Skip to main content

Convention Tag: اتفاقيات

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وخلق الظروف المناسبة للاستثمار من قبل المستثمرين في أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخـر علـى أسـاس من المساواة وتحقيقاً للمنفعة المشتركة.

وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمار بموجب هذه الإتفاقية سوف يحفز على قيام مبادرات اقتصادية بين البلدين.

لأغراض هذه الاتفاقية فإن:

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

  1. كلمة “استثمارات” تعني أي نوع من أنواع الأصول التي يستثمرها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما فيها على وجه الخصوص وإن لم يكن ذلك على نحو حصري، ما يلي: 
  • أ. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وغيرها من حقوق الملكية مثل الرهونات العقارية أو الإمتيازات، وعقود الإيجار أو التعهدات.
  • ب. أسهم الشركات، وسندات الديون وغيرها من أشكال المساهمات في شركة أو مشروع أعمال ما أو أية حقوق أو فوائد مترتبة عنها.
  • ج. المطالبة بمال أو بأي وفاء بموجب عقد يحمل قيمة إقتصادية.
  • د. حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق الطبع وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية، والمعالجة الفنية والدراية التطبيقية الكيفية الفنية والأسرار التجارية وحسن النوايا.
  • هـ. إمتيازات الأعمال ذات القيمة الإقتصادية الممنوحة بموجب القانون أو بموجب عقود بما فيها امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية أو استخراجها أو استغلالها. 

لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار الأصول أو إعادة استثمارها في طابعها الإستثماري. 

  1. كلمة “العوائد” تعني المبالغ المحققة بواسطة الإستثمارات بما فيها على وجه الخصوص وإن لم يكن ذلك على نحو حصري، الربح والفائدة وعائدات رأس المال والإتاوات وكل أنواع الرسوم.
  2. كلمة “المستثمرون” تعني كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
  • أ. كلمة “الأشخاص الطبيعيون” تعني كل شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه
  • ب. كلمة “الأشخاص الإعتباريون” تعني أي كيان مثل الشركات التجارية والمؤسسات العمومية والمنشآت، والمؤسسات والمنظمة أو الجمعيات المؤسسة أو المشكلة طبقاً لقوانين أو لوائح ذلك الطرف المتعاقد.
  1. كلمة “الإقليم” تعني جمهورية كوريا أو إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على التوالي، بالإضافة إلى المناطق البحرية بما فيها البحر وما تحت التربة والمنطقة المتاخمة للحدود الجغرافية الخارجية للمياه الإقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية طبقا للقانون الدولى حقوق سيادة أو إختصاص بهدف استكشاف أو إستغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق.
  2. “العملة القابلة للتحويل” وتعني العملة الواسعة الإستعمال للدفع في المعاملات الدولية والمتبادلة على نطاق واسع في أسواق الصرف العالمية الرئيسة.

مادة 2

تشجيع وحماية الإستثمار

  1. يعمل كل طرف متعاقد على تشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وخلق ظروف ملائمة لهم للقيام بالاستثمار في إقليمه والقبول بتلك الاستثمارات طبقاً قوانينه ولوائحة. 
  2. تعامل استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد نزيهة وعادلة مع تمتعها بحماية وأمن كاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، وبأي شكل كان أن يسئ بموجب تدابير تفضيلية أو تمييزية، إلى عمل أو تسيير أو صيانة أو إستعمال أو تمتع أو تصرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في استثماراتهم على إقليمه.

مادة 3

معاملة الاستثمارات

  1. يجب على أي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح استثمارات وعوائد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه معاملة عادلة ونزيهة لا تقل عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، وبحسب أفضل معاملة ممكنة.
  2. يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح استثمارات وعوائد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، فيما يتعلق بتسيير أو صيانة أو إستعمال أو تمتع أو تصرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بإستثماراتهم معاملة عادلة ونزيهة لا تقل عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، وبحسب أفضل معاملة ممكنة.
  3. إن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو مستثمرين من طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي: 
  • أ. أي إتحاد إقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو إتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية التي يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها أو قد ينظم إليها مستقبلاً.
  • ب. أي إتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو جزئياً بالنظام الضريبي.

مادة 4

التعويض عن الخسائر

  1. على أي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح تعويضات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تتعرض إستثماراتهم لخسائر تكون مترتبة عن حرب أو صراعات مسلحة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو ثورة أو شغب أو غيرها من الأوضاع المشابهة التي قد يعرفها إقليمه، وتكون هذه التعويضات متعلقة بإعادة أملاك أو تعويضات عن أضرار، أو مجازاة أو غيرها من أشكال التسوية بحيث لا تقل من حيث ملاءمتها عن تلك التي قد يمنحها ذلك الطرف لمستثمريه الوطنيين أو مستثمري دولة ثالثة، كما تكون مبالغ تلك التعويضات قابلة للتحويل بشكل حر دون تأخير عن الآجال المحددة لذلك.
  2. دون إخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب تعويض مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين يتعرضون لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأية من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، التي قد ينتج عنها:
  • أ. مصادرة أملاكهم من طرف قوات سلطات الطرف المتعاقد الآخر. 
  • ب. تدمير ممتلكاتهم من طرف قوات أو سلطات الطرف المتعاقد لآخر دون أن يكون ذلك بسبب قتال أو بسبب أمر فرضته الحالة السائدة.

ووفقاً لذلك يجب تعويض المستثمرين المتضررين على هذا النحو لأي من الطرفين المتعاقدين بإعادة أملاكهم أو بتعويض مناسب يكون تحت نفس الظروف لا يقل عن التعويض الذي قد يمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو مستثمر أي بلد ثالث، كما يجب أن تكون مبالغ تلك التعويضات قابلة للتحويل بشكل حر دون تأخير عن الآجال المحددة لذلك.

مادة 5

التأميم ومصادرة الملكية

  1. لا يجوز تأميم إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو مصادرتها أو إخضاعها إلى أية إجراءات أخرى ناتجة عن التأميم أو المصادرة يشار إليها فيما يلي بمصادرة الملكية و ذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما عدا ما كان راجعاً منها إلى المصلحة العامة ومقابل المصلحة العامة ومقابل تعويض فوري وملائم ونافذ المفعول، كما يجب تنفيذ مصادرة الملكية على أساس غير تمييزي وطبقاً للإجراءات القانونية. 
  2. يجب أن يساوي التعويض المدفوع القيمة السوقية لسوق الإستثمارات المصادرة وأن ينفذ فوراً قبل الإجراء أو قبل أن تصبح المصادرة قيد الإنتظار معلومة لدى العامة وفي أسرع وقت ممكن، كما يجب أن يتضمن التعويض الفوائد وفقا للسعر التجاري النافذ من تاريخ المصادرة إلى غاية تاريخ الدفع ودون تأخير عن الآجال المحددة لذلك مع نافذته وحرية قابليته للتحويل، كما يجب ألا تقل المعاملة في كل من حالتي المصادرة والتعويض عنها، عن تلك التي تكون ممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه الوطنيين أو لمستثمري بلد ثالث.
  3. يجب أن تكون لمستثمري الطرف المتعاقد، الذين تعرضوا لمصادرة أملاكهم الحق في المطالبة بواسطة سلطة قضائية أو أية سلطة مستقلة أخرى للطرف المتعاقد الآخر بمراجعة حالتهم، وبتقييم استثماراتهم طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
  4. تطبيق أحكام هذه المادة في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بمصادرة أصول شركة تكون مؤسسة أو مكونة طبقاً لقوانينه ولوائحه، وحيث يكون مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر مساهمين أو مالكين لأسهم سندات فيها، فإن أحكام هذه المادة تنطبق عليها.

مادة 6

التحويلات

  1. يجب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يضمن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل استثماراتهم وعوائدها، كما يجب أن تتضمن تلك التحويلات على وجه الخصوص، وإن لم يكن ذلك على نحو حصري ما يلي:
  • أ. الربح الصافي وفوائد رأس المال، وأرباح الأسهم والفوائد والاتاوات والرسوم وحقوق الملكية وغيرها من إيرادات مالية متراكمة عن الإستثمار. 
  • ب. العائدات الناتجة عن عملية بيع الإستثمارات كليا أو تصفيتها جزئياً.
  • ج. الأموال المخصصة لسداد القروض الخاصة بالاستثمارات.
  • د. يسمح للعاملين الأجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم بعد إستيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب.
  • هـ. التعويضات طبقا للمادتين 4 و 5. 
  1. يتم تنفيذ جميع التحويلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل على نحو حر دون قيود أو تأخير عن الآجال المحددة، ووفقاً لسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل.

مادة 7

الإحلال

  1. في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو ممثله المعين بالدفع إلى مستثمريه بموجب تعويض على علاقة بالاستثمار يكون على الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بـ: 
  • أ. الإحالة سواءً كان ذلك بموجب القانون أو بموجب معاملة قانونية في تلك الدولة لأية حقوق أو مطالب من طرف المستثمرين تجاه الطرف المتعاقد السابق أو ممثله المعين.
  • ب. يكون الطرف المتعاقد الأول أو ممثلة المعين مخول بموجب الإحلال بممارسة الحقوق وتنفيذ مطالبات المستمرين.
  1. ألا تتجاوز الحقوق أو المطالبات المحولة الحقوق أو المطالب الأصلية للمستثمر.

مادة 8

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. يتم قدر الإمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بواسطة نفس الطرفين المتعاقدين.
  2. إذا تعذر حل النزاع في ستة أشهر من تاريخ حصول الخلاف بين الطرفين المتعاقدين فإنه يعرض على هيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
  3. تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على النحو التالي: يعين كل طرف متعاقد محكماً بعدها يختار المحكمان معاً محكماً ثالثاً من رعايا دولة ثالثة ويعتبر رئيساً لهيئة التحكيم بعد الحصول على موافقة الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيين المحكمين الإثنين في ظرف ثلاثة أشهر ورئيس الهيئة في ظرف خمسة أشهر من تاريخ إبلاغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بعزمه في تقديم النزاع إلى هيئة التحكيم. 
  4. إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة يقوم أحد الطرفين المتعاقدين عند عدم الاتفاق على ترتيبات أخرى بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتلك التعيينات، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأحد الطرفين المتعاقدين أو حال عائق ما من قيامه بهذه المهمة يدعي نائب الرئيس للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق ما دون ممارسته لهذه المهمة يدعى العضو الأقدم في محكمة العدل الدولية إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
  5. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين، يتحمل كل طرف متعاقد أتعاب المحكم الخاص به و أتعاب ممثلة في الإجراءات القضائية للتحكيم، يتحمل الطرفان المتعاقدين أتعاب رئيس هيئة التحكيم والأتعاب المتبقية بشكل متساو، وفي جميع الأحوال فإن هيئة التحكيم هي التي تحدد نوع الإجراءات القضائية المتبعة. 
  6. يتعين أن يكون رئيس هيئة التحكيم من دولة ثالثة تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 9

تسوية نزاعات الاستثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستمر الطرف المتعاقد الآخر

  1. إن أي نزاع يتعلق بالاستثمار ينشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف الآخر يتم تسويته بقدر الإمكان بالطرق الودية.
  2. على كل من الطرفين المتعاقدين إتاحة التدابير المحلية لمعالجة النزاعات حسب القوانين واللوائح المعمول بها في إقليمه إلى مستثمري الطرف الآخر الذين يستثمرون داخل إقليمه وعلى أساس توفير معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة إتجاه مستثمريه أو مستثمرين من طرف ثالث أيهما أكثر تفضيلا. 
  3. إذا تعذر تسوية النزاع خلال ستة 6 أشهر من تاريخ حدوثه من قبل أي من الطرفين وعند تنازل المستثمر عن حقه في اتخاذ أية إجراءات قضائية بموجب الفقرة 2 من هذه المادة بخصوص النزاع المذكور، فإنه وبطلب من المستثمر يتم تحويل النزاع إلى هيئة التحكيم إستناداً لأحكام هذه المادة.
  4. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات ملزمة لكلا الطرفين ويتم تنفيذ القرار القضائي بموجب القانون المحلي.
  5. تحدد هيئة التحكيم نوع الإجراءات القضائية التي سيتم إتباعها.
  6. يتحمل كل طرف أتعاب المحكم الخاص به، وتمثيله في إجراءات التحكيم أما الأتعاب الخاصة برئيس اللجنة، وباقي الأتعاب فتحمل مناصفة بين الطرفين كما أن لهيئة التحكيم الصلاحية في اختيار أي ضوابط أخرى فيما يخص الأتعاب. 
  7. عند اكتساب الطرفين المتعاقدين لعضوية المعاهدة الموقعة بتاريخ 18 /1965/3 مسيحي الخاصة بتسوية نزاعات الإستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى فإن النزاعات حسب هذه المادة ترفع إلى التحكيم بموجب المعاهدة المذكورة، ويتعهد كلا الطرفين على قبول تلك الإجراءات إلا إذا اتفقا خلافا لذلك.

مادة 10

تنفيذ أحكام أخرى

  1. في حالة خضوع مسألة ما في الوقت ذاته إلى هذه الاتفاقية، أية اتفاقية دولية أخرى يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو في حالة خضوعها لمبادئ عامة من القانون الدولي، فلن يكون في هذه الاتفاقية ما يمنع أي من الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريهما من الاستفادة من أية أحكام أخرى تكون أكثر ملاءمة لهذه الحالة.
  2. إذا كانت المعاملة التي يتوجب على أحد الطرفين المتعاقدين منحها إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أكثر تفضيلاً، وذلك طبقاً لقوانينه ولوائحه أو طبقا لأحكام خاصة وعقود أخرى.
  3. يكون على أى من الطرفين المتعاقدين التقيد بأي إلتزام آخر يكون مبرما يخص الإستثمارات التي ينفذها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.

مادة 11

مجال تطبيق الاتفاقية

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كافة الاستثمارات سواء تلك التي نفذت قبل أو بعد سريانها غير أنها لا تنطبق على النزاعات المتعلقة بالاستثمارات التي نشأت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 12

سريان الاتفاقية ومدتها وإنهائها

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثون 30 يوماً من تاريخ تبادل آخر إخطار بين الطرفين المتعاقدين يفيد إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بسريان الاتفاقية لكل منهما. 
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر 10 سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقد الآخر كتابياً في إنهاء العمل بها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
  3. فيما يخص الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذه الإتفاقية، ستظل أحكام المواد من 1 إلى 11 من هذه الإتفاقية سارية لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ إنهاء الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في طرابلس بتاريخ 21/ 9 / 2006 مسيحي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية و الكورية والإنجليزية، وجمعيها متساوية في القوة القانونية وفي حالة وجود خلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • الطاهر امحمد سركز
  • الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار
  • عن جمهورية كوريا
  • يو ميونغ هوان
  • نائب وزير الخارجية والتجارة

اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ويشار إليهما فيما بعد الطرفين المتعاقدين.

باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقع عليها في (شيكاغو) بتاريخ السابع من شهر الكانون (ديسمبر) 1944 إفرنجي. 

ورغبة منهما في توقيع إتفاقية النقل الجوي مكملة للمعاهدة المشار إليها بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميها.

ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

اتفقا على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

لغرض هذه الاتفاقية وما لم ينص السياق على خلاف ذلك فإن:

  1. يقصد بعبارة “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي، المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من الكانون 1944ف، لما في ذلك أي ملحق لها أو تعديلات عليها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة أو أي تعديل بموجب المادة 94 منها في الحدود التي تكون فيه تلك المعاهدة وملاحقها وتعديلاتها مصادق عليها من الطرفين.
  2. “سلطات الطيران”: تعني بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني وبالنسبة للبوسنة والهرسك مديرية الطيران المدني لمجلس وزراء البوسنة والهرسك ويشار إليه اختصاراً بـ (BH DCA) وفي كلا الحالتين أي شخص أو هيئة يعهد إليها بتنفيذ أية وظائف تمارس حالياً من قبل السلطات المذكورة. 
  3. “الاتفاقية” تعني: هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديلات عليها.
  4. “مؤسسة النقل الجوي المعينة” وتعني: مؤسسة النقل الجوى أو مؤسسات التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية.
  5. ” الإقليم” يقصد به: فيما يتعلق بالدولة المعنى المحدد له طبقاً للمادة 2 من المعاهدة.
  6. ” مؤسسة نقل جوي” “وخدمة جوية دولية ” “وتوقف لغير أغراض الحركة” تعني المعاني المخصصة لها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة.
  7. “طرق محددة” يقصد به: الطرق المحددة أو التي سيتم تحديدها بملحق هذه الاتفاقية.
  8. “الخدمات المتفق عليها” يقصد بها: الخدمات الدولية المنتظمة التي يمكن تشغيلها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية على الطرق المحددة.
  9. “التعرفة” يقصد بها: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والأمتعة و الشحن والشروط التي تطبق بموجبها تلك الأسعار بما فيها أسعار وشروط الوكالات وغيرها من الخدمات المساعدة وباستثناء رسوم وشروط نقل البريد.
  10. “السعة” يقصد بها:
  • أ. فيما يخص الطائرة المقاعد المتوفرة و/ أو الحمولة في تلك الطائرة على طريق ما أو جزء من ذلك الطريق. 
  • ب. فيما يخص الخدمات المتفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تلك الخدمات مضروبة في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة على امتداد فترة زمنية في طريق محدد أو جزء من ذلك الطريق.
  1. “رسوم الإستعمال” يقصد به: الرسوم التي تفرض على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي مقابل تقديم تسهیلات و خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران أو السلامة بما في ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.

مادة 2

تطبيق معاهدة شيكاغو

عند تنفيذ هذه الإتفاقية، على الطرفين المتعاقدين التصرف طبقاً لأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولية.

مادة 3

منح الحقوق

  1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية وذلك لغرض تسيير خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة بملحق هذه الاتفاقية. 
  2. تتمتع كل مؤسسة نقل جوي معينة من كل طرف متعاقد عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
  • أ. أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
  • ب. أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
  • ج.  أن تهبط في ذلك الإقليم المذكور في النقاط المحددة في جدول الطرق بملحق هذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ أو إنزال حركة نقل جوي ركاب وشحن وبريد منفصلة أو مجتمعة، وذلك وفقاً لأحكام ملحق هذه الاتفاقية.
  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو شحن بما في ذلك البريد من نقطة تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجر أو مكافأة إلي نقطة أخرى في نفس الإقليم. 
  2. في حالة حدوث نزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو إضطرابات سياسية يترتب عنها عجز مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد عن تشغيل خدمة ما على الطريق العادي يكون على الطرف المتعاقد الآخر بذل قصارى جهده لاستمرار التشغيل لتلك الخدمة عبر إعادة ترتيبات مؤقتة وملائمة للطرق.

مادة 4

تعيين مؤسسة النقل الجوي والترخيص لها بالتشغيل

  1. يحق لكل طرف متعاقد، بموجب إخطار مكتوب موجه إلى الطرف المتعاقد الآخر، تعيين مؤسسة نقل جوى واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكذلك عند تعديل أو إستبدال تلك التعيينات.
  2. عند إستلام ذلك الإخطار بالتعيين، على سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر أن تمنح دون تأخير مؤسسة النقل الجوي تراخيص التشغيل المناسبة.
  3. يجوز لسلطات الطيران لطرف متعاقد أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح المطبقة، على تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل تلك السلطات وذلك بما يلائم أحكام المعاهدة.
  4. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض الشروط التي قد تراها لازمة لممارسة مؤسسة النقل الجوي للحقوق المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 وذلك في الحالات التي لا يكون فيها ذلك الطرف المتعاقد مقتنعاً من أن: 
  • أ. الملكية الجوهرية لمؤسسة نقل جوي والإدارة الفعلية لها تعود للطرف المتعاقد الذي عينها أو رعاياه، و 
  • ب. أن تكون شهادة المشغل الجوي الحالية التي تحملها مؤسسة النقل الجوي صادرة من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر.
  1. عند تعيين مؤسسة نقل جوي والترخيص لها طبقاً لأحكام هذه المادة، يجوز لها تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة أن تستوفي تلك المؤسسة الأحكام السارية من هذه الإتفاقية.

مادة 5

إلغاء وتعليق وتراخيص التشغيل

  1. يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاء ترخيص تشغيل مؤسسة معينة للطرف لمتعاقد الآخر أو تعليق ممارستها للحقوق الممنوحة لها طبقاً للمادة 2 من الإتفاقية أو فرض تلك الشروط التي يراها ضرورية لممارسة تلك الحقوق وذلك: 
  • أ. في حالة عدم الاقتناع بأن:
  1. الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية تعود إلى الطرف المتعاقد الذي عينها أو رعاياه.
  2. أن تكون شهادة المشغل الجوي الحالية التي تحملها مؤسسة النقل الجوي صادرة من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، أو
  • ب. في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي بالالتزام بقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المانح لتلك الحقوق، أو
  • ج. في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي تلك في تشغيل الخدمات المتفق عليها طبقاً للشروط المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية، أو
  • د. في حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة طبقاً للمادتين 15 و 16 من هذه الإتفاقية.
  1. ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو تطبيق الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورياً لتفادي حدوث مخالفات أخرى للقوانين واللوائح والأحكام لا يمارس ذلك الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 6

تطبيق القوانين واللوائح

  1. تطبيق القوانين واللوائح لأي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة إقليمه من طرف طائرات تعمل بالنقل الجوي الدولي أو متعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرات، يجب أن تسري تلك اللوائح والقوانين، على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر بمجرد دخولها إلي الإقليم المشار إليه وأثناء بقائها فيه ومغادرتها له.
  2. تطبيق القوانين واللوائح لأي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والعبور والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والمتطلبات الصحية والحجر الصحي على مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر وعلى طائراتها التي تعمل في النقل الجوي وعلى الأطقم الملاحية والركاب والأمتعة والبضائع والبريد وذلك عند عبور إقليم ذلك الطرف المتعاقد ودخولها إليه وأثناء بقائها فيه ومغادرتها إياه.
  3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إعطاء الأولوية إلى مؤسسة النقل الجوي الخاصة به أو إلي مؤسسة نقل جوي أخرى على حساب مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقدة الآخر تقوم بتشغيل خطوط جوية دولية مماثلة وذلك في تطبيق لوائحة المحددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة أو في إستعمال المطارات والخطوط الجوية والخدمات والتسهيلات المصاحبة لها والتي تقع تحت مراقبتها.
  4. يكون على كل طرف متعاقدة أن يقدم نسخ من القوانين واللوائح ذات الصلة عند الطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر بما يتفق وهذه المادة.

مادة 7

الفرص العادلة والمتساوية

  1. يجب أن يكون هناك عدالة ومساواة في الفرص المتاحة لمؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الاتفاقية.
  2. على كل طرف متعاقد اتخاذ كل التدابير الملائمة في نطاق سلطتها للقضاء على كل أشكال التمييز وعلى الممارسات التنافسية غير العادلة التي تؤثر على الوضعية التنافسية لمؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر. 
  3. يجب أن يكون للخدمات المتفق عليها على أي من الطرق المحددة في الملحق لهذه الإتفاقية كهدف أولي توفير سعة ملائمة لنقل الركاب والبضائع والبريد وذلك بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.
  4. يجب أن يتم توفير نقل الركاب والبضائع والبريد عند الأخذ والإنزال وعند النزول في نقاط على الطرق المحددة في إقاليم دول غير تلك المعينة لمؤسسة النقل الجوي طبقا للمبدأ العام الذي ينص على أن السعة يجب أن تكون مرتبطة بـ:
  • أ. الطلب على الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي.
  • ب. الطلب على الحركة الجوية للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل الجوي مع مراعاتها لخدمات النقل الأخرى التي تسمى من قبل مؤسسة النقل الجوي للدولة الواقعة في تلك المنطقة. 
  1. في تشغيلها للخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، يكون على مؤسسة النقل الجوي المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين مراعاة مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر لكي لا تضعفها أو تبعدها من الطرق المحددة.
  2. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقيد من جانب وأحد عمليات مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر ما عدا إذا كان ذلك التقييد طبقا لشروط الإتفاقية أو طبقاً لتلك الشروط الموحدة التي قد تنص عليها المعاهدة.
  3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين السماح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله وسواء أكان ذلك السماح على صلة بمؤسسات نقل جوي على نحو منفصل، بسوء إستعمال قدرة السوق بطريقة تكون أو من المحتمل أو بنية إضعاف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة أو إبعادها من مسار معين.
  4. يجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب تقديم طلب الموافقة على الجداول في مدة لاتقل عن 30 ثلاثين يوماً أو مدة أقل، إذا ما طلبت تلك السلطات تحديدها قبل تقديم الخدمات المتفق عليها، ويجب عليها عدم الامتناع عن الموافقة شريطة أن يكون الجدول مطابقاً لملحق بهذه الاتفاقية.
  5. يجوز تقديم طلب بشأن تشغيل رحلات جوية إضافية لتلبية الطلب المؤقت وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من تشغيل تلك الرحلات.

مادة 8

الضرائب والرسوم والجمارك

  1. يجب إعفاء الطائرة المشغلة في الخدمات الدولية المتفق عليها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغير ذلك من الضرائب والرسوم وكما يجب: 
  • أ. إعفاء المواد التالية التي تدخلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المتعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر:
  • مستندات مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي والمشغلين. 
  • تذاكر السفر ووثائق الشحن الجوية وأية مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوعاً عليها ومواد الدعاية المعتادة الموزعة مجاناً من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة. 
  • ب. المواد التالية التي تدخلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو والتي تزود بها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الواحد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر:
  • مؤمن الطائرات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المأكولات والمشروبات والتبغ سواء أتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو نقلها على متن الطائرات من ذلك الإقليم.
  • الوقود ومواد التزييت والتشحيم و إمدادات المواد الفنية المستهلكة.
  • ج. تجهيزات الحاسب الآلي والقطع المكملة له التي يتم إدخالها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر للمساعدة في المسائل التالية:
  • تصليح وصيانة أو خدمات الطائرة.
  • مناولة الركاب في المطار أو على متن الطائرة. 
  • شحن الحمولة أو تفريغها من الطائرة.
  • القيام بالتفتيش الأمني على الركاب أو الحمولة.

شريطة أن تستعمل على متن الطائرة أو في حدود المطار الدولي ذي الصلة بتواجد أو صيانة خدمة النقل الجوي الدولي من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة المعنية.

  1. يجب ألا يتجاوز الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغير ذلك من الضرائب والرسوم، التكاليف القائمة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة إلى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  2. يجوز إنزال التجهيزات والمؤن والمنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد والتي يجوز لها أن تشترط وضع التجهيزات والمؤن التي تغطيها هذه الفقرة تحت إشرافها إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقاً للقوانين الجمركية. 
  3. يجب أن تكون الإعفاءات المنصوص عليه في هذه المادة متاحة أيضاً في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاقتراض أو نقل المواد المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تتمتع مؤسسات النقل الجوى تلك على نحو مماثل من التعامل من ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
  4. يجب أن لا يخضع الركاب و الأمتعة والحمولة التي توجد في حالة عبور مباشرة عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة لذلك الغرض باستثناء ما له علاقة بالتدبير المتعلقة بسلامة الطيران يجب أن لا يخضع ذلك إذن لأكثر من مراقبة روتينية كما يجب إعفاء الأمتعة والحمولة الموجودة في حالة عبور مباشر من الرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض المشابهة.

مادة 9

رسوم الإستعمال

لايجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو أن يسمح بأن تفرض على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر رسوم إستعمال تكون أعلى من تلك المفروضة على مؤسسة أو مؤسساته للنقل الجوي التي تكون تشغيل خدمات نقل جوي دولي مماثلة.

على كل طرف متعاقد تشجيع التشاور حول رسوم الإستعمال بين سلطاته أو هيئاته المخولة بفرض الرسوم والتكاليف في إقليمه وبين مؤسسات النقل الجوي المستعملة للخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل تلك السلطات أو الهيئات حينما يكون ذلك ممكناً و ذلك عبر التنظيمات الممثلة لمؤسسات النقل الجوي تلك كما يجب توفير إعلانات معقولة لأولئك المستعملين بشأن أية إقتراحات للرسوم وذلك لتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم قبل فرضها، وإضافة إلى ذلك على كل طرف متعاقد تشجيع سلطاته أو هيئاته المخولة بفرض الرسوم وأولئك المستعملين على تبادل المعلومات المتعلقة برسوم الإستعمال.

مادة 10

الاعتراف بالشهادات والترخيص

شهادة الأهلية للطيران، شهادة المشغل الجوي وشهادة الكفاءة والرخص الصادرة أو التي تعد صالحة من قبل طرف متعاقد والتي مازالت صالحة، يجب الإعتراف بها صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق بهذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي صدرت بموجبها التراخيص والشهادات أو تمديد صلاحيتها مساوية للمعايير الدنيا التي تحدد طبقا للمعاهدة.

مادة 11

التعرفة

  1. يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق نظام اعتماد تسعيرات بلد المنشأ على النحو المنصوص عليه في أحكام هذه المادة. 
  2. يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة نقل جوي معينة بوضع تعريفات النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق والعوامل الأخرى ذات العلاقة بما فيها كلفة التشغيل وتسعيرات مؤسسات النقل الجوى الأخرى لأي جزء من الطريق المحدد.
  3. على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين عدم الموافقة على تعريفات النقل الجوي التي تنشأ في إقليميهما والتي تتسم بكونها:
  • أ. تمييزية على نحو غير معقول من حيث أجرة السفر و/ أو الشروط. 
  • ب. مرتفعة أو تقييدية على نحو غير معقول بسبب سوء إستعمال الوضعية المهنية وتكون بالتالي مضرة بمصلحة المستهلكين.
  • ج. مخفضة على نحو مصطنع بسبب الإعانة أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر لها بهدف حماية مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعنية.
  1. في حالة اعتقاد سلطات طيران لطرف متعاقد حيث تنشأ عملية النقل الجوي بأن تسعيرة ما لا تتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 2 يجوز التدخل ويكون عليها إخطار سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر فوراً بذلك، ويجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الذي تنشأ فيه عملية النقل الجوى أن تتخذ إجراء من جانب واحد لمنع العمل بالتسعيرة المذكورة. 
  2. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من سلطات الطيران التابعة له الإخطار بالتعريفات المزمع فرضها من وإلى إقليمه
  3. في الحالة التي يتطلب فيها الأمر تحديد التسعيرة، يجب تقديم التعريفات من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي في أجل أقصاه ثلاثون يوما قبل التاريخ المقترح لبدء العمل بها باستثناء الحالة التي تقرر فيها السلطات المذكورة تقليص تلك المدة في حالات خاصة.
  4. يمكن تقديم الموافقة على التعريفات على نحو صريح أو يجب أن تعتبر تلك التعريفات في حكم الموافق عليها في حالة عدم رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها طبقاً للفقرة 7 من هذه المادة، وفي حالة تقليص الفترة المحددة للموافقة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذه المادة يجب أن تقلص بالتالي لفترة المخصصة للإبلاغ بعدم الموافقة على التعريفات.
  5. يجب أن تبقى التعريفات الموضوعة طبقاً لأحكام هذه المادة سارية إلى غاية وضع تعريفات جديدة.
  6. لا يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين فرض تعريفات تختلف عن تلك التي تكون قد وضعت طبقا لحكم هذه المادة. 
  7. يكون على سلطات الطيران عند اللزوم أو بطلب من الطرفين التشاور حول المعينة تطبيق هذه المادة و/ أو حول التعريفات المطبقة من قبل مؤسسات النقل الجوي.

مادة 12

الأنشطة التجارية

  1. يجب أن يسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى لكل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل بالاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمكاتبها وممثليها وكذلك بموظفيها التجاريين التشغيليين والفنيين وذلك بحسب ما تستدعيه الحاجة في تشغيل الخدمات المتفق عليها.
  2. بحسب إختيار مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا من الطرفين المتعاقدين، يجوز لها تلبية متطلبات الموظفين بواسطة موظفيها الخاصين بها أو بالإفادة من خدمات أية مؤسسة أخرى أو شركة أو مؤسسة نقل جوي تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يكون مرخصاً لها بتأدية تلك الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
  3. يجب أن يخضع الممثلون والموظفون للقوانين واللوائح السارية للطرف المتعاقد الآخر كما يجب بموجب تلك القوانين واللوائح: 
  • أ. يكون على كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وفي أدنى أجل أن يمنح للممثلين والموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة تراخيص الإستخدام وتأشيرات الزيارة وغيرها من المستندات المماثلة اللازمة.
  • ب. يكون على كلا الطرفين المتعاقدين تسهيل متطلبات تراخيص الإستخدام الخاصة بالموظفين الذين يؤدون بعض المهام المؤقتة والتعجيل بالحصول عليها.
  1. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة القيام بعمليات بيع النقل الجوى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشكل مباشر أو عبر وكلائها كما يكون لكل مؤسسة نقل جوي معين الحق في بيع النقل وبكون كل شخص حراً في شراء ذلك النقل بالعملة المحلية أو بأية عملة قابلة للصرف يكون مسموحاً بها طبقاً للقوانين واللوائح الوطنية.

مادة 13

تحويل الإيرادات

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يمنح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق حرية تحويل الإيرادات التي تحققها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوية المعينة تلك في إقليمه. ويجب أن تكون تلك التحويلات طبقاً لسعر الصرف الرسمي للمدفوعات الحالية والذي يكون سارياً يوم إدخال طلب التحويل من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر كما يجب أن لا يخضع لأية رسوم باستثناء تلك الرسوم العادية التي تحصلها المصارف لقاء تلك المعاملات.

مادة 14

توفير البيانات

  1. على سلطات الطيران المدني المتعاقد تزويد سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب بكشوف دورية بالإحصائيات على النحو الذي يكون ذلك مطلوباً ومعقول لغرض مراجعة السعة المعروضة للخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المشار إليه أولاً في هذه المادة ويجب أن تتضمن تلك الكشوف كل المعلومات اللازمة لتحديد مقدار الحركة المنفذة من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي تلك فيما يخص الخدمات المتفق عليها بما في ذلك منشأ ومقصد تلك الحركة الجوية. 
  2. يجب مناقشة أية بيانات إحصائية إضافية تتعلق بالخدمات الجوية والتي قد تطلبها سلطات الطيران لطرف متعاقد والاتفاق حولها بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 15

أمن الطيران

  1. تأكيداً مع حقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إلتزامهما بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ودون تقييد لعموميات حقوقهما وإلتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يجب على الطرفين المتعاقدين، خصوصاً، التصرف وفقا لأحكام معاهدة محاربة الجرائم وغيرها من الأعمال المؤذية المرتكبة على متن الطائرة والموقع عليها بطوكيو في 14 سبتمبر 1963 ف، و طبقا لمعاهدة منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات الموقعة بلاهاي في ديسمبر 1970 ف و طبقا لمعاهدة القضاء على الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971 ف وبروتوكولها الإضافي الخاص بالقضاء على أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقعة بمونتريال في 24 فبراير 1988 ف ووفقاً لأية معاهدة أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران ويكون الطرفان المتعاقدين ملتزمين بها.
  2. عند الطلب، على الطرفين المتعاقدين تقديم كامل المساعدة اللازمة لبعضهما البعض لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعرض سلامة تلك الطائرات أو ركابها أو أطقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية أو لمنع أي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
  3. في إطار العلاقة المتبادلة بينهما، على الطرفين المتعاقدين التصرف طبقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمحددة كملحقات لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك في حدود سريان تلك الأحكام على الطرفين المتعاقدين، كما يكون عليهما اشتراط قيام مشغلي الطائرات المسلحين لديهما والذين تكون مقرات أعمالهم أو تكون إقامتهم الدائمة في إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات أن يتصرفوا طبقا لتلك الأحكام المتعلقة بأمن الطيران.
  4. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز أن يطلب من مشغلي الطائرات أولئك الالتزام بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه التي يشترطها الطرف المتعاقد الآخر في الدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء تواجده بداخل إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون على كل طرف متعاقد أن يولي تفهماً إزاء أي طلب مقدم من الطرف المتعاقد الآخر، بشأن اتخاذ أية تدابير أمنية خاصة ومبررة لمواجهة أي تهديد، ويكون على كل طرف متعاقد ضمان تطبيق فعال لتدابير ملائمة بداخل إقليمه لحماية طائرة ما وتفتيش ركابها وطاقمها والأغراض المحمولة على متنها والأمتعة والحمولة ومؤن الطائرة وذلك قبل أو أثناء الصعود على متنها أو النزول منها وعلى تعديل تلك التدابير لمواجهة الزيادة في التهديد.
  5. في حالة حصول واقعة استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أي أفعال غير مشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يقوم الطرفان المتعاقدين بمساعدة بعضهما بتسهيل الإتصالات بهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد بوقوعها.
  6. عندما يكون لدى أحد الطرفين المتعاقدين أدلة مقبولة للإعتماد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد انحرف عن تطبيق أحكام أمن الطيران الواردة بهذه المادة، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول بطلب التشاور الفوري مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، ويجب أن تعقد تلك المشاورات خلال 7 سبعة أيام لذلك الطلب.

مادة 16

سلامة الطيران

  1. يجوز لأي طرف طلب مشاورات في أي وقت تتعلق بمعايير السلامة في أي مجال بشأن أطقم الطائرات والطائرة أو عملياتها المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر، ويجب أن تتم المشاورات خلال ثلاثين 30 من ذلك الطلب.
  2. في الحالة التي يتبين فيها للطرف المتعاقد، بعد تلك المشاورات، أن الطرف الآخر لا يحافظ بفاعلية عليها ولا يدير في الواقع معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات والتي تكون مساوية على الأقل للمعايير المحددة في ذلك الوقت طبقاً للمعاهدة، على الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بتلك النتائج التي توصل إليها موضحاً الخطوات التي يعتبرها ضرورية للالتزام بالمعايير الدنيا وعلى الطرف الآخر إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بالخصوص، فإذا فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات الملائمة خلال 15 يوماً أو مدة أطول يتم الإتفاق عليها سوف تشكل أساس لتطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية (إلغاء وتعليق تراخيص التشغيل).
  3. مع عدم الإخلال بالالتزام المنصوص عليها في المادة 33 من المعاهدة فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الأطراف من و إلى إقليم الطرف الآخر، أن تخضع للفحص من مندوبين مفوضين من قبل الطرف الآخر (داخلي وخارجي) للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها وحالة الطائرة وتجهيزاتها (وتسمى بهذه المادة التفتيش الميداني للطائرة) شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر. 
  4. إذا تبين أثناء إجراء الفحص أو الفحوص الميدانية النتائج الآتية: 
  • أ. خطر أكيد بأن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى المعايير الدنيا المحددة المنصوص عليها في المعاهدة، أو
  • ب. خطر أكيد ينم عن عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة وإدارة معايير السلامة الجوية المنصوص عليها في ذلك الوقت في المعاهدة.
  • ج. يحق للطرف المتعاقد الذي يقوم بإجراءات الفحص وفقاً للأغراض التي نصت عليها المادة 33 من المعاهدة، إبلاغ الطرف الآخر، بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات والتراخيص المتعلقة بالطائرة أو بطاقمها والتي تم إصدارها أو اعتبرت سارية المفعول والتي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتمشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة.
  1. في حالة رفض إجراء التفتيش الميداني لطائرة مشغلة من طرف مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لطرف متعاقد للفقرة 3 أعلاه من قبل ممثل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي تلك، يحق للطرف الآخر الاستنتاج من خلال ذلك بوجود خطر أكيد على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه والوصول إلى النتائج مؤسسات المشار إليها في تلك الفقرة. 
  2. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل ترخيص تشغيل مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر على نحو فوري في حالة إستنتاج الطرف المتعاقد الأول، كنتيجة للتفتيش الميداني لطائرة أو لسلسلة عمليات التفتيش تلك أو منع الوصول للتفتيش الميداني لطائرة أو كنتيجة مشاورات على خلاف ذلك، بضرورة إتخاذ إجراء فوري لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي. 
  3. يجب وقف كل إجراء يتخذه طرف متعاقد طبقا للفقرتين 2 أو 6 أعلاه ما أن ينتفي الأساس الذي بموجبه أتخذ ذلك الإجراء.

مادة 17 

التشاور

في جو يسوده روح التعاون الوثيق، على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما من وقت لآخر بهدف ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والالتزام بها.

تبدأ تلك المشاورات خلال ستين 60 يوماً من تاريخ إستلام طلب مكتوب بالخصوص ما لم يتفق الطرفان المتعاقدين على خلاف ذلك.

مادة 18

التعديلات

  1. في حالة رغبة أي من الطرفين المتعاقدين تعديل حكم من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور بالخصوص مع الطرف المتعاقد الآخر، ويجوز أن تنطلق تلك المشاورات بين سلطات الطيران عبر المحادثات أو المراسلة خلال ستين 60 يوماً من تاريخ استلام الطلب بالخصوص، أي تعديلات متفق عليها تدخل حيز النفاذ بعد التأكيد عليها بتبادل مذكرات بين الطرفين المتعاقدين.
  2. يجوز الإتفاق على تعديل ملحق هذه الاتفاقية بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين كما يجوز تنفيذ تلك التعديلات على نحو مؤقت من تاريخ يحدد بإتفاق سلطات الطيران وتدخل حيز النفاذ عند تأكيدها بتبادل مذكرات في الخصوص بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 19

فض النزاعات

  1. في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يكون متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية، يكون على الطرفين المتعاقدين السعي أولاً إلى فض هذا النزاع بالتفاوض.
  2. في حالة عدم وصول الطرفين المتعاقدين إلى فض النزاع بالتفاوض، يجوز لهما الاحتكام إلى شخص أو هيئة يتفقان عليها أو رفع النزاع، بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة حكام يتم تشكيلها على النحو التالي:
  • أ. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام طلب التحكيم، يكون على كل طرف متعاقد تعيين حكم في حين يتم تعيين الحكم الثالث الذي يكون من دولة ثالثة ويتصرف كرئيس لهيئة التحكيم بموجب اتفاق بين الحكمين الآخرين وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين الحكم الثاني.
  • ب. في حالة عدم القيام بأية تعيينات في الآجال المحددة أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بالتعيينات اللازمة خلال ثلاثين يوماً، وفي الحالة التي يحمل فيها الرئيس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، سيتم إقصائه لذلك السبب ويطلب من نائبه الأول القيام بتلك التعيينات.
  1. باستثناء ما نصت عليه هذه المادة، أو ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل الطرفين المتعاقدين، يكون على هيئة التحكيم تحديد نطاق صلاحياتها ووضع اجراءاتها الخاصة، وبتوجيه من هيئة التحكيم أو بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، يجب أن تعقد مشاورات لتحديد القضايا المطروحة للتحكيم بدقة والإجراءات الخاصة التي يجب إتباعها بالخصوص في أجل ثلاثون يوماً بعد استكمال تشكيل المحكمة.
  2. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدين أو ما قررته هيئة التحكيم على خلاف ذلك، يكون على الطرفين المتعاقدين تقديم مذكرة خلال أربعين يوماً بعد التشكيل الكامل لهيئة التحكيم، ويجوز لكل طرف متعاقد أن يقدم رده خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطرف الآخر لمذكرته، ويكون على هيئة التحكيم عقد جلسة إستماع بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين أو بحسب تقديرها الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستحقاق تقديم الردود المطلوبة. 
  3. يكون على هيئة التحكيم محاولة تقديم قرار مكتوب خلال ثلاثين يوماً بعد إستكمال الإستماع وفي حالة عقد جلسة الإستماع، يجب أن يكون تقديم ذلك القرار بعد تقديم رد الطرفين، ويتم القرار بأغلبية الأصوات. 
  4. يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبيهما بخصوص توضيح القرار الصادر خلال 15 خمسة عشر من تاريخ استلامه ويجب إصدار ذلك التوضيح خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب.
  5. يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً للطرفين المتعاقدين. 
  6. يكون على كل طرف متعاقد تحمل أتعاب الحكم الذي يقوم بتعيينه ويتقاسم الطرفين المتعاقدين النفقات التي يتكبدها رئيس ونائب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة.

مادة 20

الإنهاء

  1. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين وفي أي وقت من الأوقات أن يخطر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذه الاتفاقية وأن يكون ذلك الإخطار بالتزامن إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. 
  2. تنتهي هذه الاتفاقية بعد 12 شهراً بعد تاريخ استلام الإخطار بقرار الإنهاء ما لم يسحب إخطار الإنهاء بموجب إتفاق الطرفين قبل إنتهاء هذه المدة.
  3. وفي غياب إشعار باستلام الإنهاء من الطرف المتعاقد الآخر، سيعتبر ذلك الإخطار كما لو كان قد سلم بالفعل بعد 14 يوم عمل من تاريخ إستلام ذات الإخطار من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 21

التسجيل

يجب تسجيل هذه الاتفاقية وأية تعديلات لاحقة عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 22

المعاهدات المتعددة الأطراف

في حالة دخول معاهدة طيران عامة متعددة الأطراف حيز النفاذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين تسري أحكام تلك المعاهدة على أحكام هذه الاتفاقية في حالة الخلاف بينهما ويحق للطرفين المتعاقدين التشاور بينهما طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية لتحديد مدى تأثير أحكام المعاهدة المتعددة الأطراف على هذه الاتفاقية.

مادة 23

الدخول حيز التنفيذ

  1. على كل طرف من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكماله المتطلبات القانونية المحلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويجب أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثالث عشر بعد استلام الإخطار الأخير. 

وشهادة منهما على ما ذكر أعلاه، قام الموقعان أدناه المخولان رسمياً من قبل بلديهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في سراييفو بتاريخ 20/ الفاتح/ 1364 و.ر 2006 مسيحي من خمس نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والبوسنية والكرواتية والصربية وكلها متساوية في القوة القانونية، في حالة أي تضارب بين هذه النسخ سيعتد بالنسخة الإنجليزية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • محمد الطاهر سيالة
  • أمين شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن مجلس وزراء البوسنة والهرسك
  • د/ ملا دين إيفانيتش
  • وزير الشؤون الخارجية

الملحق

جدول الطرق

  • أ. يسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى لها بتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه.
نقاط في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمىالنقاط البينيةالنقاط في البوسنة والهرسكالنقاط ما وراء الإقليم
أية نقاطلأغراض فنيةأية نقاطلا
  • ب. يسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للبوسنة والهرسك بتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه.
النقاط في البوسنة والهرسكالنقاط البينيةنقاط في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمىنقاط ما وراء الإقليم
أية نقاطلأغراض فنيةنقطة واحدةلا

ملاحظات:

  1. يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف أية نقطة أو نقاط على الطرق المحددة في رحلة من رحلاتها أو كلها شريطة أن تكون نقطة المنشأ أو الوصول واقعة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
  2. يجب إختيار النقاط المتوسطة والتقاط التي تقع ما وراء ذلك من قبل سلطات طيران كل طرف متعاقد وإبلاغها إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر قبل الشروع في العمليات.
  3. يجوز خدمة النقاط المتوسطة أو النقاط الواقعة ما وراء ذلك من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين دون ممارسة حق النقل بالحرية الخامسة.
  4. يكون على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن تحدد من وقت لآخر وعلى نحو مشترك العدد الإجمالي للرحلات المنتظمة الذي يجوز تشغيله من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين.  
  5. في حالة عدم إستعمال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لطرف متعاقد لعدد الرحلات المسموح بتشغيلها بين إقليمي الطرفين المتعاقدين يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر تشغيل خدمات جوية إلى غاية العدد الإجمالي للرحلات المنتظمة المتفق عليه بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين طبقاً للملاحظة 4 وفي الحالة التي تنوي فيها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الأول تدشين خدمات جوية يكون عليها إخطار مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر في أجل أدناه فصل تشغيل منتظم واحد قبل بداية مخطط التشغيل.
  6. في تشغيلها أو احتفاظها بخدمات جوية على الطرق المحددة يجوز لأية مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة لطرف متعاقد الدخول في عملية تقاسم الرمز وترتيبات الفضاء المحجوز وذلك مع :
  • أ.  مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
  • ب. مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لطرف ثالث، وفي حالة عدم ترخيص أو سماح ذلك الطرف الثالث بترتيبات مماثلة مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر أو غيرها من مؤسسات النقل الجوي، على الخدمات من وغير ذلك البلد الثالث، يكون من حق سلطات طيران الطرف المتعاقد المعني بذلك رفض تلك الترتيبات.
  1. تخضع الأحكام أعلاه المتعلقة بتقاسم الرمز مع طرف ثالث للشروط التي تكون كل مؤسسات النقل الجوي طبقاً لتلك الترتيبات:
  • أ. قد حصلت بشأنها على الموافقة و استوفت المتطلبات المطبقة على تلك الترتيبات من قبل سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين
  • ب. تحتفظ بشأنها بحقوق الحركة الضمنية وتستوفي مبادئ هذه الاتفاقية. 
  • ج. تزود المستهلكين بالمعلومات المناسبة فيما يخص ذلك التقاسم للرمز والترتيبات المجال المحجوز.

مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

  • إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشار إليها فيما بعد بلفظ “الأمانة العامة”،
  • اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المشار إليه فيما بعد بلفظ “الاتحاد”، إذ يأخذان بعين الاعتبار الأهداف التي أنشئ الاتحاد من أجلها، وفي مقدمتها توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي الأعضاء فيه على امتداد المنظمات والمحافل الدولية، وكذلك من أجل تعزيز الاتصالات والتعاون والتنسيق المنظمات البرلمانية والحكومية والأهلية بهدف تطوير الغايات المشتركة فيما بينها، وحيث أن جميع برلمانات الدول الأعضاء في الجامعة يمثلون في الواقع حوالي نصف عدد البرلمانات الأعضاء في الاتحاد،
  • ولما كان هناك العديد من القضايا والمسائل والمشكلات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحظى بالاهتمام المشترك
  • والاتحاد سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني والشعبي،
  • بين الأمانة العامة
  • وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي يستشعرها الجانبان للدخول في حوار إيجابي ومنتظم بينهما لتعزيز التشاور والتنسيق بين الشعوب والحكومات الأعضاء في كل منهما، سواء.داخلياً أو على الساحة الدولية إزاء المنظمات والهيئات العالمية الأخرى، وذلك سعياً
  • التحقيق الأهداف التالية ضمن أمور أخرى:
  • رفض العنف والدعوة إلى الحوار الودي.
  • إقرار السلم والأمن الدوليين على أساس من العدالة والشرعية الدولية.
  • وضع مبدأ الشورى الإسلامي موضع التطبيق العلمي على نحو ديمقراطي حديث.
  • احترام حقوق الإنسان والدفاع عن المبادئ الإنسانية.

ولما كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حريصة من جانبها على الانفتاح على الهيئات والمنظمات الشعبية والبرلمانية العاملة داخل الوطن العربي والعالم الإسلامي والتنسيق والتعاون معها في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية

فقد اتفق الجانبان على ما يلي:

المادة 1

التشاور والتعاون

من أجل تسهيل التوصل إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها كلا الجانبين في مواثيقهم، وبغية تأمين تنسيق فعال بين أنشطة كل منها، فقد اتفق الاتحاد والأمانة العامة على الدخول في ما تشاور وتعاون وثيق ومنظمين فيما بينهم حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويمكن لهذا التعاون أن يأخذ عدة أشكال من بينها المشاركة المتبادلة – بصفة مراقب – في المؤتمرات والاجتماعات وتبادل المعلومات والمشاورات والبرامج وعقد الندوات المشتركة بينهما أو مع أطراف أخرى.

المادة 2

تعمل الأمانة العامة والاتحاد على مداومة الاتصالات فيما بينهما حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك من خلال الأمانة العامة لكل منهما في القاهرة وطهران على التوالي.

المادة 3

المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات

بهدف تنمية الحوار بين الجانبين:

  1. يجوز للأمانة العامة المشاركة بصفة مراقب في الدورات المؤسسية التي يعقدها الاتحاد على مستوى المؤتمر أو المجلس، وكذلك في الاجتماعات والندوات الأخرى التي يتم عقدها تحت رعاية الاتحاد حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
  2. يجوز لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفقاً لقواعد الإجراءات السارية المشاركة – بصفة مراقب – في المؤتمرات والمجالس والاجتماعات المتخصصة للأمانة العامة والندوات التي تعقد تحت إشرافها حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المادة 4

تبادل المعلومات

مع عدم الإخلال بالقواعد المرعية لدى الجانبين بشأن مراعاة الحفاظ على صفة السرية أو الحظر على معلومات بعينها، فإنه يجوز لكل من الأمانة العامة والاتحاد القيام بتبادل الوثائق والمعلومات المتصلة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مادة 5

عقد الاجتماعات والندوات

يجوز للأمانة العامة والاتحاد الاتفاق عند الحاجة على عقد اجتماعات أو ندوات مشتركة بينهما أو مع أطراف أخرى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لقواعد إجرائية يتم الاتفاق عليها في كل حالة على حدة.

مادة 6

في حالة تعهد الأمانة العامة أو الاتحاد بالقيام بمشروع أو نشاط يحظى باهتمام الطرف الآخر، فينبغي أن يجري التشاور بينهما حول، مع استخدام كافة الوسائل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مادة 7

النفاذ – التعديل – الإنهاء

  1. تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها بواسطة الممثلين المخولين قانونا للأمانة العامة بالاتحاد.
  2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم بناء على رضا الجانبين، بشرط قيام الطرف الذي يقترح التعديل بإبلاغ الطرف الآخر كتابة بذلك، ويسري اعتبارا من التاريخ الذي يتحقق فيه توافق الجانبين على التعديل.
  3. يجوز إنهاء مذكرة التفاهم بواسطة أي من الطرفين، عن طريق إعطاء إخطار كتابي للطرف الآخر بذلك.وحينئذ ينتهي مفعول 
  4.  تم التوقيع على هذه المذكرة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، في يوم الثلاثاء 19 من شهر شعبان سنة 1427هـ الموافق 12 من شهر سبتمبر/ أيلول سنة 2006.م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، قام كل من الطرفين يتسلم نسخة منهما.
  • إبراهيم عوف
  • الأمين العام
  • لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
  • أحمد بن حلى أحمد
  • الأمين العام المساعد
  • للشؤون السياسية ومجلس الجامعة

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها 

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها 

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

بعد اطلاعه على،

  • على مذكرة الأمانة العامة،
  • وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، وعلى قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم 235 بتاريخ 24/ 11/ 2004، 
  • وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6519 د.ع 123 بتاريخ 2005/3/3
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1616 بتاريخ 16/2/ 2006، 
  • وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالخرطوم رقم 351 د.ع 18 بتاريخ 2006/3/29
  • وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة من 27 – 28/8/ 2006 م،
  • وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،

وبعد الدراسة.والمناقشة،

يقرر

الموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها بالصيغة المرفقة.

 ق رقم 6701 – د.ع 126 – ج2 – 6/ 9/ 2006 

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية عبرها

  • رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه، على الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.
  3. الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
  4. وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ – السيارات الخاصة: المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا.

  • ب – الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق.ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.
  • ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.
  1. النقل المنتظم: ويقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعريفات نقل إلى بلد آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
  2.  النقل العابر المنتظم: ويقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد طرف في الاتفاقية أو دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقاً لقائمة بأسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب.
  3. النقل السياحي: ويقصد به نقل عة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب علي طول سير الرحلة ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.
  4. تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
  5. الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

المادة 2 

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي على الطرق انطلاقاً ووصولاً إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل، أو مروراً عبرها.

المادة 3 

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية.

المادة 4

يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

  1.  جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.
  2. رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
  3. رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
  4. دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
  5. بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
  6. قائمة الركاب تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
  7. وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة 5 

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادرا من إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدول العبور والوصول.

المادة 6 

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 7

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.

المادة 8 

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

المادة 9 

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

المادة 10 

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

المادة 11 

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة 12 

 مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضية المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية: 

  • توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
  • الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية
  • الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة 13 

  • أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه
  •  ب- يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

المادة 14 

  • أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
  • ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.

المادة 15 

يحق للراكب المتضرر من ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد.ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوما من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.

المادة 16 

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.

المادة 17 

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية

المادة 18 

يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 19 

يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة 20 

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة 21 

تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة، وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، علي أن لا تكون ذات صفة تجارية.ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 22 

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 23 

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.

المادة 24 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام

سبع من الدول العربية.

المادة 25 

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة 26 

  1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.

المادة 27 

  1. تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلي ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر علي مجلس وزراء لنقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسباً.
  2.  تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة، ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.

المادة 28 

  1. يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر علي أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 27 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
  2.  تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 29 

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثني عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز النفاذ

المادة 30 

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي: 

  • أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية.
  • ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة 23 من هذه الاتفاقية.
  • ج- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقا للمادة 24 من هذه الاتفاقية.
  • د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  • ه- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  • و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقاً للمادة 28 من هذه الاتفاقية.
  • ز- إلغاء الاتفاقية طبقا للمادة 29 من هذه الاتفاقية.

المادة 31 

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء، الموافق 6/ 9/ 2006 وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عن حكومات

  • المملكة الأردنية الهاشمية
  • دولة الإمارات العربية المتحدة 
  • مملكة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العربية السورية
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • جمهورية العراق
  • سلطنة عمان
  • دولة فلسطين 
  • دولة قطر
  • جمهورية القمر المتحدة
  • دولة الكويت 
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
  • جمهورية مصر العربية
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
  • الجمهورية اليمنية

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية إفريقيا الوسطى

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية إفريقيا الوسطى

جدول المحتويات

المادة 1/التعريفات

المادة 2/منح حقوق النقل

المادة 3/التعيين والترخيص

المادة 4/إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل

المادة 5/الأسعار

المادة 6/تطبيق القوانين واللوائح

المادة 7/الرسوم الجمركية والضرائب

المادة 8/سلامة الطيران المدني

المادة 9/أمن الطيران المدني

المادة 10/الاعتراف بالشهادات والرخص

المادة 11/التمثيل

المادة 12/تحويل الإيرادات

المادة 13/الإتفاق و التعاون

المادة 14/المعلومات

المادة 15/التعاون 

المادة 16/التشاور

المادة 17/فض النزاعات

المادة 18/التعديلات في الاتفاقية المعاهدات متعددة الأطراف

المادة 19/المعاهدات متعددة الأطراف

المادة 20/التسجيل

المادة 21/الإنهاء

المادة 22/الدخول حيز النفاذ

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين

رغبة منهما في التعاون في مجال النقل الجوي الدولي لتسهيل التعاون بين مؤسسات النقل الجوي في قطاع النقل الجوي بين إقليميهما.وعرض خيارات مختلفة من الخدمة لجمهور المسافرين ذات جودة وضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للنقل الجوي الدولي،مع تأكيديهما على مواجهة الأعمال والتهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات،والتي تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات وتؤثر سلبا على تشغيل النقل الجوي وعلى ثقة الجمهور في أمن الطيران المدني وتشجيع تنظيم الطيران المدني الدولي على أساس التنافس العادل بين مؤسسات النقل الجوي المشغلة بين إقليميهما.

واعترافا منهما بضرورة تنسيق سياسات النقل الجوي للقضاء على الحواجز غير الطبيعية التي تحد من تطور النقل الجوي الدولي وأهمية وجود تنافس عادل لتحسين خدمات النقل الجوي ورفاهية جمهور المسافرين والنمو الاقتصادي،وتطبيق مبادئ معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في 7 ديسمبر كانون 1944.وبعد الإطلاع على قرار يا مسکروالمتعلق بتحرير الوصول إلى أسواق النقل الجوي بإفريقيا المؤرخ 14 نوفمبر التمور 1999 ف،والمصادق عليه في مؤتمر رؤساء دول الإتحاد الإفريقي المنعقد في لومي توغو في يوليو ناصر 2000 ف.ورغبة منهما في إبرام اتفاقية نقل جوي بين إقليميهما وما وراءهما داخل إفريقيا وعليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1

التعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها المرفقة بها و ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك ستحمل المصطلحات والتعابير الواردة أدناه المعاني المذكورة قرين كل منها:

1.1 عبارة الاتفاقية: تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديل يرد عليها.

2.1 عبارة سلطات الطيران:يقصد بها بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أية جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصها وبالنسبة لجمهورية إفريقيا الوسطى إدارة الطيران المدني.

3.1 عبارة مؤسسة معينة:تعنى مؤسسة النقل الجوي التي قام طرف متعاقد بتعيينها طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية.

4.1 عبارة القرار:يقصد به قرار ياموسوكرو الوزاري المؤرخ في 14 الحرث نوفمبر 1999م،كما اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بما في ذلك ملاحقة وتعديلاته.

5.1 عبارة شركة مؤهلة:يقصد بها كل مؤسسة نقل جوي إفريقية تستوفي الضوابط المحددة في الفقرة 9.6من القرار

6.1 عبارة المستهلك:يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي تنظيم شغل و يرغب في تشغيل الخدمات الجوية المنتظمة أو غير المنتظمة.

7.1 عبارة المعاهدة:يقصد به معاهدة الطيران المدني الدولي،المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في 07 الكانون ديسمبر 1944 إفرنجي بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة 90 من المعاهدة و أية تعديلات على المعاهدة أو ملاحقها بموجب المادتين 90 و 94 منها،بمقدار ما تكون عليه تلك الملحقات والتعديلات سارية أو مصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

8.1 عبارة مؤسسة نقل جوي:يقصد بها كل مؤسسة نقل جوي تقدم أو تشغل خدمة جوية دولية منتظمة أو غير منتظمة

9.1 يقصد بمصطلح تجهيز الطائرة و مؤن الطائرة و قطع الغيار ا المعاني المحددة لها على التوالي في الملحق 9من المعاهدة 10.1 عبارة التوقف لأغراض غير تجارية:يقصد بها الهبوط لأغراض غير صعود أو إنزال الركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد.

11.1 عبارة خدمة جوية:يقصد بها كل خدمة نقل جوي منتظم أو غير منتظم تقوم بها طائرة للنقل العام للركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد.

12.1 عبارة خدمة جوية دولية:يقصد بها خدمة نقل جوي تتم عبر المجال الجوي لإقليم أكثر من دولة واحدة.

13.1 عبارة الخدمات المتفق عليها:يقصد بها خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة وغير المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذه الإتفاقية لغرض النقل العام للركاب أو البضائع أو البريد معا أو بشكل منفرد بواسطة الطائرات.

14.1 عبارة التعريفات:يقصد بها الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والأمتعة والبضائع وخدمات النقل الجوي المنتظمة والشروط التي تنطبق عليها الأسعار بما فيها العمولة الممنوحة لوكالات السفر وغيرها من الخدمات باستثناء أجور وشروط نقل البريد في الخدمات الجوية المنتظمة.

15.1عبارة الإقليم:يقصد به كل الأقاليم المحددة أو التي يجب تحديدها بملحق هذه الاتفاقية.

16.1عبارة الطرق المحددة:يقصد به كل الطرق المحددة أو التي تحدد بملحق 17.عبارة خدمة شحن جوي:يقصد بها خدمة نقل جوي دولي لنقل البضائع هذه الاتفاقية.أو البريد أو بصحبة ركاب أو بدونهم.

18.1 ICAO هي إختصار للمنظمة الدولية للطيران الدولي.

19.1 AFCAC هي إختصار للجنة الإفريقية للطيران المدني.

مادة 2

منح حقوق النقل

2.1 يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة أدناه لغرض تشغيل خدمات نقل جوي دولي مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية،تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيل خطوط جوية دولية بما يلي:

أ- حق التحليق دون هبوط عبر إقليم الطرف الآخر.

ب- حق التوقف في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.

ج- حق إنزال أو نقل ركاب و أمتعة وبضائع وبريد بطريقة منفردة أو مجتمعة في إقليم طرف متعاقد في النقاط المحددة في ملحق هذه الاتفاقية متجهة أو قادمة من نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

د- حق إنزال أو نقل ركاب و أمتعة وبضائع وبريد بطريقة مستقلة أو مجتمعة متجهة أو قادمة من إقليم طرف ثالث.

2.2 ولا تخول الفقرة 1 من هذه المادة المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع من إقليم الطرف المتعاقد الأخر بمقابل أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى في ذات الإقليم.ويجب بصورة اعتيادية والقوانين والأنظمة و أكثر شريطة أن

مادة 3

التعيين والترخيص

1.3- لأي طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابيا مؤسسة نقل جوي أو أكثر لأغراض تشغيل الخطوط الجوية على الطرق المتفق عليها.

2.3- يجوز للطرفين المتعاقدين تعيين شركة أو أكثر شريطة أن تكون مؤهلة للإيفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها والمطبقة من قبل سلطات الطيران بصورة اعتيادية ومعقولة على خطوط التشغيل الدولية وفقا لأحكام المعاهدة ويجب أن تكون أغلبية رأسمال مؤسسة النقل الجوي المعينة مملوكا من طرف الدولة أو رعاياها.

3.3- يجوز للطرفين المتعاقدين تعيين شركة إفريقية متعددة الجنسيات مؤهلة للنقل الجوي الشريطة امتلاكها أسهما في رأسمالها طبقا لأحكام المادتين 77 و 79 من المعاهدة.

3.4- يحق للشركة الشروع في التشغيل الجزئي أو الكلي للخدمات المتفق عليها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فور استلام الترخيص.

مادة 4

إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل

1.4- يحق لكل طرف متعاقد إلغاء أو تعليق ترخيص التشغيل أو فرض ما يراه من شروط بشكل مؤقت أو دائم على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إلتزام مؤسسات النقل الجوي المذكورة أو مخالفتها القوانين أو النظم المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح حقوق النقل.

ب- عدم اقتناع الطرفين المتعاقدين تكون المؤسسة مؤهلة طبقا لشروط المادة 3 من الاتفاقية.

ج- عدم التزام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي بالتشغيل طبقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية.

2.4- إذا لم يكن إتخاذ إجراء فوري بالإلغاء أو التعليق ضروريا أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة للحيلولة دون حدوث مخالفات أخرى للقوانين واللوائح والأحكام هذه الاتفاقية،فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة لا تتم إلا بعد التشاور مع الطرف الآخر طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية.

مادة 5

الأسعار

1.5- تطبيق الأسعار المطبقة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك وخاصة تكلفة التشغيل ومصالح المستخدمين وفائدة معقولة وكذلك جودة الخدمة.

2.5- على كل طرف أن يسمح بأن يتم وضع الأسعار للنقل الجوي من قبل كل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق.

ويكون التدخل من قبل الطرفين مقصور على:

أ- منع الأسعار والتطبيقات التمييزية غير المناسبة أو غير المبررة بكونها تمييزية على نحو غير معقول.

ب- حماية المستهلكين من الأسعار العالية غير المعقولة أو المقيدة نتيجة استغلال الوضع السائد.

ج- حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر والمساندة الحكومية.

3.5- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يشترط الإخطار عن أو إيداع لدى سلطات الطيران الأسعار التي تنوي مؤسسات النقل الجوي تطبيقها من والي إقليمه ويجوز إشتراط أن يتم ذلك الإيداع أو الإخطار في أجل أقصاه ثلاثون 30 يوما قبل التاريخ المحدد لسريان المفعول.وفي الحالات الخاصة،يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الترخيص بالإيداع أو الخضار في أجل أقل من ذلك الذي يمنح في العانة ولا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يشترط الإخطار أو الإيداع من قبل مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الأخر،للأسعار المقترحة للجمهور من قبل الشاحنين إلا في الحالة التي يكون فيها ذلك مفروضا على أساس غير تمييزي.

4.5 – يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ إجراء انفرادي لمنع البدء أو الاستمرار في أسعار مقترحة فرضت أو تفرض من قبل مؤسسة نقل جوي لأي من الطرفين المتعاقدين على النقل الجوي ما بين إقليمي الطرفين المتعاقدين أو تفرضها مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على النقل الدولي بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقليم أي بلد آخر بما في ذلك حالتي النقل بين الخطوط أو داخلها وإذا رأى أي من المتعاقدين في تقديره أن تلك الأسعار غير متوافقة مع الشروط الموضوعة طبقا للفقرة 1 من هذه المادة،يكون من حقه طلب التشاور بالخصوص وإخطار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه في أقرب وقت ممكن.ويجب أن تتم تلك المشاورات في أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويكون على الطرفين المتعاقدين التعاون على تبادل المعلومات اللازمة للوصول للحل المعقول للقضية.

5.5- في حالة رفع الأسعار،لا يشترط أية موافقة مسبقة بالخصوص من قبل سلطات طيران المعينة للطرفين المتعاقدين.

مادة 6

تطبيق القوانين واللوائح

1.6- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في النقل الجوي الدولي إلى إقليمه أو أثناء تواجدها به على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

2.6- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب أو الطاقم أو البضائع أو البريد إلى إقليمه والإقامة فيه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والجوازات والهجرة والإجراءات الجمركية و الحجز الصحي و الركاب والطاقم والبضائع والبريد المنقولين بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في ذلك الإقليم.

3.6- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تفضيل مؤسسة النقل الجوي التابعة له عن مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقد الأخر تقوم بتشغيل خدمات جوية دولية مماثلة وذلك فيما يتعلق بتطبيق قوانين الجمارك والحجر الصحي وغيرها من النظم.

4.6- لا يخضع الركاب والأمتعة و الشحن أثناء عبور إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض،لأي تفتيش باستثناء ما يتعلق منه بأسباب أمنية أو تجارة مخدرات أو غيرهما من الملابسات الخاصة.

مادة 7

الرسوم الجمركية والضرائب

1.7- تعفي الطائرات التي يتم تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الأخر والتي تقدم خدمات النقل الجوي المنتظمة المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين كذلك تجهيزاتها الإعتيادية والأرضية وتزويدها بالوقود ومواد التزييت وقطع الغيار بما فيها المحركات وتموينها الموجود على متنها وعلى سبيل المثال لا الحصر المأكولات والمشروبات والكحوليات والتبغ وغيرها من المواد لغرض بيعها للركاب أو استهلاكهم أثناء الرحلة وغير ذلك من المواد لغرض الإستعمال فقط فيما له علاقة بتشغيل أو خدمة أو صيانة أو تصليح الطائرات التي تقدم خدمات جوية منتظمة حيث يكون كل ذلك معفيا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل من كل القيود المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الجمركية والفرائض المباشرة وغير المباشرة المماثلة والتي تكون:

أ- مفوضة من السلطات الوطنية.

ب۔ غیر قائمة على أساس تكاليف الخدمات المقدمة شرط أن تبقى تلك التجهيزات والمؤن على متن الطائرة.

2.7- كما تعفي أيضا من الضرائب والرسوم والفرائض المذكورة في الفقرة 1.7من هذه المادة باستثناء الفرائض القائمة على كلفة الخدمات المقدمة والتي تكون متعلقة ب:

أ- المؤن الموجودة على متن الطائرات والتي يتم إدخالها أو التزود بها على نحر معقول،في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لاستعمالها على متن الطائرات من نقطة إنطلاق مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر تقوم بتقديم خدمات نقل جوي منتظمة حتى وإن كانت تلك المؤن موجهة للاستعمال في جزء من إقليم الطرف المتعاقد الذي تم شحنها منه على متن الطائرة 

ب- التجهيزات الإعتيادية والتجهيزات الأرضية وقطع الغيار بما فيها المحركات والتي يتم إدخالها إلي إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأغراض خدمة أو صيانة و تصليح طائرات مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقد الأخر،تقوم بتقديم خدمات جوية دولية منتظمة.

ج- الوقود ومواد التشحيم والتجهيزات الفنية القابلة للإستهلاك والتي يتم إدخالها أو التزود بها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لاستعمالها على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر وتقوم بتقديم خدمات نقل جوي دولية منتظمة حتى وإن كانت التجهيزات للاستعمال في جزء من إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي تم شحنها منه على متن الطائرة.

د- مواد الترويج والدعاية والاشهار التي يتم إدخالها أو التزود بها،على نحو معقول في

إقليم الطرف المتعاقد لإستعمالها على متن طائرات مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقد الآخر لتقديم خدمات نقل جوي دولية منتظمة حتى وإن كانت تلك المواد موجهة للاستعمال في جزء من إقليم الطرف المتعاقد الذي تم شحنها منه على متن الطائرة.

3.7- يجوز إخضاع التجهيزات والمؤن المذكورة في الفقرتين 1.7و 2.7من هذه المادة لإشراف ورقابة السلطات المختصة.4.7- يجب إعفاء الأمتعة والشحن في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الضرائب المماثلة.

5.7- يجب أن تمنح الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضا في حالة تعاقد المؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع مؤسسة نقل جوي أخرى تكون تتمتع بنفس الإعفاءات لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص وضع المواد المبينة في الفقرتين 1.7و 2.7السابقتين تحت التصرف أو تحويلها.

مادة 8

سلامة الطيران المدني

1.8- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب مشاورات في أي وقت من الأوقات تتعلق بضوابط السلامة المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص المجالات المتعلقة بالمنشآت وخدمات الطيران و أطقم قيادة الطائرات و الطائرات وتشغيلها ويجب أن تتم تلك المشاورات خلال ثلاثين يوما 30 من ذلك الطلب.

2.8- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين،بعد تلك المشاورات،أن الطرف المتعاقد الأخر لا يتبنى ولا يضمن على نحو فعال متابعة ضوابط السلامة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة 1 والتي تستوفي المعايير السارية طبقا للمعاهدة وثيقة رقم 7300 يكون على الطرف المتعاقد الأول إخطار المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات و بالخطوات التي يراها لازمة للالتزام بضوابط المعاهدة ويكون على الطرف المتعاقد الأخر إتخاذ الإجراءات التصحيحية المدرسية بالهم صل بي أمل يتفق عليه.

3.8- طبقا للمادة 16 من المعاهدة،يتفق الطرفان المتعاقدان أيضا على أنه يجوز إخضاع طائرة مشغلة من طرف مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء وحينما تكون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،إلى فحص من قبل الممثلين المرخصين للطرف المتعاقد الآخر شريطة أن لا يؤدي ذلك الفحص إلى تأخر غير مبرر في تشغيل الطائرة بالرغم من الالتزامات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة يكون موضوع ذلك الفحص هو التحقق من مطابقة وثائق الطائرة ووثائق

طاقمها وحالتها للمعايير السارية طبقا للمعاهدة..

4.8- في حالة لزوم القيام بإجراء ضروري لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق التعليق الفوري أو تعديل ترخيص تشغيل

مؤسسة نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر.

5.8- يجب إيقاف أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه

في حالة انتهاء الأسباب التي أدت لاتخاذه.

6.8- فيما يتعلق بالفقرة 2 أعلاه،وفي الحالة التي يثبت فيها أن أي من الطرفين المتعاقدين غير ملتزم بضوابط المعاهدة بعد انتهاء الآجال المحددة،يجوز إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي كما يجب إخطاره بالحل المناسب.

مادة 9

أمن الطيران المدني

1.9- يؤكد الطرفان المتعاقدين،تمشيا مع حقوقهما والتزامهم بمقتضى القانون الدولى أن التزام كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية،وبدون الحد من شمولية حقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي،فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 الفاتح سبتمبر 1963 ف،و معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون ديسمبر 1970 و معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 الفاتح سبتمبر 1971 والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي في مونتريال بتاريخ 24 النور فبراير 1988 وأية معاهدة دولية لاحقة قام الطرفان بالتصديق عليها أو الانضمام لها.

  1. يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر عند الطلب،كل مساعدة ضرب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيره الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها،وكذا المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية،وأي تهديد آخر لأمن الطيران.
  2. يتصرف الطرفان المتعاقدان في علاقتهما المتبادلة مع أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شكل ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي وذلك بالقدر الذي تسري فيه تلك الأحكام على الطرفين وعليهما إلزا مستمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يكون مقر عمله الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليمها ومشغلي المطارات في إقليمها بضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
  3. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات.المذكورين بمراعاة الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول فيه.وعلى كلا الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال التدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل و أثناء الصعود والتحميل،وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن ينظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الأخر لإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معین.
  4. في حالة حصول واقع استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أي أفعال غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية،على كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد على نحو سريع وآمن.

2.9- في حالة امتلاك طرف مبررات صحيحة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الأخر لم يلتزم بأحكام هذه المادة المتعلقة بأمن الطيران يجوز لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الأول أن تطلب مشاورات فورية مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر.

3.9- وفي حالة عدم وصول المتعاقدين إلى اتفاق مرضي خلال 15 يوما من تاريخ ابداع ذلك الطلب،يكون من حق كل طرف متعاقد إلغاء أو تنفيذ أو فرض شروط على ترخيص التشغيل شی مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.وعند الضرورة،للطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير مؤقتة قبل تاريخ انتهاء مدة 15 يوما المتفق عليها.

مادة 10

الاعتراف بالشهادات والرخص

1.10- يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية وشهادات الكفاءة والإجازات سارية المفعول الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون تلك الشهادات أو الإجازات صادرة أو معتمدة طبقا للحد الأدنى للمستويات الموضوعة

بموجب المعاهدة.

2.10- يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بصحة شهادات الكفاءة والإجازات لأغراض الطيران فوق إقليمه،الممنوحة أو المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.

مادة 11

التمثيل

1.11- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد إنشاء مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة و لبيع تذاكر السفر بالجو وكذلك أية منشأت أخرى لازمة لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة.

2.11- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين والنظم المتعلقة بالدخول والإقامة والاستخدام الخاصة بالطرف الآخر المتعاقد أن تقدم الإقليم الطرف المتعاقد الآخر أو تحتفظ فيه بالموظفين التابعين لها من إداريين وفنيين وغيرهم لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظم.

مادة 12

تحويل الإيرادات

1.12- عند الطلب،يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تحول وتنقل إلى البلد الذي تختاره المبالغ المحصلة محليا من بيع خدمات النقل الجوي المنتظم ومن الخدمات المصاحبة لهذه الأنشطة والتي تكون على صلة مباشرة بالنقل الجوي.ويكون التحويل والنقل مرخصا بشكل سريع دون قيد أو تمييز أو فرض للضرائب وذلك طبقا للوائح الخاصة بالصرف المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.

2.12- عندما تكون طريقة الدفع بين الطرفين المتعاقدين محددة بموجب اتفاقية خاصة يتم تطبيق الاتفاقية في الخصوص.

3.12- في حالة عدم وجود سعر صرف رسمي للعملة،يتم تحويل الإيرادات على أساس سعر الصرف المعمول به في السوق.

مادة 13

الإتفاق والتعاون

1.13- عند تشغيلها للخدمات المتفق عليها،يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة من طرف متعاقد أن توقع اتفاقيات تجارية من قبيل تأجير مساحات وتقاسم الرمز وذلك مع شركة واحدة أو أكثر من شركات الطرف المتعاقد الآخر.213 تخطر سلطات الطيران المعنية بأي اتفاقية تجارية تبرمها مؤسسة نقل جوي معينة طبقا للفقرة 1.13من هذه المادة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

مادة 14

المعلومات

1.14- يكون على كل مؤسسة نقل جوي معينة تقديم كل المعلومات المطلوبة إلى سلطات الطيران الطرفين المتعاقدين وخاصة فيما يتعلق بتقارير الأنشطة والإحصائيات والأسعار والبرامج وكل البيانات اللازمة لتحليل أداء المؤسسات المعنية.

2.14- على سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بكل المعلومات اللازمة وخاصة ما يتعلق منها بالتقارير الدورية والإحصائيات وكل البيانات اللازمة لتحليل أداء الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها المؤسسات المعنية للطرفين المتعاقدين.

3.14- يجب أن تتضمن هذه المعلومات اللازمة لتحديد جودة حركة النقل المحققة من طرف مؤسسة نقل جوي معنية في الخدمات المتفق عليها من نقاط انطلاقها وجهتها.

4.14- يكون على مؤسسات النقل الجوي المعينة نشر أسعارها وخطوط سيرها وبرامجها للعامة وذلك بعد إخطار سلطات الطيران المدني.

مادة 15

التعاون

1.15- اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون الوثيق لتشغيل خدمات نقل جوي دولي منتظم.

21.15- اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون الوثيق بهدف تنسيق برامجهما للطيران.

مادة 16

التشاور

1.16- يجوز لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين التشاور دوريا بهدف ضمان تنقل هذه الاتفاقية والالتزام بأحكامها وذلك في جو التعاون الوثيق.

2.16- تتم المشاورات في الاتفاقية بتبادل مراسلات بين سلطات الطرفين المتعاقدين ويجب أن تنطلق تلك المشاورات في أجل أقصاه ستون 60 يوما من تاريخ استلام الإخطار بالطلب ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان بموجب اتفاق مشترك على تمديد هذا الأجل.

مادة 17

فض النزاعات

1.17- يجب فض أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يكون متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملحقها ملحقاتها عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.وفي حالة عدم وصول تلك السلطات إلى تسوية النزاع،يتم فضه بالطرق الدبلوماسية.وفي حالة عدم وصول الطرفين المتعاقدين إلى تفاهم عبر هاتين الوسيلتين،يتم إخضاعها للتحكيم بطلب من الطرفين المتعاقدين.

2.17- تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد ويعين المحكم الثالث بموجب إتفاق مشترك بين الطرفين ويكون مواطنا لبلد ثالث أو ينتمي إلى هيئة دولية.

3.17- يتحمل كل طرف متعاقد أتعاب محكمة ويتم تقاسم تكاليف أتعاب رئيس هيئة التحكيم والإجراءات.

4.17- في حالة انقضاء شهرين من تاريخ إقتراح أحد الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع وفي حالة عدم تعيين الحكمين أو في حالة عدم إتفاق الحكمين حول تعيين رئيس المحكمة خلال الشهر التالي،يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الشروع في التعيينات اللازمة.

5.17- يتخذ قرار هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات في حالة عدم وصوله إلى تسوية الخلاف وديا.وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك،تقوم هيئة التحكيم بوضع نظامها وإجراءاتها وتحديد مقرها.

6.17- يلزم الطرفين المتعاقدين الأحكام والتدابير المؤقتة التي يجوز سنها أثناء التحكيم و بحكم المحكمة الذي سيعتبر نهائيا في جميع الحالات.

7.17- في حالة التزام أحد الطرفين المتعاقدين بقرارات هيئة التحكيم،وعدم إلتزام الطرف المتعاقد الآخر بتلك القرارات ما دام الالتزام قائما،تعليق أو إلغاء الحقوق أو المزايا التي تكون قد منحتها بموجب هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد المخل بالتزامه.

مادة 18

تعديل الاتفاقية

8- في حالة رغبة الطرفين المتعاقدين تغيير حكم من أحكام هذه الاتفاقية،يجوز لهما 1 طلب التشاور بالخصوص.ويجوز أن تنطلق تلك المشاورات التي تكون بين سلطات الطيران خلال ستين 60 يوما من تاريخ استلام إخطار مكتوب ما لم يتم اتفاق الطرفين المتعاقدين على تمديد ذلك الأجل 2.18- يصبح كل تعديل يتفق عليه الطرفين المتعاقدين على هذا النحو ساريا بعد تبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 19

المعاهدة الجماعية

تتم الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى كل اتفاقية نقل جوي ذات طابع متعدد الأطراف يكون الطرفان المتعاقدين طرفين فيها ويجب أن تتمشى هذه الإتفاقية مع كل معاهدة متعددة الأطراف في مجال النقل الجوي يكون الطرفين المتعاقدين طرف فيها.

مادة 20

التسجيل يتم تسجيل هذه الاتفاقية وكل تعديل يرد عليها لدى اللجنة الإفريقية للطيران المدني ولدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 21

الإنهاء

1.21- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين وفي أي وقت من الأوقات توجيه إخطار مكتوب بإنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف المتعاقد الآخر ويجب توجيه ذلك الإخطار بالتزامن إلى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة،تنتهي هذه الاتفاقية بعد 12 شهرا بعد استلام الإخطار من الطرف المتعاقد الآخر ما لم يسحب إخطار الإنهاء بموجب إتفاق الطرفين قبل إنتهاء هذه المدة.

2.21- في غياب إشعار باستلام إخطار إنهاء من قبل الطرف المتعاقد الأخر،يعتبر

ذلك الإخطار كما لو كان قد أستلم بالفعل بعد 15 يوما من تاريخ إستلام ذات الإخطار من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 22

دخول حيز النفاذ

تسري هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات لها بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع وتدخل حيز النفاذ بشكل نهائي من تاريخ تبادل آخر إخطار بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات التشريعية والدستورية حسب الأحوال المتعلقة بإبرام وتنفيذ الإتفاقيات الدولية وشهادة منهما على صحة ما ذكر أعلاه،قام الموقعان أدناه المخولين على النحو الصحيح من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على التوالي بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت بطرابلس بتاريخ 2006/06/05 فمن نسختين باللغتين العربية والفرنسية تحملان نفس الحجية القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • المهندس/علي يوسف زكري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل
  • عن جمهورية إفريقيا الوسطى
  • شارل ماسی 
  • وزير المواصلات والنقل

اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص

اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص

الديباجة

إن حكومات الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س.ص: 

  • إذ تستحضر الأحكام الواردة في معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء س. ص الموقعة في 4 النوار (فبراير) 1998.
  • ونظرا للأحكام المنوه عنها في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق البحر والأحكام الواردة في اتفاقية ماربول 73/ 78.
  • وحرصاً منها على تحقيق الأهداف التي ينشدها التجمع. 
  • وإذ تعقد العزم على تعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع وتطوير الخدمات عن طريق السياسات في مجال النقل. 
  • ووعيا منها للضرورة الملحة لتنمية النقل بصفة عامة والنقل البحري بصفة خاصة وذلك تعزيزا للتبادل التجاري. 
  • واقتناعاً منها بأن التكامل المتدرج لاقتصاديات الدول الأعضاء يستلزم تنمية منسقة لنظام النقل. 
  • وحرصاً منها على تشجيع حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات من خلال تنسيق سياساتها في مجال النقل.
  • واعترافا منها بمبادئ السيادة والمساواة وسلامة أراضي الدول. 
  • واعترافا منها بضرورة المحافظة على علاقات ودية بينها وبين شعوب بلدانها. 
  • ووعيا منها للفوائد التي يمكن لها أن تجنيها من إقامة تعاون وثيق بينها.
  • ورغبة منها في تأمين الرفاهية والتنمية المستدامة للقطاعات البحرية لبلدانها. 
  • ورغبة منها في إقامة علاقات وثيقة فيما بين السلطات والمؤسسات البحرية لبلدانها. 
  • ورغبة منها في تبادل العون والمشورة في مجال النقل البحري وفي مجالات أخرى ذات صلة.
  • وتأكيدا منها للأحكام والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن التجارة العابرة للبلدان المغلقة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في 9 ناصر (يوليو) 1965.
  • و تطبيقا للأحكام الواردة في معاهدة إنشاء التجمع.

قد اتفقت على ما يلي 

الفصل الأول تعريفات

مادة 1

في تطبيق هذه الاتفاقية

  1. يقصد بالتجمع: تجمع دول الساحل والصحراء س.ص.
  2. يقصد بالدولة العضو/ أو الدول الأعضاء: الدولة العضو أو الدول الأعضاء في التجمع.
  3. يقصد بالدولة/ الدول المتعاقدة أو الأطراف المتعاقدة: الدولة/ الدول الموقعة لهذا الإتفاق.
  4. يقصد بالسلطة البحرية المختصة: الوزير المكلف بالبحرية التجارية وكل سلطة أخرى يخولها الوزير كلا أو بعضاً من سلطاته.
  5. يقصد بسفينة طرف متعاقد: أية سفينة تجارية مسجلة داخل أراضي هذا الطرف والرافعة علمه وفقا لقوانينه أو أية سفينة مخصصة، وذلك باستثناء ما يلي:
  • أ. السفن المخصصة لخدمة القوات المسلحة دون غيرها.
  • ب. السفن المخصصة للأبحاث الهيدروغرافية والبحرية و/أو العلمية. 
  • ج. السفن المخصصة للصيد. 
  • د. السفن المستخدمة في الملاحة الساحلية بين مواني كل طرف متعاقد والسفن المستخدمة في الملاحة الداخلية. 
  • هـ. السفن المستخدمة في التدريب والقيادة والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدة البحرية وكذلك في عمليات دعم الأنشطة البحرية في عرض البحر.
  1. يقصد بالسفينة المستأجرة: كل سفينة مسجلة في دولة غير طرف في الاتفاقية ومستأجرة كلها من طرف شركة واحدة أو أكثر للملاحة البحرية مؤسسة وفقاً للقانون في أرض طرف من الأطراف المتعاقدة.
  2. يقصد بصاحب السفينة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستغلال سفينة أو أكثر بإسمه، وذلك إما بوصفه مالكاً لها أو بأوصاف أخرى تمنحه حق إستخدام السفينة أو السفن المعنية.
  3. يقصد بالبحار: كل شخص التزم تجاه صاحب سفينة أو ممثله بغرض الخدمة على متن السفينة.
  4. يقصد بالطاقم: مجموع الأشخاص المسجلين في قائمة الطاقم، والمستخدمين بوصف أو بآخر على متن السفن لصيانتها أو قيادتها أو استغلالها، أو لخدمة الأشخاص المتواجدين على متنها.
  5. يقصد بعضو الطاقم: أي شخص مسجل في قائمة الطاقم ومستخدم بوصف أو بآخر على متن السفينة لصيانتها أو قيادتها أو استغلالها، أو لخدمة الأشخاص المتواجدين على متنها.

الفصل الثاني الهدف ونطاق التطبيق

مادة 2

الهدف

تهدف هذه الاتفاقية خاصة إلى ما يلي:

  • تنظيم العلاقات البحرية بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص.
  • تأمين تنسيق أفضل للتجارة البحرية الثنائية والمتعددة الأطراف والنقل البحري المتصل بها.
  • منع كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل تنمية النقل البحري بين الدول الأعضاء.
  • تنسيق الجهود من أجل مكافحة الأعمال المخالفة للقانون في المجال البحري وخاصة أعمال القرصنة والإرهاب. 
  • تسهيل مرور البضائع العابرة بموانئ الدول الأعضاء الساحلية والمتجهة صوب الدول الأعضاء المغلقة
  • تنمية التعاون الفني في مجال التدريب والمساعدة وتبادل المعلومات في المجال البحري. 
  • الإسهام بصفة عامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
  • ضمان الأمن والسلامة البحريين عبر التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأطراف المتعاقدة لضمان التطبيق الكامل والفعال لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها ذات الصلة بالمدونة. 
  • إتاحة تعاون ومشاركة في مجال صيانة البيئة البحرية ومكافحة التلوث.

مادة 3

نطاق التطبيق

ينطبق هذا الإتفاق على النقل البحري بين الدول الأعضاء بالتجمع.

مادة 4

تطبيق القوانين واللوائح

  1. القوانين واللوائح المعمول بها في إحدى الدول المتعاقدة وذات الصلة بالملاحة البحرية والتجارة البحرية، والأمن والحدود والجمارك والعملات الأجنبية والصحة وكذلك تلك المتصلة باللوائح البيطرية والنباتية، تطبق على سفن الدول المتعاقدة الأخرى في حدود المياه التي تخضع لولاية الدولة المعنية.
  2. على المسافرين وأعضاء الأطقم والشاحنين، بصفة شخصية أو بواسطة طرف ثالث يتصرف بإسمهم أو لحسابهم، التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في أرض كل دولة عضو بشأن الدخول والإقامة والخروج بالنسبة للمسافرين وأعضاء الطواقم والبضائع.
  3. تتفق الأطراف المتعاقدة على أن أحكام جميع الإتفاقيات الدولية البحرية التي صادقت عليها واللوائح الدولية ذات الصلة ملزمة لها.
  4. لا تخل أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات التي اكتسبتها الدول الأعضاء من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هي طرف فيها.

مادة 5

التعاون بشأن تجهيز السفن

تشجع الدول الأعضاء شركات الملاحة المسجلة في أراضيها على إبرام اتفاقيات فيما بينها بشأن تجهيز السفن بهدف مشاركتها بشكل جوهري في حركة الملاحة بين الدول.

الفصل الثالث معاملة السفن

مادة 6

معاملة السفن في الموانئ

  1. تضمن كل دولة عضو، في موانئها، للسفن والبضائع والمسافرين وكذلك الملاحين المنتمين لأي بلد عضو آخر، نفس المعاملات والتسهيلات التي تمنحها لسفنها الخاصة وبضائعها ومسافريها وملاحيها.
  2. على الدول الأعضاء أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في أراضيها من أجل تسهيل عبور البضائع المخصصة للدول المجاورة الأعضاء في التجمع.
  3. يتم دفع النفقات والرسوم الخاصة برسو سفينة دولة عضو في ميناء دولة أخرى بعملة قابلة للتحويل وطبقاً للقوانين النافذة بشأن مراقبة الصرف.
  4. الإيرادات والعائدات التي تجنيها داخل أراضي بلد عضو شركات الملاحة المسجلة داخل أراضي البلد العضو الآخر، يجوز استخدامها لتسديد كل الرسوم والنفقات داخل أراضي البلد الأول أو تحويلها، طبقاً للقوانين السارية المنظمة للصفقات النقدية ومراقبة الصرف.
  5. فيما يتعلق بالبواخر المؤجرة، يقتصر تطبيق بنود هذه المادة المنظمة للمسائل الجبائية على النفقات التي تدرج بحساب مستأجر السفينة، طبقاً لما يقتضيه عقد الإيجار.
  6. في حدود الإمكان وطبقاً للقوانين واللوائح السارية لديه، يساعد كل بلد عضو سفن البلدان الأعضاء الأخرى الراسية في موانيه ويسهل تطبيق الإجراءات المعمول بها بما يحد من مدة رسوها وانتظارها.

مادة 7

التزام خاص يقع على كاهل السفن الراسية

تمتنع سفن البلدان المتعاقدة عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضر باستقرار الدول الأخرى وسلمها وأمنها ونظامها وبيئتها البحرية، كما تمتنع عن القيام بأي عمل لا تكون له صلة مباشرة بنشاطها الأساسي خلال تواجدها داخل ميناء أي دولة متعاقدة أو عند مرورها بمياهها الإقليمية.

مادة 8

وثائق السفن وجنسياتها

  1. تعترف كل دولة متعاقدة بجنسيات السفن كما تبينها المستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات البحرية المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لقوانينها ولوائحها.
  2. كما تعترف الدول الأعضاء المتعاقدة الأخرى بمستندات السفن التي تصدرها أية دولة عضو أو تعترف بها.
  3. تكون شهادات قياس حمولة السفينة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة لدولة متعاقدة معترفاً بها في موانئ الدول الموقعة الأخرى.

وفي حالة نشوب نزاع تنظر السلطة البحرية المختصة التابعة للدولة المعنية في ذلك وتبث في الأمر طبقاً للتشريعات الوطنية أو عند الاقتضاء، لإحكام المادة 12 من الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن قياس حمولة السفينة.

الفصل الرابع معاملة الملاحين

مادة 9

وثائق هوية البحارة

يعترف كل بلد عضو بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطات البحرية المختصة التابعة للدول الأعضاء.

مادة 10

الحقوق المعترف بها للبحارة الذين يحملون وثائق هوية

  1. لعضو طاقم سفينة تابع لأي من الأطراف المتعاقدة والحائز على الوثائق المبينة بالمادة 9 أعلاه، أن يغادر سفينته الراسية بميناء الطرف المتعاقد الآخر وأن يزور المدينة التي يقع فيها الميناء طبقاً لقوانين هذا الطرف وتنظيماته، على أفراد طاقم السفينة أن يخضعوا عند خروجهم من سفينتهم وعودتهم إليها، لعمليات الرقابة التي تنظم دخول الميناء والخروج منه.
  2. يجب إدراج أي تعديل يدخل على قائمة أعضاء طاقم السفينة بالسجل المخصص للطاقم وإشعار السلطات المختصة بالميناء الذي ترسو فيه السفينة.
  3. للأفراد الحاصلين على وثائق الهوية المذكورة بالمادة 9 أعلاه والتابعين لأحد الأطراف المتعاقدة والذين لم تدرج أسماؤهم بقائمة سفينة راسية بميناء هذا البلد، أن يعبروا أراضي البلد الموقع الآخر للإلتحاق بهذه السفينة، شريطة أن تحمل وثائق هويتهم تأشيرة صادرة عن هذا البلد، وأن يكون لدى هؤلاء الأفراد أمر ركوب السفينة وعقد للعمل البحري أو غير ذلك مما يقوم مقام هذه الوثائق، وعلى السلطة المختصة بكل دولة متعاقدة إصدار هذه التأشيرة في آجال معقولة. 
  4. يعاد أفراد طاقم سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة النازلين بموانئ طرف متعاقد آخر إلى أوطانهم بطلب من وكيل السفينة، على أن يتحمل هذا الأخير نفقات العودة لحساب مالك السفينة أو لحساب مستأجر السفينة المستخدم لأفراد الطاقم، وعلى السلطة البحرية المختصة السهر على حسن تنفيذ هذا البند.
  5. يمنح الأفراد الذين بحوزتهم وثيقة الهوية المشار إليها بالمادة 9 أعلاه والذين ليسوا من رعايا أحد الأطراف المتعاقدة، تأشيرات الدخول أو العبور المطلوبة داخل البلد الموقع الآخر، على أن تضمن إعادة قبولهم في أراضي الطرف المتعاقد الذي أصدر وثيقة الهوية. 
  6. إذا اضطر أحد أعضاء طاقم سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة، وهو حاصل على وثيقة الهوية المشار إليها بالمادة 9 أعلاه للنزول بميناء تابع لطرف متعاقد آخر لأسباب صحية أو لضرورة خدمة أو لأي سبب آخر تعتبره السلطة البحرية المختصة التابعة لهذا الطرف مقبولاً، فإن السلطة المذكورة تتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين عضو الطاقم مما يلي:
  • أ. البقاء على أراضي هذا الطرف المتعاقد الآخر بغية تلقي علاج طبي أو الإيواء إلى مستشفي.
  • ب. العودة إلى بلده الأصلي فور تمكنه من ذلك 
  • ج. الانصراف إلى ميناء آخر للسفر على متن سفينة الطرف المتعاقد الأول، حسب مقتضى الحال.
  1. يحق لربان السفينة التابعة لطرف متعاقد عندما يحل بميناء طرف متعاقد آخر أو أي فرد من أفراد طاقم سفينته يعينه، بالقيام بزيارة للممثل الرسمي لبلده أو لممثل شركة الملاحة التي يعمل لديها.
  2. يمنح كل طرف من الأطراف المتعاقدة الممثلين الرسميين للأطراف المتعاقدة الأخرى وكذلك أفراد الدوائر التابعة لهم، حرية دخول الموانئ البحرية، بما يمكنهم من تقديم العون للسفن والمسافرين أو أفراد الطاقم و/ أو حماية شحنة السفينة.
  3. حتى في حالة وجود حكم مخالف لهذا الاتفاق، يخضع دخول أفراد طاقم سفينة تابعة لطرف متعاقد إلى أراضي طرف متعاقد آخر وخروجهم منها وإقامتهم بها للقوانين واللوائح النافذة فيها، ويحتفظ كل طرف من الأطراف المتعاقدة بحق حظر الدخول إلى أراضيه والإقامة بها لأي من أفراد الطاقم إذا أعتبر تواجد هذا الفرد غير مرغوب فيه.

مادة 11

الملاحقات القضائية ضد فرد من أفراد طاقم سفينة

إذا اقترف أحد أفراد طاقم سفينة تابعة لطرف متعاقد مخالفة وهو على متن هذه السفينة أثناء تواجدها داخل المياه الإقليمية لطرف متعاقد آخر، وفي حالة إجراء ملاحقات قضائية ضد هذا الفرد، على السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد أن تشعر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للبلد الذي ترفع السفينة علمه، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

  1. أن تكون المخالفة تلحق ضرراً بأراضي البلد الذي توجد فيه السفينة.
  2. أن تكون المخالفة تهدد النظام والأمن العامين.
  3. أن تكون المخالفة مقترفة في حق شخص لا ينتمي لطاقم السفينة.
  4. كانت الملاحقات لازمة لزجر الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة النارية.

يتعين على أية حالة احترام أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار وكذلك أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية.

الفصل الخامس أحكام متفرقة

مادة 12

المخاطر البحرية

  1. في حالة غرق سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة أو جنوحها أو اصطدامها أو تضررها داخل المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطات المختصة التابعة لهذا البلد تمنح السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها والسفينة ذاتها وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفن ترفع علمها.
  2. متى تعلق الأمر بحادثة بحرية تحدث لسفينة تابعة لأي طرف من الأطراف المتعاقدة في مياه خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد آخر وتستلزم فتح تحقيق بحري، يجب على السلطات البحرية المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين أن تتعاون فيما بينها لضمان حسن سير هذا التحقيق وتبادل المعلومات ذات الصلة.
  3. إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد البلدان الموقعة لحادثة بحرية تفضي إلى فقدانها في مياه خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد آخر، فإن حمولتها و مخزوناتها الإحتياطية لن تكون خاضعة للرسوم الجمركية، شريطة ألا تعرض للاستهلاك المحلي.

مادة 13

المساعدة والاستشارات والمعلومات

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة والإستشارات والمعلومات فيما بينها وفي حدود مواردها فيما يتعلق بسائر الشئون البحرية بما في ذلك أمن حياة الناس وممتلكاتهم في البحر والوقاية من التلوث الذي تخلفه السفن في البحار ومكافحته والبحث والإنقاذ داخل البحر وتدريب الملاك البحري شريطة ألا تكون المساعدة والإستشارة والمعلومات المذكرة متناقضة مع قوانينها و/ أو الإتفاقيات الدوليــة

التي هي طرف فيها.

مادة 14

حسم النزاعات

يتم حسم أي نزاع بشأن تأويل هذه الإتفاقية أو تطبيقها على أساس ودي وإذا تعذر ذلك، يعرض النزاع على الجهات المسئولة بالتجمع.

الفصل السادس أحكام ختامية

مادة 15

سريان مفعول الاتفاقية

صيغت هذه الاتفاقية بلغات عمل التجمع الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية وتكون لها نفس الحجية، وتعرض لإعتماد الدول المتعاقدة طبقاً للإجراءات السارية لدى كل منها، ويسري مفعولها بعد ثلاثة 3 أشهر من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأعضاء لوثيقة الإعتماد لدى الأمانة العامة للتجمع س. ص.

مادة 16

تسجيل الاتفاقية

سوف تسجل الاتفاقية بالأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للمادة  102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 17

تعديل الاتفاقية

على أي بلد موقع يرغب في تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية إخطار الأمانة العامة لتجمع س. ص كتابياً على أن تتولى الأمانة العامة بدورها إخطار الدول المتعاقدة الأخرى بذلك بصفة رسمية. 

يكون أي تعديل يدخل على أحكام الاتفاقية الراهنة خاضعاً لموافقة أغلبية البلدان الأعضاء ويصبح ساري المفعول بعد مضي ثلاثة 3 أشهر على إيداع آخر وثيقة قبول من الأطراف المتعاقدة.

مادة 18

نقض الاتفاقية

لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية في أي وقت كان بعد مضي ستة  6 شهور من تاريخ سريان مفعولها.

مادة 19

الانسحاب من الاتفاقية

لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية الراهنة شريطة أن تعرب عن رغبتها في ذلك بوثيقة رسمية، ويسري الإنسحاب بعد ثلاثة 3 أشهر على إيداع الوثيقة ذات الصلة لدى الأمين العام لتجمع س.ص.

حرر في طرابلس بتاريخ 1 06 2006.

الموقعون

  • عن دولة اريتريا صاحب الفخامة إسياس أفورقي رئيس الدولة.
  • عن بوركينا فاسو صاحب الفخامة بليز كومباوري رئيس الفاسو.
  • عن جمهورية توجو صاحب الفخامة فور نياسنبي إياديما رئيس الجمهورية.
  • عن الجماهيرية العظمى الأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم.
  • عن جمهورية جيبوتي صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية السودان صاحب الفخامة عمر حسن البشير رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية غامبيا صاحب الفخامة يحي جامع رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية بنين صاحب الفخامة ياي بوني رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية تشاد صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية.
  • عن الجمهورية التونسية صاحب الفخامة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية أفريقيا الوسطى صاحب الفخامة فرانصو بوزيري رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية السنغال صاحب الفخامة عبدالله واد رئيس الجمهورية.
  • عن دولة الصومال صاحب الفخامة عبدالله يوسف أحمد رئيس الدولة.
  • عن جمهورية مالي صاحب الفخامة أمادو توماني توري رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية مصر صاحب الفخامة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية النيجر صاحب الفخامة مامادو تانجا رئيس الجمهورية.
  • عن الجمهورية غينيا بيساو صاحب الفخامة بيرنارد فييرا رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية غانا صاحب الفخامة جون كيفور رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية سيراليون صاحب الفخامة أحمد تيجان كباح رئيس الجمهورية.
  • عن المملكة المغربية عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب بالنيابة إدريس العلوي.
  • عن جمهورية نيجيريا الإتحادية صاحب الفخامة أولسيجون أو باسنجو رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية ساحل العاج صاحب الفخامة لورانت غاغبو رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية ليبيريا صاحب الفخامة إيلين جونسون سيرليف رئيس الجمهورية.

اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشار إليهما فيما بعد في هذا الإتفاق بالطرفين.

رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما وفقاً لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وانطلاقاً من قناعتهما المشتركة بأهمية التشاور وتبادل الآراء على مختلف المستويات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والشؤون الدولية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ورغبة منهما في إقامة تعاون مثمر بينهما.

وحرصاً منهما على تشجيع وتطوير التعاون بينهما في المجالات المختلفة وتنسيقاً لجهودهما لإرساء تعاون شامل يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة ، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في بلديهما.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

يلتزم الطرفان بتشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وبما يخدم مصلحة البلدين.

مادة 2 

يعزز الطرفان التعاون بين شعبيهما ومؤسساتهما، ويشجعان بشكل خاص المجالات المهتمة بالشؤون الاقتصادية والنفط والتنمية والتجارة والاستثمار والصحة والبيئة والثقافة والزراعة والبحث العلمي.

مادة 3 

يدعم الطرفان التعاون بين المراكز والمؤسسات العامة والخاصة في كل من البلدين، وأيضًا دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا للنظم والتشريعات الخاصة بكل بلد.

مادة 4 

تنظم أوجه التعاون المحددة في هذا الاتفاق وأي أشكال أخرى للتعاون لا تشملها اتفاقيات نافذة باتفاقيات ومحاضر اتفاق وبرامج تنفيذية توقع في أقرب وقت ممكن.

مادة 5 

تقوم اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بمهمة الإشراف على تقييم وتنفيذ ومتابعة ما يتضمنه هذا الاتفاق.

مادة 6 

يتم تسوية أي خلاف يحدث بين الطرفين سواءً في تفسير بنود الاتفاق أو في تنفيذه، وديًا، ومن خلال مباحثات مباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 7 

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار بإتمام إجراءات اعتماده من قبل الجهات المختصة في البلدين، طبقًا للنظم القانونية المعمول بها في كل منهما، ويسري لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في تعديله أو إلغائه، ويعمل بهذا الإخطار بعد مرور سنة على تاريخ طلب الإلغاء أو التعديل.

حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة طرابلس يوم الخميس الموافق 18/ 5/ 2006، من نصين أصليين باللغتين العربية والإسبانية، وكلاهما متساويان في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • محمد الطاهر حمودة سيالة
  • أمين شؤون التعاون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن جمهورية فنزويلا البوليفارية 
  • رينالدو بوليفر 
  • نائب وزير العلاقات الخارجية لشؤون أفريقيا

إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والكاميرون

إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و جمهورية الكاميرون

جدول المحتويات

المادة 1/التعريفات

المادة 2/منح حقوق النقل الجوي

المادة 3/ممارسة حقوق النقل الجوي

المادة 4/تطبيق القوانين واللوائح

المادة 5/أمن الطيران

المادة 6/التعيين وتراخيص التشغيل

المادة 7/إلغاء أو تعليق الترخيص

المادة 8/الاعتراف بالشهادات والرخص

المادة 9/الإعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 10/العبور المباشر

المادة 11/تكاليف المستخدم

المادة 12/الانشطة التجارية

المادة 13/تبدیل وتحويل الإيرادات

المادة 14/الأسعار

المادة 15/تقديم الجداول ومواعيد الرحلات

المادة 16/تقديم الإحصائيات

المادة 17/التشاور

المادة 18/فضل الخلافات

المادة 19/التعديلات

المادة 20/الإنهاء

المادة 21/تسجيل الاتفاقية

المادة 22/الدخول حيز النفاذ

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وجمهورية الكاميرون

ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين:

الرغبة منهما في التعاون لتسهيل توسيع فرص النقل الجوي الدولي بين بلديهما ورغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي التابعة لهما من التعاون وعرض خيارات مختلفة من الخدمة لجمهور المسافرين.

ورغبة منهما في ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي وحيث أنهما طرفان في:

  • معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من كانون ديسمبر 1944 م 
  • قرار بأمسكرود بشأن تحرير الدخول لأسواق النقل الجوي في إفريقيا بتاريخ 14 الحرث نوفمبر 1999م،والذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في شهر ناصر يوليو 2000 ف.

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية مكملة لما ذكره أعلاه لغرض إنشاء خطوط جوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

فقد اتفقا على مايلي:

مادة 1

التعريفات

  1. لأغراض هذه الإتفاقية وأي من الملاحق المرفقة بها وما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

أ- يقصد بعبارة المعاهدة معاهدة الطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة 90 من المعاهدة و أية تعديلات على المعاهدة وملاحقها بموجب المادتين 90 و 94 من المعاهدة المتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

ب- يقصد بعبارة سلطات الطيران تعني بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها صلاحياتها وخصصتها،وبالنسبة جمهورية الكامرون سلطة الطيران المدني الكاميروني واي شخص أو هيئة يعهد لها بأداء أية اختصاصات مسندة في الوقت الحالي السلطة المذكورة 

ج- يقصد بعبارة مؤسسة النقل الجوي المعنية تعنى مؤسسة النقل الجوي التي اشم صرف منعقد بتعيينها طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية لتشغيل الخطوط المتفق عليها.

د- يقصد بعبارة تعريفة الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والامتعة والبضائع و الشروط التي يتم بموجبها تطبق هذه الأسعار بما في ذلك مبالغ العمولة و المقابل الإضافي للوكالة أو بيع وثائق السفر باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

ه- يقصد بعبارة الإقليم المعنى المحدد لما في المادة 2 من المعاهدة.

و- يقصد بعبارة خط جوي خط جوي دولي مؤسسة نقل جوي أو توقف غرض غير تجارية المعاني المحددة لها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة.

ز- يقصد بعبارة المعدات الأرضية ومخزن الطائرات وقطع الغيار المعاني المحددة لها على التوالي في الملحق 9 من المعاهدة.ح- يقصد بعبارة القرار نص قرار يامسكرو الوزاري المؤرخ في 14 الحرث نوفمبر 1999،كما اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بما في ذلك ملاحقة وتعديلاته.

  1. يشكل الملحق جزءأً لا يتجزأ من الاتفاقية ويتضمن كل إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى الملحق ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك

مادة 2

منح الحقوق

  1. يمنع كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خطوط جوية على الطرق المحددة في الجداول الملحقة ويشار إلى هذه الخطوط والطرق على التوالي الخطوط المتفق عليها و الطرق المحادة.
  2. مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية،تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيل خطوط جوية دولية بما يلي:

أ- حق التحليق دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- حق التوقف في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.

ت- حق أخذ وإنزال ركاب وأمتعة وبضائع وبريد في إقليم طرف متعاقد في النقاط،المحددة في ملحق هذه الاتفاقية متجهة إلي أو قادمة من نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين الحق في اخذ ركاب أو بضائع من إقليم الطرف المتعاقد الأخر بمقابل أجر أو مكافأة ألي نقطة أخرى في ذات الإقليم.
  2. إذا تعذر على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد تشغيل خط في طريقه الإعتيادي بسبب نزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية أو تطورات من شأنها قطع ذلك التشغيل،فعلى الطرف المتعاقد الأخر أن يبذل قصارى جهده لتسهيل استمرار تشغيل ذلك الخط من خلال ترتيبات ملائمة لتلك الظروف.

مادة 3

ممارسة حقوق النقل الجوي

  1. تتاح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد فرصة عادلة ومتساوية في التنقل على الخطوط المتفق عليها والحركة المأخوذة في إقليم طرف متعاقد لإنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبالعكس.

وتعتبر الحركة التي يتم أخذها أو إنزالها في إقليم طرف متعاقد متجهة من أو إلى نقاط في الطريق،حركة ذات خصائص تكميلية،وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند عرض السعة لنقل الحركة المأخوذة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر في نقاط على الطريق المحددة أو بالعكس،أن تأخذ في الإعتبار المصالح الأساسية للمؤسسات المعنية التابعة للطرف المتعاقد الأخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثير ضار بمصالح هذه الأخيرة.

  1. يراعي في تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة تتناسب مع الطلب على نقل الركاب والبضائع والبريد الذي يتم أخذه أو إنزاله في إقليم الطرف المتعاقد الذي عينها.

مادة 4

تطبيق القوانين واللوائح

  1. يطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو أثناء تواجدها به على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.
  2. يطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع أو البريد إلى إقليمه والإقامة فيه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والجوازات والهجرة والإجراءات الجمركية والصحية و الركاب والطاقم والبضائع والبريد المنقولين بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الأخر أثناء تواجدها في ذلك الإقليم.

مادة 5

أمن الطيران

  1. يؤكد الطرفان المتعاقدان،تمشيا مع حقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي إن التزام كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع بشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية،و بدون الحد من شمولية حقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي،فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 الفاتح سبتمبر 1963،و معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون ديسمبر 1970 م،و معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 الفاتح سبتمبر 1971،والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي في مونتريال بتاريخ 24 النوار فبراير 1988م وأية معاهدة دولية لاحقة قام الطرفان بالتصديق عليها أو الانضمام لها.
  2. يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للأخر عند الطلب کل مساعدة ضرورية للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها،وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية،وأي تهديد آخر لأمن الطيران.
  3. يتصرف الطرفان المتعاقدان في علاقتهما المتبادلة مع أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شكل ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي وذلك بالقدر الذي تسري فيه تلك الأحكام على الطرفين وعليهما إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات اللذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليمها ومشغلي المطارات في إقليمها بضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
  4. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين بمراعاة الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الأخر بشأن الدخول فيه.وعلى كلا الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال التدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل وأثناء الصعود والتحميل،وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن ينظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الأخر لإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.
  5. في حالة حصول واقعة استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أفعال غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها و طواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية،على كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد علي نحو سریع و امن.

مادة 6

التعيين وتراخيص التشغيل 

  1. لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين مؤسسة نقل جوي أو أكثر لأغراض تشغيل الخطوط المتفق عليها ويسري هذا التعيين بإخطار کتابی بين السلطات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين.
  2. و على سلطات الطيران المدني التي استلمت إخطار التعيين أن تقوم دون تأخير بمراعاة أحكام الفقرتين 4،3 من هذه المادة،بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر تصريح التشغيل اللازم.
  3. يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطل من مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهله للار بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها والمطبقة من قبل تی السلطات بصورة إعتيادية ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
  4. لكل طرف حقه في رفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوي ورفض منحها ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرتين 21 من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية إذا لم يكن هذا الطرف المتعاقد دليلا على أن الملكية الجوهرية والرقابة الفعلية على مؤسسة النقل الجوي في يد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو رعاياه.
  5. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة،عند إستلام ترخيص التشغيل المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في أي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها شريطة التعرفة التي تم وضعها طبقا لأحكام المادة 14 من هذه الاتفاقية

مادة 7

إلغاء وتعليق التراخيص

  1. يجوز لكل طرف متعاقد إلغاء أو تعليق أو تحديد ترخيص التشغيل أو فرض ما يراه على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إقامة الدليل على أن الملكية الجوهرية والرقابة الفعلية لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو مواطنيه.

ب- عدم التزام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة أو مخالفتها للقوانين والنظم المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح حقوق النقل.

ج.عدم قيام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة بتشغيل الخطوط المتفق عليها طبقا للشروط المحددة بموجب هذه الاتفاقية.

  1. لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر ما لم يكن الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فورا ضرورية للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح.

مادة 8

الاعتراف بالشهادات والرخص

  1. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية وشهادات الكفاءة والأجازات سارية المفعول الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقدة الآخر شريطة أن تكون تلك الشهادات أو الأجازات صادرة أو معتمدة طبقا للحد الأدنى للمستويات الموضوعة بموجب المعاهدة.
  2. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بصحة شهادات الكفاءة والإجازات لأغراض الطيران فوق اقلیم،الممنوحة أو المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.

مادة 9

الإعفاء المباشر

  1. تعفى الطائرات التي يتم تشغيلها على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها الإعتيادية والمعدات المحمولة جوا و إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ المنقولة على متن هذه الطائرات،من رسوم وضرائب الدخول شريطة بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى إعادة تصديرها.
  2. تعفى كذلك من الرسوم والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة:

أ- خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطة المختصة للطرف المتعاقد المذكورة والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الأخر.

ب۔ قطع غيار الطائرات والمعدات الإعتيادية المحمولة على متن الطائرة التي تم استيرادها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية 

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإعداد الطائرات العاملة في الخطوط الجوية الدولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر،وأن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.

  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن المحفوظة

على متن الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة في إقليم الطرف الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بذلك الإقليم،ويجوز في هذه الحالة تحت أشراف تل السلطة لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها على أي نحو وفق للنظم الجمركية.

مادة 10

العبور المباشر

يخضع الركاب العابرين والواصلون لنقاط أخرى والأمتعة والشحن عبر الإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والباقون في المنطقة المخصصة لذلك من المطار الإجراءات مبسطة كما تعفي الأمتعة والبضائع العابرة بشكل مباشر من الجمارك والضرائب.

مادة 11

رسوم الإستخدام 

  1. على كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده لضمان أن تكون رسوم الإستخدام المفروضة أو التي يسمح بفرضها على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.
  2. لا يجوز أن تكون رسوم استخدام المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية والخدمات المقدمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر،أعلى من تلك المتعين دفعها من قبل الطائرات الوطنية.

مادة 12

الأنشطة التجارية

  1. يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين أن تحضر وتحتفظ في إقليم الطرف الآخر بالعاملين من الإداريين و عاملي المبيعات والفنيين والعاملين في مجال التشغيل و الاختصاصين الآخرين الذين تطلبهم تشغيل الخطوط المتفق عليها وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لدى الطرف الأخر.
  2. يسري مبدأ المعاملة بالمثل في شأن النشاطات التجارية وتقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين باتخاذ كافة الخطوات لضمان أن يقوم التمثيل الخاص بمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن يؤدي نشاطاته بشكل اعتيادي.
  3. يمنح كل طرف متعاقد،على وجه الخصوص،مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد في القيام بیع خدمات النقل الجوي في إقليمه بنفسه ومن خلال وكلائها وفقا لتقدير مؤسسات نقل جوي الحق في بيع خدمة نقل الجوي المذكورة ويكون لأي شخص الحرية في شراء مثل هذه الخدمة بعملة ذلك الإقليم أو بأية عملات للبلدان أخرى قابلة للتحويل الحر وذلك كله بمراعاة القوانين والنظم الوطنية.
  4. لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد فرصة عادلة للتوظيف عاملين فنيين تجاريين محليين لأداء الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة و تشغيل مكاتبه الخاصة به في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وذلك مراعاة القوانين والنظم المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 13

تبدیل وتحويل الإيرادات

على كل طرف متعاقد أن يمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر حق تحويل فائض مبيعاتها التي تحققها مؤسسات النقل الجوي المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة و البريد والشحن ويجب أن يكون ذلك التحويل طبقا لسعر الصرف الرسمي أو وفق سعر مكافئ الذي تم به تحصيل تلك الإيرادات.

وفي حالة الخضوع تلك التحويلات الاتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين يجب أن تسري تلك الإتفاقية بالخصوص.

مادة 14

التعرفة

  1. تحدد التعرفة المطبقة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما في ذلك تكلفة التشغيل ومصالح المستخدمين ودرجة الخدمة وفق ما يعتبر ملائما وكذلك تعرفه مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تشغل على كامل الطرق المحددة في الملحق أو على جزء منها.
  2. على كل طرف أن يسمح بأن يتم وضع الأسعار للنقل الجوي من قبل كل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي على أساس الاعتبارات الأساسية في السوق.

ويكون التدخل من قبل الطرفين مقصور على:

أ- منع الأسعار أو التطبيقات التمييزية غير المناسبة أو غير المبررة 

ب- حماية المستهلكين من الأسعار العالية الغير المعقولة أو المقيدة نتيجة استغلال الوضع السائد.

ت- حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي المباشر والغير المباشر والمساندة الحكومية.

  1. أسعار النقل الجوي بين إقليمي البلدين لا تتطلب الإيداع ومع عدم الإخلال بذلك فإنه يتعين على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين الإستمرار في تقديم وإتاحة المعلومات عند الطلب،عن الأسعار السابقة و القائمة والمقترحة لسلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين على نحو ووفقا الشكل المقبول لسلطات الطيران.
  2. لا يجوز لأي طرف متعاقد إتخاذ إجراء انفرادي لمنع البدء أو الإستمرار في أسعار مقترحة فرضت أو تفرض من قبل.

أ- مؤسسات نقل جوي معينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لخدمات نقل جوي دولي بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.

ب- مؤسسة نقل الجوي معينة تابعة للطرف المتعاقد لخدمات النقل الجوي بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما في ذلك حالتي النقل في الإتفاقيات بين مؤسسات النقل الجوي أو على أساسها،وفي حالة اعتقاد أي من الطرفين المتعاقدين أن تلك الأسعار غير متوافقة مع الشروط الموضوعة طبقا للفقرة أ من هذه المادة فعليه طلب المشاورات وإخطار الطرف المتعاقد الآخر بالأسباب الموجبة لعدم رضاه بأسرع ما يمكن على أن تعقد هذه المشاورات في وقت لا يتجاوز ثلاثون يوما بعد تسلم الطلب وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون في ضمان تدفق المعلومات اللازمة للتوصل إلى تسوية معقولة لهذا الأمر.

  1. إذا توصل الطرفان المتعاقدان للاتفاق فيما يتعلق بسعر كان قد تم الإخطار حول عدم الرضاء عنه فعلى كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده لوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسرى ذلك السعر أو يستمر العمل به.

مادة 15

تقديم جداول مواعيد الرحلات

في أجل مسبق بقدر وافي قدر الإمكان لا يقل عن ثلاثين يوما كحد أدني وقبل الدخول في الخدمة المتفق عليها أو إدخال أية تعديل فيها أو خلال ثلاثين يوما بعد إستلام طلب سلطات الطيران المدني،ويجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أن تتقدم لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التي تخص طبيعة الخدمة وجدول المواعيد وأنواع الطائرات والسعة المعروضة على كل خط جوي محدد وأية معلومات أخرى قد تطلبها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر مراعاة مقتضيات هذه الاتفاقية.

مادة 16

تقديم الإحصائيات 

تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد أو إلزام مؤسسة النقل الجوي من قبل بتزويد سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر بناء على طلبها بالإحصائيات الدورية والمعلومات ذات العلاقة بحركة النقل المشغلة على الخطوط المتفق عليها.

مادة 17

التشاور

يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت من الأوقات طلب التشاد بشأن أي مشكلة متعلقة بهذه الاتفاقية ويجب أن يبدأ ذلك التشاور خلال مدة ستون پوما من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر بذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

مادة 18

فض المنازعات

  1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تغيير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها،يكون عليهما أو محاولة فضه عن طريق المفاوضات.
  2. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدين إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات يجوز لهما الاتفاق على إحالته للتحكيم فيه من قبل بعض الأشخاص،أو الهيئات أو رفعه بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين،للبث فيه من قبل محكمة تتكون ثلاثة محكمين ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين المعينين،ويكون على كل طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال ستين يوما من تاريخ إستلام الطرفين بعضهما البعض إخطار عبر القناة الدبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع في حين يعين الحكم الثالث خلال مدة ثلاثين يوما إضافية.وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال الفترة المحددة أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث،يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين محكم أو محكمين،بحسب ما يقضيه الحال.وفي الحالة التي يكون فيها رئيس المجلس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو في الحالة التي يتعذر فيها عليه القيام بهذه الوظيفة،يكون على نائبه القيام بالتعيينات اللازمة.كما يجب أن يحمل الحكم الثالث جنسية دولة ثالثة ويكون عليه التصرف کرئیس لهيئة التحكم.
  3. يكون على المجلس التحكيمي أن يحاول مصالحة الطرفين المتعاقدين،وفي حالة إخفاقه في ذلك يكون عليه إصدار حكمه بأغلبية الأصوات.وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،يكون على المجلس التحكيمي نفسه سن قواعد الإجراءات واختيار مكان عقد جلسته وإصدار قراره خلال تسعين يوما من تاريخ تشكيله.
  4. يكون على الطرفين المتعاقدين الإلتزام بأي حكم صادر بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.

مادة 19

التعديلات

1- في حالة إبداء أي من الطرفين المتعاقدين رغبته في تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك ملحقها على ذلك الطرف التشاور بالخصوص مع الطرف المتعاقد الأخر ويجب أن يتم التشاور بين سلطات الطيران المدني طبقا لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية و تصبح التعديلات سارية بعد إتمام تبادل المذكرات الدبلوماسية.

2- في حالة توقيع الطرفين المتعاقدين على أية معاهدة عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي يصبح الطرفان ملزمان بها مع ضرورة تعديل هذه الاتفاقية لتطابق أحكام تلك المعاهدة.

مادة 20

الإنهاء

لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الأخر کتابیا برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية،على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي وإلى الإتحاد الإفريقي.

ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي 12شهرا من تاريخ تسلم الإخطار إلا إذا كان إخطار الإنهاء قد سحب باتفاق مشترك قبل إنتهاء هذه المدة.

في حالة عدم إقرار المتعاقد الأخر بتسليمه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي 14 أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي المراسلات في الخصوص.

مادة 21

التسجيل

هذه الاتفاقية وكافة تعديلاتها يجب تسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولية.

مادة 22

الدخول حيز النفاذ

تسري هذه الاتفاقية وملاحقها و أي تعديلات لها بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع وتدخل حيز النفاذ بشكل نهائي من تاريخ تبادل آخر إخطار بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات التشريعية والدستورية حسب الأحوال المتعلقة بإبرام وتنفيذ الإتفاقيات الدولية وإثباتا لذلك تم توقيع هذه الاتفاقية حسب الأصول من طرف المفوضين من بلديهما.

حررت هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 03/29/2006 مسيحي،من ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وفي حالة حدوث أي تضارب في التفسير يتم الاعتداد بالنسخة الإنجليزية.

  • عن جمهورية الكامرون
  • السيد داكولي داسان
  • وزير النقل
  • عن الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • المهندس على يوسف زكري
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل

قائمة وفد الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى

  1. المهندس/علي يوسف زكري،أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل.
  2. الدكتور/محمد محمد شلبيك،أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني.
  3. الأخ/محسن يوسف وفاء،مدير إدارة النقل الجوي مصلحة الطيران المدني .
  4. الأخ/إبراهيم جمعة والي،رئيس قسم التصاريح ومراقبة الشركات بمصلحة الطيران المدني.
  5. الأخ/عيسي يعقوب أبوسته،إدارة المعاهدات والشئون القانونية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  6. الأخ/محمد رمضان قدح،مدير مكتب العلاقة الدولية والعامة بالخطوط الجوية الإفريقية.

وفد جمهورية الكامرون

  • السيد/داکولي داسال،وزير النقل،رئيس الوفد.
  • السيد/ساما جوما اجناتيس،مدير عام الطيران المدني، مساعد رئيس الوفد.
  • السيد/ماندوجا بول الين،رئيس شعبية الطيران المدني، وزير النقل.
  • السيد/ نادوما جوزيف، مدير النقل الجوي والنظم،الطيران المدني الكامرون.
  • السيد/دجمجو دجوميني ميشال،دبلوماسي بشعبية الشئون القانونية والمعاهدات وزارة العلاقات الخارجية.

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان “ويشار إليهما فيما يلي بالطرفين” المتعاقدين رغبة منهما في توثيق التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والإعلام والشباب والرياضة.

ورغبة منهما في دعم العلاقات الثنائية والصداقة والتفاهم على أساس متكافئ مع إحترام كل منهما لسيادة الدولة الأخرى دون التدخل في شئونها الداخلية.

فقد إتفقتا على ما يلي: 

مادة 1

يقوم الطرفاف المتعاقدان بتشجيع الإهتمام بالإرث الثقافي والتعاون بين البلدين في مجالات الفنون وعلم الآثار والتعليم والآداب والعلوم، وخاصة في المجالات الآتية:

  1. تبادل المعارض والعروض الأخرى ذات الطابع الثقافي والعلمي والتوثيقي. 
  2. ترجمة ونشر الأعمال الفنية والأدبية والعلمية المنتجة في البلد الآخر.
  3. التعاون في المجال المسرحي والموسيقي.
  4. التعاون في مجال علم الآثار.
  5. تبادل الأشرطة التعليمية والوثائقية بالإضافة إلى تشجيع أنشطة مشتركة أخرى في مجالات الخيالة والإذاعة المسموعة والمرئية.
  6. المشاركة في المؤتمرات الدولية والمهرجانات والمسابقات والتظاهرات الثقافية الأخرى التي تنظم في البلد الآخر.
  7. المشاركة في معارض الكتاب الدولية والمعارض الفنية التي تنظم في كل منهما.
  8. تبادل الخبراء في مجالات الآثار والمعمار والآداب والفلكلور والموسيقى والرسم والنحت والمسرح، ومجالات الفنون الأخرى.
  9. التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى وتشجيع برامج البحث المشتركة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
  10. تبادل الكتب العلمية والأدبية والمنهجية والدوريات والمواد التوثيقية الأخرى.
  11. التعاون في تنظيم الأبحاث المشتركة والمؤتمرات والندوات.
  12. إمكانية إنشاء مراكز ثقافية في البلدين بموجب إتفاقية ثنائية في هذا الشأن.

مادة 2

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المحاضرين والباحثين والأساتذة والعلماء وكذلك تبادل الزيارات بين طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا.

مادة 3

يتبادل الطرافان المتعاقدان المنح الدراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وفقاً للتشريعات النافذة في كل بلد.

مادة 4

يطور الطرافان المتعاقدان التعاون بين المحفوظات والمكتبات العامة بالبلدين وفقاً للتشريعات النافذة في كل بلد.

مادة 5

سيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التعاون وتبادل المعلومات في مجال علم الآثار بين الجهات ذات الإختصاص لديهما.

مادة 6

يشجع الطرفان المتعاقدان تدريس لغة وثقافة البلد الآخر.

مادة 7

يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات العلوم والتقنية ويوفران الفرص الملائمة للإتصال بين المؤسسات العلمية والتقنية والدارسين والباحثين والخبراء في البلدين.

وفي سبيل تطوير وتوسيع التعاون العلمي، سيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل ما يلي:

  1. تبادل الزيارات والرحلات الطلابية وإجراء المشاورات بين الباحثين والعلماء والخبراء الآخرين
  2. تطبيق برامج وخطط الأبحاث وتبادل نتائجها.
  3. تنظيم دورات ومؤتمرات وندوات مشتركة
  4. تبادل المادة السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي وأيضاً المعلومات العلمية والفنية.
  5. تنظيم المعارض العلمية وتبادل الوثائق والمعلومات.

سيتم تمويل التعاون أعلاه بصورة مشتركة وعلى أسس متساوية من قبل الجهات المختصة في البلدين.

مادة 8

يشجع الطرفان المتعاقدان دعم التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني وتبادل الخبرة الفنية وبرامج التأهيل في مجالات العلوم والتقنية.

مادة 9

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والوثائق بهدف تسهيل عمل السلطات المختصة لديهما بشأن الإعتراف بالمؤهلات العلمية والشهادات والدرجات الأكاديمية ومعادلتهما وفقاً للتشريعات النافذة في كل بلد.

مادة 10

يعمل الطرفان المتعاقدان على تدعيم الإتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والثقافة والعلوم في البلدين لتنسيق مواقفهما في المحافل والملتقيات الدولية وإجتماعات اليونسكو.

مادة 11

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإذاعية في البلدين إضافة إلى تبادل الصحفيين والمراسلين الصحفيين.

مادة 12

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع مشاركة مندوبيهما في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية في المحافل الدولية والملتقيات والمؤتمرات.. الخ التي من الممكن أن تعقد في كلا البلدين.

مادة 13

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية وإقامة اتصالات مباشرة وتعاون وثيق بين المؤسسات الشبابية العامة المتناظرة في كلا البلدين.

مادة 14

  1. لغرض تطبيق هذه الإتفاقية سوف ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة فنية مشتركة تتكون من خبراء من كلا الطرفين المتعاقدين التي سوف تجتمع كل ثلاث سنوات بالتناوب في أثينا وطرابلس.
  2. سوف تدرس اللجنة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الإتفاقية وسوف تقوم بإعداد تفاصيل للبرنامج التنفيذي.

مادة 15

تخضع هذه الإتفاقية للتصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

تسري هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد متماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا برغبتة في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بها.

حررت هذه الإتفاقية ووقعت في مدينة طرابلس بتاريخ 13 الربيع (مارس) 2006 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية واليونانية وكلاهما متساوي في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • نوري ضو الحميدي 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام
  • عن جمهورية اليونان
  • جورجيوس فولغاراكيس 
  • وزير الثقافة

البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

تم توقيع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في 18 يناير 2006. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية للحد من الاتجار بالبشر وتوفير حماية ورعاية للضحايا. يُعتبر هذا البروتوكول جزءًا من الجهود الأوسع في المنطقة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتحسين الأمان والاستقرار.

الديباجة

إن الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول،التزاما منها بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول الملحق والمكمل لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وحرصا منها على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وإدراكاً منها لأهمية استكمال الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بصك عربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان الذي كرمه الله وفضله على سائر المخلوقات.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

أحكام عامة

  1. يعد هذا البروتوكول مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بها.
  2. تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول.
  3. تعد الأفعال المجرمة وفقا للمادة الخامسة من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.
  4. لا يمس هذا البروتوكول حقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  5. تفسر وتُطبق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز اتجاه ضحايا الاتجار بالبشر، وبما يتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.

المادة 2

الأهداف

يهدف هذا البروتوكول إلى:

  1. منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.
  2. حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية.
  3. تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

المادة 3

تعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. الاتجار بالبشر:
  • أ- تطويع شخص أو أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم – سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.بقصد استغلالهم سواء تم ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
  • ب- يعد تطويع طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجاراً بالبشر حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة.
  1. الاستغلال: يشمل الاستغلال أياً من الأفعال التالية التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر
  • أ- أعمال الدعارة،
  • ب- سائر أشكال الاستغلال الجنسي،
  • ج- السخرة أو الخدمة قسراً،
  • د-الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
  • هـ- الاستعباد،
  • و – التسول،
  • ز – نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية،
  • ح- إجراء التجارب العلمية
  • ط- أية صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً.
  1. الضحية: الشخص الطبيعي الذي يتم استغلاله في إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا البروتوكول، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجُرم قد عُرفت هويته أو قبض عليه أو حوكم أو أُدين من عدمه.
  2. الطفل: كل شخص طبيعي لم يتجاوز ثماني عشرة سنة.

المادة 4

نطاق التطبيق

يطبق هذا البروتوكول باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك، لمنع الأفعال المجرمة في المادة الخامسة منه والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها حيثما تكون تلك الجرائم عبر الحدود الوطنية، سواء قام بها أفراد أم جماعة إجرامية منظمة، وكذلك لحماية ضحايا تلك الجرائم.

المادة 5

التجريم

  1. تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الأفعال المبينة في البندين (2) و (3) من المادة الثالثة من هذا البروتوكول.
  2. تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الأفعال الآتية 
  • (أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة.
  • (ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة، أو التحريض على ارتكاب أحد الأفعال المجرمة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

المادة 6

تشديد العقوبة

تنظر كل دولة طرف في تشديد العقوبات إذا توافرت أي من الظروف المشددة الآتية:

  1. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بإيقاع أذى جسيم أو تعذيب بدني أو نفسي، أو إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
  2. إذا كان الجاني زوجاً للضحية أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
  3. إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
  4. إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
  5. إذا كان الضحية طفلاً أو من عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
  6. في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة.
  7. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو كان مرتكبها عضواً في مثل تلك الجماعة.

المادة 7

حماية الضحايا ومساعدتهم

  1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لحماية الضحايا وحماية خصوصياتهم وسلامتهم أثناء الإجراءات القانونية.
  2. تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني على تدابير لمساعدة الضحايا على النحو الآتي
  • (أ) توفير معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة.
  • (ب) المساعدة القانونية في مراحل الإجراءات القضائية ضد الجناة.
  • (ج) توفير المساعدة الصحية والاجتماعية والمادية.
  • (د) تمكين الضحايا من التواصل مع سفارة دولتهم.
  1. تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار لدى تطبيق أحكام هذه المادة سن وجنس الضحايا واحتياجاتهم الخاصة ولاسيما النساء والأطفال بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
  2. تكفل كل دولة طرف احتواء قانونها الداخلي على تدابير تتيح للضحايا إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم.

المادة 8

الضحايا في الدول المستقبلة

تنظر كل دولة طرف في اعتماد التدابير اللازمة التي تسمح للضحايا بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة، وذلك في الحالات التي تقتضي ذلك.

المادة 9

إعادة الضحايا إلى أوطانهم

  1. تحرص الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تقبل وتيسر عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوغ له، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
  2. عندما تعيد دولة طرف ضحية إلى دولة طرف، يفضل أن تكون تلك العودة طوعية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، وللإجراءات القانونية التي تتصل بكون الشخص ضحية.
  3. بناء على طلب من دولة طرف مستقبله، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب دون إبطاء لا مسوغ له من كون الضحية من رعاياها، أو كان له حق الإقامة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
  4. توافق الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو الذي كان يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر للضحية الذي لا.يحمل وثائق أو يحمل وثائق غير سليمة، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.وذلك تسهيلا لعودته.
  5. لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يُمنح للضحايا بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة.
  6. لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يحكم كلياً أو جزئياً عودة الضحايا.

المادة 10

تدابير منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني وحسب الاقتضاء، التدابير الآتية:

  1. وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وكل ما يلزم من أجل:
  • أ – منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  • ب – الحيلولة دون معاودة وقوع الضحايا للإتجار بهم مرة أخرى.
  1. إقامة حملات إعلامية وإجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا.
  2. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر وكافة المعلومات ذات الصلة.
  3. التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  4. تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للحد من عوامل وأسباب الاتجار بالبشر 

المادة 11

تبادل المعلومات وبناء القدرات

  1. تتعاون سلطات إنفاذ القانون وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها حسب الاقتضاء من خلال تبادل المعلومات، وفقاً لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
  • أ- ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دولية، أو يشرعون في عبورها بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو من ضحاياها.
  • ب- أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالبشر.
  • ج- الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالبشر، بما في ذلك تطويع الضحايا ونقلهم، والطرق والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار والتدابير الممكنة لكشفها.
  1. تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب يضع قيوداً على استعمال هذه المعلومات مقدم من الدول التي أرسلتها.
  2. تعمل الدول الأطراف على بناء وتعزيز قدرات موظفي سلطات إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المختصين فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وأن يشمل ذلك التدريب الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتاجرين.وحماية حقوق الضحايا والشهود، بما في ذلك حماية الضحايا من المتاجرين.وينبغي أن يراعي هذا التدريب مبادئ حقوق الإنسان لاسيما الأطفال والنساء كما ينبغي على الدول الأطراف أن تشجع التعاون مع الجمعيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في مجال بناء القدرات.

المادة 12

التدابير الحدودية

  1. تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص.
  2. تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لمنع استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون في ارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثالثة من البروتوكول.
  3. تشمل تلك التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية، إلزام الناقلين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدول المستقبلة.
  4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقاً لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة (3) من هذه المادة.
  5. تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقاً لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذا البروتوكول، أو بإلغاء تأشيرات سفرهم.
  6. تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون والتواصل فيما بين أجهزة مراقبة الحدود لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بإنشاء قنوات للاتصال فيما بينها.

المادة 13

أمن وسلامة الوثائق ومراقبتها

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير في حدود الإمكانيات المتاحة لضمان ومراقبة الآتي:

  1. إصدار وثائق السفر أو الهوية ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمالها أو تزويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة.
  2. أمن وسلامة وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر.نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة 14

شرعية الوثائق وصلاحيتها

تتحقق الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا لقانونها الداخلي وفي غضون فترة زمنية معقولة من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تستعمل في جرائم الاتجار بالبشر.

المادة 15

إنشاء آلية وطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر

تنشئ كل دولة طرف في هذا البروتوكول آلية وطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وحماية الضحايا والشهود.

المادة 16

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول محلاً للتوقيع والتصديق أو القبول أو الإقرار من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار.
  2. يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية من غير الموقعين على هذا البروتوكول أن تنضم إليه، وتودع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 17

نفاذ البروتوكول

  1. يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من سبع دول.
  2. يدخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدول المنضمة إليه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لوثيقة الانضمام.

المادة 18

تعديل البروتوكول “

يجوز للدولة الطرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديل أي نص من نصوصه.وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في البروتوكول لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل.نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبعة من الدول الأطراف فيه.

المادة 19

الانسحاب من البروتوكول

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه بإخطار كتابي موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الدول الأطراف.
  2. يعتبر الانسحاب نافذاً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إخطار الأمين العام به.
  • حرر هذا البروتوكول باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 1440/6/27هـ الموافق 2019/3/4م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب كما تسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.وإثباتًا لما تقدم قام الموقعون أدناه أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية العرب بالتوقيع على هذا البروتوكول نيابة عن دولهم.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهريب الضريبي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهريب الضريبي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب ازدواجية ضريبة الدخل ومنع التهريب الضريبي بين بلديهما اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بشأن الضرائب على الدخل

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كليهما.

مادة 2

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

  1. تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تجبي بها هذه الضرائب.
  2. تعتبر ضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصره بما فيها الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية بكلتيهما المنقول والعقار والضرائب على جملة مبالغ الأجور أو المرتبات المدفوعة أو المرتبات من أرباب العمل وكذلك الضرائب المدفوعة على إيرادات رأس المال.
  3. إن الضرائب الموجودة التي تطبق عليها الإتفاقية هي:
  • أ. فيما يخص الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى:
  1. الضريبة على دخل العقارات.
  2. الضريبة على دخل الزراعة.
  3. الضريبة على دخل الأرباح التجارية الصناعية والنشاطات الحرفية وتشمل:
  • أ. الضريبة على أرباح الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية.
  • ب. الضريبة على الشركات.
  1. ضريبة دخل المهن الحرة.
  2. ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها.
  3. الضريبة على الدخل المحقق في الخارج.
  4. الضريبة على فوائد الودائع وحسابات التوفير لدى المصارف.
  5. ضريبة الجهاد (ضريبة الدفاع).

ويشار إليها فيما بعد “بالضريبة الليبية”

  • ب. فيما يخص جمهورية فرنسا:
  1. ضريبة الدخل.
  2. ضريبة الشركات.
  3. المساهمات على ضريبة الشركات.
  4. الضريبة على المرتبات.
  5. اشتراكات الضمان الإجتماعي واسع الإنتشار، والاشتراكات لسداد الدين الإجتماعي.

وأية ضرائب مستقطعة عند المنبع، والدفع المسبق فيما يخص الضرائب المذكورة سابقاً.

ويشار إليها فيما بعد “بالضريبة الفرنسية “.

  1. تطبيق هذه الإتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو جوهرياً متشابهة التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الإتفاقية بالإضافة أو بدلاً من الضرائب السارية حالياً، وعلى السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدين إخطار كل منها الأخرى بأية تعديلات جوهرية قد تطرأ على قوانينها الضريبية.

مادة 3

تعريفات عامة

أولاً: لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يتطلب السياق غير ذلك:

  • أ. إن عبارات (الدولة المتعاقدة والدولة المتعاقد الأخرى) تعني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى أو فرنسا حسبما يدل عليه السياق. 
  • ب. إن تعبير (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى) يعني إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية، والتي يكون فيها طبقاً للقانون الدولي للجماهيرية العظمى حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وتربته التحتية والمياه التي تعلوه.
  • ج. إن تعبير (فرنسا) يعني إقليم الجمهورية الفرنسية في أوروبا وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها، بما في ذلك المجال الجوي، والمياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية والتي يكون فيها طبقاً للقانون الدولي للجمهورية الفرنسية حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وتربته التحتية والمياه التي تعلوه.
  • د. إن عبارة (شخص) تعني فرد طبيعي أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص. 
  • هـ. عبارة (شركة) تعني أي شخصية اعتبارية أو كيان يتعامل مع الضرائب 
  • و. إن عبارتي مشروع (شركة) دولة متعاقدة ومشروع (شركة) الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري الأخرى تعني لكل منهما أي مشروع (شركة) يدار من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة وأي مشروع (شركة) يدار من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. 
  • ز. عبارة (النقل الدولي) تعني أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تدار من طرف مشروع (شركة) يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقد، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة تقوم فقط برحلات بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتعني هذه العبارة أيضاً أي نقل بواسطة حاوية عندما يكون هذا النقل مكملاً لنقل دولي فقط.
  • ح. إن عبارة (السلطة المختصة) تعني:
  1. بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الضرائب.
  2. بالنسبة للجمهورية الفرنسية الوزير المفوض بالميزانية أو ممثله المخول.
  • ط. إن عبارة “مواطن” تعني:
  1. أي فرد طبيعي حائز على جنسية دولة متعاقدة.
  2. أي شخص اعتباري يكتسب وضعه طبقا للقوانين السارية المفعول في دولة متعاقدة.

ثانياً: لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، فإن أية عبارة ليست معروفة في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق غير ذلك، يكون معناها طبقاً لقانون تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تسري عليها الاتفاقية، وأي معنى مستفاد طبقاً لقوانين الضرائب المطبقة في تلك الدولة تكون له الصدارة على المعنى المستفاد من العبارة طبق القوانين الأخرى لتلك الدولة.

مادة 4

الموطن الضريبي

مع عدم الإخلال بأي نص آخر في هذه الاتفاقية، فإن الموطن الضريبي للدخل يعتبر الدولة المتعاقدة التي تحقق فيها هذا الدخل.

مادة 5

المقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (مقيم بالدولة المتعاقدة) أي شخص يخضع للضرائب وفق قوانينها التي تفرض عليه بسبب إقامته أو سكنه فيها أو مقر إدارته أو أي آخر مشابه يطبق أيضاً في هذه الدولة أو أي سلطة محلية تابعة لها القانون العام القائمة بتلك الدولة أو بسلطاتها المحلية، ولا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط بسب دخل من مصادر في تلك الدولة. 
  2. إذا ما أعتبر بموجب الفقرة 1 شخص طبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدين فإن وضعه يحدد على النحو التالي:
  • أ. يعتبر فقط في الدولة التي له بها محل سكن دائم، فإذا كان له محل سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أو ثق (مركز مصالح حيوية).
  • ب. فإذا لم يتم تحديد الدولة التي له فيها مركزا للمصالح الحيوية، أو أن ليس له سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي له بها إقامة معتادة.
  • ج. فإذا كانت له إقامة معتادة في كلتا الدولتين، أو لم يكن له إقامة معتادة في أي منهما فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
  • د. إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، فتتولي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين تسوية وضعه بالاتفاق المتبادل. 
  1. إذا ما اعتبر شخص معنوي، إستناداً إلى نص الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدين، فإنه يجب أن يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتواجد بها مقر إدارته الفعلي. 
  2. تشمل عبارة (مقيم بدولة متعاقدة) شركات الأشخاص ومجموعات الأشخاص التي يكون مقر إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة وكل المساهمين والمشاركين أو الأعضاء الآخرين الذين يخضعون شخصياً لضرائب في تلك الدولة بخصوص جزء من أرباح تلك الشركات أو مجموعات الأشخاص طبقاً للقوانين المحلية في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 6

المقر الدائم

  1. لأغراض هذه الإتفاقية فإن عبارة المقر الدائم تعني مكان الأعمال الثابت الذي يمارس المشروع من خلاله كليا أو جزئيا نشاطه فيه.
  2. وتشمل عبارة المقر الدائم على الأخص:
  • أ. مركز إدارة.
  • ب. فرع.
  • ج. مكتب.
  • د. مصنع
  • هـ. ورشة.
  • و. منجم، بئر نفط أو غاز، أو أي مكان لإستخراج موارد طبيعية.
  • ز. موقع البناء أو التجميع فقط إذا ما تجاوزت مدته ثلاثة أشهر.
  1. بالرغم من النصوص السابقة لهذه المادة فإن عبارة مقر دائم لا تشمل:
  • أ. إستعمال التسهيلات فقط لغرض التخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع العائدة للمشروع.
  • ب. الإحتفاظ بكمية من البضائع أو السلع العائدة للمشروع فقط لغرض التخزين.
  • ج. الاحتفاظ بكمية من البضائع أو السلع العائدة للمشروع فقط بقصد تصنعيها من أو العرض أو التسليم.
  • د. الإحتفاظ بمقر نشاط ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو تجميع معلومات طرف مشروع آخر للمشروع.
  • هـ. الإحتفاظ بمقر نشاط ثابت للمشروع فقط لغرض الدعاية أو التزويد بمعلومات لغرض البحث العلمي او أي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
  1. الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى – عدا الوكيل المتمتع بمركز مستقل ممن تنطبق عليه الفقرة الخامسة يعتبر مقرأ دائما في الدولة المذكورة أولاً إذا كان عادة يتمتع بصلاحية في تلك الدولة.
  2. لإبرام عقود باسم المشروع إلا إذا كانت نشاطاته محددة بما ذكر في الفقرة 3. 
  3. لا يعد مشروعاً في دولة متعاقدة إن كان له مقر دائم في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بممارسة نشاطه في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي مركز مستقل، بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص يتصرفون في الإطار العادي لنشاطهم. إن إعتبار شركة ما مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تحت سيطرة شركة أخرى مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها في تلك الدولة سواءً من خلال مقر دائم أو غيره، لا يؤدي بحد ذاته إلى جعل أي من الشركتين ذات مقر دائم للشركة الأخرى.

مادة 7

ضرائب الدخل على العقارات

  1. الدخل العائد من الممتلكات غير المنقولة يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها تلك الممتلكات.
  2. لأغراض هذه الاتفاقية تعرف الملكية العقارية وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها تلك الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الأحوال الملكية الملحقة بالملكية العقارية كالحيوانات والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها النصوص العامة للقانون المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالملكية العقارية والحقوق الخاصة بالدفوعات المتغيرة أو الثابتة نظير استغلال أو الحق في استغلال الآبار المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعد السفن والقوارب والطائرات ملكية عقارية.
  3. يسرى نص الفقرة 1 على الدخل العائد من الإستعمال المباشر أو التأجير أو الإستعمال بأي شكل آخر للملكية العقارية.
  4. كما تسري نصوص الفقرتين 1 و 3 على الدخل المحقق من الملكية العقارية للمشروع.
  5. بالنسبة للأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة أو مؤسسة ائتمانية أو منشأة مشابهة مما يعطي حق التمتع بالملكية العقارية الموجودة في دولة متعاقدة، وهي بحيازة تلك الشركة أو المؤسسة الإئتمانية أو المنشأة المشابهة، فإن الدخل المتحصل عليه من الإستعمال المباشر أو التأجير أو الإستفادة من تلك الحقوق بأي شكل من الأشكال يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة رغم نصوص المادتين 8 و 15.

مادة 8

أرباح الأعمال والشركات والمؤسسات

  1. لا تخضع أرباح المشروع في دولة متعاقدة إلا لضرائب تلك الدولة ما لم يمارس نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر دائم كائن بها، فإذا باشر المشروع نشاطه على هذا النحو فإن أرباحه تخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى إلى الحد الذي يمكن أن تنسب تلك الأرباح إلى نشاط ذلك المقر الدائم. 
  2. إذا كان مشروع في دولة متعاقدة، تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر دائم كائن بها، فإنه يجب أن ينسب إلى كل دولة متعاقدة إلى ذلك المقر الدائم الأرباح التي يمكن توقع تحقيقها منه باعتباره مشروعاً متميزا ومنفصلا وقائماً بنفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في ذات الظروف، أو في ظروف مماثلة ويتعامل بالكامل بشكل مستقل تماماً مع المشروع الذي يعد مقرأ دائماً له.
  3. عند تحديد أو تقدير أرباح المقر الدائم يسمح بخصم المصاريف التشغيلية المباشرة التي صرفت لأغراض المقر الدائم بما في ذلك جزء من مصاريف الإدارة والمصاريف الإدارية العامة التي صرفت والمدعومة بالمستندات، سواءً كانت تلك النفقات قد صرفت في الدولة التي يوجد فيها المقر الدائم أو في مكان آخر. 
  4. لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح المنسوبة إلى المقر الدائم تحدد بنفس الطريقة سنة بسنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر العكس. 
  5. إذا شملت الأرباح عناصر من الدخل تم التعامل معها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن نصوص تلك المواد يجب ألا تتأثر بنص هذه المادة.

مادة 9

النقل البحري والجوي

  1. الأرباح الناتجة عن نشاط السفن والطائرات في مجال النقل الدولي، تخضع فقط للضرائب في الدولة المتعاقدة التي بها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

وتشمل تلك الأرباح العوائد التي يحققها المشروع من أنشطة أخرى وخاصة من إستعمال أو صيانة أو إيجار الحاويات المستعملة في نقل البضائع أو السلع في النقل الدولي، بشرط أن تكون هذه الأنشطة عارضة لنشاط السفن أو الطائرات في النقل الدولي الذي يقوم به المشروع، فإذا كان مكان الإدارة الفعلية للمشروع الملاحي على ظهر سفينة أو قارب فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي بها الميناء الأصلي للسفينة أو القارب، فإذا لم يوجد مثل هذا الميناء في الدولة المتعاقدة، فيعد في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة أو القارب مقيماً بها.

  1. ويسري نص الفقرة 1 من هذه المادة كذلك على الأرباح المحققة من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو من وكالة تعمل على مستوى دولي.

مادة 10

المشاريع المشتركة

  1. عندما:
  • أ. يشترك مشروع في دولة متعاقدة مباشرة أو غير مباشر في الإدارة أو السيطرة أو في رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو:
  • ب. إذا اشترك نفس الأشخاص مباشرة أو بشكل غير مباشر في الإدارة أو السيطرة أو في رأس مال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى وكانا المشروعان في أي من الحالتين مرتبطين في علاقتهما التجارية والمالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن تلك التي من الممكن الإتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل أحد المشروعين، إلا أنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، إدخالها في أرباح ذلك المشروع وبالتالي إخضاعها للضرائب.
  1. إذا ما أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع بها وفرضت عليه ضرائب أرباحاً لمشروع في دولة متعاقدة أخرى، كانت قد فرضت عليها ضرائب في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة هي أرباح قد ثم تحقيقها من قبل المشروع للدولة الأولى، فإنه ينبغي إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي كان الممكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، أن تقوم الدولة الأخرى بإجراء تعديل مناسب على قيمة الضرائب المفروضة على تلك الأرباح إذا ما رأت تلك الدولة أن هذا التعديل مبرر. 

ولتحديد هذا التعديل فإنه ينبغي مراعاة النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدين أن تتشاورا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 11

أرباح الأسهم

  1. الأرباح التي تدفع من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. ومع ذلك، فإن هذه الأرباح يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة، التي تعد الشركة دافعة تلك الأرباح، مقيمة فيها طبقاً للقوانين الحالية أو المستقبلية لتلك الدولة، فإذا كان المستحق الفعلي لتلك الأرباح مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة بالدولة المتعاقدة الأولى يجب ألا تتجاوز: 
  • أ. خمسة في المائة 5 % من المبلغ الإجمالي للأرباح إذا كان المستحق شركة تملك مباشرة أو بشكل غير مباشر عشرة في المائة 10% على الأقل من رأس مال الشركة التي دفعت الأرباح.
  • ب. عشرة في المائة %10% من المبلغ الإجمالي للأرباح في باقي الحالات. 

ولا يؤثر نص هذه الفقرة على إخضاع الشركة للضرائب فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت عنها أرباح الأسهم.

  1. عبارة “أرباح الأسهم” كما هي مستعملة في هذه المادة تعني “الدخل من الأسهم ” أسهم الإنتفاع أو حقوق الإنتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو حقوق أخرى ليست مطالب ديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يعامل على أنه توزيع بموجب قوانين الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة القائمة بالتوزيع، ومن المفهوم أن عبارة أرباح الأسهم لا تشمل الدخل المذكور في المادة 17.
  2. لا تسرى نصوص الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة يقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى التي قامت الشركة المقيمة بها بدفع أرباح الأسهم من خلال مقر دائم كائن فيها، أو يمارس في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها ويحتفظ في هذا الخصوص بالأرباح التي تدفع والمرتبطة فعليا بهذا المقر الدائم أو المقر الثابت، ففي هذه الحالة تسري نصوص المادتين 8 و 15 حسب الأحوال.
  3. عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح ودخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يمكن للدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة، باستثناء تلك الأرباح المدفوعة إلى مقيم في الدولة الأخرى أو ما يتصل من الأسهم المدرة للأرباح إتصالاً فعليا بمقر دائم أو ثابت في تلك الدولة الأخرى، وألا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضرائب الشركات غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كليا أو جزئياً في أرباح ودخل ناتج في تلك الدولة.
  4. لا تسري أحكام هذه الإتفاقية إلا إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً بدولة متعاقدة يثبت، عندما يطلب منه ذلك من طرف إدارة الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى، أن الغرض الأساسي من المساهمة المولدة للأرباح أو أحد أغراضها الرئيسية ليس الإستفادة من أحكام هذه المادة.

مادة 12

الفوائد

  1. أ. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى، إذا كان هذا المقيم هو المستفيد الفعلي من الفوائد، وكان خاضعاً للضرائب في خصوصها في تلك الدولة الأخرى. 
  • ب. أن شروط تطبيق الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تسري عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد هو دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو إحدى أشخاصها المعنوية الخاضعة للقانون العام.
  1. تعني عبارة “الفوائد” الواردة في هذه المادة، الدخل المحقق من مطالبات الديون من أي نوع كان سواءً مشمولاً أم غير مشمول بضمان أو رهن أو بشرط مشاركة في أرباح المدين، وعلى الأخص الدخل من الأموال العامة وسندات القروض بما في ذلك الجوائز والهدايا اللصيقة بهذه السندات، ولا تعتبر غرامات التأخير في الدفع فائدة لأغراض هذه المادة، ولا تشمل عبارة فائدة أي عنصر من الدخل يعد ربحاً لأسهم بموجب أحكام المادة 11.
  2. لا يطبق نص الفقرة 1 في حالة المستفيد الفعلي من الفائدة مقيماً في دولة متعاقدة يباشر نشاطاً تجارياً أو صناعياً في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تنشأ تلك الفوائد من خلال مقر دائم كائن فيها، أو يمارس في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكانت مطالبة الدين بخصوص الفائدة التي دفعت متصلة فعلياً بذلك المقر الدائم أو الثابت، وفي هذه الحالة تسري نصوص المادتين 8 أو 15 حسب الأحوال.
  3. تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين يقيم في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي دفع الفائدة سواءً كان مقيماً أم لا في دولة متعاقدة لديه مقر دائم أو ثابت في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالمديونية التي دفعت عنها الفائدة وكانت الفائدة قد حملت لذلك المقر الدائم أو المقر الثابت، عندها تعتبر تلك الفائدة قد نشأت في الدولة التي يقع بها المقر الدائم أو المقر الثابت.
  4. إذا ترتب على العلاقة الخاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي، أو بينهما وبين شخص آخر، أن مبلغ الفائدة، بالنظر إلى مطالبة الدين التي دفعت بسببه تتجاوز المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي. عندما لا توجد مثل هذه العلاقة، فإن نصوص هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي هذه الحالة يبقى الجزء من الدفعات خاضعاً للضريبة طبقاً.
  5. لقانون كل دولة متعاقدة، مع الأخذ في الاعتبار باقي نصوص هذه الاتفاقية.
  6. لا تسري نصوص هذه الاتفاقية إذا كانت مطالبة الدين الذي بخصوصه تدفع الفائدة قد أنشئت أو تم تحويلها أساساً بقصد الإستفادة من هذه المادة.

مادة 13

الإتاوات

  1. تعني عبارة (الإتاوات) على النحو المستعمل في هذه المادة، الدفعات من أي نوع كان، المستلمة في مقابل استعمال، أو الحق في إستعمال أي حق في ملكية المؤلف في الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية أو براءات الإختراع أو علامة تجارية أو تعميم أو نموذج أو خطة أو صيغة أو طريقة سرية أو معلومة متصلة بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية، ولا تشمل عبارة (الإتاوات) الإيجارات وأي دخل آخر متحصل عليه من تصوير أفلام سينمائية، و لأغراض هذه الإتفاقية تعتبر الإيجارات والدخل بمثابة أرباح من عمل تجاري.
  2. الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، إذا كان هذا المقيم هو المستفيد الفعلي من الإتاوات.
  3. ومع ذلك فإن هذه الإتاوات يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها طبقاً لقوانين تلك الدولة، فإذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة عليه يجب ألا تزيد عن عشرة في المائة %10% من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات.
  4. وبالرغم من الفقرة 3، فإن الإتاوات المذكورة في الفقرة 1 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتلقي لتلك الإتاوات مقيماً فيها إذا كان ذلك المتلقي هو المستفيد الفعلي منها، وشملت تلك الإتاوات دفعات من أي نوع كان، استلمت في مقابل الاستعمال أو الحق في إستعمال أية حقوق. مؤلف أعمال أدبية أو فنية أو علمية بما في ذلك البث الإذاعي المباشر والأفلام والأشرطة أو أي وسيلة أخرى من وسائل إعادة الإنتاج الخاصة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي.
  5. لا تسري نصوص الفقرات (2، 3، 4) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات المقيم في دولة متعاقدة يقوم بنشاط تجاري أو صناعي في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت تلك الإتاوات من خلال مقر دائم كائن فيها، أو باشر في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكان الحق أو الملكية بخصوص تلك الإتاوات التي تدفع، مرتبطاً فعلياً بذلك المقر الدائم أو المقر الثابت.

ففي هذه الحالة، تسري نصوص المادة 8 أو 15 حسبما تقتضي الحالة.

  1. تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص دافع الإتاوات سواءً كان مقيماً في دولة متعاقدة أم غير مقيم، له في دولة متعاقدة مقراً دائماً أو مقرأ ثابتا نشأ الالتزام بدفع الإتاوات، وكان عبء هذه الإتاوات قد حمل لذلك المقر الدائم أو المقر الثابت، فإن هذه الإتاوات تعد قد نشأت في الدولة التي بها المقر الدائم أو المقر الثابت.
  2. إذا ما ترتب بناءً على علاقة خاصة بين الجهة الدافعة و المستفيد الفعلي أو بينهما وبين أشخاص آخرين إن مبلغ الإتاوات مع الأخذ في الإعتبار الإستعمال أو الحق أو المعلومة، التي دفعت الإتاوات بناءً عليها، يزيد عن المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه بين الجهة الدافعة و الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة، فإن نصوص هذه المادة تسري فقط بالنسبة للمبلغ المذكور أخيراً وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع الأخذ في الاعتبار النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية.
  3. لا تسري نصوص هذه الإتفاقية إذا كان الحق أو الملكية المنشئة الإتاوات قد أنشئت أو حولت أساساً بقصد الإستفادة من هذه المادة.

مادة 14

عوائد رأس المال

  1. أ. يجوز أن تخضع العوائد الناشئة من التصرف في الملكية العقارية المشار إليها في المادة 7 للضرائب في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الملكية. 
  • ب. يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة العوائد الناشئة عن التصرف في الأسهم والحقوق الأخرى في شركة أو مؤسسة ائتمانية أو منشاة مشابهة تتكون أصولها أو ممتلكاتها بنسبة أكثر من خمسين بالمائة 50% من قيمتها أو تحقق أكثر من خمسين بالمائة %50% من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تداخل شركة أو عدة شركات أخرى أو مؤسسات ائتمانية مشابهة من الملكية العقارية المشار إليها في المادة 7، والمتواجدة في دولة متعاقدة، أو الحقوق المرتبطة بتلك الملكية العقارية.

ولأغراض هذا النص، فإنه لا يجب أن يؤخذ في الإعتبار الملكية العقارية ذات العلاقة بالعمليات الصناعية والتجارية أو الزراعية لتلك الشركات أو قيامها بخدمات مستقلة.

  1. يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى العوائد المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءاً من أصول المقر الدائم لأحد المشاريع في دولة متعاقدة والمتواجدة في الدولة الأخرى، أو من الأملاك المنقولة العائدة لمقر دائم خاص، أو يملكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد مباشرة خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك العوائد المتحصلة من التصرف في ذلك المقر الدائم (لوحده أو ضمن كامل المشروع ) أو في المقر الثابت.
  2. يجوز أن تخضع للضرائب في الدولة المتعاقدة العوائد المحققة من التصرف في أسهم أو حقوق تشكل جزءاً من مساهمة أساسية في رأس مال شركة مقيمة في تلك الدولة.

وتعتبر مساهمة أساسية إذا كان المتصرف، لوحده أو مع أشخاص يرتبط بهم، يملك مباشرة أو بشكل غير مباشر أسهما أو حقوقاً كلها تعطي نسبة خمسة وعشرين في المائة 25% أو أكثر من أرباح الشركة.

  1. لا يجوز أن تخضع للضرائب إلا في الدولة المعتمدة التي بها المقر الفعلي للمشروع العوائد المحققة من التصرف في ملكية تشكل جزءا من ممتلكات مشروع سفن أو طائرات تشغل من قبل ذلك المشروع في النقل الدولي، أو من ملكية منقولة عائدة إلى عمليات تلك السفن أو الطائرات.
  2. لا يجوز أن تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المتصرف المقيم، العوائد من التصرف في أية ملكية عدا ما هو مشار إليه في الفقرات (1، 2، 3، 4).

مادة 15

الخدمات الشخصية المستقلة

  1. لا يخضع للضريبة الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة مهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل إلا في تلك الدولة، ما عدا في الحالات التالية التي يجوز أن يخضع فيها ذلك الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى: 
  • أ. إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتاح له بصورة إعتيادية لمزاولة أنشطته، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت. 
  • ب. إذا كان مقامه في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوماً خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى إلا ما جناه من أنشطته في تلك الدولة الأخرى.
  1. تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بصفة خاصة الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية وخدمات التدريس وكذلك النشاطات المستقلة الأخرى للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 16

الخدمات الشخصية غير المستقلة

  1. مع مراعاة نصوص المواد 17، 19، 20، 21 فإن المرتبات والأجور وغيرها وما في حكمها العائدة لمقيم في دولة متعاقدة من عمل مأجور، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، إلا إذا تم القيام بذلك العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا تم القيام به على هذا النحو، فإنه يجوز أن تفرض الضريبة في الدولة الأخرى على ذلك الدخل.
  2. بالرغم من نص الفقرة 1 فإن المقابل المتحصل عليه من طرف مقيم في دولة متعاقدة من عمل تم القيام به في دولة متعاقدة أخرى، لا يكون خاضعاً إلا في الدولة المشار إليها أولاً: 
  • أ. إذا تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن مائة وثلاثة وثمانين 183 يوماً في خلال مدة أثني عشر شهراً متصلة مبتدئة أو منتهية من السنة المالية المعنية.
  • ب. ودفع المقابل بواسطة أو نيابة عن رب عمل ليس مقيماً في الدولة الأخرى. 
  • ج. و لم يتم تحميل المقابل لمقر دائم الذي يملكه رب العمل في الدولة الأخرى.
  1. بالرغم من النص السابق لهذه المادة فإن المقابل المتحصل عليه من عمل تم القيام به على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.

مادة 17

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وما في حكمها التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة أو عضو لجنة مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

مادة 18

الفنانون والرياضيون

  1. بالرغم من نصوص المادتين 16،15 فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنان في المسرح، أو السينما، أو الإذاعتين المرئية والمسموعة أو موسيقي، أو رياضي، مقابل نشاطاته الخاصة التي مارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. فإذا كان الدخل المحقق من أنشطة شخصية قام بها فنان أو رياضي بهذه الصفة قد عاد على شخص آخر، غير الفنان أو الرياضي نفسه سواءً كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، فإن ذلك الدخل يجوز، بالرغم من نصوص المواد 8، 15، 16 أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطاته.
  3. بالرغم من نص الفقرة 1، فإن الدخل يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً أو رياضياً من نشاطاته الخاصة التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المشار إليها أولاً، إذا كانت تلك الأنشطة في الدولة الأخرى مدعومة اساساً بأموال عامة من الدولة المذكورة أولاً، أو من سلطاتها المحلية أو من أشخاص القانون العام بها، في نطاق التبادل الثقافي.
  4. بالرغم من نص الفقرة 2، فإن الدخل المتحصل عليه من أنشطة شخصية قام بها مقيم في دولة متعاقدة باعتباره فناناً أو رياضياً في الدولة المتعاقدة الأخرى، لم يتحقق للفنان أو الرياضي نفسه بل لشخص آخر سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا فإن هذا الدخل، بالرغم من نصوص المواد 16،15،8 يخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً، فيما يتعلق بتلك الأنشطة، إذا كان الشخص الآخر مدعوماً أساساً بأموال عامة من الدولة المشار إليها أولاً أو من سلطاتها المحلية أو أشخاص القانون العام بها، في إطار التبادل الثقافي.

مادة 19

معاشات التقاعد

مع مراعاة نص الفقرة 2 من المادة 20، فإن المعاشات التقاعدية وما في حكمها المدفوعة نظير عمل سابق إلى مقيم في دولة متعاقدة، تخضع فقط للضرائب في تلك الدولة.

مادة 20

الوظيفة الحكومية

  1. أ. المرتبات والأجور وما في حكمها عدا معاشات التقاعد المدفوعة من دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو إحدى أشخاص القانون العام بها، إما إلى فرد بخصوص خدمات قدمت لتلك الدولة أو سلطة أو أشخاص القانون العام تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
  • ب. ومع ذلك، فإن هذه المرتبات والأجور وما في حكمها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً بها ومواطناً في تلك الدولة، دون أن يكون موطناً للدولة المشار إليها أولاً.
  1. أ. إن أية معاشات تقاعدية تدفع مباشرة من طرف دولة متعاقدة أو من صندوق أنشئ بواسطتها، أو من سلطة محلية تابعة لها أو من أشخاص القانون العام بها إلى فرد بخصوص خدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة المحلية أو أشخاص القانون العام، فإنها تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
  • ب. ومع ذلك، فإن هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الفرد مقيماً فيها وموطنا لتلك الدولة، دون أن يكون في نفس الوقت مواطناً للدولة المشار إليها أولاً.
  1. تسري نصوص المواد 16171819 على المرتبات والأجور وما في حكمها وعلى المعاشات التقاعدية بخصوص خدمات قدمت بصدد نشاط تجاري أو صناعي قامت به دولة متعاقدة أو سلطة محلية بها أو أحد أشخاص القانون العام.

مادة 21

الطلبة

المبالغ التي يتقاضاها طالب أو متدرب، يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبل قدومه لدولة متعاقدة، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، و يتواجد في الدولة المذكورة أولاً، فقط لغرض مواصلة تعليمه أو تدريبه، لا يخضع للضريبة عن تلك المبالغ في تلك الدولة، بشرط أن تكون هذه المبالغ ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة. 

يسري نص هذه المادة كذلك على الدخل الذي قد يتلقاه الطالب أو المتدرب من وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون تلك الوظيفة ذات علاقة بدراسته أو تدريبه، وأن يكون ذلك الدخل المحقق منها لازماً للطالب أو المتدرب لمواجهة مصاريف معيشته.

مادة 22

الدخل الآخر

  1. أ. عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت، فيما لم تعالجه المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة، إذا كان ذلك المقيم خاضعاً للضريبة بخصوص عناصر الدخل تلك في تلك الدولة فإذا كانت متطلبات فرض الضريبة غير متوافرة، فإن عناصر الدخل هذه تظل قابلة لفرض الضريبة عليها في الدولة المتعاقدة الأخرى وطبقاً لقوانينها. 
  • ب. إن شرط فرض الضريبة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لا يطبق إذا كان المستفيد الفعلي من عناصر الدخل تلك، دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أحد أشخاص القانون العام بها.
  1. لا يسري نص الفقرة 1 على الدخل العائد من غير ملكية عقارية كما هي معرفة في الفقرة 2 من المادة 7 إذا كان المالك المستفيد من ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر كائن دائم بها، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكان الحق أو الملكية الذي دفع ذلك الدخل بسبه، مرتبطاً فعلياً بذلك المقر الدائم أو الثابت، ففي هذه الحالة يطبق نص المادة 8 أو المادة 15 حسب الأحوال. 

إذا ما، نتيجة لعلاقة خاصة بين الشخص المشار إليه في الفقرة 1 وشخص آخر، أو بين كليهما وشخص ثالث، إن مبلغ الدخل المشار إليه في الفقرة 1 تجاوز المبلغ فيما لو وجد الذي يمكن أن يتفق عليه بينهم في غياب تلك العلاقة، فإن نصوص هذه المادة ستطبق فقط بالنسبة للمبلغ المشار إليه أخيراً. وفي هذه الحالة فإن الجزء الزائد من الدخل يبقى خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع الأخذ في الاعتبار النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية.

مادة 23

منع الازدواج الضريبي

  1. فيما يتعلق بالجماهيرية:

فإن الإزدواج الضريبي يتم تجنبه بالطرق التالية:

  • أن الدخول الخاضعة للضريبة أو التي لا تخضع للضريبة إلا في جمهورية فرنسا طبقا لبنود الاتفاقية يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب الضريبة الليبية عندما لاتكون معفية من الضرائب على الشركات طبقاً للتشريعات الداخلية الليبية.

في هذه الحالة، فإن الضريبة الفرنسية لا تخصم من الدخول، ولكن المقيم في الجماهيرية له الحق، طبقاً للشروط والحدود المنصوص عليهما في الفقرتين أ، ب بتعويض ضرائبي يتم خصمه من الضريبة الليبية، وهذا التعويض الضريبي يساوي. 

  • أ. فيما يتعلق بالدخول غير الواردة في ب تساوي قيمة الضريبة الليبية الموافقة لهذه الدخول بشرط أن يكون المستفيد المقيم في الجماهيرية خاضعاً للضريبة الفرنسية بسبب دخوله.
  • ب. فيما يتعلق بالدخول المستهدفة في الفقرة 5 من المادة 7 والمادة 11 والمادة 13 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 16 والمادة 17 والفقرتين 21 من المادة 18: قيمة الضريبة المدفوعة في جمهورية فرنسا طبقاً لنصوص هذه المواد، ولكن هذا التعويض الضريبي لا يجوز أن يتعدى قيمة الضريبة الليبية الموافقة لهذه الدخول.
  1. فيما يتعلق بفرنسا:

فإن الإزدواج الضريبي يتم تجنبه بالطرق التالية:

  • أن الدخول الخاضعة للضريبة أو التي لا تخضع للضريبة إلا في الجماهيرية العظمى، طبقاً لبنود الاتفاقية يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب الضريبة الفرنسية عندما لا تكون معفية من الضرائب على الشركات طبقاً للتشريعات الداخلية الفرنسية.

في هذه الحالة، فإن الضريبة الليبية لا تخصم من هذه الدخول، ولكن المقيم في فرنسا لة الحق، طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب، بتعويض ضرائبي يتم خصمه من الضريبة الفرنسية، وهذا التعويض الضريبي يساوي: 

  • أ. فيما يتعلق بالدخول غير الواردة في 2 تساوي قيمة الضريبة الفرنسية الموافقة لهذه الدخول بشرط أن يكون المستفيد المقيم في فرنسا خاضعاً للضريبة الليبية بسبب دخوله.
  • ب. فيما يتعلق بالدخول المستهدفة في الفقرة 5 من المادة 7 والمادة 11 والمادة 13 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 16 والمادة 17 والفقرتين 21 من المادة 18: 

قيمة الضريبة المدفوعة في الجماهيرية العظمى طبقا لنصوص هذه المواد، ولكن هذا التعويض الضريبي لا يجوز أن يتعدى قيمة الضريبة الفرنسية الموافقة لهذه الدخول.

مادة 24

عدم التمييز

  1. أ. لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدين لدفع الضرائب في الدولة الأخرى أو المتطلبات المرتبطة بها، التي تكون بشكل أو بآخر أكثر إرهاقاً من الضرائب أو لمتطلبات المرتبطة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف، وخاصة فيما يتعلق بالإقامة. 
  • ب. من المفهوم إن أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدين، يجب ألا يوضع في نفس الظروف كشخص طبيعي أو شخص اعتباري غير مقيم بتلك الدولة، ويطبق هذا الحكم كيفما كان تعريف الجنسية حتى ولو اعتبرت الأشخاص الإعتبارية من مواطني الدولة المتعاقدة التي يقيمون بها.
  1. إن فرض الضريبة على مقر دائم لمشروع بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا ينبغي أن يعامل بأقل أفضلية في خصوص فرض الضرائب في الدولة الأخرى، على مشاريع في تلك الدولة الأخرى تباشر أنشطة مماثلة. 

ويجب ألا يفسر هذا النص على أنه إلزام على دولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات شخصية وتخفيضات الأغراض ضريبية، بناءً على الحالة المدنية أو الأعباء العائلية التي تمنحها لمقيميها. 

  1. باستثناء الحالات التي تسري عليها نصوص المادة 10 والفقرة 5 من المادة 12 والفقرة 7 من المادة 13، فإن الفوائد و الإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع بدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجري خصمها لأغراض تحديد أرباح المشروع الخاضعة للضريبة بنفس الكيفية، فيما لو كانت قد دفعت إلى مقيم بالدولة المذكورة أولاً.
  2. بالنسبة لمشاريع بدولة متعاقدة، التي يكون رأس مالها كليا أو جزئيا مملوكا أو تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لواحد أو أكثر من مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع بالدولة الأولى المذكورة أولاً لأية ضرائب أو متطلبات مرتبطة بها، والتي تختلف أو تعد بشكل أو بآخر أكثر عبنا من الضرائب أو المتطلبات المرتبطة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها مشاريع مماثلة في الدولة المذكورة أولاً.
  3. أ. المساهمات التي يدفعها فرد يقوم بتقديم خدمات شخصية غير مستقلة في أي دولة متعاقدة إلى نظام تقاعدي قائم معترف به لأغراض الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى، ينبغي خصمها في الدولة المذكورة أولاً، عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لذلك الفرد، وتعامل في تلك الدولة بنفس الطريقة، ومع مراعاة ذات الشروط والقيود الخاصة بالمساهمات المقدمة إلى النظام التقاعدي المعترف به لأغراض الضريبة في تلك الدولة المذكورة أولاً، بشرط أن يكون النظام التقاعدي ذاك مقبولاً من طرف السلطة المختصة في تلك الدولة، بوصفة يماثل بشكل عام نظام التقاعد المعترف به بهذه الوضعية لأغراض ضريبية لتلك الدولة.
  • ب. لأغراض الفقرة الفرعية (أ):
  1. فإن عبارة (نظام تقاعدي) تعني النظام الذي بموجبه يشترك الفرد من أجل ضمان منافع تقاعدية تدفع بخصوص الخدمات الشخصية غير المستقلة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ، و:
  2. نظام التقاعد يعد “معترفاً به لأغراض الضريبة” في الدولة إذا كانت المساهمات في النظام يمكن أن تمنح تخفيضاً ضريبياً في تلك الدولة.
  3. الإعفاءات والمزايا الأخرى المنصوص عليها بقوانين الضرائب في دولة متعاقدة لمصلحة تلك الدولة أو سلطاتها المحلية أو أشخاص القانون العام بها التي تمارس نشاطات غير تجارية أو صناعية تطبق الإعفاءات بنفس الشروط في الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية أو على أشخاص القانون العام التي تمارس ذات النشاط أو نشاط مماثل.

وبالرغم من نص الفقرة 7، فإن نص هذه الفقرة لا يسري على الضرائب أو الرسوم القابلة للدفع نظير خدمات قدمت.

  1. يسري نص هذه المادة، بالرغم من نص المادة 2 على الضرائب من أي نوع أو وصف كان.
  2. في حالة وجود معاهدة أو اتفاق بين الدولتين المتعاقدين خلاف هذه الاتفاقية تتضمن شرط عدم التمييز أو شرط الدولة الأكثر رعاية، فإنه من المفهوم أن هذه الشروط لا تسري في مسائل الضرائب.

مادة 25

إجراءات الاتفاق المتبادل

  1. إذا اعتبر شخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلاهما أدت إلى أو سوف تؤدي بالنسبة له لإخضاعه للضريبة دون مراعاة نصوص هذه الإتفاقية، فيمكنه بغض النظر عن الوسائل القانونية المتوفرة والمنصوص عليها في القوانين المحلية لهذه الدول أن يقدم دعواه إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعد مقيم فيها أو إذا كانت حالته تدخل تحت نص الفقرة 1 من المادة 24 إلى تلك السلطة بالدولة المتعاقدة التي يعد مواطن بها، ويجب أن تقدم الدعوى خلال السنوات الثلاث التي تلي أول إعلان بالإجراء الذي تقرر بموجبه فرض ضريبة على خلاف نصوص الاتفاقية.
  2. على السلطة المختصة أن تسعي، إذا تبين أن الإعتراض مبرر ولم تكن هي نفسها قادرة على تقديم حل مناسب أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة ليست مطابقة للاتفاقية، وسيطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
  3. على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تعمل بالاتفاق المتبادل على حل الصعوبات أو تبديد الشكوك الناجمة عن تفسير أو تطبيق الإتفاقية، ويمكن لسلطات الدولتين أن تتشاور فيما بينهما من أجل منع الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
  4. يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل ببعضها مباشرة بغرض الوصول لاتفاق في نطاق نص الفقرات السابقة، فإذا تبين أنه من الأفضل من أجل الوصول إلى إتفاق، القيام بالتبادل الشفوي للآراء، فإن هذا التبادل يمكن أن يتم من خلال لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 26

تبادل المعلومات

  1. تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات العلاقة لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع أو وصف سواءً كانت مفروضة من طرف الدولتين المتعاقدتين أو من طرف سلطاتها المحلية بالقدر الذي يكون فيه فرض الضريبة بموجبها ليس مخالفاً للاتفاقية، ولا يكون تبادل المعلومات مقيداً بالمادتين 1 و 2، ويجب أن تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بشكل سري بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا ينبغي الإفضاء بها إلا إلى الأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) ذات العلاقة بتقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو المقاضاة أو تقرير الإستئنفات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الجملة الأولى، وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات أن تستخدم المعلومات فقط في هذا الغرض، ولها أن تفضي بهذه المعلومات في الجلسات العلنية في المحاكم أو في نص الأحكام القضائية.
  2. لا يجوز بأي حال تفسير نص الفقرة 1 بشكل يؤدي إلى أن يفرض على الدولة المتعاقدة الإلتزام بـ:
  • أ. أن تقوم بإجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ب. أن تقدم معلومات مما لا يمكن الحصول عليه بموجب قوانين تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى. 
  • ج. أن تقدم معلومات من شأنها إفشاء سر متعلق بالتجارة أو بالأعمال أو بالصناعة أو سر تجاري أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفاً للنظام العام.

مادة 27

الممثلون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون

  1. لا تمس نصوص هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء المكاتب القنصلية، وأعضاء البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية، بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بموجب نصوص اتفاقيات خاصة.
  2. بالرغم من نص المادة 5 فإن كل فرد يكون عضوا ببعثه دبلوماسية او مكتب قنصلي أو بعثة دائمة لدى دولة متعاقدة تقع كلها في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في دولة ثالثة، يعتبر لأغراض هذه الاتفاقية مقيماً في الدولة الموفدة بشرط أن يكون خاضعاً في تلك الدولة الموفدة، في مجال الضرائب على مجمل دخله للالتزامات نفسها التي يخضع لها المقيمون في تلك الدولة.
  3. لا تسري هذه الإتفاقية على المنظمات الدولية، أو أجهزتها، أو موظفيها ولا على الأفراد الأعضاء في بعثة دبلوماسية أو في مكتب قنصلي، أو في بعثة دائمة لدولة ثالثة، عندما يتواجدون في دولة متعاقدة، ولا يخضعون في إحدى الدولتين المتعاقدتين فى مجال الضرائب على مجمل دخلهم، للإلتزامات الضريبية نفسها التي يخضع لها المقيمون في تلك الدولة.

مادة 28 

أحكام متفرقة

  1. إذا ما كانت أية اتفاقية أو معاهدة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يدخل حيز النفاذ بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تنص على أن الجماهيرية العظمى تعفى من الضريبة على أرباح الأسهم أو على الإتاوات (أما بشكل عام أو بخصوص أنواع محددة من أرباح الأسهم أو الإتاوات) التي تنشأ في الجماهيرية العظمى و تخفض من الضريبة المفروضة في الجماهيرية العظمي على أرباح الأسهم أو الإتاوات تلك سواء كان بشكل عام أو بخصوص أنواع محددة من أرباح الأسهم أو الإتاوات إلى مقدار أقل مما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 11 أو الفقرة 3 من المادة 13 من الاتفاقية فإن هذا الإعفاء أو النسبة المخفضة يطبق تلقائياً بالنسبة لأرباح الأسهم أو الإتاوات (سواء كان ذلك بشكل عام أو بخصوص تلك الأنواع من أرباح الأسهم أو الإتاوات) الناشئة في الجماهيرية العظمى العائدة ملكيتها لمقيم في فرنسا وأرباح الأسهم أو الإتاوات الناشئة في فرنسا وتعود ملكيتها إلى مستفيد مقيم في الجماهيرية العظمى بموجب نفس الشروط كما لوكان الإعفاء أو القدر المخفض تم النص عليها في تلك الفقرات.

وعلى السلطة المختصة في الجماهيرية العظمى أن تخطر السلطة المختصة في جمهورية فرنسا دون إبطاء بأن شروط تطبيق هذه الفقرة قد تحققت.

  1. إذا كانت هناك اتفاقية أو معاهدة بين فرنسا ودولة عضو في الإتحاد الأفريقي دخلت حيز النفاذ بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تنص على أن تمنح فرنسا للدولة المعنية حقا في منافع من ضريبة صناعية أو تجارية أو غير تجارية اكتسبت في إقليم تلك الدولة من طرف مقيم في فرنسا أكثر من تلك المبينة في المادتين 158 من هذه الإتفاقية لصالح الجماهيرية العظمى (إما بشكل عام أو بخصوص انواع محددة من المنافع) فإن تلك النصوص ستطبق تلقائياً على المنافع (بشكل عام أو بخصوص أنواع محددة من المنافع) التي يكتسبها في الجماهيرية العظمى مقيم في فرنسا وعلى المنافع التي يكتسبها في فرنسا مقيم في الجماهيرية العظمى بموجب ذات الشروط كما لو كان ذلك النظام الضريبي قد تم النص عليه في تلك المواد وعلى السلطة المختصة في فرنسا أن تخطر السلطة المختصة في الجماهيرية العظمى دون إبطاء بأن شروط تطبيق هذه الفقرة قد تحققت.

مادة 29

طريقة التطبيق

  1. تخضع هذه الإتفاقية للمصادفة أو الإقرار طبقاً للإجراءات التي تتطلبها القوانين الداخلية لكل دولة متعاقدة، و تدخل حيز النفاذ إعتباراً من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الثاني بالمصادقة.
  2. تنطبق نصوص هذه الاتفاقية على:
  • أ. فيما يتعلق بضرائب الدخل المستقطعة عند المنبع، على المبالغ الخاضعة للضريبة بعد السنة التقويمية التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
  • ب. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل غير المستقطعة عند المنبع، على الدخل المتعلق حسب الأحوال، عن أية سنة تقويمية أو سنة مالية تبدأ بعد السنة التقويمية التي تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
  • ج. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على الضرائب التي يقع الحدث المنشئ لها بعد السنة التقويمية التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة 30

طريقة التطبيق

  1. للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معاً أو على انفراد أن تحدد كيفية تطبيق هذه الإتفاقية.
  2. وعلى وجه الخصوص، ومن أجل الحصول في دولة متعاقدة على المزايا المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 ينبغي على المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كانت السلطات المختصة قد قررت غير ذلك، تقديم صيغة إفادة إقامة تشير بنوع خاص إلى طبيعة ومبلغ أو قيمة الدخل المعني شاملة مصادقة إدارة الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 31

الإنهاء

  1. تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة، ومع ذلك فإنه يجوز بعد مضى مدة خمس سنوات تقويمية من تاريخ دخولها حيز النفاذ، لأية دولة متعاقدة إنهاؤها بموجب إخطار عبر القنوات الدبلوماسية، بمدة ستة أشهر على الأقل قبل نهاية أي سنة تقويمية.
  2. في هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية: 
  • أ. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المستقطعة عند المنبع، بالنسبة للمبالغ الخاضعة للضريبة بعد السنة التقويمية التي قدم فيها الإخطار بالإنهاء. 
  • ب. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لا تستقطع عند المنبع، بالنسبة للدخل العائد حسب الحالة، إلى أية سنة تقويمية أو مالية بعد السنة التقويمية التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
  • ج. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على الضرائب التي سيقع الحدث المنشئ للضريبة بعد السنة التقويمية التي قدم فيها إخطار الإنهاء.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان قانوناً من قبل دولتهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة باريس بتاريخ 2005/12/22 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية وكلتاهما لهما نفس القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • محمد علي الحويج
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • كريستين لا غارد
  • وزيرة التجارة الخارجية

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ويشار إليها فيما بعد بالجماهيرية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة.

نظرًا لأن:

  • مجلس المنظمة وافق في دورته السادسة بعد المائة في يونيو/حزيران 1994 على الحاجة إلى تعزيز المنظمة كمركز للخبرات الرفيعة، ويسعى إلى توسيع نطاق الشراكة مع الشركاء الخارجيين، مما يفضي إلى زيادة فعالية الموارد المحدودة المتاحة للمنظمة في تعزيز عملها.
  • ولأن عددًا من موظفي الخدمة الوطنية للمتقاعدين (الخبراء القطريين المتقاعدين) يتمتعون بخبرات وقدرات فنية واسعة في بعض المجالات التي ترتبط بعمل المنظمة.
  • فإن الجماهيرية العظمى والمنظمة يودان إنشاء آلية تعاونية يتسنى من خلالها تحديد هذه الخبرات والقدرات الفنية واتاحتها للمنظمة بغرض زيادة قدراتها كمركز للخبرات الرفيعة وتعزيز عملها في مجالات الأغذية والزراعة، والغابات ومصايد الأسماك، بما في ذلك على وجه الخصوص برنامج الأولوية لديها التي تحددها من وقت لآخر، الأجهزة الرياسية للمنظمة.

لذا اتفق الطرفان بهذا على ما يلي:

مادة 1

التعاون في إنشاء برنامج للاستفادة من خدمات الخبراء القطريين المتقاعدين

وافقت كل من الجماهيرية العظمى والمنظمة على إنشاء برنامج للاستفادة من خدمات الخبراء القطريين المتقاعدين (البرنامج) طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذه الاتفاقية.

مادة 2

كيفية عمل البرنامج

  1. تخطر المنظمة الجماهيرية العظمى بقائمة ببرنامج الأولوية لديها حسبما تحدده الأجهزة الرياضية للمنظمة، والموضوعات المحددة التي تود المنظمة أن تستفيد فيها من خبرات الخبراء القطريين المتقاعدين وقدراتهم الفنية.
  2. تقترح الجماهيرية العظمى الخبراء القطريين المتقاعدين الذين يتمتعون بالخبرات والقدرات الفنية في الموضوعات التي أبلغت بها بموجب الفقرة 1 أعلاه، والذين يهتمون بالمشاركة في البرنامج طبقًا للشروط والقواعد المحددة في المادة 3 وتبلغ المنظمة بالمعلومات، حسب طلبها، عن كل خبير معني من الخبراء القطريين المتقاعدين.
  3. تستخدم الجماهيرية العظمى ومساعيها الحميدة لتيسير إبرام الاتفاقيات بين الخبراء القطريين المتقاعدين والمنظمة طبقًا للمادة 3 وتتخذ التدابير التي تكفل تيسير عمل البرنامج على النحو السليم.

مادة 3

الشروط والقواعد بموجب البرنامج

  1. يحدد الشروط والقواعد التعاقدية لكل مهمة يتفق عليها ما بين الخبير القطري المتقاعد والمنظمة في عقد خدمات استشارية منفصل أو اتفاقية خاصة، وتخضع هذه العقود أو الاتفاقيات لمجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة، وعلى الأخص للقسمين 317 و 319 منها حسب مقتضيات الحال.
  2. تتحمل المنظمة، ضمن الحدود المنصوص عليها في مجموعة التعليمات الإدارية، مسؤولية ما يلي: 
  • أ. تكاليف السفر التي توافق عليها المنظمة وارتبط إنجازها بالمهمة المعنية. 
  • ب. في حالة المهام التي تنطوي على سفر خارج الإقامة المعتادة، بخلاف الرحلات اليومية المعتادة من مكان العمل وإليه، يسدد للخبير المتقاعد بدل معيشة يوميًا عندما يكون في حالة سفر أو في مهمة بالمقر الرئيسي للمنظمة أو في الميدان بالمعدلات العادية للأمم المتحدة المطبقة على الموظفين من الفئة المهنية، ويوفر التأمين الملائم. 
  • ت. دفع مكافأة بمعدل يتفق عليه بين المنظمة والخبير القطري المتقاعد ولا يتجاوز مبلغ 100 دولار يوميًا، وتقوم المنظمة باستعراض هذا المعدل الأقصى اليومي كل سنتين لإجراء أي تعديل مناسب عليه. 
  • ث. أي استحقاقات أخرى حسبما نصت عليها مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة.
  1. لا تتجاوز كامل مدة مهام أي خبير قطري متقاعد في أي سنة واحدة، فترة ستة أشهر.
  2. لا يتمتع الخبير القطري المتقاعد، بأي حال من الأحوال، أثناء مدة مهمته بالوضع الذي يتمتع به الموظف في المنظمة.
  3. تقر الجماهيرية العظمى بأن هذه الاتفاقية لا تعني أي التزام من جانب المنظمة بالاستفادة من خدمات خبير قطري متقاعد يتم اقتراحه، وأن المنظمة تحتفظ بكامل الحرية في اختيار المرشحين لأي مهمة بعينها.

مادة 4

التزامات الجماهيرية العظمى في الترويج للبرنامج

تتخذ الجماهيرية العظمى ما تراه مناسبًا من التدابير للإعلام في البرنامج وترويجه في أوساط الخبراء القطريين المتقاعدين في جميع أرجاء البلاد.

مادة 5

سريان الاتفاقية وإنهاء العمل بها

  1. تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ توقيعها من جانب الطرفين.
  2. يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب أي من الطرفين عن طريق تقديم إخطار كتابي إلى الطرف الآخر مدته شهران.
  3. على الرغم من إنهاء هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 أعلاه، فإن الالتزامات التي تتحملها المنظمة والخبير القطري المتقاعد بموجب عقد خدمات استشارية أو اتفاقية خدمات خاصة تظل سارية المفعول إلى حين نهاية مدة المهمة المعنية أو حتى الوفاء بكامل الالتزامات الواردة في العقد أو الاتفاقية المذكورين.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة روما بتاريخ 19/ 12/ 2005.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • فتحي الصديق بيرام 
  • أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية والزراعة والرعوية.
  • عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
  • جاك ضيوف 
  • مدير عام المنظمة

اتفاق التعاون في المجال القضائي بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية 

اتفاق التعاون في المجال القضائي بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية 

إن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)؛ 

رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة الصادقة التي تجمع بين البلدين؛ 

وسعيا منهما إلى تحقيق تعاون بناء بينهما في مختلف المجالات بما فيها القانونية والقضائية؛ 

و حرصا منهما على تكثيف الجهود من أجل زيادة التقارب بين البلدين والتنسيق بينهما بهدف توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ 

اتفقتا على ما يلي: 

مادة 1

يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات الخاصة بتنظيماتهما القضائية و يتبادلان بصفة منتظمة نصوص تشريعاتهما الجاري بها العمل والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية وكذا نماذج الأوراق والدفاتر والسجلات المعمول بها في البلدين. 

مادة 2

يتبادل الطرفان التجارب الهامة في مجال إدارة مرفق القضاء، وخاصة في ميدان التطبيقات المعلوماتية والنظم الإحصائية المستعملة في إدارته، كما يعملان على تشكيل لجان مشتركة بهدف متابعة التطور التشريعي والقضائي في كلا البلدين. 

مادة 3

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تأهيل وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى ويشجعان تبادل زيارات الوفود القضائية المختلفة من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في كل منهما بواسطة المعاهد المراكز المنشأة في البلدين لهذا الغرض. 

مادة 4

يخطر الطرفان كل منهما الآخر بالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واللقاءات ذات الصلة بالمجال القضائي والقانوني التي ينظمانها في هذا المجال، وذلك للحضور والمشاركة فيها. 

مادة 5

يقوم الطرفان، كلما لزم الأمر، بمشاورات بينهما قصد توحيد المواقف والسعي إلى اتخاذ قرارات موحدة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال اختصاصات كل منهما. 

مادة 6

يعمل الطرفان على تبادل الزيارات لأعضاء الهيئات القضائية في البلدين وفقا لبرامج تعد في هذا الشأن. 

مادة 7

يخطر كل طرف الطرف الآخر بالجهة المكلفة لديه بإدارة و تتبع شؤون هذا التعاون. 

مادة 8

يضع الطرفان خطة عمل بشكل دوري و منتظم لتنفيذ البرامج المقررة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق. 

مادة 9

أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة و يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه و يمكن لكل من الطرفين أن ينهي العمل به بإشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية. 

حرر بالرباط بتاريخ 02 الكانون (دجنبر) 2005 مسيحي، في نظيرين أصليين باللغة العربية. 

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • علي عمر أبو بكر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • وزير العدل في المملكة المغربية 
  • محمد بوزبع وزير العدل 

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

  • إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين،
  • إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع ،
  • ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم،
  • ويذكر بأن التنوع الثقافي، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي، ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي على أن يراعى في ذلك أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (2000) الذي يركز بصفة خاصة على القضاء على الفقر،
  • ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالا مختلفة عبر الزمان والمكان، وأن هذا التنوع يتجلى في تفرد وتعدد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية ، ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي، ولا سيما نظم معارف الشعوب الأصلية، وبإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة، ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما تنطوي عليه من مضامين، لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة، وينوه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام، وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص، ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذية المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات ،
  • ويؤكد مجددا على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام وتنوع وسائل الإعلام، يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات، ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثقافي، يعد عاملاً هاماً في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين،
  • ويذكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي، ويؤكد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي،
  • ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم.ونشرها وتوزيعها والوصول إليها كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتها،
  • وينوه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين، اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمته ،
  • ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي، واقتناعا منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، الحاملة للهويات والقيم والدلالات، تتسم بطبيعة مزدوجة اقتصادية وثقافية وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب،
  • وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة التي يسرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، لئن كانت تخلق ظروفا لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة
  • ويضع في اعتباره المهمة المحددة المسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات و التوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001،

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005:

أولاً – الأهداف والمبادئ التوجيهية

الأهداف

المادة 1 

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

  • (أ)حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي،
  • (ب)تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً،
  • (ج)تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام؛ 
  • (د)تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب،
  • (ه)تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي، 
  • (و)تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة،
  •  (ز)الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات، 
  • (ح)تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها، 
  • (ط)توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة، ولا سيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 2

المبادئ التوجيهية

  1. مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي.يجوز التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة ولا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها.

  1. مبدأ السيادة 

تتمتع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.

  1. مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام

تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام.

  1. مبدأ التضامن والتعاون الدوليين

ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة، وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

  1. مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية

لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها.

  1. مبدأ التنمية المستدامة

يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات.وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.

  1. مبدأ الانتفاع المنصف

إن الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم.

  1. مبدأ الانفتاح والتوازن 

 ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، أن تسعى، بالصورة الملائمة، إلى تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم، وأن تضمن اتفاق تلك التدابير مع الأهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية.

ثانيا – نطاق التطبيق

المادة 3

نطاق التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ثالثا – التعاريف 

المادة 4 

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على ما يلي:

  1. التنوع الثقافي

يقصد بعبارة “التنوع الثقافي” تعدد الأشكال التي تعبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها.وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها.ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضاً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك.

  1. المضمون الثقافي

“يقصد بعبارة “المضمون الثقافي المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها.

  1. أشكال التعبير الثقافي

يقصد بعبارة “أشكال التعبير الثقافي” أشكال التعبير الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي.

  1. الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية

يقصد بعبارة “الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية.وقد تكون الأنشطة الثقافية غاية في حد ذاتها، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية.

  1. الصناعات الثقافية

يقصد بعبارة “الصناعات الثقافية الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 أعلاه.

  1. السياسات والتدابير الثقافية

يقصد بعبارة “السياسات والتدابير الثقافية السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة، على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، ويشمل ذلك إبداع الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها.

  1. الحماية

يقصد بكلمة “الحماية” اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به.

والفعل “يحمي” يعني اعتماد مثل هذه التدابير.

  1. التواصل الثقافي

يقصد بعبارة “التواصل الثقافي” وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، مع إمكانية توليد أشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

رابعاً – حقوق الأطراف والتزاماتها

المادة 5

القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات

  1. تؤكد الأطراف مجدداً، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
  2. يحرص كل طرف، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيه، على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 6

حقوق الأطراف على المستوى الوطني

  1. يجوز لأي طرف أن يعتمد في إطار سياساته وتدابيره الثقافية، بتعريفها الوارد في المادة 4,6، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به تدابير ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي داخل أراضيه.
  2. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
  • (أ) تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي،
  • (ب) تدابير توفر بطريقة ملائمة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها أن تجد مكانها بين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، فيما يتعلق بإبداعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الأنشطة والسلع والخدمات المذكورة؛ 
  • (ج) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها؛
  • (د) تدابير ترمي إلى تقديم مساعدات مالية عامة،
  • (هـ) تدابير ترمي إلى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمؤسسات العامة والخاصة، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي والأنشطة والسلع والخدمات
  • الثقافية، وعلى حفز روح الإبداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم؛
  • (و) تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة، 
  • (ز) تدابير ترمي إلى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في إبداع أشكال التعبير الثقافي،
  • (ح) تدابير ترمي إلى تعزيز تنوع وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة.

المادة 7

تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي

  1. تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما
  • (أ) إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وإلى الشعوب الأصلية، 
  • (ب) الوصول إلى أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي أبدعت في أراضيهم وفي سائر بلدان العالم.
  1. كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والأوساط الثقافية، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم ، وبدورهم المحوري في إثراء تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 8 

تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي

  1. دون المساس بأحكام المادتين 5 و 6، يجوز لأي طرف تحديد ما إذا كان هناك أوضاع خاصة تكون فيها أشكال التعبير الثقافي الموجودة على أراضيه معرضة لخطر الاندثار أو لتهديد خطير أو تتطلب بصورة ما صونا عاجلا.
  2. يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة 1 طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  3. تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، المشار إليها في المادة 23 ، علماً بجميع المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد.

تقوم الأطراف بما يلي:

المادة 9 – تشاطر المعلومات والشفافية

التدابير

(أ) تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي؛

(ب) تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية، (جـ) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 10

التعليم وتوعية الجمهور

تقوم الأطراف بما يلي:

  • (أ) التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية إلى زيادة توعية الجمهور؛
  • (ب) التعاون مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق هدف هذه المادة؛ 
  • (جـ) العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية.وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون أن يؤثر ذلك سلبيا على أشكال الإنتاج التقليدية.

المادة 11

مشاركة المجتمع المدني

تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.وتشجيع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة 12

تعزيز التعاون الدولي

تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي مع مراعاة الأوضاع المشار إليها في المادتين ٨ و 17

بوجه خاص، بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص:

  • (أ) تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية؛
  • (ب) تعزيز القدرات الاستراتيجية والإدارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة، من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر أفضل الممارسات،
  • (جـ) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛
  • (د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من أجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي، والنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي،
  • (هـ) التشجيع على إبرام اتفاقات للإنتاج المشترك والتوزيع المشترك.

المادة 13 

دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة

تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 14

التعاون من أجل تحقيق التنمية

تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية:

  • (أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي:
  1. بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية، 
  2. تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية،
  3. إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛
  4. اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، كلما أمكن من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها،
  5. توفير الدعم للنشاط الإبداعي، وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان،
  6. تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما،
  • (ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية السياسات وتنفيذها، والترويج لأشكال التعبير الثقافي وتوزيعها، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر واستخدام التكنولوجيا، وتطوير المهارات والإدارية، ورسم ونقلها،
  • (جـ) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية،
  • (د) الدعم المالي من خلال ما يلي:
  1. إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، كما هو منصوص عليه في المادة 1٨؛
  2. توفير مساعدة إنمائية رسمية ، عند الاقتضاء، ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الإبداع،
  3. أشكال أخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والإعانات وغير ذلك من الآليات التمويلية.

المادة 15

طرائق التعاون

تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، وداخل كل قطاع منها، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وعلى هذه الشراكات التجديدية أن تركز، استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية، على مواصلة تنمية البنية الأساسية والموارد البشرية والسياسات، وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية.

المادة 16

المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

تيسير البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية.

المادة 17

التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير

تتعاون الأطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً، مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، في الأوضاع المشار إليها في المادة 8.

المادة 18 

الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

  1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، يُشار إليه فيما يلي باسم “الصندوق”.
  2. يُشكل الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقاً للنظام المالي لليونسكو.
  3. تتألف موارد الصندوق من:
  • (أ)المساهمات الطوعية المقدمة من الأطراف،
  • (ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض؛
  • (جـ) المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد،
  • (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق،
  • (هـ)حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الأنشطة التي تنظم لصالح الصندوق، (و) أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق.
  1. تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف، المشار إليه في المادة 22.
  2. يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقتها على هذه المشروعات.
  3. لا يجوز ربط المساهمات المقدمة إلى الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.
  4.  تسعى الأطراف إلى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 19

تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها

  1. توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه.
  2.  تيسير اليونسكو، عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الأمانة، جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والإحصاءات وأفضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال.
  3. كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمنظمات التي لا تستهدف الربح العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، و بتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة.
  4. وتيسيراً لجمع البيانات، تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الأطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال.
  5. يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة 9

خامساً – العلاقة مع الصكوك الأخرى

المادة 20

العلاقة مع الصكوك الأخرى: الدعم المتبادل، والتكامل، وعدم التبعية

  1. تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا فيها.وعليه، ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة إزاء المعاهدات الأخرى، فإنها:
  • (أ) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها؛ 
  • (ب) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى.
  1. لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها.

المادة 21

التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

تلتزم الأطراف بالترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى.وتحقيقاً لهذه الغاية تتشاور الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، واضعة هذه الأهداف والمبادئ في اعتبارها.

سادسا – هيئات الاتفاقية

المادة 22

مؤتمر الأطراف

  1. ينشأ مؤتمر للأطراف.ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعية والعليا لهذه الاتفاقية.
  2. يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو.ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو إذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلباً بذلك من ثلث الأطراف على الأقل.
  3. يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.
  4. تشمل مهام مؤتمر الأطراف، فيما تشمله، ما يلي:
  • (أ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية،
  • (ب) تلقي ودراسة تقارير الأطراف في هذه الاتفاقية المحالة إليه من اللجنة الدولية الحكومية،
  • (جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية، بناءً على طلبه،
  • (د)اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية.

المادة 23

اللجنة الدولية الحكومية

  1. تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، يشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة الدولية الحكومية”.وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفاً في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 29.
  2. تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة.
  3. تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف ووفقاً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه.
  4. يرفع عدد الأعضاء في اللجنة إلى 24 عضواً عندما يصبح عدد الأطراف في الاتفاقية 50 طرفاً.
  5. يجري انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب.
  6. تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية، بالمهام التالية:
  • (أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها،
  • (ب) إعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق أحكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الأطراف، بناءً على طلبه، للموافقة عليها، 
  • (جـ) إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها،
  • (د) إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراف في الاتفاقية انتباهها إليها وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ولا سيما المادة 8؛
  • (هـ) وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى؛
  • (و) الاضطلاع بأي مهمة أخرى يطلبها مؤتمر الأطراف.
  1. يجوز للجنة الدولية الحكومية، وفقاً لنظامها الداخلي، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة.
  2. – تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه.

المادة 24

أمانة اليونسكو

  1. تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية.
  2. تعد الأمانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الأطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول أعمال اجتماعاتهما، وتساعد على تطبيق قراراتهما، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق.

 سابعاً – أحكام ختامية

المادة 25

تسوية الخلافات

  1. في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى حل الخلاف عن طريق التفاوض.
  2. إذا تعذر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلبا لمساعيه الحميدة أو وساطته.
  3. في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة، يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية.وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.
  4. يجوز لأي طرف أن يعلن لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.

المادة 26

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء 

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.
  2. تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة 27

الانضمام

  1. يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية.
  2. يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 (5(15) ، والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل.
  3. تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي: 
  • (أ) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد رهنا بأحكام الفقرات التالية، تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف؛
  • (ب)عندما تصبح دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات أطرافاً بدورها في هذه الاتفاقية، تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية.ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (جـ).ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كلتاهما معاً، الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية.كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك، لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها، عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في هذه الاتفاقية.ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس؛
  • (جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بإحاطة الأطراف علما بالتقاسم المقترح، وذلك على النحو التالي:
  1. تبين هذه المنظمة على وجه الدقة في وثيقة انضمامها، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية،
  2. إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ ثم تقوم جهة الإيداع بدورها بإخطار الأطراف بهذا التعديل؛
  • (د) تعتبر الدول الأعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية، محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص إلى المنظمة أُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع؛
  • (هـ) يُقصد بعبارة “منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي” أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة، أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، وأُذن لها حسب الأصول، وفقاً لنظامها الداخلي، بأن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
  1. تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة 28

جهة الاتصال

يعين كل طرف، لدى التصديق على هذه الاتفاقية جهة الاتصال المشار إليها في المادة 9.

المادة 29

بدء النفاذ

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ويكون ذلك قاصراً على الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله.وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه.
  2. لأغراض هذه المادة، لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وثيقة تضاف إلى الوثائق التي سبق أن أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة 30

النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

مع الإقرار بأن الاتفاقات الدولية تُلزم الأطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية، تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

  • (أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات
  • الأطراف التي ليست دولاً اتحادية؛
  • (ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، والتي لا تكون ملزمة وفقا للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية، عند الاقتضاء، بإطلاع السلطات المختصة هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، مع توصيتها باعتمادها.

المادة 31

الانسحاب

  1. يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية.
  2. يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو.
  3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسلّم وثيقة الانسحاب.ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة 32

مهام جهة الإيداع

يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الاتفاقية بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 27، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين 26 و27 ، وبوثائق الانسحاب المشار إليها في المادة 31.

المادة 33

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف.وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء.
  2. تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
  3. تعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
  4. يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
  5. لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها.
  6. تعتبر أي دولة، أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 27، تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:
  • (أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة،
  • (ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات،

المادة 34 

النصوص ذات الحجية

حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعد النصوص الستة متساوية في الحجية.

المادة 35

التسجيل

وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.

ملحق إجراءات التوفيق

المادة 1 

لجنة التوفيق

تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد طرفي الخلاف وتتألف لجنة التوفيق، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك، من خمسة أعضاء يعين كل طرف عضوين فيها، ويشترك هؤلاء الأعضاء في تعيين رئيس لها.

المادة 2

أعضاء اللجنة

في الخلافات تنشأ التي بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويتها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة واحدة، أو عندما لا تتفق الأطراف حول اتحاد مصالحها فإن كل طرف يعين أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة.

المادة 3 

التعيينات

فى حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداءً من تاريخ طلب تشكيل اللجنة، يقوم المدير العام لليونسكو بإجراء التعيينات في غضون فترة شهرين إضافية إذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك.

المادة 4 

رئيس اللجنة

إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك.

المادة 5 

قرارات اللجنة

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وتحدد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخلاف على غير ذلك.وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الأطراف للنظر فيه بنية حسنة.

المادة 7 

عدم الاتفاق

أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة.

الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

  • التصنيف: الاتفاقيات
  • المجال:الرياضة 
  • البلد: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     
  • التاريخ:2005/10/1
  • الحالة: ساري المفعول

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،المشار إليها فيما يلي بإسم اليونسكو المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005،في دورته الثالثة والثلاثين .

  • بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل،عن طريق التربية والعلوم والثقافة،على توثيق عرى التعاون بين الأمم .
  • وإذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان .
  • ويضع في اعتباره القرار 58 57 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،ولا سيما الفقرة 7 من هذا القرار .
  • ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورا هاما في حماية الصحة،وفي التربية الأخلاقية والثقافية والبدنية،وفي تعزيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي .
  • ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة .
  • ويعرب عن قلقه إزاء إستخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم وعلى مبدأ الروح الرياضية،والقضاء على الغش،ومستقبل الرياضة.
  • ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدد المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة والميثاق الأولمبي .
  • ويذكر بأن إتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي،المعتمدين في إطار مجلس أوروبا،هما أدانا القانون الدولي العام اللتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي.
  • ويذكر بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة التي نظمتها اليونسكو في موسكو 1988،و بونتا ديل إيستي 1999،وأثينا 2004 و بالقرار 32 م/9 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين 2003.
  • ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات،التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمرات العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة يكوبنهاغن،في 5 آذار/مارس 2003،و إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضية .
  • ويدرك أيضا ما لكبار اللاعبين من تأثير على النشء. – ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات،والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى إستخدامها،من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية الاستراتيجيات الوقائية .
  • ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام في الوقاية من المنشطات
  • ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برنامج لمكافحة المنشطات
  • ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الرياضة تتحمل مسؤوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،ولاسيما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية،وعن حمالة صحة المشاركين فيها .
  • ويقر بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معا على تحقيق هذه الغايات بما يكمل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كافة المستويات المناسبة .
  • وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
  • وإذ يسلم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئيا بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة و بالتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي.

تعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2005.

أولا:النطاق

مادة 1

الغرض من الاتفاقية

إن الغرض المنشود من هذه الإتفاقية،في إطار إستراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة،هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه .

مادة 2

التعاريف

يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف،يؤخذ بأحكام الاتفاقية .ولأغراض هذه الاتفاقية .

  1. يقصد بعبارة المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
  2. ويقصد بعبارة منظمة مكافحة المنشطات أي كيان مسئول عن اعتماد قواعد الاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه،ومن الأمثلة على ذلك،اللجنة الدولية،واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين،والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى و تقوم فيها بإجراء إختبارات،والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،والاتحادات الدولية،والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات .
  3. ويقصد بعبارة إنتهاك قواعد مكافحة المنشطات حالة أو أكثر من الحالات التالية:

أ- وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب. 

ب- إستخدام أو محاولة إستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة. 

ج- رفض الخضوع،أو عدم التقدم،لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا لما تقضى به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى .

د- انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء إختبار خارج إطار المسابقة،ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الإختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة .

ه- التلاعب أو محاولة التلاعب،بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات. 

و- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة .

ز- الإتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة.

ح- إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب أو مساعدته أو تشجيعه،أو إعانته،أو تحريضه،أو التغطية عليه،أو أي شكل آخر من الأشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات .

  1. ويقصد بكلمة اللاعب لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات،أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف أو أي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف والأغراض برامج التربية والتدريب،يقصد بكلمة اللاعب أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية
  2. ويقصد بعبارة الطاقم المعاون للاعب أي مدرب،أو مدير،أو وكيل أو موظف من موظفي الفريق،أو مسؤول،أو طبيب،أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشاركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها،أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين .
  3. ويقصد بكلمة المدونة المدونة العالمية لمكافحة المنشطات،التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار/مارس 2003 في كوبنهاغن و التي ترد في الذيل لهذه الإتفاقية.
  4. ويقصد بكلمة المسابقة سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة .
  5. ويقصد بعبارة مراقبة تعاطي المنشطات العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات،وجمع العينات ومعالجتها،والتحليل المختبري،وإدارة النتائج والتحقيقات،والطعون .
  6. ويقصد بعبارة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات .
  7. ويقصد بعبارة الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات .
  8. ويقصد بعبارة داخل إطار المسابقة الأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما،وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات،الإختبار داخل إطار المسابقة الذي يجري لاعب يتم اختياره فيما يتعلق بمسابقة معينة
  9. ويقصد بعبارة المعيار الدولي للمختبرات المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية .
  10. ويقصد بعبارة المعيار الدولي لإجراء الإختبارات المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية.
  11. ويقصد بعبارة عدم الإخطار المسبق أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون إنذار سابق للاعب وتجري فيها مراقبة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة.
  12. ويقصد بعبارة الحركة الأولمبية الدولية كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية،وهم:الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية،واللجان الأولمبية الوطنية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية،واللاعبون،والقضاة والحكام،والرابطات والأندية،بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.
  13. ويقصد بعبارة خارج إطار المسابقة أي عملية مراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة .
  14. ويقصد بعبارة قائمة المحظورات القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة .
  15. ويقصد بعبارة الوسيلة المحظورة أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
  16. ويقصد بعبارة العقار المحظور أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق أ لهذه الإتفاقية .
  17. ويقصد بعبارة المنظمة الرياضية أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على احدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر.
  18. ويقصد بعبارة مع منح الإعفاءات لأغراض علاجية المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.
  19. ويقصد بعبارة إجراء الاختبار الأجزاء التي تشتمل،في عملية مراقبة تعاطي المنشطات،على تخطيط توزيع الإختبارات،وجمع العينات،ومعالجتها ونقلها إلى المختبر.
  20. ويقصد بعبارة الإعفاء لأغراض علاجية أي إعفاء يمنح وفقا لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية.
  21. ويقصد بكلمة إستخدام وضع أو ابتلاع أو حقن أو إستهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت.
  22. ويقصد بعبارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المؤسسة التي أنشئت بهذا الإسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

مادة 3

وسائل تحقيق غرض الاتفاقية

لتحقيق غرض هذه الاتفاقية،تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

أ- إعتماد پر ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئه 

ب- جت أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة ولی شطر نتائج البحوث 

ج- تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة،ولاسيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .

مادة 4

علاقة الاتفاقية بالمدونة 

  1. تنسيق لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة،على المستويين الوطني والدولي،تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأساس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ولا يوجد في اخه وخشية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكملة للمدونة. 
  2. تم استنساخ المدونة وأحداث صيغة للذين 2 و3 لأغراض الإعلام،ولا تشكل المدونة والذيلان المذكور أن جزءا أساسيا من هذه الإتفاقية،ولا تفرض الديول في حد ذاتها،على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي .
  3. يشكل الملحقان جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

مادة 5

تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة،وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات،أو لوائح،أو سياسات أو إجراءات إدارية .

مادة 6

العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل و متماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها،ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .

ثانيا – أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني

مادة 7

التنسيق على المستوى الوطني

تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية،وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني .ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية .

مادة 8

تقييد توفير واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة

  1. تعتمد الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،تدابير لتقييد توفير العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد إستخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة. إلا إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الإتجار الذي يستهدف اللاعبين. كما يتضمن،لتحقيق هذه الغاية،تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركاتها و استيرادها وتوزيعها وبيعها.
  2. تعتمد الدول الأطراف أو تشجع،عند الاقتضاء،الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد إستخدام اللاعبين و حيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند إستخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية.
  3. لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملا بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة .

مادة 9

اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين

تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير،أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير،تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة .

مادة 10

المكملات الغذائية

 تشجيع الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،منتجي وموزعي المكملات معنى کی تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها .

مادة 11

التدابير المالية

 على الدول الأطراف أن تقوم،حيثما اقتضى الأمر،بما يلي:

أ- ترشيز تمويل في إطار ميزانيتها لدعم برنامج وطني لإجراء الإختبارات يشمل جميع المدني الرياضية،أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمرير عمليات مراقبة تعاطي المنشطات،إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة وهم لال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات والمنح

التي تقع لهذه المنظمات ی

ب۔ اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر

انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة،من الحصول على دعم مالي له صله بالرياض خلال فترة إيقافهم .

ج- حجب الدعم المالي أو أي دعم أخر متعلق بالرياضة،حجبا كليا أو جزئي،عن أي مضة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونة.

مادة 12

تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم،حيثما اقتضى الأمر،بما يلي:

أ- تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها

على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات،بطريقة تتمشى مع المدونة بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الإختبارات خارج إطار المسابقات وداخله .

ب- تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز الأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسميا مراقبة تعاطي المنشطات،أن تجري إختبارات لأعضاء في هذه المنظمات. 

ج- مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد مراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات .

ثالثا – التعاون الدولي

مادة 13

التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية

تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والسلطات المختصة،والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها،والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى،من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي .

مادة 14 

دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات .

مادة 15

التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية .

مادة 16

التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات

 اعترافا من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة إلا عندما يتسنى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق،ثم نقل العينات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها،فإن الدول الأطراف تقوم،حيثما اقتضى الأمر ووفقا للإجراءات والقوانين الوطنية،بما يلي:

أ- تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تتمثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع،مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة،بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر. 

ب- تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات،في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه .ج. التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العينات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها .

د- المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها

مختلف منظمات مكافحة المنشطات،و التعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 

ه- تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى وبوجه خاص،ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة مراقبة تعاطي المنشطات أن تشير المختبرات الخاضعة لولايتها

د عدد الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك .

و – تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الإختبارات فيما بين المنظمات

المعينة لمكافحة المنشطات،بما يتفق وأحكام المدونة .

ز – الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الإختبارات – بما في ذلك العقوبات المقررة على المستوى الرياضي – التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدونة .

مادة 17

صندوق التبرعات

  1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الذي يشار إليه فيما يلي بإسم صندوق التبرعات،ويتألف الصندوق من أموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالى لليونسكو،وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.
  2. تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:

أ- المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف. ب- المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:

  1. الدول الأخرى .
  2. منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة،ولاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك المنظمات الدولية الأخرى. 
  3. الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد .

ج- أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات.

د- المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال،والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم

الصالح صندوق التبرعات.

ه- أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر

الأطراف .

  1. لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف الصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة 18

إستخدام صندوق التبرعات وإدارته

يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات التمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر،ولاسيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية،ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو إقتصادية أو شروط أخرى.

رابعا – التربية والتدريب

مادة 19

المبادئ العامة للتربية والتدريب

  1. تتعهد الدول الأطراف،في حدود إمكانياتها،بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات .وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين

التاليتين:

أ- اضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة. 

ب- العواقب الصحية للمنشطات.

  1. وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم

المعاونة لهم،ولاسيما في إطار تدريبهم الأولي،بالإضافة إلى ما سبق ذكره توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:

أ- إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات .

ب- حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات،بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية،وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

ج- قائمة العقاقير والوسائل المحظورة،والإعفاءات لأغراض علاجية .

د- المكملات الغذائية .

مادة 20

مدونات السلوك المهني

شجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وصي موت مرة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة ال الرياضة،وتكون متوافقة مع المدونة.

مادة 21

مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم

مشجع لون الأطراف،وتدعم في حدود إمكاناتها،مشارکة اللاعبين و صنع و الاطقم المعاونة له في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها مص مرضية وسائر المئات المعنية،وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة الواعي أن تحو حوها في هذا الصدد.

مادة 22

دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات 

تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على برامج التربية والتدريب المستمر لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم عن الموضوع المحددة في المادة 19.

مادة 23

التعاون في مجال التربية و التدريب 

تعاون الدول الأطراف فيما بينها،ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر حيثما اقتضى الأمر المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجحة لمكافحة المنشطات

خامسا – البحوث 

مادة 24

تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات 

تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع،في حدود إمكاناتها،بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية،بشأن المسائل التالية 

أ- الوقاية من المنشطات،وأساليب الكشف عنها،وجوانبها السلوكية والإجتماعية وعواقبها الصحية.

ب- سبل ووسائل تصميم برامج التدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص۔ 

ج- إستخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية .

مادة 25

طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات و المذكورة في المادة 24 بالشروط التالية 

أ- الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دوليا. 

ب- تجنب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعها لوسائل محظورة. 

ج- إجراء البحوث مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .

مادة 26 

تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات 

تتشاطر الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية .

مادة 27

البحوث العلمية في مجال الرياضة 

تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:

أ- العاملون في الأوساط العلمية والطبية،على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادئ المدونة .

ب- المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها،على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ المدونة .

سادسا – مراقبة تنفيذ الاتفاقية

مادة 28

مؤتمر الأطراف

  1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر الأطراف،ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الإتفاقية .
  2. يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ،ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك،أو بناء على طلب تلك الدول الأطراف على الأقل.
  3. تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.
  4. يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

مادة 29 

المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف

تدعي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية،كما يدعي للحضور بصفة مراقب کل مل اللجنة الأولمبية الدولية،واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين،ومجلس أوروبا،واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة،ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين .

مادة 30

مهام مؤتمر الأطراف

  1. إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية،يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية:

أ- الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية .

ب- مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة،ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة. 

ج- اعتماد خطة الإستخدام موارد صندوق التبرعات،وفقا لأحكام المادة 18. 

د- دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا لأحكام المادة 31. 

ه- الاضطلاع على أساس مستمر،بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقا التطور نظم مكافحة المنشطات،وذلك طبقا للمادة 31 وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يمول من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17. 

و- دراسة أي مشروع تعديل يقترح إدخاله على هذه الاتفاقية،بغية اعتماده .

ز- دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،بغية إقرارها على النحو المبين في المادة 34. 

ح- تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ط- دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته

  1. يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه

مادة 31

تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف

 تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو،جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية .

مادة 32

أمانة مؤتمر الأطراف

  1. يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف .
  2. بناء على طلب مؤتمر الأطراف،يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف .
  3. تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب،أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17 أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين،وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود،علما بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الإتفاقية .
  4. تعد الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف،كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته،وتكفل تنفيذ قراراته .

مادة 33

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو،ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف،وإذا حظي الاقتراح،في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل،يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف .
  2. يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة و المصوتة.
  3. تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
  4. يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلها أو وافقت عليها أو انضمت إليها،بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ابداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة،أما بعد هذا التاريخ،فإن التعديل يصبح نافذا بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله او توافق عليه أو تنضم إليه،بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
  5. تعتبر أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة وما لم تعرب عن نية مخالفة .

أ- طرفا في الاتفاقية المعدلة .

ب- طرفا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات .

مادة 34

إجراءات محددة لتعديل ملحق الإتفاقية .

  1. إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معاییر منح الإعفاءات لأغراض علاجية،جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات،عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه،ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما خلال إحدى دوراتة أو بواسطة مشاورة كتابية .
  2. يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوما من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح،إما كتابة إلى المدير العام،في حال إجراء مشاورة كتابية،أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف،ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.
  3. يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوما على تاريخ الإخطار إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات.
  4. تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلا تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام الفقرات السابقة،ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة .

سابعا. أحكام ختامية 

مادة 35

النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

أ- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية،التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الإتحادية أو المركزية،تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولة اتحادية .

ب- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية،التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الإتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للإتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية،تقوم الحكومة الإتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة،مع توصيتها باعتمادها .

مادة 36

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام الدول الأعضاء في اليونسكو،وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها،وتودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

مادة 37

بدء النفاذ 

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
  2. فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحه موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .

مادة 38

مد نطاق سريان الاتفاقية

  1. لا يجوز لأي دولة أن تحدد،لدى ابداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول الله او الانضمام،الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية .
  2. يجوز لأي دولة أن تمد،في أي تاريخ لاحق،و عن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو،نطاق تطبيق هذه الإتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان ويبدأ استاد القافية،فيما يخص هذا الإقليم،في اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان .
  3. يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يذكر فيه وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار .

مادة 39 

الإنسحاب

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية،ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو،ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب .ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الإلتزامات المالية للدولة الطرف المعنية،حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

مادة 40 

جهة الإيداع

المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الإتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات ويبلغ المدير العام لليونسكو،بوصفة جهة الإيداع لهذه الاتفاقية،الدول الأطراف فيها،وسائر الدول الأعضاء في المنظمة،بما يلي:

أ- إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .

ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37.

ج- أي تقرير بعد عملا بأحكام المادة 31.

د. أي تعديل للاتفاقية أو الملحقيه يعتمد وفقا لأحكام المادتين 33 و 34،وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل .

ه- أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38 .

و- أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الإنسحاب.

ز- أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية .

مادة 41

التسجيل

وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لليونسكو .

مادة 42 

النصوص ذات الحجية

  1. حررت هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية،وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية .
  2. حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية .

مادة 43 

التحفظات

لا يسمح بأي تحفظات لاتفاق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها .

حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005،في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام،والمدير العام لليونسكو .وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو .

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الإقتصادية وتكثيف التعاون بين البلدين وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الإستثمارات من شأنه أن يساهم في دفع وحفز المبادرات الاستثمارية الفردية ويزيد من رفاهية البلدين.

اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية

  1. يعنى مصطلح “إستثمار” جميع أصناف الأصول المتكونة أو المكتسبة من قبل مستثمري طرف التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المضيف) وفقاً لقوانين وتراتيب هذا الطرف المتعاقد الأخير وتشمل خاصة وبدون حصر: 
  • أ. الأملاك المنقولة والعقارات وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالضمانات والرهون العقارية والرهون الأخرى والامتيازات وحق الانتفاع.
  • ب. الأسهم والسندات وأية أصناف أخرى للمساهمة في شركات.
  • ج. ديون أو أي حق ناتج عن خدمات لها قيمة اقتصادية وترتبط بالاستثمار. 
  • د. حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والبراءات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمهارات والشهرة التجارية والمعرفة (الأساليب) التقنية.
  • هـ. أى حق ممنوح بموجب القانون أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية و إستخراجها و استغلالها وتنميتها.

أن أى تغير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول أو تم إعادة استثمارها فيه لا يؤثر على صبغتها كإستثمار بموجب هذه الاتفاقية شريطة أن يكون هذا التغيير طبقات لقوانين وتراتيب الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

  1. یعنی مصطلح “المستثمر”:
  • أ. أي شخص طبيعي حامل جنسية طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وتراتيبه ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى.
  • ب. أي شخص معنوي يتم تأسيسه أو إحداثه طبقاً لقوانين وتراتيب طرف متعاقد ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  1. یعنى مصطلح “العائدات” المبالغ الناتجة عن الإستثمار وتشمل خاصة وبدون حصر الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم والأتعاب (الإتاوات) وأية مكافآت أخرى. 
  2. يعنى مصطلح “إقليم” بالنسبة لكل طرف متعاقد الإقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الإقليمى وكذلك مناطق أعماق البحار والمناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادة أو ولاية وفقاً للقانون الدولي.
  3. يعني مصطلح “عملة قابلة للتحويل” أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية.

مادة 2

تشجيع وحماية الاستثمارات

  1. يشجع كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل تلك الاستثمارات طبقاً لقوانينه وتراتيبه.
  2. يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولايمكن له الأضرار بواسطة إجراءات غير معقولة أو تمييزية بنشاط هؤلاء المستثمرين أو إدارة تلك الإستثمارات أو بالمحافظة عليها أو بالانتفاع بها أو باستعمالها أو بإحالتها من قبل هؤلاء المستثمرين ويمنح كل طرف متعاقد تلك الإستثمار حماية وأمنا تأمين.

مادة 3 

معاملة الاستثمارات

  1. يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وعائدات تلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن أن تكون هذه المعاملة في أي حال أقل أفضلية من المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية، على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.
  2. إن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو لمستثمري طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي: 
  • أ. عن ما هو قائم أو سيقوم مستقبلا من منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي إتفاق إقتصادي إقليمي الذي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيه.
  • ب. أي إتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كليا أو بأغلبيته بالضرائب ج أية اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق كليا أو بأغلبيتها بالاستثمار.

مادة 4

تعويض الخسائر

ينتفع مستثمرو الطرف المتعاقد الذي تعرضت استثماراتهم المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أو ثورة أو حالة طوارئ أو عصيان أو تمرد أو شغب بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الطرف المتعاقد المضيف أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر وذلك فيما يخص التعويض أو جبر الضرر أو أية تسوية أخرى.

مادة 5 

الإنتزاع

  1. لا يمكن انتزاع أو تأميم إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها لأية إجراءات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لها نتيجة مشابهة للإنتزاع أو التأميم (والمشار إليها فيما بعد بالانتزاع) إلا لغرض المصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون ومقابل تعويض عادل ومنصف وفعلي.
  2. يكون التعويض معادلا لقيمة السوق العادلة للاستثمار الذي تم انتزاعه مباشرة قبل أن يتم الإنتزاع أو إعلانه للعموم، أيهما أسبق.
  3. يدفع التعويض بدون تأخير ويكون قابلا للتحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه المطالب أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين المطالب والطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع ويتضمن تعويضا عادلا لأي تأخير في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد.

مادة 6 

التحويل

  1. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار بواسطة عملة قابلة للتحويل وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وبدون الحصر:
  • أ. المبالغ الأصلية والإضافية للمحافظة على الإستثمار أو لتنميته أو للترفيع فيه
  • ب. العائدات
  • ج. محصول البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للإستثمار بما ذلك الزائد في القيمة لرأس المال الذي تم استثماره.
  • د. المدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية.
  • هـ. التعويضات المدفوعة وفقا لمادتي 4 و 5. 
  • و. مكاسب وأجور الموظفين التي يتم انتدابهم من الخارج العاملين في إطار إستثمار وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد المضيف. 
  1. وتنجز التحولات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة بدون أي قيد أو تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبالسعر الصرف السائد في السوق والمطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات بعملة التحويل.

مادة 7

الحلول محل الدائن

  1. إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن إستثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه (الطرف الضامن) بموجب قانون أو بناء على إتفاق قانوني كما يحق للمتنازل إليه (الطرف الضامن) أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات استنادا إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر.
  2. كما ينتفع المتنازل إليه (الطرف الضامن) بنفس المعاملة المتعلقة بالحقوق وتنفيذ المطالبات بما في ذلك فيما يخص الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي حدود مبدأ حلول محل الدائن المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 8

تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

  1. تتم تسوية أي نزاع قانوني حالما ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر بخصوص إستثمار وديا بين طرفي النزاع.
  2. إذا تعذر تسوية هذا النزاع وديا خلال ستة 6 أشهر إبتداء من تاريخ رفعه كتابياً يمكن عرضه على:
  • أ. المحاكم ذات الاختصاص لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الإستثمار في إقليمه. 
  • ب. أو التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 الربيع (مارس) 1965م.
  • ج. أو هيئة تحكيم خاصة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 
  1. وافق طرفا النزاع على أن كل النزاعات المتعلقة بالإستثمار تعرض على المحاكم أو التحكيم لدى المركز الدولي أو هيئة التحكم المنصوص عليها بالفقرة 2 حسب اختيار المستثمر على أن يكون هذا الإختيار نهائياً.
  2. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفا في النزاع رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو من تنفيذ القرارات التحكيمية على أساس أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تحصل بموجب ضمان على تعويض لجزء أو لكل الخسائر.
  3. تكون القرارات نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع.

مادة 9

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. يتم بقدر الإمكان تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين والمتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
  2. إذا تعذرت تسوية النزاع خلال ستة 6 أشهر إبتداء من تاريخ طلب المفاوضات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكن لأي طرف متعاقد بواسطة إشعار كتابي للطرف المتعاقد الآخر عرض المسألة على التحكيم طبقا لهذه المادة.
  3. تشكل هيئة تحكيم بالنسبة لكل حالة خاصة، ويعين كل طرف متعاقد عضوا ويختار العضوان أحد رعايا بلد ثالث لتعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين رئيساً للهيئة ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة أشهر إبتداء من تاريخ تلقي الإشعار الكتابي المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة.
  4. إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر يمكن لأي طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يدعي نائب الرئيس الذي يليه القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليها القيام بالمهام المذكورة يدعي عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ولم يتعذر عليها القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.
  5. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بها كما تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وفقا لهذه الاتفاقية والأحكام الجاري بها العمل ومبادئ القانون الدولي وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
  6. يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف الهيئة بما في ذلك مكافآت أعضائها على أنه يمكن للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.

مادة 10

تطبيق أحكام أخرى

عندما تتضمن أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة حاليا بين الطرفين المتعاقدين أو التي سيتم وضعها مستقبلا بالإضافة إلى هذه الإتفاقية أحكاماً عامة أو خاصة تمنح معاملة أكثر أفضلية من المعاملة الممنوحة وفقا لهذه الاتفاقية للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فإن تلك الأحكام تفوق هذه الاتفاقية.

مادة 11 

تطبيق الإتفاقية

  1. تسري هذه الاتفاقية على الإستثمارات التي تم إنشائها أو المكتسبة إبتداءً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
  2. بالنسبة للإستثمارات الموجودة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنجزة إبتداء من 6/ 6/ 1973 فإنها تبقى خاضعة لاتفاقية تشجيع وانتقال رؤوس الأموال المبرمة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 6 / 6 / 1973.
  3. تلغي الاتفاقية التي تم عقدها بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6 والمتعلقة بتشجيع وانتقال رؤوس الأموال للإستثمار وضمانها عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلا فيما يخص الاستثمارات المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة.
  4. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ تلقي أحد الطرفين المتعاقدين آخر إشعار بإتمام إجراءات التصديق.
  5. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنه من تاريخ إنتهائها.
  6. تظل أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر سنة بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان من كلا البلدين هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19/ 2/ 2005 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • د/ عبد القادر عمر الخير 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • منذر الزنايدي 
  • وزير التجارة والصناعات التقليدية

.

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية،ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
  • رغبة منهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية. 
  • وتكثيف التعاون بين البلدين وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات من شأنه أن يساهم في دفع وحفز المبادرات الاستثمارية الفردية ويزيد من رفاهية البلدين.

اتفقتا على مايلي:-

التعاريف

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية

  1. يعنى مصطلح “استثمار” جميع أصناف الأصول المتكونة أو المكتسبة من قبل مستثمري طرف التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الطرف المضيف وفقاً لقوانين وتراتيب هذا الطرف المتعاقد الأخير، وتشمل خاصة وبدون:-
  • أ- حصر:- الأملاك المنقولة والعقارات وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالضمانات والرهون العقارية والرهون الأخرى والامتيازات وحق الانتفاع.
  • ب- الأسهم والسندات وأية أصناف أخرى للمساهمة في شركات
  • ج- ديون أو أي حق ناتج عن خدمات لها قيمة اقتصادية وترتبط بالاستثمار.
  • د- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف و البراءات و التصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمهارات والشهرة التجارية و المعرفة الأساليب التقنية.
  • هـ- أي حق ممنوح بموجب القانون، أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالبحث.عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها وتنميتها.

إن أي تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول أو تم إعادة استثمارها فيه لا يؤثر على صبغتها كاستثمار بموجب هذه الاتفاقية شريطة أن يكون هذا التغيير طبقاً لقوانين وتراتيب الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

  1. یعنی مصطلح ” المستثمر:-
  • أ- أي شخص طبيعي حامل جنسية طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وتراتيبه ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
  • ب- أي شخص معنوي يتم تأسيسها أو إحداثه طبقاً لقوانين وتراتيب طرف متعاقد ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
  1. یعنی مصطلح ” العائدات ” المبالغ الناتجة عن الاستثمار وتشمل خاصة وبدون حصر الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم و الأتعاب الإتاوات وأية مكافآت أخرى.
  2. یعنی مصطلح “إقليم” بالنسبة لكل طرف متعاقد الإقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الإقليمي وكذلك مناطق أعماق البحار والمناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادة أو ولاية وفقاً للقانون الدولي
  3. يعني مصطلح عملة قابلة للتحويل أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية.

المادة 2

تشجيع وحماية الاستثمارات

  1. يشجع كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل تلك الاستثمارات طبقاً لقوانينه وتراتيبه.
  2. يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن له الأضرار بواسطة إجراءات غير معقولة أو تمييزية بنشاط هؤلاء المستثمرين أو إدارة تلك الاستثمارات أو بالمحافظة عليها أو بالانتفاع بها أو باستعمالها أو بإحالتها من قبل هؤلاء المستثمرين ويمنح كل طرف متعاقد تلك الاستثمارات حماية وأمناً تأمين.

المادة 3

معاملة الاستثمارات

  1. يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر وعائدات تلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن أن تكون هذه المعاملة في أي حال أقل أفضلية من المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية، على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.
  2. إن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفظيلاً الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو لمستثمري طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين.بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي:-
  • أ- عن ما هو قائم أو سيقوم مستقبلا من منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي اتفاق اقتصادي إقليمي الذي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه.
  • ب- أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كلياً أو بأغلبية بالضرائب.
  • ج- أية اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق كلياً أو باغلبيتها بالاستثمار.

المادة 4

تعويض الخسائر

ينتفع مستثمرو الطرف المتعاقد الذي تعرضت استثماراتهم المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أو ثورة أو حالة طوارئ أو عصيان أو تمرد أو شغب بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف لاتقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الطرف المتعاقد المضيف أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر وذلك فيما يخص التعويض أو جبر الضرر أو أية تسوية أخرى.

المادة 5 

الانتزاع

  1. لا يمكن انتزاع أو تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو إخضاعها لأية إجراءات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لها نتيجة مشابهة للانتزاع أو التأميم والمشار إليها فيما بعد بالانتزاع إلا لغرض المصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون ومقابل تعويض عاجل ومنصف وفعلي.
  2. يكون التعويض معادلاً لقيمة السوق العادلة للاستثمار الذي تم انتزاعه مباشرة قبل أن يتم الانتزاع أو إعلانه للعموم، أيهما أسبق.
  3. يدفع التعويض بدون تأخير ويكون قابلاً للتحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه المطالب أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين المطالب والطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع، ويتضمن تعويضاً عادلاً لأي تأخير في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد.

المادة 6

التحويل

  1. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار بواسطة عملة قابلة للتحويل وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وبدون الحصر:
  • أ- المبالغ الأصلية والإضافية للمحافظة على الاستثمار أو لتنميته أو للترفيع فيه.
  • ب- العائدات.
  • ج- محصول البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك الزائد في القيمة لرأس المال الذي تم استثماره.
  • د- المدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية.
  • هـ- التعويضات المدفوعة وفقاً لمادتي 4 و 5.
  • و- مكاسب وأجور الموظفين التي يتم انتدابهم من الخارج العاملين في إطار استثمار وذلك وفقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد المضيف.
  1. وتنجز التحولات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة بدون أي قيد أو تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبالسعر الصرف السائد في السوق والمطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات بعملة التحويل

المادة 7

الحلول محل الدائن

  1. إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن استثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على.الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه الطرف الضامن بموجب قانون أو بناء على اتفاق قانوني كما يحق للمتنازل إليه الطرف الضامن أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات استناداً إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر .
  2. كما ينتفع المتنازل إليه الطرف الضامن بنفس المعاملة المتعلقة بالحقوق وتنفيذ المطالبات بما في ذلك فيما يخص الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي حدود مبدأ حلول محل الدائن المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 8

تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

  1. تم تسوية أي نزاع قانوني حالما ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر بخصوص استثمار ودياً بين طرفي النزاع.
  2. إذا تعذر تسوية هذا النزاع وديا خلال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفعه كتابياً يمكن عرضه على:- 
  • أ- المحاكم ذات الاختصاص لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه.
  • ب- أو التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 الربيع مارس 1965.
  • ج- أو هيئة تحكيم خاصة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، يتم تكوينها طبقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
  1. وافق طرفا النزاع على أن كل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات تعرض على المحاكم أو التحكيم لدى المركز الدولي أو هيئة التحكيم المنصوص عليها.
  2. بالفقرة 2 حسب اختيار المستثمر على أن يكون هذا الاختيار نهائياً.لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفاً في النزاع رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو من تنفيذ القرارات التحكيمية على أساس أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تحصل بموجب ضمان على تعويض لجزء أو لكل الخسائر.
  3. تكون القرارات نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع.

المادة 9

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. تم بقدر الإمكان تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين والمتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
  2. إذا تعذرت تسوية النزاع خلال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ طلب المفاوضات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكن لأي طرف متعاقد بواسطة إشعار كتابي للطرف المتعاقد الأخر عرض المسألة على التحكيم
  3. طبقاً لهذه المادة.شكل هيئة تحكيم بالنسبة لكل حالة خاصة، ويعين كل طرف متعاقد عضواً ويختار العضوان أحد رعايا بلد ثالث لتعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين رئيساً للهيئة ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الكتابي المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة.
  4. اذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة و في غياب اتفاق أخر يمكن لأي طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يدعى نائب الرئيس الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي ليس هو من رعايا أي طرف متعاقد ولم يتعذر عليه القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليها القيام بالمهام المذكورة يدعى عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في الرتبة و الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
  5. ولم يتعذر عليها القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بها كما تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وفقا لهذه الاتفاقية والأحكام الجاري بها العمل ومبادئ القانون الدولي و تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
  6. يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف الهيئة بما في ذلك مكافآت أعضائها، على أنه يمكن للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.

المادة 10

تطبيق أحكام أخرى

عندما تتضمن أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة حالياً بين الطرفين المتعاقدين أو التي سيتم وضعها مستقبلاً بالإضافة إلى هذه الاتفاقية أحكاما عامة أو خاصة تمنح معاملة أكثر أفضلية من المعاملة الممنوحة وفقاً لهذه الاتفاقية للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فإن تلك الأحكام تفوق هذه الاتفاقية.

المادة 11

تطبيق الاتفاقية

  1. تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تم إنشائها أو المكتسبة ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
  2. بالنسبة للاستثمارات الموجودة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنجزة ابتداء من 1973/6/6 فإنها تبقى خاضعة لاتفاقية تشجيع وانتقال رؤوس الأموال المبرمة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6.
  3. تلغي الاتفاقية التي تم عقدها بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6 و المتعلقة بتشجيع و انتقال رؤوس الأموال للاستثمار و ضمانها عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلا فيما يخص الاستثمارات المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 12 

أحكام ختامية

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي أحد الطرفين المتعاقدين آخر إشعار بإتمام إجراءات التصديق.
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
  3.  تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر سنة بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
  • وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان من كلا البلدين هذه الاتفاقية.
  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 2005/2/19 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د.عبد القادر عمر الخير أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • عن حكومة الجمهورية التونسية منذر الزنايدي
  • وزير التجارة والصناعات التقليدية

اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

  • انطلاقا من توجيهات القيادتين السياسيتين بجمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى؛
  • وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي لتحقيق أكبر قدر من الاستثمار.
  • ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الاستثمار بينهما.
  • ورغبة منهما في تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بين البلدين في القاهرة في 15 جمادى الأولى 100 و.ر الموافق 3 الكانون (ديسمبر) 1990م، والمشار إليها هنا بالاتفاقية.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

  • و تعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي:

وتمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التابعون له في إقليم الطرف المتعاقد الأخير معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها المستثمر الوطني ، كما تقنع استثمارات البلدين المزايا الممنوحة ولمدة أو التي قد تمنح للمستثمرى أي طرف ثالث ، وتستفيد هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوافد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين».

  • تلغي الديباجة الأخيرة الواردة بالفقرة (د) من المادة الثالثة والتي تنص على:

ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعاليه للإجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار ».

مادة 2

تضاف إلى المادة السابعة فقرة جديدة بحيث تقرأ المادة كما يلي: «في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين ويكون من مهامها ما يلي:

  1. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة بين الطرفين.
  2. بحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين.
  3. تبادل المعلومات بشأن التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار في كلا البلدين.
  4. العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.
  5. بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين.
  6. دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة باتفاق الطرفين.

مادة 3

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليه.حرر ووقع مدينة القاهرة بتاريخ 2004/12/21 م (1374 و.ر) من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • فايزة أبو النجا  وزيرة التعاون الدولي
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • أن جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية انطلاقا من توجيهات السيد/ الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ/ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم التي أبدياها خلال لقائهما في مرسى مطروح وطبرق وسرت.
  • وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي العربي لتحقيق أكبر من الأموال العربية في الأقطار العربية ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الاستثمار بينها.

فقد اتفقنا على ما يلي:

 المادة 1

اعمال البلدان تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية على تعبير ونسق التعاون بينهما في مجالات تشجع محابة وضمان الاستثمارات جميع الوسائل

والامكانيات.

 المادة 2

يهيئ كل طرف الظروف الملائمة الطرف الآخر والاشخاص الاعتباريين الذين يحاولون جنسيته القيام بالاستثمار في بلده في المجالات المسموح بها طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

الجريدة الرسمية – العدد 33 في 15 أغسطس سنة 1991

 المادة 3

  1. تسنح الاستثمارات وعائدات الاستشارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التابعون له في إقليم وعائداتها الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات من أي طرف ثالث وتنطبق هذه المعاملة أيضا على ما يتعلق بإدارة: وصيانة واستغلال وحيازة أو التعرف في هذه الاستشارات: كا تستفيد هذه الاستشارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقدرة الرأس المال الواقد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول.الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين.
  2. تتمتع الاستشارات وعائدات الاستثمار المبينة في الفقرة 1 بالتسهيلات المناسبة و الجوائز وأشكال التشجيع الأخرى بـا فيها الإعفاءات الضريبية وذلك بالحدود والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
  3. على كل طرف متعاقد أن يتعمد بالسماح بالتحويل الى الخارج بنفس العملة التي ورد فيها رأس المال ألا أو بأى عملة قابلة للتحويل بحرية تامة وبدون تأخير ما يلي
  • أ- الأرباح وحصص أرباح الأسهم ومبالغ الريع والأرباح الرأسمالية وأتعاب المعونة والخدمة الفنية والإدارية والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر.
  • ب- الأموال المستحقة من التصفية الكلية أو الجزئية لأى استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر.
  • جـ- الأموال الخاصة سداد الاستشارات التي على شكل قروض
  • د- دخل مواطني بلد الطرف المتعاقد الآخر أو موظفيه الذين يسمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار في اقليمية

ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعاليه للاجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار.

 المادة 4

التأميم ونزع الملكية

  1. لا يجوز أن تخضع استشارات أى من الدولتين المتعاقدتين أو أى من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين لأى إجراءات تحد من حق ملكية أو تمالك أو إدارة أو الانتفاع بهذه الاستشارات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا في حدود القوانين السارية أو بحكم من المحكمة المختصة.
  2. لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أى من الدولتين المتعاقدتين في أراضى الدولة المتعاقدة الأخرى أو استشارات أي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز إخضاع هذه الاستمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية إلا إذا كان الغرض عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذه الدولة وفي مقابل تعويض فوري وكاف وعادل وبشرط أن اتخاذ هذه الإجراءات على أسس غير تمييزية ووفقا للقانون.
  3. يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الاعلام بنزع الملكية للجمهور وتحدد هذه القيمة وفقا لمبادى تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها وفى حالة عدم امكان تحديد القيمة السوقية في الحال يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ.مع الأخذ في الاعتبار الى جانب أمور أخرى كرأس المال المستثمر و اهلاك رأس المال الذي تم تحويله للخارج وقيمة الاهلاك واسم الشهرة وغيرهما من الأمور المماثلة ويشمل مبلغ التعويض الفوائد محسوبة على أساس أسعار الليبية وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد وفي حالة عدم الوصول لاتفاق بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار يتم الرجوع الى إجراءات تسوية منازعات الاستثمار وفقا للمادة ٦ من هذه الاتفاقية.واذا تم في نهاية الأمر تحديد مبلغ التعويض فإنه يتعين سداده فورا ويصح بتحويله للخارج.

وحينا وجد موضوع تحكمه في نفس الوقت هذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى تناول أيا من مسائل هذه الاتفاقية يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرقاً فيها أو تحكمه مبادئ قانونية عامة يعترف بها كلا الطرفين المتعاقدين أو قانون خاص للبلد المضيف للاستثمار يجب ألا ينع نص في هذه الاتفاقية أيا من الطرفين المتعاقدين أو أيا من مستترة الذين يملكون انتشارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من أي قواعد تعتبر أكثر النقابة لحالاتهم. 

المادة 5 

لأغراض هذه الاتفاقية تحدد أسعار الصرف وفقا أعلى سعر صرف

المادة 6

إذا نشأ أى خلاف بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عام يستطع الطرفان تسويته بواسطة المفاوضات المباشرة فيتم تسويته عن فريق التحكيم وذلك بالالتجاء إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو عن طريق مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.وإذا لم يتم الاتفاق على مشارطة التحكيم يتم الالتجاء إلى القضاء الوطني في البلد المضيف الاستثمار

المادة 7 

في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة لتشجيع محاة الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين ويكون من مهامها ما يلي:

  1. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة.
  2. بحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين.
  3. العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.
  4. بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين.
  5. دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين.

المادة 8 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين الآخر ثابة رغبته في تعديلها أو الغائها ويسرى هذا الاخطار بالالغاء أو التعديل بعد سنة من تاريخه ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تمت طبقا لأحكامها وذلك الى حين انتهائها أو تصفيتها

المادة 9 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأخطار بإتمام الإجراءات القانونية.حررت بمدينة القاهرة يوم الأثنين الموافق 3 ديسمبر كانون 1990 م الموافق 15 جمادى الأولى 1411 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية.

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وقّعت في دمشق، سوريا في 19 ديسمبر 2004، وهي اتفاقية تسعى إلى تطوير النقل الجوي في المنطقة العربية وزيادة التعاون بين دولها. وتهدف الاتفاقية إلى تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وخفض التكاليف وتسهيل العمليات الجوية وتنظيمها وتسهيل التحويلات وتعزيز الأمن والسلامة في الخدمات الجوية. وتشمل الاتفاقية عدة أهداف، منها تطوير المنافسة بين شركات النقل الجوي العربية وتعزيز فرص رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المجال. كما تُلغي الاتفاقية تعقيدات الموضوعات المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة لأفراد الطاقم الجوي والمسافرين، وتمتد لتشمل الخدمات الأرضية، بما في ذلك خدمات الحقائب والشحن والصيانة.

هذه الاتفاقية تعبر عن رغبة الدول العربية في العمل معًا لتعزيز النقل الجوي في المنطقة وتطويرها، وتأمل أن تساهم في تحسين الاقتصاد وتعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية،

ودولة الإمارات العربية المتحدة،

ومملكة البحرين،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

وجمهورية جيبوتي،

والمملكة العربية السعودية،

وجمهورية السودان،

والجمهورية العربية السورية،

وجمهورية الصومال،

وجمهورية العراق،

وسلطنة عمان،

ودولة فلسطين،

وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية،

ودولة قطر،

ودولة الكويت،

والجمهورية اللبنانية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي،

وجمهورية مصر العربية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية اليمنية،

  • وإدراكا منها بأهمية النقل الجوي الدولي ودوره الأساسي في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية وتستفيد من التغييرات التي تشهدها التجارة العالمية.
  • واعترافا منها بأهمية التكامل الاقتصادي العربي باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي يواكب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي.
  • وانطلاقا من مبادئ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 27 فبراير 1981، وخصوصا المادة الثامنة عشر منها التي تنص على تعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية فيما بينها.
  • وتحقيقا لأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الهيئة التي تنص على أن من بين أهداف الهيئة وأغراضها العمل على تنمية وتطوير النقل الجوي العربي بشكل يستجيب لحاجات الأمة العربية في نقل جوي آمن ومنظم وفعال وسليم.
  • وآخذين في الاعتبار أهمية وضرورة التنسيق بين سياسات النقل الجوي العربية بهدف إلغاء كل ما من شأنه أن يعيق تنمية النقل الجوي العربي.
  • ومسايرة لمبادئ وتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي التي تهدف إلى تطوير النقل الجوي الدولي على أساس من المساواة وعدم التمييز، ولتشجيع التحرير التدريجي للنقل الجوي في إطار إقليمي ومتعدد الأطراف.
  • ومساهمة منها في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع تحقيقا لمزيد من التحرير للنقل الجوي والخدمات بين الدول العربية، وفي تسهيل انتقال رؤوس الأموال بينها، وما سيترتب على ذلك من تنمية لحركة السياحة العربية البينية.
  • وحرصا منها على ضمان المشاركة الفعالة للناقلات الجوية العربية قصد تقديم خدماتها داخل سوق النقل الجوي العربي على أسس تنافسية شريفة، تحول دون الهدر الاقتصادي الناتج عن المنافسة الضارة.

قد اتفقت علي ما يلي:

الفصل الأول نطاق التطبيق والأحكام العامة

المادة 1 

التعاريف 

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ينص على غير ذلك

  • أ. الاتفاقية هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديلات تطرأ عليها.
  • ب. المعاهدة معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944، وتشمل أي ملحق تم اعتماده بموجب المادة (90) من تلك المعاهدة، وأية تعديلات علي الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و (94) بقدر ما يتحقق سريان مثل تلك الملاحق والتعديلات بالنسبة للأطراف
  • ج. المنظمة منظمة الطيران المدني الدولي.
  • د. الهيئة الهيئة العربية للطيران المدني.
  • ه. سلطة الطيران المدني الجهة المخولة رسميا بالإشراف على شؤون الطيران المدني لدى أي من الدول الأطراف
  • و- إقليم يعني المناطق الأرضية والمياه الإقليمية المتاخمة للدولة والفضاء الجوي الذي يعلوهما ويخضع لسيادة تلك الدولة.
  • ز. الدولة الطرف الدولة العربية التي صادقت أو انضمت لهذه الاتفاقية.
  • ح. النقل الجوي النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والبضائع والبريد بصورة مختلطة أو منفصلة لقاء أجر أو بدل.
  • ط. النقل الجوي الدولي النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد علي خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى من غير إقليم إحدى الدول الأطراف.
  • ى. النقل الجوي الإقليمي النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد علي خط جوي تكون نقطة بدايته ونهايته في أقاليم الدول الأطراف 
  • ك. النقل الجوي المنتظم سلسلة من الرحلات التجارية المعروضة للجمهور، للنقل الجوي بين نقطتين أو أكثر وفقا لجدول زمني معلن وبانتظام وتكرار من شأنه أن يجعلها تشكل سلسلة مكررة ومميزة.ل- النقل الجوي غير المنتظم أي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم الذي تم تعريفه في الفقرة (ك).
  • م. النقل الجوي الداخلي النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد علي خط جوي يخدم نقطـا تقع في نفس الدولة
  • ن. النقل متعدد الوسائط نقل الأشخاص والبضائع بصورة منفصلة أو مختلطة بوسائط نقل مختلفة أحدها على الأقل بواسطة الطائرة
  • س. الخط الجوي، والخط الجوي الدولي المعاني المخصصة لها بموجب المادة (96) من المعاهدة
  • ع. شركة نقل جوي معينة شركة أو شركات النقل الجوي التي تم تعيينها وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية.
  • ف. السعة هي مقدار الحمولة المتاحة، وتقاس عادة بعدد الرحلات أو المقاعد أو حجم البضائع والبريد المعروضة في السوق فيما بين نقطتين أو من بلد إلي آخر أو على طريق معين أثناء فترة محددة تكون يومية أو أسبوعية أو موسمية أو سنوية 
  • ص. التعرفة أي سعر أو أجر أو رسم مقابل نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بشكل مختلط أو منفصل، بالجو وبأي وسيلة أخرى للنقل تتصل بذلك، مما تقوم بتحصيله شركات النقل الجوي أو وكلائها، وكذلك الشروط التي تحكم توفير تلك الأجور أو الرسوم، فيما عدا الأجور والشروط المحددة لنقل البريد.
  • ق. رسوم الطيران الرسم الذي تفرضه أو تسمح بفرضه السلطات المختصة على شركة النقل الجوي لقاء تقديم خدمات أو تسهيلات للملاحة الجوية أو لأمن الطيران أو تلك المقدمة لصالح الطائرات والأطقم والركاب والبضائع، أو لقاء إتاحة استعمال ممتلكات المطار أو تجهيزاته
  • ر. ترخيص التشغيل موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاما تفصيلية تسمح لشركة/ شركات نقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة المرخصة خلال فترة زمنية معينة 
  • ش. شهادة المستثمر الجوي شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني لشركة/ شركات النقل الجوي لديها للقيام بنشاط محدد للنقل الجوي.

المادة 2 

نطاق التطبيق 

  1.  1.تسري أحكام هذه الاتفاقية على خدمات النقل الجوي المنتظم التي تقوم بها شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من دولة/ دول أطراف في هذه الاتفاقية، المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد بين أقاليم تلك الدول الأطراف.
  2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تكون ممارسة خدمات النقل الجوي غير المنظم وفقا للأحكام الواردة في الملحق رقم (4).
  3. تحل أحكام هذه الاتفاقية محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة لتنظيم النقل الجوي بين الدول الأطراف إذا ما تعارضت مع أحكامها.بينما تظل أحكام تلك الاتفاقيات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية سارية المفعول

المادة 3 

تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية 

  1. لدى دخول أراضي إحدى الدول الأطراف أو الطيران فيها أو مغادرتها تمتثل شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الأخرى لقوانين تلك الدول الأطراف وقواعدها التنظيمية التي تتصل بتشغيل وطيران الطائرات
  2.  لدى دخول أو مغادرة إقليم إحدى الدول الأطراف أو المكوث فيه يجري الامتثال لقوانينه وقواعده التنظيمية المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب أو الطاقم أو البضائع المحمولة على متن الطائرات بما في ذلك القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وأمن الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي، وفي حالة البريد، القواعد التنظيمية البريدية.

الفصل الثاني منح حقوق النقل الجوي

المادة 4 

منح حقوق النقل

  1. تمنح كل دولة طرف شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لدولة طرف أخرى الحقوق بموجب هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خدمات جوية إقليمية فيما بين أقاليم الدول المحددة الأطراف.
  2. تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية بممارسة حقوق النقل الجوي التالية عند تشغيلها خطوط جوية منتظمة من أي من أقاليم الدول الأطراف وإلى أقاليم الدول الأطراف الأخرى 
  • أ. حق عبور أي إقليم من أقاليم الدول الأطراف الأخرى.
  • ب. حق الهبوط في أي إقليم من أقاليم الدول الأطراف الأخرى لأغراض غير تجارية.
  • ج. حق أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد إما بشكل منفصل أو مختلط، من وإلي أقاليم الدول الأطراف
  1. لا تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف منح حقوق النقل الداخلي.

الفصل الثالث شروط ممارسة حقوق النقل الجوي

المادة 5 

التعيين والترخيص

  1. يحق لكل دولة طرف أن تعين شركة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل خدمات النقل فيما بين الدول الأطراف وفق أحكام هذه الاتفاقية على أن تخطر الدولة المعنية الجوي كتابة بهذا التعيين ويتعين إبلاغ الأطراف الأخرى بهذا التعيين كتابة.
  2. على أي دولة طرف عند استلامها إخطار التعيين أن تصدر بدون تأخير، ترخيص التشغيل اللازم لشركة النقل الجوي المعينة إذا كانت 
  • أ. الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية عليها خاضعة لدولة أو لعدة دول أطراف أو لرعاياها، وأن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات هذه الشركة موجودا في إحدى الدول الأطراف
  • ب. الشركة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والأنظمة الدولية والمحلية المطبقة عادة في عمليات النقل الجوي 

المادة 6 

جدول الرحلات

تخطر شركة/ شركات النقل الجوي المعينة الدولة/ الدول الأطراف المعنية بجداول المواعيد أو الخطط التشغيلية قبل بدء التشغيل لمدة واحد وعشرين (21) يوماً على الأقل دون انتظار الحصول على موافقة هذه الدولة/ الدول الأطراف لبدء التشغيل.

ومع ذلك، فيجوز لأي دولة من هذه الدول الأطراف المعنية أن تبدي خلال الفترة المذكورة أية ملاحظات على الجداول أو التشغيل إذا كانت لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو أيـة ملاحظات تقتضيها الاعتبارات التشغيلية أو البيئية كي تراعيها الشركة/ شركات النقل الجوي المعينة وذلك بدون تمييز

المادة 7 

السعة وعدد الرحلات

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 حقوق النقل ) و 9 (المنافسة وعدم التمييز )، يحق لكل شركة/ شركات النقل الجوي المعينة تشغيل السعة وعدد الرحلات على النحو الذي تعتبره ملائما، وبأي طراز من الطائرات لتشغيل خدمات جوية بين الدول الأطراف.
  2. لا يجوز لأي دولة طرف أن تحد من جانب واحد، من سعة أو عدد الرحلات أو طراز الطائرة أو حقوق النقل الجوي، إلا لاعتبارات بيئية أو تقنية أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة الجوية أو من الطيران وعلى أساس عدم التمييز.

المادة 8 

تعرفة النقل الجوى 

  1. تحدد تعرفات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد وفقا لأحكام الملحق (1) لهذه الاتفاقية.
  2. لا تعتبر موافقة سلطات الطيران المدني للدول الأطراف على تعرفات النقل الجوي المشار إليها الفقرة الأولى إلزامية بالنسبة لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف ومع ذلك يتعين على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة إخطار سلطات الطيران المدني المعنية بهذه التعرفات قبل ثلاثين يوما من تطبيقها.
  3. تحتفظ كل دولة طرف بحقها في تعليق تطبيق التعرفات السارية المفعول إذا ثبت بأن هذه التعرفات غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية وخاصة الأحكام المتعلقة بالمنافسة، مع إخطار الهيئة بهذا الإجراء

المادة 9 

المنافسة وعدم التمييز

تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بفرص عادلة وبدون تمييز لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغرض تمكينها من المشاركة بفعالية في توفير خدمات النقل الجوي فيما بينها وذلك وفق قواعد المنافسة الواردة في الملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية.

الفصل الرابع تراخيص التشغيل والشهادات

المادة 10 

 الاعتراف المتبادل بالرخص والشهادات 

تقر كل دولة طرف بصحة شهادات المستثمر الجوي، وشهادات صلاحية الطيران، وشهادات الكفاءة والرخص التي تصدرها أو تعتمد سريانها دولة طرف أخرى، بشرط أن تتفق هذه الشهادات أو الرخص والقوانين المحلية والحد الأدنى على الأقل لمتطلبات ومعايير المنظمة.

المادة 11 

إلغاء أو سحب تراخيص التشغيل

  1. يحق لأي دولة طرف إلغاء أو سحب أو تقييد تراخيص التشغيل الممنوحة لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات التالية 
  • أ. عندما تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة النقل الجوي غير خاضعة للدولة/ الدول الأطراف الأخرى و/أو لرعاياها، أو أن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات الشركة غير موجود في إحدى الدول الأطراف.
  • ب. عدم تطبيق شركة/ شركات النقل الجوي المعينة لأحكام هذه الاتفاقية. 
  • ج. عدم التزام شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بأحكام السلامة والأمن المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة
  1. ما لم يكن اتخاذ الإجراء الفوري ضروريا لمنع المزيد من المخالفات للفقرتين (أ)، و(ج) من هذه المادة، فإنه لا تتم ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع الدولة الدول الأطراف التابعة لها هذه الشركة شركات النقل الجوي طبقا لأحكام المشاورات المنصوص عليها في المادة (29).

الفصل الخامس المتطلبات التجارية لشركات النقل الجوي والتعاون فيما بينها

المادة 12

 النشاطات التجارية لشركات النقل الجوي

على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالأمور التجارية المذكورة أدناه، والتي تهدف إلى تسهيل عمل/شركة شركات النقل الجوي المعينة، وتيسير ممارستها لأنشطتها.

  1. تمنح كل دولة طرف شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف الحق في أن تبدل وتحول إلى الدولة الطرف التي ترتضيها وبناء على طلبها، جميع إيراداتها المحلية التي حصلتها من بيع خدمات النقل الجوي ومن الأنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي والزائدة على المبالغ التي صرفتها محليا، على أن يتم ذلك بسرعة وبدون قيود أو تمييز أو ضرائب، وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل.
  2. يجب على كل دولة طرف أن تسمح لشركة شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بأن تدفع مصروفاتها في إقليم تلك الدولة الطرف، بما في ذلك مصروفات شراء الوقود، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ترتضيها ومصرح بها.
  3. يجب على كل دولة طرف أن تسمح لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بما يلي
  • أ. استقدام واستخدام موظفين إلى إقليمها لأداء المهام الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية والمهام المتخصصة الأخرى، المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات الدخول والإقامة والعمل في الدولة المستقبلة.
  • ب. الاستعانة بخدمات موظفي أي شركة شركات نقل جوي أخرى تابعة لإحدى الدول الأطراف، مرخص لها بتقديم هذه الخدمات في إقليمها.
  1. تسمح كل دولة طرف، مباشرة أو عن طريق الوكلاء أو غيرهم من الوسطاء الذين تختارهم شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بنفسها، لشركة شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي الإقليمية، بما في ذلك حق تأسيس مكاتب لها سواء في المناطق التي تخدمها أو التي لا تخدمها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة.
  2. لكل دولة طرف أن ترخص لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي من الدول الأطراف الأخرى إجراء ما يلي بناء على اختيار كل شركة نقل جوي 
  • أ. أداء جميع خدماتها الأرضية بنفسها.
  • ب. تقديم الخدمات الشركة/ شركات نقل جوي أخرى.
  • ج. الاشتراك مع غيرها من شركة/ شركات النقل الجوي في تشكيل هيئة لتقييم الخدمات
  • د. اختيار من يقدم لها الخدمات من ضمن المتنافسين على تقديم هذه الخدمات 

المادة 13 

التعاون بين شركات النقل الجوي

  1. على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التي تشغل خدماتها بين الدول الأطراف اتخاذ كافة الوسائل والتدابير المناسبة لقيام تعاون وثيق فيما بينها في مختلف المجالات.
  2. عند تشغيل أو إقامة الخدمات الجوية، يجوز لأي شركة نقل جوي الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية مثل المشاريع المشتركة أو حجز المساحات أو ترتيبات تقاسم الرمز مع شركة/ شركات نقل جوي تابعة لأي من الدول الأطراف
  3. توافق الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن أن الركاب أصبحوا على علم تام و تمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحلات المشغلة بنظام تقاسم الرموز المتوجهة إلى أراضيهم أو الوافدة منها، وأن يكون الركاب مزودين على الأقل بالمعلومات الضرورية.

المادة 14 

المرونة التشغيلية واستبدال الطائرات 

يجوز لأي شركة نقل جوي معينة من قبل أي من الدول الأطراف، بالنسبة لأي أو كل الرحلات وحسب اختبارها:

  • أ. تشغيل رحلات جوية في أحد أو كلا الاتجاهين.
  • ب. تشغيل رحلات إلي نقاط في أقاليم الدول الأطراف، وكذلك إلى نقاط متوسطة وإلى نقاط فيما وراء الدول الأطراف، والعكس
  • ج. دمج أرقام رحلات جوية مختلفة في رحلة واحدة.
  • د. حذف نقاط التوقف علي أي نقطة أو نقاط.
  • ه. تحويل الحركة من أية طائرة إلى أية طائرة أخرى في أية نقطة أو نقاط على الطرق الجوية.
  • و. تشغيل رحلات جوية إلى أية نقاط واقعة فيما وراء أي نقطة داخل إقليم الدولة الطرف، سواء كان ذلك باستخدام نفس الطائرة أو رقم الرحلة، أو استبدالهما، وكذلك يجوز لشركة النقل الجوي المعينة الإعلان عن هذه الرحلات لجمهور المسافرين.

المادة 15 

استئجار الطائرات

  1. يجوز أن تستخدم شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من أي دولة طرف طائرات مستأجرة من شركة/ شركات نقل جوي أخرى تابعة لدولة طرف أو غير طرف، أو أي هيئة متخصصة في تأجير الطائرات
  2. يجوز لأي دولة طرف أن تمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات تتم بموجب هذه الاتفاقية ولا تمتثل للمادة 22 (السلامة) أو المادة 23 (الأمن) أو للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة

المادة 16 

النقل متعدد الوسائط 

يجوز لكل شركة/ شركات نقل جوي معينة أن تستخدم وسائل النقل الأخرى بين أقاليم الدول الأطراف شريطة أن يكون النقل الجوي يشكل جزء من عملية النقل

المادة 17 

نظم الحجز الآلي 

تطبق كل دولة طرف مدونة القواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي داخل إقليمها بما يتفق مع القواعد والالتزامات الأخرى التي تنطبق وتتعلق بنظم الحجز الآلي.

المادة 18 

الإحصاءات

  1. تزود سلطات الطيران المدني للدول الأطراف بعضها بإحصاءات دورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة.
  2. تزود شركات النقل الجوي المعينة سلطات الطيران المدني بالدول الأطراف التي تشغل إليها بالإحصائيات المتعلقة بحركة النقل الجوي التي تقوم بها من وإلى وعبر إقليم ذلك الطرف.

الفصل السادس الإعانات الحكومية لشركات النقل الجوي

المادة 19 

 الإعانات الحكومية لشركات النقل الجوي

  1. تمتنع الدول الأطراف عن تقديم الدعم الحكومي بكافة أشكاله لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبلها، مما قد يضر بتجارة الخطوط الجوية للدول الأطراف ويشكل منافسة ضارة
  2. يجوز للدول الأطراف في حالة وجود ظروف خاصة أو استثنائية أن تقدم لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبلها دعما مؤقتا لمواجهة تلك الظروف مع مراعاة عنصر الشفافية.
  3. يمكن لأي دولة طرف ترى أن شركتها/ شركاتها المعينة قد تأثرات سلبا بالإعانات التي تقدمها دولة طرف أخرى إلى شركتها/ شركاتها المعينة، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة.وعلى هذه الأخيرة أن تنظر بعين الاعتبار وبعناية إلى هذا الطلب.

الفصل السابع الضرائب والرسوم

المادة 20 

الضرائب

  1. تخضع الأرباح من تشغيل الطائرات التابعة لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة شركات النقل الجوي المعينة
  2. يخضع رأس المال الذي يتمثل في الطائرة التي يتم تشغيلها في الحركة الجوية من قبل شركة/ شركات نقل جوي.معينة وكذلك في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه الطائرة، للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة شركات النقل الجوي المعينة.

المادة 21 

الرسوم والضرائب الجمركية

  1. مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 10/ 3/ 1984 تعفي الدول الأطراف شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية وضرائب السلع المحلية وغير ذلك من الرسوم على الطائرات و الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الاستهلاكية والفنية وقطع الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات العادية ومخزونات الطائرات وغير ذلك من الأصناف ) مثل مخزون التذاكر المطبوعة وفواتير الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوعا عليها، والمواد الدعائية المعتادة التي توزعها مجال شركة النقل الجوي المعينة هذه ) بقصد استعمالها فقط فيما يتعلق بتسيير أو خدمة الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي التي عينها أحد الأطراف
  2. تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على الأصناف المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه على المواد 
  • أ. المنقولة إلي إقليم الدولة الطرف بواسطة شركة النقل الجوي المعينة أو بالنيابة عنها 
  • ب. المحتفظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة عند الوصول إلى إقليم الدولة الطرف الأخرى أو مغادرته.
  • ج. المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعنية بقصد الاستخدام في تشغيل الخدمات

بغض النظر عما إذا كانت هذه الأصناف مستخدمة أو يتم استهلاكها كليا داخل إقليم الدولة الطرف المانحة للإعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه الأصناف في إقليم الدولة الطرف الذكورة.

  1. يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد والإمدادات المحتفظ بها عادة على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة في إقليم الدولة الطرف، وذلك فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم في هذه الحالة يمكن أن توضع المعدات والإمدادات تحت إشراف السلطات المذكورة حتى يحين وقت إعادة تصديرها أو التصرف فيها خلافا لذلك وفقا لنظم الجمارك.

الفصل الثامن السلامة الجوية وأمن الطيران المدني

المادة 22 

السلامة الجوية

  1. يجوز لأي من الدول الأطراف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية للسلامة التي تطبقها إحدى الدول الأطراف في المجالات المتعلقة بتسهيلات النقل الجوي وأطقم الطائرات والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في غضون ثلاثين يوما (30) من الطلب
  2. بعد إجراء مثل هذا التشاور إذا وجدت الدولة الطرف أن إحدى الدول الأطراف لا تقوم على نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بما يفي بالقواعد القياسية التي حددت في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يتم إبلاغ الدولة الطرف الأخرى بمثل هذه النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع القواعد القياسية للمنظمة.وتقوم الدولة الطرف الأخرى حينئذ باتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم في غضون فترة زمنية متفق عليها.
  3. يجوز وفقا للمادة 16 من المعاهدة أن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة نقل تابعة لإحدى الدول الأطراف أو بالنيابة عنها وذلك علي خط جوي من أو إلى إقليم أحدى الدول الأطراف موضوعا للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين لدولة طرف أخرى أثناء وجودها في إقليمها شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير لا داعي له في تشغيل الطائرة وعلى الرغم من الواجبات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة، فإن الهدف من هذا التفتيش هو التحقق من أن سلامة وثائق الطائرة ذات الصلة، وإجازة الطاقم وكذلك معدات الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة
  4. إذا تبين أثناء إجراء الفحص 
  • أ. أن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة، أو
  • ب. عدم مرا راعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة فيحق للدولة الطرف التي تجري الفحص إبلاغ الدولة/ الدول الأطراف الأخرى بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة، أو بطاقمها، والتي قد تم إصدارها أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتماشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة
  1. في حالة رفض ممثلي شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل إحدى الدول الأطراف، إجراء الفحص على طائراتها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة أو عدم استيفاء المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو طاقمها طبقا للمعايير الدنيا للقواعد القياسية المعنية لملاحق المعاهدة حسب الفقرة (4) من هذه المادة، فأنه يحق لتلك الدولة الطرف أن تسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك الشركة/ شركات النقل الجوي طبقا للمادة (7) من هذه الاتفاقية.
  2. عندما يكون من الضروري اتخاذ إجراء طارئ لتأمين سلامة التشغيل، يحتفظ كل طرف بحق التعلق أو السحب الفوري لترخيص التشغيل الخاص بشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لدولة الطرف الأخرى.
  3. يوقف أي إجراء يتم اتخاذه من جهة طرف واحد وفقا للفقرتين (5) و (6) أعلاه، بمجرد انتفاء أساس اتخاذ ذلك الإجراء.

المادة 23 

أمن الطيران المدني

  1. تؤكد الدول الأطراف، تماشيا مع حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منها نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.وبدون تقييد لعمومية حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، يجب على الدول الأطراف أن تتصرف وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/ 9/ 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي في 16/ 12/1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال 23/ 9/ 1971، وكذا البروتوكول التكميلي لتلك الاتفاقية حول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 1988/2/24، وأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى لأمن الطيران تنضم إليها الدول الأطراف
  2. تقدم كل دولة طرف إلى الدولة/ الدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقمها، وضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، وأي خطر آخر يهدد أمن الطيران المدني
  3. مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة يجب على كل دولة طرف، في مجال التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع، أن تتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران التي حددتها المنظمة، واصدرتها على شكل ملاحق للمعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على كل دولة طرف.ويجب على الدول الأطراف إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديها أو مستثمري الطائرات الذين يوجد مقر أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائم في أقاليمها ومستثمري المطارات الموجودين في أقاليمها، التصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.تقوم كل دولة طرف بإخطار الإدارة العامة للهيئة بأية اختلافات بين القواعد التنظيمية وأساليب عملها الوطنية، وبين القواعد القياسية لأمن الطيران الواردة في ملاحق المعاهدة.ولأي دولة طرف أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع أي دولة طرف أخرى في أي وقت لمناقشة أي اختلافات من هذا القبيل
  4. تتعهد الدول الأطراف على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات مراعاة ما تشترطه كل دولة طرف من الأحكام الأمنية المذكورة في الفقرة (3) أعلاه لدخول إقليمها أو مغادرته أو التواجد فيه.تتكفل كل دولة طرف بالتأكد من تطبيق الإجراءات الملائمة داخل إقليمها، قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع، لحماية الطائرات وإجراء الكشف الأمني على دولة الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والأمتعة الأخرى والبضائع ومخزون الطائرات وعلى كل دولة طرف أن تنظر بعين الاعتبار لأي طلب من الدولة الطرف الأخرى لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد معين
  5. عندما يقع حادث أو يصدر تهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع على أي طائرة مدنية، أو عندما يرتكب أي فعل غير مشروع ضد سلامة أي طائرة وركابها واطقمها أو ضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، يجب على كل دولة طرف أن تساعد الدولة الطرف الأخرى من خلال تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف السرعة والأمانة في إنهاء الواقعة أو إزالة خطر حدوثها.
  6. لكل دولة طرف الحق، خلال ستين (60) يوما من صدور الإشعار، أو أية فترة أقصر يتفق عليها بين سلطات الطيران المدني، أن تقوم سلطات الطيران المدني لديها بإجراء تقييم في إقليم الدولة الطرف الأخرى، لإجراءات الأمن التي تتخذ أو يعتزم اتخاذها من جهة مشغلي الطائرات فيما يتصل بالرحلات التي تصل من إقليم الدولة الطرف الأولى أو تسافر إليه.ويتفق بين سلطات الطيران المدني على الترتيبات الإدارية لإجراء عمليات التقييم هذه، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير من أجل ضمان الإسراع في إجراء عمليات التقييم
  7. مع مراعاة تبليغ الهيئة في جميع الأحوال حينما تتوافر لأحد الدول الأطراف أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن إحدى الدول الأطراف قد أخلت بأحكام هذه المادة، فللدولة الطرف الأولى أن يطلب إجراء مشاورات، تبدأ في غضون خمسة عشر (15) يوما من تلقي مثل ذلك الطلب.ويمكن أن يشكل عدم الوصول إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما من بداية المشاورات، أساسا لعدم منح الترخيص لشركة/ شركات النقل الجوي التي تعينها الدولة الطرف الأخرى أو لإلغائه أو تعليقه أو فرض شروط بشأنه.وللدولة الطرف الأولى أن تتخذ إجراء مؤقتا في أي وقت حينما يبرر ذلك وجود طوارئ أو من أجل منع المزيد من الإخلال بأحكام هذه المادة.

المادة 24 

أمن وثائق السفر 

  1. توافق الدول الأطراف على اعتماد التدابير التي تكفل أمن جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الصادرة عن أي منها
  2. وفي هذا الشأن، توافق كل دولة طرف على وضع الضوابط على جوازات السفر ووثائق السفر أو أية هوية أخرى وذلك من حيث تصميمها بصورة قانونية وإصدارها والتحقق منها واستخدامها.
  3. توافق الدول الأطراف كذلك على وضع أو تحسين الإجراءات التي تكفل نوعية من وثائق السفر والهوية التي تصدرها، تحول دون إساءة استخدامها بسهولة أو تعديلها بشكل غير قانوني أو استنساخها أو إصدارها بصورة ميسرة.
  4. تحقيقاً للأهداف الواردة أعلاه تعمل الدول الأطراف على إصدار جوازات سفر ووثائق السفر الأخرى وفقا لما تصدره المنظمة من تنظيمات حول وثائق السفر المقروءة آليا
  5. توافق الدول الأطراف أيضا على تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر المزورة والتعاون مع بعضها البعض بغية تعزيز مكافحة تزوير وثائق السفر

المادة 25 

المرور العابر

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى والأمتعة والشحن والبريد عبر إقليم إحدى الدول الأطراف المتواجدين في حرم المطار لإجراءات مبسطة.كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الجمارك والضرائب

الفصل التاسع حماية البيئة ومصالح المستهلك

المادة 26 

 منع التدخين

  1. تقوم الدول الأطراف بحظر التدخين على جميع الرحلات التي تنقل ركابا وتشغلها شركات نقل جوي معينة.وينطبق ذلك الحظر على جميع الأماكن داخل الطائرة ويسري اعتبارا من بدء الطائرة في استقبال الركاب إلى وقت إكمال عملية إنزال الركاب
  2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التي تعتبرها معقولة لضمان امتثال شركات النقل الجوي التابعة لها وامتثال والركاب وأطقم الطائرات لأحكام هذه المادة بما ذلك فرض العقوبات الملائمة، على عدم الامتثال.

المادة 27 

حماية البيئة 

توافق الدول الأطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بينها على الامتثال للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة

المادة 28 

حماية مصالح المستهلك

تتعهد الدول الأطراف بالعمل على حماية مصالح المستهلك وحصوله على ما يخدم سفره، من حقوق و معلومات وبيانات بخصوص خدمات النقل الجوي المقدمة له، وبالعمل على تعزيز جهودها في المجال التنظيمي والتشريعي للدفاع عن مصالح المستهلك وحمايتها.

الفصل العاشر التشاور بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقية وتسوية الخلافات

المادة 29 

التشاور

  1. تقوم سلطات الطيران المدني للدول الأطراف بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر ومتى دعت الحاجة لذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والتقيد بأحكامها.
  2.  لأي دولة طرف، أن تطلب في أي وقت من دولة طرف أو أكثر إجراء مشاورات بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
  3. تبدأ هذه المشاورات التي تتم إما بعقد اجتماع أو بالمراسلة في أقرب وقت ممكن أو بحد أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تلقي الطلب، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك
  4. على كل دولة طرف أن تقوم خلال هذه المشاورات بتقديم البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تدعم موقفها وذلك لغرض تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة.
  5. لأي دولة طرف أن تطلب من الإدارة العامة للهيئة إجراء مشاورات بين الدول الأطراف بخصوص هذه الاتفاقية أو أي من أحكامها.وتقوم الإدارة العامة بتعميم هذا الطلب على الدول الأطراف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه.
  6. إذا أبدت الأغلبية البسيطة للدول الأطراف موافقتها على هذا الطلب، تقوم الإدارة العامة للهيئة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع بين جميع الدول الأطراف بغرض بحث الموضوع أو الموضوعات المقترحة للتشاور.ويتم عقد هذا الاجتماع في تاريخ أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال نصاب الأغلبية البسيطة.

المادة 30 

تسوية الخلافات

  1. في حالة نشوء خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها، تلتزم أطراف الخلاف بتسويته عن طريق التفاوض
  2. إذا فشلت أطراف الخلاف في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض فيما بينها، يتم عرض الخلاف على مدير عام الهيئة بناء على طلب أي دولة طرف في الخلاف وذلك بغرض بذل مساعيه الحميدة كوسيط لتسوية هذا الخلاف.وله أن يستعين في سبيل ذلك بمن يرى من خبراء الطيران المدني المؤهلين
  3.  إذا لم يتم التوصل إلى تسوية وفق الفقرتين 1 و 2 أعلاه يمكن لأي طرف من أطراف الخلاف أن يطلب إحالة الموضوع محل الخلاف إلي التحكيم وفق الإجراءات التالية-
  • أ. يكون التحكيم من خلال هيئة مكونة من ثلاثة محكمين تتشكل على النحو التالي 
  1. أ. يقوم كل طرف في الخلاف بتسمية محكم واحد خلال ثلاثين 30 يوما من تلقي طلب إجراء التحكيم، وخلال 60 يوما بعد تسمية هذين المحكمين، يقوم أطرا الخلاف بالاتفاق على تعيين محكم ثالث يتصرف بوصفه رئيسا لهيئة التحكيم
  2. أ. إذا لم يقم أي طرف في الخلاف بتسمية محكم، أو إذا لم يكن المحكم الثالث قد عين كما تقتضي الفقرة 1. أ أعلاه، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المجلس التنفيذي للهيئة تعيين المحكم الضروري أو المحكمين الضروريين خلال ثلاثين 30 يوما.وإذا كانت جنسية رئيس المجلس التنفيذي للهيئة هي نفس جنسية أحد أطراف النزاع، يقوم بعملية التعيين نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة إذا لم يكن قد فقد تأهيله على أساس الجنسية.
  3. أ. إذا فقد رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ونائبه تأهيلهما على أساس الجنسية يقوم بعملية التعيين مدير عام الهيئة.
  • ب. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أو ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الخلاف، تضع هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.يجوز لهيئة التحكيم بعد تشكيلها أن توصي بتدابير مؤقتة إلى حين إصدار قرارها النهائي.على هيئة التحكيم تحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والإجراءات التابعة لذلك في موعد أقصاه خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تشكيلها
  • ج. باستثناء ما يتم الاتفاق عليه أو يصدر به توجيه من هيئة التحكيم، يقدم كل طرف مذكرة خلال خمس وأربعين 45 يوما من التشكيل النهائى لهيئة التحكيم.ويجوز لكل طرف أن يقدم رده خلال ستين 60 يوما من تاريخ تقديم مذكرة الطرف الآخر تعقد هيئة التحكيم جلسة أو جلسات الاستماع بناء على طلب أي من طرفي/ أطراف الخلاف أو بمبادرة منها خلال خمسة عشر 15 يوما بعد الموعد المحدد للردود.
  • د. تصدر هيئة التحكيم قرار مكتوبا خلال ثلاثين 30 يوما بعد إتمام جلسة أو جلسات الاستماع، وإذا لم تكن قد عقدت جلسة استماع، فمن تاريخ تقديم آخر رد.ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات 
  • هـ. يجوز لأطراف الخلاف تقديم طلبات استيضاح للقرار خلال خمسة عشر 15 يوما من تاريخ صدوره، ويصدر أي إيضاح يقدم في غضون خمسة عشر 15 يوما من طلب الاستيضاح 
  • و. لأي طرف آخر متأثر بصورة مباشرة بالخلاف الحق في التدخل في إجراءات الدعوى وذلك بالشروط التالية
  1. و. يودع الطرف الراغب في التدخل إعلانا بهذا الشأن لدى هيئة التحكيم في موعد أقصاه عشرة 10 أيام من تسمية المحكم الثالث و
  2. و. تقوم هيئة التحكيم بإخطار أطراف النزاع بأي إعلان من هذا القبيل وتعطي لكل طرف من أطراف الخلاف مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إرسال ذلك الإخطار ليقدم خلالها إلي هيئة التحكيم أية اعتراضات على تدخل بمقتضى هذه الفقرة وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كان ينبغي السماح بأي تدخل وذلك في غضون خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تقديم تلك الاعتراضات و
  3. و. إذا قررت هيئة التحكيم السماح بالتدخل، يقوم الطرف القائم بالتدخل بإخطار جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق بالتدخل، وتقوم هيئة التحكيم باتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير وثائق القضية للطرف القائم بالتدخل، والذي له أن يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد الأقصى لها من خلال هيئة التحكيم، وذلك خلال الإطار الزمني الذي تضمنته الفقرة 3 من هذه المادة بقدر ما يكون ذلك عمليا، وله أن يشارك أيضا في أية إجراءات لاحقة و
  4. و. يكون قرار هيئة التحكيم ملزما أيضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل 
  • ز. تعتبر قرارات هيئة التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف ويجب الالتزام بها خلال الفترات الزمنية المقررة فيها.إذا لم ينفذ أحد أطراف الخلاف قرارات هيئة التحكيم هذه، يمكن للدولة أو الدول الأطراف الأخرى اتخاذ تدابير لتقييد عمليات استثمار شركات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف أو أية تدابير أخرى تهدف إلى التزامه بالحكم المذكور. 
  • ح. تحيل هيئة التحكيم نسخا من قرارها إلى أطراف الخلاف بما في ذلك أية أطراف قائمة بالتدخل، وتقدم نسخة من القرار إلى جهة الإيداع.
  • ط. يتقاسم طرفا أو أطراف الخلاف بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

الفصل الحادي عشر العلاقة مع التكتلات والمنظمات الإقليمية

المادة 31 

 علاقة الدول الأطراف بالدول والتكتلات الإقليمية الأخرى

  1. لا يجوز للدول الأطراف منح حقوق أو التعهد بالتزامات تجاه دولة/ دول غير أطراف إذا كان من شأن ذلك أن يقيد أو يمس الحقوق التي تمنحها أحكام هذه الاتفاقية للدول الأطراف.
  2. إن الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية للدول الأطراف لا يجوز التفاوض أو التصرف فيها مع دوله/ دول غير الأطراف بشكل فردي إذا كان من شأن ذلك التأثير على حقوق باقي الدولة/ الدول الأطراف
  3. تخضع الترتيبات والآلية المتعلقة بالتفاوض الجماعي أو متعدد الأطراف المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة إطار تنظيمي على شكل اتفاق يدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

المادة 32 

تبادل حقوق النقل الجوى مع منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي أو دون الإقليمي 

يجوز للدولة/ الدول الأطراف أن تتبادل حقوق النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع أية مجموع وعة من الدول غير الأطراف تجمعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أو دون الإقليمي، وذلك على أساس تبادلي.و للدول الأطراف أن تستعين في تحقيق ذلك بالهيئة العربية للطيران المدني أو أي جهاز تفاوضي آخر توكل له هذه المهمة.

الفصل الثاني عشر الأحكام الختامية

المادة 33 

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تطلب إجراء تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها
  2. يتم إرسال نص التعديل المقترح والأسباب الموجبة له إلى الإدارة العامة للهيئة التي تتولى بدورها تعميمه على الدول الأطراف 
  3. على الدول الأطراف عند تسلمها لطلب التعديل المقترح إخطار الإدارة العامة للهيئة خلال مدة أقصاها ستون (60) يوماً من تاريخ الاستلام إما بقبولها لنص التعديل أو رفضه أو إدخال تغييرات عليه.
  4. يجري تعديل الاتفاق وفقا للإجراءات التالية 
  • أ. إذا وافقت على طلب التعديل الأغلبية البسيطة للدول الأطراف، أو إذا ارتأت إدخال تعديل عليه، يطرح التعديل على أقرب دورة عادية للجمعية العامة للهيئة لبحث التعديل.
  • ب. يجوز عقد دورة غير عادية للجمعية العامة لبحث التعديل المقترح بناء على طلب الدولة صاحبة الاقتراح 
  • ج. إذا وافقت على التعديل الأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة في الجمعية العامة.يصبح التعديل نافذا فيما بين الأطراف التي صادقت عليه بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة.
  • د. بعد نفاذ التعديل يجري سريانه بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة
  • ه. تقوم الإدارة العامة للهيئة بإعداد وإحالة نسخة من التعديل إلى الدول المصدقة عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لديها
  1. يخضع تعديل ملاحق هذه الاتفاقية لموافقة الأغلبية البسيطة لسلطات الطيران المدني للدول الأطراف.ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإدارة العامة للهيئة لآخر موافقة يستوفي بموجبها النصاب القانوني

المادة 34 

الترتيبات المتعارضة مع الاتفاقية

  1. على أي دولة طرف تكون قد ارتبطت مع دولة طرف أو غير طرف بالتزامات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية في مجال النقل الجوي، أن تتخذ دون إبطاء الإجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات
  2. على أي دولة طرف تكون شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لها قد ارتبطت بالتزامات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أن تتخذ في أقرب وقت ممكن الإجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات
  3. تقوم الدولة الطرف بإبلاغ الإدارة العامة للهيئة بالإجراءات المتخذة بشأن الحالتين المشار إليهما أعلاه

المادة 35 

التوقيع على الاتفاقية

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المشاركين في مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب.ويكون التوقيع بعد هذا التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع، بمقر الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني

المادة 36 

التصديق والانضمام

  1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها، وأية تعديلات قد تجرى عليها وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة طرف
  2. يجوز لأي دولة لم توقع أو تصادق علي هذه الاتفاقية الانضمام إليها بعد دخولها حيز النفاذ

المادة 37 

جهة الإيداع

  1. تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية وتعديلاتها لدى الإدارة العامة للهيئة، المعنية بوصفها جهة إيداع للاتفاقية.
  2. تقوم جهة الإيداع بإحالة النسخ الموثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الأطراف وإلى أية دول قد تنضم إليها.3.بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة منها إلى أمين عام جامعة الدول العربية للتسجيل وإلى أمين عام المنظمة.كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من أية تعديلات تجرى عليها.

المادة 38 

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

  1. تدخل هذه الاتفاقية النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة
  2. بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للفقرة (1) من هذه المادة تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لأي دولة طرف بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ التصديق عليها أو الانضمام إليها.

 المادة 39 

تسجيل الاتفاقية

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.وتتولى الإدارة العامة للهيئة إجراءات هذا التسجيل.

المادة 40 

تسجيل الاتفاقيات والترتيبات القائمة والجديدة 

تسجل لدى الإدارة العامة للهيئة كل اتفاقيات وترتيبات تنظيم النقل الجوي القائمة والجديدة بين الدول الأطراف، وكذا أية تعديلات تطرأ عليها.

المادة 41 

الاستثناءات

لكل دولة طرف الخيار بمقتضى إعلان رسمي تصدره كتابة إلى الدول الأطراف الأخرى بعدم منح الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 4 منح حقوق النقل و 7 (السعة وعدد الرحلات ) لفترة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا، وذلك ريثما تتخذ الإجراءات والترتيبات المناسبة لحسن تنفيذ أحكام هذه المواد

المادة 42 

الانسحاب والتحفظات

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تخطر الإدارة العامة للهيئة كتابة بالانسحاب من هذه الاتفاقية.ويسري مفعول هذا الانسحاب على هذه الدولة بعد انقضاء اثنا عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الإدارة العامة لإخطار الانسحاب، إلا إذا تم سحب الإخطار قبل انتهاء المادة
  2. لا يجوز تقديم أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 43

 الملاحق

تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 44 

 متابعة تنفيذ الاتفاقية

تقوم الإدارة العامة للهيئة بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.إثباتا لذلك، تم توقيع هذه الاتفاقية.

في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 وحررت من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية.

ملحق رقم (1) معايير وإجراءات تحديد التعريفات

  1. تضع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الدول الأطراف تعريفات النقل الجوي الخاصة بها على أساس الاعتبارات التجارية للسوق ويقتصر تدخل سلطات الطيران المدني لدى أي دولة طرف على منع الممارسات التمييزية وعلى حماية المستهلكين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وخاصة الأحكام المتعلقة بالضمانات، وبالمنافسة.
  2. يحدد هذا الملحق المعايير والإجراءات التي يجب تطبيقها بخصوص تعرفات النقل الجوي المنتظم بين الدول الأطراف

المعايير

  1. يتم تحديد تعرفات النقل الجوي بمستويات معقولة، مع مرا اعاة العوامل ذات الصلة جميع وخاصة بكلفة التشغيل وأنواع الخدمات والربح المعقول وحالة السوق التنافسية، بما في ذلك تعرفات النقل الجوي لدى شركات النقل الجوي الأخرى العاملة على نفس الخط.

الإجراءات

  1. لا تحتاج أي تعرفة للنقل الجوي بين الدول الأطراف إلى موافقة سلطات الطيران المدني
  2. تودع شركة النقل الجوي المعينة تعريفاتها لدى سلطات الطيران المدني في الدول الأطراف المعنية قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ سريانها.وتودع التعرفات إما على نحو منفرد أو بعد التشاور مع شركات النقل الجوي الأخرى.
  3. تستثني الأجور الخاصة بنقل البضائع والبريد بين الدول الأطراف من شرط الإيداع الوارد في الفقرة (5) أعلاه.

تسوية الخلافات

  1. إذا ما رأت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن التعرفة السارية وفق الأحكام المذكورة أعلاه تسبب ضررا لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لها، فيجوز لسلطة الطيران المعنية الاعتراض على هذه التعرفة.
  2. عندما تعترض دولة/ دول طرف بناء على أحكام الفقرة السابقة على تعرفة نقل جوي منتظم، فإنها تقوم بإخطار الدولة/ الدول الأطراف الأخرى كتابة بذلك خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداع تعرفة النقل مع ذكر الأسباب الداعية لذلك
  3. إذا لم توافق الدولة/ الدول الأطراف على الاعتراض المذكور، فعليها إبلاغ الدولة المعترضة بعدم الموافقة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إخطارها مع تقديم المعلومات التي تستند إليها في اعتراضها وتقدم.كل دولة طرف، إن اقتضى الحال جميع المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الدولة الطرف الأخرى.
  4. إذا لم تتوفر للدولة/ للدول صاحبة الاعتراض معلومات كافية للتوصل إلى قرار بشأن التعرفة محل الخلاف، يجوز لها أن تطلب من الدولة/ الدول المعنية الدخول في مشاورات قبل انتهاء فترة الواحد والعشرين (21 ) يوما الواردة في الفقرة (8) أعلاه..
  5. تستكمل المشاورات خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ طلبها.وإذا لم يتم التوصل إلي حل، يحال الخلاف للتحكيم وفق أحكام المادة 30 تسوية الخلافات) بناء على طلب أي من الدول الأطراف المعنية.ويجوز لها الموافقة على مد فترة المشاورات أو اللجوء إلى التحكيم مباشرة.
  6. يستمر العمل بتعرفة النقل الجوي محل الخلاف خلال مدة المشاورات و وعملية التحكيم، وذلك ريثما يبدأ العمل بأي تعرفات جديدة

ملحق رقم 2 قواعد المنافسة

  1. تتفق الدول الأطراف على تحريم أية ممارسات تتعارض مع تحقيق المنافسة الشريفة في مجال النقل الجوي فيما بينها.وتتعهد تحقيقا لهذه الغاية بتحريم عقد أي اتفاق أو اتفاقات تؤثر سلبا على المنافسة بينها، أو بين شركات النقل الجوي التابعة لها، أو أية تجمعات بين هذه الشركات، والقيام بأية ممارسات مشتركة تؤثر سلبا على تحرير النقل الجوي بين أقاليم الدول الأطراف والتي تؤدي إلي منع المنافسة الحرة أو تقييدها أو إساءة استخدامها.
  2. على الدول الأطراف أن تكفل مسايرة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمنافسة للالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن يكون تطبيقها لأي من هذه القوانين والسياسات والممارسات على النقل الجوي بموجب هذه الاتفاقية متمشيا مع تلك الالتزامات، وينبغي للدول الأطراف فيما يتعلق باعتماد تلك القوانين والسياسات والممارسات أو أية تعديلات عليها، أن تتيح الفرص لتلقي الآراء من أي طرف أجنبي ذي مصلحة، وأن تبادر بناء علي طلب من أي دولة/ دول أطراف أخرى إلي توضيح مدى التأثير المحتمل لتلك القوانين والسياسات والممارسات أو التعديلات فيها على نشاطات شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لتلك الدولة/ الدول الأطراف
  3. على كل دولة طرف أن تزود الإدارة العامة للهيئة بما لديها من قوانين وسياسات تتعلق بالمنافسة وبما يستجد عليها من تعديلات تتعلق بأنشطة النقل الجوي.وإذا وجدت الإدارة العامة للهيئة بعد الرجوع إلى المجلس التنفيذي للهيئة، أن هناك تعارضا بين قوانين ونظم أحد الأطراف المتعلقة بالمنافسة وبين الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فعليها إخطار ذلك الطرف بمدى التعارض الموجود وبالسبل الكفيلة لإزالته.
  4. على كل دولة طرف إبلاغ الدولة/ الدول الأطراف الأخرى بنيتها في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أية شركة/ شركات نقل جوي تابعة لتلك الدولة/ الدول الأطراف الأخرى، وبأي دعاوى قانونية خاصة، علم أنها مرفوعة بموجب قوانينه المتعلقة بالمنافسة.
  5. إذا كانت القوانين والسياسات والممارسات التي تطبقها الدول الأطراف بخصوص من شأنها أن تنشئ خلافات في علاقاتها بمجال النقل الجوي، أو يحتمل أن تثير مثل هذه الخلافات، فينبغي للدول الأطراف المعنية أن تعقد مشاورات فيما بينها لغرض التفاهم حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة التي يجب أن تطبق في هذه العلاقات، وذلك على النحو الذي يوفر لشركة/ شركات النقل الجوي أكبر قدر ممكن من الوضوح القانوني ولتجنب نشوء الخلافات قدر المستطاع.
  6. دون الإخلال بحق أي من الدول الأطراف في اتخاذ إجراء قانوني، تتبع إجراءات التشاور المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بناء على طلب إحدى الدول الأطراف، ويجب أن يكون هدف هذه المشاورات تحديد مصالح كل من الأطراف المعنية، وتحديد الآثار التي يرجح أن تنشأ من الإجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة.
  7. يسعى الطرفان/ الأطراف المعنية للوصول إلي اتفاق خلال هذه المشاورات، مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل منهم والوسائل البديلة التي قد تؤدي إلي تحقيق الأغراض المتوخاة من الإجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة
  8. إذا تعذر الاتفاق فعلى كل طرف عند تنفيذ قوانينه ونظمه المتعلقة بالمنافسة أن ينظر بعين الاعتبار إلي الآراء التي يعرب عنها الطرف/ الأطراف الأخرى، وأن يراعي المجاملة والاعتدال المطلوب في العلاقات الدولية.
  9. علي الطرف الذي ترفع الدعوى القانونية بموجب قوانين المنافسة السارية لديه، أن يسهل اتصال الطرف الآخر بالهيئة القضائية المختصة، أو يزود هذه الهيئة بالمعلومات أو بالاثنين معا حسبما هو ملائم.ويمكن أن تشمل تلك المعلومات بيان المصالح المترتبة على علاقاته الخارجية، وبيان مصالح الطرف/ الأطراف الأخرى حسبما أبلغه بها، وإن أمكن نتائج المشاورات التي تكون قد عقدت مع الطرف/ الأطراف الأخرى بخصوص الدعوى.
  10. يتعاون الطرفان/ الأطراف وبالحد الذي لا يخل بالقوانين والسياسات الوطنية لكل منهم ووفقا لأي التزامات دولية مطبقة، من أجل السماح لشركة/ شركات النقل الجوي لديهم أو لمواطنيهم بتقديم المعلومات ذات الصلة بالدعوى المرفوعة بموجب قوانين المنافسة إلي السلطات المعنية بشرط ألا يتعارض ذلك التعاون أو هذا الإفشاء مع المصالح الوطنية الأساسية.
  11. عندما يكون الإجراء المتخذ بواسطة السلطات المسؤولة عن قانون المنافسة في إحدى الدول الأطراف محل تشاور مع دولة طرف أخرى، فينبغي للدولة التي يتخذ الإجراء في إقليمها أن تمتنع عن المطالبة بإفشاء معلومات موجودة في إقليم الدولة الأخرى، وينبغي لتلك الدولة الأخرى أن تمتنع عن اللجوء إلى تطبيق أي من التشريعات التي قد تحجب مثل هذه المعلومات

ملحق رقم 3 الضمانات

لما كانت الضرورة تدعو إلى اعتماد تدابير لإزالة الممارسات التي تقلل من مشاركة شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق المعني.ولما كان إنشاء آلية تكفل حدا أدنى من مشاركة شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق أو لمنع الممارسات التنافسية غير الشريفة أمرا مرغوبا فيه لتحقيق منافسة سليمة.

فإنه ينبغي مراعاة التدابير التالية: 

  1. علي كل شركة/ شركات نقل جوي معينة عدم الدخول في أي من الممارسات التالية 
  • أ. فرض تعرفة مفرطة الانخفاض بشكل يرجح أن تترتب عليها آثار سلبية على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة المنافسة (إغراق الأسعار).
  • ب. فرض تعرفة مفرطة الانخفاض في السوق بشكل يرجح فهمه على أنه يتعمد أو يستهدف أو يقصد به منع دخول شركة/ شركات نقل جوي جديدة أو طرد شركة/ شركات نقل جوي قائمة (الأسعار الطاردة).
  • ج. قيام شركة/ شركات نقل جوي معينة بزيادة في التعرفات بصورة غير معقولة نظرا لانعدام المنافسة على التعرفات أو إساءة استخدام وضع مهيمن أو اللجوء إلى التحايل أسعار مرتفعة بصورة غير معقولة ).
  • د. قيام شركة/ شركات نقل جوي معينة بفرض تعريفة تمييزية (أسعار تمييزية).
  • ه. فرض سعة على السوق تزيد كثيرا عن الطلب المتوقع.مما أن يكون له تأثيرات يرجح سلبية كبيرة على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة المتنافسة (إغراق السعة).
  • و. فرض سعة علي السوق يرجح اعتبارها متعمدة ومستهدفة يقصد منها طرد شركة/ شركات نقل جوي عاملة أضعف (السعة الطاردة )
  • ز. تخفيض متعمد للسعة الملائمة في السوق مما يتناقض مع الأهداف المتفق عليها للمنافسة السليمة (عدم كفاية السعة).
  • ح. توزيع السعة بين عناصر وأجزاء السوق بطريقة تمييزية دون ضرورة (السعة التمييزية).
  • ط. القيام بممارسات لها أثر اقتصادي خطير أو ضرر ملموس على شركة/ شركات نقل جوي أخرى.
  • ي. القيام بممارسات تعكس نية ظاهرة في شل وإقصاء أو إخراج شركة/ شركات نقل جوي أخرى من السوق.
  • ك. سلوك يشير إلى إساءة استخدام المركز المهيمن على الطريق
  1. لكل دولة/ دول طرف الحق في فرض تجميد مؤقت للسعة كإجراء استثنائي في حالة حدوث انخفاض سريع وكبير في مشاركة الطرف المعني في السوق على أن تقوم الدول الأطراف المعنية بعملية رصد دقيقة حتى تتمكن من التصدي بصورة مشتركة لما يحدث من تغييرات ذات صلة في الموقف، ولبذل جهود متبادلة سعيا إلى حل المشكلة وإلغاء التجميد في أقرب وقت ممكن
  2. إذا ما اعتبرت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن عملية أو عمليات تقوم بها أو تنوي القيام بها شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة/ دول أطراف أخرى قد تشكل سلوكا تنافسيا غير شريف وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة (1) من هذا الملحق، تجري الأطراف المعنية فورا مشاورات خلال خمسة عشر (15) يوما. وإذا اتفقت على أن هذا العمل يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق، تعمل كل من الدول الأطراف المعنية على وضع حد فوري لذلك.وإذا لم يحصل اتفاق علي ذلك تحيل أي من الدول الأطراف المعنية هذا الخلاف على آلية تسوية الخلافات الواردة في المادة 30 تسوية الخلافات ويجوز خلال عملية التحكيم أن 
  • أ. يكون للدولة الطرف صاحبة الشكوى الخيار في فرض تجميد مؤقت أو إعادة الوضع القائم سابقا بشكل مؤقت حسبما تراه ملائما
  • ب. تقوم هيئة التحكيم إذا ما طلبت منها إحدى الدول الأطراف المعنية بإصدار حكمها بشأن ضرورة واستمرار أي تجميد أو إعادة الوضع القائم سابقا. ويمكن تحميل الدولة الطرف صاحبة الشكوى عبء الأضرار الناتجة إذا ما وجد أن هذا التجميد أو تلك الإعادة لا مبرر لهما.

ملحق رقم (4) النقل الجوي غير المنتظم

  1. مع عدم الإخلال بإحكام الأمن والسلامة الواردة في المادة 22 و 23 من هذه الاتفاقية، يكون لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي دولة طرف الحق في تشغيل رحلات جوية غير منتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد، سواء كان ذلك بصورة مختلطة أو منفصلة، فيما بين أقاليم الدول الأطراف.
  2. عند القيام بالخدمات الواردة في هذا الملحق يكون لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لكل طرف الحق أيضا في 
  • أ. ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة بين الدول الأطراف 
  • ب. القيام بعمليات النقل الجوي بين الدول الأطراف دون أية قيود تتعلق بأنواع الطائرات وعدد الرحلات.
  1. تطبق شركة/ شركات النقل الجوي التي تقوم بنقل جوي غير منتظم، قواعد ونظم النقل الجوي غير المنتظم المعمول بها في بلد منشأ الحركة.ومع ذلك لا يعني ما ورد بالفقرة (2) من هذا الملحق الحد من حق أي دولة طرف في مطالبة شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي من الدول الأطراف بالالتزام بالمتطلبات المتعلقة بحماية حقوق الركاب و إلغاء حجوزاتهم واسترداد مستحقاتهم.
  2. تمنح تصاريح تشغيل خدمات النقل الجوي غير المنتظم، وبدون تأخير غير مبرر، بناء على طلب توجهه شركة النقل الجوي المعنية إلى السلطة المختصة يوضح فيه موضوع النقل ويكون مصحوبا بشهادة المستثمر الجوي (AOC) الصادرة من بلد جنسية شركة النقل الجوي المعنية وبأية مستندات أخرى ذات صلة
  3. من أجل تأمين خدمات النقل الجوي غير المنتظم على قطاع محدد تعمل عليه شركات النقل الجوي المنتظم بتشغيل رحلات خلال مواسم انخفاض أو ارتفاع حركة النقل الجوي، يكون لشركات النقل الجوي المنتظم الأفضلية في التشغيل على شركات النقل الجوي غير المنتظم.

ملحق رقم 5 الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالمتابعة

تتمتع الإدارة العامة للهيئة لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالمسؤوليات التالية 

  • أ. تلقي الشكاوى والإعراب عن وجهات نظرها بشأن أي إشكال أو خلاف قد ينجم عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، والتوصية بحله
  • ب. الإعراب عن رأيها بشأن الممارسات الخاصة بالمنافسة غير الشريفة بناء على طلب من دولة طرف 
  • ج. التقييم والتحليل والتخطيط لمدى تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة
  • د. الطلب من المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة بتقديم الدعم المناسب لتنفيذ الدراسات والحلقات الدراسية وبرامج العمل وغير ذلك من التدابير التي تستهدف تعزيز وتطوير خدمات النقل الجوي طبقا لهذه الاتفاقية
  • ه. تشكيل فرق عمل للمساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية عند الضرورة.

اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية

اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية

  • إن حكومات الدول العربية، تحقيقاً منها لأهداف الهيئة العربية للطيران المدني الوارد في المادة الخامسة من اتفاقية إنشائها، وخصوصا منها:
  • تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.
  • العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم 
  • ورغبة في توسيع قاعدة المصالح العربية المشتركة والمنافع المتبادلة في مجال النقل الجوي تعزيزاً للتكامل الاقتصادي فيما بين الدول العربية الأطراف بشكل يسمح لها بالتعامل بكفاءة مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية.وإيماناً منها بأهمية العمل العربي المشترك الهادف إلى دعم مصالحها المشتركة في إطار الاتفاقيات الثنائية لخدمات النقل الجوي فيما بينها وبين غيرها من الدول من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الحديثة على الساحتين الدولية والإقليمية وما يفرضه ذلك من متطلبات وتحديات.

فقد اتفقت على ما يلي: 

المادة 1 

تفويض الهيئة:

دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية لكل دولة عربية طرف، تقوم الهيئة العربية للطيران المدني باعتبارها المنظمة المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية في مجال الطيران المدني، بإدارة التفاوض بين الدول العربية الأطراف المعنية وبين التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية بخصوص خدمات النقل الجوي، قصد الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الأطراف المعنية في مجال النقل الجوي، وذلك وفق الترتيبات المبينة أدناه:

  • أ- تقوم الدول العربية الأطراف المعنية بإخطار الإدارة العامة للهيئة بأية مباحثات أو مفاوضات تنوي أو تدعى لإجرائها مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية.
  • ب- تقوم الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني بمخاطبة سلطات الطيران المدني للدول العربية الأطراف لإبداء مصالحها بخصوص علاقاتها مع تلك التكتلات حتى يتسنى أخذها بعين الاعتبار خلال المفاوضات، و لتتمكن من تحديد مختلف المصالح المعنية وأخذها بعين الاعتبار خلال المفاوضات

المادة 2 

الاجتماع التمهيدي للكتلة العربية:

يتم عقد اجتماع تمهيدي لممثلي الدول العربية الأطراف المعنية التي أبدت بأن لها مصالح جوية مع دول تلك التكتلات وذلك لبحث علاقات النقل الجوي فيما بينها بغرض الإعداد للمفاوضات بين الكتلتين.

  • أ- يعقد الاجتماع التمهيدي برئاسة مدير عام الهيئة وبحضور وفود الدول العربية الأطراف المعنية وأمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي
  • ب- تتكون وفود الدول من رؤساء ومديري الطيران المدني للدول العربية الأطراف المعنية، أو من يمثلهم، الذين لهم أن يضموا إلى وفودهم ممثلين عن شركات الطيران العربية المعنية 
  • ج- يتولى رئيس الاجتماع إعلان افتتاح واختتام جلسات الاجتماع وإدارة المناقشات وحفظ النظام خلال جلساته

المادة 3

إجراءات عقد الاجتماع التمهيدي:

  1. تقوم الإدارة العامة للهيئة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع تمهيدي لغرض إعداد موقف موحد بخصوص المفاوضات مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاجتماع.
  2. تقوم الإدارة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع على ضوء ردود الدول وإخطاراتها الواردة في المادتين 1 و 2، يعرض على الاجتماع لإقراره
  3. تقوم الوفود المشاركة بإبداء وتبادل مرئياتها وملاحظاتها حول المواضيع المطروحة، والاتفاق على موقف موحد بشأنها وتحديد الإستراتيجية المناسبة للتفاوض بحيث تتضمن الحدود الدنيا والقصوى التي يمكن التصرف في نطاقها.
  4. تتولى الإدارة العامة للهيئة أمانة الاجتماع وتقوم في هذا السياق بإعداد تقرير يتضمن قرارات ونتائج الاجتماع يوقعه رؤساء وفود الدول المشاركة.
  5. يتضمن هذا التقرير أساسا:
  • الموقف العربي المتفق عليه
  • تشكيلة الوفد العربي المفاوض
  1. تصدر قرارات الاجتماع بموافقة ثلاثة أرباع الأصوات، ويكون لكل وفد صوت واحد.
  2. يعتبر هذا التقرير الوثيقة المرجعية لصلاحيات وعمل رئيس الوفد الجماعي العربي المكلف بالتفاوض مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية 

المادة 4 

الوفد الجماعي العربي المفاوض

  1. تقوم الإدارة العامة للهيئة بتحديد موعد المفاوضات بالاتفاق مع الجهة المعنية في التكتل الإقليمي أو دون الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع أعضاء الوفد الجماعي العربي المفاوض.
  2. يكون الوفد الجماعي العربي المفاوض برئاسة مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني وعضوية الدول الأطراف المعنية وأمين الاتحاد العربي للنقل الجوي للهيئة.
  3. يحمل رؤساء الوفود العربية الأعضاء في الوفد الجماعي العربي أوراق اعتماد صادرة عن الجهة المعنية لديهم بغرض المشاركة في المفاوضات المعنية.

المادة 5

الصلاحيات:

  1. يقوم مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني بصفته رئيسا للوفد الجماعي العربي المفاوض والمسئول عن إدارة المفاوضات بالتنسيق بين مواقف الوفود العربية.
  2. يقوم رئيس الوفد الجماعي العربي المفاوض بعد التشاور مع أعضاء الوفد العربي باتخاذ المواقف والقرارات المناسبة التي يقتضيها سياق المفاوضات، وذلك في حدود ما اتفق عليه بمقتضى الاجتماع التمهيدي المشار إليه في المادة 3 أو بمقتضى الاجتماعات التكميلية المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة
  3. يجوز للوفد المفاوض كلما اقتضى الحال أن يعقد اجتماعات تكميلية بغرض التنسيق والاتفاق على ما استجد خلال المفاوضات مع التكتلات الأخرى.

المادة 6 

نتائج المفاوضات

  1. في نهاية المفاوضات يتم تحرير محضر يحدد ما تم التفاهم عليه مع التكتل الآخر، يوقعه من الجهة العربية: رؤساء الوفود العربية الأعضاء المخولين وفق الفقرة (3) من المادة 4 من هذا الاتفاق، ورئيس الوفد الجماعي العربي المفاوض
  2. إذا أسفرت المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق أو برتوكول، فيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من طرف رئيس الوفد الجماعي العربي المفاوض.
  3. تعتبر نتائج المفاوضات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الوفد الجماعي العربي المفاوض

المادة 7 

نطاق التطبيق

  1. يتم تطبيق هذه الآلية في الحالات التالية:
  • أ – إذا دعي أي تكتل إقليمي أو دون إقليمي بعض الدول العربية الأعضاء لعقد مفاوضات
  • ب- إذا دعى أي تكتل إقليمي أو دون إقليمي الهيئة العربية للطيران المدني لإجراء مفاوضات جماعية.
  • ج- بناء علي طلب أحد أو بعض الدول العربية الأطراف في هذا الاتفاق إجراء مفاوضات جماعية مع أي تكتل إقليمي أو دون إقليمي

الفصل الثاني الأحكام الختامية

المادة 8 

تعديل الاتفاق

يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة أغلبية الدول الأطراف.ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإدارة العامة للهيئة لآخر موافقة يستوفي بموجبها النصاب القانوني.

المادة 9

التصديق والانضمام

  1. يتم التصديق على هذا الاتفاق والانضمام إليه وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة طرف
  2. يجوز لأي دولة لم توقع أو تصادق على هذا الاتفاق الانضمام إليه بعد دخوله حيز النفاذ 

المادة 10

الانسحاب

يجوز لأية دولة طرف في هذا الاتفاق أن تخطر الإدارة العامة للهيئة كتابة بالانسحاب من هذا.ويسري مفعول هذا الانسحاب بعد انقضاء اثني عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الإدارة العامة لإخطار الانسحاب، إلا إذا تم سحب الإخطار قبل انتهاء المدة

المادة 11 

دخول الاتفاق حيز النفاذ

  1. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة
  2. بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يصبح الاتفاق ساري المفعول بالنسبة لأية دولة طرف بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ التصديق عليه أو الانضمام إليه

المادة 12 

تسجيل الاتفاق

يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات عليه لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الطيران المدني الدولي وتتولى الإدارة العامة للهيئة إجراءات هذا التسجيل.

المادة 13

جهة الإيداع

  1. تودع النسخة الأصلية من هذا الاتفاق وتعديلاته لدى الإدارة العامة للهيئة، المعنية بوصفها جهة إيداع للاتفاق
  2. تقوم جهة الإيداع بإحالة النسخ الموثقة من الاتفاق إلى جميع الدول الأطراف وإلى أية دول قد تنضم إليه
  3. بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة منه إلي أمين عام جامعة الدول العربية للتسجيل والي أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من أية تعديلات تجرى عليه.

المادة 14 

التوقيع على الاتفاق

يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004، ويكون التوقيع بعد ذلك التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع، بمقر الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني.إثباتا لذلك، تم التوقيع على هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004، وحرر من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية.

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

  • اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004
  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي،
  • وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني، ولا سيما في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال،
  • وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جدت في ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
  • وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: مقدمة

المادة 1 

نطاق هذه الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى.

المادة 2

المصطلحات المستخدمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية:
  • (أ) يقصد ب “المحكمة” كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته؛
  • (ب) يقصد ب “الدولة”:
  1. الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛
  2. الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية، والتي تتصرف بتلك الصفة؛
  3. وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات، ما دام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛
  4. ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛
  • (ج) يقصد ب “المعاملة التجارية”:
  1. كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛
  2. كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛
  3. كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص.
  1. عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما “معاملة تجارية” بمقتضى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع، بصفة أولية، إلى طبيعة العقد أو المعاملة، ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة، أو إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولة المحكمة، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة.
  2.  لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.

المادة 3

الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية

  1. لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف:
  • (أ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
  • (ب) والأشخاص المرتبطين بها.
  1. لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.3- لا تخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.

المادة 4

عدم رجعية هذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين.

الباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 5

حصانة الدول

تتمتع الدولة، في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 6

طرائق إعمال حصانة الدول

  1. تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 50 
  2. يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى: 
  • (أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛
  • (ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.

المادة 7

الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية

  1. لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:
  • (أ) باتفاق دولي؛
  • (ب) أو في عقد مكتوب؛
  • (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.
  1. لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.

المادة 8

الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة

  1. لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت:
  • (أ) قد أقامت نفسها تلك الدعوى؛
  • (ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها.ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
  1. لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في الدعوى اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو:
  • (أ) الاحتجاج بالحصانة؛
  • (ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.
  1. لا يعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
  2. لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.

المادة 9

الطلبات المضادة

  1. لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي.
  2.  لا يجوز لدولة تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.
  3.  لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي.

الباب الثالث: الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها

المادة 10

المعاملات التجارية

  1. إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.
  2. لا تسري الفقرة 1:
  • (أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛
  • (ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.
  1. عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية:
  • (أ) التقاضي؛
  • (ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛

طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، فإنه لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة.

المادة 11

عقود العمل

  1. ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة و فرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.
  2. لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية:
  • (أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛
  • (ب) أو إذا كان المستخدم:
  1. موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1991؛
  2. أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1993؛ 
  3. أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي؛
  4. أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛
  • (ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛
  • (د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛
  • (ه) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛
  • (و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك، مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى.

المادة 12

الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.

المادة 13

الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في:

  • (أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها؛ 
  • (ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور؛ 
  • (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها.

المادة 14

الملكية الفكرية والصناعية

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:

  • (أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري،أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛ 
  • (ب) أو بتعدٍّ يدعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.

المادة 15

الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى

  1.  لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:
  • (أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛
  • (ب)وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
  1. ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى.

المادة 16

السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة

  1. ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
  2. لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها.
  3. ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
  4.  لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.
  5. يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها.
  6. إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة.

المادة 17

الأثر المترتب على اتفاق تحكيم

إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى.المحكمة المختصة،

في دعوى تتصل:

  • (أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛
  • (ب) أو بإجراءات التحكيم؛
  • (ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم،

ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.

الباب الرابع: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة 

المادة 18

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:

  • (أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
  1. باتفاق دولي؛ 20
  2. أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
  3. أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛
  • (ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو تلك الدعوى.

المادة 19

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم

لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظي التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في

الحالات التالية وفي نطاقها:

  • (أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
  1. باتفاق دولي؛ 
  2. أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
  3. أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛ 
  • (ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو تلك الدعوى؛
  • (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى.

المادة 20

أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية

في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية.

المادة 21

فئات محددة من الممتلكات

  1. لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19:
  • (أ) الممتلكات، بما فيها أي حساب مصرفي، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ 
  • (ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية؛
  • (ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛
  • (د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع؛
  • (ه) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.
  1. لا تخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.الباب الخامس: أحكام متنوعة

المادة 22

تبليغ صحيفة الدعوى

  1. يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما:
  • (أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية؛ 
  • (ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعده؛
  • (ج) أو حالة في عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:
  1. برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛ أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
  1.  يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعي عية (ج) 10 من الفقرة 1 قد تم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق.
  2. ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لها إلى اللغة الرسمية، أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية.
  3. لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و 3.

المادة 23

الحكم الغيابي

  1. لا يجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنه:
  • (أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛
  • (ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر أنه قد تم فيه، وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
  • (ج) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.
  1. ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية، بإح الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة.
  2.  لا يجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة أشهر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.

المادة 24

الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى

  1. كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لأغراض إحدى الدعاوى، أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لا يستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى.وبوجه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض.
  2.  لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة، أيا كانت التسمية، ضمانا ل النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 25

المرفق

يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة 26

الاتفاقات الدولية الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقيات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات.

المادة 27

تسوية المنازعات

  1. تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
  2. أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يحال، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم.وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
  3. يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.
  4. يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 28

التوقيع

تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.

المادة 29

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.
  2. تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.
  3. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2.  بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 31

نقض الاتفاقية

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل تاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية.
  3. لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.

المادة 32

الوديع و الإخطارات

  1. يكون الأمين العام للأمم المتحدة و وديع.هذه الاتفاقية.
  2. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي:
  • (أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و31
  • (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 30؛
  • (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.

المادة 33

حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير.2005

مرفق الاتفاقية

تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية

الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية.

فيما يتعلق بالمادة 10

يفهم مصطلح حصانة المستعمل في المادة 10 في سياق هذه الاتفاقية ككل.

الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبق الحكم في مسألة “اختراق حجاب الشركة”، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.

فيما يتعلق بالمادة 11

إن الإشارة في الفقرة 2 (د) من المادة 11 إلى “المصالح الأمنية” للدولة المستخدمة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1991 والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1993، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلك احترام قوانين العمل.وفي الوقت نفسه، فإنه بموجب المادة 38 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1991 والمادة 71 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1993، يقع على الدولة المستقبلة واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي.

فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14 استخدمت عبارة “الفصل” للإشارة ليس فقط إلى التثبت أو التحقق من وجود الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها ومداها.

فيما يتعلق بالمادة 17

تشمل عبارة معاملة تجارية” مسائل الاستثمار.

فيما يتعلق بالمادة 19

تعني عبارة “كيان” الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شخصية اعتبارية.مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولة، أو وكالة للدولة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.تفهم عبارة “الممتلكات المتصلة بالكيان الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بأنها تعني ما هو أوسع من التملك أو الحيازة.المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة “اختراق حجاب الشركة أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.

البروتوكول الإضافي السابع إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

البروتوكول الإضافي السابع إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

  • بعد الاطلاع على المادة”30″ بند”2″ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو”حزيران” 1964، أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين على هيئة مؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.

مادة 1

المقدمة بعد تعديلها 

اعتمد مفوضو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والمجتمعون في مؤتمر”بوخارست” ومراعاة للمادة “30” البند “2” من دستور الاتحاد البريدي العالمي الموقع في فيينا يوم 10 يوليو”تموز” 1964 اعتمدوا التعديلات التالية المدخلة على الدستور المعنى بشرط التصديق عليها.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

  • ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة.
  • التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنية الحديثة.
  • ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد.
  • تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال.
  • الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبون.

مادة 2

المادة 1 مكرراً مضافة – تعاريف 

  1. لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

1.1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

2.1 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.

3.1 إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين بما في ذلك حرية العبور ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة دون تمييز. 

4.1 حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية. 

5.1 بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية. 

6.1 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

مادة 3

المادة 22 بعد تعديلها – وثائق الاتحاد

  1. الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد، وهو يشمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.
  2. يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري سبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.
  3. تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء.
  4. تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد.
  5. يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.
  6. تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

مادة 4

المادة 30 بعد تعديلها – تعديل الدستور

  1. لابد من موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.
  2. توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.

مادة 5

المادة 31 بعد تعديلها – تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

  1. يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.
  2. يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

مادة 6

الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى

  1. يمكن للبلدان الأعضاء التي لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت.
  2. تلتزم البلدان الأعضاء التي تكون أطرافاً في الوثائق التي جددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها بالانضمام إلى هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.
  3. ترسل مستندات الإنضمام المتعلقة بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و 2 إلى مدير عام المكتب الدولي ويقوم هذا الأخير بإخطار حكومات البلدان الأعضاء بهذا الإيداع.

مادة 7

تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به 

يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في الأول من يناير”كانون الثاني” 2006 ويظل معمولاً به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف. 

عمل في بوخارست في 5 أكتوبر”تشرين الأول” 2004.

ميثاق الوفاء المقدم للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

ميثاق الوفاء المقدم للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

من فعاليات الشعب الليبي المجتمعين في مدينة الرباط الأمامي سرت للاحتفال بعيد الوفاء السادس عشر في الثلاثين من شهر الفاتح 1372 و. ر.

ميثاق الوفاء

حين لم تكن ليبيا بمقاييس السياسة دولة .. ولا بحسابات الاقتصاد قيمة ولا بمصطلحات الاجتماع نظاماً .. ولا في مجال الفعل شيئا مذكورا .. كانت ليبيا نسيا منسيا … شعب تطحنه العازه .. وتقهره الحاجة وينهشه المرض ويجثم عليه ظلام الجهل .. يستوطن المستعمرون أرضه، وتتحكم الشركات .. الاستعمارية الاستغلالية في مصدر رزقه الوحيد .. تهيمن عليه القواعد العسكرية … ويحكمه نظام رجعي عميل .. ولا سلاح له في مواجهة ذلك إلا الصبر والإيمان بالله.

كانت ليبيا تحتاج إلى معجزة تحررها من معتقلات البؤس، واسارات التخلف وعذابات الحرمان .. معجزة تظهرها من دنس القواعد الأمريكية والبريطانية المحتلة المنتشرة في كل مكان، وتخلصها من الاستيطان الإيطالي البغيض الذي سخر البشر واستنزف الأرض … وفي وقت يهيمن اليأس على الجميع حتى المتفائلين، وظن الناس أن لا مناص، وبلغت القلوب الحناجر وعجزة النماذج الحزبية القزمية الرثة .. وكانت الأمة في شتات .. والشعوب الأفريقية شبه موات .. والمستعمرون يصدرون للعالم الثالث أساطيل الخراب وجحافل الدمار.

كان معمر القذافي .. ذلك الطالب الفقير .. ينسج في صمت بدايات الثورة العظيمة ، ويخطط للعمل التاريخي الجبار .. وقد استمد من الصحراء القيم العظيمة .. و من جهاد الأجداد والآباء التصميم والإرادة ومن شظف الحياة وقسوة العيش الصبر والبصيرة .. واستنتج من شواهد التاريخ ومشاهده أن العمل الفردي يأس وانتحار، وأن الجماعية هي الأداة المناسبة للنصر… فنظم رفاقاً له في حركة ثورية جماهيرية .. حلل لها الواقع الظالم، وشرح لها الأبعاد والمحاذير، ورفع لديها درجة الوعي والاستعداد واستشرف لها المستقبل البعيد ورسم لها الخطط السوقية والبرامج، واختراق بها القوات المسلحة بدقة وتنظيم .. عشر سنوات كاملة تحت الأرض .. من العمل المضني والمعاناة .. والخطر المحدق من كل صوب .. فكانت الثورة فعلا تجاوبت معه .. أرجاء المعمورة وأعلنت بيان الحرية إيذانا بانبلاج فجر جديد .. فهب أبناء البادية والمدن العريقة والقرى والواحات والأرياف الطاهرة، وقد نسوا أحقادهم وفتحوا، ومدوا أيديهم ليلتفوا حول الصوت المسكون بالأمل والبشرى قلوبهم، ومدو وليحتضنوا معمر القذافي صبيحة الفاتح العظيم من عام 1969… وليعانقوا البيان الأول استرداداً لحق اغتصب، وكرامة أهينت .. من حكم الأتراك، إلى جور الطليان إلى عهد الرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر وليبشر بمجتمع جديد وسعيد.. لا سيد فيه ومسود بل أخوة أحرار، ولتصبح ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة.

وتنطلق الرحلة المباركة على جسر من الإنجازات المادية والمعنوية وقد استرد الشعب حريته وأجلى القواعد الجاثمة، وطرد بقايا الاستيطان الغاشم واعتذرت إيطاليا للشعب الليبي على الحقبة الاستعمارية، واعترفت بتعويضه عما لحق ليبيا من خراب ودمار، وأنشأ آلاف المزارع التي وزعت على المواطنين .. الأصحاب الحقيقيين للأرض، وشقت الطرق الحديثة لتصبح ليبيا عاشر دولة في العالم في هذا المجال وأقيمت السدود الضخمة، وبنيت المدن الجديدة والموانئ الدولية والمطارات العالمية، وأسست المدارس والمعاهد والجامعات ليكون التعليم متاحاً للجميع وليستوعب ثلثي السكان من مختلف الأعمار وفي كل المجالات، وأوفد الآف الطلاب للدراسة في الخارج، وتم بناء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية حلت محل الخيام وأكواخ الصفيح البائسة التي كانت منتشرة في كل مكان من بلادنا الحبيبة، وأقيمت سلسلة من والمركبات الصناعية الضخمة، وانتشرت المستشفيات في كل قرية المجمعات ومدينة، وتمت حملات التطعيم المنظم، وتأسست الرعاية الصحية الأولية وفق المعايير الدولية وعرف الليبيون نظام الضمان الاجتماعي لأول مرة في تاريخهم، وتوجت هذه الإنجازات المادية الضخمة بالنهر الصناعي العظيم.. شريان الحياة، ومعجزة العصر.

كان الاهتمام بالأسرة وحمايتها، وتحرير المرأة من القيود الاجتماعية البالية .. ففتحت آفاق التعليم والعمل أمام المرأة، وكفلت القوانين لها حق المساواة، وأعلنت الوثيقة التاريخية لحقوق المرأة في المجتمع الجماهيري.

وانطلاقاً من أن الوضع الطبيعي هو انطباق البناء السياسي على العامل الاجتماعي .. اتخذت الثورة العظيمة المواقف المبدئية الثانية من قضايا الأمة الإستراتيجية .. وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، الذي مدته بالمال والسلاح بدون حساب حتى ألقت منظمة التحرير الفلسطينية سلاحها، ودخل عرفات الضفة الغربية المحتلة .. وقدمت الدعم الكامل لحركات التحرر في أفريقيا والعالم والتي أصبحت اليوم بفضل ثورة الفاتح العظيم دولا وحكومات شرعية معترف بها، بعد أن كانت حركات سرية مطاردة توصف بالعنف وتوسم بالإرهاب .. ووقفت صامدة ضد الاستغلال والهيمنة السياسية وفرض التجزئة، فكانت المحاولات الوحدوية المستمرة بدءاً من ميثاق بنغازي الوحدوي بين ليبيا ومصر والسودان، وميثاق طرابلس الوحدوي بين ليبيا ومصر وسوريا، وإعلان الوحدة العربية الاندماجية بين ليبيا وسوريا، وميثاق حاسي مسعود الوحدوي بين ليبيا والجزائر، بيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس، واتفاقية وجدة الوحدوية بين ليبيا ومغرب، وتأسيس اتحاد المغرب العربي .. وأخيرا تم تقديم مشروع الاتحاد العربي لكل الأقطار العربية، الذي أسقطته الجامعة العربية من جدول أعمالها في اجتماعها الأخير.

ولأن الدساتير التقليدية هي إضفاء للشرعية على أدوات الحكم … ولما كانت “شريعة المجتمع ليست محل صياغة وتأليف، وتكمن الشريعة في كونها هي الفيصل في معرفة الحق والباطل، وحقوق الأفراد وواجباتهم” .. كان اعتماد القرآن شريعة للمجتمع في بلادنا.

وعندما كان أقصى ما يطمح له مثقفو الصالونات الوثيرة، ومنتسبو الأحزاب الهشة هو أن تدار ليبيا بنظام نيابي تمثيلي .. كان خطاب زوارة التاريخي الذي أدى إلى ثورة المنتجين، وقدم لثورة الطلاب، التي مهدت لقيام سلطة الشعب، رداً قوياً على قصيري النظر، وأصحاب المطامع الشخصية وطلاب المناصب الخاصة … وانتقالاً فكريا وموضوعياً ونوعيا تتعزز فيه الحرية بشكل نهائي .. غير قابل للتجزئة والابتسار .. لتنتصر الجماهير مباشرة على كل أدوات العسف والتسلط، وتدمر بنية المجتمع القديم .. ولتؤسس على أنقاضه مجتمعا جماهيريا جديدا .. تكون السلطة فيه والثروة والسلاح بيد الشعب.

أن المسيرة الظافرة التي قادها الأخ معمر القذافي طيلة أربعة عقود من الزمن ونيف .. دون كلل أو ملل .. وجهوده المتواصلة الدؤوبة المخلصة لتحرير الشعب الليبي من ظلم ران عليه دهر من الزمن .. لكي يحكم نفسه دون نيابة أو وصاية أو تمثيل.. وإداراته الذكية والشجاعة لصراع مرير غير متكافئ مع قوى معادية متغطرسة .. في ظروف بالغة الصعوبة والحساسية والتعقيد .. وفي وقت يهيمن فيه على العالم أحادية قطبية متجبرة .. مما مكن الليبيين من تجاوز هذه المصاعب بأقل الخسائر .. وجنبهم المخاطر الجمة .. وحمى الجماهيرية من أضرار فادحة.

أن الليبيين يعترفون بفخر بالدور التاريخي المتميز للأخ معمر القذافي في قيادة الثورة العالمية، وقيادة الجماهيرية العظمى .. وأنهم عندما يكرمونه في شخصه أنما يكرمونة رمزاً للثورة العظيمة .. ورمزا للكرامة والعزة والشهامة والآباء .. ويكرمون المبادئ التي كافح من أجلها. والقضايا التي وهب حياته لها .. والقيم النبيلة التي اعتنقها وبشر بها.

ونحن نقف اليوم هنا في مدينة سرت الرباط التاريخي الأمامي .. منطلق الاتحاد الأفريقي العظيم … نقف أجلالا وتقديرا واعترافا بالدور التاريخي الرائد الذي اضطلع به الأخ معمر القذافي قائدا ومناضلا وثائرا ومفكرا ومعلما رمزا للثورة العظيمة .. و عرفانا منا لهذا الدور التاريخي .. وتثمينا التضحيات الجمة التي قام بها من أجل الشعب الليبي، وفي سبيل قضايا الشعوب التي تتطلع للحرية، وتناضل من أجلها في مختلف الساحات الدولية .. وقد انتصرنا بالثورة .. واهتدينا بفكر قائدها .. نقرر في يوم الوفاء .. تكريم قائد الوفاء الاخ معمر القذافي، ونعاهده أمام الله وأمام العالم بما يلي:-

أولاً: إيماننا المطلق بثورة الفاتح العظيمة، واستعدادنا الدائم للتبشير باطروحاتها الخالدة، وحمايتها والدفاع عنها، وتمسكنا الأبدي بالأخ معمر القذافي قائدا ومعلما و مرشدا، ونضع أنفسنا تحت قيادته الحكيمة، ورهن اشارته دائما.

ثانياً: إن سلطة الشعب خيار تاريخي صنعته الثورة العظيمة .. وأطروحة مميزة صاغها معمر القذافي .. فـ “المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية ” .. دونها الموت .. ولا مجال للتراجع عنها .. ونعلن تمسكنا بها، والعمل على ترسيخها .. لتكون نموذجا تهتدي به الشعوب المتطلعة للحرية، ويقتدي به المكافحون من أجلها و استعدادنا الدائم لتسفيه دعاوى الردة، ومقاومة المرجفين، ودعاة العودة إلى الأدوات النيابية والحزبية المتخلفة.

ثالثاً: إن الاشتراكية الشعبية هي الحل الاقتصادي الأنجع وهي الخيار الذي يضمن العدل ويحقق المساواة، ونتعهد بالعمل على إقامة المجتمع الاشتراكي الجديد “ملكية خاصة لإشباع الحاجات دون استخدام الغير، وملكية اشتراكية المنتجون فيها شركاء في إنتاجها … تحل محل الملكية الخاصة التي تقوم على إنتاج الأجراء دون حق لهم في الإنتاج الذي ينتجونه فيها” فإننا نؤكد رفضنا لرأسمالية الدولة وتجاوزنا للرأسمالية المستغلة .. والترهات التي تقوم عليها والأدوات التي تحاول الترويج لها. 

رابعاً: إن الثورة إعلان الحرية .. ولكي يكون الإنسان سعيدا لابد أن يكون حرا سياسيا واقتصاديا واجتماعياً .. ونتعهد بتأسيس مجتمع يكون الفرد فيه حرا من كل قيد .. والأسرة حرة من كل عسف .. وتكون المرأة فيه حرة ومتساوية مع الرجل إنسانيا .. ونعلن تجاوزنا للعلاقات الاجتماعية الظالمة التي تجعل من المراة سلعة .. أو تعاملها شينا دونيا.

خامساً: إن الشعب المسلح غير قابل للهزيمة .. ونتعهد اليوم بترسيخ نظرية الشعب المسلح، ونجاوز فكرة الجيوش التقليدية .. ونعلن استعدادنا للمشاركة في إقامة نظام عالمي جديد خال من الرعب والخوف يتحقق فيه السلم العالمي وينتهي فيه شبح الأسلحة الكيماوية والجرثومية والذرية، وخلق بيئة نقية خالية من التلوث والدمار لتعيش جميع الشعوب فيها بأمن واستقرار.

سادساً: إن الاتحاد الأفريقي نتاج الدور التاريخي للأخ معمر القذافي فهو المؤسس له، والمحرض عليه، ونعلن اليوم استعدادنا غير المحدود للمحافظة عليه وتفعيل مؤسساته، وتحريض أمتنا العربية لبناء الفضاء العربي الأفريقي الواحد، ونتعهد بالدعوة إلى تكوين فضاءات جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية – تسند الفضاء الأفريقي، وتحول دون تغول القطبية الواحدة، وندعو إلى حوار يصون إنسانية الإنسان، ويحافظ على هوية الأمم، ويحمي ثقافاتها الخاصة سلمى بين الأمم المختلفة، والشعوب المتعددة لصياغة نظام عالمي جديد

الاندثار.

سابعاً: إن الإسلام دين التسامح والاعتدال والوسطية .. ونتعهد اليوم بالدعوة للإسلام الحقيقي كما أراده الله دينا للعدل والمساواة والتآخي بين البشر ونسفه حركات الزندقة التي أساءت للإسلام وشوهت صورته .. ونعلن تبرئة الإسلام من الإرهاب .. وندين الحملات الاستعمارية المغرضة التي تحارب الدين الإسلامي الحنيف بدعوى مكافحة الإرهاب.

ثامناً: إن الإنسان هو الجوهر .. وهو الأساس .. وأننا نتعهد اليوم بالالتزام بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .. وندعو العالم أن يمتنع عن إهانة الإنسان .. والحط من كرامته .. وتعذيبة .. وسجنه بدون حق وبلا ضمانات قانونية .. وأن يتوقف عن عقوبة الإعدام والقتل الذي يمارس بدون أحكام قضائية، مثلما يتم الآن في العراق وفلسطين .. وأن يتجاوز المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان .. بحيث يكون للإنسان في أي مكان من العالم بصرف النظر عن لونه، وجنسه، ودينه، وسنه، وحقه في تقرير مصيره دون وساطة أو نيابة، وحقه في التعليم، وحقه في العمل، وحقه في التمتع بجهده دون أن يجبر على التنازل عنه لصالح الغير، وحقه في التنقل والإقامة، وحقه في الملكية المقدسة، وحقه في التعبير والحكم لكي يكون حرا سياسيا، واقتصاديا، واجتماعياً.

إن فعاليات الشعب الليبي المجتمعة في مدينة الرباط الأمامي سرت في يوم الوفاء لكم .. تعتز بقيادتكم الحكيمة، وتتشرف بحضوركم الكريم .. وتتعهد، والمطلق بما عاهدتكم به ميثاقاً أبديا .. وتؤكد إيمانها الدائم بكم قائدا تاريخيا للثورة العظيمة .. ومرجعية ثورية المؤسسات النظام الجماهيري البديع .. وتلتزم بالعمل بفكركم الجماهيري منهجا ودليلا وهاديا للمكافحين من أجل الانتصار التاريخي للحرية في العالم، وتتعهد بطرح ما تقدم على جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ليكون ميثاقا أبديا للوفاء وعهداً ملزما للجميع، وبرنامجاً واجب التنفيذ.

وإلى الأمام،، والفاتح أبداً

فعاليات الشعب الليبي المجتمعة في مدينة سرت الرباط الأمامي

  • في يوم الوفاء
  • 30 الفاتح 1372 و. ر
  • 2004/9/30 ف

اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبر المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، بغرض تعزيز أكبر الروابط الصداقة بين شعبيهما ورغبة منهما في تنظيم تعاونهما القضائي في المسائل المدنية والتجارية والجنائية على أساس من المساواة والاحترام المتبادل للسيادة والمنفعة المشتركة.

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

الحماية القضائية

  1. يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد أثناء تواجدهم على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف فيما يخص الحماية القضائية للأشخاص والملكية. 
  2. يحق لمواطني كل طرف متعاقد إتخاذ الإجراءات القانونية لدى الجهات القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تحت نفس الظروف التي يحق فيها ذلك لمواطني الطرف المتعاقد.
  3. تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الأشخاص الاعتباريين المقيمين أو المتضامنين في أراضى أحد الطرفين المتعاقدين تمشياً مع قانونه.

مادة 2

المساعدة القضائية

يتمتع مواطنو أحد الطرفين بالمساعدة القضائية، بناءً على طلبهم وتشمل التخفيض أو الإعفاء من دفع تكاليف الإجراءات في أراضي الطرف المتعاقدة الآخر ويمكنون من المساعد القضائية بدون مقابل، تحت نفس الظروف وبنفس القدر الذي يتمتع به مواطنو الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3

إصدار المستندات المتعلقة بالموقف المالي

يكون الحصول على المساعدة القضائية سواءً بتخفيض تكاليف الإجراءات أو الإعفاء منها بناءً على شهادة بالحالة المالية لمقدم الطلب وتصدر الشهادة من قبل الجهة المختصة للطرف المتعاقد في الأراضى التى تكون فيها إقامة مقدم الطلب وإذا لم يكن مقيما بأي من أراضي الطرفين المتعاقدين، فإنه يمكن إصدار الشهادة من قبل العاملين الدبلوماسيين أو القنصليين لبلده لدى الطرف المتعاقد.

مادة 4

التقدم بطلب المساعدة القضائية

يجوز لمواطن أحد الطرفين المتعاقدين والذي يتقدم بطلب التخفيض للجهة أو الإعفاء طبقاً لنص المادة 2 تسليم الطلب للجهة المختصة لهذا الطرف في مكان إقامته.

وتتولى الجهة التي استلمت الطلب إحالته مرفقاً بالشهادة الصادرة بموجب المادة 3 إلى الجهة المختصة للطرف المتعاقدة الآخر.

مادة 5

تبادل المعلومات

على كل من الطرفين المتعاقدين تزويد الآخر بناءً على طلبه بالمعلومات المتعلقة بالقانون النافذ والنظام القضائي في داخل أرضية مع بيان الجهة التي صدر عنها وطبيعة القضية التى طلبت المعلومات بشأنها.

مادة 6

طريقة الإتصال

يتولى الطرفان المتعاقدان لغرض طلب وتقديم المساعدة القضائية، الإتصال من خلال الجهة المركزية في كل منها (أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وزارة العدل والنظام العام) ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

مادة 7

اللغة

يحرر طلب المساعدة القضائية وأية مستندات مرفقة به بلغة الطرف المتعاقد مقدم الطلب وتلحق به ترجمة إلى لغة الطرف المتعاقد المستلم للطلب أو إلى اللغة الإنجليزية.

ويجب التصديق على طلب الترجمة من قبل الجهة المختصة للطرف المتعاقد المقدم للطلب.

مادة 8

الإعفاء من التصديق

تعفى من التصديق أو أي إجراء آخر المستندات والمواد المترجمة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية والموقع والمختوم عليها من المحاكم أو غيرها من الجهات المختصة والمعتمدة من الجهة المركزية في أحد الطرفين المتعاقدين.

مادة 9

تكاليف المساعدة القضائية

مع مراعاة ما ورد بالمادة 10 والفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية لا يطلب من الطرفين المتعاقدين سداد التكاليف المترتبة على توفير المساعدة القضائية.

مادة 10

يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين أن يبلغ المستندات بشأن مواطنيه في أراضي الطرف المتعاقد من خلال بعثاته الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

لا يتم تطبيق أي نوع من الإجبار فيما يخص هذا التبليغ.

مادة 11

طلب المساعدة القضائية

ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية يجب أن يقدم طلب المساعدة القضائية مكتوباً و مشتملا على ما يلي:

  • أ. صفة وبيان الجهة مقدمة الطلب.
  • ب. صفة وبيان الجهة المقدم إليها الطلب إذا عرفت (أو حددت).
  • ج. بيان تفصيلي للواقعة التي يطلب من أجلها المساعدة القضائية.
  • د. أسماء وعناوين وجنسية ووظيفة ومكان وتاريخ ميلاد الأشخاص المعنيين، وفي حالة الأشخاص الإعتبارية أسمائهم وعناوينهم.
  • هـ. أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين إن وجدوا.
  • و. المعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب.
  • ي. بالنسبة للمسائل الجنائية، الوصف القانوني للتهمة وبيان الوقائع وأحكام القانون الذي يكون الفعل بموجبه جريمة.

مادة 12

تنفيذ طلب المساعدة القضائية

  1. يكون تنفيذ طلب المساعدة القضائية طبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون الطرف المتعاقد منه المساعدة بناءً على طلب الجهة المطالبة، ويمكن أن تطبق الطريقة المحددة بالطلب، إذا لم يكن ذلك متناقضاً مع هذا القانون، وفي هذه الحالة يمكن للجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب سداد التكاليف التي تنجم عن استخدام الطريقة المحددة. 
  2. إذا لم تكن الجهة المقدم إليها الطلب مختصة بتنفيذه، تتولى إرسالة دون تأخير إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة المطالبة بذلك. 
  3. إذا لم يكن العنوان المدون في الطلب لغرض المساعدة القضائية صحيحاً أو كان الشخص المعنى لا يقيم بالعنوان المحدد، فإن للجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب معلومات إضافية متى كان ذلك ضرورياً للتأكد من صحة العنوان. 
  4. في حالة عدم الإستجابة لطلب المساعدة القضائية على الجهة المقدم إليها الطلب أن تعيد المستندات إلى الجهة الطالبة وأن تبين الأسباب التي تمنعها من تنفيذ الطلب.

مادة 13

رفض المساعدة القضائية

بالإضافة إلى الأسباب الواردة في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، يمكن للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يرفض المساعدة القضائية إذا اعتبر أن تنفيذ الطلب من الممكن أن ينال من سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحها الأساسية أو يكون متعارضاً مع قانونه وفي جميع الأحوال يجب عليه إبلاغ الطرف المتعاقد المطالب بأسباب الرفض.

مادة 14

طلب حضور شاهد أو خبير

  1. إذا أعتبر الطرف المتعاقد الطالب أن حضور الشاهد أو الخبير أمام الجهات القضائية في أراضي الطرف المتعاقد، المقدم إليه الطلب ضروري فعلية أن يتقدم بطلب تبليغ أو إعلان الشاهد أو الخبير ويتولى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب دعوة الشاهد أو الخبير للحضور.
  2. في حالة توفر سبب من أسباب رد الشاهد أو الخبير وفقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه إعلان أي منهما يقوم هذا الطرف بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك.

مادة 15

حماية الشاهد أو الخبير

  1. لا يخضع أي شاهد أو خبير يتخلف عن تلبية إعلانه بطلب الحضور لأيه عقوبة أو تدابير تقييدية، حتى لو تضمن الإعلان إنذار بالعقوبة، ما لم يدخل في وقت لاحق طواعية إلى أراضي الطرف المتعاقد ويتم تبليغه بطلب الحضور حينئذ حسب الأصول والاقتضاء.
  2. أن أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته يحضر بناءً على إعلان دعوى أمام الجهات القضائية للطرف المتعاقد المطالب طبقا للمادة 14 أعلاه لاتتم مقاضاته أو إيقافه أو تعريضه لأية قيود على حريته الشخصية في أراضي ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بأية أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته أراضي الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب ولا يجوز أن يحاكم هذا الشخص (أو يقاضى) أو يوقف أو يعاقب نتيجة لشهادته أو قيامه بأعمال الخبرة.
  3. إن الحماية التي توفر طبقا للفقرات السابقة لا تطبق بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشاهد أو الخبير من قبل السلطات التي استدعته بأن وجوده لم يعد مطلوبا ولكنه على الرغم من ذلك بقي في أراضي الطرف المتعاقد المطالب أو تركه وعاد إليه طواعية.

ولا تشمل تلك الفقرة المدة التي لا يمكن للشاهد أو الخبير أن يغادر فيها أراضي الطرف المتعاقد المطالب لأسباب خارجة عن إدارته.

مادة 16

سداد مصاريف الشاهد أو الخبير

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من كسب أو أجر من الطرف الطالب كما يحق للخبير أن يطالب بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك بناءً على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب. 

يتولى الطرف المتعاقد الطالب دفع هذه المبالغ مقدماً كليا أو جزئيا إذا طلب الخبير ذلك.

الفصل الثاني المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية

مادة 17

تسليم المستندات

يتولى الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المستندات طبقاً لقانونه أو بالطريقة المبينة في الطلب إذا لم تكن هذه الطريقة متناقضة مع هذا القانون. 

يحرر المستند الذي يتم تسليمه بلغة الطرف المتعاقد الطالب وترفق به ترجمة للغة الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية.

مادة 18

إثبات التسليم

يتم إثبات تسليم المستندات طبقاً لقواعد التسليم لدى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب ويحدد في شهادة التسليم توقيت ومكان التسليم والشخص الذي سلم المستند من أجله.

مادة 19

أخذ البيانات أو الأدلة 

يتولى الطرفان المتعاقدان بناءً على طلب أخذ البيانات من الأطراف أو الشهود أو الخبراء وإجراء أية تدابير تتعلق بأدلة الإثبات.

مادة 20

طلب أخذ البيانات 

مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية يوضح في طلب أخذ البيانات مايلي:

  • أ. الأسئلة المراد طرحها على الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم. 
  • ب. المستندات أو غيرها من الأشياء التي سيجري دراستها أو بحثها. 
  • ج. صيغة اليمين القانونية التي ستؤدي عند سماع الشهادة.
  • د. أية معلومات ضرورية لتطبيق المادة 23.
  • هـ. وللطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يرفض الطلب إذا كان موضوعة لا يتعلق بالإجراءات القضائية المحددة فيه.

مادة 21

الإخطار بموعد ومكان تنفيذ الطلب

تقوم الجهة المقدم إليها الطلب بإبلاغ السلطة الطالبة بموعد ومكان تنفيذ الطلب وذلك لتمكين الأطراف المعنية أو ممثلها من الحضور، ويتم إبلاغ الأطراف أو من يمثلهم مباشرة إذا طلبت الجهة الطالبة ذلك.

مادة 22

تطبيق التدابير الإجبارية

تتخذ الجهة المقدم إليها الطلب التدابير الإجبارية للاستدعاء المنصوص عليها في قانونها الداخلي لتنفيذ الأوامر الصادرة من قبل الجهات في بلدها.

مادة 23

رفض الإدلاء بالبيانات

للشخص المطلوب أن يرفض الإدلاء بأية بيانات إذا كان متمتعا بامتيازات أو كان ذلك واجباً بمقتضى: 

  • أ. قانون الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.
  • ب. قانون الطرف المتعاقد الطالب مع تحديد ذلك في الطلب أو بناء على طلب الجهة المقدم إليها الطلب.

مادة 24

الإخطار بنتائج التنفيذ

تقوم الجهة المقدم إليها الطلب عن طريق الجهة المحددة في المادة 6 من هذه الاتفاقية بإخطار الجهة الطالبة بناءً على طلبها وفي وقت مناسب بمكان وموعد ونتيجة تنفيذ الطلب.

الفصل الثالث الاعتراف بالأحكام وتنفيذها 

مادة 25

مع مراعاة أحكام المادة 26 فقرة هـ من هذه الإتفاقية يتعرف كل من الطرفين المتعاقدين وينفذ لديه وفقا لأحكام هذا الفصل مايلي:

  1. الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والحائزة على قوة الأمر المقضي به. 
  2. الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الإضرار والرد. 
  3. ما يتوصل إليه الطرفان من إتفاق ومن محاكمة

مادة 26

شروط الاعتراف والتنفيذ

تكون الأحكام والقرارات الولائية الصادرة من المحاكم في أحدى الطرفين المتعاقدين معترفاً بها لدى الطرف الآخر إذا استوفت الشروط التالية:

  • أ. أن تكون صادرة عن جهة قضائية مختصة طبقا لأحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.
  • ب. أن تكون قد اكتسبت قوة الأمر المقضي وأصبحت قابلة للتنفيذ بمقتضى قانون الطرف الذي صدرت فيه.
  • ج. أن يكون المحكوم عليه قد تم إستدعاؤه أو تمثيله وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم. 
  • د. ألا يكون الإعتراف بالحكم أو تنفيذه مشتملا على ما يشكل مساسا بسيادة أو أمن أو نظام الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب
  • هـ. ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع المعروضة أمام جهة قضائية في الطرف المقدم إلية الطلب مرفوعة إليها أولاً أو صدر فيها حكم تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به. 

ويصدر الإعتراف بالحكم أو تنفيذه دون تأخير من قبل الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.

مادة 27

الإختصاص القضائي

تعتبر محكمة الطرف المتعاقد التي تصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في الأحوال التالية:

  • أ. إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه وفق صحيفة إفتتاح الدعوى بأراضي ذلك الطرف. 
  • ب. إذا كان وكيل المدعى عليه مقيماً في أراضي ذلك الطرف.
  • ج. إذا قبل المدعى عليه إختصاص محكمة ذلك الطرف.
  • د. إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. 
  • هـ. إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد تم في أراضي ذلك الطرف أو سيتم تنفيذه فيه.
  • و. إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في أراضي ذلك الطرف بالنسبة لحالات المسئولية غير التعاقدية.
  • ز. إذا كان الخصم يقيم في أراضي ذلك الطرف بالنسبة للمسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية.
  • ح. إذا كان المدين يقيم بأراضي ذلك الطرف فيما يتعلق بحالة التزامات الصيانة. 
  • ط. إذا كان المتوفى مقيماً أو مالكاً أساسياً وأصيلا داخل أراضي ذلك الطرف عند حدوث الوفاة وذلك في حالة الميراث.
  • ي. إذا كانت الأملاك موضوع الإجراءات القانونية واقعة بأراضي ذلك الطرف. 

وفي جميع الأحوال لا تحل أحكام البنود المبينة في الفقرة السابقة قانون الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالولاية القضائية الخاصة.

مادة 28

الطلب الكتابي من أجل الاعتراف أو التنفيذ

  1. يجوز تسليم طلب الإعتراف بالحكم أو تنفيذه مباشرة إلى المحكمة الجزئية التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو إلى المحكمة الجزئية للطرف المتعاقد الذي صدر الحكم وتتولى المحكمة الجزئية نقل الطلب الكتابي بالطريقة الموضحة في المادة 6 ويرفق بهذا الطلب مايلي:
  • أ. نسخة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية أو تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
  • ب. أصل إعلان الحكم وأية أوراق أخرى تقوم مقام الإعلان.
  • ج. نسخة من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه أو لمن يمثله.
  1. ترجمة معتمدة للطلب والمستندات المرفقة به إلى لغة الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو إلى اللغة الإنجليزية.

مادة 29

إجراءات الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

  1. يتولى كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق قوانينه الوطنية بالنسبة لإجراءات الاعتراف بالأحكام وتنفيذها.
  2. تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط دون التعرض لموضوع الحكم.

مادة 30

نفاذ الاعتراف والتنفيذ

يكون للأحكام التي يصدر الأمر بتنفيذها نفس القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

الفصل الرابع

مادة 31

أيلولة الميراث والوصايا

يسري على الميراث والوصايا قانون الطرف المتعاقد الذي كان المتوفي أو منشئ الوصية يقيم فيه بصورة اعتبارية عند حدوث الوفاة أو عند إعداده لسند التنازل أو التصرف متى كان أحد الطرفين من مواطنيه.

الفصل الخامس المساعدة القضائية في المسائل الجنائية

مادة 32

يقوم الطرفان المتعاقدان، بناءً على طلب المساعدة القضائية بتسليم المستندات وأخذ (الأدلة) من الشهود والمجني عليهم والخبراء واستجواب المدعى عليهم وإجراء تقييم للخبرة والتفتيش وإنجاز الأعمال القضائية المرتبطة بأخذ البيانات وحضور الشهود أو الخبراء وإعلان الأحكام الجنائية وذلك وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.

مادة 33

التنصل من المساعدة القضائية في المسائل الجنائية

مع مراعاة الأسباب الواردة في هذه الاتفاقية يجوز للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يرفض تنفيذ المساعد القضائية في المسائل الجنائية في الحالات التالية.

  • أ. إذا كان الطلب يتعلق بجرم يعتبره الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب سياسياً. 
  • ب. إذا كان الطلب يتعلق بفعل لا يشكل جرماً طبقا لقانون الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.

مادة 34

أخذ البيانات الأدلة 

تسري بشأن أخذ البيانات (الأدلة) في المسائل الجنائية أحكام المواد من 20 إلى 24 من هذه الاتفاقية.

مادة 35

تسليم المستندات

تسري بشأن تسليم المستندات فيما يتعلق بالمسائل الجنائية أحكام المادتين 17، 18 من هذه الاتفاقية.

مادة 36

نقل الأشخاص تحت الحراسة

  1. يلتزم كل طرف بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه لأغراض المساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا قبل الشخص ذلك ووافقت الجهتان المركزيتان المشار إليهما في المادة 6 للطرفين المتعاقدين على ذلك.
  2. لأغراض تطبيق هذه المادة :
  • أ. يتعهد الطرف المتعاقد المستلم بالإبقاء على الشخص المنقول تحت الحراسة ما لم يفوض بخلاف ذلك من قبل الطرف المتعاقد المسلم (أو المرسل) . 
  • ب. يعيد الطرف المتعاقد المستلم الشخص المنقول إلى حراسة الطرف المتعاقد المرسل حينما تسمح الظروف أو بإتفاق آخر بين الجهتين المركزيتين. 
  • ج. ليس للطرف المتعاقد المستلم أن يطلب من الطرف المتعاقد المرسل تسليم الفارين أو اتخاذ أيه إجراءات أخرى من شأنها إعادة الشخص المنقول. 
  • د. يجوز للشخص المنقول استلام ضمانة خدمة للحكم المحكوم به في بلد الطرف المرسل طيلة مدة تنفيذه الحكم تحت حراسة الطرف المتعاقد المستلم.

مادة 37

النقل العبوري للأشخاص تحت الحراسة

  1. يمكن للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب، أن يأذن بالنقل العبوري في أراضية لشخص موضوع تحت الحراسة، والمطلوب حضوره شخصياً من قبل الطرف المتعاقد الطالب لأجل التحقيق، أو المقاضاة أو الإجراءات.
  2. ويكون الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب ملتزماً بحماية الشخص تحت الحراسة أثناء النقل بالعبور.

مادة 38

نقل الأشياء والأموال غير المشروعة

  1. يتولى أحد الطرفين المتعاقدين، بناءً على طلب الطرف المتعاقد الآخر، نقل الأموال والأشياء غير المشروعة إلى الطرف الطالب والتى حصل عليها الشخص المدان على أراضي الطرف الطالب عند ارتكابه للجريمة والتي إكتشفت داخل أراضيه وذلك دون إخلال بالحقوق المشروعة ومصالح الطرف المتعاقد، المقدم إليه الطلب أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالأموال أو الأشياء المشار إليها أعلاه.
  2. إذا كانت الأموال والأشياء غير المشروعة ضرورية للإجراءات الجنائية الأخرى داخل أراضي الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب فيجوز له أن يؤخر مثل هذا النقل إلى حين زوال سبب التأخير.

مادة 39

الأحكام الجنائية

  1. يتولى الطرفان المتعاقدان تزويد بعضهما البعض بصور من الأحكام الجنائية واجبة النفاذ فيما يخص مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
  2. يقوم الطرفان المتعاقدان، كلما توفر ذلك بناءً على الطلب بإرسال صور من بصمات أصابع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

الفصل السادس أحكام ختامية

مادة 40

العلاقة بالمعاهدات الدولية الأخرى

لا تمس هذه الإتفاقية أية حقوق يتمتع أو يلتزم بها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أية معاهدات دولية أخرى قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 41

تسوية المنازعات

تسوي المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 42

التصديق والدخول إلى حيز النفاذ

تخضع هذه الإتفاقية للتصديق وتدخل حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبادل المذكرات الشفوية التي تؤكد موافقة الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منهما.

مادة 43

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد مضي (ستة أشهر) من تاريخ قيام أي من الطرفين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية كتابياً بإنهائها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيقوسيا بتاريخ 22/ 9/ 2004 مسيحي من ستة نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية وفي حالة وجود خلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • على عمر الحسناوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • عن حكومة جمهورية قبرص
  • ودرس تيودورو 
  • وزير العدل والنظام العام

برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني

برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني

  • إن الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ( المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)، إذ تستعرضان بارتياح ما أحرزه التعاون العربي الصيني من نتائج خلال نصف القرن المنصرم، وتؤكدان أن هذا التعاون هو لمصلحة شعوب الطرفين، ويساهم في تعزيز وتطوير الصداقة التقليدية بينهما.و يعرب الطرفان عن ارتياحهما للجهود الإيجابية المبذولة من قبلهما في السنوات الأخيرة لتعميق هذا التعاون، ويدركان الأهمية الكبيرة والآفاق الرحبة للتعاون الصيني العربي وانطلاقا من المبادئ والأهداف الواردة في إعلان منتدى التعاون بين الصين والدول العربية،قام الطرفان بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعميق التعاون بينهما على مختلف المستويات والمجالات، بغية إقامة شراكة تتسم بالاستقرار والتعاون الشامل في القرن الواحد والعشرين.

اتفق الطرفان على ما يلي:

الفصل الأول آلية المنتدى

أولا: إنشاء آلية دائمة للمنتدى تعقد على مستوى وزراء الخارجية وأمين عام جامعة الدول

العربية.

  1. يعقد المنتدى اجتماعا دوريا على المستوى الوزاري مرة كل سنتين في الصين أو في مقر جامعة الدول العربية أو في إحدى الدول العربية بالتناوب كما له أن يجتمع في دورات غير عادية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
  2. تعقد الاجتماعات الدورية و بالتناوب على النحو التالي:
  • أ- يجتمع وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الصيني في مقر الجامعة أو إحدى الدول العربية
  • ب- يجتمع وزراء الخارجية العرب أو وفد منهم والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الصيني في بيجينغ.
  1. تبحث اجتماعات وزراء الخارجية سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك المسائل ذات الأهمية المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ومتابعة سير تنفيذ برنامج العمل للمنتدى ومناقشة الأمور الأخرى التي تهم الطرفين.

ثانيا: تشكيل لجنة من كبار المسؤولين مهمتها القيام بالإعداد للاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات.

  1. تعقد لجنة كبار المسؤولين اجتماعاتها قبل انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية مباشرة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك باتفاق الطرفين، كما تعقد هذه اللجنة اجتمعا دوريا سنويا لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات وزراء الخارجية، على أن يستضيفها الطرفان بالتناوب.
  2. تتكون اللجنة من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين.

ثالثا:اعتماد مجموعتي اتصال مهمتهما القيام بالاتصال بين الطرفين ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها في اجتماعات وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وذلك على الوجه التالي:

  1. تعتمد الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية مجلس السفراء العرب وبعثتها في بيجينغ كجهة عربية للاتصال.
  2. تعتمد الصين سفارتها لدى جمهورية مصر العربية كمجموعة صينية للاتصال.

رابعا: استمرار الاتصالات والمشاورات بين وزير الخارجية الصيني من جهة ووزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية من جهة أخرى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خلال الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وإيفاد المبعوثين وتبادل الزيارات على مستوى المستشارين أو كبار المسؤولين أو غير ذلك.

خامسا: استمرار توظيف واستكمال آليات التشاور القائمة والإبقاء على التشاور على مستوى مسؤولي وزارات الخارجية أو الوزارات الأخرى المختصة عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف حول العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الفصل الثاني التعاون السياسي

أولا: بذل الجهود المشتركة ومواصلة المشاورات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية من أجل الحفاظ على السلام العالمي، واحترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحقيق الديمقراطية والعدالة في العلاقات الدولية المختلفة، ونبذ المعايير المزدوجة في هذه العلاقات والحفاظ على مصالح الدول النامية في العلاقات التجارية الدولية وفي إطار العولمة.

ثانيا: دعم الجهود الدولية الرامية إلى دفع مسيرة السلام العادل في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على تعزيز دور الأمم المتحدة في هذا المجال ودعم مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة الدول العربية في بيروت بما يضمن استعادة الحقوق العربية المشروعة وفي مقدمتها حقوق الشعب العربي الفلسطيني بما يكفل إقامة دولته المستقلة و السلام الدائم في الشرق الأوسط.ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بالاتفاقيات

الدولية فيما يتعلق بحظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ثالثا:دعم سياسة الصين الواحدة.

رابعا: إجراء التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات و المجالات الأخرى.

الفصل الثالث التعاون الاقتصادي

أولا في مجال التعاون الحكومي

يؤكد الطرفان على إنشاء واستكمال مختلف آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وفقا بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة لتحقيق نتائج ملموسة وتنويع أشكال التعاون و التنمية المشتركة، و من خلال وضع القوانين المعنية و تهيئة بيئة تجارية واستثمارية ملائمة، و تقوم جامعة الدول العربية بتيسير عقد اجتماعات بين ممثلي الحكومة الصينية والمؤسسات الاقتصادية في الدول العربية بهدف تفعيل التعاون و تقييمه و من أجل توفير ظروف صالحة للتعاون الاقتصادي بين الطرفين و يتفق الطرفان على عقد اجتماع يضم

ممثلي قطاع الأعمال لدى الطرفين في وقت مناسب.

  1.  التجارة:
  • أ- الترحيب بالنمو السريع للتجارة بين الدول العربية والصين وإمكانية التكامل الكبيرة والتزايد السنوي المطرد لحجم التجارة وزيادة التواصل بين المسئولين عن قطاع التجارة ودوائر رجال الأعمال في كلا الطرفين.
  • ب- اتخاذ خطوات ايجابية لتنسيق السياسات التجارية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركية وتعزيز التعاون في التخليص الجمركي بشأن فحص الجودة والحجر الصحي و رفع كفاءة الموانئ لتهيئة ظروف صالحة لتسهيل دخول صادرات كل طرف إلى الطرف الآخر وتحقيق التوازن في ميزان التجارة وتوسيع التبادل التجاري.
  • ج- المشاركة الفعالة في نظام التجارة المتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية وصيانة المصالح المشتركة للدول العربية والصين من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهما والعمل معا على إقامة نظام التجارة متعددة الأطراف على نحو منصف و منطقي.وفي هذا الإطار تدعم الصين جهود الدول العربية التي تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
  • د- تأمين النفاذ الأوسع لسلع كل طرف في أسواق الطرف الآخر في ظل تحرير التجارة متعددة الأطراف وفي ضوء خطط التكامل الإقليمي التي ينتمي إليها كل من الطرفين، بما يسهل نفاذ سلع و خدمات كل طرف إلى سوق الطرف الآخر.
  • ه- دعم التبادل التجاري والتكامل بينهما، و تشجيع شركات كل طرف على استيراد منتجات الطرف الآخر وخاصة المنتجات الميكانيكية و الالكترونية و يرحب الطرفان بتنظيم معارض متبادلة ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
  1. الاستثمار:
  • أ- تشجيع الاستثمار المتبادل والعمل على وضع واستكمال السياسات التفضيلية والتسهيلات المعنية بالاستثمار التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وحماية مصالح المستثمر والترحيب بتوقيع اتفاقيات حماية الاستثمار واتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع بعضهما البعض بما يعزز التعاون الاستثماري بينهما، ودفع الاندماج و النمو المشترك للتجارة والاستثمار
  • ب- تشجيع مؤسساتهما على الاستثمار وإقامة مشاريع استثمارات مشتركة أو مملوكة بالكامل للمستثمر ومشاريع تعاون لدى الطرفين، وتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات النقل والاتصالات والموارد وغيرها.
  • ج- تشجيع التعاون من خلال تنظيم إقامة فعاليات للترويج لسياسات وفرص وبيئة الاستثمار يتم فيها تبادل المعلومات حول البيانات والسياسات الاستثمارية في كلا الطرفين وترشيح مجالات أو مشاريع محددة للاستثمار.
  • د- تعزيز تبادل الخبرات في الإدارة خاصة فيما يتعلق بإنشاء وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
  • ه- القيام باستثمارات مشتركة لدى أطراف ثالثة لاسيما في مجال إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم مصالح الأطراف كافة.
  1. التعاون في مجال الطاقة:

تعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة و خاصة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك تشجيع وصول النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي من الدول العربية إلى الأسواق الصينية كما يشجع كل من الطرفين مؤسساته على إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة مع مؤسسات الطرف الأخر في هذا المجال وعلى تقديم كل طرف التسهيلات والخبرات إلى الطرف الآخر في هذا الإطار، تشجع و تسهيل وصول خدمات هندسة النفط الصينية ومعداتها إلى الدول العربية.

  1. التعاون العلمي والتكنولوجي:
  • أ- تشجيع الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد العلمية ومؤسسات التكنولوجيا للطرفين على إجراء التبادل والتعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات المعلومات والري والكهرباء والطيران والفضاء و الكمبيوتر و برامجه و المواد الجديدة و الأتمتة والأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية وحماية البيئة والحد من الكوارث والوقاية منها وغيرها من مجالات ذات الاهتمام المشترك.
  • ب- استعداد الطرفين للتعاون في مجال العلم والتكنولوجيا وخاصة في مجال التقنية العالية والحديثة وإقامة مشاريع الأبحاث المشتركة ودفع إيجاد قنوات تعاون بين مراكز الأبحاث ومناطق التقنية العالية في كلا الطرفين وتبادل بعثات الخبراء في مجال التقنية العالية والحديثة لبحث وتحديد مجالات ومشاريع التعاون المشترك.
  1. التعاون في مجالات الزراعة وحماية البيئة:

التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة وحماية البيئة وخاصة في التكنولوجيا الجديدة و الهندسة الوراثية و الآلات والأدوات الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومكافحة التصحر.

  1. المقاولات والعمالة والتعاون حول مجالات أخرى:
  • أ- اتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات كل منهما على المشاركة في مشاريع المقاولات خاصة مشاريع البنية الأساسية، والترحيب والاستعداد لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لمشاركة مؤسسات الطرفين في تنفيذ المشروعات المختلفة في مجال البنية الأساسية في الصين و الدول العربية و الترحيب بإنشاء مؤسسات مشتركة أو مملوكة بالكامل للمستثمر من الطرفين في المجال المذكور أعلاه.
  • ب- تشجيع مؤسسات الطرفين على التعاون في مجال العمالة في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها لدى الطرفين و تدريب اليد العاملة وتطوير المهارات للعمالة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
  • ج- تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات التصنيع والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجال المشروعات السياحية والعمل على زيادة التبادل بين الجهات المختصة بالسياحة والمؤسسات السياحية.
  • د- التعاون في مجال الإحصاءات وتبادل البيانات، و خاصة إحصاءات الاستثمار المتبادلة والتجارة البينية و غيرها.
  • هـ- تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري.
  • و- التأكيد على دور مؤسسات العمل العربي المشترك المتمثلة في ( المنظمات العربية المتخصصة ) في مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين باعتبارها بيوت خبرة في الدول العربية في مجال تخصصها.
  1. آلية التشاور:
  • إجراء لقاءات ومشاورات متخصصة بين مسؤولي الجهات المعنية في كلا الطرفين بهدف تسوية المشاكل الرئيسية التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
  • التفعيل الكامل لآلية اللجان الثنائية الاقتصادية و التجارية المشتركة القائمة بين حكومة الصين و حكومات الدول العربية وتعزيز دورها.

ثانيا: التعاون غير الحكومي:

اتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين الفعاليات غير الحكومية لديهما في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفق ما يلي:

  1. تشجيع الغرف التجارية والمهنية لكل منهما على القيام بالاتصال وتعزيز تبادل المعلومات بينها.
  2. وضع آلية للتعاون بين الاتحادات الصينية النوعية والمتخصصة في المجال الاقتصادي و الجهات المماثلة في الدول العربية وتشجيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.
  3. ضرورة الاستفادة الكاملة من وجود منظمات غير حكومية لتلعب دورا مكملا في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الطرفين مثل غرفة التجارة العربية الصينية المشتركة بعد أن تستوفي هذه الغرفة الشروط اللازمة وفقا لروح منتدى التعاون بين الصين والدول العربية.
  4. تشجيع مؤسساتهما على المشاركة في المعارض التي تقام لدى الطرف الآخر، أو إقامة معارض خاصة، لما لها من دور في زيادة معرفة مؤسسات كل طرف لأسواق الطرف الآخر، وفي هذا الإطار، يعمل الطرفان على بحث إمكانية إقامة معرض عربي صيني مشترك منتظم بالتناوب.
  5. ضرورة تنشيط وتعزيز التواصل والتعاون بين جمعية الصداقة العربية الصينية وجمعية الصداقة الصينية العربية وتعزيز دورهما في تحقيق التواصل غير الحكومي.
  6. ضرورة إقامة علاقات تعاون بين المؤسسات الأكاديمية لدى الطرفين ودعم التواصل بينها وتشجيع مراكز البحوث والدراسات في الصين و الدول العربية على تحقيق مزيد من التعاون والتبادل الأكاديمي.
  7. إقامة تعاون بين المنظمات الشبابية وتنظيمات المرأة في كل منهما.

الفصل الرابع التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها

أولا: التبادل والتعاون في مجال الثقافة:

  1. التأكيد على أهمية التبادل الثقافي بينهما والإعراب عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثقافي والعمل المشترك على دفع التنوع الثقافي العالمي.
  2. التشجيع على حوار الحضارات والعمل على تعزيز التفاهم والتعارف بينهما في مجال الثقافة والفكر من خلال إقامة ندوات يتفق عليها.
  3. مواصلة تنفيذ اتفاقيات التبادل الثقافي الثنائية وبرامجها التنفيذية الموقعة بين الصين والدول العربية عبر القنوات الثنائية وإقامة فعاليات ثقافية متنوعة مثل الأسابيع الثقافية ومهرجانات الفنون.
  4. ضرورة تعزيز التبادل والتعاون في مجال حماية التراث والآثار لما لذلك من دور في النهوض بالحضارتين العربية والصينية في القرن الجديد والدعم المتبادل لجهودهما من أجل منع سرقة آثارهما واستعادة المهربة منها إلى الخارج.
  5. تعزيز التفاهم والتواصل في مجال الصناعة الثقافية مما يدفع تطورها لدى الطرفين.

ثانيا: التعاون في الموارد البشرية والتعليم:

  1. إعداد الكفاءات وبناء القدرات البشرية لتحقيق التنمية المستدامة حيث أنه تتوفر إمكانية كبيرة لتكامل جهودهما في تطوير الموارد البشرية والتعليم.
  2. اتخاذ خطوات عملية لرفع فعالية التعاون من خلال 
  • أ- زيادة استفادة الكوادر العربية المختلفة من الدورات التدريبية المقامة سنويا في الصين في المجالات المختلفة.
  • ب- استمرار إقامة دورات تدريبية في الصين للموظفين الحكوميين للدول العربية.
  • ج- توسيع قنوات التواصل بين الجامعات والمعاهد العليا من الجانبين وتعزيز التبادل والتعاون في مجال البحوث
  • د- مواصلة تبادل الأساتذة والطلبة المبعوثين وتخصيص منح دراسية جديد إضافية إلى المنح المتبادلة القائمة.
  1. تدعيم تعليم اللغة العربية في الصين وتعليم اللغة الصينية في الدول العربية وتبادل الدعم في توفير الأساتذة والكتب الدراسية والوسائل التعليمية، ودعم عمليات الترجمة بين اللغتين، وتقديم المساندة للمؤسسات المختصة القائمة في هذا المجال.

ثالثا: التعاون الإعلامي:

  1. التعاون الإعلامي عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال تشجيع الهيئات الإعلامية الرئيسية لدى الطرفين على تعزيز التبادل بينها ومواصلة إيفاد بعثات أو فرق إعلامية لزيارة الطرف الآخر وتقديم المساعدة والتسهيلات للمراسلين من الطرف الآخر عند القيام بأعمالهم.
  2. تشجيع تبادل الفرق المختصة لإعداد برامج سياحية وثقافية عن الصين والدول العربية.
  3. تشجيع شراء مواد إعلامية وفنية من الجانب الآخر عبر القنوات التجارية.
  4. تشجيع الجهات المعنية لديهما على القيام بإنتاج فني مشترك وتسويقه.

رابعا: التعاون الطبي والصحي والرياضي:

  1. تقديرا للنتائج الأخيرة التي تم إحرازها في تعاونهما في المجال الصحي فإن من الضروري تعزيز التعاون في آليات الاستجابة للطوارئ في الصحة العامة والقيام بالتبادل الصحي والطبي.
  2. تعزيز التعاون والتبادل الفني في مواجهة الأمراض المعدية و الطارئة وتطوير آليات الاستجابة للطوارئ في الصحة العامة.
  3. تشجيع التعاون والتواصل في مجال الطب التقليدي.
  4. تواصل الصين إيفاد بعثات طبية إلى الدول العربية وعلى أن توفر الدول العربية الظروف العملية والمعيشية المناسبة للبعثات الطبية الصينية، ويعمل الطرفان على إيجاد أشكال متنوعة للتعاون في المجال الصحي انطلاقا من روح المنفعة والمصلحة المتبادلتين.
  5. التعاون في مجالات البحوث الطبية والإنتاج والاستثمار المشترك للأدوية والمستحضرات الطبية.
  6. تشجيع التبادل والتعاون الرياضي بما في ذلك تبادل المنتخبات الرياضية والمدربين.

خامسا: التعاون في مجال التنمية الريفية ومكافحة الفقر:

  • تبادل الخبرات في مجال التنمية الريفية، والتعاون في مجال تطوير الهندسة الزراعية في الريف العربي، والتعاون في مجال تأسيس الصناعات الغذائية وكذلك تطوير المؤسسات التعاونية الريفية.
  • الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال سياسات خفض الفقر وخاصة السياسات، المرتبطة بدمج الفقراء في سوق العمل، وخلق فرص للعمل المنتج من خلال الاستفادة القصوى من الأيدي العاملة المتاحة.

الفصل الخامس جائزة المنتدى التقديرية

تخصيص جائزة تقديرية باسم المنتدى كل عامين تمنح للأفراد أو المؤسسات العربية أو الصينية التي ساهمت في تعزيز التعاون وتعميق التفاهم بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات.ويتفق الطرفان على بحث قيمتها ووضع آلية خاصة بها.

الفصل السادس أحكام عامة

تعدل البنود الواردة في البرنامج باتفاق الجانبين.

يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه على أن تتم مراجعته مرة كل سنتين.

  • وقع البرنامج في مدينة القاهرة بتاريخ 2004/9/14 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية ولكل منهما ذات الحجية.