أدوات الوصول

Skip to main content

قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين 

نشر في

قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين 

أحكام عامة

إن المجلس التنفيذي.

يأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة المادتين 5 و 21 قد اعتمد قواعد الإجراءات هذه:

المادة 1

التعريفات

في قواعد الإجراءات هذه:

  • يقصد بكلمة ” المؤتمر ” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ” المفوضية ” أمانة الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ” اللجنة ” لجنة فنية متخصصة للإتحاد الإفريقي.
  • يقصد بعبارة ” القانون التأسيسي ” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
  • يقصد بعبارة ” المجلس التنفيذي ” المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.
  • يقصد بعبارة ” الدولة العضو ” دولة عضواً في الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ” الشراكة” الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
  • يقصد بكلمة ” المنظمة ” منظمة الوحدة الإفريقية.
  • يقصد بكلمة ” البرلمان” البرلمان الإفريقي للاتحاد.
  • يقصد بمختصر ل.م.د. لجنة الممثلين الدائمين.
  • يقصد بمختصر م.أ.أ المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
  • يقصد بكلمة ” الإتحاد ” الإتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.

الفصل الأول لجنة الممثلين الدائمين 

القسم الأول التشكيل والسلطات والمهام 

المادة 2

وضع لجنة الممثلين الدائمين

تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.

المادة 3 

التشكيل

  1. تتكون لجنة الممثلين الدائمين من الممثلين الدائمين المعتمدين لدى الإتحاد الإفريقي والمفوضين الآخرين المعتمدين رسمياً من الدول الأعضاء.
  2. يتعين على الدول الأعضاء التأكد من أنها ممثلة في لجنة الممثلين الدائمين بممثل دائم مقيم في المقر الرئيسي للإتحاد أو بمفوضين آخرين معتمدين رسمياً.وإلى أن يتم التنفيذ الكامل لهذه التوصية، يجوز لدولة عضو غير ممثلة في المقر الرئيسي أن تكلف بلداً آخر من نفس الإقليم ليمثلها.

المادة 4

السلطات والمهام

  1. تقوم لجنة الممثلين الدائمين بالمهام التالية من بين مهام أخرى:
  • أ- العمل كهيئة استشارية للمجلس التنفيذي.
  • ب- إعداد قواعد الإجراءات وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.
  • ج- التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي بما في ذلك جدول الأعمال ومشاريع القرارات.
  • د- تقديم التوصيات حول المجالات ذات الإهتمام المشترك للدول الأعضاء خصوصا المسائل التي تدرج في جدول أعمال المجلس التنفيذي.
  • هـ- تسهيل الإتصال بين المفوضية وعواصم الدول الأعضاء.
  • و- بحث برنامج وميزانية الاتحاد الإفريقي والمسائل الإدارية والمالية للمفوضية وتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي
  • ز- بحث التقرير المالي للمفوضية وتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي.
  •  ح بحث تقرير مجلس المراجعين الخارجيين وتقديم تعليقات كتابية إلى المجلس التنفيذي.
  • ط- مراقبة تنفيذ ميزانية الإتحاد.
  • ي- إقتراح تشكيل هيئات مكاتب أجهزة الإتحاد واللجان المختصة واللجان الفرعية.
  •  ك- بحـث المسائل المتعلقة ببرامج ومشاريع الإتحاد وخاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل للقارة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
  • ل- مراقبة تنفيذ سياسات والقرارات والاتفاقيات المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي.
  • م- المشاركة في إعداد برنامج أنشطة الإتحاد.
  • ن- المشاركة في إعداد جدول الاجتماعات.
  • س- بحث أي مسألة يكلفها بها المجلس التنفيذي.
  • ع- القيام بأي مهام أخرى يسندها إليها المجلس التنفيذي.
  1. يجوز للجنة الممثلين الدائمين إنشاء لجان مختصة ومجموعات عمل مؤقتة عند الاقتضاء بما في ذلك لجنة فرعية حول اتفاقيات المقر الرئيسي والإستضافة و الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا وخطة عمل القاهرة لقمة إفريقيا / أوروبا.

القسم الثاني الدورات 

المادة 5

مكان الإنعقاد

  1. تنعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين في المقر الرئيسي للإتحاد الإفريقي مرة في الشهر على الأقل.
  2. يجوز عقد دورات لجنة الممثلين الدائمين التي تسبق دورات المجلس التنفيذي في نفس مكان انعقاد دورات المجلس التنفيذي.

المادة 6

النصاب القانوني

يتكون النصاب القانوني لعقد دورة لجنة الممثلين الدائمين من أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت.

المادة 7

جدول أعمال الدورات العادية

  1. تعتمد لجنة الممثلين الدائمين جدول أعمالها في بداية كل دورة.
  2. يقوم رئيس لجنة الممثلين الدائمين بالتشاور مع هيئة المكتب والمفوضية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل إجتماع.
  3. يتكون جدول الأعمال المؤقت من البنود التي يصل الطلب الخاص بإدراجها في جدول الأعمال إلى رئيس المفوضية قبل موعد إنعقاد الدورة بخمسة أيام عمل على الأقل.
  4. البنود الوحيدة التي يتكون منها جدول الأعمال المؤقت هى البنود التي تقدم الوثائق ذات الصلة بها إلى المفوضية في الوقت المناسب لتوزيعها على أعضاء لجنة الممثلين الدائمين طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
  5. يجوز لأي دولة عضو أو أجهزة للإتحاد أو مجموعات اقتصادية إقليمية، اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال، وتقوم بتقديم كافة الوثائق ذات الصلة إلى رئيس المفوضية قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل.

المادة 8

الدورات غير العادية

تجتمع لجنة الممثلين الدائمين في دورة غير عادية للتحضير للدورات غير العادية للمجلس التنفيذي.ويتكون جدول أعمالها فقط من البنود المقدمة للبحث في طلب عقد اجتماع المجلس التنفيذي.

المادة 9

الدورات العلنية والمغلقة

تكون كافة دورات لجنة الممثلين الدائمين مغلقة.بيد أنه يجوز للجنة الممثلين الدائمين، أن تقرر بأغلبية بسيطة ما إذا كان أي من دوراتها يعقد بصورة علنية.

المادة 10 

لغلت العمل

  1. تكون لغات عمل لجنة الممثلين الدائمين هي اللغات الإفريقية إن أمكن، والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

المادة 11

إنتخاب الرئيس

يرأس دورات لجنة الممثلين الدائمين الممثل الدائم للبلد الذي هو رئيس المجلس التنفيذي.ويساعده أعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النواب الثلاثة 3 للرئيس ومقرر يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي متفق عليه.

المادة 12

مهام الرئيس

  1. يقوم الرئيس بما يلي:
  • أ- الدعوة لعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين.
  • ب- افتتاح واختتام الإجتماعات.
  • ج- تقديم محاضر الاجتماعات للموافقة عليها.
  • د- توجيه المداولات.
  • هـ- تقديم المسائل قيد البحث للتصويت عليها وإعلان نتائج التصويت.
  • و- البت في نقاط النظام.
  1. يضمن الرئيس مراعاة النظام وأصول اللياقة في مداولات لجنة الممثلين الدائمين.
  2. في غياب الرئيس أو حالة خلو المنصب، يقوم النائب الأول للرئيس مقامه.

القسم الثالث إجراءات صنع القرار 

المادة 13

الأغلبية المطلوبة

  1. تتخذ لجنة الممثلين الدائمين جميع قراراتها بتوافق الآراء، وإذا تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
  2. تتطلب المسائل الإجرائية الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.
  3. -ويتم تحديد ما إذا كانت المسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة أيضاً.

المادة 14 

القرارات

  1. يتم تقديم نصوص جميع القرارات المقترحة- كتابياً إلى المجلس التنفيذي للبحث.
  2. يجوز للمتقدم الأصلي بقرار أو تعديل مقترح أن يسحبه قبل تقديمه للتصويت ويجوز لأية دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه.

المادة 15 

نقطة النظام

  1. يجوز لأية دولة عضو أن تثير نقطة نظام خلال مناقشة أي مسألة ويبت الرئيس طبقا لقواعد الإجراءات هذه وعلى الفور، في نقطة النظام.
  2. يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس.ويطرح القرار للتصويت عليه فوراً ويتم إتخاذ قرار بشأنه بالأغلبية البسيطة.
  3. لا يجوز للدولة العضو المعنية عند إثارة نقطة نظام، أن تتحدث حول جوهر المسألة قيد البحث.

المادة 16

  1. قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث ا يمنح الرئيس، مع مراعاة أحكام المادة 15، خلال النقاش، حق التحدث حسب الترتيب الذي أعرب به المتحدثون عن نواياهم دون موافقة الرئيس.
  2. لا يجوز لأي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس.
  3. يجوز للرئيس، خلال النقاش:
  • أ- أن يقرأ قائمة المتحدثين ويعلن إقفالها.
  • ب- يجوز له أن يطلب من أي متحدث التقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد البحث.
  • ج- يجوز له أن يمنح حق الرد لأي وفد إذا رأى أن أي بيان تم إلقاؤه بعد إقفال القائمة يبرر هذا الحق في الرد.
  • د- يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد البحث.
  1. وفيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، يحدد الرئيس كل مداخلة بمدة أقصاها خمس 5 دقائق.

المادة 17

إقفال باب النقاش

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة كافية، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث، وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز لدولتين عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالح ذلك الاقتراح واثنتين أخريين أن تتحدثا ضده.ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك للتصويت عليه فوراً.

المادة 18 

تأجيل النقاش

يجوز لأية دولة عضو أن تقترح، خلال مناقشة أي بند، تأجيل النقاش حول البند قيد البحث وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز لدولة عضو أن تتحدث لصالح الاقتراح والأخرى أن تتحدث ضده.ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك للتصويت عليه فوراً.

المادة 19 

تعليق أو تأجيل الإجتماع

يجوز لأية دولة عضو أن تقترح، خلال المناقشة أي مسألة، تعليق أو رفع الجلسة.ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه الإقتراحات.ويطرح الرئيس الاقتراح للتصويت عليه فورا.

المادة 20

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة المادة 15، يكون للإقتراحات التالية الأسبقية حسب الترتيب المذكور أدناه على جميع الاقتراحات الأخرى المقدمة إلى الاجتماع:

  • أ- تعليق الإجتماع.
  • ب- تأجيل الإجتماع.
  • ج- تأجيل النقاش حول البند قيد البحث.
  • د- إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث.

المادة 21

حق التصويت

  1. مع مراعاة الفقرة الفرعية 2 من هذه المادة، يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
  2. ليس للدول الأعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة 23 من القانون التأسيسي الحق في التصويت.

المادة 22

التصويت على القرارات

بعد إقفال النقاش، يطرح الرئيس القرار مع جميع التعديلات للتصويت عليها فورا، ولن يتوقف التصويت إلا على أساس نقطة نظام تتعلق بالطريقة التي يجري بها التصويت.

المادة 23

التصويت على التعديلات

  1. يعتبر أي إقتراح تعديلا على نص إذا كان يضيف أو يحذف أجزاء منه أو يعدله.
  2. عندما يدخل تعديل على إقتراح، يتم التصويت أولاً على التعديل.وعندما يدخل تعديلان أو أكثر على إقتراح، يقوم مؤتمر الإتحاد بالتصويت أولاً على التعديل الأبعد عن الاقتراح الأصلي من حيث الجوهر.ويصوت الإجتماع بعد ذلك على التعديل الأقل بعداً وهلم جرا، إلى أن تطرح جميع التعديلات للتصويت عليها.
  3. إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديلات، يطرح الاقتراح المعدل بعد ذلك للتصويت عليه.وإذا لم يتم إعتماد أي تعديل، يطرح الاقتراح للتصويت عليه في شكله الأصلي.

المادة 24

التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل

يجري التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك.وإذا تم القيام بهذا، فإن النص الناتج عن سلسلة من جولات التصويت، يطرح للتصويت عليه ككل.وإذا رفضت جميع الأجزاء العاملة من أي تعديل، يعتبر التعديل مرفوضاً بأكمله.

المادة 25

طريقة التصويت

  1. بخصوص المسائل الموضوعية، تتخذ لجنة الممثلين الدائمين قراراتها بالإجماع وإن تعذر ذلك، في بالاقتراع السري لأغلبية الثلثين.
  2. تتخذ لجنة الممثلين الدائمين القرارات بخصوص المسائل الإجرائية بأي طريقة أخرى تحددها بالأغلبية البسيطة.

الفصل الثاني أحكام ختامية

المادة 26 

القرارات

تظل قرارات لجنة الممثلين الدائمين توصيات إلى حين اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.

المادة 27 

التنفيذ

تضع لجنة الممثلين الدائمين خطوطاً توجيهية وإجراءات إضافية لتنفيذ قواعد الإجراءات هذه.

المادة 28 

التعديلات

يجوز للجنة الممثلين الدائمين أن تقترح إدخال تعديلات على قواعد الإجراءات هذه.

المادة 29

الدخول حيز التنفيذ

تدخل قواعد الإجراءات حيز التنفيذ عندما يعتمدها المجلس التنفيذي.