أدوات الوصول

Skip to main content

بيان الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

نشر في

بيان الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

  • عُقدت الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” في الجمهورية التونسية يوم 31 مايو 2012 بمشاركة وزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية المشار إليهما فيما بعد بـ”الجانبين”).وتحت شعار ” تعميق التعاون الاستراتيجي ودعم التنمية المشتركة”، استعرض الجانبان بارتياح ما تم تحقيقه منذ الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى تيانجين.
  1. – جمهورية الصين الشعبية، مايو 2010 من نتائج مثمرة في بناء علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، وأكدا أن تطوير علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين خيار استراتيجي للجانبين لا يتزعزع مهما كانت تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، 
  2. وقررا تركيز الجهود على تعميق الثقة المتبادلة والطويلة المدى بين الجانبين في العقد الثاني من القرن الـ21، وتطوير التعاون العملي القائم على أساس التنمية المشتركة، وضمان تناقل الصداقة العربية الصينية التقليدية جيلا بعد جيل وإرساء أساس متين للتطور المستمر والمستدام للعلاقات بين الدول العربية والصين.
  3. تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومواصلة الالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة ومعارضة “استقلال” “تايوان” بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، واعتبار المسائل المتعلقة بمنطقة التبت شأناً صينياً داخلياً، ودعم المواقف المبدئية وسياسات الحكومة الصينية في هذا الشأن، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية والقوى الإرهابية بالنشاطات الانفصالية والمعادية للصين.
  4. تؤكد الصين مجدداً على دعمها للخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل “السلام” و”مبادرة السلام “العربية” وخارطة الطريق” للسلام في الشرق الأوسط، وتدعو إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.ويدعو الجانبان إسرائيل إلى التجاوب مع رغبة الدول العربية في تحقيق السلام والتفاوض مع الدول العربية المعنية على أساس مبادرة السلام العربية، والى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويدعم الجانبان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار “حل الدولتين” المتفق عليه دوليا وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية ومبادرة السلام العربية واستعادة الحقوق الوطنية العربية المشروعة وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.ويدعو الجانبان المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين، لتحسين الأوضاع الإنسانية الفلسطينية، ويطالبان برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر والسماح بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها

بشكل سلس في كافة المناطق المحاصرة، ويطالبان إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة باعتباره غير قانوني وغير شرعي بما في ذلك القدس الشرقية والتأكيد على عدم شرعية الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل والتي من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى حل قضايا اللاجئين والموارد المائية وغيرها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عبر المفاوضات السلمية.

يقدر الجانبان المبادرات والمساعي التي يبذلها كل من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيـة مـن أجـل

القدس.

ويؤكد الجانبان مجدداً على دعمهما حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويرحبان في هذا الصدد بانضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويؤكدان على أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني.ويعرب الجانب العربي عن تقديره للجهد الذي بذلته الصين في هذا الصدد، وكذلك لدعم الصين ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام المعنية للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

الترحيب بإعلان حركتي فتح وحماس التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني والتوصل إلى ورقة تفاهمات حول جميع النقاط الخلافية والذي جرى في القاهرة بتاريخ 2011/5/4 تحت رعاية جمهورية مصر العربية، والإشادة بالجهود المقدرة والمخلصة لجمهورية مصر العربية في رعاية هذا الاتفاق وإنجازه، وكذلك الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذاً لاتفاق القاهرة والتطلع إلى أن يساهم ذلك في رأب الصدع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطني.

تدعو الصين إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية والطبية، لتهدئة الوضع وإظهار حُسن النوايا وإعادة بناء الثقة المتبادلة مع فلسطين، بما يخلق ظروفاً إيجابية لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل والترحيب بالجهود العربية لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

  1. تدعم الصين استعادة سوريا للجولان المحتلة عبر المفاوضات السلمية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
  2. يؤكد الجانبان على احترام ودعم سيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، وحقوقه المشروعة في استعادة أراضيه المحتلة، ويدعوان إلى مواصلة تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 ورقم 1701 ويطالبان إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة.
  3. الدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتأكيد على أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية في حل النزاعات بالطرق السياسية الشاملة والسلمية ودعم التدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية أمنها واستقرارها ودعم جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمواصلة دورهما الإيجابي والبناء في استتباب السلام والاستقرار في المنطقة.
  4. التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية ووفقاً لقواعد القانون الدولي، ويدعم الجانبان حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.
  5. التأكيد على دعم سيادة السودان، وأمنه وسلامة أراضيه واستقراره، والترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل أزمة دارفور والإشادة بجهود دولة قطر الرامية إلى تسوية قضية دارفور ودعم التنمية فيها، ودعوة كافة الفصائل السودانية التي لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للمشاركة في المفاوضات بهدف استعادة السلام في المنطقة، والإشادة بالإستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور والتي وجدت ترحيبا ودعما واضحا من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وكافة الشركاء المعنيين.وتقدير الجهود البناءة التي تبذلها الصين في إيجاد حل سياسي لقضية دارفور.
  6. يعرب الجانبان عن قلقهما البالغ من اندلاع النزاع في المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان، ويؤكدان على ضرورة احترام الحدود القائمة بين السودان وجنوب السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956، وكذلك الالتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية ووقف جميع أشكال العدائيات بين البلدين والعودة إلى المفاوضات، يدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وبلدان المنطقة المبذولة لحل الأزمة بشكل سلمي، كما

يرحبان بعودة الجانبين لطاولة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.

  1. التأكيد على وحدة وسيادة واستقرار الصومال، ودعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية وفقا لاتفاق جيبوتي برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.وإدانة كافة المحاولات التي تهدف إلى عرقلة عملية المصالحة، ودعوة جميع الأطراف للتخلي عن العنف ونشر الاستقرار واحترام حقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة الصومالية لتحقيق المصالحة الوطنية دون إقصاء لأي طرف.والإعراب عن الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.وتقدير نتائج المؤتمر الدولي حول الصومال والذي عقد في لندن في 2012/2/23، باعتباره خطوة هامة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال.
  2. دعم الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والتي تعيق حرية الملاحة الدولية ولمواجهة التهديدات الأخرى على سلامة حركة الملاحة والتجارة الدولية وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المنطقة والأمن والسلام الإقليميين والدوليين، بناء على القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة والترحيب في هذا الإطار باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال المقرر عقده في دبي خلال الفترة 27-2012/6/28.
  3. التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها واحترام حق الشعب الليبي في اختيار النظام السياسي والاجتماعي والطريق التنموي بإرادته المستقلة، ودعم جهود حكومة ليبيا وشعبها الرامية إلى إتمام عملية الانتقال السياسي بما يدعم الاستقرار والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية في البلاد، ودعوة الأمم المتحدة وبقية أعضاء المجتمع الدولي لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم الضرورية لإعادة إعمار وبناء ليبيا.
  4. تهتم الصين بالدور الهام الذي تلعبه الجامعة العربية في حل المسألة السورية سياسيا.وتعرب عن تقديرها ودعمها لجهود الجامعة العربية الإيجابية في هذا الصدد.ويدعو الجانبان الأطراف السورية المعنية إلى التنفيذ الكامل لخطة كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الست نقاط والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سوريا والجامعة العربية، بما فيه الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وسحب كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية، واحترام حرية التجمع والحق المشروع في المظاهرات السلمية وضمان حرية تنقل الصحفيين في أراضي سوريا.ويؤكد الجانبان على ضرورة السماح لهيئات الإغاثة العربية والدولية بتقديم المساعدات الإنسانية (الغذائية والطبية)

للشعب السوري وتعزيز الدور الريادي للأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية.ويؤكد الجانبان على ضرورة تجنيب سوريا مخاطر التدخلات الخارجية والانزلاق نحو سناريوهات الفوضى والحرب الأهلية، واحترام سيادة واستقلال سوريا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وتجنيبها أي تدخل أجنبي،

وتحقيق مطالب الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي.ويرحب الجانبان بتعيين السيد كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويؤكدان على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها، ويطالبان كافة الأطراف المعنية بما فيها الحكومة والمعارضة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ذات الست نقاط والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قراري مجلس الأمن رقم∙(2012/2043), (2012/2042)يدين الجانبان بشدة المجازر والهجمات الدامية التي استهدفت المدنيين في سوريا وبخاصة مجزرة الحولة التي راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال ويدعوان إلى بدء تحقيق في هذه المجزرة ومعاقبة مرتكبيها.ويتابع الجانب العربي باهتمام الجهود التي تبذلها الصين لحل الأزمة السورية، ويقدر ذلك ويتطلع إلى المزيد في هذا الشأن.

  1. دعم جهود مملكة البحرين الرامية إلى حماية مكتسباتها الديمقراطية والاستقرار والتنمية في البلاد وتعزيز مسار عملية الإصلاح والتحديث والترحيب بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي تعكس منهج الحوار والتوافق الوطني والممارسة الديمقراطية.
  2. دعم الجهود المبذولة من كافة الأطراف السياسية في اليمن والرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتوجيه الدعوة مجدداً لتقديم العون والمساعدة بغية التغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية وإزالتها في ضوء نتائج ومقررات اجتماعات أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 2012/5/23، كذلك يشيد الجانبان عالياً بالموقف المبدئي الثابت لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب رغم إمكانياتها الشحيحة والمتواضعة ودعوة المجتمع الدولي لتقديم ما يحتاج إليه اليمن من دعم حقيقي في هذا الجانب.
  3. يؤكد الجانبان مجدداً على دعمهما للجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام الدولي لمنع انتشار السلاح النووي ويدعوان إلى تسوية الملفات النووية في منطقة الشرق الأوسط من خلال المفاوضات الدبلوماسية بما يصون السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.ويدعوان كافة دول منطقة الشرق الأوسط بدون استثناء إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ودعم الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت، بما في ذلك مؤتمر 2012 الدولي بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

ويشيران إلى أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ونزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي تمثل ثلاث ركائز يعزز كل منها الآخر لمعاهدة منع الانتشار النووي.ويرى الجانبان أن جميع الدول المتعاقدة لمعاهدة منع الانتشار النووي يحق لها الاستخدام السلمي للطاقة النووية على أن تلتزم التزاما أمينا بواجباتها الدولية.ويؤكدان في هذا المجال على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.والتنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

  1. إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومعالجة الأسباب والعوامل المغذية له، ورفض ربط الإرهاب بدولة أو شعب أو دين بعينه.وعدم استخدام المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، وضرورة مكافحته على أساس ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية المعترف بها مع التمسك بالدور الرئيسي والتنسيقي للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومواصلة تعزيز التعاون في هذا الشأن على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لدعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.ودعوة الأطراف المختلفة لإكمال المفاوضات حول المعاهدة الشاملة لمكافحة الإرهاب” في أسرع وقت ممكن، والترحيب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة استجابة لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي قدمه في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب – الرياض 2005، بهدف دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والدعوة للتعاون مع هذا المركز.
  2. الترحيب بنجاح العراق في استضافة مؤتمر القمة العربية الـ 23 في بغداد خلال شهر مارس/آذار 2012.
  3. الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تدعيم مبادئ التعددية وصيانة مصداقية الأمم المتحدة ودورها الريادي في الشؤون الدولية، ودعم إجراء إصلاحات ضرورية ومناسبة للأمم المتحدة بما يعزز مصداقيتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها بموجب ميثاقها.ودعم المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية بما فيها الدول العربية في عضويته في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول للقضايا المختلفة من خلال المناقشات الوافية والديمقراطية وصولا إلى توافق الآراء.ويرفض الجانبان في هذا الصدد محاولة أي دولة لدفع مشروعات الإصلاح قسراً أو اعتماد “حلول مرحلية وجزئية”.
  4. دعوة المجتمع الدولي إلى جعل النظام الاقتصادي الدولي أكثر عدلا وإنصافا كي يعكس التغيرات التي طرأت على معادلة الاقتصاد العالمي ويمكن من مواجهة التحديات التي تواجه العالم بصورة أفضل، بما في ذلك المضي قدما في إصلاح المنظومة المالية الدولية، وإعطاء الأولوية لتعزيز صوت وتمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية بما فيها الصين والدول العربية في عضويتها ؛ وتشديد الرقابة على أسواق السلع الأساسية والمشتقات المالية وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للسلع الأساسية، والحفاظ على استقرار أسعارها ؛ والعمل معا على إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على التوازن والمنفعة المتبادلة، وتحسين آلية الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز الوظيفة الرقابية لصندوق النقد الدولي، ومعارضة النزعة الحمائية بكافة أشكالها وسرعة إتمام مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية وإعطاء مزيد من الاهتمام لقضية التنمية، بما يسهم في تحقيق انتعاش شامل ونمو صحي ومستقر ومستدام للاقتصاد العالمي.
  5. دعوة المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والترحيب بالنتائج التي خرج بها مؤتمر ديربان لتغير المناخ.وحث أطراف المرفق الأول على تحديد التزاماتها الكمية للحد من الانبعاثات وخفضها في الموعد المحدد لكي يتسنى إقرار مشروع التعديلات على المرفق باء بالبروتوكول، والتأكيد على أن تشمل فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو جميع أطراف المرفق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وضرورة أن تدخل فترة الالتزام الثانية في 2013/1/1 فور انتهاء الفترة الأولى دون فارق زمني بينهما.ودعوة الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها حول تقديم 30 مليار دولار أمريكي كتمويل فوري وتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويا قبل عام 2020.وتحديد مرجعية واضحة في هذا الشأن ووضع معايير مناسبة تضمن التوزيع العادل للتمويل بين الدول النامية، والاتفاق على آلية توزيع أعباء التمويل على الدول المتقدمة.والتأكيد مجددا على ضرورة تمسك والتزام المسيرة التي تم إطلاقها في ديربان بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ وخاصة مبادئ “العدالة” و “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” و”خفض الانبعاثات في حدود القدرة”.

والإعراب عن الأسف إزاء إعلان كندا بعيد اختتام مؤتمر ديربان عن انسحابها من بروتوكول كيوتو.والمعارضة الحازمة لقيام الاتحاد الأوروبي بإدراج رحلات الخطوط الجوية غير الأوروبية التي تصل إليه أو المقلعة منه إلى مشروع تجارة الغازات المنبعثة للاتحاد الأوروبي، والتعبير عن القلق الشديد تجاه اعتزام بعض الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب مماثلة في مجال النقل البحري الدولي.والالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون حول المناقشات المعنية بمؤتمر الأطراف الثامن عشر لتغير المناخ المقرر عقده في الدوحة عام 2013 والعمل معا على تحقيق نتائج إيجابية ومتوازنة في المؤتمر.

  1. تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصياتها الدينية والثقافية والتعامل معها بروح المساواة والاحترام المتبادل والتسامح لتحقيق التكامل والاستفادة المتبادلة والتأكيد على المشاركة الفعالة في المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والحد من انتشار العصبية وتعزيز التسامح بين أتباع الأديان والحضارات.

وفي هذا الإطار يرحب الجانبان بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا بتاريخ 2011/10/13، ويؤكدان على أهمية التعاون مع هذا المركز.

كما يشيد الجانبان بمبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2010 بشأن تخصيص أسبوع عالمي لتكريس الوئام بين الأديان وبروح الاعتدال والوسطية للدين الإسلامي التي تضمنتها رسالة عمان.

ثانياً : فى المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي: 

  1. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، والتأكيد على ضرورة مواصلة تسهيل الاستثمار والتجارة والاستفادة

المتبادلة من المزايا المتوفرة لدى الجانبين في مجالات التكنولوجيا والكفاءات

البشرية ورؤوس الأموال والأسواق، وتشجيع مؤسسات الجانبين على تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والزراعة والتصنيع والطاقة الجديدة والأطعمة الحلال، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمستثمرين والعمال وفقا للاتفاقيات والقوانين الجاري العمل بها لدى الجانبين والعمل على إنشاء آلية لفض المنازعات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي والجماعي، ومعالجة المسائل التجارية بما فيها الإغراق التي ترفع ضد منتجات الجانبين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

  1. الترحيب بمذكرة التفاهم حول الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم توقيعها في مدينة بكين بتاريخ 4 يونيو 2010، وتشجيع العمل على إكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين بما يحقق المنفعة المتبادلة والسعي إلى التوصل إلى اتفاقية في هذا الشأن والتوقيع عليها في أسرع وقت ممكن.
  2. يقدر الجانبان تقديرا إيجابيا النتائج التي حققتها دورات مؤتمر رجال الأعمال في إطار المنتدى منذ إنشاء آلية له، ويهتمان بتفعيل دوره كمنبر للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري.ويقدران نتائج الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وندوة الاستثمارات التي عقدت في يناير عام 2012 في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرحبان باستضافة مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية للدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وندوة الاستثمارات عام 2013.
  3. تعزيز التواصل والتعاون الثنائي بين جمارك الجانبين، وإجراء التبادل الفني والتعاون الثنائي في مجال إحصاءات تجارة السلع بشكل تدريجي.
  4. تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والجماعي في مجال فحص الجودة، والترحيب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المصلحة العامة لرقابة وفحص الجودة والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في إطار المنتدى، وإنشاء لجنة مشتركة صينية عربية لوضع آلية لتنفيذ ومتابعة أوجه التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
  5. تشجيع التعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي بين الصين والدول العربية على أساس المنفعة المتبادلة، واستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون التكنولوجي وتبادل الخبرات بين الجانبين لتدعيم التعاون في كافة مجالات الطاقة المتجددة والبحث في إمكانية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
  6. العمل على إنشاء آلية للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
  7. تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية.
  8. تشجيع التعاون الصناعي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وبشكل خاص في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والعمل الجاد لزيادة الاستثمارات الصناعية لدى الجانبين، والترحيب بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والمعلوماتية بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
  9. مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة، ويرحب الجانب الصيني بالطلبات التي تقدمت بها الدول العربية لإدراجها على لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين.
  10. يؤكد الجانبان العربي والصيني على أن المواقع الدينية والتاريخية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة وكنيسة المهد وغيرها هي مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  11. بحث إمكانية إنشاء مركز عربي صيني يهتم بالتكوين في مجال السياحة والفندقة موجهاً كلياً للسوق السياحية الصينية والعربية وتحتضن تونس مقره.
  12. مواصلة توسيع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وزيادة حجم الدورات التدريبية وتجديد أسلوبها وتوسيع تخصصاتها، والإعراب عن التقدير لحرص الجانب الصيني على تنظيم دورات تدريبية سنويا للكوادر العربية في مختلف المجالات.
  13. تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تبادل الخبرات والزيارات والبحث والتطوير المشترك وإقامة المشاريع التكنولوجية النموذجية ونقل التكنولوجيا وغيرها.
  14. الترحيب بترشح دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مدينة دبي معرض إكسبو 2020

ثالثا : فى مجال تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي والإنسانى وحوار الحضارات 

  1. استكمال آلية التعاون العربي الصيني في المجال الثقافي والفني والترحيب بنتائج الدورة الثانية لمهرجان الفنون العربية المنظمة في الصين في يونيو عام 2010 والدورة الثانية لمهرجان الفنون الصينية المقامة في البحرين في مارس عام 2012، والتأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مهرجانات الفنون العربية والصينية بالتناوب بين الجانبين.وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية.
  2. الترحيب من حيث المبدأ بمقترح الجانب الصيني حول إقامة ملتقى طريق الحرير الثقافي بين الصين والدول العربية، والعمل على تنظيم سنة ثقافية للعالم العربي في الصين وسنة ثقافية للصين في العالم العربي، وسيقدم الجانب الصيني للجانب العربي تصورات مفصلة حول إقامة هذه الفعاليات.
  3. تشجيع فتح مراكز ثقافية عربية في الصين ومراكز ثقافية صينية في الدول العربية وتقديم التسهيلات المتبادلة اللازمة في هذا الصدد.
  4. التأكيد على أهمية الحوار بين الحضارتين العربية والصينية لما له من دور في تعزيز التفاهم بين الشعبين والترحيب بنتائج الدورة الرابعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 2011 في أبو ظبي، والترحيب بعقد الدورة الخامسة لهذه الندوة في الصين في النصف الأول من عام.2013
  5. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي بين الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية لدى الجانبين.ومواصلة تعزيز تعليم اللغة العربية في الصين وتعليم اللغة الصينية في الدول العربية.
  6. تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصحي ودفع المؤسسات الصحية لدى الجانبين لإجراء التعاون في مجالات الصحة العامة والوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المُعدية والأدوية التقليدية.والترحيب في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الدول العربية، والاتفاق على عقد الاجتماع المشترك الأول لكبار المسؤولين والخبراء الصينيين والعرب في مجال الصحة عام 2012 في الصين.
  7. تشجيع التعاون في المجال الإعلامي، وإجراء التشاور بشكل منتظم حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين وما تم تحقيقه، ومواصلة استكمال آلية ندوة التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام، والترحيب بنتائج الدورة الثالثة لهذه الندوة التي عقدت في إبريل عام 2012 في مدينة قوانغتشو الصينية، والترحيب باستضافة دولة الكويت للدورة الرابعة لهذه الندوة عام 2014.
  8. دعم التعاون بين جمعيات الصداقة ومنظمات المجتمع المدني الصينية والعربية من أجل تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين العربي والصيني والترحيب بالنتائج التي حققتها الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية التي عقدت في ليبيا في أكتوبر عام 2010، والعمل على التحضير الجيد للدورة الرابعة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية المزمع عقده في الصين عام.2012
  9. بحث أوضاع الجاليات الصينية في الدول العربية والجاليات العربية في الصين بغية حماية مصالحها المشروعة بشكل أفضل.
  10. تعزيز التعاون العربي الصيني في المجال الرياضي، وتنسيق المواقف بين الجانبين في المناسبات الرياضية الدولية.
  11. الترحيب باستضافة دولة قطر لفعاليات كأس العالم عام 2022، وتخصيصها يوماً من كل عام كإجازة، رسمية للرياضة.

رابعا في مجال تطوير منتدى التعاون العربي الصيني:

  1. تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق ما حدده بيان المنتدى وبرنامجه التنفيذي من المبادئ والأهداف بما يعود على شعوب الجانبين بالمزيد من المنافع المشتركة الملموسة.
  2. تكريس روح الإبداع لإثراء التعاون العربي الصيني واستكمال آليات المنتدى وإيجاد أنماط لتطوير عمل المنتدى بما يتواءم مع ظروف الجانبين وخصائص العلاقات العربية الصينية الثنائية.
  3. دعم إقامة اتصالات بين المنتدى وآليات التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف الأخرى التي يشارك فيها كل من الجانبين، بما يوسع نطاق التعاون المشترك.
  4. توجيه الشكر والتقدير للجمهورية التونسية لاستضافتها الكريمة للدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والترحيب بعقد فعاليتي الدورة العاشرة لاجتماع كبار المسؤولين للمنتدى عام 2013 والدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2014 في جمهورية الصين الشعبية، والترحيب بعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري عام 2016 في دولة قطر.
  • حرر هذا البيان في مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية يوم 2012/5/31 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما ذات الحجية.
  • عن جامعة الدول العربية
  • عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
  • دیگئ
  • د.نبيل العربي
  • يانغ جيتشي
  • الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية