أدوات الوصول

Skip to main content

مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة الإيدز

نشر في

مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة/ الإيدز

  • إن جامعة الدول العربية طرف أول ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرف ثاني يقران بأنه: حيث أنّ لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ويمثله المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشار إليه فيما يلي بالمكتب” الإقليمي” ولاية تقديم الدعم إلى الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجالات منع ومكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والرعاية المتعلقة به.
  • وحيث أن الغرض من جامعة الدول العربية توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية ومن أغراضها تعاون الدول الأعضاء تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في عدة ميادين من ضمنها الاجتماعية والصحية وتمثلها الأمانة العامة
  • لجامعة الدول العربية والمشار إليها فيما يلي ” بالأمانة العامة”وحيث أن المكتب الإقليمي والأمانة العامة والمشار إليهما فيما بعد بعبارة “الطرفين” يتقاسمان أهدافاً مشتركة تتعلق بتعزيز مجموعة من الحلول العملية والمملوكة إقليمياً لتوسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات وتمديدها في المنطقة وترغبان في التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات المشتركة في إطار الولايات المنوطة بكلّ منهما والقواعد واللوائح التي تحكمهما، وذلك في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية العشرة المذكورة في الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2020-2014 التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب.وإستناداً إلى التوصية الصادرة عن الإجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021، المنعقد بالقاهرة يومي 16، 17 نوفمبر 2016، والمتعلقة بطلب تحديث مذكرة التفاهم المبرمة بين المكتب الإقليمي والأمانة العامة بشأن مواجهة مشكلة المخدرات بما يكفل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز للفترة من 2014-2020 وجهود العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان.وحيث ينوي الطرفان إبرام هذه المذكرة والمشار إليها فيما بعد بإسم “المذكرة” بهدف ترسيخ تعاونهما وفعاليتهما وتطويرها وتبيانها بالتفصيل لأجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطيها، والوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
  • فإن طرفَي هذه المذكرة. 

اتفقا على التعاون بموجبها كما يلي:

المادة 1

أحكام عامة

  1. يعتبر التمهيد السابق جزءاً من هذه المذكرة ويعد مكملاً ومفسراً لها، كما أن أي مرفق هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها.وتُفسر أيّة إحالات إلى هذه المذكرة على أنها تشمل أية مرفقات بصيغتها المغيّرة أو المعدلة وفقاً لأحكام هذه المذكرة.
  2. تعبر هذه المذكرة عن التفاهم الكامل بين الطرفين على العمل بهذه المذكرة المحدثة وإلغاء العمل بمذكرة التفاهم السابقة بشأن مواجهة مشكلة المخدرات، والتي تم إبرامها بين الأمانة العامة والمكتب الإقليمي بتاريخ 2010/1/20، كما يلغى جميع ما يسبقها من مذكرات واتصالات وتمثيل سواء أكانت شفهية أم مكتوبة، تتعلق بموضوع هذه المذكرة.
  3. إن تنفيذ أي مشاريع وبرامج لاحقة وفقا لهذه المذكرة بما في ذلك تلك التي تنطوي على نقل الأموال بين الطرفين يستلزم تنفيذ الاتفاقات القانونية المناسبة بين الطرفين.

المادة 2

الغرض

الغرض من هذه المذكرة هو توفير إطار من التعاون والتفاهم، وتيسير التعاون بين الطرفين على تعزيز الأهداف والغايات المشتركة بينهما فيما يتعلق بمنع تعاطي المخدرات، والعلاج والرعاية المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والرعاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  1. وسيتم تحقيق أهداف هذه المذكرة من خلال:
  • أ عقد اجتماعات للحوار بين الإقليمي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • ب تنفيذ صك قانوني منفصل بين الطرفين لتحديد وتنفيذ أية مشاريع وبرامج وأنشطة لاحقة طبقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة.
  1. لا تؤدي هذه المذكرة في حدّ ذاتها إلى أي آثار مترتبة عن التزام بالموارد، سواء أكانت مالية أم غير ذلك من جانب المكتب الإقليمي أو الأمانة العامة.

المادة 3

مجالات التعاون

الاتفاق على مجالات التعاون بشكل مشترك من خلال آلية التعاون الواردة في هذه المذكرة ويمكن أيضا للطرفين مراجعة السياسات العامة والأولويات بموجب هذه المذكرة مرتين سنويا طبقا لما جاء في المادة الخامسة للسماح للطرفين للاستجابة للقضايا المستجدة في مجالات الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطيها والوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المنطقة.

  1. وقد اتفق الطرفان على المواضيع الشاملة الأولية التالية لهذه المذكرة:

أولاً: الطرف الأول الأمانة العامة:

  • أ- تعمل الأمانة العامة المكتب الإقليمي على تعزيز استراتيجيات مكتب الأمم مع المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتدابير تدخله الوقائية المستندة إلى الأدلة مع الدول العربية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمنع تعاطي المخدرات، مع التركيز على توفير تدابير التدخل البرامجية المستندة إلى الأدلة والتي تخدم التوجه الاستراتيجي للنظراء الوطنيين وفي ذات الوقت الاعتماد على المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيرا المدارس والأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي واستهداف مختلف أوجه الضعف في مختلف مراحل النمو والمصممة وفقاً لمستويات المخاطر للأفراد المعرضين للخطر من قبيل التدابير العالمية والانتقائية والمحدّدة.
  • ب- والأمانة العامة تشترك مع المكتب الإقليمي أيضا في استراتيجيات وتدابير التدخل الشاملة بشأن تعزيز المعالجة الشاملة للمخدرات ورعاية متعاطيها في الدول العربية بما المعايير الدولية بشأن العلاج من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي يتماشى مع المخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وإتاحة هذه الخدمات للأفراد المحتاجين على مستوى المجتمع المحلي وكذلك في الأماكن المغلقة، وفي الوقت ذاته ضمان المساواة في الخدمات بين الأماكن.
  • ج- تدعم الأمانة العامة عمل المكتب الإقليمي مع الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية في الأمانة العامة، مثل مجالس وزراء الصحة والداخلية والعدل والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية العرب، فضلا عن البرلمان العربي، في تعزيز وصول متعاطي المخدرات بالحقن في المنطقة إلى التدخلات التسعة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والتي أثبتت فعاليتها في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن.وجرى تحديد أول أربعة تدخلات من هذه التسعة على أنها الأكثر فعالية في احتواء وعكس الاتجاه المتصاعد لأوبئة فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن عندما تقدم على نطاق جيد.
  • هـ- تدعم الأمانة العامة عمل المكتب الإقليمي مع الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية في الأمانة العامة، مثل مجالس وزراء الصحة والداخلية والعدل والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية العرب فضلا عن البرلمان العربي، في تعزيز وصول الأشخاص الذين يعيشون في بيئات مغلقة في المنطقة إلى المجموعة الشاملة لخمسة عشر تدخلا كما وردت في موجز السياسات العامة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية عن الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في السجون والأماكن المغلقة الأخرى والتي لا غنى عنها لفعالية وقاية الأشخاص الذين يعيشون في بيئات مغلقة من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه ورعايتهم.
  • ح- وتدعم الأمانة العامة الحصول على الموافقة على ما يستند إلى أدلّة من دراسات وبروتوكولات وسياسات واستراتيجيات ومبادئ توجيهية خاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والاضطراب الناجم عن تعاطي المخدرات في الدول العربية.
  • ط- وتدعم الأمانة العامة ما ينظمه المكتب الإقليمي من جولات دراسية ومؤتمرات واجتماعات وتدريبات وزيارات متبادلة في الدول العربية.
  • ي- وتدعم الأمانة العامة جهود المكتب الإقليمي في تعزيز استدامة مشاريع الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات في الدول العربية.

ثانياً: الطرف الثاني: المكتب الإقليمي:

  • أ- يواصل المكتب الإقليمي دعم وضع القوانين والسياسات العامة والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج ورعاية متعاطيها، وكذلك الحزم الشاملة للتدخلات الرئيسية لوقاية متعاطي المخدرات بالحقن ونزلاء السجون من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج ورعاية المصابين منهم ويدعم المكتب الإقليمي الأمانة العامة لأجل كفالة تحديث التشريعات والسياسات العامة والممارسات القائمة فيما يتعلق بالقرائن العلمية على تعاطي المخدرات وإدمان المخدرات، وفيروس نقص المناعة البشرية، وتوافقها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
  • ب- ويواصل المكتب الإقليمي دعم الأمانة العامة والدول العربية من أجل تعزيز إمكانية وصول متعاطي المخدرات والذين يعيشون في أماكن مغلقة إلى الحزمة الشاملة من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية لمتعاطي المخدرات والذين يعيشون في أماكن مغلقة مع التركيز على التدخلات ذات الأولوية، وهي: 1 برامج الإبر والمحاقن 2 العلاجات البديلة لأثر الأفيون وغيرها من علاجات إدمان المخدرات المستندة إلى الأدلة 3 فحص فيروس نقص المناعة البشرية وإسداء المشورة بشأنه 4 العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة.
  • ج- يواصل المكتب الإقليمي تقديم الدعم للأمانة العامة في عملها مع صانعي السياسات ومقدمي الخدمات بالاستفادة من الهياكل الأساسية القائمة بغرض الإمعان في تحسين التدخلات القائمة وتقييمها ودعم تدابير التدخل المستندة إلى الأدلة للوقاية من المخدرات، بما في ذلك المنشطات والمؤثرات النفسانية الجديدة، وذلك من خلال 1 التركيز على المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيراً المدارس والأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي، 2 استهداف مختلف مواطن الضعف لدى الشباب في مختلف مراحل النمو لتكييف التدخلات مع مستوى المخاطر  العالمية والانتقائية والمحدّدة لدى هؤلاء الأشخاص، وتتماشى جميع تدابير التدخل والمساعدة مع أ المعايير الدولية للمكتب بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات.
  • د-وبالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة في المنطقة سيواصل المكتب الإقليمي تقديم الدعم للأمانة العامة في تعزيز الهياكل الأساسية المتاحة وجهات تقديم الخدمات، وكذلك الإمعان في بناء القدرات من أجل الاستجابة للعلاج من تعاطي المخدرات والتي توفر مجموعة من التدخلات المستندة إلى الأدلة التي تتسم بالشمولية وتعدد الأوجه والتي تعتمد على البرنامج العالمي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية لعلاج متعاطي المخدرات ورعايتهم، وغيره من المبادئ التوجيهية والمعايير.وتهدف الاستجابة إلى تغطية جميع أفراد المجتمع الضعفاء بمن فيهم النساء والشباب والأطفال.
  • ه- سيدعو المكتب الإقليمي الأمانة العامة لتعميم الحد من الطلب على المخدرات المراعي للفوارق بين الجنسين والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية لمتعاطي المخدرات والأشخاص في السجون في الدول العربية.
  • و- وسيواصل المكتب الإقليمي دعوة الأمانة العامة لتقديم الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في حالات الطوارئ الإنسانية.
  • ز- وسيواصل المكتب الإقليمي تقاسم البيانات والمعلومات والدراسات والتقارير المحدثة والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات مع الأمانة العامة من أجل تطوير أفضل الممارسات والتجارب الناجحة والبحوث.
  • ح- وسيواصل المكتب الإقليمي دعم الأمانة العامة في بناء قدراتها التقنية على الوقاية من تعاطي المخدرات ومعالجة ورعاية متعاطيها، فضلا عن توفير الخدمات الشاملة للحدّ من الأضرار للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ويعيشون في أماكن مغلقة.
  • ط- وسيواصل المكتب الإقليمي دعم الأمانة العامة لاعتماد تدابير أكثر صرامة للحدّ إساءة استعمال المسكنات وزيادة فرص الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة، بالاستفادة من التجارب الدولية.

2.تشكل المجالات الواردة أعلاه جزءاً من ولاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج عمله وتمت الموافقة عليها مع الأمانة العامة، وهي بالتالي أولويات للأمانة العامة أيضاً.وجارٍ الضلوع ببعض الأنشطة في إطار المجالات المذكورة أعلاه بالفعل ولكنها بحاجة إلى دعم إضافي.

3 القائمة أعلاه ليست حصرية وينبغي ألا يُرى أنها تستبعد أو تستبدل أشكال التعاون الأخرى بين الطرفين بشأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المادة 4

تنظيم التعاون

  1. يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان مسبقا، بغرض إعداد مشاريع تعاونية ورصدها.وتعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لأجل:
  • أ- مناقشة القضايا الفنية والعملياتية المتعلقة بتعزيز أهداف هذه المذكرة.
  • ب- إستعراض التقدّم المحرز في العمل المضطلع به عملاً بصك قانوني منفصل في مجالات التعاون ذات الأولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.
  1. في السياق المحدَّد أعلاه، يشجع عقد المزيد من الاجتماعات الثنائية على أساس مخصوص حسبما تراه الأقسام ذات الصلة في المكتب الإقليمي والأمانة العامة ضروريا لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك وذات الأولوية في تنفيذ الأنشطة في المجالات والبلدان المحدّدة.
  2. عند تنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج في المجالات ذات الأولوية المتفق عليها، فإن الطرفين ينقذان صكاً قانونياً مستقلاً ملائماً لتنفيذ مثل هذه المبادرات وفقا لما جاء في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
  3. حيثما تنظم الأمانة العامة اجتماعا بمشاركة خارجية تُناقش فيه مسائل السياسات العامة ذات العلاقة بأهداف هذه المذكرة، فإما أن توجه الأمانة العامة الدعوة إلى المكتب الإقليمي للمشاركة في الاجتماع أو تحيطه علماً بما استجد بشأن مسائل السياسات العامة ذات الصلة التي نوقشت فيه، بحسب الاقتضاء.

المادة 5

جمع الأموال

المكتب الإقليمي لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطة المشاريع المتعلقة بمذكرة التفاهم، بالتنسيق مع الجهات المانحة والسلطات المحلية للدولة المعنية بتنفيذ هذه الأنشطة، وذلك طبقاً للمعمول به في آلية جمع الأموال الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021.

المادة 6

وضع الأمانة العامة وأفرادها

يقر الطرفان ويتفقان على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هي كيان منفصل ومستقل عن الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي.ولن يعتبر موظفوها أو العاملون فيها أو ممثليها أو وكلائها أو مقاوليها أو منتسبيها، بمن فيهم الموظفين المكلفين من جانبها بتنفيذ أي أنشطة المشروع وفقا لهذه المذكرة من أي ناحية أو لأي غرض كان: من موظفين، أو عاملين أو ممثلين أو وكلاء أو مقاولين أو منتسبين للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي، وكذلك فإن أي موظف، أو عامل أو ممثل أو وكيل أو مقاول أو منتسب للمكتب الإقليمي لن يعتبر من أي ناحية أو لأي غرض كان، موظفاً أو عاملاً أو ممثلاً، أو وكيلاً، أو متعاقداً أو منتسباً لجامعة الدول العربية.

المادة 7

حقوق الملكية الفكرية

  1. لا يُفسَّر أي شيء في مذكرة التفاهم على أنه يمنح أو يتضمن حقوق ملكية فكرية أو مصلحة في الملكية الفكرية للطرفين.
  2. في حالة توقع الطرفان أنه ستنشأ ملكية فكرية يمكن حمايتها بخصوص أي مشروع أو برنامج أو نشاط يتعين الضلوع به بموجب هذه المذكرة سيتفاوض الطرفان ويتفقان على شروط ملكيتها واستخدامها في الصك القانوني ذي الصلة الذي سيبرم وفقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة.

المادة 8

استخدام الاسم والشعار

  1. لن يستخدم أيّ الطرفين إسم أو شعار أو العلامات التجارية للطرف الآخر وفروعه ومنتسبيه، أو أي اسم مختصر لهم، فيما يتصل بعمله أو غير ذلك دون الحصول على موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر في كل حالة.وبأي حال من الأحوال لن يُمنح ترخيص باستخدام اسم أو شعار الأمم المتحدة أو المكتب لأغراض تجارية كما لا يجوز ربط اسم جامعة الدول العربية وشعارها بأية قضية سياسية أو طائفية أو استخدامهما بطريقة لا تتفق مع ميثاقها ونظمها ولوائحها الداخلية 
  2. تقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنها مطلعة على الوضع الدولي والمستقل والمحايد للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي، وتسلّم بأنه لا يجوز ربط أسمهما وشعارهما بأي قضية سياسية أو طائفية أو استخدامهما بطريقة لا تتفق مع وضع الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي.

المادة 9

الامتيازات والحصانات

لا يجوز اعتبار أي حكم يرد في هذه المذكرة أو يتصل بها تنازلا صريحاً أو ضمنياً أي من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئاتها الفرعية كما لا يجوز اعتبار أي حكم يرد في مذكرة التفاهم أو يتصل بها تنازلا صريحا أو ضمنيا عن أي من امتيازات وحصانات جامعة الدول العربية.

المادة 10

السرية

  1. يخضع تناول المعلومات لسياسات السرية الخاصة بكل من الطرفين.
  2. قبل الكشف عن الوثائق الداخلية للطرف الآخر، أو مستنداته التي يجب أن تعتبر سرية بحكم محتواها أو ظروف وضعها أو إبلاغها، إلى أطراف ثالثة، سيحصل كل طرف على الموافقة الخطية الصريحة من الطرف الآخر.

المادة 11

تسوية النزاعات

في حالة حدوث نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه المذكرة أو تتعلق بها، يتعين على الطرفين بذل قصارى جهدهما لتسوية هذا النزاع على وجه السرعة من خلال المفاوضات المباشرة.

المادة 12

الإخطار والتعديلات

  1. يخطر كل طرف الآخر خطيا وعلى نحو فوري بأية تغييرات ملموسة متوقعة أو فعلية يمكن أن تؤثر على تنفيذ هذه المذكرة.
  2.  يجوز للطرفين تعديل هذه المذكرة بموجب اتفاق خطي متبادل.

المادة 13

الإنهاء

  1. يجوز لأي طرف إنهاء هذه المذكرة بعد مضي شهرين من موافاة الطرف الآخر بإخطار خطي.
  2. عند إنهاء هذه المذكرة فإن حقوق والتزامات الطرفين المحددة بموجب أي صك قانوني آخر ينفذ وفقاً لهذه المذكرة تصبح دونما فعالية.
  3. لن يخل أي إنهاء لهذه المذكرة: 
  • أ- بالإنجاز المنظم لأي نشاط تعاوني جاري، 
  • ب- بأية حقوق والتزامات مستحقة قبل تاريخ الإنهاء للطرفين بموجب هذه المذكرة أو أي صك قانوني منفذ وفقا لهذه المذكرة.

المادة 14

المدة الزمنية

ستصبح مذكرة التفاهم سارية لمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ توقيعها، وتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الأطراف الرغبة في عدم تجديدها.

  • حررت مذكرة التفاهم في القاهرة بتاريخ: 2018/10/3 من أربع نسخ أصلية باللغتين العربية والانجليزية لهما نفس الحجية القانونية استلم كل طرف نسختيه العربية، والإنجليزية.
  • وإثباتاً لما تقدم، وقع أدناه ممثلا الطرفين المخولين حسب الأصول.