أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 

نشر في

اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 

تعتبر اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد في جميع المجالات في البلد. وتعتمد الاتفاقية على إقامة شراكات ثابتة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يعملون جميعاً على تحقيق أهداف مشتركة. وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية تحسين الشفافية وتعزيز الوصول إلى المعلومات، وتعزيز إجراءات المساءلة والمراقبة الداخلية والخارجية، وتحسين إدارة الموارد العامة والخاصة، والحد من الفساد وتعزيز الوضوح والمصداقية في جميع القطاعات. وتتضمن المبادرة أيضاً تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والتعاون بين الشركاء من أجل تحسين القدرات والمهارات في مجالات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. ولضمان النجاح في تحقيق هذه الأهداف، تتطلب الشراكة إدارة جيدة وفعالة للموارد والتعاون والتفاهم القائم على المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل.

وباختصار، تعد اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح مبادرة هامة جداً لتحسين الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في البلد، وتتطلب جهوداً كبيرة من قبل الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

  • أنه في يوم الاثنين الموافق 2016/2/22 م عند الساعة العاشرة ونصف و بمدينة طرابلس 

حضر كل من:

  1. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية عماد الشاذلي بصفته رئيس مجلس المفوضية ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول.
  2. فريق إدارة المشروع الوطني لأيادي الاصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية المبروك بصفته رئيس فريق المشروع الوطني لايادي الإصلاح الاحلام ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.

تمهيد 

أطلع الطرف الأول على برامج المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 2016 م – 2025 م تحت شعار كلنا شركاء في بناء الوطن ورغبة منه في المشاركة وموافقة الطرف الثاني على ذلك وعليه اتفق الطرفان على مايلي: 

المادة 1 

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا الإتفاق.

المادة 2

  1. يضع إستراتيجية خاصة بمؤسسته تتعلق بتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والعمل على التوعية بأهمية تنفيذها ومتابعتها.
  2. أن يكون الممثل القانوني للطرف الأول أو من يكلفه بذلك عضو بالجمعية العمومية بالمشروع.
  3. أن يكلف الطرف الأول أحد العاملين لديه للعمل والتنسيق مع الطرف الثاني بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 3

 يقوم الطرف الأول بالعمل على دعم أحد برامج المشروع الأخرى وفقا لإمكانياته ويحظر تقديم الدعم النقدي حيث يقتصر على الدعم الفني أو العيني بما يتفق عليه بين بين الطرفين ويضاف بملحق لهذا الاتفاق.

 المادة 4 

تليت هذه الاتفاقية على طرفيها و استلم كل طرف نسخة منها.

  • المفوض الطرف الأولية العليا للانتخابات