أدوات الوصول

Skip to main content

Convention Tag: اتفاقيات

ملحق النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

ملحق النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

الفصل الأول | أحكام عامة

المادة 1 

التعريفات

في هذا النظام الأساسي وما لم يتم النص على خلاف ذلك، يقصد بـ: 

الميثاق الأفريقي“: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

اللجنة الأفريقية“: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 

اللجنة الأفريقية للخبراء“: اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته. 

المنظمات الأفريقية الحكومية المشتركة“: منظمة أنشئت بهدف ضمان التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتي تتنازل بعض الدول الأعضاء لها باختصاصات معينة للعمل نيابة عنها وكذلك المنظمات الأفريقية الإقليمية الفرعية والإقليمية أو القارية.

منظمات أفريقية غير حكومية“: منظمات تعمل على المستويات الإقليمية الفرعية والإقليمية أو القارية وكذلك تلك التي توجد في المهجر وفقاً لما يحدده المجلس التنفيذي.

الوكيل“: الشخص الذي يفوض كتابياً بتمثيل طرف في قضية أمام المحكمة.

المؤتمر“: مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد

الغرف“: غرف يتم إنشاؤها وفقاً للمادة 19 من هذا النظام.

القانون التأسيسي“: القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

المفوضية“: مفوضية الاتحاد.

المحكمة“: المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان بفروعها وغرفها.

المجلس التنفيذي“: المجلس التنفيذي للاتحاد.

الجلسة العامة“: الجلسة المشتركة لفرعي الشؤون العامة وحقوق الإنسان للمحكمة.

فرع حقوق الإنسان“: فرع حقوق الإنسان والشعوب للمحكمة.

القاضي“: أحد قضاة المحكمة.

دولة عضو“: دولة عضو في الاتحاد.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“: المؤسسات العامة التي تقوم الدولة بإنشائها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الرئيس“: رئيس المحكمة المنتخب وفقا للمادة 22، الفقرة 1 من هذا النظام الأساسي.

البروتوكول“: بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان. 

كاتب الضبط“: الشخص الذي يعين وفقاً للمادة 22 – 4 من هذا النظام. 

النظام“: النظام الداخلي للمحكمة.

الفرع“: فرع الشؤون العامة أو حقوق الإنسان للمحكمة

كبير القضاة“: الشخص الذي يشير إليه نظام المحكمة بهذه الصفة 

الدول الأطراف“: الدول الأعضاء التي صدقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه 

النظام الأساسي“: هذا النظام الأساسي.

الاتحاد“: الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي

نائب الرئيس“: نائب رئيس المحكمة المنتخب وفقاً للمادة 22 – 1 من هذا النظام الأساسي.

المادة 2

مهام المحكمة

  1. تعتبر المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان الهيئة القضائية الرئيسية للاتحاد الأفريقي.
  2. تنشأ المحكمة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الثاني | تنظيم المحكمة 

المادة 3

التشكيل

  1. تتكون المحكمة من ستة عشر 16 قاضياً من مواطني دول أطراف يجوز للمؤتمر بتوصية من المحكمة، مراجعة عدد القضاة.
  2. لا يجوز للمحكمة، في أي وقت، أن يكون لها أكثر من قاض واحد من نفس الدولة العضو.
  3. يمثل كل إقليم من أقاليم أفريقيا الجغرافية، كما هي محددة بقرارات المؤتمر حيثما أمكن، ثلاثة 3 قضاة باستثناء إقليم الغرب الذي يمثل بأربعة 4 قضاة.

المادة 4

مؤهلات القضاة

تتكون المحكمة من قضاة مستقلين منتخبين من بين الأشخاص المعروفين بحيادهم ونزاهتهم والذين تتوفر لديهم المؤهلات الضرورية لممارسة أعلى المهام القضائية في بلدانهم و / أو من الخبراء الاستشاريين المعروفين بكفاءتهم وخبرتهم في مجال القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان.

المادة 5

تقديم المرشحين

  1. فور دخول بروتوكول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ، يدعو رئيس المفوضية كل دولة طرف إلى تقديم الترشيحات لمنصب قاض بالمحكمة كتابياً، في غضون تسعين 90 يوماً.
  2. يجوز لكل دولة طرف تقديم مرشحين اثنين 2 على أن يُراعي خلال عملية الترشيح التمثيل العادل للجنسين.

المادة 6

قوائم المرشحين

لأغراض الانتخاب، يعد رئيس المفوضية قائمتين أبجديتين للمرشحين المقدمين كالآتي: 

  1. قائمة” ألف” تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة المعترف بهما في مجال القانون الدولي. 
  2. قائمة” باء” تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة المعترف بهما في مجال قانون حقوق الإنسان 
  3. يتعين على الدول الأعضاء التي تقوم بتقديم مرشحين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة في القائمتين اختيار القائمة التي يمكن إدراج مرشحيها فيها.
  4. خلال العملية الانتخابية الأولى، يتم انتخاب ثمانية 8 قضاة من بين مرشحي القائمة” ألف”، وثمانية 8 قضاة من بين مرشحي القائمة” باء”. ويجري تنظيم الانتخابات بحيث يتم الحفاظ على نفس العدد بين القضاة المنتخبين من بين القائمة الأولى والقائمة الثانية. 
  5. يقوم رئيس المفوضية بإرسال هاتين القائمتين إلى دول الأعضاء قبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر أو المجلس التي يجري خلالها تنظيم الانتخابات، بثلاثين 30 يوماً على الأقل.

المادة 7

انتخاب القضاة

  1. ينتخب المجلس التنفيذي القضاة ويتم تعيينهم من قبل المؤتمر.
  2. يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت من بين المرشحين المشار إليهم في المادة 6 من هذا النظام الأساسي.
  3. يتم انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أغلبية الثلثين وعلى أكبر عدد من الأصوات. غير أنه، إذا اقتضت الضرورة تنظيم جولات انتخابية أخرى، يقصى المرشحون الحاصلون على أقل عدد من الأصوات.
  4. ينبغي للمؤتمر ضمان التمثيل العادل للأقاليم الأفريقية والأعراف القانونية الرئيسية للقارة في المحكمة بجميع أجهزتها
  5. خلال انتخاب القضاة، يتعين على المؤتمر أن يضمن التمثيل العادل للجنسين.

المادة 8 

مدة الولاية

  1. ينتخب القضاة لمدة ست 6 سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط. وغير أن مدة ولاية ثمانية 8 قضاة أربعة 4 قضاة من كل فرع تنتهي بعد أربع 4 سنوات من عملية الانتخاب الأولى.
  2. بعد العملية الانتخابية الأولى مباشرة، يتم تعيين القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بانتهاء الفترة الأصلية التي مدتها أربع 4 سنوات بالنسبة كل فرع عن طريق القرعة التي يسحبها رئيس المؤتمر أو رئيس المجلس التنفيذي.
  3. يستكمل قاضي المحكمة المنتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة ولايته، مدة ولاية سلفه.
  4. يقوم جميع القضاة ما عدا الرئيس ونائب الرئيس بمهامهم على أساس عدم التفرغ.

المادة 9

الاستقالة، الإيقاف أو العزل من المنصب

  1. يجوز لقاض أن يستقيل من منصبه بعد توجيه رسالة استقالته كتابياً إلى الرئيس الذي ينقلها إلى المؤتمر عن طريق رئيس المفوضية. 
  2. لا يتم وقف أو عزل أي قاض من منصبه ما لم يقر القضاة الآخرون في توصية بأغلبية ثلثي الأعضاء الآخرين بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالشروط التي يجب أن تتوفر في قاض.
  3. ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر عن طريق رئيس المفوضية.
  4. تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.

المادة 10 

الشغور

  1. تصبح المناصب في المحكمة شاغرة في الحالات الآتية:
  • أ. الوفاة.
  • ب. الاستقالة.
  • ج. العزل من المنصب.
  1. في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابة عن طريق رئيس المفوضية حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب.
  2. تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.

المادة 11 

التصريح الرسمي

  1. بعد عملية الانتخاب الأولى يقوم القضاة خلال الجلسة الأولى للمحكمة وبحضور رئيس المؤتمر بتقديم التصريح الرسمي التالي:” أنا أقسم رسميا أؤكد أو أصرح أنني سأقوم بتأدية مهامي كقاض للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان للاتحاد الأفريقي بكل حياد وتفان ودون خوف أو محاباة أو عاطفة أو تحايل وأن أصون شرف المحكمة.
  2. يتولى رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه قانونا الإشراف على مراسم تأدية اليمين. 
  3. بالتالي، يقدم التصريح الرسمي أمام رئيس المحكمة. 

المادة 12

استقلال القضاة

  1. يتم ضمان استقلال القضاة على نحو تام وفقا للقانون الدولي.
  2. تعمل المحكمة بحياد ونزاهة وعدل.
  3. في أداء مهامها وواجباتها القضائية، لا تخضع المحكمة وقضاتها للتوجيه أو السيطرة من أي فرد أو هيئة.

المادة 13

تضارب المصالح

  1. تتعارض مهام القاضي مع جميع الأنشطة التي من شأنها المساس بمتطلبات استقلالية أو نزاهة المهنة القضائية. وفي حالة الخلاف، يرجع قرار الفصل إلى المحكمة.
  2. لا يجوز للقاضي ممارسة وظائف وكيل أو مستشار أو محام في أي قضية أمام المحكمة.

المادة 14

الشروط التي تحكم مشاركة القضاة في تسوية قضية معينة

  1. عندما يشعر أحد القضاة أن هناك تضارب مصالح في قضية معينة، يجب عليه إعلان ذلك. وعلى أية حال، لا يشارك في تسوية القضية التي كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً لأحد الأطراف فيها أو عضوا في المحكمة الوطنية أو الدولية أو لجنة تحقيق أو بأي صفة أخرى.
  2. إذا رأى الرئيس أنه لا يجوز لقاض المشاركة في قضية معينة، يقوم بإبلاغ القاضي المعني بذلك. ويتم بموجب هذا الإشعار إقصاء القاضي المعني من المشاركة في هذه القضية بعد استشارة قضاة المحكمة.
  3. لا يحق لقاض من جنسية دولة طرف في قضية مرفوعة أمام المحكمة في جلستها العامة أو في أحد فرعيها، النظر في هذه القضية.
  4. وفي حالة الخلاف، تقوم المحكمة بالفصل في المسألة.

المادة 15

الامتيازات والحصانات

يتمتع القضاة، اعتباراً من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقاً للقانون الدولي.

يتمتع القضاة بالحصانة القضائية من الإجراءات القانونية بخصوص أي فعل أو سهو يتم أثناء أداء مهامهم القضائية.

يستمر القضاة بعد انتهاء ولايتهم – في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية.

المادة 16

فروع المحكمة

تجتمع المحكمة في فرعين: فرع القضايا العامة ويتألف من ثمانية 8 قضاة وفرع حقوق الإنسان ويتألف من ثمانية 8 قضاة.

المادة 17

توزيع القضايا على الفروع

  1. ينظر فرع القضايا العامة في كل قضية ترفع إليه بمقتضى المادة 28 من هذا النظام الأساسي ما عدا تلك التي تخص مسائل حقوق الإنسان والشعوب.
  2. ينظر فرع حقوق الإنسان والشعوب في كل قضية تتعلق بانتهاك أحد حقوق الإنسان أو الشعوب.

المادة 18

الإحالة إلى المحكمة في جلستها العامة

عند إحالة قضية ما إلى أحد فرعي المحكمة يمكن لهذا الفرع، إن رأى لذلك ضرورة، إحالة هذه القضية إلى المحكمة لتبحثها في جلسة عامة.

المادة 19 

الغرف

  1. يجوز لفرع القضايا العامة وفرع حقوق الإنسان أن يشكلا غرفة أو عدة غرف في أي وقت وتحدد قواعد المحكمة النصاب القانوني المطلوب لتشكيل هذه الغرف.
  2. يعتبر الحكم الذي يصدر عن فرع أو غرفة على أنه حكم صدر عن المحكمة.

المادة 20

الدورات

  1. تعقد المحكمة دورات عادية ودورات استثنائية.
  2. تحدّد المحكمة كل سنة فترات دوراتها العادية.
  3. تعقد الدورات الاستثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية القضاة.

المادة 21

النصاب القانوني

  1. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات المحكمة في جلستها العامة هو 9 قضاة تسعة.
  2. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع القضايا العامة هو ستة 6 قضاة. 
  3. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع حقوق الإنسان والشعوب هو ستة 6 قضاة.

المادة 22

الرئاسة، نيابة الرئاسة وكتابة الضبط

  1. تنتخب المحكمة بكامل عضويتها خلال دورتها العادية الأولى بعد انتخاب أعضائها رئيسها وكذلك نائب الرئيس من قوائم مختلفة وذلك لمدة ثلاث 3 سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مرة واحدة. 
  2. يرأس الرئيس كل الجلسات العامة للمحكمة، وكذلك جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك، ينوب عنه نائب الرئيس بالنسبة لكافة جلسات المحكمة، في حين يترأس أقدم قاض في ذلك الفرع جلسات الفرع الذي ينتمي إليه. 
  3. يرأس نائب الرئيس كل جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك ينوب عنه أقدم قاض في هذا الفرع.
  4. تقوم المحكمة بتعيين كاتب الضبط لها ويمكنها تعيين الموظفين الذين قد تقتضي الضرورة تعيينهم.
  5. يقيم كل من الرئيس ونائب الرئيس وكذلك كاتب الضبط بمقر المحكمة.

المادة 23

أجور القضاة

  1. يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس مرتباً سنوياً ومكافآت أخرى.
  2. يتقاضى القضاة الآخرون بدل عن كل يوم يمارسون فيه مهامهم.
  3. يحدد المؤتمر الأجور والمكافآت والتعويضات بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي ولا يجوز تخفيضها أثناء مدة ولاية القضاة.
  4. تحدد القواعد المعتمدة من قبل المؤتمر باقتراح من المجلس التنفيذي الشروط التي يتم بموجبها دفع معاشات التقاعد للقضاة وكذلك شروط دفع نفقات السفر.
  5. تعتبر الأجور والمكافآت والتعويضات المذكورة معفاة من كل ضريبة.

المادة 24

شروط خدمة كاتب ضبط المحكمة وأعضاء كتابة الضبط

يحدد المؤتمر أجور وشروط خدمة كتاب ضبط المحكمة وكذلك الموظفين الآخرين في المحكمة باقتراح الأخيرة عن طريق المجلس التنفيذي.

المادة 25

مقر وختم المحكمة

  1. يكون مقر المحكمة هو نفس مقر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ويجوز مع ذلك للمحكمة أن تجتمع في أي دولة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك وبموافقة الدولة العضو المعنية ويجوز للمؤتمر أن يغير مقر المحكمة بعد استشارتها. 
  2. يكون للمحكمة ختم يحمل عبارة” المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان”.

المادة 26 

الميزانية

  1. تعد المحكمة مشروع ميزانيتها السنوية وترفعه إلى المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي للموافقة عليه.
  2. يتحمل الاتحاد الأفريقي ميزانية المحكمة.
  3. تكون المحكمة مسئولة عن تنفيذ الميزانية وتقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي وفقاً للنظم واللوائح المالية للاتحاد الأفريقي.

المادة 27

النظام الداخلي للمحكمة

  1. تعتمد المحكمة نظامها الداخلي لممارسة وظائفها وتنفيذ هذا النظام الأساسي وبوجه خاص، تقوم بإعداد نظامها الخاص.
  2. يجب على المحكمة أن تضع في اعتبارها، أثناء إعداد نظامها الداخلي علاقات التكامل القائمة مع اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء.

الفصل الثالث | صلاحيات المحكمة

المادة 28

اختصاص المحكمة

  1. يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا وإلى جميع الخلافات ذات الطابع القانوني، التي سترفع إليها طبقاً لهذا النظام الأساسي وتتعلق بما يلي:
  • أ. تفسير وتطبيق القانون التأسيسي.
  • ب. تفسير أو تطبيق أو صلاحية المعاهدات الأخرى للاتحاد الأفريقي وكافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقى أو منظمة الوحدة الأفريقية. 
  • ج. تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان تكون الدول الأطراف المعنية قد صدقت عليها.
  • د. أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي.
  • هـ. كل أعمال وقرارات ونظم وتوجيهات أجهزة الاتحاد و. كل المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاق آخر يمكن للدول الأطراف إبرامه فيما بينها أو مع الاتحاد والذي يعطي الاختصاص للمحكمة.
  • ز. وجود أية وقائع يمكن أن تشكل، إذا ما ثبتت، انتهاكا لالتزام إزاء دولة طرف أو إزاء الاتحاد.
  • ح. طبيعة أو مدى التعويض المترتب على عدم الوفاء بالتزام دولي.
  • هـ. مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 46 من هذا النظام الأساسي، وأحكام القضاء وفقه الخبراء في القانون الدولي الأكثر تأهيلا في مختلف الأمم، وكذلك نظم وتوجيهات وقرارات الاتحاد كوسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون.
  • و. أي قانون آخر يتعلق بالبت في القضية.
  1. لا تمس هذه المادة بقدرة المحكمة، إذا وافقت الأطراف، على الحكم في قضية وفقا لقواعد العدالة والإنصاف.

الفصل الرابع | الإجراءات

المادة 32

اللغات الرسمية

لغات العمل الرسمية للمحكمة هي لغات الاتحاد.

المادة 33

رفع دعوى أمام فرع القضايا العامة

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة بمقتضى المادة 29 من هذا النظام الأساسي، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة. يجب الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الوسائل القانونية التي تبني عليها العريضة. 
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى كافة الأطراف المعنية. 
  3. يبلغ كاتب ضبط المحكمة أيضا عن طريق رئيس المفوضية الدول الأعضاء وكذلك عند الاقتضاء، أجهزة الاتحاد المتنازع على قراراتها.

المادة 34

رفع دعوى أمام فرع حقوق الإنسان

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة والمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الشعوب، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة ويجب أن تشير العريضة إلى الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها وكذلك وبقدر الإمكان، إلى حكم أو أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته أو بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية ذات صلة وتكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والتي تؤسس عليها العريضة.
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى الأطراف المعنية وكذلك إلى رئيس المفوضية.

المادة 38

الإجراءات أمام المحكمة

ترد الإجراءات أمام المحكمة في نظامها الداخلي مع الأخذ في الاعتبار الصفة المتممة بين المحكمة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات للاتحاد.

المادة 39 

الجلسات العلنية

تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف أن تكون الجلسات مغلقة.

المادة 40

محضر الجلسات

  1. يكون لكل جلسة محضر يوقعه كاتب ضبط الجلسة وقاضي المحكمة الذي يترأس الجلسة.
  2. يكون لهذا المحضر وحده الطابع الرسمي.

المادة 41

الحكم الغيابي

  1. عندما يتخلف أحد الأطراف عن الحضور أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم حججه تواصل المحكمة بحث القضية والنطق بالحكم.
  2. قبل النطق بالحكم، تتأكد المحكمة ليس فقط من اختصاصها طبقاً للمواد 28 و 29 و 30 من هذا النظام الأساسي ولكن أيضاً من أن الدعوى تستند إلى الوقائع القانون ومن أن الطرف الآخر قد أبلغ بالأمر رسمياً.
  3. يحق للطرف المعني الاعتراض على الحكم في غضون تسعين 90 يوماً ابتداءً من إشعار الطرف المعني بالحكم الغيابي، وما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فإن الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابياً.

المادة 42

الأغلبية المطلوبة لقرارات المحكمة

  1. دون الإخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة 50 من هذا النظام الأساسي، تتخذ قرارات المحكمة بأغلبية القضاة الحاضرين.
  2. في حالة التعادل في الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

المادة 43

الأحكام والقرارات

  1. تنطق المحكمة بالحكم خلال تسعين 90 يوماً من انتهاء مداولاتها.
  2. تنص جميع الأحكام على الأسباب التي تستند إليها.
  3. يذكر في الحكم أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار.
  4. يوقع كل القضاة على الحكم ويصدق عليه كل من رئيس وكاتب ضبط الجلسة. وتتم قراءته في جلسة علنية بعد إعلام ممثلي الأطراف، بذلك في الوقت المناسب.
  5. يتم إبلاغ الأطراف المعنية بحكم المحكمة الذي يرسل إلى الدول الأعضاء و إلى المفوضية.
  6. يتم إخطار المجلس التنفيذي بحكم المحكمة الذي يقوم بمراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتمر.

المادة 44 

الآراء المخالفة

إذا لم يكن الحكم معبرا، كليا أو جزئياً، عن الرأي الإجماعي للقضاة فإنه يكون لكل قاض الحق في إبداء رأيه الفردي أو المخالف للحكم.

المادة 45 

التعويض

دون الإخلال بقدرتها على إصدار أحكام بخصوص مسائل التعويض بناءً على طلب أحد الأطراف، بمقتضى الفقرة 1 ح من المادة 28 من هذا النظام الأساسي، يجوز للمحكمة إذا رأت أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان و الشعوب أن تأمر بأي إجراءات مناسبة لمعالجة الوضع بما في ذلك منح تعويض عادل.

المادة 46

القوة الملزمة و تنفيذ الأحكام

  1. يكون قرار المحكمة ملزما للأطراف.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 41 من هذا النظام الأساسي يكون حكم المحكمة نهائياً.
  3. يجب على الأطراف أن تمتثل للأحكام الصادرة عن المحكمة في أي نزاع تكون أطرافا فيه وتقوم بتنفيذها في الأجل الذي تحدده المحكمة.
  4. في حالة عدم التزام أحد الأطراف بالأحكام الصادرة بشأنه، تقوم المحكمة بعرض المسألة على المؤتمر الذي يقرر الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطبيق القرار. 
  5. يجوز للمؤتمر أن يفرض عقوبات بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 23 من القانون التأسيسي.

المادة 47

التفسير

في حالة الاعتراض على معنى أو نطاق أحد الأحكام، فإنه يعود إلى المحكمة تفسيره، بناءً على طلب أي طرف.

المادة 48

المراجعة

  1. لا يجوز أن يطلب من المحكمة أن تراجع حكماً إلا عند اكتشاف وقائع جديدة من شأنها أن تكون عاملاً حاسما لم يكن معروفاً لدى المحكمة والطرف طالب المراجعة قبل النطق بالحكم على ألا يكون مثل هذا الجهل ناجماً عن إهمال.
  2. تتم إجراءات المراجعة بقرار من المحكمة ينص صراحة على وجود وقائع جديدة ذات طابع يجعل القضية مفتوحة للمراجعة ويعلن طلب المراجعة مقبولاً على هذا الأساس.
  3. يجوز للمحكمة أن تشترط لفتح إجراء المراجعة، التنفيذ المسبق للحكم.
  4. يجب أن يقدم طلب المراجعة في غضون ستة 6 أشهر من اكتشاف الوقائع الجديدة.
  5. لا يمكن تقديم أي طلب مراجعة بعد انقضاء مدة عشر 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

المادة 49 

التدخل

  1. إذا رأت أي دولة عضو أو جهاز من أجهزة الاتحاد أحد مصالحها القانونية قد تم المساس به بالقرار الصادر بشأن القضية، يجوز لهما أن يطلبا من المحكمة السماح لهما بالتدخل. ويرجع قرار البت في هذه المسألة إلى المحكمة.
  2. إذا قامت أي دولة عضو أو جهاز من أجهزة الاتحاد استخدام الحق المخول لهما بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، فإن التفسير الوارد في القرار يكون ملزما أيضاً.
  3. لتنفيذ العدالة، يجوز للمحكمة دعوة أي دولة عضو ليست طرفا في الدعوى أو أي جهاز من أجهزة الاتحاد أو أي شخص يهمه الأمر غير الجهة الطالبة، لتقديم ملاحظات كتابية أو المشاركة في الجلسات.

المادة 50

التدخل في قضية تخص تفسير القانون التأسيسي

  1. إذا تعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في قضية تهم دولا أعضاء أخرى غير الدول الأطراف في الخلاف، يقوم كاتب الضبط بإشعار جميع هذه الدول وأجهزة الاتحاد الأفريقي بذلك
  2. يحق لهذه الدول ولأجهزة الاتحاد أن تتدخل في المحاكمة. 
  3. تكون قرارات المحكمة بخصوص تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعضاء ولأجهزة الاتحاد بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 من المادة 46 من هذا النظام الأساسي. 
  4. كل قرار يتخذ بمقتضى هذه المادة، يجب أن يحوز على الأغلبية بصوتين على الأقل وبحضور ثلثي القضاة على الأقل.

المادة 51

التدخل في قضية تخص تفسير معاهدات أخرى

  1. إذا تعلق الأمر بتفسير معاهدات أخرى تكون أطرافا فيها دول أعضاء غير الأطراف في الخلاف، يقوم كاتب الضبط بإشعارها وكذلك أجهزة الاتحاد في أقرب وقت ممكن. 
  2. يكون لكل من هذه الدول أو الأجهزة التي تم إشعارها الحق في التدخل في المحاكمة، وإذا مارست هذا الحق، فإن التفسير المتضمن في الحكم يكون ملزما لها أيضاً.
  3. لا تنطبق هذه المادة على القضايا المتعلقة بإدعاء انتهاك أحد حقوق الإنسان أو الشعوب المقدمة بمقتضى المادتين 29 أو 30 من هذا النظام الأساسي.

المادة 52 

التكاليف

  1. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف في الدعوى تكاليف إجراءاته.
  2. إذا ما اقتضت مصلحة العدالة ذلك، يمكن تقديم مساعدة قضائية مجانية لصاحب بلاغ فردي بشروط ينص عليها النظام الداخلي للمحكمة.

الفصل الخامس | الآراء الاستشارية

المادة 53

طلب رأي استشاري

  1. يجوز للمحكمة أن تقدم رأيا استشاريا بشأن كل مسألة قانونية بناءً على طلب المؤتمر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو المؤسسات المالية أو أي أجهزة أخرى للاتحاد مرخص لها من قبل المؤتمر.
  2. تعرض المسائل التى تتطلب رأيا استشارياً، على المحكمة من خلال عريضة مكتوبة تصاغ بعبارات واضحة وترفق بالعريضة كل وثيقة مناسبة.
  3. يجب ألا يحيل طلب الرأي الاستشاري على دعوى منظورة أمام اللجنة الأفريقية أو اللجنة الأفريقية للخبراء.

المادة 54

تقديم الإشعار

  1. يقوم كاتب الضبط، على الفور، بتوجيه طلب الرأي الاستشاري إلى كافة الدول والأجهزة المؤهلة للتقاضي أمام المحكمة بموجب المادة 29 من هذا النظام الأساسي. 
  2. علاوة على ذلك، يقوم كاتب الضبط بإبلاغ أي دولة أو أجهزة مؤهلة للتقاضي أمام المحكمة وأي منظمة حكومية تقدر المحكمة أو الرئيس إذا لم تكن المحكمة منعقدة أنه بإمكانها توفير معلومات حول المسألة – بإشعار خاص أو مباشر – باستعداد المحكمة لاستلام بيانات كتابية من تاريخ يحدده الرئيس أو الاستماع إلى بيانات شفهية في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض.
  3. في حالة عدم استلام أي دولة مؤهلة للمثول أمام المحكمة الإشعار الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز لهذه الدولة أن تبدي رغبتها في تقديم بيان كتابي أو الاستماع إليها وتبت المحكمة في هذه المسألة.
  4. يحق للدول أو المنظمات التي تقدمت ببيانات كتابية أو شفهية أن تقدم تعليقات على البيانات المقدمة من قبل الدول والمنظمات الأخرى وذلك وفق الأشكال والإجراءات والآجال المحدّدة في كل حالة على حدة، من قبل المحكمة أو إذا لم تكن منعقدة فمن قبل الرئيس. ولهذا الغرض، يقوم كاتب الضبط بإبلاغ الدول أو المنظمات في الوقت المناسب، بالبيانات الكتابية التي تكون دول أو منظمات أخرى قد قدمتها.

المادة 55

النطق بالرأي الاستشاري

تنطق المحكمة بآرائها الاستشارية في جلسة مفتوحة بعد إبلاغ رئيس المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بصورة مباشرة.

المادة 56

التطبيق بالقياس لأحكام النظام الأساسي المطبقة على القضايا الخلافية

علاوة على ذلك، تستلهم المحكمة، في ممارستها لاختصاصاتها الاستشارية من أحكام هذا النظام الأساسي التي تنطبق على القضايا المتنازع عليها وفي حدود اعترافها بقابليتها للتطبيق.

الفصل السادس | التقرير إلى المؤتمر 

المادة 57

التقرير السنوي عن الأنشطة

تقدّم المحكمة تقريراً سنوياً عن أعمالها خلال السنة السابقة. وتذكر في هذا التقرير بصفة خاصة الحالات التي لم يقم فيها أحد الأطراف بتطبيق قرارات المحكمة.

الفصل السابع | إجراءات التعديل

المادة 58

التعديلات المقترحة من دولة طرف

  1. يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إذا قامت دولة طرف بطلب ذلك بإرسال طلب كتابي لهذا الغرض إلى رئيس المفوضية الذي يرسل بدوره نسخة منه إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين 30 يوماً من تاريخ الاستلام.
  2. يجوز للمؤتمر اعتماد مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد أخذ رأي المحكمة بشأن التعديل المقترح.

المادة 59

التعديلات المقترحة من المحكمة

يجوز للمحكمة أن تقترح على المؤتمر التعديلات التي تراها ضرورية على هذا النظام الأساسي وذلك من خلال رسالة كتابية توجه إلى رئيس المفوضية، لبحثها وفقاً لأحكام المادة 58 من هذا النظام الأساسي.

المادة 60

سريان مفعول التعديلات

يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة توافق عليه وفقاً لقوانينها الدستورية بعد إشعار رئيس المفوضية بهذه الموافقة بثلاثين 30 يوماً.

بروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

بروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الأطراف في هذا البروتوكول.

إذ تذكر بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، المعتمد في 11 يوليو 2000 في لومي ، توجو والالتزام بتسوية الخلافات بوسائل سلمية.

وإدراكاً لالتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة وبحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان .

وإذ تأخذ في الاعتبار أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي قد نص على إنشاء محكمة عدل مكلفة بالنظر ، من بين أمور أخرى ، في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا القانون أو كل معاهدة معتمدة في إطار الاتحاد.

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاً المقررين (ASSEBLY/AU/DEC.45 (III و (ASSEBLY/AU/DEC.83 (V الصادرين عن الدورتين العاديتين الثالثة ( 8-6 يوليو 2004)، أديس أبابا ، إثيوبيا ) والخامسة (54) يوليو 2005 ) ، سرت ، ليبيا ( بشأن الدمج بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي في محكمة واحدة .

واقتناعاً تاماً منها بأن إنشاء محكمة أفريقية للعدل وحقوق الإنسان يعزز قدرتها في بلوغ الغايات المنشودة من قبل الاتحاد الأفريقي وأن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يستلزم إنشاء هيئة قضائية بغية استكمال وتعزيز مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.

وأخذا في الحسبان بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، المعتمد من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 10 يونيو 1998 في واجادوجو بوركينا فاسو والذي دخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004 .

وأخذا في الحسبان أيضاً لبروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد في 11 يوليو 2003 في مابوتو ، موزمبيق . وإذ تذكر بالتزامها باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتقوية مؤسساتها المشتركة وبتزويدها بالسلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.

وإذ تقر بالتزاماتها الواردة في بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة والالتزامات الواردة فيه وكذلك الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا ) (AU/DEC.12(III) المعتمدين من قبل مؤتمر الاتحاد خلال دورتيه العاديتين الثانية والثالثة المنعقدتين في شهر يوليو 2003 و 2004 في مابوتو ، موزمبيق وأديس أبابا ، إثيوبيا وإذ تعرب عن اقتناعها بأن هذا البروتوكول يكمل صلاحيات وجهود أجهزة المعاهدة القارية الأخرى وكذلك المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان . اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول | دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي

المادة 1

استبدال بروتوكولي 1998 و 2003

إن بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمعتمد في 10 يونيو 1998 في واجادوجو بوركينا فاسو والذي دخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004 وكذلك بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي المعتمد في 11 يوليو 2003 في مابوتو ، موزمبيق ، يتم استبدالهما بهذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به مع مراعاة أحكام المواد 5، 7 و 9 من هذا البروتوكول.

المادة 2

إنشاء محكمة واحدة

تدمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أنشئت بموجب بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي التي أنشئت بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، في محكمة واحدة تسمى ب ” المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان.

المادة 3

الإشارة إلى المحكمة الواحدة في القانون التأسيسي

إن عبارة ” محكمة العدل ” في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي إشارة إلى المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب المنشأة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول.

الفصل الثاني | أحكام انتقالية

المادة 4

مدة ولاية قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تنتهي مدة ولاية أعضاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بانتخاب قضاة المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان . غير أن القضاة يظلون في مناصبهم إلى أن يقوم القضاة الجدد للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان بأداء اليمين القانونية.

المادة 5

القضايا العالقة لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تحول القضايا العالقة لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي لا يتم الفصل فيها بحلول تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ ، إلى فرع حقوق الإنسان والشعوب للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ، على أن تعالج مثل هذه الحالات طبقاً للبروتوكول المؤسس للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ) .

المادة 6

كتابة ضبط المحكمة

يبقى كاتب ضبط المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في منصبه حتى تعيين كاتب ضبط جديد للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان.

المادة 7

الصلاحية المؤقتة لبروتوكول عام 1998

يبقى بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ساري المفعول خلال فترة انتقالية مؤقتة لا تتجاوز سنة ، أو لمدة معينة يحددها المؤتمر ابتداءً من دخول البروتوكول الحالي حيز التنفيذ وذلك للسماح للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل صلاحياتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها إلى المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان .

الفصل الثالث | أحكام ختامية 

المادة 8

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يعرض هذا البروتوكول على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه ، طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة
  2. يتم إيداع وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي .
  3. يجوز لأي دولة أثناء التوقيع ، أو عند إيداعها وثائق التصديق أو الانضمام ، أو في أي وقت لاحق ، أن تصدر إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول قضايا وفقا للمادة 30 (و.) المتعلقة بدولة لم تصدر مثل هذا الإعلان.

المادة 9

سريان المفعول

  1. يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسي المرفق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من إيداع وثائق التصديق عليه من جانب خمس عشرة دولة (15) عضواً .
  2. بالنسبة لكل دولة عضو تصدق عليه أو تنضم إليه فيما بعد ، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول ابتداءً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام .
  3. يبلغ رئيس المفوضية الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتمدته الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد ، المنعقدة في شرم الشيخ ، جمهورية مصر العربية ، في أول يوليو 2008 .

المادة 10 

الشغور

  1. تصبح المناصب في المحكمة شاغرة في الحالات الآتية :
  • أ. الوفاة.
  • ب. الاستقالة.
  • ج. العزل من المنصب.
  1. في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته ، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابة عن طريق رئيس المفوضية حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب .
  2. تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.

المادة 11 

التصريح الرسمي

  1. بعد عملية الانتخاب الأولى يقوم القضاة خلال الجلسة الأولى للمحكمة وبحضور رئيس المؤتمر بتقديم التصريح الرسمي التالي : ” أنا أقسم رسميا ( أؤكد أو أصرح ) أنني سأقوم بتأدية مهامي كقاض للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان للاتحاد الأفريقي بكل حياد وتفان ودون خوف أو محاباة أو عاطفة أو تحايل وأن أصون شرف المحكمة .
  2. يتولى رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه قانونا الإشراف على مراسم تأدية اليمين . 
  3. بالتالي ، يقدم التصريح الرسمي أمام رئيس المحكمة. 

المادة 12

استقلال القضاة

  1. يتم ضمان استقلال القضاة على نحو تام وفقا للقانون الدولي .
  2. تعمل المحكمة بحياد ونزاهة وعدل.
  3. في أداء مهامها وواجباتها القضائية ، لا تخضع المحكمة وقضاتها للتوجيه أو السيطرة من أي فرد أو هيئة .

المادة 13

تضارب المصالح

  1. تتعارض مهام القاضي مع جميع الأنشطة التي من شأنها المساس بمتطلبات استقلالية أو نزاهة المهنة القضائية . وفي حالة الخلاف ، يرجع قرار الفصل إلى المحكمة.
  2. لا يجوز للقاضي ممارسة وظائف وكيل أو مستشار أو محام في أي قضية أمام المحكمة.

المادة 14

الشروط التي تحكم مشاركة القضاة في تسوية قضية معينة

  1. عندما يشعر أحد القضاة أن هناك تضارب مصالح في قضية معينة ، يجب عليه إعلان ذلك . وعلى أية حال، لا يشارك في تسوية القضية التي كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً لأحد الأطراف فيها أو عضوا في المحكمة الوطنية أو الدولية أو لجنة تحقيق أو بأي صفة أخرى .
  2. إذا رأى الرئيس أنه لا يجوز لقاض المشاركة في قضية معينة ، يقوم بإبلاغ القاضي المعني بذلك . ويتم بموجب هذا الإشعار إقصاء القاضي المعني من المشاركة في هذه القضية بعد استشارة قضاة المحكمة .
  3. لا يحق لقاض من جنسية دولة طرف في قضية مرفوعة أمام المحكمة في جلستها العامة أو في أحد فرعيها ، النظر في هذه القضية.
  4. وفي حالة الخلاف ، تقوم المحكمة بالفصل في المسألة.

المادة 15

الامتيازات والحصانات

  1. يتمتع القضاة، اعتباراً من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقاً للقانون الدولي .
  2. يتمتع القضاة بالحصانة القضائية من الإجراءات القانونية بخصوص أي فعل أو سهو يتم أثناء أداء مهامهم القضائية.
  3. يستمر القضاة بعد انتهاء ولايتهم – في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية .

المادة 16

فروع المحكمة

تجتمع المحكمة في فرعين : فرع القضايا العامة ويتألف من ثمانية (8) قضاة وفرع حقوق الإنسان ويتألف من ثمانية (8) قضاة.

المادة 17

توزيع القضايا على الفروع

  1. ينظر فرع القضايا العامة في كل قضية ترفع إليه بمقتضى المادة 28 من هذا النظام الأساسي ما عدا تلك التي تخص مسائل حقوق الإنسان والشعوب.
  2. ينظر فرع حقوق الإنسان والشعوب في كل قضية تتعلق بانتهاك أحد حقوق الإنسان أو الشعوب.

المادة 18

الإحالة إلى المحكمة في جلستها العامة

عند إحالة قضية ما إلى أحد فرعي المحكمة يمكن لهذا الفرع ، إن رأى لذلك ضرورة ، إحالة هذه القضية إلى المحكمة لتبحثها في جلسة عامة .

المادة 19 

الغرف

  1. يجوز لفرع القضايا العامة وفرع حقوق الإنسان أن يشكلا غرفة أو عدة غرف في أي وقت وتحدد قواعد المحكمة النصاب القانوني المطلوب لتشكيل هذه الغرف .
  2. يعتبر الحكم الذي يصدر عن فرع أو غرفة على أنه حكم صدر عن المحكمة .

المادة 20

الدورات

  1. تعقد المحكمة دورات عادية ودورات استثنائية.
  2. تحدّد المحكمة كل سنة فترات دوراتها العادية.
  3. تعقد الدورات الاستثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية القضاة.

المادة 21

النصاب القانوني

  1. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات المحكمة في جلستها العامة هو (9) قضاة تسعة.
  2. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع القضايا العامة هو ستة (6) قضاة. 
  3. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع حقوق الإنسان والشعوب هو ستة (6) قضاة .

المادة 22

الرئاسة ، نيابة الرئاسة وكتابة الضبط

  1. تنتخب المحكمة بكامل عضويتها خلال دورتها العادية الأولى بعد انتخاب أعضائها رئيسها وكذلك نائب الرئيس من قوائم مختلفة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات . ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مرة واحدة. 
  2. يرأس الرئيس كل الجلسات العامة للمحكمة ، وكذلك جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك ، ينوب عنه نائب الرئيس بالنسبة لكافة جلسات المحكمة ، في حين يترأس أقدم قاض في ذلك الفرع جلسات الفرع الذي ينتمي إليه . 
  3. يرأس نائب الرئيس كل جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك ينوب عنه أقدم قاض في هذا الفرع .
  4. تقوم المحكمة بتعيين كاتب الضبط لها ويمكنها تعيين الموظفين الذين قد تقتضي الضرورة تعيينهم .
  5. يقيم كل من الرئيس ونائب الرئيس وكذلك كاتب الضبط بمقر المحكمة.

المادة 23

أجور القضاة

  1. يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس مرتباً سنوياً ومكافآت أخرى.
  2. يتقاضى القضاة الآخرون بدل عن كل يوم يمارسون فيه مهامهم.
  3. يحدد المؤتمر الأجور والمكافآت والتعويضات بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي ولا يجوز تخفيضها أثناء مدة ولاية القضاة.
  4. تحدد القواعد المعتمدة من قبل المؤتمر باقتراح من المجلس التنفيذي الشروط التي يتم بموجبها دفع معاشات التقاعد للقضاة وكذلك شروط دفع نفقات السفر .
  5. تعتبر الأجور والمكافآت والتعويضات المذكورة معفاة من كل ضريبة .

المادة 24

شروط خدمة كاتب ضبط المحكمة وأعضاء كتابة الضبط

يحدد المؤتمر أجور وشروط خدمة كتاب ضبط المحكمة وكذلك الموظفين الآخرين في المحكمة باقتراح الأخيرة عن طريق المجلس التنفيذي.

المادة 25

مقر وختم المحكمة

  1. يكون مقر المحكمة هو نفس مقر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ويجوز مع ذلك للمحكمة أن تجتمع في أي دولة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك وبموافقة الدولة العضو المعنية ويجوز للمؤتمر أن يغير مقر المحكمة بعد استشارتها . 
  2. يكون للمحكمة ختم يحمل عبارة ” المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ” .

المادة 26 

الميزانية

تعد المحكمة مشروع ميزانيتها السنوية وترفعه إلى المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي للموافقة عليه .

يتحمل الاتحاد الأفريقي ميزانية المحكمة.

تكون المحكمة مسئولة عن تنفيذ الميزانية وتقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي وفقاً للنظم واللوائح المالية للاتحاد الأفريقي.

المادة 27

النظام الداخلي للمحكمة

تعتمد المحكمة نظامها الداخلي لممارسة وظائفها وتنفيذ هذا النظام الأساسي وبوجه خاص ، تقوم بإعداد نظامها الخاص .

يجب على المحكمة أن تضع في اعتبارها ، أثناء إعداد نظامها الداخلي علاقات التكامل القائمة مع اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء.

الفصل الثالث | صلاحيات المحكمة

المادة 28

اختصاص المحكمة

يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا وإلى جميع الخلافات ذات الطابع القانوني ، التي سترفع إليها طبقاً لهذا النظام الأساسي وتتعلق بما يلي :

  • أ. تفسير وتطبيق القانون التأسيسي.
  • ب. تفسير أو تطبيق أو صلاحية المعاهدات الأخرى للاتحاد الأفريقي وكافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقى أو منظمة الوحدة الأفريقية . 
  • ج. تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان تكون الدول الأطراف المعنية قد صدقت عليها .
  • د. أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي .
  • هـ. كل أعمال وقرارات ونظم وتوجيهات أجهزة الاتحاد و. كل المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاق آخر يمكن للدول الأطراف إبرامه فيما بينها أو مع الاتحاد والذي يعطي الاختصاص للمحكمة.
  • ز. وجود أية وقائع يمكن أن تشكل ، إذا ما ثبتت ، انتهاكا لالتزام إزاء دولة طرف أو إزاء الاتحاد.
  • ح. طبيعة أو مدى التعويض المترتب على عدم الوفاء بالتزام دولي .

المادة 29

الكيانات المقبولة للتقاضي أمام المحكمة

  1. يخول للكيانات التالية الحق في أن ترفع أمام المحكمة أي قضية أو أي خلاف منصوص عليه في المادة 28 :
  • أ. الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
  • ب. المؤتمر والبرلمان والأجهزة الأخرى للاتحاد المرخص لها من قبل المؤتمر.
  • ج. أحد موظفي الاتحاد بتظلم في نزاع وفي الحدود ووفقاً للشروط المحدّدة في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد.
  1. لا تفتح المحكمة للدول غير الأعضاء في الاتحاد ولا يكون لها اختصاص أيضاً للنظر في خلاف تكون طرفا فيه دولة عضو لم تصدق على البروتوكول .

المادة 30

الكيانات الأخرى المقبولة للتقاضي أمام المحكمة

يخول للكيانات التالية أيضاً الحق في اللجوء إلى المحكمة بشأن أي انتهاك لحق يضمنه الميثاق الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أو أي وثيقة قانونية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان تكون الدول الأطراف المعنية قد صدقت عليها : 

  • أ. الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
  • ب. اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
  • ج. اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.
  • د. المنظمات الحكومية الأفريقية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو أجهزته.
  • هـ. المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان .
  • و. الأفراد أو المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو لدى أجهزته مع مراعاة أحكام المادة 8 من البروتوكول .

المادة 31

القانون الواجب التطبيق

  1. عند قيامها بعملها تأخذ المحكمة في الحسبان :
  • أ. القانون التأسيسي.
  • ب. المعاهدات الدولية العامة أو الخاصة التي تكون الدول الأطراف المتنازعة قد صدقت عليها.
  • ج. العرف الدولي كدليل على تطبيق عام مقبول باعتباره هو القانون. 
  • د. المبادئ العامة للقانون المعترف بها عالميا أو من قبل الدول الأفريقية .
  • هـ. مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 46 من هذا النظام الأساسي ، وأحكام القضاء وفقه الخبراء في القانون الدولي الأكثر تأهيلا في مختلف الأمم ، وكذلك نظم وتوجيهات وقرارات الاتحاد كوسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون.
  • و. أي قانون آخر يتعلق بالبت في القضية .
  1. لا تمس هذه المادة بقدرة المحكمة ، إذا وافقت الأطراف ، على الحكم في قضية وفقا لقواعد العدالة والإنصاف .

الفصل الرابع | الإجراءات

المادة 32

اللغات الرسمية

لغات العمل الرسمية للمحكمة هي لغات الاتحاد .

المادة 33

رفع دعوى أمام فرع القضايا العامة

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة بمقتضى المادة 29 من هذا النظام الأساسي ، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة . يجب الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الوسائل القانونية التي تبني عليها العريضة . 
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى كافة الأطراف المعنية . 
  3. يبلغ كاتب ضبط المحكمة أيضا عن طريق رئيس المفوضية الدول الأعضاء وكذلك عند الاقتضاء ، أجهزة الاتحاد المتنازع على قراراتها.

المادة 34

رفع دعوى أمام فرع حقوق الإنسان

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة والمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الشعوب ، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة ويجب أن تشير العريضة إلى الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها وكذلك وبقدر الإمكان، إلى حكم أو أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته أو بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية ذات صلة وتكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والتي تؤسس عليها العريضة .
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى الأطراف المعنية وكذلك إلى رئيس المفوضية .

المادة 35 

الإجراءات المؤقتة

  1. للمحكمة ، إذا قدرت أن الظروف تستلزم ذلك ، السلطة في أن تبين بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأطراف، ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها ، مؤقتا ، لضمان حقوق الأطراف . 
  2. في انتظار الحكم النهائي ، يتم إبلاغ الأطراف ورئيس المفوضية بالإجراءات المؤقتة على الفور ويقوم الأخير بإبلاغ المؤتمر بذلك.

المادة 36 

تمثيل الأطراف

  1. تمثل الدول الأطراف في الدعوى من قبل وكلاء يمكنهم ، عند الاقتضاء ، الاستعانة أمام المحكمة بمستشارين أو محامين .
  2. تمثل أجهزة الاتحاد المؤهلة للتقاضي أمام المحكمة ، من قبل رئيس المفوضية أو من ينوب عنه
  3. تمثل اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء والمنظمات الأفريقية الحكومية المشتركة المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو أجهزته الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤهلة للتقاضي أمام المحكمة ، من قبل أي شخص تعينه لهذا
  4. الغرض .
  5. يجوز للأفراد والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو أجهزته الاستعانة بشخص يختارونه لتمثيلهم .
  6. يتمتع الوكلاء والممثلون الآخرون للأطراف أمام المحكمة ومستشاروهم ومحاموهم والشهود وكذلك أي أشخاص آخرین مطلوب حضورهم بمقر المحكمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بصورة مستقلة أو لسهولة سير أعمال المحكمة.

المادة 37

المراسلات والإشعارات

  1. تعتبر المراسلات والإشعارات الموجهة إلى وكلاء أو مستشاري الأطراف في الدعوى موجهة إلى جميع الأطراف .
  2. بغية توجيه أي رسالة أو إشعار إلى أشخاص غير وكلاء أو مستشاري أو محامي الأطراف المعنية ، توجه المحكمة طلبها مباشرة إلى حكومة الدولة التي يجب أن تسلم هذه المراسلات أو الإشعارات في أراضيها·
  3. تنطبق نفس الأحكام عند اتخاذ الخطوات لتقديم دليل على الفور .

اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية بوروندي

اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية بوروندي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية بوروندي، ويشار إليهما فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين”، أو “بالطرف المتعاقد لكل منهما”.

  • ورغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما وبالأخص في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر.
  • وإدراكاً منهما بأن التشجيع والضمان والحماية المتبادلة لاستثمارات الطرفين المتعاقدين سيكون حافزاً على تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

تعريفات

لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تعني الكلمات التالية المعاني المقابلة لها:

  1. استثمارات: كافة أنواع الأموال التي يمتلكها مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين والتي يتم استثمارها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعات ذلك الطرف ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص:
  • أ. ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة من حقوق الملكية، مثل الرهونات العقارية أو الامتيازات أو التعهدات أو الإيجارات.
  • ب. أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات.
  • ج. الديون والمطالبات المالية أو أي أداء بموجب اتفاقية قرض أو بموجب عقد آخر له قيمة اقتصادية ومرتبط باستثمار.
  • د. حقوق الملكية الصناعية والفكرية، وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات والأسماء والأسرار والسمعة التجارية والتصميم والعمليات الصناعية والمعرفة التقنية.
  • هـ. أي حقوق ممنوحة بموجب تصاريح وتراخيص، أو بموجب عقد وذلك وفقاً للقانون بما في ذلك حقوق التنقيب واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية. 

إن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأموال أو يعاد به استثمارها لن يؤثر في طبيعتها كأموال مخصصة للاستثمار.

  1. مستثمر: أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو أي شخص اعتباري مؤسس أو منشأ وفقاً للتشريعات المعمول بها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
  2. إقليم: كامل الأراضي التي ينفرد أحد الطرفين المتعاقدين بالولاية عليها وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي مما يمارس عليها حقوق السيادة بموجب القانون الدولي.
  3. عوائد: المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات وتشمل الأرباح والفوائد وحصص أرباح الأسهم والأتعاب وعوائد أخرى مشابهة.
  4. عملة قابلة للتحويل: أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية، ومتداولة في أسواق الصرف الدولية الرئيسية.

المادة 2

تشجيع وحماية الاستثمار

لأغراض تنفيذ أهداف الاتفاقية:

  1. يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق التعاون بينهما في مجال الاستثمارات وتشجيع وضمان وحماية الاستثمارات المقامة في إقليم كل منهما من قبل مستثمري الطرف الآخر بجميع الوسائل والإمكانيات.
  2. يهيئ كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الظروف الملائمة للقيام بالاستثمار في إقليمه، في المجالات المسموح بها قانوناً.
  3. تعامل استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين، وفي جميع الأوقات، معاملة منصفة وعادلة بينهما طبقاً للتشريعات المعمول بها في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين.
  4. يتعين على كل منهما عدم اتخاذ أية إجراءات تعسفية من شأنها إحداث الضرر بإدارة أو صيانة أو استخدام أو التصرف في الاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3

معاملة الدولة الأكثر تفضيلا

  1. يوفر كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمري طرف ثالث.
  2. يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع والتصرف باستثماراتهم، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري الطرف الثالث، أيهما أكثر تفضيلا.
  3. لا يمكن تفسير أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو طرف ثالث كالزام على أحد الطرفين المتعاقدين بمنح طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عن:
  • أ. أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو قد ينضم إليها مستقبلا.
  • ب. أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كليا أو جزئيا بالنظام الضريبي. 

المادة 4

نزع الملكية

  1. لا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية أن تخضع استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو أي من استثمارات المستثمرين التابعين لأي منهما، والمقامة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لإجراءات تحد من حق ملكية أو تملك أو إدارة أو الانتفاع بهذه الاستثمارات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا في حدود التشريعات السارية أو بحكم من المحكمة المختصة.
  2. لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو استثمارات أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك لغرض عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد وعلى أساس غير تمييزي.
  3. يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن عنها للعموم ويكون قابلا للتحصيل بشكل كامل وللتحويل بحرية خارج إقليم الطرف المتعاقد.
  4. إذا كان موضوع نزع الملكية مشروعاً مشتركاً قائماً في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تحسب قيمة التعويض الواجب دفعها للمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر على أساس حصته في ذلك المشروع المشترك.
  5. في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين المستثمر والطرف المضيف للاستثمار يتم الرجوع إلى إجراءات تسوية منازعات الاستثمار وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

المادة 5

التعويض عن الأضرار والخسائر

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تصاب استثماراتهم في إقليمه بخسائر ناجمة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث مشابهة أخرى، معاملة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو التعويض عنها أو أية تسوية أخرى لا تقل في حجمها ونوعها عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه أو لمستثمري طرف ثالث.

المادة 6

التحويلات

  1. مع مراعاة القوانين واللوائح، يضمن كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر تحويل استثمارات الطرف المتعاقد الآخر والأرباح الموجودة في إقليمه، والتي تتضمن:
  • أ. أرباح، وأرباح الأسهم، وفوائد وإيرادات شرعية أخرى.
  • ب. الأموال المتحصلة عن البيع أو التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
  • ج. التسديدات الناتجة عن اتفاق قرض متعلق بالاستثمارات.
  • د. إتاوات الرخص أو التكاليف المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية المنصوص عليها في المادة 1.
  • هـ. تسديد تكاليف المساعدة الفنية أو الخدمة وتكاليف الإدارة.
  • و. التسديدات المتعلقة بعقود المشاريع.
  • ز. إيرادات رعايا الطرف المتعاقد الآخر الذين يعملون، في إطار استثمار، على أراضيه.
  • ح. رأس المال المستثمر الأصلي والفوائد، وأي مبالغ ملحقة به.
  1. لا يؤثر أي مما جاء في الفقرة 1 من هذه المادة على حرية تحويل التعويضات المدفوعة طبقاً لما ورد في نص المادتين 4 و 5 من هذه الاتفاقية.
  2. يتم التحويل المشار إليه أعلاه عن طريق عملة صعبة قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل طبقا للوائح الصرف السارية للطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار بإقليمه.
  3. في غياب سوق صرف العملات الصعبة، يتم تطبيق معدل الصرف المهجن الناتج عن أسعار الصرف المطبقة في صندوق النقد الدولي عند تاريخ الإيداع لتحويل النقود إلى حقوق السحب الخاصة.

المادة 7

امتيازات جمركية وضريبية

تمنح الامتيازات الجمركية والضريبية لمستثمري كل طرف من الطرفين المتعاقدين وفقاً للتشريعات النافذة في إقليم كل طرف من الطرفين المتعاقدين الآخرين.

المادة 8

الاتفاقات والعقود الدولية الخاصة

الاستثمارات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لاتفاقيات أو عقود دولية، تخضع لذلك الاتفاق أو العقد ما دامت توفر شروط أفضل من تلك التي توفرها أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 9

الحلول محل الدائن

  • إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن استثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه بموجب قانون أو بناء على اتفاق قانوني. ويحق للمتنازل إليه أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات استناداً إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر.
  • كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.

المادة 10

تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف الآخر

  1. إن أي نزاع يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين الطرف المتعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بالطرق الودية.
  2. وإذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالطرق الودية في ظرف ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغه كتابة، يعرض النزاع على لجنة تحكيم بطلب من مستثمر الطرف الآخر وفقاً الأحكام المادة 11 الفقرتين 73 من هذه الاتفاقية، فإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فإنه يجوز لأي من الطرفين وبدون إجراء أي ترتيب أن يقوم بتقديم طلب لدى رئيس محكمة التحكيم الدولية بباريس ليقوم بالتعيينات المطلوبة وفق تطبيق الحكم طبقاً للقوانين الداخلية.
  3. لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفا في النزاع أن يثير اعتراضاً في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو أثناء تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئياً أو كليا خسائره بموجب تأمين أو ضمان أو ما كان في حكمها.
  4. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار موضوع التحكيم ، وكل ذلك وفقا لأحكام القانون الدولي.
  5. تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها.

المادة 11

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. تتم بقدر الإمكان تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية.
  2. إذا تعذر حل النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، يعرض النزاع على هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
  3. تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي: يعين كل طرف متعاقد محكماً، ويختار المحكمان معاً محكماً ثالثاً من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين المحكمين في ظرف ثلاثة أشهر ويتم تعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ابتداءً من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
  4. إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة، يدعى العضو الأقدم في محكمة العدل الدولية إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
  5. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذه الاتفاقية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وتكون نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
  6. تحدد هيئة التحكيم القواعد والإجراءات الخاصة بطرق عملها.
  7. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكمة وتمثيله في عملية التحكيم، وأما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 12

مجال تطبيق الاتفاقية

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل سريان هذه الاتفاقية أو بعد دخولها حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر إلا أنها لا تسري على المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي أنشئت قبل دخولها حيز النفاذ.

المادة 13

المشاورات

  1. يمكن لمندوبي الطرفين المتعاقدين عقد مشاورات منتظمة لغرض:
  • أ. تأمين ومراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
  • ب. تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.
  • ج. تقديم المقترحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار.
  • د. دراسة مسائل أخرى متعلقة بالاستثمار.
  1. يجوز طلب التشاور حول مسألة واردة في الفقرة 1 من هذه المادة بواسطة الطرق الدبلوماسية.

المادة 14

نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
  2. تسرى هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
  3. تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 1376/05/27و.ر.2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.

عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن / حكومة جمهورية بوروندي

  • انطوانيت باتومويرا، وزير العلاقات الخارجية

اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

  • في تطوير التعاون بينهما في المجال القضائي.
  • تصميماً منهما على إقامة تعاون قضائي في المجال الجنائي وترحيل وتسليم المجرمين والمحكومين فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية التالية:

الباب الأول | التعاون القضائي في المجال الجنائي

الفصل الأول | أحكام عامة

المادة 1

  1. يتعهد الطرفان الموقعان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون متبادل بينهما على أوسع نطاق ممكن في كافة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تكون خاضعة لاختصاص الطرف مقدم طلب التعاون لحظة تقديمه.
  2. يشمل التعاون المتبادل في المجال القضائي تنفيذ الأحكام والتحقيق الابتدائي مع المتهم وسماع أقوال الشهود والخبراء والقبض والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم الوثائق والأشياء المتعلقة بالملاحقة الجنائية وكذلك البلاغ عن الأحكام والمحاضر.
  3. لايشمل هذا الاتفاق تنفيذ أحكام التوقيف والإدانة في الجرائم المتمثلة في الإخلال بالواجبات العسكرية.

المادة 2 

يجوز رفض التعاون المتبادل في الحالات التالية: أ. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة ذات علاقة بالسياسة أو جريمة متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك واستبدال العملة. ب. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن تنفيذ هذا الطلب يشكل مساساً بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

الفصل الثاني | الإنابة القضائية

المادة 3

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب وفقاً لتشريعاته بتنفيذ الإنابة القضائية المتعلقة بقضية جنائية محالة إليه من السلطات القضائية للطرف الطالب والخاصة بتنفيذ أحكام منصوص عليها في البند 2 من المادة 1.
  2. يتضمن طلب الإنابة الجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية الجنائية والمهمة المطلوب تنفيذها ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
  3. إذا رغب الطرف مقدم الطلب في أن يدلي الشهود أو الخبراء بشهادتهم بعد حلف اليمين ووفق شكلية خاصة عليه أن يوضح ذلك في طلبه وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يستجيب إذا كان ذلك لا يخالف تشريعاته.

المادة 4 

أذا أبدى الطرف الطالب رغبته صراحة في أن يخطره الطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة فعلى هذا الطرف أن يقوم بهذا الإخطار في الوقت المناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للسلطات والأفراد المعنيين أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف الذي يقوم بتنفيذ الإنابة. ويكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.

المادة 5

  1. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو الوثائق المطلوبة إذا كانت هذه الأشياء ضرورية بالنسبة له لقضية تحت النظر.
  2. يتم إعادة الأشياء والملفات والوثائق الأصلية التي سلمت بناء على تنفيذ إنابة قضائية في أسرع وقت ممكن من قبل الطرف مقدم الطلب إلا إذا تخلى الطرف المقدم إليه الطلب كتابياً عن ذلك.

المادة 6

  1. إذا اعتبر الطرف مقدم الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطته القضائية أمر مهم جدا عليه أن يشير إلى ذلك في طلب وثيقة الاستدعاء وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يقوم بنقل الشاهد أو الخبير أو استدعائه لكي يمثل أمام هذه السلطات.
  2. على الطرف المقدم إليه الطلب أن يحيط الطرف الطالب علماً بإجابة الشاهد أو الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء ذكر المبلغ التقريبي للتعويضات المطلوب دفعها وكذلك مصاريف السفر والإقامة.

المادة 7

  1. ينقل بشكل مؤقت إلى الأراضي التي سيجري فيها الاستماع لأقوال الشهود أو الخبراء كل شخص محبوس أو معتقل مطلوب مثوله كشاهد للمواجهة من قبل الطرف مقدم الطلب شريطة أن يعيده هذا الأخير في الأجل المحدد إلى الطرف المنقول منه.
  2. يجب أن يظل الشخص المنقول محبوساً أو معتقلاً في أراضي الطرف المنقول إليه إلا إذا طلب الطرف الذي قام بنقله إطلاق صراحه.
  3. ويجوز رفض طلب النقل في الحالات التالية: أ. إذا لم يقبل الشخص المحبوس أو المعتقل نقله. ب. إذا كان وجوده ضرورياً من أجل قضية جنائية منظورة في أراضي الطرف المطلوب إليه النقل. ج. إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد حبسه أو اعتقاله. د. إذا كانت هناك أسباب أخرى تحول دون نقله.

المادة 8 

لا يجوز أن يتعرض الشاهد أو الخبير المطلوب استدعائه والذي لم يمتثل لطلب الاستدعاء من المحكمة للمثول، لأية عقوبة أو إجراء بالإكراه حتى لو تضمن الاستدعاء أمراً بذلك، إذا قام فيما بعد بتسليم نفسه طوعاً على أراضي الطرف الذي طلب نقله ولم يكن مطلوباً قانونياً من جديد.

المادة 9 

يتحمل الطرف مقدم الطلب التعويضات وكذلك مصاريف السفر والإقامة القابلة للدفع للشاهد أو الخبير وفقاً لمعدلات مساوية على الأقل للمعدلات المنصوص عليها في تعريفة الأسعار المعمول بها لدى الطرف مقدم الطلب.

المادة 10

  1. لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته وبعد استدعائه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب، عرضة للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي هذا الطرف بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم الطلب.
  2. لا يجوز أن يكون أي شخص مهما كانت جنسيته تم استدعاؤه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب للرد على أعمال هو ملاحق بسببها عرضة للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي الطرف مقدم الطلب بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم الطلب ولم تكن مستهدفة بالاستدعاء.
  3. تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية على تاريخ استغناء الهيئات القضائية للطرف مقدم الطلب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع إمكانه ذلك أو إذا عاد إليه بعد مغادرته بمحض اختياره.

الفصل الثالث | الملف القضائي

المادة 11

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب أو سلطاته القضائية بإحالة نسخ من الملفات القضائية وكافة المعلومات المتعلقة بها إذا تمكنت هي ذاتها من الحصول عليها والتي تطلبها منها السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب وذلك نظراً لمتطلبات قضية جنائية.
  2. في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة تتم الاستجابة للطلب وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح ووفقاً لما اعتاد عليه الطرف المقدم إليه الطلب.
  3. على كل من الطرفين إخطار الطرف الآخر بمنطوق الأحكام الجنائية الخاصة برعاياهما المسجلين بالسجل العدلي، على أن تتبادل اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل بجمهورية النيجر هذه المعلومات كل سنتين.

الفصل الرابع | الإجراءات

المادة 12

  • أ. يجب أن تتضمن طلبات التعاون البيانات التالية: 
  • ب. السلطة التي أصدرت الطلب. 
  • ج. غرض وموضوع الطلب. 
  • د. هوية وجنسية المعني أن أمكن ذلك. 
  • هـ. في حالة طلب تسليم مستند القضية يذكر اسم المرسل إليه وكذلك كل معلومة تسمح بتحديد هويته ومكانه بالإضافة إلى الوثيقة أو نوع الفعل المطلوب الإبلاغ عنه.
  1. ذكر الاتهام في حالة الإنابة القضائية وعرض مختصر للوقائع.

المادة 13

يتم الاتصال بين السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.

المادة 14

تدون طلبات التعاون القضائي بلغة البلد مقدم الطلب، ومع ذلك ودون المساس بأحكام البند الرابع من المادة 3 تكون هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بترجمة معتمدة طبق الأصل بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

المادة 15

يجب أن تكون طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها موقعة ومختومة من السلطة المختصة ومعتمدة من هذه السلطة وتكون هذه الوثائق معفاة من كافة إجراءات المصادقة.

المادة 16

  1. إذا لم يتمكن الطرف المقدم إليه الطلب من تنفيذ طلب التعاون القضائي أو يرفض تنفيذه عليه أن يبلغ الطرف مقدم طلب التعاون فوراً بذلك مع ذكر أسباب عدم التنفيذ.
  2. إذا كانت السلطات المقدم إليها طلب التعاون غير مختصة بتنفيذ الطلب عليها أن تسلم طلب التعاون القضائي إلى الجهة المختصة، وعليها إخطار الطرف مقدم الطلب بذلك.

المادة 17

مع الالتزام بأحكام المادة 9 لا يؤدي بالضرورة تنفيذ طلبات التعاون بما في ذلك لجان الإنابة إلى دفع تعويض عن أية مصاريف باستثناء التي تمت نتيجة تدخل الخبراء على أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

الفصل الخامس | استئناف الملاحقة الجنائية

المادة 18

  1. يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقاً لقوانينهما الداخلية وبناءً على طلب من الطرف الآخر على القيام بملاحقة جنائية ضد رعاياهما الذين ارتكبوا جريمة فوق أراضي الطرف المقدم الطلب.
  2. يكون الطلب المتعلق باستئناف الملاحقة الجنائية مصحوباً بوثائق إثبات ذات علاقة بالجريمة المرتكبة.
  3. يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الطالب بنتيجة القضية الجنائية المرفوعة وعندما يصدر فيها حكم نهائي عليه أن يحيل إليه نسخة منه.

الفصل السادس | الإبلاغ عن تقييد الحرية

المادة 19

تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

الباب الثاني | ترحيل المحكومين المحبوسين والمعتقلين لغرض تنفيذ أحكام جنائية

المادة 20

يتعهد الطرفان وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه الاتفاقية بترحيل مواطنيهما المحكومين المحبوسين أو المعتقلين إلى الطرف الطالب وذلك لغرض تنفيذ الأحكام الجنائية بتقييد الحرية والتي صدرت ضدهم بشكل قانوني ونهائي.

المادة 21

وفقاً لهذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني: 

  • أ. طرف الإدانة: الطرف الذي حكم فيه على المحبوس ورحل عنه. 
  • ب. طرف التنفيذ: الطرف الذي رحل إليه المحكوم لتنفيذ عقوبته. 
  • ج. محكوم محبوس أو معتقل: أي شخص صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة فوق أراضي أحد الطرفين وهو معتقل ومجبر على تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

المادة 22

يقدم الطلب لغرض الترحيل من قبل: 

  • أ. طرف الإدانة. 
  • ب. طرف التنفيذ. 
  • ج. المحكوم عليه نفسه أو ممثله الشرعي الذي بإمكانه تقديم الطلب لأحد الطرفين حسب اختياره.

المادة 23

يتم الترحيل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية: 

  • أ. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تخضع لحكم بتقييد الحرية وفقاً لتشريعات كلا الطرفين الموقعين. 
  • ب. إذا كان الحكم القضائي بالإدانة نهائياً وقطعياً وقابلاً للتنفيذ. 
  • ج. إذا كان المحكوم المحبوس أو المعتقل يحمل جنسية بلد التنفيذ. 
  • د. إذا وافق المحكوم على ترحيله. 
  • هـ. إذا كانت المدة الباقية لاعتقال المحكوم عند طلب الترحيل لا تقل عن ستة أشهر من عقوبة تقييد الحرية، إلا أنه بإمكان الطرفين في الحالات الاستثنائية الاتفاق على الترحيل حتى عندما تكون العقوبة المتبقية أقل من ستة أشهر.

المادة 24

  1. يجب على طرف الإدانة إبلاغ كل محكوم “محبوس أو معتقل” بالعناصر الأساسية المتعلقة بإجراءات الترحيل وخاصة حقه في رفض الترحيل.
  2. يجب إبلاغ المحكوم عليه كتابياً بأي قرار اتخذه أي من الطرفين فيما يتعلق بموضوع طلب الترحيل.

المادة 25

يرفض طلب الترحيل في الحالات التالية: 

  • أ. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الترحيل يشكل مساساً بسيادته وأمنه أو نظامه العام. 
  • ب. إذا كان طلب الترحيل متعلقاً بحكم بسبب أفعال تم الحكم فيها من قبل طرف التنفيذ وتم تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. 
  • ج. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ. 
  • د. إذا صدرت الإدانة بسبب جريمة يعتبرها طرف التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.

المادة 26

يجوز رفض ترحيل المحكوم في الحالات التالية: 

  • أ. إذا برأت السلطات المختصة لطرف التنفيذ المحكوم من نفس هذه الأفعال أو إذا صدر فيها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى. 
  • ب. إذا اعتبر طرف التنفيذ أن الجريمة سياسية أو مرتبطة بها أو تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو استبدال العملة. 
  • ج. إذا كانت الأفعال المسببة للإدانة مصدر ملاحقة لدى طرف التنفيذ. 
  • د. إذا لم يدفع المحكوم مبالغ الغرامات ومصاريف الإجراءات العدلية والتعويضات المالية بجميع أنواعها التي على عاتقه. 
  • هـ. إذا كان المحكوم يحمل جنسية بلد الإدانة من تاريخ ارتكاب الأفعال التي أدت إلى الإدانة. 
  • و. إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية والمنصوص عليها في بلد التنفيذ أدنى نسبياً من العقوبة المقيدة للحرية في بلد الإدانة.

المادة 27

يجب أن يوافق المحكوم على ترحيله في الحالة المنصوص عليها في البندين أ- ب من المادة 22 مع علمه التام بالنتائج القانونية المترتبة على ذلك، وعندما يكون المحكوم غير قادر على التعبير عن موافقته بطريقة شرعية يتم الحصول عليها من ممثله الشرعي.

المادة 28

  1. يدون طلب الترحيل كتابياً على أن يرفق بالآتي:
  • أ. منطوق الحكم أو صورة طبق الأصل من الحكم مع صيغة التنفيذ مرفقاً بشهادة تفيد أن الحكم قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه.
  • ب. النص التشريعي أو أية أحكام شرعية أخرى أو مماثلة مطبقة تتعلق بتحديد الجريمة والعقوبة المفروضة لها.
  • ج. بيانات محددة قدر المستطاع حول الشخص المحكوم مثل جنسيته ومحل إقامته الاعتيادية وعنوانه.
  • د. شهادة حول مدة الإيقاف لتخفيضها من مدة العقوبة المتبقية.
  • هـ محضر يتضمن موافقة المحكوم أو موافقة ممثله الشرعي على الترحيل.
  • و. أية وثيقة أخرى من شأنها إعطاء الأهمية للطلب
  1. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن البيانات والمرفقات التي قدمت له غير كافية يمكنه طلب استكمال المعلومات حول كل ما يراه ضرورياً، وبإمكانه تحديد مهلة لاستلام هذه البيانات، ويجوز تمديد هذه المهلة بطلب يتضمن تبريراً لذلك.
  2. على طرف التنفيذ إخطار طرف الإدانة بالعقوبة القصوى لنفس الأفعال المنصوص عليها في تشريعاته وذلك قبل قبول الطلب.

المادة 29

على الطرف المقدم إليه الطلب أن يبلغ الطرف الطالب بقراره بقبول أو رفض الترحيل المطلوب، ويجب أن يكون الرفض سواء كان جزئياً أو كلياً مبرراً.

المادة 30

تقدم طلبات الترحيل من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى أو وزارة العدل بجمهورية النيجر للطرف الطالب إلى أمانة أو وزارة العدل بالطرف المقدم إليه الطلب.

المادة 31

تعفى من إجراءات المصادقة كافة الوثائق والمستندات المحالة بمناسبة طلب الترحيل، ويجب أن تكون هذه الوثائق والمستندات موقعة ومختومة من قبل السلطة المختصة. 

المادة 32

تدون طلبات الترحيل والوثائق والمستندات المرفقة بلغة البلد مقدم الطلب وكذلك كافة المعلومات المتبادلة بمناسبة وفي إطار الترحيل، وعلى أن تكون مرفقة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو بلغة الإنجليزية أو الفرنسية.

المادة 33

  1. تستبدل السلطة المختصة ببلد التنفيذ في حالة قبول الطلب عقوبة تقييد الحرية بأخرى مماثلة في طبيعتها ومدتها للعقوبة المفروضة في بلد الإدانة. إلا أنه في حالة عدم تماثل حكم تقييد الحرية من حيث طبيعته ومدته مع التشريعات النافذة في بلد التنفيذ، تعتمد هذه السلطة المختصة في هذا البلد العقوبة المنصوص عليها في تشريعاته أو أية أحكام أخرى لها صفة القانون والمفروضة على جريمة مماثلة، على أن تتوافق هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومدتها قدر المستطاع مع العقوبة المفروضة بالحكم المراد تنفيذه. يكون طرف التنفيذ على اتصال في كل حالة من خلال إثبات الوقائع التي تشكل الأساس للحكم الصادر في طرف الإدانة.
  2. يجب أن لا يؤدي الترحيل بأي حال من الأحوال إلى تدهور وضع الشخص المحكوم.
  3. تحدد تشريعات بلد التنفيذ إجراءات التنفيذ بما فيها إطلاق السراح المشروط.
  4. يجب حساب فترة الاعتقال التي قضاها المحكوم من ضمن العقوبة التي يقضيها في بلد التنفيذ.

المادة 34

  1. يكون لحكم بلد الإدانة نفس الأثر القانوني لأحكام طرف التنفيذ في حالة ترحيل المحكوم المحبوس أو المعتقل.
  2. عندما يتم قبول طلب الترحيل يقوم بلد الإدانة بتسليم المحكوم إلى بلد التنفيذ في أقرب فرصة.
  3. إذا أفلت المحكوم من تنفيذ العقوبة في بلد التنفيذ يستعيد بلد الإدانة حقه في تنفيذ ما تبقى من العقوبة. 
  4. يسقط نهائياً حق بلد الإدانة في التنفيذ إذا قضى المحكوم مدة العقوبة أو أعفي منها نهائياً.
  5. إذا كانت هناك ملاحقة في بلد التنفيذ فيما يخص الجريمة التي تشكل أساس طلب ترحيل المحكوم عليه وتم قبول الطلب، في هذه الحالة يتوقف بلد التنفيذ مؤقتاً عن الملاحقة.
  6. يستعيد بلد التنفيذ حقه في الملاحقة إذا أفلت المحكوم من التنفيذ.
  7. يسقط حق بلد التنفيذ في الملاحقة إذا تم تنفيذ العقوبة أو إذا أعفي منها المحكوم نهائياً.

المادة 35

يجوز لكل طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يمنح بكل حرية العفو العام. أما بالنسبة للعفو الخاص أو استبدال العقوبة أو تخفيضها فيكون من صلاحية طرف الإدانة.

المادة 36

لطرف الإدانة وحده الحق في الفصل في أية إجراءات تتعلق بنقض حكم.

المادة 37

على طرف الإدانة إخطار طرف التنفيذ فوراً بأي حكم أو إجراء يضع حداً بشكل نهائي أو جزئي لتنفيذ الحكم الصادر.

المادة 38

  1. لا يجوز ملاحقة المحكوم الذي تم ترحيله تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية أو الحكم عليه أو تقييد حريته الشخصية لدى طرف التنفيذ أو تسليمه لدولة ثالثة نتيجة أفعال ارتكبها قبل ترحيله والتي لم يطلب بسببها الترحيل.
  2. لا يجوز تطبيق القيد الوارد في البند 1 من هذه المادة: 
  • أ. إذا أبدى طرف الإدانة موافقته على الملاحقة أو الترحيل أو تنفيذ الحكم. 
  • ب. إذا بقي المحكوم في أراضي طرف التنفيذ مدة تزيد على 30 يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً وكان بإمكانه مغادرته أو عاد إليه بمحض إرادته.

المادة 39

يتكفل طرف التنفيذ بتحمل النفقات المترتبة على طلب الترحيل.

المادة 40

تنطبق الأحكام المتعلقة بالترحيل على المحكومين المرضى عقلياً والذين وصف لهم علاج طبي مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26.

الباب الثالث | التسليم

المادة 41

يتعهد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية ووفقاً للقواعد وفي إطار الشروط المحددة في المواد التالية، بتسليم الأفراد الذين يتواجدون في أراضي أحد الطرفين والملاحقين أو المدانين من قبل السلطات القضائية للطرف الآخر.

المادة 42

تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية: 

  • أ. لفعل أو لأفعال تشكل طبقاً لتشريعات الطرفين جرائم يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية بما لا تقل عن سنة. 
  • ب. للأحكام الصادرة بمقتضى تشريع الطرف مقدم الطلب بسبب الجرائم المنصوص عليها في البند أ من هذه المادة بشرط أن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن سنة.

المادة 43

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كان الشخص المراد تسليمه من مواطني الطرف المقدم إليه الطلب وتحدد الصفة الوطنية اعتباراً من تاريخ الجريمة التي من أجلها طلب التسليم، ومع ذلك يجب على هذا الطرف بناءاً على طلب الطرف مقدم الطلب أن يعرض هذه القضية على السلطات المختصة لغرض ممارسة الحق العام وله الحق في هذا الخصوص اللجوء إلى التحقيقات التي قام بها الطرف مقدم الطلب.
  2. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه طلب التسليم أن الجريمة التي قدم من أجلها الطلب هي جريمة سياسية أو مرتبطة بالسياسة مع أن محاولة الاعتداء على حياة قائد أو رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرتيهما لا تعتبر جريمة سياسية.
  3. إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتعلق فقط بالإخلال بالواجبات العسكرية.
  4. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضي الطرف المقدم إليه الطلب أو في جزء خاضع للسيادة القانونية لهذا الطرف.
  5. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم قد صدر فيها حكم نهائي من قضاء الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر فيها قرار بعدم إقامة الدعوى.
  6. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو أن العقوبة سقطت بمضي المدة بمقتضى تشريعات أحد الطرفين.
  7. إذا صدر عفو من أحد الطرفين.
  8. إذا كان لدى الطرف المقدم إليه طلب التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم رغم أنه قدم بناءً على مبرر بارتكاب جريمة تمس الحق العام إلا أن الغرض الحقيقي من تقديمه هو ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن وضع هذا الشخص يوشك أن يتدهور لسبب أو لآخر من هذه الأسباب.

المادة 44

يجوز رفض طلب التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كانت الجريمة المعنية لا تخضع للعقوبة القصوى إلا في تشريعات أحد الطرفين.
  2. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم هي موضوع ملاحقة من الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر الحكم فيها من دولة ثالثة.

المادة 45

  1. يدون طلب التسليم كتابياً ويحال عبر الطرق الدبلوماسية.
  2. يقدم طلب التسليم الأصلي أو نسخة منه طبق الأصل ويرفق به ما يلي: 
  • أ. قرار الإدانة أو مذكرة توقيف أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة القانونية صادرة وفقاً للإجراء الذي يحدده قانون الطرف مقدم الطلب. 
  • ب. عرض موجز للوقائع التي من أجلها طلب التسليم موضحاً به تاريخ ومكان ارتكابها ووصفها ومواد القانون التي طبقت عليها وكذلك نسخة من هذه الأحكام.
  • ج. وصف للشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر من الدقة الممكنة مع أية معلومات أخرى تسمح بالمساعدة على تحديد هويته أو جنسيته.

المادة 46

  1. يجوز في الحالات الطارئة للسلطات القضائية للطرف المقدم الطالب المطالبة بالتوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه.
  2. يجب أن يشير طلب التوقيف المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 45 كما يجب أن يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المقررة لها أو الصادرة وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وكذلك وفي حدود الممكن كل المعلومات التي تسمح بتحديد هويته.
  3. يحال الطلب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التسليم إما مباشرة عن طريق البريد أو الهاتف وإما عن طريق أية وسيلة أخرى مكتوبة.
  4. إذا كان الطلب قانونياً تقوم السلطات المختصة بالطرف المقدم إليه الطلب وفقاً لتشريعاته بالإجابة على الطلب، ويتم إبلاغ الطرف الطالب فوراً بما اتخذ من إجراء بشأن طلبه.

المادة 47

  1. يجوز وضع حد للتوقيف المؤقت إذا لم يتم إبلاغ الطرف مقدم الطلب في غضون 20 يوماً من تاريخ التوقيف بطلب التسليم مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 45.
  2. لا يجوز أن تتجاوز فترة التوقيف المؤقت في أي حال من الأحوال مدة 40 يوماً.
  3. يجوز إطلاق سراح الموقوف في أي وقت وبشكل مؤقت، وعلى الطرف المقدم إليه الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يراها ضرورية لتفادي هروب الشخص المطلوب.
  4. لا يتعارض إطلاق السراح مع التوقيف مرة أخرى ولا مع التسليم إذا طلب التسليم لاحقاً عند استكمال الطلب ومرفقاته.

المادة 48

إذا كانت البيانات المكملة ضرورية للتأكد من استيفاء شروط التسليم وتم إغفالها من الطرف الطالب ورأى الطرف المطلوب منه التسليم إمكانية استيفائها وتدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية ويحدد له مدة لتقديمها.

المادة 49

إذا وردت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق حريته أخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

المادة 50

  1. يسلم الطرف المقدم إليه الطلب ودون الإخلال بحقوقه أو بحقوق طرف ثالث وبناء على طلب من الطرف مقدم الطلب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها الأشياء الآتية: 
  • أ. التي من الممكن اعتبارها وثيقة إثبات.
  • ب. المتحصلة من الجريمة سواء وجدت قبل أو بعد تسليم المطلوب. 
  • ج. التي تم الحصول عليها مقابل أشياء من الجريمة.
  1. يجب أن يتم تسليم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب الوفاة أو الهروب.
  2. وإذا ثبت أن للطرف المطلوب منه التسليم أو لغيره من الدول حقوقاً مكتسبة على هذه الأشياء وجب على الطرف المسلم إليه أن يردها في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام والملاحقة وعلى نفقته إلى الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى الدولة التي لها هذا الحق.

المادة 51

  1. يحيط الطرف المقدم إليه الطلب علماً الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول التسليم.
  2. يجب تبرير كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
  3. في حالة القبول يحدد الطرف المقدم إليه الطلب الطريقة والمكان والتاريخ المناسب لتسليم الشخص المطلوب تسليمه ويخطر الطرف الطالب بذلك قبل وقت كافٍ.
  4. باستثناء الحالة الواردة في البند 5 من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب تسليمه في الموعد المحدد يجوز إطلاق سراحه بانتهاء مهلة 15 يوماً اعتباراً من ذلك التاريخ، ويطلق سراحه على أية حال بانتهاء مهلة 30 يوماً ويجوز للطرف المقدم إليه الطلب رفض التسليم بنفس الفعل.
  5. في حالة وجود ظروف استثنائية تمنع تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه يخطر الطرف المعني الطرف الآخر قبل انتهاء المهلة ويتفق الطرفان على تاريخ آخر وربما مكان آخر للتسليم وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

المادة 52

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو محكوماً عليه من الطرف المقدم إليه الطلب لارتكابه جريمة أخرى غير الجريمة موضوع طلب التسليم، يكون على هذا الطرف الفصل في موضوع الطلب وإخطار الطرف الطالب بقراره وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في البندين 1-2 من المادة 51.
  2. وفي كل الأحوال يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى حين انتهاء العدالة في الطرف المقدم إليه الطلب من المحكمة.
  3. ومع ذلك لا يجب أن تشكل أحكام هذه المادة عائقاً أمام إرسال الشخص المطلوب بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب، شرط أن يظل رهن الاعتقال على أن يعاد بمجرد فصل هذه السلطات في الموضوع.

المادة 53

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة أو اعتقال الشخص الذي جرى تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة أو إخضاعه لأي تقييد لحريته الشخصية بسبب جريمة سابقة على تسليمه غير الجريمة التي بسببها تم تسليمه إلا في الحالات التالية: 

  • أ. إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه، وفي هذه الحالة يجب تقديم الطلب بالخصوص مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة 45 ومحضر قضائي متضمناً أقوال المطلوب تسليمه حول تطورات التسليم ومبيناً الإمكانية المتاحة له للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف مقدم الطلب. 
  • ب. إذا لم يغادر الشخص الذي جرى تسليمه إلى الطرف مقدم الطلب أراضي هذا الطرف بعد 30 يوماً من إخلاء سبيله نهائياً وكان لديه الحرية في ذلك أو عاد إليها بعد مغادرتها.

المادة 54

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إذا تم تغيير الوصف للفعل الإجرامي موضوع التسليم أثناء سير الإجراءات إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.

المادة 55

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب في المادة 53 لا يجوز للطرف الذي استلم الشخص المطلوب أن يسلمه إلى دولة ثالثة إلا بناءً على موافقة الطرف الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف الذي استلم الشخص المطلوب طلباً إلى الطرف الذي تسلم منه الشخص مرفقاً به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 56

  1. يوافق كلا الطرفان على السماح بمرور الأشخاص عبر إقليميهما المراد تسليمهم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين بناءً على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية من الطرف الطالب يكون مرفقاً به المستندات الضرورية التي تبين بأن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ويجوز للطرف المطلوب منه إذن المرور أن يرفض ذلك إذا كان الشخص المراد تسليمه يحمل جنسيته.
  2. في حالة استخدام وسائل النقل الجوية تتبع القواعد التالية: 
  • أ. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم مقدم الطلب بإخطار الطرف الذي ستعبر الطائرة أجواءه بوجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 45 وإذا حصل هبوط اضطراري يكون لهذا الطرف طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه وعليه أن يوجه طلباً بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الطرف الذي هبطت الطائرة في أراضيه في خلال المدة المنصوص عليها في المادة 47. 
  • ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
  1. يجوز تأجيل التسليم إذا كان الطرف المقدم إليه طلب العبور هو ذاته يطلب التسليم إلى أن ينهي قضاء هذا الطرف عمله من الشخص المطلوب.

المادة 57

  1. يتحمل الطرف المقدم إليه طلب التسليم كافة المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم على أراضيه.
  2. يتحمل الطرف مقدم الطلب المصاريف الناتجة عن عبور أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

المادة 58

تدون طلبات التسليم وكذلك الوثائق المرفقة بها بلغة البلد مقدم الطلب على أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

الباب الرابع | أحكام ختامية

المادة 59

يتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

المادة 60

مدة هذه الاتفاقية 5 سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها كتابياً قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.

المادة 61

يقوم كل من الطرفين الموقعين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المتعلقة بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ والتي تصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم 60 من تاريخ آخر إبلاغ.

حررت ووقعت في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساوٍ في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • أ.م. معتوق محمد معتوق، أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل
  • عن جمهورية النيجر
  • عائشة منداو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون

اتفاقية ثنائية حول النقل البري للركاب والبضائع والعبور بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية ثنائية حول النقل البري للركاب والبضائع والعبور بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

تأكيداً على:

ما جاء بالاتفاقية المتعلقة بالتجارة وعبور الدول غير الساحلية المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في 1965/07/08.

وإلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البري والعبور بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س – ص الموقعة في واغادوغو 2005/06/02.

وإيماناً من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين بضرورة دعم التبادل التجاري بين البلدين وذلك بتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع لما لها من أهمية في تنمية الروابط الاقتصادية.

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول | تعريفات ومجال التطبيق

المادة 1

تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري للركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين أو العبور بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين بواسطة مركبات مسجلة في إحدى البلدين المتعاقدين.

المادة 2 

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية ما هو قرين كل منها:

  • الناقل: فرد أو مؤسسة معتمدة للقيام بأعمال مزاولة النقل البري للركاب أو البضائع وفق الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين.
  • وسيلة نقل: كل مركبة ذات محرك معدة لنقل الركاب على ألا يقل عدد الركاب عن ثمانية أشخاص أو كل مركبة أو مقطورة أو شبه مقطورة مصممة لنقل البضائع على ألا يقل ثقل حمولتها الصافية 2.5 طن الشحن المسموح به ومسجلة بإحدى الطرفين المتعاقدين.
  • التصريح: كل تصريح ممنوح لنقل الركاب أو البضائع لمركبة مسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ومن قبل الطرف المتعاقد للسماح للنقل في أراضي الطرف الآخر.
  • نقل عبور: نقل الركاب والبضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن تكون أحداهما بلد انطلاق البضاعة أو مقصدها، أنه عند عبور وسيلة النقل لأي من الطرفين أن يتخذ ما يراه ضرورياً وذلك من حيث:
    • تحديد فترة زمنية لبقاء وسيلة النقل والبضائع المشحونة عليها في أراضيها.
    • إخضاع وسيلة النقل خلال عبورها للحراسة الجمركية.

الفصل الثاني | النقل البري للركاب

المادة 3

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تحديد عدد من الخطوط بين البلدين في مسارات يتم الاتفاق عليها وكما سيرد بالفصل الرابع – المادة التاسعة ويتم تشغيلها بواسطة ناقلين وطنيين يتم تحديدهم من قبل السلطات المختصة في البلدين على أن يتم اتفاق بين الناقلين في كلا البلدين يتضمن الشروط والتفاصيل وعدد الرحلات والتصاريح وأسلوب الحجز على أن يتم اعتماد هذا الاتفاق من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية.

المادة 4

يخضع نقل الركاب الغير منتظم الذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد الطرفين بواسطة مركبات مسجلة والذي لا يتطابق والشروط المذكورة في المادة 3 إلى طلب تصريح نقل ركاب إلى السلطات المختصة للدولة التي تنتمي إليها المركبة وهي بدورها تقدمه إلى السلطات المختصة للطرف الثاني والعكس على أن يتم الاتفاق على إجراءات النقل الغير منتظم في اجتماعات اللجنة المشكلة وفق المادة 20 لهذه الاتفاقية.

المادة 5

يخضع دخول مركبات النقل للركاب القائمة بالتشغيل للآتي:

  1. يتأكد الناقلون من أن جميع الركاب متحصلين على الوثائق اللازمة للسفر وسارية المفعول كما يلتزم الناقل بحمل قائمة بأسماء وجنسيات الركاب وتبرز هذه القائمة عند الطلب من السلطات المعنية في الطرف الآخر.
  2. لا يجوز لمركبات نقل الركاب أن تعمل في البلد الآخر بنقل الركاب من مكان إلى آخر داخل البلد إلا بترخيص من السلطات المعنية في ذلك البلد.
  3. لا يجوز للمركبة أن تبقى في البلد الآخر لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المعنية لكلا الطرفين إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص.

الفصل الثالث | النقل البري للبضائع

المادة 6

يسمح للمركبات بنقل البضائع أو المرور عبر أراضي إحدى الطرفين بموجب تصريح يمنح بالخصوص، كما لا يجوز تحويل التصريح من شخص إلى آخر على اعتبار أن كل تصريح خاص بمركبة واحدة فقط، كما يتم تبادل التصاريح المعتمدة بين السلطات المختصة لكلا الطرفين.

المادة 7

تمنح السلطات المختصة التصاريح العادية الخاصة بـ:

  1. نقل الموتى بواسطة مركبات مهيأة لذلك.
  2. نقل أدوات الحفلات المسرحية أو الموسيقية أو السينمائية أو الرياضية أو السيرك وكذلك الأدوات الخاصة بتسجيلات الإذاعة أو التلفزيون.
  3. نقل المركبات التالفة أو للإصلاح أو الجر.
  4. انتقال المركبات الخالية المخصصة لنقل البضائع البديلة للسيارات التي تعرضت لحادثة الطريق لا يمكن استعمالها أثناء سيرها داخل أراضي الطرف الآخر.

المادة 8

  1. يعترف الطرفان بحق استخدام الموانئ البحرية والبرية ومحطات الطرق والبنية التحتية المصاحبة شريطة استكمال الإجراءات الإدارية واحترام القوانين واللوائح النافذة.
  2. تكون نسبة التوزيع لنقل البضائع بين البلدين كالآتي:
  • التبادل المباشر بين البلدين:
    • ½ نصف طن للناقلين النيجريين.
    • ½ نصف طن للناقلين الليبيين.
  • نشاطات النقل عبر الموانئ البحرية الليبية:
    • ⅔ ثلثي طن للناقلين النيجريين.
    • ⅓ ثلث طن للناقلين الليبيين.

الفصل الرابع | أحكام عامة

المادة 9

في إطار تطبيق هذه الاتفاقية فإن الطرق أو خطوط النقل المعتمدة هي كالآتي:

  • نيامي – أغاديس – سبها – طرابلس.
  • زندر – أغاديس – سبها – طرابلس.
  • سرت – سبها – أغاديس – زندر.
  • سرت – سبها – أغاديس – نيامي.

على أن يلتزم الناقلين بكلا الطرفين بالخطوط المحددة أعلاه، كما لا يمكنهم النقل داخل أراضي الطرف الآخر أو بلد ثالث.

المادة 10

تخضع مركبات نقل البضائع أو الركاب للشروط والضوابط الفنية المعمول بها وسارية المفعول لكلا الطرفين، وفي حالة تجاوز وزن أو قياسات المركبة الحدود المسموح بها على أراضي الطرف الآخر يجوز للجنة المشار إليها في المادة 20 أن تقدم بعض التسهيلات مع مراعاة ظروف النقل وخصوصيات كل منطقة الحصول على تصريح خاص من الطرف الآخر يوضح شروط النقل وخاصة المسار الذي يجب إتباعه وأوقات السير.

المادة 11

التصاريح المذكورة في هذه الاتفاقية يجب أن تكون داخل المركبة ويتم إبرازها عند اللزوم.

المادة 12

يضمن كلا الطرفين تحويل الإيرادات الناتج عن عمليات نقل الركاب أو البضائع في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا الطرفين.

المادة 13

يجب أن تحمل وسائل النقل المستعملة في نقل الركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين أو عبرهما على ما يلي:

  1. وثيقة تأمين بموجب القوانين والأنظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.
  2. وثيقة تأمين أخرى تغطي الأضرار التي قد تنشأ أثناء النقل على الركاب والأمتعة والبضائع، وأن تكون هذه الوثيقة بموجب القوانين والأنظمة السارية في البلد المسجلة بها المركبة.
  3. الوثائق الرسمية السارية المفعول للمركبة في بلد التسجيل التي تقدم عند نقاط التفتيش أو المراقبة.

المادة 14

  • يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة بإحدى الطرفين بنقل البضائع بين أراضيهما ويجب أن تصحب وسيلة النقل هذه بترخيص تمنحه السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر توضح فيه شروط تنفيذ النقل المنجز.
  • تعفى المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى عند دخول أراضي الطرف الآخر وأثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم.
  • تخضع المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى للرسوم المعمول بها في الطرف الآخر والمطبقة على الناقلين الوطنيين.
  • تعفي كميات الوقود والزيت الموجودة في الخزانات العادية للمركبات الداخلة لأراضي الطرف الآخر، بموجب هذه الاتفاقية وكذلك الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم المركبة وقطع الغيار والإطارات الاحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم جمركية.

المادة 15

على الناقلين وشركات النقل وموظفيها احترام أحكام هذه الاتفاقية وكذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بالنقل والمرور والعبور الجمركي السارية المفعول في أراضي الجانبين.

المادة 16

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق كلا من الطرفين في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية الأمن العام والأدب والمحافظة على الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في أراضيه.

المادة 17

يلجأ إلى التشريع الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين بالنسبة للمسائل العالقة التي لم تشملها هذه الاتفاقية إن وجدت.

المادة 18

إذا خرق الناقل أحكام هذه الاتفاقية في أراضي الطرف الآخر فإن السلطات المختصة للبلد التي تم تسجيل المركبة فيها وبطلب من السلطات المختصة للطرف الآخر تطبيق إحدى العقوبات التالية:

  • أ. إنذار.
  • ب. سحب مؤقت أو نهائي، جزئي أو كلي لحق مزاولة النقل في أراضي الطرف التي ارتكب فيها المخالفة وعلى السلطات التي تتخذ إحدى هذه العقوبات إبلاغ سلطات الطرف الآخر.

المادة 19

يعين الطرفان المتعاقدان السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتبادل كافة المعلومات اللازمة:

  • بالنسبة للجماهيرية العظمى: اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • بالنسبة لجمهورية النيجر: الوزارة المكلفة بالنقل البري في جمهورية النيجر.

المادة 20

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي السلطات المختصة:

  • أ. مهام هذه اللجنة:
  1. الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. دراسة المشاكل التي لم يتم التغلب عليها من قبل السلطات المختصة المحددة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  3. مراجعة كل المواضيع التي تقع في نطاق هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
  4. التوصية بإجراء أي تعديلات على مواد هذه الاتفاقية ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة.
  5. بحث أية أمور أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين
  • ب. تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة بالتناوب ويتم ترتيب الاجتماعات بين الطرفين المتعاقدين بواسطة القنوات الدبلوماسية.

الفصل الخامس | أحكام ختامية

المادة 21

يتم تعديل هذه الاتفاقية بعد موافقة الطرفين وتدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من إشعار أحد الطرفين الآخر بالموافقة على التعديل.

المادة 22

كل خلاف بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية يحل عن طريق القنوات الدبلوماسية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليه الطرفان.

المادة 23

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتاً من تاريخ التوقيع عليها ونهائياً بعد إتمام الإجراءات التشريعية المعمول بها لدى كل طرف.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلاهما متساويتين في القوة القانونية.

  • عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. محمد أبو عجيلة المبروك، أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن / جمهورية النيجر
  • عائشة منداو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور في المجال الجمركي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور في المجال الجمركي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر، ويشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين.

إنطلاقاً من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع بين البلدين وتمسكاً منهما بمبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي.

وإسهاماً منهما في تعزيز التعاون العربي الأفريقي.

وعزماً منهما على تقوية التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وإدراكاً منهما لضرورة تنظيم وتيسير نقل السلع والبضائع عبر أراضيهما.

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول | تعاریف

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بكل مصطلح مما هو مبين في هذه المادة المعني الوارد قرينه:

  1. السلطات المختصة: الأمانات – الوزارات – الإدارات وما في حكمها من الهيئات العامة المعنية بالإشراف على شؤون الجمارك والنقل والعبور في الدولتين الطرفين.
  2. العبور: هو نقل البضائع عبر أراضي إحدى الدولتين المتعاقدتين شريطة أن تكون إحداهما بلد انطلاق البضاعة أو مقصدها.
  3. وسيلة النقل: كل عربة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع برأ بما فيها المقطورة ونصف المقطورة.
  4. الناقل: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنقل البضائع أثناء العبور ويكون معتمداً لذلك من السلطات المختصة.
  5. البيان الجمركي: المستند الجمركي الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة في وسيلة النقل.
  6. البضائع: كل السلع والبضائع والمنتجات بما فيها الحيوانات الحية التي تتصل بعملية تجارية.

الفصل الثاني | نطاق الاتفاقية

المادة 2

يسمح الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بنقل البضائع عبر أراضيهما كلما كانت منقولة من وإلى أي منهما.

المادة 3

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل البضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك بشرط مراعاة الآتي:

  • أ. أن تبدأ عملية النقل وتنتهي خارج حدود الطرف الذي تم النقل عبر أراضيه. 
  • ب. أن يكون انطلاق البضائع أو مقصدها أحد الطرفين المتعاقدين.

الفصل الثالث | الناقل

المادة 4

يجب أن يكون الناقل أو السائق – حسب الأحوال – مجازاً لقيادة وسيلة النقل وحائزاً وقت عبوره على وثائق سارية المفعول.

المادة 5

يقدم الناقل أو السائق في كل مرة عند عبوره أراضي أي من الطرفين إلى السلطات المختصة ما يلي:

  • أ. وثيقة خروج جمركية صادرة من السلطات المختصة في البلد الذي بدأت عملية النقل من أراضيها. 
  • ب. بيان بالحمولة يتضمن وصفاً شاملاً ودقيقاً للبضائع المشحونة على وسيلة النقل وما في حكمها يكون معتمداً من السلطات المختصة في الدولة التي انطلقت منها عملية النقل. 
  • ج. بطاقة تأمين سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين.

الفصل الرابع | وسيلة النقل

المادة 6

يشترط لعبور أراضي أحد الطرفين أن تكون وسيلة النقل معدة خصيصا لنقل البضائع ومرخصاً لها بذلك، وأن تتوفر فيها المواصفات الفنية الجمركية التالية:

  • أ. خلوها من الفراغات غير المنظورة التي يمكن أن تساعد على إخفاء أية بضائع فيها. 
  • ب. ألا تستغل الفراغات الظاهرة التي قد توجد بها في شحن أية بضاعة ما لم تكن صالحة لاحتوائها وبما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول إليها بسهولة. 
  • ج. وجود حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة يضمن تغليف البضاعة المشحونة بطريقة جيدة. 
  • د. مراعاة تغليف وسيلة النقل المكشوفة بأغطية محكمة يتم ربطها بالحبال وتطويقها بسلك خارجي يساعد على وضع الختم بصورة تضمن وقايته من الكسر وعدم ترك آثار واضحة عند إخراج أية بضاعة من الجزء المختوم أو إدخالها فيه.

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة 6، يحق لوسيلة النقل العبور فارغة من وإلى أراضي أي من الطرفين المتعاقدين حتى أمكنه الشحن، ومع ذلك لا يجوز لها النقل داخل هذه الأراضي إلا بترخيص من السلطات المختصة.

المادة 8

يجوز لأي من الطرفين عند عبور وسيلة النقل أراضيه أن يتخذ ما يراه مناسباً مما يلي:

  • أ. تعيين حد زمني لبقاء وسيلة النقل والبضائع المشحونة عليها في أراضيه. 
  • ب. إلزام وسيلة النقل بخط سير محدد. ج. إخضاع وسيلة النقل خلال عبورها لحراسة جمركية.

الفصل الخامس | أحكام خاصة

المادة 9

يجوز لأي من الطرفين – كلما كان ذلك ضروريا – أن يطلب ضماناً أو تعهداً كتابياً عن وسيلة النقل العابرة أو البضائع المشحونة أو كليهما معاً، ولا تتم تسوية الضمان أو التعهد إلا بعد تقديم شهادة من السلطات الجمركية في بلد الوصول تفيد وصول البضاعة.

المادة 10

تعفي وسيلة النقل والبضائع المشحونة أثناء عبورها أراضي الطرفين من الضرائب والرسوم وغيرها من الأداءات التي تجبى عند التصدير والاستيراد، وذلك باستثناء ما يفرض على الناقلين الوطنيين مقابل خدمات عامة.

المادة 11

تقوم السلطات المختصة في كل من الطرفين عند عبور وسيلة النقل أراضيه: أ. إنجاز الإجراءات الجمركية في أقصر وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للبضائع التي يتطلب الأمر نقلها أو شحنها بسرعة. ب. مباشرة الإجراءات الجمركية في غير ساعات العمل الرسمية وفي أيام العطل.

المادة 12

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق أي من الطرفين في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية الأمن العام والآداب والمحافظة على الصحة العامة والثروة النباتية والحيوانية في أراضيه.

المادة 13

تطبق التشريعات الوطنية لكل من الطرفين فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية.

الفصل السادس | أحكام أخرى

المادة 14

يشجع الطرفان الإدارات المختصة فيهما على الاتصال المباشر بينهما لاتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أغراض هذه الاتفاقية بما في ذلك:

  1. تنسيق الإجراءات الجمركية وصيغ بيانات الحمولة والعبور وغيرها من الوثائق الدالة على وسيلة النقل والبضائع المشحونة.
  2. تنسيق الشروط المتعلقة بأنواع وأشكال أغطية وسائل النقل والأربطة التي تشد بها البضائع المشحونة.
  3. تنسيق أحجام الأختام الجمركية ومواد صنعها وطريقة وضعها.
  4. وضع نظام مشترك للمواصفات والأوزان والمقاييس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
  5. اتخاذ الترتيبات المشتركة لمعالجة جميع الصعوبات وخاصة المسائل المالية والقانونية مما قد ينجم عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل السابع | أحكام ختامية

المادة 15

يتم وضع كل ما تتوصل إليه الإدارات المختصة لدى الطرفين تنفيذاً للمادة 14 من هذه الاتفاقية في محاضر اتفاق تصبح ملزمة للطرفين بعد اعتمادها من السلطات المختصة للطرفين.

المادة 16

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها في البلدين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

المادة 17

  1. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، إلا أنه يجوز لأحد الطرفين إلغائها أو تعديلها في أي وقت بناءً على طلب يبلغ للطرف الثاني بالطرق الدبلوماسية ويتم التصديق على التعديلات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
  2. لا يصبح الإلغاء نافذاً إلا بعد مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إخطار الطرف الثاني بطلب الإلغاء.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلاهما متساوي في الحجة القانونية.

  • عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • محمد علي الحويج، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  • عن / جمهورية النيجر
  • عائشة مندادو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون

اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

انطلاقاً من أواصر الصداقة التي تربط الشعبين الليبي والنيجيري ورغبة منهما في تعميق مبادئ التعاون الوثيق بينهما.

وإدراكاً منهما لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر إضراراً فادحاً بالمصالح الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية للشعبين وتشكل خطراً على الصحة والمجتمع.

وإيماناً منهما بأن مكافحة هذه المخالفات لن تكون ذات أثر فعال إلا عن طريق التعاون الوثيق بين إدارتي الجمارك في كلا البلدين.

ومراعاة للمعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون الإداري بهدف منع وتعقب وقمع المخالفات الجمركية نيروبي 1997/06/09 م ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية الموقعة بتاريخ 1988/12/19 م وللآليات القانونية الدولية التي تنص على حضر وفرض بعض القيود إضافة إلى الإجراءات المناسبة للسيطرة والمراقبة فيما يتعلق ببعض البضائع، اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

  1. التشريع الجمركي: هو قانون الجمارك ومجموع التشريعات والأنظمة المناط تطبيقها إلى إدارتي الجمارك في البلدين.
  2. الإدارات الجمركية: الإدارتان المختصتان بتطبيق الأحكام المشار إليها سابقاً.
  3. المخالفات الجمركية: كل خرق أو الشروع في خرق التشريع الجمركي.
  4. الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والأتاوات والعوائد أو الضرائب المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك عند استيراد وتصدير البضائع بما فيها مقابل الخدمات المؤذاة.
  5. الطلب: طلب كتابي تقدمه الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الآخر.
  6. الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي.
  7. المعلومة: كل معلومة أو مستند أو تقرير أو صورة طبق الأصل لها أو أية مراسلة أخرى.
  8. التحريات: كل المعلومات التي تتم معالجتها أو تحليلها لغرض تقديم تفاصيل تتعلق بمخالفة جمركية.
  9. الإدارة الطالبة: الإدارة الجمركية التي تتقدم بطلب المساعدة.
  10. الإدارة المطلوب منها: الإدارة الجمركية التي تتلقى طلب المساعدة.
  11. الأراضي: الإقليم أو الفضاء الذي يطبق ضمنه كامل أحكام التشريع الجمركي للدولة.

المادة 2 

  • أ. يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة عن طريق إدارة الجمارك التابعة لكل منهما وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي ومنع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها. 
  • ب. في إطار هذه الاتفاقية يقدم كل من الطرفين المتعاقدين المساعدة للطرف الآخر وفقاً للأحكام القانونية والإدارية المعمول بها لديه وفي حدود صلاحيات وإمكانيات إدارة الجمارك التابعة له. 
  • ج. تسري هذه الاتفاقية فقط على المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا تعطي لأي كان الحق في عرقلة تنفيذ طلب ما. 
  • د. لا تشمل المساعدة والتعاون الإداري المنصوص عليه في الفقرة أ ترجيع الحقوق والضرائب الجمركية والرسوم والغرامات وغيرها من المبالغ المالية لصالح الطرف الآخر.

المادة 3 

تتبادل إدارتا جمارك الطرفين بطلب أو بمبادرة من إحداهما كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بقيمة ونوع البضائع حسب التعريفة الجمركية وكذلك منشأ البضائع بهدف التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وفقاً للآتي:

  1. فيما يتعلق بتحديد القيمة: 
  • أ. الفواتير التجارية أو صور منها المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد وبعد المصادقة عليها من طرف السلطات الجمركية. 
  • ب. وثائق تثبت الأسعار الجارية مثل صور من بيان القيمة المقدمة عن التصدير أو الاستيراد والفهارس التجارية كاتالوجات وقوائم الأسعار المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد.
  1. فيما يتعلق بتصنيف البضائع وفقاً لجدول التعريفة الجمركية: 
  • أ. شهادات الخبرة التي أجرتها المعامل لتحديد صنف وتوصيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية عند الاستيراد والتصدير. 
  • ب. بيان المنشأ المقدم أثناء التصدير عند الاقتضاء في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير عبور جمركي – إيداع جمركي – استيراد مؤقت، منطقة حرة.

المادة 4 

تتبادل إدارتا جمارك الطرفين قوائم البضائع التي يمكن أن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركي.

المادة 5 

تمارس إدارتا الجمارك لطرفي التعاقد تلقائياً أو بناءً على طلب وفي حدود إمكانياتها مراقبة خاصة لفترة محدودة في أراضيها على:

  • أ. تنقلات الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرفين المتعاقدين.
  • ب. الأماكن التي تحتوي على بضائع يشتبه في استعمالها لارتكاب أو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
  • ج. التهريب غير المشروع للبضائع التي يبلغ عنها أحد الطرفين.
  • د. وسائل النقل التي يشتبه في استعمالها لخرق التشريع الجمركي للطرف الآخر.

المادة 6 

تتبادل الإدارتان الجمركيتان تلقائياً أو بناءً على طلب من إحداهما كافة المعلومات والوثائق المتوفرة أو صوراً منها المتعلقة بانتهاكات التشريع الجمركي المكتشفة أو التي سيتم اكتشافها والأساليب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات.

المادة 7 

تتخذ إدارتا جمارك الطرفين جميع الترتيبات التي تؤدي إلى الاتصال المباشر بين أجهزة البحث التابعة لهما بقصد منع المخالفات للتشريعات الجمركية في كلا البلدين والبحث عنها ومكافحتها.

المادة 8 

يجوز لإدارة جمارك أحد الطرفين بطلب من إدارة جمارك الطرف الآخر أن ترخص لأي من موظفيها بالأداء بالشهادة أو تقديم الخبرة في حدود هذا الترخيص في المواضيع الجمركية، كما يجوز جمع التحريات وسماع الشهود وإبلاغ نتيجة هذه التحقيقات لجمارك الطرف الطالب.

المادة 9 

يجوز لإدارتي جمارك الطرفين استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها طبقاً لهذه الاتفاقية أمام السلطات القضائية وفي حدود التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.

المادة 10 

تقدم إدارة جمارك أحد الطرفين للطرف الآخر في حدود صلاحياتها ومواردها المتاحة مساعدة تشمل البعثات والخبرة والتكوين.

المادة 11 

تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين بناءً على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر المعلومات حول التشريع والإجراءات الجمركية الوطنية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة.

المادة 12 

تتبادل الإدارتان الجمركيتان تلقائياً أو بناءً على طلب كافة المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بـ: 

  • أ. الأنشطة التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريباً للمخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية.
  • ب. الأشخاص الذين يقومون أو الذين يحتمل قيامهم بالأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة. 
  • ج. الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية. 
  • د. المواد التي تعتبر من المخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية.

المادة 13 

  • أ. يجوز بناء على طلب كتابي حضور التحقيق في موضوع مخالفة جمركية لموظفين يتم تعيينهم بصورة خاصة من قبل الإدارة الجمركية الطالبة ووفق شروط تفرضها الإدارة المطلوب منها حضور التحقيق إذا كان ذلك يفيد الإدارة مقدمة الطلب.
  • ب. يجب على موظفي الإدارة الجمركية المتقدمة بطلب وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة عندما يكونون متواجدين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر أن يكونوا قادرين في أي لحظة على إثبات صفتهم الرسمية.
  • ج. يتمتع هؤلاء الموظفون بنفس الحماية والمساعدة والتعاون الذي يقدم لموظفي جمارك دولة الطرف الآخر المتعاقد وفقاً للتشريع المعمول به في إقليم هذا الطرف، كما يعتبرون إذا اقتضى الأمر مسئولين عن كل مخالفة يتم ارتكابها.

المادة 14

يتخلى الطرفان، وبشرط المعاملة بالمثل، عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للموظفين المشار إليهم في المادتين 13، 8 التي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو الطرف الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.

المادة 15

  1. يقدم طلب التعاون كتابياً مرفقاً بالمستندات والوثائق اللازمة، وفي حالة الاستعجال يمكن أن يقدم الطلب شفوياً على أن يلحق بطلب كتابي.
  2. يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة البيانات التالية: أ. اسم الإدارة الطالبة. ب. موضوع وأسباب الطلب. ج. عرض مختصر للموضوع – عناصر القانون وطبيعة الإجراءات. د. أسماء وعناوين الأطراف المستهدفة بالإجراء إن كانت معروفة.

المادة 16

يحق لإدارتي جمارك الطرفين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متى كانت ذات طبيعة تضر بالأمن العام والمصالح الأساسية للدولة.

المادة 17

  • أ. يجب استغلال المعلومات أو التحريات التي استلمت في إطار التعاون الإداري حصرياً لأغراض هذه الاتفاقية من قبل إدارتي جمارك الطرفين إلا إذا سمحت الإدارة الجمركية المانحة لهذه المعلومات باستخدامها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى.
  • ب. تعتبر المعلومات والبيانات التي تم استلامها وفقاً لهذه الاتفاقية سرية وتحظى بحماية تتساوى مع المعلومات أو التحريات ذات الطبيعة المشابهة وفق التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد الذي استلمها.

المادة 18 

يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بالاتصال المباشر بين إدارتي الجمارك للطرفين اللتين تتفقان على وسائل تنفيذه. ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي إدارتي جمارك الطرفين لبحث واقتراح الحلول للمشاكل التي يمكن أن تعرقل حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وعرضها في وقت لاحق على سلطاتهما على أن تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على طلب إحدى الإدارتين الجمركيتين.

المادة 19 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها في البلدين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

المادة 20 

  • أ. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويجوز لأحد الطرفين إلغاؤها أو تعديلها في أي وقت بناءً على طلب يبلغ للطرف الثاني بالطرق الدبلوماسية، ويتم التصديق على التعديلات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى كل طرف. 
  • ب. لا يصبح الإلغاء نافذاً إلا بعد مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إخطار الطرف الثاني بطلب الإلغاء. 

وإثباتاً لذلك وقع الطرفان وفقاً لصلاحياتهما هذه الاتفاقية. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساوٍ في الحجة القانونية.

  • عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • محمد علي الحويج، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  • عن / جمهورية النيجر 
  • عائشة مندادو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

  • رغبة منهما في تعزيز وتقدم الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.
  • رغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوي الدولي، خاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقاً لاحتياجات المسافرين والشاحنين
  • رغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها لجمهور المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
  • رغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي باعتبارهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر الكانون عام 1944

اتفقاً على ما يلي:

المادة 1 

تعاریف

لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يدل سياق النص على غير ذلك

  • أ. يعني لفظ ” المعاهدة ” اتفاق معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع بشيكاغو في اليوم 1944/12/07، بما في ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك المعاهدة، وكذا كل تعديل يتعلق بالمعاهدة أو ملاحقها وفق المادة 90 و 94 إذا ما تمت المصادقة على هذه الملاحق والتعديلات أو تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين.
  • ب. يعني لفظ ” الاتفاقية ” هذه الاتفاقية وملاحقها وكذلك كل تعديل يجري على أي منها.
  • ج. تعني عبارة ” سلطات الطيران “:
    • بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يخول لها بصلاحيتها أو اختصاصاتها.
    • بالنسبة للجمهورية التونسية، الوزير المسئول عن الطيران المدني الإدارة العامة للطيران المدني.

وفي الحالتين أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظيفة بالطيران المدني أو بوظائف مشابهة.

  • د. تعني عبارة ” الخدمات المتفق عليها ” خدمات النقل الجوي المنشأة على الطرق المحددة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية
  • هـ. ” إقليم ” و ” الخدمات الجوية ” و ” الخدمات الجوية الدولية ” و ” مؤسسة النقل الجوي” و ” الهبوط لأغراض غير تجارية ” تعني هذه المصطلحات نفس المعاني التي حددت لها تباعا بالمادتين 2 و 96 من المعاهدة.
  • و. تعني عبارة ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها من قبل الطرف المتعاقد، وصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
  • ز. تعني عبارة ” الطرق المحددة ” الطرق المحددة فى ملحق هذه الاتفاقية. 
  • ح. يعني لفظ ” التعريفات ” الأسعار المحددة مقابل نقل المسافرين والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك العمولات وشروط الوكالة والخدمات الثانوية باستثناء الأجور وشروط نقل البريد.

المادة 2

منح حقوق النقل

  1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين المؤسسات المعينة من ممارسة خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق الملحق لهذه الاتفاقية مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، خلال ممارستها الخدمات الجوية الدولية بالآتي:
  • أ. حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه
  • ب. حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.
  • ج. حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند ممارسة الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على جدول الطرق المحددة في جدول الطرق.
  1. ليس في أحكام هذه المادة ما يخول لمؤسسة معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق نقل ركاب و أمتعة وبضائع وبريد من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في نفس إقليم هذا الطرف.
  2. يمكن لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين غير تلك التي وقع تعيينها وفقا للمادة 3 التعيين وتراخيص التشغيل التمتع بالحقوق المبينة في الفقرتين 1 أ و ب من هذه المادة.

المادة 3

التعيين تراخيص التشغيل

  1. يحق لكل طرف أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر حسب رغبته لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذه الاتفاقية تحدد هذه التعيينات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية.
  2. عند استلام الإخطار بالتعيين وبالطلبات الواردة من مؤسسة النقل الجوي المعينة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، يمنح الطرف المتعاقد الآخر الرخص المناسبة في أقرب الآجال وذلك إذا:
  • أ. ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة بيد الطرف الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف أو كلاهما
  • ب. ثبت أن المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي أو أية وثيقة معادلة صالحة طبقاً للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة.
  • ج. ثبت أن المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة عند تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي ينظر الطلب أو الطلبات.
  • د. ثبت أن الطرف الذي عين مؤسسة النقل الجوي يستوفى المعايير المحددة في المادتين 12 السلامة الجوية و 13 أمن الطيران.
  1. يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض قبول تعيين المؤسسات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا لم يقتنع هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسات. ومراقبتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسات أو بيد رعاياه.

المادة 4

إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل

  1. يحتفظ كل طرف بحقه في إلغاء، سحب أو تعليق تراخيص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إذا:
  • أ. ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة ليست بيد الطرف المتعاقد الآخر أو بيد رعاياه، أو كلاهما.
  • ب. ثبت أن المؤسسة غير حاصلة على شهادة مشغل جوي أو أية وثيقة معادلة صالحة طبقاً للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة.
  • ج. ثبت أن هذه المؤسسة لم تمتثل للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 7 تطبيق القوانين والأنظمة من هذه الاتفاقية، أو.
  • د. لم يستوف أو لم يطبق الطرف المتعاقد الآخر المعايير المنصوص عليها في المادة 12 السلامة الجوية والمادة 13 أمن الطيران. 
  1. باستثناء الحالة التي يكون فيها من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرة 1 ج و د، فإن الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
  2. لا تحد هذه المادة من حق الطرفين المتعاقدين في رفض أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط تتعلق بتراخيص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر، طبقا لأحكام المادة 13 أمن الطيران.

المادة 5

جداول التشغيل

  1. يجب على كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم، في أجل ثلاثين 30 يوما قبل تاريخ تشغيل الخدمات المعتمدة، مواعيد جدول التشغيل إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر من أجل المصادقة عليه.
  2. يجب إبلاغ سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، للحصول على موافقتها، بكل تغيير لا حق تجريه إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة على برنامج التشغيل الذي تمت المصادقة عليه.

المادة 6

المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

  1. يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية ومعاملة عادلة ومنصفة للمنافسة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة في هذه الاتفاقية.
  2. يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد الرحلات ومجمل حمولة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه اعتماداً على الوضعية التجارية للسوق، لا يقوم أي طرف متعاقد بالحد من حجم الحركة الرحلات، انتظام الخدمة، نوع أو أنواع الطائرات المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر، باستثناء إذا كان ذلك لأسباب جمركية فنية أو لأسباب تشغيلية أو بيئية.

المادة 7

تطبيق القوانين والأنظمة

  1. تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية الدولية وكذلك المتعلقة بالتشغيل والملاحة لتلك الطائرات وتطبق على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول. 
  2. تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذلك تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد عند دخول، عبور، مغادرة وداخل إقليم الطرف المتعاقد الأول.
  3. بالنسبة لتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء الأفضلية لمؤسساته على مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 8

رسوم الاستعمال

عند استعمال المنشآت، خدمات المطار، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإن الرسوم المفروضة يجب أن تكون عادلة، واضحة ومعقولة، ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة.

المادة 9 

التعريفات

  1. تحدد المؤسسات المعينة تعريفاتها وتعمل على وضع تعريفات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التقييم خاصة مصالح المستعملين، تكاليف التشغيل، خصائص الخدمة، نسب العمولة، الربح المعقول والتعريفات المطبقة على نفس القطاع أو على جزء منه، وكل الاعتبارات التجارية للسوق. 
  2. يتم عرض التعريفات المقترحة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، لغرض الاعتماد على سلطات الطيران المدني ببلد المنشأ للتعريفات 30 يوما قبل الموعد المحدد لتطبيقها.
  3. يجب أن تولي سلطات الطيران عناية خاصة للتعريفات التي قد تكون غير مقبولة لكونها تمييزية، مرتفعة بصورة غير معقولة أو منخفضة بشكل غير طبيعي.
  4. عندما تشعر سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تعريفة النقل الجوي انطلاقاً من إقليمها تدخل في إطار الأنواع المذكورة في الفقرة 3 أعلاه، وأبدت عدم موافقتها على التعريفات المقترحة فإنها تخطر سلطة طيران الطرف الآخر المتعاقد بذلك في أقرب أجل ممكن أو في أجل أقصاه 15 يوماً على تاريخ تسلم الإخطار بالتعريفات.
  5. يمكن لسلطات طيران كل طرف متعاقد أن تطلب انعقاد مشاورات بخصوص التعريفة التي تكون محل اعتراض. وتتم هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب ويكون على الطرفين المتعاقدين بذل قصارى جهودهما من أجل إيجاد حل مناسب.

المادة 10

تبادل المعلومات والإحصائيات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها المعينة. تشمل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من الطرف هذه المؤسسات على الخدمات المعتمدة.

المادة 11

الاعتراف بالشهادات والإجازات

  1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بهدف تشغيل الطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية شريطة أن يتم تسليمها أو المصادقة عليها وفقاً للمعايير التي وضعت بموجب المعاهدة.
  2. غير أنه يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية تلك الشهادات والإجازات التي سلمت لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى.

المادة 12

السلامة الجوية

  1. يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات وخدمات الطيران، أطقم القيادة، الطائرات وتشغيل الطائرات، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تقديم هذا الطلب.
  2. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة، ولا يشرف عليها فى المجالات المشار إليها في الفقرة 1 بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي، والتي تكون على الأقل مساوية للمعايير الدنيا التي حددتها المعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها.
  3. طبقا للمادة 16 من معاهدة الطيران المدني الدولي، من المتفق عليه أيضاً إنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة، وتطير من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتفتيش من جانب المندوبين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. على رغم الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من مدى صلاحية الوثائق ذات الصلة بالطائرة وبإجازات طاقمها، وأن تجهيزات الطائرة وحالتها تتطابق والقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة طبقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
  4. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فوراً بتعليق أو تعديل ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
  5. يجب إلغاء كل إجراء تم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ هذا الإجراء.
  6. بخصوص الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الآجال المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام للمنظمة. كما ينبغي إبلاغه بالحل الذي تم إيجاده لهذه الوضعية.

المادة 13

أمن الطيران

  1. يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 سبتمبر 1970 ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي، المصادق عليها بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991 مادام الطرفين المتعاقدين طرفين معاً في هذه المعاهدات، وكل معاهدة أو بروتوكول خاصين بأمن الطيران ينظم إليهما الطرفان فيما بعد.
  2. يقدم الطرفان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات، ركابها طواقمها المطارات، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
  3. يتصرف الطرفان، في العلاقات المتبادلة فيما بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين. كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما، بالانضباط الأحكام أمن الطيران المذكورة. 
  4. يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه وعلى كل طرف متعاقد، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات، ضمان تفتيش الركاب، الطاقم، الأمتعة اليدوية الحقائب، البضائع، ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما.
  5. حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها وكذلك ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية فعلى كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان.

المادة 14

الإعفاء من الرسوم الجمركية

  1. تعفى من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة، طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المعتمدة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذلك أطقم الطائرات واحتياجات الوقود والزيوت ومؤن الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والسجائر وذلك عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل هذه المواد داخل الطائرة إلى حين إعادة نقلها أو استعمالها أثناء عبورها للإقليم المذكور.
  2. مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة تعفى من رسوم الجمارك ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة كل من:
  • أ. مؤن الطائرة التي شحنت في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وذلك في الحدود التي عينتها سلطات طيران ذلك الطرف المتعاقد والمخصصة للاستعمال على متن الطائرات التي تأمن خدمة معتمدة للطرف المتعاقد الآخر. 
  • ب. قطع الغيار المستوردة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستعملة على الخدمات المتعمدة، من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
  • ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات عند الوصول، العبور والمغادرة، والمستغلة على الخدمات المعتمدة، من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر والذي تزودت منه الطائرة. 
  1. توضع المعدات المشار إليها في أ و ب و ج من الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين.
  2. تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة، من رسوم الجمارك والضرائب الأخرى المشابهة شريطة أن تكون خاضعة لملاحظة ومراقبة الجمارك.
  3. لا يجوز تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذلك الأدوات والمؤن التي توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويمكن لسلطات الجمارك هذه أن تفرض وضع هذه التجهيزات والأدوات والمؤن تحت حراستها إلى أن يعاد نقلها أو إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك طبقاً للقوانين والتنظيمات الجمركية.

المادة 15

الأنشطة التجارية

  1. يمنح الطرفين المتعاقدين كل مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تستبقي في إقليمه الموظفين الإداريين والفنيين والتجاريين وفق متطلبات التشغيل.
  2. يحق لكل مؤسسة معينة توظيف فنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
  3. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو بواسطة وكلائها، ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية.
  4. يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التشغيل بالرموز المشتركة وفقاً للملحق 2 لهذه الاتفاقية.

المادة 16

تحويل فائض الإيرادات

يمنح كل طرف متعاقد المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها تلك المؤسسات في إقليم الطرف الآخر الناتج عن نقل المسافرين والبضائع والبريد وذلك بأي عملية قابلة للتحويل وفقاً للقوانين الوطنية للصرف المعمول بها.

المادة 17 

المشاورات

  1. يقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر للتأكد من أن تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية وملاحقها يجري بصورة مرضية، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها إن اقتضى الحال لتعديل هذه الاتفاقية أو ملاحقها.
  2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات شفوية أو عن طريق تبادل المراسلات، وتبدأ هذه المشاورات في أجل 30 يوماً من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة 18

تعديل الاتفاقية

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فإن هذا التعديل يتم وفقاً لأحكام المادة 17 المشاورات ويتم ذلك عبر تبادل مذكرات دبلوماسية، ويدخل حيز التنفيذ من التاريخ الذي حدده الطرفان المتعاقدان ويرتبط هذا التاريخ بإتمام الإجراءات التشريعية أو الدستورية المعمول بها لدى كل طرف.
  2. يجوز لسلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن تتفق مباشرة على تعديل ملاحق هذه الاتفاقية دون التقيد بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
  3. عند توقيع الطرفان المتعاقدان على اتفاقية جماعية أو معاهدة ودخولها حيز النفاذ والتي قد تتعلق بأي من المواضيع الواردة بهذه الاتفاقية، فأن الأحكام ذات العلاقة الواردة بالاتفاقية أو المعاهدة تغلب على الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة 19

تسوية الخلافات

  1. إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولاً عن طريق المفاوضات المباشرة. 
  2. إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة، جاز لهما عرض الخلاف للبت فيه على شخص أو هيئة مختصة.
  3. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بالطرق المشار إليها أعلاه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية تتألف من ثلاثة أعضاء. يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكماً واحداً ويتفق الحكمان المعينان على تعيين الحكم الثالث الذي يكون مواطناً لدولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.
  4. يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكماً في أجل ستين 60 يوماً من تاريخ استلام الإشعار بطلب عرض الخلاف على هيئة تحكيمية من الطرف المتعاقد الآخر وذلك بالطرق الدبلوماسية، ويعين الحكم الثالث في غضون ستين 60 يوماً إضافية، إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين الحكم خلال المدة المحددة أو إذا لم يتم تعيين الحكم الثالث خلال المدة المحددة جاز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين حكم أو حكام بحسب ما يقتضيه الحال.
  5. تحدد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي.
  6. مع مراعاة القرار النهائي للهيئة التحكيمية، فإن الطرفين المتعاقدين يتحملان.
  7. يمتثل أحد الطرفان المتعاقدان لكل قرار مؤقت أو نهائي يصدر عن الهيئة بالتساوي المصاريف المتعلقة بالتحكيم التحكيمية.
  8. إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرار الهيئة التحكيمية الصادر بمقتضى هذه المادة، وبقدر ما يدوم عدم الامتثال يجوز للطرف المتعاقد الآخر تحديد أو إلغاء أو وقف أية حقوق أو امتيازات تم منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الذي لم يمتثل لقرار الهيئة التحكيمية.

المادة 20

إنهاء الاتفاقية

  1. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر عن طريق المذكرات دبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. في هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور اثنى عشر 12 شهراً من تاريخ تسلم الطرف للإخطار ما لم يتم سحبه باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة. 
  2. إذا لم يستلم الطرف المتعاقد إشعار الإنهاء من الطرف المتعاقد الآخر يعتبر أن الإخطار قد تم تسلمه بعد مضي أربعة عشر 14 يوماً من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لنفس الإخطار.

المادة 21

تسجيل الاتفاقية

يقوم الطرفان المتعاقدان بتسجيل هذه الاتفاقية وكذلك أي تعديلات ترد عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تطبق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة ابتداءً من تاريخ توقيعها وتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات التشريعية أو الدستورية الخاصة بكل منهما.

عند دخولها حيز التنفيذ تلغي هذه الاتفاقية وتحل محل اتفاق النقل الجوي المبرم بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/01/22 ف وإثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل بلديهما بتوقيع هذه الاتفاقية المتضمنة 22 مادة وملحقين.

حرر بتونس بتاريخ 26 الطير 1376و.ر2008 مسيحي في نسختين أصليتين باللغة العربية وللنصين معاً نفس الحجية.

  • عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. محمد أبو عجيلة المبروك – أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن / جمهورية التونسية
  • عبد الرحيم الزواري – وزير النقل 

الملحق 1 | جدول الطرق

  1. الطرق التي يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية التونسية في كلا الاتجاهين:

نقاط في تونس – نقاط في ليبيا – نقاط فيما وراء.

  1. الطرق التي يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كلا الاتجاهين:

نقاط في ليبيا – نقاط في تونس – نقاط فيما وراء.

ملاحظة

  1. يجوز لكل مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة حذف كل نقطة أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة، حسب تقديرها، على إحدى أو كل رحلاتها. 
  2. تخضع ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة على النقاط فيما وراء إلى الموافقة المسبقة لسلطات الطيران المدني بالبلدين.

ملحق 2 | تقاسم الرموز

عند تشغيل أو إقامة خدمات جوية على الخطوط المبينة بجداول الطرق الملحقة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين، فإنه باستطاعة أي شركة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة وكذلك الدخول في ترتيبات لحسابها بهدف تخصيص حيز على طائرة شركة أخرى وذلك بالاتفاق مع:

  • أ. شركة أو شركات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.
  • ب. شركة أو شركات النقل الجوي التابعة لطرف ثالث، وفي حالة عدم موافقة السلطات المختصة للطرف الثالث عن هذه الترتيبات المماثلة بين شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وشركات الطيران الأخرى لغرض تقديم الخدمات المتفق عليها من وإلى، أو عبر إقليمه، فإنه يحق للطرفين المتعاقدين عدم قبول هذه الترتيبات.

تخضع شروط الترتيبات المذكورة أعلاه عند ممارستها من قبل كافة شركات الطيران للآتي:

  • أ. حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة وفق مبادئ اتفاقية النقل الجوي.
  • ب. أن تتوافق المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه الترتيبات مع أنظمة سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

على شركات الطيران تقديم ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز الرحلات المشتركة، وكذلك الترتيبات الأخرى المتعلقة بتخصيص حيز لحسابها على طائرات شركات الطيران الأخرى إلى سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل فترة مناسبة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الشروع في تقديم هذه الترتيبات.

يتعين على أية شركة طيران أن تكون طرفاً في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة طبقا لهذه الفقرة أن توضح لمشتري التذاكر التي تباع من قبلها الآتي:

  • أ. اسم شركة أو شركات الطيران التي تقوم بالتشغيل حسب المكان الذي ينشأ منه أو أي من الخطوط التي تشغل عليه رحلاتها الخاضعة لنظام تقاسم الرموز، ومع أي من شركات الطيران المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة بهذه الترتيبات.
  • ب. كتابياً على تذكرة السفر نفسها و/أو حسب الإمكان على الورقة التي ترافق تذكرة الراكب، أو على أي وثيقة أخرى تحل محل التذكرة مثل إعادة الصياغة التي ترافق التأكيد التحريري، بما في ذلك معلومات عن الهيئة التي يجب الاتصال بها عند نشوء أي مشكلة، وبيان واضح عن اسم شركة الطيران المسؤولة في حالة وقوع ضرر أو حادث.
  • ج. شفوياً بمعرفة موظفي الخدمات الأرضية التابعين لشركة الطيران في جميع مراحل الرحلة.

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأوكرانيا بشأن نقل الأشخاص المحكومين

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأوكرانيا بشأن نقل الأشخاص المحكومين

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأوكرانيا ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

اعترافا منهما بمبادئ سيادة الدولة والمساواة والاحترام المتبادل.

ومراعاة لأحكام القانون الدولي، ورغبة منهما في تطوير التعاون بين البلدين في مجال القانون الجنائي.

وتقديرا منهما لأهمية التعاون في هذا المجال وأثره في تطبيق مبادئ العدالة وتوسيع نطاقها بما يكفل حسن تنفيذ العقوبة وتأهيل المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وإدراكا منهما أن هذا يتطلب أن تتاح لمواطني الطرفين المحرومين من حريتهم نتيجة لارتكابهم جرماً الفرصة لقضاء مدة عقوبتهم في مجتمعهم.

واسترشادا بالمبادئ الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

تعريفات

  1. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: 
  • أ. (دولة الحكم) تعني الدولة التي صدر فيها الحكم على الشخص الذي تم نقله أو سينقل.
  • ب. (الدولة المنفذة للحكم) تعني الدولة التي نقل إليها الشخص المحكوم أو سينقل لقضاء مدة العقوبة.
  • ج. (الحكم) يعني أي عقوبة تحكم بها المحكمة أو إجراء يصدر عنها يترتب عليه الحرمان من الحرية لفترة زمنية محددة أو غير محددة مقابل جرم مرتكب. 
  • د. (الشخص المحكوم) يعني الشخص المحكوم عليه من المحكمة لدى أحد الطرفين بالحرمان من الحرية لجرم ارتكبه.
  • هـ. (القريب) يعني: بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، وبالنسبة لأوكرانيا الأشخاص الذين تربطهم بالشخص المحكوم علاقة وطيدة وهم الأم، الأب، الزوج الزوجة، الأولاد، والبنات، الأخوة والأخوات الطبيعيين، الأحفاد، الأجداد، الولدان بالرضاعة والأبناء بالرضاعة. 
  • و. (الممثلون القانونيون) يعني الأشخاص المحددين ليكونوا كذلك وفقاً لتشريع كل طرف. 
  • ز. (السلطات المختصة) يعني السلطة المخولة لدى كل طرف بتنفيذ قرار نقل الأشخاص المحكومين.
  • ح. (السلطات المركزية) يعني بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل، وبالنسبة لأوكرانيا وزارة العدل الأوكرانية.
  1. تنفيذا لهذه الاتفاقية يكون الاتصال بين السلطات للطرفين من خلال سلطاتهما المركزية.

مادة 2 

الأحكام العامة

  1.  يتعهد كل من الطرفين بتقديم أقصى درجات التعاون إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. يجوز نقل الشخص المحكوم من إقليم أحد الطرفين إلي إقليم الطرف الآخر بناء على طلبه أو طلب ممثله القانوني أو قريبه أو طلب السلطة المركزية لدى أي من الطرفين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 3

شروط النقل

  1. يشترط لنقل الشخص المحكوم وفقا لهذه الاتفاقية مايلي:
  • أ. أن يكون من مواطني دولة التنفيذ.
  • ب. أن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ.
  • ج. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر وقت استلام طلب النقل.
  • د. أن يوافق الشخص المحكوم عليه على النقل، أو يوافق ممثله القانوني إذا لم يكن ذلك الشخص قادراً على ذلك بسبب سنه أو حالته الجسمانية أو العقلية. 
  • هـ. أن يكون الفعل أو الامتناع عنه الذي صدر بشأنه الحكم يشكل جريمة وفقا لقانون دولة التنفيذ بغض النظر عن مكان ارتكابها.
  • و. أن تكون الأضرار الناتجة عن الجريمة قد تم تعويضها وسددت نفقات الدعوى ز أن توافق كل من دولة الحكم ودولة التنفيذ على النقل. 
  • ح. يجوز للطرفين أن يوافقا على نقل الشخص المحكوم في حالات استثنائية حتى لو كانت المدة المتبقية من الحكم أقل من 6 أشهر أو لم تعوض الأضرار الناجمة عن الجريمة بالكامل.

مادة 4

الحالات التي لا يجوز فيها النقل

  • أ. لايتم النقل إذا تخلف شرط من الشروط المدرجة في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية.
  • ب. إذا كان تنفيذ الحكم غير ممكن من قبل الطرف الذي ينتمي إلى جنسيته الشخص المحكوم بسبب انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وفقاً لقانونه.
  • ج. إذا لم يلب الطرف الطالب مطالب المادة 7 من هذه الاتفاقية.

مادة 5

تقديم المعلومات

  1. يلتزم الطرفان بما يلي:
  • أ. إعلام أحدهما الآخر كتابياً من خلال السلطات المركزية عن صدور أحكام سالبة للحرية على مواطني الطرف الآخر وعن أماكن تواجدهم.
  • ب. إعلام الأشخاص المحكومين وممثليهم القانونيين بإمكانية مخاطبة السلطات المركزية لأحد الطرفين بطلب النقل إلى دولة التنفيذ وبالآثار المترتبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  1. يجب إعلام الشخص المحكوم، كتابياً بأي إجراء يتخذ من قبل دولة الحكم أو من قبل دولة التنفيذ بموجب الفقرتين أ و ب وكذلك بأي قرار يتخذ من قبل أي من الدولتين بشأن طلب النقل.

مادة 6

المستندات المطلوبة

  1. لدراسة طلب النقل، تقوم دولة الحكم بتزويد دولة التنفيذ بالمعلومات والوثائق التالية:
  • أ. اسم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المحكوم.
  • ب. عنوانه في الدولة المنفذة إن وجد.
  • ج. نصوص أحكام القانون الجنائي المستند إليها في إصدار الحكم.
  • د. إقرار كتابي بالموافقة على النقل من الشخص المحكوم أو من ممثله القانوني في الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية د من المادة 3 من هذه الاتفاقية.
  • هـ. نسخة من الحكم النافذ وفي حالة تغييره تقدم نسخة من الحكم المتعلق بذلك.
  • و. بيان بمدة العقوبة التي قضاها الشخص المحكوم بما في فيها معلومات عن المدة التي قضاها قبل المحاكمة والإعفاءات وأية عناصر أخرى تتصل بتنفيذ الحكم. 
  • ز. التقارير الطبية وتقارير الشخص المحكوم إن وجدت والمعلومات الخاصة بعلاجه في دولة الحكم، وأية توصيات بشأن المعاملة اللاحقة في دولة التنفيذ.
  • ح. بيان بالأضرار ذات الصلة وتكاليفها والإجراءات المتخذة بشأنها. 
  1. على دولة التنفيذ تزويد دولة الحكم بالوثائق التالية:
  • أ. مستند أو إفادة تبين أن الشخص المحكوم من مواطني دولة التنفيذ. 
  • ب. نسخة من أحكام قانون دولة التنفيذ التي تنص على أن الأفعال أو تركها التي لحكم بشأنها في دولة الحكم تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة المنفذة.
  1. يجوز لأي من الطرفين طلب معلومات أخرى عند الضرورة.
  2. يجب أن تكون الوثائق المذكورة في هذه المادة مصدقا عليها وفقاً لتشريعات الطرف الذي صدرت منه.

مادة 7 

الموافقة وإثباتها

  1. على دولة الحكم ضمان أن الموافقة على النقل وفقاً للفقرة الفرعية 1/د من المادة 3 من هذه الاتفاقية قد تمت طواعية وبمعرفة كاملة بالآثار القانونية المترتبة. 
  2. على دولة الحكم إتاحة الفرصة لدولة التنفيذ للتحقق عبر القنصل أو موظف آخر يتفق عليه مع دولة التنفيذ من أن الموافقة قد أعطيت وفقا للشروط المدرجة في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 8

القرار الخاص بطلب النقل

  1. اتخاذ قرار الموافقة على طلب النقل أو رفضه من قبل السلطة المركزية لأحد الطرفين في مدة لا تزيد عن 40 يوما من تاريخ استلام المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية.
  2. يجب أن يكون قرار رفض الموافقة على نقل الشخص المحكوم مسبباً.

مادة 9

إجراءات النقل

يتم الاتفاق على مكان وزمان وإجراء النقل من قبل السلطات المختصة للطرفين.

مادة 10

تأثير النقل على بلد التنفيذ

  1. تتعهد دولة التنفيذ بالتنفيذ الكامل للحكم كما تنص عليه قوانينها.
  2. على دولة التنفيذ الاستمرار في تنفيذ الحكم وفقاً لقوانينها دون الإفراط في الوضع الجزائي للشخص المحكوم، أما المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم فتنظم بواسطة قوانين كل طرف.
  3. إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الحرمان من الحرية لمثل هذه الجريمة وفقا لقانون الدولة المنفذة أقل من المنصوص عليه في الحكم، فعلى محكمة الدولة المنفذة تحديد الحد الأقصى لعقوبة الحرمان من الحرية المنصوص عليه في قانونها.
  4. إذا كان الحكم متعلقاً بفعلين أو أكثر، وكان بعضها لا يشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة المنفذة، فإن محكمة تلك الدولة تقر أي جزء من العقوبة يجب أن يطبق على الفعل الذي يشكل الجريمة.
  5. يكون اتخاذ القرار بشأن تنفيذ العقوبة التبعية من قبل محكمة دولة التنفيذ إذا كانت مثل هذه العقوبة ينص عليها قانون تلك الدولة.

مادة 11

العفو والعفو الخاص وتخفيف العقوبة

يجوز لأي طرف أن يمنح العفو العام أو العفو الخاص أو يخفف العقوبة وفقا لتشريعاته.

مادة 12 

ولاية المحاكمة 

  1. دولة الحكم وحدها لها حق إعادة النظر في الحكم الصادر على الشخص المنقول. 
  2. في حالة إلغاء الحكم لدى دولة الحكم بعد نقل الشخص المحكوم، وتقرير إجراء تحقيقات أو محاكمة جديدة، يجب إرسال نسخة من ذلك القرار والقيودات الجنائية والأشياء الأخرى الناجمة عن الأعمال الإجرائية الضرورية التي اتخذت في غياب الشخص المحكوم مع ترجمته إلى الإنجليزية إلى الدولة المنفذة لإعادة محاكمته جنائياً وفقاً لقانون تلك الدولة. 
  3. في حالة إعادة النظر في الحكم، تقوم دولة الحكم عاجلا بإرسال نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر بإلغاء الحكم أو تعديله إلى دولة التنفيذ.
  4. إذا استبدل الحكم من قبل دولة الحكم بعد نقل الشخص المحكوم لتنفيذه، فإنه يجب إرسال نسخة من الحكم والمستندات الضرورية الأخرى إلى السلطة المركزية لدولة التنفيذ، وعلى محكمة دولة التنفيذ دراسة الأمر المتعلق بتنفيذ هذا الحكم وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية.

مادة 13

الآثار القانونية للنقل

يخضع الشخص المنقول إلى دولة التنفيذ لقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، لذات الأثر القانوني الذي يرتبه حكم الإدانة عن ذات الجريمة في تلك الدولة.

مادة 14

معلومات حول التنفيذ

على دولة التنفيذ تزويد دولة الحكم بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ الحكم في المجالات الآتية:

  • أ. إذا رأت دولة التنفيذ انتهاء تنفيذ الحكم. 
  • ب. إذا فر الشخص المحكوم قبل انتهاء مدة الحكم. 
  • ج. بناء على طلب من دولة الحكم.

مادة 15

  1. يجوز لأي من الطرفين الموافقة على طلب عبور شخص محكوم عبر إقليمه وفق لتشريعاته، إذا كان هذا الطلب مقدما من الطرف الآخر المتفق مع دولة ثالثة على نقل ذلك الشخص من أو إلى إقليمه بحيث تكون الشروط الضرورية لحراسة الشخص المحكوم مستوفاة.
  2. لا تلزم الموافقة على العبور فوق إقليم أحد الطرفين إذا كان النقل جواً لا يتضمن هبوطاً مبرمجاً.

مادة 16

اللغة

  1. لغرض هذه الاتفاقية يطبق كل طرف لغته.
  2. ترفق الوثائق المعدة بلغة أحد الطرفين بترجمة معتمدة إلى اللغة الإنجليزية.

مادة 17 

صلاحية الوثائق

لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية:

  • أ. تكون للوثائق المعدة أو المعتمدة من قبل السلطات المختصة لأحد الطرفين والمختومة والموقعة رسمياً من قبل الشخص المخول نفس القوة القانونية لدى الطرف الآخر.
  • ب. الوثائق التي تعتبر رسمية في إقليم أحد الطرفين تعتبر كذلك في إقليم الطرف الآخر.

مادة 18

التكاليف

  1. المصاريف المتعلقة بنقل الشخص المحكوم وحتى لحظة تسليمه إلى دولة التنفيذ يتحملها الطرف الذي أنفقت في إقليمه، أما المصاريف المتعلقة بتنفيذ النقل ذلك والاستمرار في تنفيذ الحكم بعد النقل فتتحملها دولة التنفيذ.
  2. لا يتحمل الطرف طالب العبور المصاريف المترتبة عليه.

مادة 19

تسوية الخلافات

تسوي الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية في السلطات المركزية لدى الطرفين.

مادة 20

التطبيق الزمني

تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.

مادة 21

الدخول إلى حيز النفاذ

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لتشريعات كل بلد وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق.
  2. ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من استلام احد الطرفين إخطاراً مكتوباً من الطرف الثاني عن نيته في إنهاء الاتفاقية.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس يوم الثلاثاء الموافق 8/ 4/ 1376 و.ر 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية وجميع النصوص لها ذات القوة القانونية.

وفي حالة نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير نص من هذه الاتفاقية يحتكم الطرفان إلى النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • مصطفي محمد عبد الجليل ماكس
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • عن أوكرانيا
  • ميكولا اونيشيوك 
  • وزير العدل

النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي

النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي

دیباچه 

  • إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حرصاً منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة.وإذ تشير إلى الإعلان العربي عن البيئة والتنمية (تونس (1986) والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل (القاهرة (1991) وإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي أبو ظبي (2001) والإعلان العربي حول التنمية المستدامة (القاهرة) ،(2001) ، وإلى اعتماد قمة تونس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية (تونس (2004 وقمة الجزائر مخطط تنفيذ المبادرة (الجزائر) (2005).وإذ تعي المعوقات الجمة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.وإذ تدرك أن هناك عدداً كبيراً من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في المنطقة العربية.وتشجيعاً لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وخاصة ذات الخصوصية العربية.وإدراكاً للدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة ما يتعلق بتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.اتفقت على إنشاء مرفق حكومي عربي يسمى مرفق البيئة العربي” تستضيف أمانته التأسيسية الجمهورية اللبنانية.

الباب الأول تعاريف

المادة 1 

يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:

  • المرفق مرفق البيئة العربي
  • الجامعة جامعة الدول العربية
  • مجلس الأمناء مجلس أمناء مرفق البيئة العربي
  • المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للمرفق
  • المدير العام المدير العام للمرفق
  • الأمانة الفنية الأمانة الفنية للمرفق
  • الأمانة التأسيسية الأمانة الفنية للمرفق في مرحلة التأسيس

الباب الثاني التأسيس

المادة 2 

يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة.يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي.

الباب الثالث الأهداف والمهام والآليات

المادة 3 

الأهداف 

  1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة.ومنها على سبيل المثال: 
  • التلوث البحري من مصادر برية صرف صحي، صرف صناعي والإنجراف البحري والحاجة إلى مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها أثر على الدول العربية الأخرى المطلة على نفس البحر.
  • الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
  • ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة.
  • التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها.
  • التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.
  • أهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة وإعادة استخدامها.
  • جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة.
  1. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث

المادة 4 

المهام والآليات

  1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه.ويكون الدعم أساساً في شكل :
  • إعداد دراسة جدوى.
  • المعاونة في الترويج لاستقطاب التمويل اللازم.توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع.
  • تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي أو جزئي وتسمح
  • موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو أهداف محددة تخدم المنطقة.
  1. إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع أهلي وأكاديمي والمؤسسات التمويلية.
  2. إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.

الباب الرابع الهيكل التنظيمي

المادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من:

  • مجلس الأمناء
  • المجلس التنفيذي
  • المدير العام
  • الأمانة الفنية
  1. مجلس الأمناء

هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى:

  • وضع السياسة العامة للمرفق،
  • تحديد المواضيع ذات الأولوية،
  • اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم،
  • اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق.
  • اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق.
  1. المجلس التنفيذي

يعين من قبل مجلس الأمناء، وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات.

يتألف من الأعضاء التاليين:

  • رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.·
  • رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
  • 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية.
  • ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وإدارة التمويل الإقليمي والدولي.
  • ممثلان عن القطاع الخاص.

يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه يتولى المجلس التنفيذي:

  • إقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق.
  • إيجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة.
  • إقرار قائمة الخبراء الفنيين.
  • اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق.
  • متابعة التزام الأمانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الإدارية.
  • إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق
  • إعداد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم.
  • تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الأمناء.
  1. المدير العام

يعين مجلس الأمناء، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي، المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط تكون مهام المدير العام:

  • اقتراح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال.
  • اقتراح قائمة الخبراء الفنيين أفراد وهيئات.
  • الإشراف على تنفيذ المشاريع.
  • تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق إلى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء.
  • تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.
  • اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الأمناء.
  • القيام بتسيير وتنظيم أعمال المرفق ويكون مسؤولاً أمام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء.
  • تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص.
  • المشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضرورياً.
  • يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقاً للأنظمة الداخلية واللوائح.
  • لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المرفق.
  • يعرض المدير العام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
  1. الأمانة الفنية 
  • تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (7-5) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية.ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل.
  • يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين.

الباب الخامس المستفيدون من المرفق

المادة 6 

تستفيد من المرفق الدول العربية الأعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الأهلي والأكاديمي.

الباب السادس الموارد

المادة 7

  • يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث الأولى.ولمجلس الأمناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقاً لمراحل تطور عمله.
  • المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص.
  • يحق لمجلس الأمناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية.
  • يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد إضافية للمرفق في إطار عمليات تعاقدية لا تهدف إلى الربح يقوم بها المرفق.

الباب السابع الميزانية

المادة 8

تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الأمناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.

الباب الثامن مقر المرفق

المادة 9

يتم إنشاء أمانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية، يستتبعها استضافة إحدى الهيئات أو المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجستية.ويتم إبرام اتفاق بين المرفق والهيئة أو المؤسسة المستضيفة تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه.

الباب التاسع علاقة المرفق بالجامعة

المادة 10

يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقاً للآليات المتبعة.يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته.

الباب العاشر أحكام عامة

المادة 11

يجوز تعديل النظام الأساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الأمناء.يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

المادة 12 

إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى مجلس الأمناء ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ 

المادة 13 

  • يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق من قبل 7 دول 
  • يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون………….أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.حررت وثيقة النظام الأساسي للمرفق باللغة العربية في…………بتاريخ……..هـ الموافق….من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل الأطراف المعنية.

مرفق البيئة العربي

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، 

بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة،
  • وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
  •  وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 313 د.ع (17) بتاريخ 2005/3/23 باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي
  • وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 353 د.ع (18) بتاريخ 2006/3/29، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم 265 د.ع (18) بتاريخ 2006/12/2018،
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1693 د.ع (79) بتاريخ 2007/2/15
  • وعلى قرار لجنة التنسيق العليا رقم 8 – ل.ت.ع (38) بتاريخ 2007/5/6، 
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1705 د.ع (80) بتاريخ 2007/9/6، 
  • وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 2008/1/23-21
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1715 د.ع (81) بتاريخ.2008/2/14
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري التحضيري لقمة دمشق رقم 1730د.ت بتاريخ 2008/3/26،
  • وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
  • يقرر الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة، وتكليف الأمانة العامة الإدارة) القانونية بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ. ( ق رقم 6969 – د.ع (130) – ج 2 – 2008/9/8 )

مرفق البيئة العربي

إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، بعد اطلاعه على

  • * قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 17 رقم ق (313) – د.ع 17-2005/3/23) باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي.
  • قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 18 رقم ق (353)(2006/3/29/182.
  • * قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 18 رقم ق.(2006/12/20-18 Ɛ..−265)د.ع
  • قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 79 رقم (ق1693 – د.ع 79 – -(2007/2/15
  • قرار لجنة التنسيق العليا في دورتها 38 رقم 8 – ل.ت.ع 38-2007/5/6،
  • قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 80 رقم (ق1705د.ع 80(2007/9/6
  • توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 21-2008/1/23،
  • قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 81 رقم (ق2/1715- د.ع 81-(2008/2/14
  • يقرر الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة وإحالته إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية القادمة للاعتماد. ق 1730 – د ت – 2008/3/26)

اتفاقية تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية 

اتفاقية تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية 

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين:

  • رغبة منهما في تنمية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
  • وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي ينص عليها اتفاق جامعة الدول العربية. 
  • وتوثيقاً للعلاقة الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين. 
  • ورغبة منهما في إقامة تعاون منظم وفعّال في ما بينهما في مجال تسليم المجرمين. 

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

يتعهد كل من الطرفين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة أو المحكوم عليهم لدى أي من الطرفين وذلك طبقا للقواعد والأحكام الواردة فيها. 

مادة 2 

لا يجوز التسليم في الحالات التالية: 

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، وفي هذه الحالة يقوم الطرف المطلوب منه بمحاكمة هذا الشخص بناءاً على طلب الطرف الطالب ومستفيداً بما يكون قد أجراه الطرف الطالب من تحقيقات.
  2. إذا كانت الجريمة سياسية.
  3. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالضبط والربط العسكري وما في حكمهما.
  4. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
  5. إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
  6. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في الطرف طالب التسليم. 
  7. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها الأجنبي خارج إقليمه.
  8. إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
  9. إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الطرف المطلوب منه التسليم أو في الطرف الذي وقع الجرم على إقليمه.
  10. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بحقه حكم نهائي عن ذات الجريمة في دولة ثالثة.

مادة 3 

لا تعتبر من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي: 

  • أ. جرائم التعدي أو الشروع فيها التي تقع على قائد أو ملك أو ولي عهده أو نائبه لأحد الطرفين أو أصولهما أو فروعهما.
  • ب. جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
  • ج. الجرائم الإرهابية.
  • د. الجرائم الماسة بأمن وسلامة الدولة ومصالحها.

مادة 4 

يكون التسليم واجباً في الحالات التالية: 

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد وجه إليه اتهام بجناية أو جنحة معاقب عليها في تشريعات أي من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أخرى أشد. 
  2. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف الطالب أو كانت قد ارتكبت خارج إقليم الطرفين وكانت قوانين الطرفين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمه.
  3. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر أو بعقوبة أشد. 

مادة 5 

يقدم طلب التسليم كتابه من الجهة المختصة في الطرف الطالب إلى الجهة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم مرفقاً بما يلي: 

  • أ. بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وجنسية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن أمكن.
  • ب. أصل حكم الإدانة أو أمر قبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف طالب التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
  • ج. بيان بالأفعال المرتكبة والمطلوب التسليم من أجلها و مكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد. 
  • د. بيان من الجهة المختصة التي بحوزتها القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون الطرف الطالب.

مادة 6 

يجوز في أحوال الاستعجال وبناءً على طلب الجهة المختصة في الطرف الطالب أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه مؤقتاً إلى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف في هذه الحالة عن 60 يوماً ويجوز إخلاء سبيله بكفالة خلال هذه المدة. 

ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة 7 

إذا دعت الحاجة الطرف المطلوب منه التسليم إلى الحصول على معلومات إضافية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجري إخطار الطرف طالب التسليم بذلك قبل رفض الطلب، ويحدد له موعد لا يتجاوز 60 يوماً لتقديم هذه المعلومات.

مادة 8 

إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إلي جنسيتها الشخص المطلوب تسليمه، وذا أتحدت الظروف فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها، وأما إذا كانت طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها والعقوبة المقررة لها ومكان ارتكابها، ويعود تقدير ذلك للطرف المطلوب التسليم. 

مادة 9 

مع الاحتفاظ بحقوق الطرف المطلوب منه التسليم أو بحقوق الغير تسلم إلى الطرف الطالب الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والآلات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وذلك في حالة موافقة الطرف المطلوب منه على التسليم فإذ تعذر التسليم بسبب موت الشخص المطلوب تسليمه أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه، و كان الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقاً على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الطرف الطالب وبلا مصاريف.

وفي جميع الأحوال تسلم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.

مادة 10 

يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى أي من الطرفين طبقاً للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب 

مادة 11 

  1. يخطر الطرف طالب التسليم من خلال الجهة المختصة بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
  2. في حالة الرفض يفرج فوراً عن الشخص المطلوب إن كان موقوفاً ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
  3. في حالة القبول يحاط الطرف الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم. 
  4. على الطرف طالب التسليم استلام الشخص المطلوب تسليمه في المكان والتاريخ المحددين لذلك 
  5. إذ لم يتم استلام الشخص في المكان والتاريخ المحددين لذلك يجوز إخلاء سبيله بفوات 30 يوماً من التاريخ المحدد للتسليم وفي جميع الأحوال يخلي سبيله بفوات 40 يوماً اعتباراً من ذات التاريخ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. 
  6. إذ حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب يخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الميعاد، على أن يتم الاتفاق على تاريخ آخر للتسليم، وعن الاقتضاء على مكان آخر وفي هذه الحالة تطبق أحكام البندين السابقين.

مادة 12 

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه بجريمة أخرى غير تلك التي طلب من أجلها التسليم يتم الفصل في طلب التسليم وتخطر الدولة طالبة التسليم بالقرار المتخذ بهذا الشأن. 
  2. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص حتى تنتهي محاكمته أو يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتتبع في هذه الحالة أحكام البنود (4-5-6) من المادة السابقة.
  3. لا تحول أحكام البند السابق دون إمكان إرسال الشخص المطلوب تسليمه والمتوفرة شروط التسليم بحقه بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف طالب التسليم، على أن يلتزم صراحة بإعادته بمجرد إصدار قرار بشأنه. 

مادة 13 

إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة محل التسليم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 14 

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته “حضورياً” أو حبسه تنفيذاً لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته تنفيذاً لعقوبة محكوماً بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية: 

  1. إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوماً من الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
  2. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم. 

مادة 15 

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية تشترط موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على السماح للطرف الطالب بتسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، ويوجه الطرف الطالب طلباً إلى الطرف المطلوب منه التسليم مصحوباً بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 16 

يوافق كل من الطرفين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه وذلك بناءاً على طلب يوجه إليه عن طريق الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستدات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم. 

مادة 17 

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للقواعد التشريعية المعمول بها في الطرفين. 

مادة 18 

يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنين اعتباراً من دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً عن رغبته في تعديلها أو إلغائها، وذلك قبل سريانها بستة أشهر على الأقل، على أن لا يؤثر ذلك على الطلبات التي سبق وأن قدمت.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 23 من شهر أي النار 1376 و.ر 2008 مسيحي. 

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 
  • مصطفى محمد عبد الجليل 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • عن المملكة الأردنية الهاشمية 
  • أيمن يحي عودة 
  • وزير العدل

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

الديباجة

إن جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمشار إليها فيما بعد بالطرفين؛

  1. إذ يدركان أن مسيرة التنوع الثقافي في مجتمعاتنا قد تسارعت وتيرتها بدرجة كبيرة منذ بضع سنوات، وأن العولمة والطفرة التي شهدتها الاتصالات اللاسلكية والرقمية ووسائل الإعلام والنقل قد زادت من تداخل النظم الثقافية الوطنية؛
  2. وإذ يذكران أن الحروب والاحتلال والأعمال الإرهابية أدت منذ بضع سنوات إلى تزايد الشك والخوف المتبادل داخل المجتمعات وفيما بينها، وأن الجماعات المتطرفة استغلت هذا السياق لتظهر العالم في صورة تسودها ثقافات وأديان أو حضارات تتصارع فيما بينها أو أنها تتباين تاريخيا فيما بينها وفي مواجهة محتومة؛
  3. وإذ يذكر أن بأن تنوع الحضارات والثقافات هو من الخصائص الأساسية للمجتمعات البشرية ومحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وبأن تاريخ العلاقات بين الثقافات شهد قرونا من التبادل البناء ومن الإثراء المتبادل ومن التعايش السلمي والتفاعل الإيجابي؛
  4. وإذ يؤكدان الحاجة إلى بناء الجسور بين المجتمعات وتعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ الإرادة السياسية الجماعية لمعالجة الانقسامات المتزايدة بين المجتمعات مع التأكيد على نموذج الاحترام المتبادل بين الشعوب التي تختلف في تقاليدها الثقافية والدينية مع الحث على القيام بعمل منسق لتحقيق هذه الغاية؛
  5. وحرصا منهما على أن يقوم الحوار بين الثقافات على القيم الدينية والمبادئ العالمية المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الأساسية؛
  6. وإذ يذكران أن تشجيع الحوار بين الثقافات وخلق الظروف المواتية له يعتبر مسئولية أساسية من مسؤوليات السلطات العامة على مختلف مستوياتها والمجتمع المدني والجهات غير الحكومية والقطاع الخاص وكل مواطن؛
  7. وحرصا منهما على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في أعمالهما المتعلقة بالأمور موضع الاهتمام المشترك؛
  8. وإذ يصران بوجه خاص على بذلك جهود إضافية مشتركة من أجل تحسين العلاقات بين شعوب شاطئي البحر المتوسط بغية التوصل إلى تفاهم أفضل فيما بينهما وزيادة الثقة والاحترام المتبادل وبوجه عام إيجاد حلول للمشاكل التي تفصل بينها؛
  9. وإذ يستحضران ما جاء في تقرير المجموعة رفيعة المستوى بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بشأن تحالف الحضارات وبصفة خاصة التوصيات التي تضمنها وكذلك كافة النصوص ذات الصلة والتي سبق أن اعتمدتها جامعة الدول العربية وقامت بتنفيذها أجهزتها المتخصصة وبوجه خاص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)؛
  10.  وإذ يأخذان في الاعتبار المزايا النسبية لكل منهما وصفاتهما الخاصة واعتمادا على العلاقات الطيبة القائمة فيما بينهما ؛
  11. وإذ يعتزمان خلق إطار للتعاون والحوار المعزز فيما بينهما؛

فقد اتفاق على ما يلي: 

أولا: أهداف ومبادئ التعاون

  1. يقوم الطرفان بتطوير علاقاتهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار احترام الخصوصية الثقافية والدينية، وبوجه خاص تعزيز وحماية الديمقراطية التعددية والإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي، ودعم المواطنة على أساس الديمقراطية والمشاركة وتعليم حقوق الإنسان، والتسامح ومهارات التعامل فيما بين الثقافات والحوار والتبادل بين الثقافات، والترابط الاجتماعي ويتبعان في القيام بذلك ضمن أساليب أخرى التوجهات الرئيسية والتوصيات التي تضمنها تقرير المجموعة رفيعة المستوى المؤرخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بشأن تحالف الحضارات وتوصيات ندوتي حوار الحضارات اللتين انعقدتا بجامعة الدول العربية في نوفمبر 2001 وأكتوبر 2002، وكذلك كافة النصوص الأخرى ذات الصلة.
  2. بناء على قاعدة صلبة من الشراكة والتكامل، يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون فيما بينهما من خلال تبادل وجهات النظر حول أنشطة كل منهما ووضع استراتيجيات وبرامج مشتركة وتنفيذها وذلك في المجالات ذات الأولوية والتي تكون موضع اهتمامهما المشترك على نحو ما هو مبين فيما بعد.
  3. يأخذ التعاون بين الطرفين في الاعتبار مميزات واختصاصات وخبرات كل منهما، مع تفادي الازدواجية وتشجيع الترابط فيما بينهما، ويسعى إلى تحقيق قيمة مضافة وإلى حسن استخدام الموارد المتاحة، ويراعى الطرفان بصورة مناسبة خبرة كل منهما في الأنشطة التي يقومان بها.
  4. يقوم الطرفان بتوسيع نطاق التعاون فيما بينهما ليشمل المجالات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لعملهما.
  5. كما يشجعان التعاون مع شركاء آخرين من بينهم المنظمات الدولية والإقليمية، والسلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني النشطة من أجل التنسيق معها أو تنفيذ برامج مشتركة أو مشروعات أو مبادرات في مجال الحوار بين الثقافات يكون من شأنها تحقيق قيمة مضافة لعملهما وإيجاد أوجه ترابط جديدة بينهما.

ثانيا: الأولويات المشتركة ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك

  1. يؤكد الطرفان التزامهما بإقامة التعاون الوثيق فيما بينهما على أساس أولوياتهما المشتركة وبتعزيز علاقتهما، كلما كان ذلك ممكنا في المجالات موضع الاهتمام المشترك مثل:
  • الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي.
  • المواطنة في إطار الديمقراطية والشمول والمشاركة.
  • الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي.
  • تعليم حقوق الإنسان والتسامح والتعامل فيما بين الثقافات.
  • التبادل فيما بين الثقافات وتعزيز التواصل الإنساني بما في ذلك التواصل بين الشباب.
  • الترابط الاجتماعي.
  1. يجوز إجراء مشاورات متبادلة لتحديد مجالات أخرى ذات أولوية وذات اهتمام مشترك.

الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي

  1. يؤسس الطرفان التعاون فيما بينهما على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، واحترام القواعد التي حددتها في هذا المجال النصوص الأساسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبوجه خاص ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك الصكوك الأساسية الأخرى بشان الحقوق الثقافية والدينية.
  2. يشمل التعاون بين الطرفين حماية الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية، ومكافحة التمييز والعنصرية، والتعصب، ومكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، وتشجيع تعليم حقوق الإنسان وحرية التعبير والإعلام.
  3. يسعى الطرفان إلى استكشاف إمكانية العمل معا على نحو أوثق من أجل تطوير ثقافية سياسية مواتية للتنوع الثقافي تعتمد على التوفيق بين سلطة الأغلبية وحقوق الأقليات وكذلك لوسائل الإعلام.
  4. يعمل الطرفان على تعزيز الديمقراطية المحلية آخذين في الاعتبار ما يمكن أن يكون لها من إسهام في تحقيق أهدافهما المشتركة وينبغي عليهما في هذه الحالة الاستفادة من الهيئات أو المؤسسات المعترف بها ذات الصلة بالسلطات المحلية والإقليمية والتي يمكنها المشاركة في تنفيذ مشروعات التعاون المشترك.
  5. أخذا في الاعتبار الهدف المشترك للطرفين الممثل في تعزيز الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي، يعمل الطرفان على تكثيف جهودهما المشتركة من أجل إثراء العلاقات بين بلدان شاطئي البحر المتوسط.

المواطنة في إطار الديمقراطية والشمول والمشاركة

  1. يعمل الطرفان على الاستفادة بصورة متبادلة من خبرة وأنشطة كل منهما من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية والحكم الرشيد وتشجيع المساواة بين جميع المواطنين على أن يشمل ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في إطار الأديان السماوية والأعراف والتقاليد الخاصة بالحضارات المختلفة بما في ذلك مشاركة المرأة بقدر أكبر في اتخاذ القرارات في الشؤون العامة.

الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي

  1. يتعاون الطرفان من أجل تطوير الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي واحترام حقوق الإنسان والتفاهم المتبادل بين الثقافات، ويشكل هذا الحوار عنصراً هاماً في الكفاح ضد كل أشكال التمييز والعنصرية والتعصب.
  2. يسعى الطرفان إلى توجيه الأفكار والقيم لصالح التنوع الثقافي سواء في داخل البلدان المعنية أو في المحافل الدولية المناسبة.وفي هذا السياق تسعى جامعة الدول العربية، من خلال اليونسكو بوجه خاص إلى الحث على التصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتشجيع تنوع أشكال التعبير الثقافي وتطبيقها، وبالإضافة إلى ذلك يسعى الطرفان إلى الحث على التصديق عليها وتطبيقها من جانب شركائهما الدوليين.

تعليم حقوق الإنسان والتسامح والتعامل فيما بين الثقافات

  1.  -يتعاون الطرفان للإسهام في بناء مجتمعات تقوم على المعرفة وتشجيع الثقافة الديمقراطية بوجه خاص عن طريق تنمية تعليم حقوق الإنسان والتسامح والتعامل فيما بين الثقافات، وكذلك يقومان بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات اللازمة للحوار بين الثقافات: المواطنة، التعدد اللغوي الالتزام الاجتماعي، الرؤية القائمة على احترام الآخر، التضامن والمنظور التعددي.
  2. يسعى الطرفان إلى تطوير برامج تعليمية نظامية وغير نظامية- أكثر إحاطة بالعالم وشعوبه، ولاسيما في مجال تاريخ العالم، من منظور جامع للفروع العلمية والثقافات والعقائد والممارسات الدينية المختلفة.
  3. يسعى الطرفان إلى بحث إمكانية ترويج برامج وأعمال تهدف إلى تعليم طرق الإعلام في المدارس، وبوجه خاص في المرحلة الثانوية، للمساعدة على تنمية حاسة الانتقاء والمنهج النقدي من أجل مكافحة الرؤى الخاطئة والأحكام المسبقة.
  4. كما يعملان على دعم شبكات التعليم وتبادل الطلاب من كافة المراحل التعليمية.
  5. التبادل فيما بين الثقافات وتعزيز التواصل بين البشر بما في ذلك مجال الشباب
  6.  يعمل الطرفان على تكثيف التعاون فيما بينهما في مجال الشباب من خلال القيام بتنفيذ برامج أو حملات تسمح بإعطاء الشباب الوسائل التي تكفل مساهمتهم مساهمة إيجابية في العملية الديمقراطية وتسهل التبادل فيما بينهم أو المشاركة فيها.
  7. كما يعملان على تشجيع تبادل الممارسات الجيدة فيما يتعلق بانتقال الأشخاص من أجل تحسين الاتصال بين شخص وآخر سواء كان ذلك في إطار الهجرة أو السياحة.
  8. كما يسعيان إلى إيجاد فضاءات للحوار بين الثقافات في المناطق الحضرية وإلى تشجيع الأنشطة التي تساعد على معرفة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، وعلى التفاهم المتبادل وعلى التسامح، ولا غنى من أجل ذلك عن مساهمة السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية غير المحظورة والنقابات مساهمة نشطة سواء على الصعيد الوطني أو متعدد الأقطار.

ويشجعان منظمات المجتمع المدني على المشاركة في هذا التنوع من المبادرات مع إبرازهما لقيمة الشركاء فيها على المستوى الدولي.

الترابط الاجتماعي

  1. يتعاون الطرفان في مجال الترابط الاجتماعي بالاستناد بوجه خاص إلى النصوص التي

تضعها الأمم المتحدة.

  1. ويقومان، بالاعتماد على أطرهما الخاصة، بدعم الجهود التي تبذلها الدول لتبادل أفضل الممارسات في مجال الترابط الاجتماعي والتضامن ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة العنف والفقر والإقصاء وحماية الجماعات المستضعفة وكذلك من أجل وضع سياسات أكثر نجاعة في هذا المجال.

ثالثا: البرامج المشتركة

  1. يتم التعاون الذي يجري في إطار برامج مشتركة – والتي يمكن أن تشمل برامج مواضعية إقليمية من خلال شراكة مدتها عامين يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
  2. تكون مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، ومشاركة هذه المؤسسات في مشروعات التعاون المشتركة بين الطرفين محل تشجيع كبير من قبلهما.

رابعا آليات التعاون والمتابعة

  1. يتعين على الطرفين الاتفاق على خطة عمل (شراكة) للعامين القادمين تتضمن الأنشطة المشتركة وأوجه التعاون التي سيتم تنفيذها خلالهما.
  2. ينبغي أن يشمل هذا التعاون ما يلي:
  • حوار متعمق حول التوجهات السياسية الرئيسية من أجل تحديد الأولويات المشتركة ووضع استراتيجيات منسقة على المدى المتوسط والمدى الطويل.
  • تبادل منتظم للمعلومات وتحديد المواقف والمبادرات المشتركة.
  • تنسيق الأنشطة التي يتم تنفيذها في المجالات ذات الأولوية.
  • التشاور بين الشبكات الهيئات التي تقوم بأنشطة في نفس المجالات ذات الأولوية أو
  • التي تكون محل اهتمامهما المشترك.
  • تنظيم أنشطة وتظاهرات مشتركة.
  1. يتشاور الطرفان بصفة منتظمة وعلى نحو وثيق سواء على المستوى السياسي أو الفني حول الأمور المتعلقة بالمجالات ذات الأولوية المشتركة الموضحة أعلاه.ويمكن بالإضافة إلى ذلك، إجراء مشاورات مخصصة على مستوى سياسي عالي حول القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك.
  2. ويمكن بناء على طلب أحد الطرفين عقد مشاورات منتظمة لتعزيز الحوار السياسي بين الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمانته من جهة والممثل السامي لتحالف الحضارات وأمانته من جهة أخرى.
  3. يتخذ الطرفان كافة التدابير اللازمة للتعريف بأنشطتهما المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بالبرامج المشتركة، ويتشاوران حول الجداول الزمنية لحملات التوعية الخاصة بكل منهما ويدرسان إمكانية تنظيم تظاهرات مشتركة بينهما.
  4. وضماناً للتنفيذ الفعال لبرامج التعاون التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، يقوم الطرفان، يعين كل من الطرفين “جهة الاتصال” المكلفة بتأمين الاتصالات المستمرة بين المؤسستين في نيويورك و/أو القاهرة.

خامسا: الأحكام الختامية

  1. يجري الطرفان بانتظام تقييما لكيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الحالية.
  2. وفي ضوء هذا التقييم يتفق الطرفان، وفي موعد أقصاه سنة 2012، على إعادة النظر في مذكرة التفاهم الحالية، إذا اقتضت الضرورة، بقصد إدراج أولويات جديدة في نطاق التعاون بينهما.
  3. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ في تاريخ توقيع الممثلين المفوضين قانونا من الطرفين.
  • تم تحرير هذه المذكرة في مدريد بتاريخ 2008/1/15 من نسختين طبق الأصل، كل نسخة باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل نسخة ذات الحجية.
  • عن تحالف الحضارات
  • جورجي سامبايو
  • عن جامعة الدول العربية
  • أحمد بن حلي
  • الممثل الأعلى للأمم المتحدة الأمين العام المساعد للشئون السياسية

اتفاقية تسليم المجرمين بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية

اتفاقية لسنة 2009 بشأن تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين:

  •  رغبة منهما في تنمية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
  •  وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي ينص عليها اتفاق جامعة الدول العربية.
  •  وتوثيقا للعلاقة الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقتين.
  •  ورغبة منهما في إقامة تعاون منظم وفعال في ما بينهما في مجال تسليم المجرمين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

تعهدات كلا من الطرفين 

يتعهد كل من الطرفين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة أو المحكوم عليهم لدى أي من الطرفين وذلك طبقا للقواعد والأحكام الواردة فيها.

مادة 2

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، وفي هذه الحالة يقوم الطرف المطلوب منه بمحاكمة هذا الشخص بناءا على طلب الطرف الطالب ومستفيدا بما يكون قد أجراه الطرف الطالب من تحقيقات.
  2. إذا كانت الجريمة سياسية.
  3. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالضبط والربط العسكري وما في حكمهما.
  4. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
  5. إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
  6. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في الطرف طالب التسليم.
  7. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها الأجنبي خارج إقليمه.
  8. إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
  9. إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الطرف المطلوب منه التسليم أو في الطرف الذي وقع الجرم على إقليمه.
  10. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بحقه حكم نهائي عن ذات الجريمة في دولة ثالثة.

مادة 3

لا تعتبر من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي

  1. جرائم التعدي أو الشروع فيها التي تقع على قائد أو ملك أو ولي عهده أو نائبه لأحد الطرفين أو أصولهما أو فروعهما.
  2. جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
  3. الجرائم الإرهابية.
  4. الجرائم الماسة بأمن وسلامة الدولة ومصالحها.

مادة 4

يكون التسليم واجبا في الحالات التالية

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد وجه إليه اتهام بجناية أو جنحة معاقب عليها في تشريعات أي من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أخرى أشد.
  2. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف الطالب أو كانت قد ارتكبت خارج إقليم الطرفين وكانت قوانين الطرفين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمه.
  3. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر أو بعقوبة أشد.

مادة 5

طريقة تقديم طلب التسليم

يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة في الطرف الطالب إلى الجهة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم مرفقاً بما يلي:

  1. بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وجنسية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن أمكن.
  2. أصل حكم الإدانة أو أمر قبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقاً للأوضاع المقررة في القانون الطرف طالب التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
  3. بيان بالأفعال المرتكبة والمطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.
  4. بيان من الجهة المختصة التي بحوزتها القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون الطرف الطالب.

مادة 6

جاوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة  

يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة في الطرف الطالب أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف في هذه الحالة عن 60 يوما ويجوز إخلاء سبيله بكفالة خلال هذه المدة.

ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة 7

حالة إذا دعت الحاجة الطرف المطلوب منه التسليم إلى الحصول على معلومات إضافية

إذا دعت الحاجة الطرف المطلوب منه التسليم إلى الحصول على معلومات إضافية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجرى إخطار الطرف طالب التسليم بذلك قبل رفض الطلب، ويحدد له موعد لا يتجاوز 60 يوماً لتقديم هذه المعلومات.

مادة 8

حالة إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة

إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إلى جنسيتها الشخص المطلوب تسليمه، وإذا اتحدت الظروف فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها، وأما إذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها والعقوبة المقررة لها ومكان ارتكابها، يعود تقدير ذلك للطرف المطلوب منه التسليم.

مادة 9

الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها

مع الاحتفاظ بحقوق الطرف المطلوب منه التسليم أو بحقوق الغير تسلم إلى الطرف الطالب الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والآلات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وذلك في حالة موافقة الطرف المطلوب منه على التسليم فإذ تعذر التسليم بسبب موت الشخص المطلوب تسليمه أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه، وكان الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقاً على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الطرف الطالب وبلا مصاريف.

وفي جميع الأحوال تسلم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.

مادة 10

الفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة 

يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى أي من الطرفين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب.

مادة 11 

موانع ومحاذير 

  1. يخطر الطرف طالب التسليم من خلال الجهة المختصة بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
  2. في حالة الرفض يفرج فورا عن الشخص المطلوب إن كان موقوفا ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
  3. في حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
  4. على الطرف طالب التسليم استلام الشخص المطلوب تسليمه في المكان والتاريخ المحددين لذلك.
  5. إذ لم يتم استلام الشخص في المكان والتاريخ المحددين لذلك يجوز إخلاء سبيله بفوات 30 يوما من التاريخ المحدد للتسليم وفي جميع الأحوال يخلي سبيله بفوات 40 يوما اعتبارا من ذات التاريخ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.
  6. إذ حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب يخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الميعاد، على أن يتم الاتفاق على تاريخ آخر للتسليم، وعن الاقتضاء على مكان آخر وفي هذه الحالة تطبق أحكام البندين السابقين.

مادة 12 

حالة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهماً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى غير

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهماً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى غير تلك التي طلب من أجلها التسليم يتم الفصل في طلب التسليم وتخطر الدولة طالبة التسليم بالقرار المتخذ بهذا الشأن.
  2. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص حتى تنتهي محاكمته أو يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتتبع في هذه الحالة أحكام البنود 654 من المادة السابقة.
  3. لا تحول أحكام البند السابق دون إمكان إرسال الشخص المطلوب تسليمه والمتوفرة شروط التسليم بحقه بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف طالب التسليم، على أن يلتزم صراحة بإعادته بمجرد إصدار قرار بشأنه.

مادة 13

حالة إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة

إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة محل التسليم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 14

عدم جواز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته “حضورياً” أو حبسه تنفيذاً لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته تنفيذاً لعقوبة محكوماً بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:

  1. إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوماً من الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
  2. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلي الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم.

مادة 15

استثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية تشترط موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على السماح للطرف الطالب بتسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة الثالثة، ويوجه الطرف الطالب طلبا إلى الطرف المطلوب منه التسليم مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 16

موافقة كل من الطرفين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه

يوافق كل من الطرفين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه وذلك بناء على طلب يوجه إليه عن طريق الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم.

مادة 17

التصديق على هذه الاتفاقية

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد التشريعية المعمول بها في الطرفين.

مادة 18

بدء تنفيذ هذه الاتفاقية

يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنين اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديلها أو إلغائها، وذلك قبل سريانها بستة أشهر على الأقل، على أن لا يؤثر ذلك على الطلبات التي سبق وأن قدمت.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 23 من شهر أي النار 1376 و.ر 2008 مسيحي.

عن // عن //

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية المملكة الأردنية الهاشمية

الإشتراكية العظمى

مصطفى محمد عبد الجليل ايمن يحي عودة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وزير العدل

اتفاق بين ليبيا وجمهورية إيطاليا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر – 2007 م

اتفاق بين ليبيا وجمهورية إيطاليا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر – 2007 م

  • انطلاقًا من رغبة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية في تطوير التعاون بينهما لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية:
  • وتنفيذًا لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين في مدينة روما بتاريخ 2000/12/13 مسيحي.
  • وأخذًا في الاعتبار أن التعاون القائم بين ليبيا وإيطاليا والتي تطورت بشكل مرضٍ في مواجهة هذه الظاهرة وفي مكافحة المتاجرين بالبشر.
  • وأخذًا في الاعتبار أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجماهيرية العظمى هو من العوامل الأساسية في المعاملة الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
  • وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها البعثات الفنية التابعة للمفوضية الأوروبية والتي كانت آخرها بعثة (فرونتكس) والتي اعترفت بأن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة باعتبارها دولة عبور للمهاجرين بالإضافة إلى صعوبة تأمين حدودها الصحراوية البالغة أكثر من 5,000 كم وحدودها البحرية البالغ طولها 2,200 كيلومترًا.
  • وفي إطار التطبيق لما نصت عليه المذكرة الموقعة في طرابلس بتاريخ 2007/07/23 مسيحي والخاصة بالعلاقات بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الأوروبي.

يتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1

عدل

سيكثف الطرفان تعاونهما في مكافحة المنظمات الإجرامية التي تكرس نشاطها في الاتجار بالبشر واستغلال الهجرة غير الشرعية.

مادة 2

عدل

ستنظم الجماهيرية العظمى وإيطاليا دوريات بحرية بعدد (6) قطع بحرية معارة مؤقتًا من إيطاليا يتواجد على متن هذه القطع طواقم مشتركة من عناصر ليبية وعناصر من الشرطة الإيطالية لغرض أعال التدريب والتكوين والمساعدة الفنية على استخدام وصيانة القطع.

ستقوم الوحدات البحرية المذكورة بعمليات المراقبة والبحث والإنقاذ في مواقع انطلاق وعبور القوارب المخصصة لنقل المهاجرين غير الشرعيين سواءً في المياه الاقليمية الليبية أو الدولية على أساس احترام المعاهدات الدولية السارية ووفقًا لأساليب العمليات التي تحددها السلطات المختصة في البلدية.

مادة 3

عدل

تلتزم ايطاليا بالإضافة إلى الاعارة المؤقتة للوحدات البحرية المخصصة لعمليات الدورية المذكورة في المادة (2) بإمداد الجانب الليبي بعدد ثلاث وحدات بحرية في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وفي ذات الوقت نقوم بتخفيض عدد مماثل من القطع البحرية المقررة للقيام بعمليات الدوريات المشتركة.

وبعد انقضاء مدة السنوات الثلاث وبعد إتمام عمليات الإمداد الأولى بالقطع البحرية الثلاث المنصوص عليها سوف يشرع الطرفان في تقييم مشترك للنتائج المحققة وفعالية التعاون القائم وسيتم تحديد المدة الزمنية لإمداد إضافي لثلاث قطع بحرية أخرى.

مادة 4

عدل

ستعمل إيطاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل اللازم للتجهيزات المشار إليها والنشاطات وتكون على كاهل موازنة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ذلك، ستبدل ايطاليا كل جهودها من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى تبني اتفاق الإطار الموقع بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الأوروبي.

مادة 5

عدل

تلتزم إيطاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبتمويل من ميزانية الاتحاد بتزويد الجماهيرية العظمى بمنظومة مراقبة الحدود الليبي البرية والبحرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.ويتم إنجازه حسب المتطلبات المقدمة من الجانب الليبي إلى وفد فرونتكس.

مادة 6

عدل

استعداد ايطاليا لوضع استراتيجية فعالة للحد من هذه الظاهرة، وذلك بإقامة مشاريع تنموية في ليبيا وفي دول المصدر، مستفيدة في ذلك من برامج الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

مادة 7

عدل

تعمل الجماهيرية العظمى مع دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الأصلية.

  • عن الجمهورية الإيطالية: جوليانو أماتو – وزير داخلية الجمهورية الإيطالية
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: عبد الرحمن محمد شلقم – 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • حرر هذا المحضر في مدينة طرابلس بتاريخ 1375/12/29 و.ر الموافق 2007 إفرنجي، باللغتين العربية والإيطالية وكلاهما متساوٍ في القوة.

اتفاقية التعاون بين ليبيا وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة

اتفاقية التعاون لسنة 2009 للتعاون بين الجماهيرية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا ويشار إليهما فيما بعد “بالطرفين”.
  • رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة بما يخدم مصلحة البلدين.
  • وانطلاقا من قلقهما إزاء التهديد الذي يشكله الإجرام المنظم بكافة أشكاله والإرهاب

 اتفق الطرفان على ما يلي

مادة 1

المساعدة في المجالات التالية

  1. مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
  2. مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق المرتبط بها.
  3. مكافحة التزوير والتقليد.
  4. أمن الموانئ والمطارات.
  5. الشرطة الفنية والعلمية.
  6. الحماية المدنية ومكافحة الحرائق والإنقاذ البحري.
  7. إدارة الأزمات.
  8. مكافحة التجارة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية وتركيبتها الكيميائية.
  9. أمن وسائل النقل الجوي والبحري.
  10. حماية الشخصيات الهامة.
  11. إزالة الألغام.
  12. مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ولا سيما غسيل الأموال.
  13. مكافحة التجارة بالبشر.
  14. مكافحة التجارة بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية المسروقة.
  15. مكافحة الاحتيالات المرتبطة بالتقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات.
  16. مكافحة الإجرام على شبكة الإنترنت.

يمكن توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى تتعلق بالأمن الداخلي عن طريق تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الطرفين. 

مادة 2

شروط النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

  1. كل النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب أن يقوم بها كل طرف مع التقيد الصارم بتشريعاته الوطنية والتزاماته الدولية.
  2. يحق لكل من الطرفين رفض طلب الحصول على معلومات مقدم في إطار هذه الاتفاقية إذا اعتبر أن الطلب مخالف لتشريعاته الوطنية أو يمس بحقوق الإنسان الأساسية.
  3. يحق لكل من الطرفين رفض طلب التعاون في إطار هذه الاتفاقية إذا اعتبر أن القبول به قد ينال من سيادة بلده أو أمنه أو النظام العام فيه أو قواعد تنظيم وسير السلطات القضائية أو غيرها من مصالح بلده الأساسية.
  4. على الطرف الذي يرفض طلب تعاون عملا بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة أن يعلم الطرف الآخر بذلك.

مادة 3

اختصاصات ومهام كلا من الطرفين

يقدم الطرفان لبعضهما المساعدة في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام الدولي المنصوص عليها في المادة الأولى لهذه الأغراض, ويجوز للطرفين مع التقيد بتشريعاتهما الوطنية إعطاء بعضهما المعلومات المتعلقة بهياكل وإدارة وكيفية عمل المنظمات الإجرامية المشتبه في اشتراكها في مختلف أشكال الإجرام الدولي وظروف الإجرام المرتكبة في هذا السياق وكذلك الأحكام القانونية التي تمت مخالفتها والإجراءات المتخذة عندما يكون ذلك ضرورياً لتفادي مثل هذه المخالفات.

وفي هذا الإطار يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر وبطلب منه عينات أو مواد والمعلومات الخاصة بهذه العينات والأغراض.

يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي يقومان بها في مجال الكشف عن الجرائم وعلم الإجرام, ويعلمان بعضهما بطرق التحقيق وسبل مكافحة الإجرام الدولي.

يمكن للطرفين تبادل الأخصائيين بهدف امتلاك المعارف المهنية عالية المستوى واكتشاف السبل والطرق والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام الدولي.

مادة 4 

 مكافحة الإرهاب

في إطار مكافحة الإرهاب يقوم الطرفان مع التقيد بتشريعاتهما الوطنية، بتبادل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بما يلي:

  1. أعمال الإرهاب المخطط لها أو المرتكبة وطرق التنفيذ والوسائل التقنية المستخدمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
  2. المجموعات الإرهابية التي تهيئ لأعمال إرهابية أو ترتكبها أو ارتكبتها على أراضي أحد الطرفين وتنال من مصالح الطرف الآخر.

يعالج الطرفان بسرية المعلومات ونتائجها التي يعتبرها أحد الطرفين ذات طابع سري، وتطبيقا لهذه الاتفاقية لا يحق نقل هذه المعلومات والنتائج إلى طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي صدرت عنه.

مادة 5

 مكافحة تهريب المخدرات وتجارتها

 يتبادل الطرفان المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات وتجارتها واستخدامها غير المشروع والزراعة غير المشروعة للنباتات التي تدخل في إنتاجها، ويتخذان الإجراءات الضرورية لمراقبتها بغية منع سوء استعمالها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استهلاكها.

 يتم تحديد المخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات وفق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

 لتحقيق هذا الهدف يقوم الطرفان ببذل جهدهما والتنسيق لاتخاذ الإجراءات في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية لتبادل ما يلي:

  1. المعلومات المتعلقة بالأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجرامية التي تساهم في الإنتاج والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية, وإخفائها ووسائل نقلها، وأماكن قدومها وعبورها واقتنائها ووجهتها وكل التفاصيل المتعلقة بهذه المخالفات والتي من شأنها المساهمة في الوقاية منها ومنعها والمساعدة في كشف الوقائع المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للأمم المتحدة حول المخدرات بتاريخ 30/03/1961 والمعدلة ببروتوكول بتاريخ 25/03/1972 والاتفاقية حول المؤثرات العقلية بتاريخ 21/02/1971 واتفاقية 19/12/1988 لمكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
  2. المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحول غسيل الأموال الذي ينتج عنها.
  3. نتائج الأبحاث في مجال الكشف عن الجرائم وعلم الإجرام المتعلقة بمجالات التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها.
  4. عينات المخدرات والمؤثرات العقلية وتركيباتها الكيميائية أو معلومات فنية عنها.
  5. نتائج التجارب المتعلقة بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وتركيباتها الكيميائية وتجارتها الشرعية.

مادة 6

أهداف التعاون في المجالات المحددة

إن الهدف الأساسي للتعاون في المجالات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية هو تحقيق الآتي:

  1. التدريب العام والمتخصص:

يتعهد الطرفان بزيادة التعاون بين مؤسسات ومعاهد التعليم وكذلك التدريب المتخصص في البلدين وبشكل خاص في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية والشرطة العلمية.

  1. تبادل المعلومات والخبراء المهنية:

 يشمل هذا التبادل طرق الجرائم والوسائل المستخدمة من قبل المجرمين والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

 تنظيم لقاءات دورية بين أجهزة الأمن في البلدين.

 يعلم كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والمنتديات والندوات التي ينظمها في مجالات الأمن.

  1. المشورة الفنية.
  2. تبادل الوثائق المتخصصة:

يتبادل الطرفان القوانين والقرارات المتعلقة بنشاطات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في الجماهيرية العظمى ووزارة الداخلية الفرنسية ونتائج الأبحاث والكتب والمجلات وكذلك الأدوات التربوية التي تعالج المجالات المتعلقة بالأمن.

  1. تبادل استقبال الموظفين والخبراء عند الحاجة.

مادة 7

تنفيذ الاتفاقية 

يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وفق برنامج تعاون سنوي يتضمن مساهمة كل جانب في حدود موارد ميزانيته.

مادة 8

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام أخر إخطار بالتصديق.

 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.

 يحق لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء، ولا يؤثر هذا الإلغاء على الأعمال الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالتوقيع على اتفاقية إضافية تتضمن هذا التعديل التعديلات بنفس قوة هذه الاتفاقية.

 يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا بموجب إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التعليق.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باريس يوم الإثنين الموافق 10/12/1375و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.

  • عن الجمهورية العظمى
  • عبد الرحمن محمد شلقم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • ميشيل اليو ماري
  • وزير الداخلية و الأقاليم
  • لما وراء البحار والجماعات المحلية

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية البرتغال في المجال الاقتصادي

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية البرتغال في المجال الاقتصادي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية البرتغال ويشار لهما فيما بعد بـالطرفين.

إدراكاً منهما لأهمية التعاون الاقتصادي لتطوير العلاقات وتنويعها بين البلدين. 

وأخذاً بعين اعتبار رغبتهما في تطوير وتنويع العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة بما يضمن رفع مستوى معيشة الشعبين.

وأخذاً بعين الاعتبار انتهاء صلاحية اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 1976/11/3 مسيحي، لعدم مواكبتها لتطور العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة 1

مجال التعاون

يعمل الطرفان على تطوير التعاون الاقتصادي بهدف تعميق وتنويع العلاقات الثنائية بين البلدين.

يحدد الطرفان المجالات والقطاعات التي ستدعم التعاون أخذين بعين الاعتبار تطوير العلاقات الثنائية على أساس متوازن ووفقاً لأولويات السياسات الاقتصادية في البلدين.

المادة 2

التوافق مع الاتفاقيات متعددة الأطراف

لا تتعارض أحكام هذه الاتفاقية مع الحقوق والالتزامات الدولية للطرفين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وعضويتهما في المنظمات الإقليمية والدولية.

المادة 3 

آليات التعاون

دون الإخلال بأي إجراءات ذات فائدة لتطوير التعاون الثنائي وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في كلا الاتجاهين والتعاون في بلد ثالث مع مراعاة القوانين الوطنية تم الاتفاق على:

  • تفعيل الاتصال بين المؤسسات العامة والأهلية بما فيها تبادل الخبراء بطرق يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المعنية.
  • تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة والمبادرات في مجالات التجارة والتمويل مثل تبادل زيارات رجال الأعمال وإقامة المعارض المختصة وغيرها من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية
  • تطوير التعاون بطرق مبتكرة بإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة وتوقيع العقود الإدارية والعقود بالباطن والتقنية والإنتاج المشترك.
  • تسهيل تقديم المعلومات المتعلقة بفرص التعاون الاقتصادي التنائي إلى المؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين.
  • تشجيع المؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين على إعداد برامج تعاون طويلة الأمد ودعم الجهود من أجل خلق وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الكوادر الاقتصادية في القطاعين العام والأهلي بهدف توفير المعلومات عن الظروف والإمكانيات الاقتصادية في كلا البلدين

المادة 4

التعاون في مجال الأعمال

  • يعمل الطرفان على دعم وتشجيع التعاون بين المتعاملين في قطاعات الإنتاج والخدمات ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كلا البلدين.
  • دعم التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
  • إعطاء أهمية خاصة لتطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة، الأشغال العامة، الطرق، السكة الحديد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المراكز التقنية الصناعة، البيئة، صيد الأسماك بالإضافة إلى مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة 5

حوافز التعاون

  • يتكفل الطرفان بتوفير الظروف الملائمة لتمويل المشاريع في إطار هذه الاتفاقية وبما يتلائم مع التشريعات الوطنية المعمول بها.
  • يقدم كل طرف التسهيلات لممثلي رجال الأعمال والمال ومكاتبهم وشركاتهم في بلد الطرف الآخر.

المادة 6

الملكية الفكرية

يضمن الطرفان حقوق الملكية الفكرية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

المادة 7

اللجنة الاقتصادية المشتركة

  • ينشئ الطرفان لجنة اقتصادية مشتركة تضم مندوبين عن القطاعات المختصة في البلدين.
  • تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها باتفاق الطرفين وبناء على طلب أحدهما في كلا البلدين بالتناوب في الموعد والمكان الذي يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية. 
  • اللجنة المشتركة مسؤولة على متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وإعداد المقترحات التي تكفل تعزيز وتطوير التعاون في هذا المجال وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
  • يمكن للجنة المشتركة تشكيل فرق عمل لمهام محددة.
  • تضع اللجنة المشتركة النظم واللوائح التي تنظم عملها.

المادة 8 

الاستشارات

في حالة ظهور مشاكل قد تعيق تقدم التعاون الاقتصادي التنائي يجب على الطرفين إيجاد الحلول المرضية من خلال المشاورات الودية في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بروح المشاركة التي تهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية.

المادة 9 

المراجعة

  • يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين بناء على طلب أحدهما.
  • التعديلات المتفق عليها تدخل حيز التنفيذ طبقاً للمادة 11.

المادة 10 

الصلاحية

  • تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً بصورة دورية لمدد مماثلة.
  • يمكن لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد إبلاغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.
  • إلغاء هذه الاتفاقية لا يلغي تنفيذ أي برامج أو مشاريع قائمة إلى غاية إتمامها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 11

الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ استلام الإشعار الثاني عبر القنوات الدبلوماسية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ

المادة 12 

الإلغاء

بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 1976/11/3 مسيحي

المادة 13 

التسجيل

يتكفل الطرف الذي وقعت الاتفاقية في بلده بعد دخولها حيز التنفيذ بتسجيلها لدى أمانة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، كما ينبغي عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء عملية التسجيل مع الإشارة إلى رقم التسجيل

حررت هذه الاتفاقية بمدينة لشبونة يوم الأحد الموافق 1375/12/09 و.ر 2007 مسيحي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يرجع للنص الإنجليزي

  • عن الجماهيرية العظمى 
  • عبد الرحمن محمد شلقم – أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن جمهورية البرتغال 
  • لويس أمادو – وزير الدولة والشؤون الخارجية

اتفاقية مقر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي

اتفاقية مقر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي

  • إستناداً إلى موافقة اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 15/ 5/ 2006 على عقد اتفاقية مقر بين الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية الحجر الرملي النوبي والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى، 
  • وتنفيذا لمحضر الاتفاق بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ووزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري بشأن إنشاء الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، 
  • تم الإتفاق بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى باعتبارها الدولة المضيفة للهيئة، والهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي.

اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس.

مادة 2

للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولها حق التعاقد.

مادة 3 

للهيئة حق التقاضي أمام القضاء الليبي.

مادة 4 

للهيئة حق اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة في حدود ما يمكنها من أداء عملها، وتعفى هذه الأملاك من الضرائب المباشرة باستثناء ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة وفقاً للتشريعات الليبية، ولا يحق لها بيعها إلا بموافقة السلطات المختصة.

مادة 5

يجوز للهيئة فتح حساب في أحد المصارف الليبية بعملة قابلة للتحويل، ويجوز لها أن تحوز عملة ورقية، ولها حق إيداعها في حسابها وفقاً للتشريعات الليبية.

مادة 6

للهيئة حق الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية، وجميع التسهيلات المتعلقة بعملها.

مادة 7

تسمح السلطات الليبية المختصة طبقاً للقانون بالدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها دون عائق للخبراء والمستشارين والأشخاص الذين تدعوهم الهيئة للقيام بأعمال خاصة بها، وذلك بعد تقديم الهيئة إلى السلطات المختصة بيانات كاملة عنهم، وعن مهمتهم، وعن مدة إقامتهم بالأراضي الليبية.

مادة 8 

لا يعفى الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد وإجراءات الحجر الصحي.

مادة 9 

تدفع الهيئة بمقتضى القوانين واللوائح النافذة الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المبيعة، أو الخدمات المؤداة.

مادة 10

تسري التشريعات الليبية على أي خلاف ينشأ بين الهيئة والدولة المضيفة.

مادة 11 

يتمتع مندوبو الدول الأعضاء في الهيئة بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء المنظمات الدولية المعتمدون في ليبيا، وذلك فيما يتعلق بأعمالهم المنوطة بهم لمصلحة الهيئة.

مادة 12

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ إخطار الهيئة بأن السلطات الليبية المختصة قد صادقت على هذا الإتفاق.

  • حرر بمدينة طرابلس 11/ 7/ 2006 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • عبدالرحمن محمد شلقم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملى النوبى
  • عمر أمحمد سالم
  • أمين مجلس إدارة الهيئة

اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا

اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كينيا

  • تدعيما لأواصر الصداقة بين شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية كينيا، وتوطيدا لعلاقات التعاون القائم بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية، وانطلاقا من تعزيز وتنمية العلاقات الودية في كلا البلدين.

 فقد اتفقتا على ما يلي :.

المادة 1

 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق، والاشتراك في الندوات التي تقام في كلا البلدين في المجال الثقافي والإعلامي.

المادة 2 

  1. تبادل الخبرات في مجال تنظيم المكتبات وصناعة والنشر.
  2. تبادل المطبوعات والكتب والمجالات والمشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين.

المادة 3

 إدراكا منهما لأهمية الدور الذي تلعبه المراكز الثقافية في نشر ثقافة وفنون ولغة البلد الأخر، يقرر الطرفان إنشاء مركز ثقافي ليبي في جمهورية كينيا ومركز ثقافي كيني في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويلتزم الطرفان بالعمل الفوري في هذا الاتجاه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

المادة 4

 يشجع الجانبان المشاركة بالفرق الموسيقية التقليدية والفنون الشعبية والباحثين في هذا المجال في المحافل الدولية والندوات التي تقام في كلا البلدين.

المادة 5 

يحرص الطرفان على التعاون في مجال التدريب والتكوين لإعداد الكوادر.

حد استعداد

المادة 6

 يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال الخيالة وتبادل الخبرة، كما يولي الطرفان الأهمية الخاصة لتدريب الكوادر الفنية في مجال السينما ” الخيالة “.

المادة 7

 يشجع الطرفان تبادل الوثائق والبرامج المتعلقة بالتكوين المسرحي، والمشاركة بالفرق المسرحية في المهرجانات المتخصصة التي تقام في كلا البلدين.

المادة 8

 يتفق الطرفان على التنسيق لتطوير التعاون الثقافي والإعلامي خلال المشاركات في المهرجانات المحلية والمحافل الدولية في كلا البلدين 

المادة 9

 يشجع الطرفان التعاون بين مؤسسات الإذاعتين المرئية والمسموعة في البلدين وبث البرامج المشتركة أو المعدة من قبل كل جانب في المحافل والمناسبات الوطنية.

المادة 10 

 يلتزم الطرفان بفتح مكاتب لوكالات أنبائهما على أن يلتزم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بالتسهيلات اللازمة لتبادل الأخبار والتقارير الإعلامية والصحفية والخدمات المصورة ونشرها.

المادة 11 

 تتم المراسلات والاتصالات المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين.

المادة 12 

يبلغ كل طرف الآخر بمواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والإعلامية التي ستقام في كلا البلدين قبل شهر من مواعيد إقامتها، مع تحديد أسماء ووظائف الوفود وتاريخ وصولها ومغادرتها.

المادة 13 

 يتحمل الطرف الموفد تذاكر السفر ذهابا وإيابا لأعضاء وفوده ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة الكاملة والتنقل الداخلي.

المادة 14 

عند إقامة المعارض يتحمل المرسل مصاريف الشحن والتأمين الكامل، ويقوم الطرف المضيف بتوفير قاعات العرض ونفقات طبع الكتيبات والملصقات الإشهارية.

المادة 15 

 يتفق الطرفان على تشكيل لجنة من الخبراء في المجال الثقافي والإعلامي تجتمع كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك لغرض بحث ودعم الأنشطة الثقافية والإعلامية.

المادة 16 

يتحمل البلد المضيف في الحالات المرضية المفاجئة للأشخاص المشاركين في المناشط الثقافية والإعلامية في إطار تنفيذ هذا الاتفاق النفقات الطبية اللازمة والمستعجلة والإيواء بالمستشفيات العامة.

المادة 17 

 لا يتعارض هذا الاتفاق مع القيام بأية أنشطة ثقافية أخرى يتفق عليها الجانبان لدعم أواصر التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

المادة 18 

يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديده أو تحديثه لمدة مماثلة أو تحديثه ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في تعديله أو إلغائه عن طريق القنوات الدبلوماسية في البلدين.

المادة 19 

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

  • حرر بمدينة سرت يوم الثلاثاء الموافق 05/ 06/ 1375 و.ر 2007 مسيحي من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  •  عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • نوري ضو الحميدي رامى أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام
  • عن جمهورية كينيا رافائيل توجو وزير الخارجية

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية العربية السورية 

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية العربية السورية 

حرصاً من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفان على تقوية أواصر الأخوة والتعاون بينهما.

ورغبة منهما في تنظيم وتطوير التعاون في مجال القانون الجنائي ولغرض توفير وسائل أكثر فعالية لقمع الجريمة، وإتاحة الفرصة لغير المواطنين المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية نتيجة لارتكابهم جرائم قضاء عقوبتهم في بلدانهم. 

اتفق الطرفان على ما يلي: 

القسم الأول تسليم المجرمين والمحكوم عليهم 

مادة 1 

يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف الآخر، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة بهذه الاتفاقية.

مادة 2 

يكون التسليم بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في أرض إحدى الدولتين والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: 

  • أ. أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في ارض الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج أراضيها. 
  • ب. أن تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة على الأقل في كل من الدولتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل. 

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها. 

مادة 3 

لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: 

  • أ. إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية: 
  1. جرائم التعدي على أحد قائدي الدولتين وكذلك الشروع في ارتكابها.
  2. جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو وسائط النقل والمواصلات. 
  • ب. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم. 

ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها، وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات. 

  • ج. إذا كانت الجريمة التي طُلب من أجلها قد ارتكبت كلها أو بعضها بإقليم الطرف المطلوب إليه التسليم أو في مكان يخضع لولايته القضائية. 
  • د. إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم قبل وصول طلب التسليم. 
  • هـ. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام إلى مثل هذا الشخص. 
  • و. إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من محاكم أحد الطرفين أو من محاكم دولة أخرى واستوفى العقوبة المحكوم بها. 

مادة 4 

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام في الطرف طالب التسليم دون الطرف المطلوب إليه التسليم. 

مادة 5 

لا يجوز لأي طرف تسليم مواطنيه، ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى الطرف الآخر جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل، ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجراها الطرف الطالب.

مادة 6 

يقدم طلب التسليم كتابة من اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل لدى الطرف الطالب مباشرة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم. 

ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بالوثائق التالية: 

  • أ. أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته وصورته الشمسية إن أمكن. 
  • ب. إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصدق عليها من النص القانوني المنطبق على تلك الجريمة، ونسخة رسمية من مستندات التحقيق إن وجدت. 
  • ج. إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ ترفق بالطلب نسخة من ذلك الحكم مطابقة للأصل. 

مادة 7 

في الحالات المستعجلة، وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، يوقف الشخص إيقافاً مؤقتاً ريثما تصل الوثائق المتعلقة بالتسليم المذكورة في المادة السابقة. 

ويُوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرةً عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثراً كتابياً، ويؤكد في نفس الوقت عن طريق اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، ويجب أن يُذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم، كما تُذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم، وتاريخ ارتكابها، ومكانه، مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان، ويحاط الطرف طالب التسليم علماً بما آل إليه طلبه دون تأخير وتخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه. 

مادة 8 

إذا لم يتسلم الطرف المطلوب إليه التسليم الوثائق المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً بعد وقوع الإيقاف المؤقت يجب الإفراج عن الموقوف، غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم.

مادة 9 

إذا تبين للطرف المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص فإنه يبلغ الأمر للطرف الطالب قبل أن يُرفض الطلب، ويجوز للطرف المطلوب إليه أن يحدد أجلاً للحصول على هذه المعلومات. 

مادة 10 

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويعلم الطرف المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن. 

ويجب تسبيب قرار الرفض، وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم، وعلى الطرف الطالب أن يستلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوماً على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طُلب من أجلها التسليم. 

على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يُخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. 

مادة 11 

إذا ورد إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء كانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يُفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها. 

مادة 12 

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تُضبط وتسلم إلى الطرف الطالب بناءً على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها، والتي يمكن أن تُتخذ دليلاً عليها، الموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. 

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء. 

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم يجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب، ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جنائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. 

مادة 13 

إذا وُجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوماً عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طُلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبث في طلب التسليم وأن يُعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية. 

وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوماً عليه يؤجل تسليمه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة القواعد المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية. 

مادة 14 

لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته أو سجنه تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية: 

  • أ. إذا كان الشخص المسلَّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلَّم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره. 
  • ب. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم، ويُشار فيه أنه قد أتيحت له فرصة الدفاع أمام الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلَّم فإنه لا يقع تتبعه ولا يُحاكم إلا إذا كان التسليم جائزاً في الجريمة حسب وصفها الجديد. 

مادة 15 

لا يجوز للطرف الطالب تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة أخرى إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلّم إليه بإقليمه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة. 

مادة 16 

يلتزم الطرفان بأن يسمحا بمرور الشخص المطلوب تسليمه إلى أي منهما عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 

وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية: 

  • أ. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضائه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب وفقاً لأحكام المادة 15 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب إذن بالمرور من الدولة التي هبطت الطائرة على أراضيها، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  • ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلباً بالمرور، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليم ذات الشخص فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه. 

مادة 17 

يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج البلد المطلوب إليه التسليم. 

ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته. 

القسم الثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 

الباب الأول أحكام عامة 

مادة 18 

يتعهد البلدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الأخر وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم. 

مادة 19 

في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات التالية: 

  • بلد الإدانة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه. 
  • بلد التنفيذ: البلد الذي ينقل إليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده. 
  • المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذاً لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات. 

مادة 20 

يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ أو من المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة. 

مادة 21 

يراعى أن تتوافر الشروط الآتية: 

  1. أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.
  2. أن يكون العمل الصادر بشأنه حكم الإدانة معاقباً عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية 
  3. أن يكون حكم الإدانة باتاً وواجب النفاذ 
  4. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.
  5. ألا يكون حكم الإدانة صادراً بشأن جريمة من جرائم المخدرات أو من الجرائم العسكرية البحتة أو غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من البلدين أو أمنها أو نظامها العام.
  6. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز في الأحوال الاستثنائية أن يوافق بلد الإدانة على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك. 
  7. أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني، ويتم التعبير عن الإرادة وفقاً لقانون بلد الإدانة. 

مادة 22 

يجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ. 
  2. إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية مبالغ أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة. 
  3. إذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه الحكم. 

مادة 23 

يخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه محبوس من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية، وبكل قرار يصدره أي من البلدين في شأن طلب النقل. 

مادة 24 

لبلد التنفيذ التحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل وعلى بلد الإدانة تمكينه من ذلك. 

مادة 25 

تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه، وإخطار البلد الطالب بالقرار خلال شهر من تاريخ استلامه الطلب 

ويجرى تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن. 

الباب الثاني الإجراءات 

مادة 26 

يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابةً عن طريق اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل في أي من البلدين مباشرة، ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي: 

  • أ. أدق معلومات يمكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.  
  • ب. بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه. 
  • ج. إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه. 

مادة 27 

يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوباً بالمستندات التالية: 

  • أ. صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقاً بها ما يفيد صيرورته باتاً وواجب التنفيذ. 
  • ب. نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة. 
  • ج. بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ. 

مادة 28 

يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوباً بالمستندات التالية: 

  • أ. شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب. 
  • ب. نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جنائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها. 

مادة 29 

يقوم البلد المطلوب منه تقديم المستندات المشار إليها في المادتين 26 و 27 بموافاة البلد الطالب بها ويجوز للبلد المطلوب إليه في حالة عدم كفاية المعلومات المتاحة إليه أن يطلب المعلومات التكميلية الضرورية، وله أن يحدد أجلاً لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناءً على طلب مسبب، وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب إليه قراره في شأن الطلب بناءً على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.

مادة 30 

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم أعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين، وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة. 

مادة 31 

تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العظمى أو وزير العدل في الجمهورية العربية السورية أو بواسطة الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.

مادة 32 

توجه كافة الطلبات والمكاتبات والإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وإلى وزارة العدل بالجمهورية العربية السورية. 

الباب الثالث تنفيذ الحكم 

مادة 33 

تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة، على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي تنفيذاً للحكم التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ. 

ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ الإساءة بمركز المحكوم عليه. 

مادة 34 

يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها إلا ما استثناه التشريع الجزائي في بلد التنفيذ. 

مادة 35 

يقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية: 

  • أ. إتمام تنفيذ العقوبة. 
  • ب. إذ طلبت بلد الإدانة موافاتها بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة. 
  • ج. هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.

مادة 36 

يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها. 

مادة 37 

تختص بلد الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الصادر بالإدانة.

مادة 38 

يجوز للجهات المختصة في بلد الإدانة أو التنفيذ إصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما، ويقتصر الحق في إصدار قرار بالعفو الخاص على الجهات المختصة في بلد الإدانة. 

ويقوم البلد الصادر فيه قرار العفو بإخطار البلد الآخر بصورة رسمية من القرار، كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلاً مباحاً. 

مادة 39 

يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة. 

مادة 40 

تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة. 

مادة 41 

تسرى القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل العمل بها. 

القسم الثالث أحكام ختامية 

مادة 42 

تسرى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة العدل في الجمهورية العربية السورية. 

مادة 43 

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الطرفين وفقاً للإجراءات المعمول بها في كليهما، وتدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بشأنها.
  2. مدة سريان هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يطلب الطرفان أو أحدهما إلغائها أو تعديلها، على أن يتم الإخطار بالإلغاء أو التعديل قبل انتهاء سريان مدتها بستة أشهر. 

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة دمشق بتاريخ 1375/5/10 و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية. 

  • عن بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عبد الرحمن محمد سل 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
  • عن الجمهورية العربية السورية 
  • محمد الغفري 
  • وزير العدل

اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فرنسا والمشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”.

وإدراكا منهما لأهمية البحث العلمي والتطوير التقني في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الباحثين والمختصين واخذا في الاعتبار أن تطوير العلاقات في مجال البحث العلمي والتقني تدفع بالفائدة المتبادلة لكلا البلدين إلى الأمام.

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال البحث العلمي والتطوير التقني بطريقة شفافة ومفيدة للجميع.

اتفقا على مايلي:

مادة 1

الأهداف

  1. تعزيز وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التقني بين بلديهما على أساس المساواة والمنافع المتبادلة.
  2. تشجيع المؤسسات البحثية والتقنية في البلدين على القيام بمشاريع عمل مشتركة.
  3. التعرف بشكل مشترك على المشاكل العلمية والتقنية وصياغة وتنفيذ برامج بحثية مشتركة وتطبيق نتائج تلك البحوث في مجالات الصناعة والزراعة والمياه والطب والبيئة وغيرها وتبادل الخبرة والمعرفة الناتجة عن ذلك.

مادة 2

مجالات التعاون

  1. إقامة مشاريع بحثية وتقنية مشتركة في العديد من المجالات وعلى الأخص ما يتعلق بالآتي: 
  • الإستخدامات السلمية للطاقة النووية وتقنياتها في التحلية، الطب، الزراعة الصناعة.
  • الإستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية (التحلية وإنتاج الطاقة). 
  • تقنيات الليزر واستخداماتها السلمية.
  • التقنيات الحيوية واستخداماتها.
  • بحوث وتقنيات صناعة اللدائن وإعادة تدويرها.
  • مكافحة التصحر وأقلمه الحيوانات والنباتات الإقتصادية.
  • تقنيات الإستشعار عن بعد.
  • التقنيات الميكانيكية واللحام.
  • التعاون في مجال إنتاج التقنيات الدقيقة المتطورة باستخدام حاضنات التكنولوجيا. 
  • التعاون في مجال البحوث الطبية والدوائية.
  1. التدريب وتبادل الخبرات والإستفادة من المعامل والمختبرات لدى الطرفين.

مادة 3

آليات التنفيذ

يتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني من خلال الوسائل الآتية:

  • أ. وضع اتفاقات محددة حول المشاريع المزمع تنفيذها تتضمن خطط التنفيذ وكيفية تمويلها ومسؤوليات كل جانب، واستثمار وتسويق نتائجها بالإضافة إلى حقوق التصرف في المعلومات والنتائج المتحصل عليها بحثياً.
  • ب. إنشاء لجنة مشتركة خاصة للمتابعة والإشراف والتوجيه.
  • ج. تبادل الباحثين والمختصين والمعلومات والوثائق في إطار الاتفاقات المحددة والدوريات وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة.

مادة 4

الترتيبات التنفيذية وحقوق الملكية الفكرية

  1. يقوم الطرفان بتشجيع هيئاتهما العامة والخاصة والمشاريع والمؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي والتقني وذلك بقصد إبرام اتفاقات، إذ ما لزم ذلك، تتعلق بمشاريع وبرامج في إطار هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقات يمكن أن تتضمن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، الشروط المالية، التأمين الصحي وغيرها.
  2. يتم الإتفاق على إقامة المشاريع والبرامج وفقا للقوانين المحلية في كلا البلدين وبما لا يخالف التزاماتها الدولية.

مادة 5

اللجنة المشتركة الخاصة للتعاون في مجال البحث العلمي والتقني

لغرض تسهيل تنفيذ هذه الإتفاقية ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تجتمع كلما دعت اللجنة المشتركة الخاصة للتعاون في مجال البحث العلمي والتقني الحاجة لذلك بالتناوب في الجماهيرية العظمى وفرنسا وفي مواعيد يتم الإتفاق عليها من خلال القنوات الدبلوماسية ويترأس هذه اللجنة مندوب الدولة التي يعقد فيها الاجتماع ويتفق الطرفان على عدد الأعضاء الممثلين لهما في اللجنة وتكون مهامها:

  • أ. الإشراف على تقييم سير الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية.
  • ب. البحث عن مجالات جديدة للتعاون على أساس المعلومات المقدمة من مؤسسات كل طرف والسياسات الوطنية في مجالات العلوم والتقنية.

مادة 6

الطرفان الثالث وتبادل المعلومات

  1. يلتزم كل باحث أو فريق بحثي العاملون في إطار هذه الاتفاقية بعدم نقل أية معلومة أو نتائج نهائية إلى أي طرف ثالث من دون الحصول على موافقة الباحثين أو الفريق البحثي للأطراف المشاركة في البحث.
  2. تتبادل المجموعات البحثية والتقنية لكلا البلدين المعلومات الناتجة عن أنشطة التعاون المتعلقة بهذه الاتفاقية، إلا إذا نص على غير ذلك في الاتفاقيات التنفيذية وطالما كانت هذه المعلومات.
  • لا تنتهي بشكل خاص لطرف واحد أو لا تسري عليها حماية بموجب حقوق الملكية الفكرية.
  • لا تمس بالسرية التجارية أو الصناعية.
  • لا تتصل بقضايا الأمن الوطني.
  1. يمكن دعوة العلماء أو الباحثين والخبراء الفنيين أو المؤسسات لبلد ثالث أو من المنظمات الدولية بناءً على موافقة كلا الطرفين وذلك للمشاركة في مشاريع وبرامج علمية وتقنية تقام بمقتضى هذه الاتفاقية، ويتحمل الطرف الثالث تكاليف هذه المشاركة إلا إذا أتفق الطرفان على غير ذلك كتابياً. 
  2. النتائج العلمية والفنية المتحصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي يمكن التقدم بها للحصول على براءة اختراع أو لها استخدامات صناعية أو ذات علاقة بالملكية الفكرية لا يجوز نشرها أو استغلالها تجارياً إلا إذا كانت هناك موافقة من المؤسسات المتعاونة ومتوافقة مع القوانين الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة بالملكية الفكرية في كلا البلدين.

مادة 7 

المسائل المالية

يتم الإتفاق بين المؤسسات المتعاونة على المصاريف المتعلقة بالتعاون بينهما وكذلك مصاريف سفر وإقامة الباحثين والعلماء في البرامج المشتركة بحسب كل مشروع يتفق على تنفيذه.

مادة 8

المسائل الطبية

الآليات المناسبة لتغطية جميع مصاريف الأمراض والحوادث والعلاج الطبي للمشاركين الذين يزورون بلد الطرف الآخر في نطاق تنفيذ اتفاقات التعاون يجب إدراجها في تلك الاتفاقيات.

مادة 9

المساعدة والتسهيلات

يوفر كل طرف في إطار قوانينه المحلية لمواطني الطرف الآخر الذين يقيمون على أراضيه المساعدة والتسهيلات للإيفاء بالواجبات الموكلة إليهم وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

مادة 10

تعديل الاتفاقية

يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، بتبادل مقترح التعديل عبر القنوات الدبلوماسية ويدخل التعديل المتفق عليه حيز النفاذ إعتباراً من تبادل الطرفين الإخطار بالموافقة على التعديل وعبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 11

تسوية النزاعات

تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين في تطبيق أو تفسير هذه الإتفاقية بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض أو ما يتم الإتفاق عليه بين المؤسسات المتعاونة.

مادة 12

الدخول حيز التنفيذ والإنهاء

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة 5 خمس سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية في رغبته بإنهاء العمل بهذه الإتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ الإنتهاء المطلوب.
  3. ينهى العمل بهذه الإتفاقية بمرور المدة المذكورة على أن لا يشمل ذلك الأنشطة التي أنشئت بموجبها ولازالت قيد التنفيذ.

حررت ووقعت بالأحرف الأولى في باريس بتاريخ 18/ 04/ 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولهما نفس القوة القانونية.

  • عن جمهورية فرنسا
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

اتفاقية النقل البحري والموانئ بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اتفاقية النقل البحري والموانئ بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تأكيداً للروابط الأخوية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد بطرفي الاتفاقية.

ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين>

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

أهداف الاتفاقية

  • إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري.
  • العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين.
  • تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
  • التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والمواني.
  • التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
  • التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.
  • التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية.
  • تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النقل البحري.
  • تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية.
  • التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.

مادة 2

التعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية:

  1. السلطة البحرية المختصة:

في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل – إدارة النقل البحري والموانئ.

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

  • وزارة النقل – المديرية البحرية التجارية.
  1. الشركات البحرية: 

كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: 

  • أ. أن تكون تابعة للقطاع العام و/أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما. 
  • ب. أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين. 
  • ج. أن يكون معترفاً بها من قبل السلطة البحرية المختصة.
  1. سفينة الطرف المتعاقد: 

كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقاً لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه. 

إلا أن هذه العبارة لا تشمل:

  • السفن الحربية.
  • سفن الأبحاث العلمية.
  • سفن الصيد البحري.
  • سفن البحث والإنقاذ البحري.
  • السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانئ.
  • السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
  1. عضو طاقم السفينة:

كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم.

مادة 3

نطاق التطبيق

يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا طرفي الاتفاقية.

مادة 4

ممارسة النقل البحري

  1. يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
  2. يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانئ بلدان أخرى.
  3. يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية لطرفي الاتفاقية.

مادة 5

معاملة السفن بالموانئ 

يمنح كل من طرفي الاتفاقية بموانئه لسفن الطرف الآخر معاملة مماثلة لتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ والخروج منها واستعمال التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية.

مادة 6

تسديد الرسوم 

تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من طرفي الاتفاقية خلال تواجدها بموانئ الطرف الآخر وفقاً للتشريع الساري في هذا البلد.

مادة 7

جنسية السفن ووثائقها 

  • يعترف كل من طرفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخر طبقاً للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقاً لقوانينه وتشريعاته.
  • يعترف كل من طرفي الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهائد والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية وفقاً لقوانينه السارية.

مادة 8

وثائق تعريف البحارة 

يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي:

في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:

  • جواز السفر البحري.

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

  • دفتر الملاحة البحرية.

بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفاً بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.

مادة 9

حقوق البحارة

  1. يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة التاسعة بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف الآخر.
  2. يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة التاسعة، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة، بدخول إقليم الطرف الآخر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى، أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية، أو العودة إلى بلدهم.
  3. تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة الثامنة ويحتفظ كل من طرفي الاتفاقية بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.

مادة 10

الحوادث البحرية

  1. في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
  2. لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
  3. تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.

مادة 11

تسوية النزاعات

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع ودياً، وإذا تعذر ذلك يتم أشعار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يتم تسوية النزاع يطبق التشريع الساري المفعول في الدولة التي توجد فيها السفينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

مادة 12

التنمية البشرية

يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.

مادة 13

الاعتراف بالشهائد والمؤهلات

  • يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهائد البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب. 
  • بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية، فإن شهائد الكفاءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفًا بها من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.

مادة 14

التشريعات البحرية الوطنية 

يعمل كل من طرفي الاتفاقية على التنسيق والتعاون بتبادل الآراء والمعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ لمواكبة الاتفاقيات الدولية.

مادة 15

تنمية مجال التعاون

بغية تنمية التعاون بينهما في مجال النقل البحري والموانئ، يشجع كل من طرفي الاتفاقية:

  1. التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية.
  2. تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والمواني بغية اكتساب الخبرة.
  3. العمل على التنسيق لعقد ندوات ذات العلاقة بمجال النقل البحري والموانئ على أن يتم التنسيق لها عبر اللجنة الفنية المشار إليها في المادة السادسة عشر من الاتفاقية.
  4. تبادل دعوات حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين.
  5. العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار.
  6. العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.

مادة 16

اللجنة البحرية المشتركة

  • لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودعم العلاقات البحرية بين البلدين وانطلاقاً من مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية المختصة.
  • تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها ويصادق عليه من قبل السلطات المختصة.

مادة 17

أحكام ختامية

  • تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انقضائها.
  • تلغى أحكام اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بطرابلس بتاريخ 1972/03/15، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1974/05/28 وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة البحرية. 
  • المشتركة المشار إليها في المادة السادسة عشر، وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعت في طرابلس بتاريخ 9 من شهر الطير 1375 و.ر. 2007 مسيحي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. محمد أبو عجيلة المبروك
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • محمد مغلاوي
  • وزير النقل

اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس 

اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس 

  • إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس، وفي إطار السعي لتذليل العقبات التي تواجه أوجه التعاون، وسعيا منهما لتعزيز التعاون الثقافي بينهما.وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس بتاريخ 1375/08/23 و.ر2008 مسيحي

اتفق الطرفان على الاتي: 

المادة 1

يتم بموجب هذا الاتفاق تسوية مساهمات الجماهيرية العظمى المتأخرة لصالح معهد العالم العربي في باريس.

المادة 2

اتفق الطرفان على تخفيض المبلغ المتراكم من 15 مليون يورو خمسة عشر مليون يورو إلى 8 مليون يورو ثمانية مليون يورو تقوم بتسديدها الجماهيرية العظمى إلى المعهد على أقساط خلال ثلاث سنوات 1375 – 1376-1377 و.ر 2007-2008-2009.مسيحي 

المادة 3

تقوم الجماهيرية العظمى بالمساهمة في المعرض الثقافي الكبير الذي سينظمه المعهد حول ليبيا بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية ورئيس البعثة الاثار الفرنسية في الجماهيرية العظمى بمبلغ وقدره 2 مليونان يورو دفعت منه ليبيا سابقا مبلغ 843 ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف يورو ويخصم منه مبلغ 130 مائة وثلاثون ألف يورو تم صرفه على معرض ” الصحراء ليست صامتة ” عليه فإن المبلغ المتبقي 713 ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ألف يورو وأن المبلغ المطلوب دفعه للمساهمة في المعرض الثقافي الكبير 

1,287،000.00 مليون ومائتي وسبع وثمانين ألف يورو.

المادة 4

يقوم المعهد بتعيين عنصر ليبي للعمل ضمن الوظائف الرئيسية في ملاك المعهد بعد سداد أول دفعة من المساهمة.

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

  • حرر هذا الاتفاق في مدينة باريس يوم الخميس الموافق 13/12/ 1375 و.ر 2007 مسيحي العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • محمد الطاهر حمودة سيالة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في الجماهيرية العظمى 
  • دومينيك بوديس رئيس معهد العالم العربي في باريس 

نص تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

نص تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 الصادر بتاريخ 2004/5/23 في دورته العادية 16 البند “رابعاً” على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي:

“ينشأ في جامعة الدول العربية “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الإقتصادية والمالية و الذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الإعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الإقتصادية والإجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة”.

مرفق نسخة مطابقة للأصل من القرار”…………………

وثيقة تصديق

أنا/ عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.

إستناداً إلى القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر 2007 بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.

أعلن تصديق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

وإثباتاً لما تقدم حررت هذه الوثيقة، ووقعت بطرابلس بتاريخ 2007/3/7 وختمت بختم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

  • عبد الرحمن محمد شلقم 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

  • اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 177/61 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

ديباجة

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
  • وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
  • وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر،1992
  • وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
  • وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
  • وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، 

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول

المادة 1

  1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
  2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب “الاختفاء القسري” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق و تستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: 
  • (أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
  • (ب) الرئيس الذي:
  1. كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
  2. كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛،
  3.  لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
  • (ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
  1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7

  1. تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
  2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
  • (أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
  • (ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 8

مع عدم الإخلال بالمادة 5،

  1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية
  • (أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
  • (ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
  1. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال، فترة التقادم.

المادة 9

  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: 
  • (أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
  • (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
  • (ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
  1. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
  2. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10

  1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك.ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
  2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع.وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
  3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11

  1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
  2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف.وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة،9 لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.
  3.  كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى.وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12

  1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلي بها.
  2.  متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
  3. تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: 
  • (أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ 
  • (ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها.وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13

  1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية.وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
  2.  تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
  3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
  4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
  5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
  6. يخضع التسليم في جميع الحالات للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطل منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
  7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14

  1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم.عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
  2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك،بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم

المادة 16

  1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
  2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17

  1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
  2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: 
  • (أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ 
  • (ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
  • (ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
  • (د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
  • (ه) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
  • (و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري،حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع.
  1. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه.وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:
  • (أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛
  • (ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛
  • (ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛
  • (د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛
  • (ه) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛
  • (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛
  • (ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛
  • (ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

المادة 18

  1. مع مراعاة المادتين 19 و 2۰، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:
  • (أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛
  • (ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛
  • (ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛
  • (د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛
  • (ه) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛
  • (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛
  • (ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى.
  1. تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.

المادة 19

  1. لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي.ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.
  2.  لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان.

المادة 20

  1. لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية.ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 170
  2. مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة.ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف.

المادة 21

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل.وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.

المادة 22

مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:

  • (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛
  • (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ 
  • (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.

المادة 23

  1. تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقب والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي:
  • (أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛
  • (ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛
  • (ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.
  1.  تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه.وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.
  2.  تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة.

المادة 24

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب “الضحية” الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.
  2. لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصيرالشخص المختفي.وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.
  3. تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها.
  4. تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.
  5. يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:
  • (أ) رد الحقوق؛
  • (ب) إعادة التأهيل؛
  • (ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ 
  • (د) ضمانات بعدم التكرار.
  1. مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.
  2. تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات.

المادة 25

  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: 
  • (أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ 
  • (ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه.
  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق.
  2. تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.
  3. مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري.
  4. يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.

الجزء الثاني 

المادة 26

  1. لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية و بحيادية كاملة.وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل.وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.
  2. تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض.وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
  3.  تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر.ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح.ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف.
  4.  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات.ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة.غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
  5. إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف.وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح.
  6. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
  7. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية.ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة.
  8. يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
  9. تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.

المادة 27

ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى – دون استبعاد أي احتمال – بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36.

المادة 28

  1. في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
  2. تقوم اللجنة، في إطار مهامها بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة ب بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.

المادة 29

  1. تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
  2. يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.
  3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات.وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة.
  4. يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 30

  1. يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.
  2. إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: 
  • (أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛ 
  • (ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ 
  • (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة حالة التحقيقات، في وجود هذه الإمكانية؛
  • (د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛
  • (ه) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛

تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.

  1. في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة.وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.
  2. تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.

المادة 31

  1. يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية.ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف.
  2. تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: 
  • (أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛
  • (ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ 
  • (ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ 
  • (د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة.ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة.
  1. إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.
  2. بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم.ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر.
  3. تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة.وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية.وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المادة 32

يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.

المادة 33

  1. إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.
  2. تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة.وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.
  3.  يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أوإلغاءها.
  4. إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة.
  5. تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.

المادة 34

إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 35

  1. يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
  2. إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.

المادة 36

  1. تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية.
  2. ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة فى التقرير.

الجزء الثالث 

المادة 37

لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:

  • (أ) في تشريعات دولة طرف ما؛
  • (ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.

المادة 38

  1. باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة.
  2. هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة.وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  3. باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة.ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 39

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام.

المادة 40

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي:

  • (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛
  • (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39.

المادة 41

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

المادة 42

  1. أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف.فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.
  2. تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان.
  3.  تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 43

لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

المادة 44

  1. لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت.وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.
  2. يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة و المصوتة، لكي توافق عليه.
  3. يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.
  4. تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.

المادة 45

  1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.

اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و جمهورية كوريا

اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و جمهورية كوريا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا (المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توطيد علاقة الصداقة بينهما وسعياً لتطوير العلاقات التجارية بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يمنح كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

مادة 2 

يستثنى من المعاملات المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:

  1. الامتيازات الممنوحة أو التي ستمنح إلى الأقطار العربية.
  2. الامتيازات المتفق عليها بين الطرفين والممنوحة للدول المجاورة.
  3. المزايا الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة يكون أحد الطرفين عضواً فيها.
  4. المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين عضواً فيها.
  5. المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف لتسهيل شروط التجارة العالمية.
  6. المزايا المتفق عليها في ظل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية.

مادة 3 

اتفق الطرفان المتعاقدان على:

  1. أن يكون التبادل التجاري بينهما عن طريق السبل التجارية العادية إلا إذا اتفقا على غير ذلك.
  2. تسوية جميع المعاملات التجارية عن طريق العملات الحرة والقابلة للتحويل والتي يتفق عليها الطرفان.
  3. منح التسهيلات اللازمة لتشجيع التجارة بين الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية بين البلدين.

مادة 4 

اتفق الطرفان المتعاقدان على منح التسهيلات اللازمة لغرض إقامة المعارض التجارية وتبادل زيارات رجال الأعمال والوفود التجارية، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 5 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين السفن التجارية وحمولتها التابعة للطرف المتعاقد الآخر كل التسهيلات المتعلقة بالملاحة والدخول الحر للمؤانئ والمراسي والخروج الحر منها وأية تسهيلات أخرى طبقاً للنظم المتبعة بهذا الشأن.

مادة 6 

اتفق الطرفان المتعاقدان على دراسة إمكانية إنشاء شركات مشتركة لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

مادة 7 

يكون للطرفين المتعاقدين الحق في ضمن شروط هذه الإتفاقية الدخول في ترتيبات تجارية محددة من وقت لآخر كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 8 

على الطرفين المتعاقدين أن يشجعا مؤسسات وشركات كل منهما على بذل جهودها لتطوير التبادل التجاري بين البلدين وأن يحثا مؤسسات كل منهما على تنفيذ العقود المبرمة بينهما وفق الشروط المتعاقد عليها.

مادة 9 

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على مساعدة الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان في التعريف بالأشخاص والشركات المتخصصة لتزويده بالسلع والخدمات.

مادة 10 

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذي يقوم فيه الطرفان المتعاقدان بإخطار أحداهما الآخر بأن الإجراءات القانونية لدخولها حيز النفاذ قد اكتملت. 

تسري هذه الإتفاقية لمدة سنة واحدة وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

وقعت هذه الإتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 21/ 9/ 2006 مسيحي وحررت من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والكورية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية وفي حالة اختلاف في التفسير يستعان بالنص الإنجليزي المتفق عليه كمرجع.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • الطاهر إمحمد سركز
  • الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار
  • عن جمهورية كوريا 
  • يو ميونغ هوان 
  • نائب وزير الخارجية والتجارة