أدوات الوصول

Skip to main content

البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012-2014

نشر في

البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012-2014

  • إن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد بـ”الجانبين”، إذ يستعرضان بارتياح ما حققه منتدى التعاون العربي الصيني المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” من نتائج مثمرة منذ إنشاء المنتدى في مختلف المجالات، مما أسهم في تطوير أواصر الصداقة التقليدية ودعم الحوار بين الجانبين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية
  • الصينية،
  • وإذ يثمن الجانبان عاليا أهمية “إعلان تيانجين حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني ” ومدى تنفيذ البيان الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2010-2012، ويقيمان النتائج الإيجابية التي حققتها آليات المنتدى في تطوير العلاقات العربية الصينية ومنها آلية اجتماع كبار المسؤولين، وآليات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، وندوة الاستثمارات، ومؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية، وندوة التعاون الإعلامي العربي الصيني، ومهرجان الفنون العربية في الصين ومهرجان الفنون الصينية في الدول العربية، ومؤتمر الصداقة العربية الصينية وغيرها،
  • يؤكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ مقاصد وأهداف البيان والبرنامج التنفيذي المذكورين سالفاً وتنفيذ ما تضمنته الوثائق الصادرة عن الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى، ويتطلعان إلى تعزيز وتفعيل دور آليات
  • التعاون القائمة في إطار المنتدى والعمل على إنشاء آليات جديدة للدفع بالمنتدى نحو آفاق أرحب،
  • وبهدف تنفيذ الوثائق المذكورة سالفاً على نحو شامل، والارتقاء بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين اتفق الجانبان على وضع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012 2014 على النحو التالي:

المحتويات

الفصل الأول آلية المنتدى

يؤكد الجانبان على ضرورة وأهمية الحفاظ على آلية الاجتماع الوزاري وآلية اجتماع كبار المسؤولين وآليات التعاون القائمة في المجالات الأخرى وآليات الاتصالات الدورية لبناء المنتدى، ويقدران تقديراً عالياً مساهمة الآليات المذكورة سالفاً في تطوير المنتدى.

يرحب الجانبان بعقد الدورة العاشرة لاجتماع كبار المسؤولين عام 2013 في الصين، وعقد الدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2014 في الصين.

الفصل الثاني التعاون في المجال السياسي

يؤكد الجانبان مجدداً التزامهما بالمواقف المبدئية الواردة في إعلان منتدى التعاون العربي الصيني وبرنامج عمل المنتدى، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون السياسي بين الجانبين، ومواصلة تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي العربي الصيني لتدعيم التنمية المشتركة وتعزيز الحوار والمشاورات الإستراتيجية وتبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية والرئيسية

لكلا الجانبين وحماية مصالح الدول النامية بما يدعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

وبناءاً على ذلك، يتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات المشاورات والاتصالات القائمة وبصفة خاصة آلية المشاورات السياسية في إطار الاجتماع الوزاري واجتماع كبار المسؤولين للمنتدى لإجراء مباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، على أن تتفق وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أجندة المشاورات قبل الاجتماع.ويمكن عقد اجتماع لكبار المسؤولين لإجراء مشاورات سياسية في أي وقت بموافقة الجانبين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويؤكد الجانبان على العمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

الفصل الثالث التعاون في المجال الاقتصادي

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من تقدم في السنوات الأخيرة، ويقدران عالياً النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثانية لندوة الاستثمارات التي عُقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة/الشارقة في يناير 2012، ويتفقان على ما يلي:

أ- الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية

  1. بذل جهود مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 300 مليار دولار بحلول عام.2014
  2. مواصلة إقامة فعاليات لتشجيع التجارة والاستثمار والمشاركة الفعالة في المعارض والندوات التجارية والاستثمارية المقامة في الجانب الآخر، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية والتعريف بالقوانين واللوائح المعنية والسياسات التفضيلية في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول مشاريع الاستثمار، وتكثيف الاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، وعقد ورش عمل متخصصة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  3. عقد الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثالثة لندوة الاستثمارات في الصين عام 2013، وعقد ورش عمل على هامش المؤتمر حول إدارة المناطق الحرة ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون في مجال النقل والمواصلات.
  4. البحث في توقيع اتفاقيات ثنائية حول التعاون في البنية التحتية والعمال ووضع إطار قانوني لتنظيم وتوسيع التعاون في المجالات المذكورة سالفاً.
  5. تعزيز تبادل الخبرات وإجراء التعاون الفني في مجالات تصميم المشروعات والاستشارات والرقابة والتشغيل والإدارة وغيرها بين الجهات المعنية والنقابات والشركات لدى الجانبين.
  6. العمل على إنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الصين والدول العربية في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، مع تدعيم الآليات الثنائية وتعزيزها إن وجدت، والتشجيع على تسوية المنازعات التجارية بين الجانبين عبر التوفيق والتحكيم.
  7. تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في الحكومات العربية والحكومة الصينية في فحص الجودة، ودعم التعاون في مجال البحوث ومشاريع بناء القدرات، وإجراء التعاون في مجال رقابة وفحص الجودة والحجر الصحي، وبذل جهود مشتركة لضمان جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة من كلا الجانبين إلى الجانب الآخر، وحماية صحة وسلامة مستهلكي الجانبين وتدعيم التطور الإيجابي للتجارة بين الجانبين والترحيب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية العامة لرقابة وفحص الجودة والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وإنشاء لجنة مشتركة صينية عربية لوضع آلية لتنفيذ ومتابعة أوجه التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
  8. تعزيز التعاون بين جمارك الجانبين، وإجراء التبادل الفني والتعاون الثنائي في مجال إحصاءات تجارة السلع بشكل تدريجي.
  9. تنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الاقتصادية والتجارية الدولية وتعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات والوكالات الدولية المعنية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي(IMF) والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية 
  10. تشجيع التعاون المالي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لدى الجانبين، وتشجيع المؤسسات المالية من الجانبين على تقديم الدعم والتسهيلات المالية لحركة الاستثمار والمقاولات والتجارة.
  11. العمل على تشجيع الجانبين على تبادل إنشاء الأجهزة البنكية وفقاً للشروط القانونية المعنية، وتعزيز التسهيلات للتجارة والاستثمار الثنائي.

ب- الصناعة:تشجيع التعاون الصناعي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وبشكل خاص في المجالات التالية:

  1. الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
  2. تشجيع التعاون في مجال نقل التكنولوجيا بين القطاعات الصناعية لدى الجانبين.
  3. تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البنية التحتية المعنية بالصناعة.

ج- النقل والمواصلات:

  1. استفادة الدول العربية من الخبرة الصينية في مجال النقل واللوجستيات والبنية التحتية للمواصلات.
  2. التعاون في مجال تحسين كفاءة الموانئ البحرية.

الفصل الرابع التعاون في مجال الطاقة

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، ويتطلعان إلى مواصلة تفعيل آلية مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، ويرحبان بتطوير التعاون في هذا المجال، ويتفقان على ما يلي:

  1. عقد الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة عام 2012 في الصين، وتفعيل دور اللجنة العليا المشكلة من الجانبين العربي والصيني وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الدورة الثانية للمؤتمر في الخرطوم في يناير 2010.
  2. ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وخاصة التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة على أساس المنفعة المتبادلة.ويدعم الجانبان الاستثمارات المتبادلة في هذه المجالات ويعربان عن استعدادهما لتقديم التسهيلات للمشاريع المشتركة في المجالات المذكورة سالفاً، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة في مشروعات الطاقة.
  3. التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وخاصة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
  4. تعزيز التبادل والشراكة بين الجانبين لتنمية برامج الطاقات المتجددة واستخداماتها.
  5. عقد ندوات وورش عمل تتعلق بالاستثمار وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مشاريع الطاقة المتجددة، والترحيب باستضافة تونس ورشة عمل في هذا المجال عام 2013.
  6. تشجيع التعاون بين الجانبين في مجال التعدين والأبحاث الجيولوجية والمناجم بما في ذلك تشكيل فرق عمل مشتركة من الخبراء من الجانبين لبحث مختلف أوجه التعاون في هذه المجالات.

الفصل الخامس التعاون في مجال حماية البيئة

يقدر الجانبان النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الدراسية لحماية وإدارة البيئة والدورة الدراسية لإدارة النفايات الصلبة اللتان أقامتهما الصين للدول العربية عام 2011، ويؤكدان على ضرورة مواصلة وتطوير التعاون بين الجانبين في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتفقان على ما يلي: –

  1. بحث إمكانية عقد المؤتمر الثاني للتعاون في مجال حماية البيئة في-الصين.
  2. تشجيع التعاون في مجال السياسة البيئية وتشريعاتها وحماية المياه الجوفية وإجراءات الوقاية من التلوث المائي، وتقنية تحلية المياه المالحة وحماية التنوع البيولوجي وإدارة النفايات، ومواصلة تدريب الكوادر، ومواصلة التنسيق بين الجانبين في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية.جامعة الدول العربية الأمانة العامة
  3. التأكيد على أهمية توفير دعم مادي وبشري من الجهات المختصة العربية والصينية من أجل تنفيذ التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تدعيم البحث العلمي الميداني في مجال نقل التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.

الفصل السادس التعاون في مجال مكافحة التصحر

يؤكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر والجفاف وإدارة المياه، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء والإداريين وتبادل الخبرات حول مشاريع مكافحة التصحر بما في ذلك إنجاز مشاريع تنمية مندمجة بالمناطق الصحراوية لمقاومة التصحر، ويتفقان على ما يلي: –

  1. النظر في وضع إستراتيجية مشتركة للتعاون في مجال مكافحة التصحر، والأخذ في الاعتبار مقترح المملكة المغربية لإنجاز مشروع نموذجي يتعلق بتتبع التصحر وتقييم مشاريع مكافحة التصحر.
  2. تشجيع تبادل الخبرات في مجالات التشريع والسياسة والإدارة والتقنية المتعلقة بمكافحة التصحر، والاستفادة من خبرات الشركات الصينية في استصلاح الأراضي الصحراوية.
  3. عقد ندوة حول مكافحة التصحر والجفاف بمشاركة المختصين من الجانبين يستضيفها السودان عام 2012.
  4. يعرب الجانب الصيني عن استعداده للمشاركة في مشاريع استعادة الأنظمة الإيكولوجية في الدول العربية وبناء مناطق نموذجية تجريبية لمكافحة التصحر فيها، ومساعدتها على إنشاء شبكة مكافحة التصحر التي تتركز على حماية الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية والواحات ذات الكثافة السكانية العالية.

الفصل السابع التعاون في المجال الزراعي

  1. يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي وتشجيع التواصل بين الفنيين والإداريين من الجانبين لزيادة تبادل المعلومات، وبحث إنشاء آلية للتعاون في المجال الزراعي بين الصين والدول العربية نظرا للأهمية المتزايدة لهذا القطاع، لاسيما في ضوء تصاعد أسعار المواد الغذائية عالميا وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي.
  2. عقد ندوتين أو أكثر للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجال الزراعة، تستضيف إحداها الصين والأخرى إحدى الدول العربية وتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة من الجانبين على إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية وتقديم التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية لكل من الجانبين إلى أسواق الجانب الآخر.
  3. التعاون والتنسيق بين مراكز البحوث الصينية والعربية في مجال البحث والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

الفصل الثامن التعاون في المجال السياحي

يؤكد الجانبان الحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع التعاون في المجال السياحي، بما في ذلك تشجيع القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر لدى الجانبين على إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات والخبرات بين الموظفين والخبراء في ميادين التصنيف الفندقي والتكوين والتدريب وتعليمهم لغات الجانبين، وإقامة معارض الترويج السياحي والندوات السياحية وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة في هذا الصدد، وتشجيع الشركات في الجانبين على إقامة المشاريع السياحية والاستثمارية وتقديم التسهيلات لها وفق القوانين المعمول بها لدى الجانبين، ويتفقان في هذا الإطار على ما يلي: –

  1. العمل على إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة بين الجانبين.
  2. عقد مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي في جمهورية مصر العربية في أقرب وقت ممكن.
  3. يرحب الجانب الصيني بالطلب الذي تتقدم به الدول العربية بشأن إدراجها في لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين.
  4. تشجيع شركات السياحة في الجانبين على بذل الجهود للترويج السياحي في أسواق الجانب الآخر.
  5. العمل على تطوير التعاون بين الجانبين في مجال أمن وسلامة السياحة.

الفصل التاسع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية

  1. يعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، ويحرصان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال.
  2. سيقوم الجانب الصيني بتدريب 5000 كادر عربي في الصين في المجالات المتفق عليها بين الجانبين في الفترة ما بين عامي 2012 و 2014، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول العربية.

الفصل العاشر التعاون في المجال الثقافي والحوار بين الحضارات

يعمل الجانبان على مواصلة تعميق التبادل والتعاون في المجال الثقافي بينهما وتعزيز الحوار بين الحضارتين العربية والصينية وتدعيم الاستفادة المتبادلة بين مختلف الثقافات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني.وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي لنجاح فعاليات مهرجان الفنون العربية التي أقيمت في الصين في يونيو 2010 ومهرجان الفنون الصينية في البحرين في مارس عام 2012 ويقدران النتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الرابعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي عقدت في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2011، ويتفقان على ما يلي:

  1. الاستمرار والتواصل في عقد مهرجان الفنون العربية في الصين ومهرجان الفنون الصينية في العالم العربي بشكله السابق وبالتناوب بين الجانبين، والنظر في إقامة الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تقريب كلا المجتمعين العربي والصيني للآخر.
  2. النظر في إمكانية تنظيم ملتقى طريق الحرير الثقافي العربي الصيني.
  3. في إطار الاحتفال بالنجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012، تشارك الصين في هذا الاحتفال بإحدى الفعاليات الفنية المناسبة.
  4. تشارك الصين في الاحتفال بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية عام.2013
  5. عقد الدورة الخامسة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية في الصين في النصف الأول من عام.2013
  6. أهمية الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون في مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية، والتأكيد على مواصلة تكثيف الاتصالات لتحقيق مزيد من التقدم للمشروع وفقا للخطة المقررة، وعلى أن يتم التنسيق بين الجانبين لاقتراح الموعد الجديد لاجتماع مسؤولي هيئة النشر الصينية مع الأمانة العامة للجامعة والمعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر.
  7. تنظيم الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الثقافة لدى الجانبين العربي والصيني بهدف إجراء التوأمة والتعاون بين أهم الأجهزة المتخصصة بالشأن الثقافي ومنها التوأمة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونظيرتها في الصين وكذلك التوأمة بين أهم المكتبات لدى الجانبين ومنها المكتبة الوطنية الصينية ومكتبة الإسكندرية.
  8. التشجيع على فتح مراكز ثقافية صينية في الدول العربية ومراكز ثقافية عربية في الصين، وتقديم التسهيلات من أجل ذلك، والعمل على بحث إمكانية إقامة سنة الثقافة لكل جانب لدى الجانب الآخر.
  9. تُوجه الصين كل عام ووفقا لخطتها دعوات إلى كوادر الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية في مجال الإدارة الثقافية والفنية للمشاركة في الدورات الدراسية لتطوير الموارد البشرية الثقافية العربية في الصين.
  10. تشجيع الاستفادة من الصناعات الثقافية العربية والصينية في مجالات التعاون الثقافي بين الجانبين.
  11. القيام بدراسة التأثيرات المتبادلة والتمازج بين الثقافتين العربية والصينية، وبحث توجه ومستقبل التواصل في مجالات الثقافة والفنون بين الصين والدول العربية.
  12. تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجال حماية التراث الثقافي والتراث غير المادي، بما في ذلك التنقيب عن الآثار وترميمها واسترجاع المسروق منها ومكافحة تهريبها أو تشويه هويتها الأصلية وفقا للاتفاقيات الدولية، وإدارة المتاحف، والتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لتوفير الحماية اللازمة لحماية طريقي الحرير البري والبحري وتقديم الطلب بإدراجهما على قائمة التراث العالمي.
  13. دعوة الصين لتكون ضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية” بالمملكة العربية السعودية في دورته (27) لعام 2013.

الفصل الحادي عشر التعاون في مجال التعليم

يؤكد الجانبان على ما يلي:

  1. تشجيع الجانبين على تنظيم والمشاركة في ندوات تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتوظيف الكامل للخبرات والموارد التعليمية لدى كل من الجانبين لتعزيز التواصل والتعاون بينهما في مجال التعليم والعمل على إقامة الاتصالات بين المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي بين الجانبين لإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الدول المعنية أو على المستوى الإقليمي، وتعزيز تبادل الأفراد والتواصل الأكاديمي.
  2. النظر في عقد الدورة الثانية لندوة التعاون العربي الصيني في مجال التعليم والبحث العلمي في جمهورية الصين الشعبية في أقرب فرصة ممكنة.
  3. تعزيز الدعم لنشر تعليم اللغة العربية في الصين، وتعليم اللغة الصينية في الدول العربية، والعمل على تطوير معاهد كونفوشيوس.
  4. تشجيع تنظيم برنامج زيارات للطلبة والأساتذة الصينيين والعرب خلال فترة البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات وزيادة الاطلاع.
  5. تشجيع التعاون في مجال التعليم المهني والتدريب المهني من خلال تبادل الخبرات في مجال تطوير معاهد التعليم المهني ومراكز التدريب المهني وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين في هذا المجال، ودعم تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال التعليم المهني والتدريب المهني.
  6. العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون التعليمي الموقعة على المستوى الثنائي وتوسيع حجم تبادل الطلبة وزيادة المنح الدراسية الحكومية بشكل تدريجي وتوسيع نسبة طلبة الدراسات العليا وتوسيع تخصصاتهم.

الفصل الثاني عشر التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

يؤكد الجانبان على دور المنتدى في إتاحة الفرص للجانبين في تعزيز التعارف وتوظيف إمكانية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويتفقان على ما يلي: –

  1. مواصلة تعزيز وتقوية التبادل التكنولوجي بين الدوائر الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا وأجهزة البحوث العلمية والجامعات والمؤسسات التكنولوجية لدى الصين والدول العربية، وتشجيع وتدعيم التعاون العلمي والتكنولوجي بالأشكال المختلفة في المجالات التي تهم الجانبين مثل الزيارات المتبادلة والبحث والتطوير المشترك وإقامة المشاريع النموذجية التكنولوجية والتدريبات ونقل التكنولوجيا.
  2. يدعو الجانب الصيني الكوادر العربية المختصة في مجال العلوم والتكنولوجيا للمشاركة في “الدورة التدريبية للعلوم والتكنولوجيا للدول النامية” التي تقيمها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية سنويا.
  3. مواصلة تعزيز التعاون الحكومي الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الجانبين وتشجيع إنشاء آليات جديدة للتعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا لتفعيل التعاون الحقيقي بين الجانبين في البحث والتطوير.

الفصل الثالث عشر التعاون في المجال الصحي

يؤكد الجانبان على ما يلي:

  1. الترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الدول العربية بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، والاتفاق على عقد الاجتماع المشترك الأول لكبار المسؤولين والخبراء الصينيين والعرب في مجال الصحة عام 2012 في الصين.
  2. تنظيم ندوة في مقر الأمانة العامة أو إحدى الدول العربية عام 2013 حول الإغاثة الطبية أثناء الكوارث والأزمات.
  3. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث الطبي وتأهيل الكفاءات المختصة في الطب والأدوية الحديثة والتقليدية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في مجالات الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات والتمريض والصيدلانية وصناعة الأجهزة الطبية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.تعزيز التعاون في مجال نظم التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

الفصل الرابع عشر التعاون في مجال الإعلام والنشر

يعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج التي حققها التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ويؤكدان على ما يلي:

  1. مواصلة التعاون بين الجانبين في مجال الإعلام والتشاور بشكل منتظم حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي فيما بينهما.
  2. الترحيب في هذا الإطار بنتائج الدورة الثالثة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام التي عقدت في الصين عام 2012، والاتفاق على عقد الدورة الرابعة لهذه الندوة عام 2014 في دولة الكويت.
  3. تنظيم ورشة عمل في مجال الإعلام خلال الفترة (2013-2014) في المملكة العربية السعودية.
  4. تدعيم التعاون بين مؤسسات الجانبين في مجال الإعلام والنشر وتشجيع العاملين في وسائل الإعلام للجانبين على تعزيز التواصل من خلال تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والاجتماعات الدولية ذات الصلة وتقديم مساعدات وتسهيلات للصحفيين المعتمدين لدى الجانبين في مجال عملهم، والتعاون بين وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون وإعداد برامج وثائقية مشتركة وترجمة ودبلجة بعض الأعمال الفنية من وإلى اللغتين العربية والصينية.
  5. تشجيع تبادل المواد والبرامج الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة بانتظام وإرسال الوفود للمشاركة في المعارض الدولية في كافة المجالات الإعلامية والندوات التي يقيمها الجانبان.
  6. التأكيد على تعزيز التعاون في المجالات التقنية والمهنية واللغوية بين محطات الإذاعة والتلفزيون في الجانبين، وتنظيم لقاءات دورية بين مسؤولين مهنيين من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة العربية ونظيراتها الصينية.
  7. تسعى محطة التلفزيون المركزية الصينية وإذاعة الصين الدولية إلى إجراء التعاون مع الجهات العربية المختصة بنقل البرامج الإذاعية والتلفزيونية
  8. حول توسيع نطاق بث برامجها باللغة العربية في الدول العربية.
  9. الترحيب بإقامة أسابيع الأفلام السينمائية في الجانب الآخر.تشجيع ودعم مشاركة مؤسسات النشر في معارض الكتب الدولية التي تقام في الجانب الآخر ودعوة الصين للمشاركة كضيف شرف في أحد المعارض الدولية للكتاب التي تقام سنوياً في الدول العربية خلال فترة البرنامج التنفيذي.

الفصل الخامس عشر التعاون في المجال البرلماني والأهلي

  1. يؤكد الجانبان على دور التبادل بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية في تعزيز الصداقة العربية الصينية، وحرصهما على زيادة تعزيز التبادل والتعاون على كافة المستويات وبأشكال متنوعة بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية لدى الجانبين، بما يحقق تطورا شاملا للصداقة العربية الصينية.
  2. يقدر الجانبان دور جمعية الصداقة الصينية العربية في الصين ورابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية وجمعيات الصداقة العربية الصينية في الدول العربية في تعزيز الصداقة بين الجانبين.كما يحرصان على مواصلة استكمال آلية مؤتمر الصداقة العربية الصينية وتقديم مزيد من الدعم لجمعيات الصداقة في الصين والدول العربية.

ويرحبان بنتائج الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية التي عقدت في طرابلس ليبيا عام 2010 ويتطلعان إلى عقد الدورة الرابعة للمؤتمر خلال عام 2012 في الصين ويؤكدان أهمية مشاركة المنظمات الأهلية في الجانبين فيها.

  1. يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الودي والتعاون المشترك على مستويات الشباب والنساء والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات المعنية بتطوير التعاون العربي الصيني.

وسيدعو الجانب الصيني مائة شاب عربي متميز من الأوساط المختلفة لزيارة الصين، وذلك في غضون السنة الجارية والسنة القادمة.

  1. تشجيع تبادل الزيارات بين البرلمانيين العرب والصينيين.

الفصل السادس عشر التعاون في المجال الرياضي

يؤكد الجانبان على تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجال الرياضي من خلال تبادل الزيارات لمسؤولي الجهات والفرق الرياضية، وإبرام مذكرات تفاهم ثنائية بين الجهات الحكومية المختصة بالرياضة، وتنسيق المواقف في الشؤون الرياضية الدولية لتطوير علاقات الصداقة العربية الصينية في المجال الرياضي.

الفصل السابع عشر تمويل برامج ومشاريع وأنشطة المنتدى

دراسة إمكانية تأسيس صندوق مشترك لتمويل كافة الأنشطة والبرامج الخاصة بمنتدى التعاون العربي الصيني.

الفصل الثامن عشر التعاون في المجالات الأخرى

يعمل الجانبان على متابعة تنفيذ التعاون في المجالات الأخرى وفقا لما هو منصوص عليه في برنامج عمل المنتدى والوثائق الأخرى الصادرة عن الاجتماعات الوزارية للمنتدى والعمل على إنشاء آليات للتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الفصل التاسع عشر السريان ومدته

يدخل هذا البرنامج حيز النفاذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول لمدة سنتين.هذا البرنامج في مدينة الحمامات بالجمهورية حرر التونسية يوم 2012/5/31 من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية ولكل منهما ذات الحجية.

  • عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
  • يانغ جيتشي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية
  • عن جامعة الدول العربية
  • د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية