة 18 

الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية

  1. كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسيلة كانت.
  2. كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها.
  3. كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.
  4. كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.

المادة 19 

الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم

  1. الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف.
  2. الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني الاتفاقية.
  3. يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كلياً أو جزئياً.

المادة 20

المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية

تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي، بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً.

المادة 21 

تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات

تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.

الفصل الثالث الأحكام الإجرائية

المادة 22 

نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية

  1. تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث هذه الاتفاقية.
  2. مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على:

أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.

ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات.

ج- جمع عن الجرائم بشكل إلكتروني.

  • أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين.
  • ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة، وذلك إذا كانت التقنية
  • يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين.
  • لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة.

وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.

المادة 23 

التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات

  1.  تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصاً إذا كان هناك اعتقاد أن تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل.
  2. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوماً قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي.
  3.  تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للإبقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.

المادة 24 

التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين 

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من أجل:

  1. ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات.
  2. ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.

المادة 25

أمر تسليم المعلومات

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى:

  1. أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات.
  2. أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.

المادة 26 

تفتيش المعلومات المخزنة

  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى:
  • أ- تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها.
  • ب- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه.
  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (1) – أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانوناً أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.

المادة 27 

ضبط المعلومات المخزنة 

  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية هذه الإجراءات تشمل صلاحيات:
  • أ – ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات.
  • ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها.
  • ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة.
  • د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها.
  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (2,1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة 28

الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين

  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة.
  • أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف.
  • ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن:
    • يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف،
    • يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.
  1. إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) – أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
  2. تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 29

إعتراض معلومات المحتوى 

  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة من: 
  • أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، 
  • ب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات.
  1. إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) – أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
  2. تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الرابع التعاون القانوني والقضائي

المادة 30

الاختصاص 

  1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كلياً أو جزئياً أو تحققت 
  • أ- في إقليم الدولة الطرف.
  • ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف.
  • ج- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف.
  • د- من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة.
  1. إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة.
  2. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضراً في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم.
  3. إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.

المادة 31

تسليم المجرمين

  1.  
  • أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
  • ب- إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق.
  1. إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.
  2. إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.
  4. يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين.
  5. يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلباً بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
  6.  
  • أ – تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل
  • العرب.
  • ب- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائماً.

المادة 32

المساعدة المتبادلة 

  1. على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الإلكترونية في الجرائم.
  2. تلتزم كل دولة طرف بتبنى الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين.
  3. يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعقلة بها بشكل خطي، ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية (بما في ذلك إستخدام (التشفير وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات.
  4.  باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الاسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من الجرائم المالية.
  5.  حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجريم، فإن هذا الشرط يعتبر حاصلاً بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.

المادة 33

المعلومات العرضية المتلقاة 

  1.  يجوز لأي دولة طرف ضمن حدود قانونها الداخلي وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.
  1. قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين.

المادة 34

الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة:

  1. تطبق بنود الفقرات (92) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها، أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي.
  2.  
  • أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها.
  • ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة.
  • ج- على كل دولة طرف – وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة- أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة.
  • د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائماً.
  1. يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة.
  2.  يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها.
  3. قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئياً أو يكون خاضعاً للشروط التي قد تراها ضرورية.
  4. تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب، وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو،، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخر التأجيل بشكل كبير.
  5. يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
  • أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها، وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها.
  • ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول.
  • ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك.
  • د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة.
  •  هـ- يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى
  • السلطة المركزية لغايات الفعالية.

المادة 35

رفض المساعدة

يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة – بالاضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا:

  1. كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية.
  2. اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكاً لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية.

المادة 36 

السرية وحدود الاستخدام

  1.  عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها.
  2. يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط:
  • أ- الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر.
  • ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب.
  1. إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها.
  2. أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبر استخدام المعلومات أو المواد.

المادة 37

الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات

  1. لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلباً بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات.
  2. يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي:
  • أ-السلطة التي تطلب الحفظ.
  • ب الجريمة موضوع التحقيق وملخصاً للوقائع.
  • ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة.أية معلومات متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات.
  • د- موجبات طلب الحفظ.
  • و – رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة.
  1. عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ.الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود ازدواجية التجريم للقيام بالحفظ.
  2. أي دولة طرف تشترط وجود ازدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف.
  3. بالاضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا:
  • أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية.
  • ب- إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.
  1. حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها أعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب.- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوماً من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات.وبعد إستلام مثل هذا الطلب
  2. يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب.

المادة 38

الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة 

  1. حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب منها – في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة – بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدراً كافياً من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات.
  2. يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا: 
  • أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية.
  • ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.

المادة 39

التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة:

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف المعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضى الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين.
  2. تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
  3. تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل إذا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضة للفقدان أو التعديل.

المادة 40

الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود 

يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى:

  1. أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات.
  2. أن تصل أو تستقبل – من خلال تقنية المعلومات في إقليمها معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.

المادة 41

التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين

  1. على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.
  2. على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية.

المادة 42 

التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى

تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية.

المادة 43 

جهاز متخصص

  1. تكفل كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ:
  • أ- توفير المشورة الفنية.
  • ب- حفظ المعلومات استناداً للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين.
  • ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين.
  • أ- يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة.
  • ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءاً من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة.
  1. على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه.

الفصل الخامس أحكام ختامية

  1. تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
  2. تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
  3. تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
  4. يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومضي ثلاثين يوما على تاريخ الإيداع.
  5. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة، إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
  6. لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.نافذاً
  1. يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
  • وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب،
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 1432/1/15ه، الموافق 2010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
  • بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

إن الدول العربية الموقعة،

ديباجة

  • التزاما منها بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة والتي تكون الدول المتعاقدة طرفا فيها، ولا سيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإدراكا منها لأهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية، وحرصا منها على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة.واخذا في الاعتبار عدم تعارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها الأساسية،

قد اتفقت على مايلي:

الفصل الأول: أحكام عامة 

المادة 1

الهدف من الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة 2

المصطلحات

يكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها:

  1. الدولة الطرف:

كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

  1. الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:

هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة 3 من هذه المادة.

  1. الجماعة الإجرامية المنظمة:

هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.

  1. جماعة ذات بنية محددة:

ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائياً لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسمياً، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.

  1. متحصلات الجريمة:

أي ممتلكات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

  1. التحفظ أو التجميد:

هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.

  1. المصادرة:

تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.

  1. الممتلكات:

ويقصد بها الموجودات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها.

  1. الأموال:

ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال.

  1. الجرم الأصلي:

أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.

المادة 3

نطاق تطبيق الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي:
  • أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
  • ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة.
  1. لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: 
  • أ – في أكثر من دولة واحدة.
  • ب- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.
  • ج- في دولة واحدة من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.
  • د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 4

صون السيادة

  1. تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
  2. ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 5

مسؤولية الهيئات الاعتبارية

  1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
  2. عملاً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
  3.  لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
  4. تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقاً لهذه المادة، لعقوبات جزائية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.

الفصل الثاني: الأحكام الجزائية 

المادة 6

غسل الأموال

  1. تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصداً أو عمداً بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:
  • أ – تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات.
  • ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية.
  • ج – اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية.
  1.  يشمل مفهوم الجريمة الأصلية الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية.ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة.
  2. تعمل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.

المادة 7 

الفساد الإداري

  1. تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة: 
  • أ – طلب موظف عمومي أومن في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعداً بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية.
  • ب – وعد موظف عمومي أو من في حكمه بمزية أو بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية.
  •  ج – تسري أحكام الفقرتين أ و ب من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين.
  • د- كل موظف عمومي بسبب استغلال السلطة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مجرم قانوناً.أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة
  1. تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم.
  2. تتعهد كل دولة طرف أن تنظر في تجريم الأشكال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.

المادة 8

جرائم القطاع الخاص

تتخذ كل دولة طرف وفقاً لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.

المادة 9

الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية

تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية و المصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.

المادة 10

تزوير وتزييف العملة وترويجها

تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً من جماعة إجرامية منظمة:

  1. تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً أو مأذون بإصدارها قانوناً في دولة طرف بالاتفاقية.
  2. حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.
  3. ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.

المادة 11

الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:

  1. أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة البغاء أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة
  2.  يعتبر استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال إتجاراً بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.

المادة 12

انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغرير، عندما تقوم بها جماعة اجرامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية هذه الأفعال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه المادة.

المادة 13

تهريب المهاجرين

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:

  1. تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد الأشخاص على نحو غير مشروع إلى دولة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية.
  2. تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد الأفعال التالية:
  • أ- إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.
  • ب- تمكين شخص، ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
  1. تعين على كل دولة طرف رهناً بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار – الظروف التالية أسباباً لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة:
  • أ- تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر.
  • ب – معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة.
  1. ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرماً بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 14 

القرصنة البحرية

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.

المادة 15

الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها

  1. تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها:
  • أ- تهريب آثار إلى الخارج.
  • ب- الاتجار غير المشروع في الآثار.
  • ج- سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها.
  • د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر.
  • هـ – القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثرى دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
  • و – حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة “.
  • ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل.
  • ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها.ط – سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها.
  • ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها.
  1. تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.

المادة 16

الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة

تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية:

  1. الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلحاق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي.
  2. استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية.

المادة 17

الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة: 

  1. بيع النباتات المحظور إقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقاً لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها، أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو.
  2. حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال المجرّمة في الفقرة السابقة.

المادة 18

الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة

المادة 19

الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية عندما تقع عمداً من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:

  1. الإنتاج غير المشروع لأية مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخائر، أو صنعها، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
  2. صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخدم في إنتاج الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
  3. تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين 1، 2 أعلاه.

المادة 20

سرقة وتهريب العربات ذات المحرك

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.

المادة 21

الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات:

  1. الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات.
  2. تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات.
  3. إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع.
  4. استيراد، أو حيازة، أو عرض أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة.
  5. أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب باحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.

المادة 22

إعاقة سير العدالة

تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية،وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:

  1. شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك
  2. إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً.
  3. الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته.
  4. إفساد الأدلة أو العبث بها.
  5. عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
  6. من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة
  7. استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة 23

الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائياً:

  1. الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة.
  2.  قيام الشخص بأعمال المشاركة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  3. يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين 1 و 2 أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.

المادة 24 

التقادم

تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة 25

الإعفاء أو التخفيف من العقوبة

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلي:

  1. الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
  2. التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع أو الخطورة.

الفصل الثالث: التعاون القانوني والقضائي

المادة 26

المساعدة القانونية المتبادلة

  1. تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  2. للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية: 
  • أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.
  • ب – القيام بعمليات التفتيش
  • ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع.
  • د – الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء
  • ه – تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.
  • و – کشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة
  • ز- تيسير مثول الأشخاص فى الدولة الطرف التي تطلب ذلك
  • ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
  1. يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية.ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
  2. يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:
  • أ – السلطة مقدمة الطلب
  • ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.
  • ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
  • د- وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه.
  • هـ – هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.
  • و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
  1. لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.

المادة 27

حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:

  1. تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
  2. تتعارض مع قوانينها الداخلية
  3. ستلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.
  4. تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها.

المادة 28

التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر.وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 29

نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بـجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة 30

تسليم المتهمين

  1. على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  2. تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  3. إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استناداً إلى ثبوت ولايتها القضائية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته.
  4. لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.
  5. يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.ولكن يتعين عليها اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الصادر ضده وفقا لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية.
  6. يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.

المادة 31

الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم

يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
  2. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقاً لقانون الدولة التي أصدرت الحكم.
  3. إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقاً لقانون الدولة طالبة التسليم.
  4. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص.
  5. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.

المادة 32

ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء و المتحصلات الناتجة عن الجريمة

  1. تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.
  2.  يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.
  3. إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءاً من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
  4. لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.
  5. تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة 33

حصانة الشهود والخبراء

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولاً باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة 34

نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم

  1. تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل
  2. الشخص المعني بذلك صراحة.ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة 1 من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه
  3. تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تبقى عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.
  4. تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة 35

مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك

المادة 36

حماية الشهود والخبراء والضحايا

  1. تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.
  2. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
  3. تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي: 
  • أ – توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.
  • ب – إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة 37

تدابير مكافحة الجريمة المنظمة

تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 

  1. الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحاً للتخطيط لأي من الجرائم المنظمة أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، والعمل على منع تسلل العناصر الإجرامية إلى إقليمها أو اقامتها فيها أفراداً أو جماعات
  2. تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
  3. تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.
  4. إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
  5. الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.
  6. تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.
  7. زيادة وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة وأسبابها و جسامتها والخطر الذي تشكله.

المادة 38

الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي:

  1. الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف
  2. الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
  3. الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة 39

الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

  1. تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
  • أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه
  • ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة 
  • ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة
  • د – إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر
  • هـ – إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة.
  1. لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 40

آلية تنفيذ الاتفاقية

يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهما في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك الغرض وعلى وجه الخصوص

  1. إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.
  2. إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

  1. تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
  2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
  3. يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  4. لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
  5. لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.
  6. يجوز تكملة هذه الاتفاقية بملحق أو أكثر ولا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي ملحق ما لم تصبح طرفاً فيه وفقاً لأحكامه.
  7. يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  8. يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 1432/1/15هـ، الموافق 2010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

  • إن الدول العربية الموقعة،
  • اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
  • وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.
  • ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.
  • وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة
  • عابرة للحدود الوطنية.
  • والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

قد اتفقت على ما يلي:

تعريفات

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  1. الدولة الطرف: 
  • كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
  1. الموظف العمومي: 
  • أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معينا أم منتخبا دائما أو مؤقتا، أو كان مكلفا بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف بأجر أم بدون أجر.
  1. الموظف العمومي الأجنبي:
  • أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا ؛ دائما أو مؤقتاً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.
  1. موظف مؤسسة دولية عمومية:
  • أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.
  1. الممتلكات:
  • الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.العائدات الإجرامية:
  1. أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب أي من
  • أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
  1. التجميد أو الحجز:
  • فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
  1. المصادرة:
  • جامعة الدول العربية الأمانة العامة التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
  1. التسليم المراقب:
  • السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.

المادة 2

أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى:

  • تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
  • تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
  • تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
  • تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

المادة 3

صون السيادة

  1. تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
  2. لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 4

التجريم

مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو عمداً:

  1. الرشوة في الوظائف العمومية.
  2. الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
  3. الرشوة في القطاع الخاص.
  4. رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
  5. المتاجرة بالنفوذ.
  6. إساءة استغلال الوظائف العمومية.
  7. الإثراء غير المشروع.
  8. غسل العائدات الإجرامية.
  9. إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
  10.  إعاقة سير العدالة.
  11. اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.
  12. اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
  13. المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.

المادة 5

مسؤولية الشخص الاعتباري

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

المادة 6

الملاحقة والمحاكمة والجزاءات

  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق المختصة أو المحكمة حق الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  2. تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إجراءات التحقيق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع.
  3. تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
  4. تخضع كل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال المذكورة، وفقا لأحكام قانون العقوبات في حال العود.
  5. تنظر كل دولة طرف بما يتفق مع قانونها الداخلي- عند الاقتضاء- اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  6. تحدد كل دولة طرف- وفقاً لقانونها الداخلي- مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة 7

التجميد والحجز والمصادرة

  1. تعتمد كل دولة طرف- إلى أقصى حد ممكن- وفقا لنظامها القانوني، ما من تدابير للتمكين من مصادرة
  • أ- العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.
  • ب الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
  1. تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبطها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.
  2. إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة ولو نقل الجاني ملكيتها لآخرين.
  3. إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بتجميدها أو حجزها.
  4. تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبقين على العائدات الإجرامية الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
  5. يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
  6. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر كل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المهل الزمنية التي يعد انقضاؤها تركا لتلك الممتلكات.
  7. لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.

المادة 8

التعويض عن الأضرار

تنص كل دولة طرف في قانونها الداخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار.

المادة 9

الولاية القضائية

  1. تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا:
  • أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.
  • ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم.
  • ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها.
  • د- ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.
  • ه- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة /ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها.

وكان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.

  1. تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
  2. إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

المادة 10

تدابير الوقاية والمكافحة

  1. تقوم كل دولة طرف- وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني- بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
  2. تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
  3. تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.
  4. تسعى كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.
  5. تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.
  6. تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.
  7. تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد.
  8. بغية منع الفساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية:
  • أ- إنشاء حسابات خارج الدفاتر.
  • ب- إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.
  • ج- تسجيل نفقات وهمية.
  • د- قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.
  • ه- استخدام مستندات زائفة.
  • و- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
  1. تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة.ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.
  2. تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل:
  • أ- تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء.
  • ب- زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.
  1. تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.

وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

المادة 11

مشاركة المجتمع المدني

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

  1. توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
  2. القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
  3. تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلاغها عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فعلاً مجرماً وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 12

استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

نظرا لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

المادة 13

عواقب أفعال الفساد

مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد.وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.

المادة 14

حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا 

توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة.بهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية:

  1. توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.
  2. عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.
  3. أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.
  4. اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.

المادة 15

مساعدة الضحايا

  1. يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
  2. يتعين على كل دولة طرف أن تتيح رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 16

التعاون في مجال إنفاذ القوانين

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال:

  1. تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.
  2. التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.
  3. تبادل الخبراء.
  4. التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
  5. عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  6. إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  7. إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة 17

التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

  1. تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
  2. تنظر كل دولة طرف في أن تتيح في الحالات المناسبة إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
  3. تنظر كل دولة طرف في إمكانية الإعفاء من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
  4. تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
  5. عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

المادة 18

التعاون بين السلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك التعاون:

  1. المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
  2. تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها.

المادة 19

التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

  1. تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
  2. تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 20

المساعدة القانونية المتبادلة

  1. تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
  2. تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية في الدولة الطرف الطالبة.
  3. يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
  • (أ)الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.
  • (ب) تبليغ المستندات القضائية.
  • (ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.
  • (د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع.
  • (ه) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.
  • (و)تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.
  • (ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية.
  • (ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.
  • (ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
  • (ي) الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها.
  • (ك) استرداد الممتلكات، وفقا للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
  1.  يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
  2. تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها.وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمى سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم.وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب.وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه عليها أن تُشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ روعة وبطريقة سليمة.ويتعين إبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها.وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية الت تسميها الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية القائم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن أمكن ذلك.

بسر

  1. يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة
  • ( أ ) هوية السلطة مقدمة الطلب.
  • (ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.
  • (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
  • (د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها.
  • (ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.
  • ( و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
  1. للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.
  2. ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
  3. لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم.وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك.وإذا تعذر، في حال استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
  4.  يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
  5. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية: 
  • ( أ ) إذا لم يُقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة.
  • (ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.
  • (ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل لو كان ذلك الجرم خاضعا
  • لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.
  • (د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.
  1. لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.
  2. يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
  3. تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته.ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك.وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته.وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
  4. للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
  • ( أ ) على الدولة الطرف متلقية الطلب في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية.
  • (ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم وأن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
  • (ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
  1. قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (11) من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة (15) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام.فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
  2. يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف على هوية الأشخاص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
  • ( أ ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.
  • (ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
  1. لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة:
  • ( أ ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير أو تأذن بغير ذلك.
  • (ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين.
  • (ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.
  • (د) تُحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
  1. لا يجوز أن يُلاحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين (18، 19) من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
  2. لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
  3. عندما يكون شخص ما موجوداً في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكنا أو مستحسنا مثول الشخص المعين شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة.ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
  4. للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
  5. ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات.وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها.بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما.وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
  6. دون مساس بتطبيق الفقرة (20) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
  7.  تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك.وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
  8.  
  • ( أ ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي إتاحتها لعامة الناس.
  • ب يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية.

أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.

المادة 21

التعاون لأغراض المصادرة

  1. على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يلي:
  • (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع ا النفاذ في حال صدوره.
  • (ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
  1. إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
  2. تنطبق أحكام المادة العشرون من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (5) من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
  • (أ) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1) ( أ ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكف
  • لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي.
  • (ب) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1/ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
  • (ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، نسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
  1. تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
  2.  تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
  3. إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (1و2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم وا والكافي.
  4. يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
  5. قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير
  6. لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة 22

نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة 23

تسليم المجرمين

  1. تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
  2.  تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
  3. استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما بموجب قانونها الداخلي.
  4. إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
  5.  إذا تلقت دولة طرف- تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة-.تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
  6. على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: 
  • ( أ ) أن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
  • (ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
  1. على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
  2. يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
  3. تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخلية إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
  4. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
  5. إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف.وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
  6.  عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد ترينه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (11) من هذه المادة.
  7. إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عليها، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من

الدولة الطرف الطالبة في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

  1. تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
  2.  لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسبابا وجيهة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
  3.  لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية.
  4.  قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لطلبها.

المادة24

نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

المادة 25

التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة.وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 26

أساليب التحري الخاصة

  1. من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
  2. لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي.وتبرم تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات.
  3. في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة (2) من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.
  4.  يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة 27

استرداد الممتلكات

بعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة 28

منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية

  1. تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم.ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أو يحظر عليها ذلك.
  2. تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي واسترشادا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال،بما يلي:
  • أ- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.
  • ب- إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
  1. تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
  2.  بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموع مالية خاضعة للرقابة وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
  3. تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال.

وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات.مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها،

  1. تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنها.ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

المادة 29

التعاون الخاص

تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية معلومات عن العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة.

المادة 30

إرجاع الممتلكات والتصرف فيها

  1. ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة أو المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة (3) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
  2. تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية.
  3. وفقا للمادتين العشرين والحادية والعشرين من هذه الاتفاقية والفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
  • أ- في حال اختلاس أموال عمومية فعلية أو حكمية أو غسل تلك الأموال على النحو المشار إليه في الفقرات (ح)، ك، ل من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة الحادية والعشرون واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة.
  • ب- في حال عائدات أي آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.
  • ج- في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين أو تعويض ضحايا الجريمة.
  1. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
  2. يجوز للدول الأطراف عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

المادة 31

التدريب والمساعدة التقنية

  1. تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
  • أ- وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب الأدلة جمع والتحقيق.
  • ب- بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد.
  • ج- تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية.
  • د- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.
  • ه- منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات.
  • و- كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية.
  • ز- العائدات الإجرامية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها.
  • ح- استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية.
  • ط- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع القضائية.
  • ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية.
  1. تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
  2. تيسيرا لاسترداد العائدات الإجرامية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.

المادة 32

جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها

  1. تنظر كل دولة طرف في القيام بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التى ترتكب فيها جرائم الفساد.
  2. تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
  3. تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 33

مؤتمر الدول الأطراف

  1. يُنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
  2. يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية.وبعد ذلك، تعقد اجتماعات موعد منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
  3. يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلياً وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
  4. يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف الاتفاقية بما في ذلك:
  • أ- تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن نمط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة.
  • ب- التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية
  • ج- استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه.
  • د- استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.
  • ه- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
  • و- الإحاطة علماً باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
  1. يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
  2. تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الدول الأطراف.وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية.ويجوز للمؤتمر أيضاً أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، الأصول وفقاً للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
  3. ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

المادة 34 

الأمانة 

  1. تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
  2. تقوم الأمانة بما يلي:
  • أ- مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها.
  • ب- مساعدة الدول الأطراف عند الطلب على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات (4، 5، 6 من المادة الثالثة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
  • ج- ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 35

الأحكام الختامية

  1. تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
  2. تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
  3. تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع دول عربية.
  4. يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  5. تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
  6. يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتمر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن

التعديل.

  1. يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند إقرار هذا التعديل من مؤتمر الدول الأطراف يصبح ملزماً في حق الدول الأطراف.
  2. يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدولة العربية، ويرتب الانسحاب أثره ه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 1432/1/15ه، الموافق 2010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
  • وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب،
  • بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.