مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
المجال:
-
الدولة / المنظمة:
-
الحالة:
-
تاريخ التوقيع:27 نوفمبر 2019
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
إن حكومة الجمهورية التركية حكومة الوفاق الوطني- ليبيا، ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”.
إذ يؤكدان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف ذات الصلة.
وبناء على رغبة الطرفان في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضيع الآنفة الذكر بشكل متبادل من خلال المفاوضات البناءة في أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين.
وإيمانا منهما بأن مذكرة التفاهم هذه سوف تساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين وتشجع على تكثيف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين،
قد اتفقا على مايلي:
المحتويات
المادة الأولى الجرف القاري و حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
- تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة “أ” وهي
34° 16′ 13.720”N – 026° 19′ 11.640″E
و تنتهي عند النقطة “ب” وهي:
34° 09’ 07.9”N – 026° 39’ 06.3”E
- تم توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية رقم
INT 308 Nautical Chart (Data Source: BA 183 Chart Ed.1992
بمقياس رسم: 000 .1.102 :1 (ملحق 1)، وأيضا تم توضيح الاحداثيات في الخريطة المرفقة في (ملحق 1) ضمن نظام إحداثيات الخريطة باستخدام (WGS- 84 Datum) لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة في الفقرة الأولى.
- تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق-2).
المادة الثانية ملاحق مذكرة التفاهم
يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة
المادة الثالثة التسجيل
فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الرابعة حل النزاعات
- يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقا للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.
- في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد إتفاقيات لفرض إستغلال هذه المصادر بشكل مشترك.
- في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.
المادة الخامسة المراجعة والتعديل
يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابية للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.
المادة السادسة السريان
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور إستلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مقاده إتمام إجراءات إعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرفه حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة أسطنبول بتاريخ 2019/11/27 م، من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الإختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية التركية
- مولود تشاووش أوغلو
- وزير الخارجية
عن حكومة الوفاق الوطني ليبيا
- محمد الطاهر حمودة سيالة
- وزير الخارجية المفوض
تاريح 2019.11.27
الملاحق
ملحق 1
ملحق۔ 2
نقاط الإحداثيات الأساسية لتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة بين تركيا و ليبيا.
- السواحل التركية
LATITUDE | LONGITUDE | |
---|---|---|
1 | 36°40’50″.287N | 27°22’27”.873E |
2 | 36°39’45”.969N | 27°24'19”.359E |
3 | 36°38’50″.428N | 27°28,38”.882E |
4 | 36°39'28”.639N | 27°40'42”.469E |
5 | 36°33’12”.889N | 27°58’44”.128E |
6 | 36°33’16”.661N | 28°0’07”.031E |
7 | 36°34’56”.051N | 28°05'18”.361E |
8 | 36°35’43”.847N | 28°07'42”.814E |
9 | 36°41’20″ 260N | 28°13'30”.287E |
10 | 36°43’12”.400N | 28°17’25”.494E |
11 | 36°41'54”.779N | 28°37'38”.668E |
12 | 36°37’35”.654N | 28°45'41”.864E |
13 | 36°34’01”.991N | 28°49'29”.785E |
14 | 36°32'16”.733N | 29°01'22”.266E |
15 | 36°23’16”.073N | 29°06’04”.195E |
16 | 36°20'27”.209N | 29°09’58″.078E |
17 | 36°19’24″,623N | 29°12’27”.635E |
18 | 36°14'48”,669N | 29°18'50”.685E |
- السواحل الليبية
LATITUDE | LONGITUDE | |
---|---|---|
1 | 32-50-6.873N | 22-27-00.194E |
2 | 32-49-43.717N | 22-28-11.254E |
3 | 32-48-07.040N | 22-32-41.368E |
4 | 32-46-26.472N | 22-37-39.11GE |
5 | 32-46-09.093N | 22-38-33.969E |
6 | 32-44-07.238N | 22-44-28.857E |
7 | 32-42-43.985N | 22-48-54.607E |
8 | 32-38-32.161N | 23-05-48.986E |
9 | 32-38-20.58N | 23-06-27.841E |
10 | 32-37-49.615N | 23-07-06.696E |
11 | 32-06-44.158N | 23-58-05.833E |
12 | 32-01-28.159N | 24-4-27.392E |
13 | 32-01-34.000N | 24-43-00.941E |
14 | 32-01-18.423N | 24-4-59.999E |
15 | 32-01-10.634N | 24-45-38.854E |
16 | 32-01-10.634N | 24-45-45.570E |
17 | 31-58-13.028N | 24-58-55.688E |
18 | 31-58-05.234N | 24-59-34.543E |
- النظام المستخدم في الاحداثيات هو دبل يو جي أس -84.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة الإيدز
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية