أدوات الوصول

Skip to main content

Convention Tag: اتفاقيات

اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ويُشار إلى كل منهما منفردا فيما بعد بالطرف”، وإليهما مجتمعين “بالطرفين”): 

  • رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين الطرفين، لتوسيع التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية فيما بينهما؛ 
  • وإدراكاً منهما بأهمية تشجيع وخلق بيئة منفتحة ومستقرة للتجارة والاستثمار الدوليين؛ 
  • وإدراكاً منهما للفوائد التي يحققها كلا الطرفان من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار الدوليين، وأن أي تشوهات في التجارة والاستثمار والحواجز الحمائية للتجارة من شأنها تقليص هذه الفوائد؛ 
  • وسعياً منهما لتعزيز الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد في مجالي التجارة والاستثمار الدوليين؛ 
  • وإدراكاً منهما للدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في زيادة مستوى النمو الاقتصادي، 
  • وإيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع التجارة وتطوير التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية؛ 
  • وإدراكاً منهما الأهمية المتزايدة لتجارة الخدمات بين أنظمتهما الاقتصادية؛ 
  • وإذ يأخذان في الاعتبار الرغبة في تخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية بهدف تسهيل النفاذ لأسواقهما؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية توفير الحماية الفعالة والمناسبة لحقوق الملكية الفكرية، وأهمية الانضمام إلى اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية توفير وتطبيق الحماية الفعالة والمناسبة لحقوق العاملة وفقاً لقوانين العمل لدى كل من الطرفين؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية تحسين حقوق العمال المعترف بها دوليا؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها وفقاً لقوانين البيئة حسب قوانين كل منهما ورغبة منهما في التأكيد على الدعم المتبادل والتكامل بين السياسة التجارية والسياسة البيئية لغرض تعزيز التنمية المستدامة؛ 
  • ورغبة منهما في تسهيل الاتصالات بين مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وغيرها من القطاعات في أراضي كل منهما.
  • وإذ يقرآن بالرغبة في تسوية الصعوبات المتعلقة بالتجارة والاستثمار التي قد تنشأ بينهما في أسرع وقت ممكن؛ 
  • ورغبة منهما في تقوية وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 
  • وسعياً منهما لإيجاد آلية من شأنها مواصلة الحوار حول المبادرات التي من شأنها توسيع التبادل التجاري الثنائي بينهما وتحسين أوجه التعاون بينهما وإبرام اتفاقيات تكون أكثر شمولية؛ 

فقد اتفقا على ما يلي: 

المادة 1

يؤكد الطرفان على رغبة كلّ منهما في خلق وتطوير مناخ استثمار جذاب في أراضي كل منهما، كما يؤكدان على رغبتهما في توسيع وتنويع التبادل التجاري الثنائي في مجالي السلع والخدمات. 

المادة 2

يؤسس الطرفان بموجب هذه الاتفاقية المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار (المجلس)، ويتكون من ممثلين عن كل من الطرفين ويرأس الجانب الليبي في المجلس إدارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجار ويرأس الجانب الأمريكي مكتب ممثلية التجارة بالولايات المتحدة ويجوز لأي من الطرفين أن يستعين بمسؤولين من أية هيئات رسمية أخرى طبقا لما تقتضيه المصلحة للمشاركة في أعمال المجلس. 

تعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، في المكان والزمان وبالطرق التي يتفق عليها الطرفان. 

المادة 3

يتولى المجلس القيام بالمهام التالية: 

  1. متابعة ومراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، والتعريف بالفرص المتاحة لتوسيع النشاط التجاري والاستثماري، وكذلك الموضوعات ذات الصلة مثل تلك المتصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية والعمل والبيئة والتي يكون من المناسب أن يتم التباحث بشأنها في منتدى خاص بذلك. 
  2. النظر في مسائل أخرى متعلقة بالتجارة والاستثمار ذات اهتمام مشترك للطرفين. 
  3. تحديد معوقات انسياب حركة التجارة والاستثمار بين الطرفين والعمل على إزالتها. 
  4. التشاور مع قطاع الأعمال ومختلف الهيئات والمؤسسات بغية تطوير مناخ جذاب ومشجّع للنشاط التجاري والاستثماري بين الطرفين يتم من خلاله تعزيز التنمية وإيجاد فرص جديدة للعمل، وتوسيع التبادل التجاري، وتطوير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا. ويجوز للمجلس وفقا لما يراه مناسباً توجيه الدعوة لقطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات للمشاركة في اجتماعات المجلس. 
  5. يقدم المجلس للجانبين التوصيات ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار؛ 

المادة 4

  1. يجوز لأي من الطرفين أن يحيل إلى المجلس أيّة مسألة تتعلق بالتبادل التجاري أو الاستثمار، وتقديم الطرف الآخر طلباً خطياً يتضمن شرحا حول الموضوع، ويقوم المجلس بدراسة الموضوع خلال فترة 90 يوما من تاريخ تسليم الطلب، ما لم يوافق الطرف الطالب على تاريخ آخر، ويسعى كل من الطرفين لإتاحة الفرصة للمجلس للنظر في الأمر قبل اتخاذ أي إجراء قد يكون له تأثيرا عكسياً على المصالح التجارية أو الاستثمارية للطرف الآخر. 
  2. يوفر كلا من الطرفين فرصة يُتاح من خلالها للمسؤولين الرسميين الذين لهم علاقة من الاطلاع على المعلومات التي ترد من ممثلي قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات لدى الطرف الآخر تتعلق بأية مسائل ذات صلة بالتجارة أو الاستثمار وذلك لغرض دراستها وتسويتها كلما أمكن ذلك. 

المادة 5

لا تخلّ هذه الاتفاقية بقوانين أي من الطرفين أو بحقوق أو التزامات أي منهما تجاه أي اتفاق آخر. 

المادة 6

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ قيام كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً بأنه استكمل إجراءاته القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. وفي حال عدم قيام الطرفين بإخطار بعضهما البعض في نفس التاريخ عملاً بما ورد في هذه المادة، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ تقديم الإخطار الأخير من أحد الطرفين. 

المادة 7

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الطرف الآخر يعلمه فيه نيّته في الانسحاب من هذه الاتفاقية وينتهي مفعول هذه الاتفاقية في تاريخ يتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم الاتفاق، ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور 180 يوما من تاريخ تسليم إخطار الانسحاب من الاتفاقية. 

  • حررت ووقعت بتاریخ 6 جمادى الآخر 1378 الموافق 2010/5/20 مسيحي في مدينة طرابلس.
  • من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلاهما متساو في الحجية القانونية. 
  • عن الجماهيرية الليبية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • السيد / الطاهر امحمد سركز
  • عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
  • السيد / كريستوفر ويلسن.

البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14

البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14

  • عقدت الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية يومي 13 و14 مايو/ أيار 2010 بمشاركة وزراء خارجية كل من جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أو الممثلين عنهم والأمين العام لجامعة الدول العربية (المشار إليهم فيما بعد بـ”الجانبين”)،وإذ يعرب المجتمعون عن ارتياحهم لما حققه المنتدى منذ الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري من نتائج مثمرة في مسيرة بناء الشراكة الجديدة الهادفة إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وبعد استعراضهم للآليات والفعاليات الهامة التي عقدت في إطار المنتدى في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة وحوار الحضارات، يؤكدون على عزمهم على إثراء مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز بناء أسس المنتدى وهياكله،ويؤكدون على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية في كافة المجالات آخذين في الاعتبار الأوضاع الجديدة وما يتطلبه ذلك من توافق مع المصالح المشتركة للشعبين العربي والصيني وبما يخدم السلام والتنمية في العالم، ويعلن الجانبان بصورة رسمية إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة في إطار المنتدى.

وقد خلصت المناقشات الى التوافق على ما يلي:

أولا: في المجال السياسي:

  1. التأكيد مجددا على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء التدخل في الشؤون الداخلية لكليهما والسعي نحو تحقيق المساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي، واحترام ودعم حق جميع الدول في اختيار الطرق التنموية بإرادتها المستقلة وفقا للخصوصيات الوطنية.
  2. تكثيف الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قادة الجانبين وبين المسؤولين على مختلف المستويات، وتبادل الخبرات في مجال الحكم الرشيد والتنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانات والأحزاب والمنظمات الأهلية في كلا الجانبين.ومواصلة المشاورات السياسية على المستوى الثنائي وكذلك على المستوى الجماعي في إطار المنتدى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتواصل وتعميق أواصر الصداقة والثقة المتبادلة.
  3. تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وعلى التزامها الثابت بسياسة الصين الواحدة ومعارضة “استقلال” “تايوان بكافة أشكاله وعدم إقامة أي علاقات رسمية أو اتصال رسمي مع تايوان وتدعيم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان، وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية والقوى الإرهابية بالنشاطات الانفصالية والمعادية للصين.
  4. تأكيد الصين دعمها للخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط.ودعوتها إلى استئناف مفاوضات السلام على كافة المسارات في أسرع وقت ممكن، كما يدعم الجانبان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وذلك في إطار حل الدولتين الذي يوافق عليه المجتمع الدولي، واستعادة الحقوق العربية المشروعة وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.كما تدعو إسرائيل إلى التجاوب مع رغبة الدول العربية في تحقيق السلام وإجراء المفاوضات مع الدول العربية المعنية على أساس مبادرة السلام العربية، والى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو الصين المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين وتحسين الأوضاع الإنسانية الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر ودفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتطالب إسرائيل بوقف عملية الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وبحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما تطالب إسرائيل بوقف جميع الخطوات التي من شأنها زيادة حدة التوتر، بما يصون الاستقرار في المنطقة ويوفر ظروفا مواتية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.والإعراب عن التقدير لمساهمات الصين في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط، ولدعمها للجهود الإيجابية التي بذلتها جمهورية مصر العربية والدول العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
  5. وتدعم الصين استعادة سورية للجولان المحتل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدعو إلى استكمال تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 425 ورقم 1701 بشأن الانسحاب مما تبقى من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.التأكيد على احترام استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بنفسه، وإدانة جميع أشكال الإرهاب الذي يستهدف الشعب العراقي ومؤسساته وبناه التحتية ويهدد استقراره ونظامه السياسي، ودعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى استتباب الأمن والوقوف بحزم في وجه العمليات الإرهابية ومحاولات ضرب الاستقرار وتخريب العملية السياسية.والتأكيد على ضرورة تفعيل عملية الوفاق الوطني وإعادة الإعمار الاقتصادي والترحيب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في مارس/ آذار،2010، وبالدور الإيجابي الذي لعبه المجتمع الدولي في دعم ومساعدة العراق والشعب العراقي. 
  6. التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات السلمية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
  7. التأكيد على دعم سيادة السودان، وأمنه وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره، وضرورة التوظيف الكامل لدور الآلية الثلاثية المشتركة بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كقناة أساسية للتشاور، ودعم نشر بعثة يوناميد بدارفور، وحفظ وتثبيت الأمن والاستقرار ودفع جهود السلام والعملية السياسية في دارفور والترحيب بالاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بتاريخ 2010/2/23 والاتفاق الاطاري واتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 2010/3/18 برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومبادرته الكريمة بإنشاء بنك تنمية دارفور برأسمال قدره ملياري دولار، وبالجهود التي تبذلها دولة قطر والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية وغيرها من الأطراف المعنية بحل مشكلة دارفور، في إطار اللجنة العربية الإفريقية المشتركة، والاشادة بدور الصين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، والتأكيد كذلك على دعم جهود الحكومة السودانية المنتخبة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل ودفع عملية السلام بين الشمال والجنوب إلى الأمام.وكذلك الترحيب بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في السودان في أبريل/نيسان 2010،والترحيب أيضا بمبادرة مملكة البحرين لعقد مؤتمر لتنمية جنوب السودان الذي تنظمه جامعة الدول العربية ويأمل الجانب العربي في مشاركة الصين في هذا المؤتمر.
  8. التأكيد على أهمية مواصلة عملية السلام في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام وحدة الصومال وسيادتها، ودعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للحكومة الصومالية ولجهود المصالحة الوطنية في الصومال من أجل تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية في المنطقة، وتعزيز التنسيق بين الجانبين العربي والصيني في المحافل الإقليمية والدولية فيما يخص المسألة الصومالية وتشجيع ورعاية جهود المصالحة ودفعها لتحقيق أهدافها حتى يعم هذا البلد السلام والاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
  9. الدعوة إلى الحوار والتشاور وتشجيع معالجة القضايا الساخنة و الخلافات بالوسائل السياسية والطرق السلمية.
  10. دعم الحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي والدعوة إلى تسوية الملفات النووية من خلال المفاوضات الدبلوماسية بما يصون السلم والاستقرار في العالم، ومطالبة دول منطقة الشرق الأوسط كافة، وبلا استثناء، بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ودعم الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت.والاعتراف بحق جميع الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية شريطة الالتزام الكامل بالواجبات والتعهدات الدولية المعنية.
  11. إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ورفض ربط الإرهاب بشعب أو دين بعينه.وضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية المعترف بها والتمسك بالدور الرئيسي والتنسيقي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ورفض ازدواجية المعايير، ومواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، ودعوة الأطراف المعنية لإكمال المفاوضات حول معاهدة شاملة لمكافحة الإرهاب في أسرع وقت ممكن.
  12. الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تدعيم مبادئ التعددية وصيانة مصداقية الأمم المتحدة ودورها الريادي في الشؤون الدولية، ودعم إجراء إصلاحات ضرورية ومناسبة للأمم المتحدة بما يعزز مصداقيتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها بموجب الميثاق بصورة أفضل.ودعم المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية الفقيرة بما فيها الدول العربية في عضويته في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد “حزمة” من الحلول للقضايا المختلفة من خلال المناقشات الوافية والديمقراطية وصولا إلى توافق الآراء.ويرفض الجانبان في هذا الصدد محاولة أي دولة لدفع مشروعات الإصلاح قسرا.
  13. الدعوة إلى إصلاح هياكل الإدارة الاقتصادية والمالية الدولية بشكل يعكس التغيرات التي طرأت على معادلة الاقتصاد العالمي ويتعامل مع التحديات العالمية على الصعيد الاقتصادي والمالي بصورة أفضل وضرورة تركيز الإصلاح على زيادة صوت وتمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية بما فيها الصين والدول العربية في عضويتها، ومواصلة العمل على تعزيز التنسيق حول السياسات الاقتصادية والمالية الكلية، ودفع عملية إصلاح النظام المالي الدولي واستكمال آلية الإدارة الاقتصادية العالمية ومعارضة نزعة الحمائية بكافة أشكالها وإعطاء مزيد من الاهتمام لقضية التنمية، بما يسهم في تحقيق الانتعاش الشامل للاقتصاد العالمي.
  14. الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحدي الخطير الذي يمثله التغير المناخي، والتأكيد على أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو تمثلان القناة الرئيسية للمفاوضات الدولية والتعاون الدولي في هذا المجال، والتأكيد مجددا على الالتزام بالأهداف والمبادئ الواردة في “الاتفاقية” والبرتوكول”، وعلى دعم مجموعتي العمل الخاصتين اللتين تم تشكيلهما بموجب الاتفاقية” والبرتوكول” لمواصلة دفع عملية المفاوضات حول خارطة بالي على أساس النتائج التي حققها مؤتمر كوبنهاغن بحيث يتم التوصل إلى ترتيبات إضافية في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في عام 2010 بهدف تنفيذ “الاتفاقية” والبرتوكول” بصورة شاملة وفعالة ومستمرة.والتأكيد على أهمية مواصلة الاتصالات والتنسيق بين الجانبين في المفاوضات المعنية، والتمسك بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة بما المصالح المشتركة للدول النامية.
  15. تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصياتها الثقافية والتعامل معها بروح المساواة والاحترام المتبادل والتسامح لتحقيق التكامل والاستفادة المتبادلة.والتأكيد على المشاركة الفعالة في المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.وتأييدهما في هذا الصدد لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الخاصة بالحوار بين أتباع الأديان والحضارات لما لها من أهمية في مد جسر التواصل بين أتباع الأديان والحضارات وكذلك الحد من انتشار العصبية وتعزيز التسامح والحوار بين أتباع الأديان والحضارات.

ثانيا في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي:

  1. العمل على توسيع حجم التجارة بين الجانبين وتنظيمها ورفع مستواها، والعمل علــى فـض المنازعات التجارية بين الجانبين بما في ذلك قضايا الإغراق التي تُرفع ضد منتجات الجانبين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
  2. العمل على توسيع مجالات التعاون الاستثماري وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات في الجانبين على الاستثمار والاستفادة المتبادلة من المزايا المتوفرة لدى الجانبين في مجالات التكنولوجيا والكفاءات ورؤوس الأموال والأسواق، والتأكيد على ضمان حقوق ومصالح المستثمرين وفقاً للاتفاقيات والقوانين الجاري العمل الجانبين.
  3. العمل على دفع تطوير وتنمية استخدام الطاقات النظيفة والجديدة والمتجددة مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح و الطاقة الشمسية وغيرها وتهيئة الظروف المواتية لإقامة التعاون بين الشركات في الجانبين.
  4. زيادة التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي بهدف تحقيق مصالح مشتركة تتمثل في توفير مصادر الطاقة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين من جهة، وتوفير أسواق مستقرة للنفط والغاز الطبيعي للدول العربية من جهة أخرى.
  5. تعزيز التعاون في قطاع البنية التحتية، وتنظيم ودعم التعاون بين الجانبين في مجال العمالة، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لها وفقاً للقوانين الجاري العمل بها في الجانبين.
  6. تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وزيادة حجم التدريب وتطوير أساليبه وتوسيع مجالاته.
  7. مواصلة دفع عملية المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بروح المنفعة المتبادلة و التنازل المتبادل سعيا إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.
  8. مواصلة تعزيز التبادل والتعاون بين الجمارك في الجانبين، وإن الصين على استعداد للتعاون الفني مع الجامعة العربية في مجال إحصاءات التجارة الخارجية للسلع.
  9. تشجيع التعاون المالي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة في الجانبين، وتشجيع المؤسسات المالية من الجانبين على تقديم الدعم والتسهيلات المالية لحركة الاستثمار والمقاولات والتجارة.
  10. تدعيم التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبأشكال مختلفة.
  11. تعزيز التعاون والحوار بشأن حماية البيئة ومكافحة التصحر لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البشرية في هذا المجال، ودعم دور الأمم المتحدة الهام في قضايا حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم.
  12. ترحيب الدول العربية باستضافة الصين لفعاليات معرض شنغهاي الدولي لعام 2010، والإعراب عن الأمل في أن تسهم هذه الفعالية الهامة في تعزيز الصداقة والتواصل بين الشعب الصيني ومختلف شعوب العالم بما فيها الشعوب العربية.

ثالثا: في مجال تعزيز التواصل الثقافي والإنساني وحوار الحضارات:

  1. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي بين مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك تعليم اللغة الصينية واللغة العربية لدى الجانبين.
  2. تشجيع ودعم تنفيذ مشروعات التبادل على المستويين الحكومي والأهلي بين المؤسسات الثقافية الصينية والعربية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحفاظ على التراث الثقافي وتوثيق ونشر الإبداعات الثقافية، مع أهمية العمل على الاستفادة من البعد الثقافي لتحقيق التنمية المشتركة.
  3. مواصلة العمل على استكمال آلية مهرجان الفنون التي تقام بالتناوب وبانتظام لدى الجانبين.
  4. تشجيع فتح مراكز ثقافية عربية في الصين ومراكز ثقافية صينية في الدول العربية وتقديم التسهيلات المتبادلة اللازمة في هذا الصدد، وبحث إمكانية تنظيم سنه ثقافية للعالم العربي في الصين، وسنة ثقافية للصين في العالم العربي.
  5. دعم التواصل والتعاون بين جمعيات الصداقة ومنظمات المجتمع المدني العربية والصينية في كافة المجالات من أجل تعزيز التفاهم والصداقة بين شعوب الجانبين.
  6. الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي الداعية إلى إعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب، ودعوة الدول العربية والصين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر العالمي للشباب الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وإلى المساهمة في الاحتفال بالسنة الدولية للشباب من خلال تنظيم أنشطة وطنية وإقليمية.
  7. توثيق تعاون الجانبين في مجال الإعلام والنشر، والحرص على استخدام وسائل الإعلام المختلفة (المسموع والمقروء والمرئي) لتعزيز التعارف والصداقة بين شعوب الجانبين.

رابعا في مجال تطوير منتدى التعاون العربي الصيني:

  1. تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق ما حدده بيان المنتدى والبرنامج التنفيذي من المبادئ والأهداف بما يعود على شعوب الجانبين بالمزيد من المنافع المشتركة الملموسة.
  2. تكريس روح الإبداع لإثراء التعاون العربي الصيني واستكمال آليات المنتدى وإيجاد أنماط لتطوير عمل المنتدى بما يتواءم مع ظروف الجانبين وخصائص العلاقات العربية الصينية الثنائية.
  3. دعم إقامة الاتصالات بين المنتدى وآليات التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف الأخرى التي يشارك فيها كل من الجانبين، بما يوسع نطاق التعاون المشترك.
  4. توجيه الشكر والتقدير لجمهورية الصين الشعبية لاستضافتها الكريمة للدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والترحيب بعقد الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى في تونس عام 2012 وعقد الدورة الثامنة لاجتماع كبار جامعة الدول العربية الأمانة العامة المسؤولين للمنتدى في احدى الدول العربية او الامانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2011.
  • حرر هذا البيان في تيانجين يوم 14 مايو/ أيار عام 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما ذات الحجية.

البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14

البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14

  • إن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ”الجانبين”)، إذ يستعرضان بارتياح ما قدمه منتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” من مساهمات إيجابية منذ إنشائه في تعزيز الصداقة التقليدية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين الدول العربية والصين ودعم الحوار والتعاون بين الجانبين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية،وإذ يقيم الجانبان تقييماً عالياً مدى تنفيذ بيان الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2008 2010، ويقدران النتائج الإيجابية التي حققتها الفعاليات في إطار المنتدى في تطوير العلاقات العربية الصينية مثل الدورة السادسة والدورة السابعة الاجتماع كبار المسؤولين والدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الأولى لندوة الاستثمارات والدورة الثالثة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية والدورة الأولى لمهرجان الفنون الصينية والدورة الثانية لمؤتمر الصداقة العربية الصينية والدورة الأولى لندوة التعليم العالي والبحث العلمي والدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والدورة الثانية لندوة التعاون الإعلامي العربي الصيني، ويؤكدان على ضرورة متابعة تنفيذ البيان والبرنامج التنفيذي المذكورين سالفا نصاً وروحا وتنفيذ الوثائق الصادرة عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى،وبهدف تنفيذ الوثائق المذكورة سالفاً على نحو شامل، والارتقاء بمستوى علاقات الصداقة والتعاون العربية الصينية باستمرار، 

اتفق الجانبان على وضع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2010-2012 على النحو التالي:

الفصل الأول آلية المنتدى

يؤكد الجانبان على ضرورة وأهمية الحفاظ على آلية الاجتماع الوزاري وآلية اجتماع كبار المسؤولين وآليات التعاون القائمة في المجالات الأخرى وآليات الاتصالات الدورية المتبعة والمتعددة لبناء المنتدى، ويقدران تقديراً عالياً مساهمة الآليات المذكورة سالفا في تطوير

المنتدى.يرحب الجانبان بعقد الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى في تونس عام 2012، وعقد الدورة الثامنة لاجتماع كبار المسؤولين في احدى الدول العربية أو في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2011.

الفصل الثاني التعاون في المجال السياسي

يجدد الجانبان تأكيد التزامهما بالمواقف المبدئية الواردة في إعلان منتدى التعاون العربي الصيني وبرنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون السياسي.كما يدعم الجانبان إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي العربي الصيني القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة في إطار المنتدى لتبادل الدعم في القضايا التي تهم الجانبين وتتعلق بمصالحهما الجوهرية والرئيسية وإجراء الحوار والتشاور الاستراتيجي لحماية مصالح الدول النامية وتدعيم السلام والاستقرار في العالم.وبناءا على ذلك، يتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات المشاورات والاتصالات السياسية القائمة وبصفة خاصة آلية المشاورات السياسية في إطار اجتماع كبار المسؤولين للمنتدى لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على أن تتفق وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أجندة المشاورات قبل الاجتماع.ويمكن عقد اجتماع كبار المسؤولين لإجراء مشاورات سياسية في أي وقت بموافقة الجانبين إذا اقتضت الضرورة ذلك.ويؤكد الجانبان على العمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.

الفصل الثالث التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من تقدم في السنوات الأخيرة، ويقدران عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الأولى لندوة الاستثمارات التي عُقدت في مدينة هانغتشو بالصين في شهر أبريل/ نيسان عام 2009، ويتفقان على ما يلي:

  1. مواصلة إجراء فعاليات الترويج التجاري والاستثماري والمشاركة الفعالة في المعارض والندوات التجارية والاستثمارية المقامة في الجانبين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية ومنها الفرص في المدن الاقتصادية، والتعريف بأنظمة الاستثمار وما يرتبط بذلك من مزايا استثمارية، ووضع آلية تبادل المعلومات حيال ذلك، وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين، وعقد ورش عمل متخصصة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  2. مواصلة تقديم التسهيلات لتبادل الأفراد بين الجانبين فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول وتراخيص العمل وبطاقات الإقامة وغيرها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى دول الجانبين.
  3. البحث في إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية في مجالات البنية التحتية والعمالة لوضع أطر قانونية لتنظيم وتوسيع التعاون في هذه المجالات.
  4. تعزيز تبادل الخبرات من خلال الجهات المختصة والنقابات المهنية والشركات والقنوات الأخرى لدى الجانبين، وإجراء التعاون الفني في تخطيط المشاريع ومكافحة التصحر ومجالات التكنولوجيا التطبيقية الأخرى.
  5. تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في الحكومات العربية والحكومة الصينية في فحص الجودة، ودعم التعاون في مجالي البحوث ومشاريع بناء القدرات لضمان جودة وسلامة منتجات كل من الجانبين المصدرة إلى الجانب الآخر وحماية صحة مستهلكي الجانبين وتدعيم التطور الصحي للتجارة بين الجانبين.
  6. البحث في إنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية والصين.
  7. تعزيز التواصل والتعاون بين جمارك الجانبين، ويؤكد الجانب الصيني على استعداده لإجراء التبادل الفني والتعاون مع جامعة الدول العربية فـي مجال إحصائيات تجارة البضائع.
  8. تطوير التعاون بين المصارف العربية والصينية لتسهيل التجارة المتبادلة وتمويلها.
  9. تنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الاقتصادية والتجارية الدولية.
  10. العمل من أجل الإعداد لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثانية لندوة الاستثمار في البحرين عام 2011 تقوم بتنظيمها غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين.
  11. ينظر الجانب الصيني بصورة إيجابية في إنشاء ” مركز منتجات الدول العربية” في سوق البنتاغون بشانغهاي (Shanghai Pentagonal Mart لتشجيع الدول العربية على ترويج منتجاتها العالية الجودة في الصين.

الفصل الرابع التعاون في مجال الطاقة

يقدر الجانبان تقديراً عالياً نتائج الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال عقدت في الخرطوم عاصمة السودان في يناير/ كانون الثاني عام 2010 والوثائق الطاقة التي التي تم توقيعها في المؤتمر بما في ذلك مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، ويؤكدان عزمهما على تنفيذها نصاً وروحاً.كما يرحب الجانبان بعقد الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في الصين عام 2012، ويتفق الجانبان على ما يلي:

  1. ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وخاصة التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة على أساس المنفعة المتبادلة.ويدعم الجانبان الاستثمارات المتبادلة في هذه المجالات ويعربان عن استعدادهما لتقديم التسهيلات للمشاريع المشتركة في المجالات المذكورة سالفا، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة في مشروعات الطاقة.
  2. إجراء التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
  3. أن تتولى اللجنة العليا المشكلة من الجانبين العربي والصيني وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الخرطوم يناير/كانون الثاني (2010) مهمة الإعداد المبكر للدورة الثالثة للمؤتمر القادم.
  4. إجراء التبادل والتعاون في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوفير بيئة ملائمة للتعاون بين شركات الجانبين لدفع تطوير واستخدام الطاقة المتجددة.
  5. عمل الجانبين على متابعة نتائج الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجالات قطاع النفط والغاز الطبيعي.

الفصل الخامس التعاون في مجال حماية البيئة

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لمدى تنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة 2008-2009 بين جامعة الدول العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والنتائج التي حققتها الدورة التدريبية للكوادر العربية رفيعة المستوى في الإدارة البيئية التي أقيمت في مدينة بكين في شهر يونيو/ حزيران عام 2008، ويتفقان على ما يلي:

  1. مواصلة تعزيز آلية التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة، على أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة حماية البيئة الصينية ومجلس وزراء البيئة العرب، بأعمال التنسيق المطلوبة.
  2. العمل في إطار آلية التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة على تبادل الخبرات حول سياسة حماية البيئة وتشريعاتها ومواصلة تدريب الكوادر وتعميم التقنيات والمنتجات المتعلقة بحماية البيئة، ومعالجة النفايات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإنذار المبكر للكوارث وكيفية التعامل معها، ومواصلة التنسيق في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والتأكيد على ضرورة توفير دعم مادي وبشري من الجهات المختصة العربية والصينية من أجل تنفيذ التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تدعيم البحث العلمي الميداني في مجال نقل التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.
  3. دعم التعاون للتأقلم مع المتغيرات المناخية، وتطوير آليات مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ للوقاية من هذه الكوارث والحد من مخاطرها بما في ذلك آليات الرصد والمراقبة وتقنيات الإنذار المبكر للكوارث وكيفية التعامل معها وتطوير وتحديث المقاييس والإجراءات البيئية.

الفصل السادس التعاون في مجال الغابات

يؤكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز التبادل والتعاون في مجال مكافحة التصحر وإدارة المياه، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء والإداريين وتبادل الخبرات حول مشاريع مكافحة التصحر بما في ذلك إنجاز مشاريع تنمية مندمجة بالمناطق الصحراوية لمقاومة التصحر،والاستفادة من الشركات الصينية في استصلاح الأراضي الصحراوية، ومراقبة تنفيذ القوانين في هذا الصدد وإلخ.ويعرب الجانب الصيني عن استعداده للمشاركة في مشاريع استعادة الأنظمة الإيكولوجية في الدول العربية وبناء مناطق نموذجية تجريبية لمكافحة التصحر فيها، ومساعدتها على إنشاء شبكة مكافحة التصحر التي تتركز على حماية الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية والواحات ذات الكثافة السكانية العالية.

الفصل السابع التعاون في المجال الزراعي

  1. يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي وتشجيع التواصل بين الفنيين والإداريين من الجانبين لزيادة تبادل المعلومات.
  2. تشجيع شركات الجانبين في مجال الزراعة الراغبة والمؤهلة على إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية وتقديم التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية لكل من الجانبين إلى أسواق الجانب الآخر.

الفصل الثامن التعاون في المجال السياحي

يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون السياحي بينهما من تقدم في السنوات الأخيرة، ويؤكدان على ما يلي: 

  1. الحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع التعاون في هذا المجال، بما في ذلك تشجيع القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر لدى الجانبين وعلى إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات والخبرات بين الموظفين والخبراء في ميادين التصنيف الفندقي والتكوين والتدريب، وإقامة معارض الترويج السياحي والندوات السياحية وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة في هذا الصدد، وتشجيع الشركات في الجانبين على إقامة المشاريع السياحية والاستثمارية وتقديم التسهيلات لها وفق القوانين المعمول بها في الجانبين.
  2. يعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بقيام الدول العربية التي لم يتم إدراجها في لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين بتقديم الطلبات على أن تتم دراستها بشكل إيجابي.
  3. يرحب الجانب الصيني بمواصلة الدول العربية تعزيز الترويج السياحي في السوق الصينية.
  4. تشجيع وكالات الأسفار الصينية على بذل المجهودات من أجل الترويج للمنتج السياحي العربي في الأسواق الآسيوية.
  5. ترحيب الجانب الصيني بالأسبوع السياحي التونسي الذي سيتم تنظيمه خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران بمناسبة المعرض الدولي شنغهاي 2010.

الفصل التاسع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية

  1. يعرب الجانبان عن رضاهما للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، ويحرصان على مواصلة الجهود في تعزيز التعاون في هذا المجال.
  2. سيقوم الجانب الصيني بتدريب 1000 كادر عربي سنوياً، بالتنسيق مع وزارات الخارجية في الدول العربية في التخصصات المتفق عليها بين الجانبين خلال الـ3 سنوات من عام 2010 حتى عام 2012 في مختلف المجالات.

الفصل العاشر التعاون في المجال الثقافي والحوار بين الحضارات

يعرب الجانبان عن تقديرهما البالغ لنجاح فعاليات مهرجان الفنون العربية المقام في الصين عام 2006، ومهرجان الفنون الصينية المقام في سورية عام 2008، ويتفقان على ما يلي:- 

  1. مواصلة استكمال آلية مهرجان الفنون التي تقضي بإقامة مهرجان الفنون العربية ومهرجان الفنون الصينية في الدول العربية والصين بالتناوب كل سنتين، على أن تقوم وزارة الثقافة الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات الثقافية العربية بالتعاون في تنفيذ ذلك.كما يتفقان على بذل كل الجهد سويا من أجل إنجاح الدورة الثانية لمهرجان الفنون العربية المزمع إقامته في مدينتي بكين وشانغهاي عام 2010.
  2. مواصلة تطوير وتعزيز التواصل والتعاون الثقافي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وإقامة الفعاليات الثقافية مثل المعارض والعروض الفنية والأيام والأسابيع الثقافية باعتبارها تساهم في تدعيم التعارف والصداقة بين الشعبين العربي والصيني، ويشجعان الوزارات والمؤسسات العربية المعنية بالشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الصينية على التواصل والتعاون فيما بينهما.
  3. سينفذ الجانب الصيني برنامج تطوير الموارد البشرية العربية الثقافية من خلال توجيه دعوة إلى 1 أو 2 من كوادر الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية في مجال الإدارة الثقافية والفنية للمشاركة كل مرة في الدورات الدراسية الصينية للثقافة.
  4. الدعوة إلى تبادل الزيارات بين الفنانين العرب والصينيين، ودعم مشاركة الفنانين من كل جانب في المعارض ومسابقات الفنون الدولية التي يقيمها الجانب الآخر لتعزيز التواصل ودعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الفنون.
  5. دراسة تنظيم الزيارات المتبادلة لمسؤولي المؤسسات الثقافية العربية والصينية للإطلاع على النتائج التي حققتها عملية البناء الثقافي العربية والصينية وتبادل الخبرات نظرائهم وتعزيز التواصل بين الجانبين.
  6. تشجيع المؤسسات الثقافية الشعبية والشركات العاملة في مجال الثقافة والفنون على المشاركة في التواصل الثقافي العربي الصيني وفقا لآليات السوق بغرض الترويج للمنتج الثقافي لكل من الجانبين وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بينهما.
  7. القيام بدراسات وأبحاث لمعرفة دور العرب في الثقافة الصينية ودور الصين في الثقافة العربية لإبراز الأثر المتبادل لكل من الحضارتين على الأخرى، والاهتمام بفتح مراكز ثقافية من كل طرف لدى الطرف الآخر.
  8. اعتماد أسلوب التوأمة بين المؤسسات الثقافية العربية والصينية.
  9. يقدر الجانبان إيجابيا النتائج التي خرجت بها الدورة الثالثة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي انعقدت في مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية في شهر مايو/ أيار عام 2009، ويتفقان على العمل على تهيئة الظروف لتنفيذ الفعاليات والبرامج المذكورة في التقرير الختامي للندوة، وتشكيل مجموعة عمل من المختصين من الجانبين لبحث سبل تنفيذ التوصيات التالية: 
  • أ- تشجيع كل من الجانبين على تقديم وترجمة ونشر الأعمال الأدبية والكتب المتميزة للجانب الآخر بلغته.
  • ب- مواصلة وضع خطة عمل لاستخدام وسائل التقنية والمعلومات الحديثة في تحويل الثقافة التقليدية إلى ثقافة الكترونية.
  • ج – مواصلة دعم تأسيس مكتبة إلكترونية عربية صينية على شبكة الإنترنت لتقديم معلومات في شتى المجالات عن الجانبين.
  • د- مواصلة دفع تعاون مشترك بين المؤسسات والهيئات الثقافية من الجانبين (اتحاد الكتاب والمؤلفين والناشرين والمكتبات الثقافية).
  • ه- مواصلة التعاون في مجال الآثار تنقيبا وبحثا وتنسيقا، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم التراث الثقافي، وإدارة المتاحف وفنون العرض المتحفي والبرامج الثقافية المتحفية، وتبادل زيارات علماء الآثار ومديري وأمناء المتاحف ومرممي الآثار، وتبادل المعلومات والمطبوعات والأفلام التسجيلية عن الآثار، وتبادل المشاركة في المؤتمرات الأثرية والعلمية التي ينظمها الجانبان، وتبادل الخبرات في تقنيات حماية التراث القومي، ومواصلة دعم تشاور الجانبين حول توقيع الاتفاقيات الثنائية بشأن حماية التراث الثقافي في إطار اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970.
  • و- العمل من أجل الإعداد لعقد الدورة الرابعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011.
  • ز – يوصي الجانبان بإنشاء آلية متابعة مشتركة بينهما تعقد اجتماعاتها بعد الاجتماع الوزاري بشكل دوري للإشراف على وضع خطط تنفيذ المشاريع والفعاليات الثقافية المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى.

الفصل الحادي عشر التعاون في مجال التعليم

يقدر الجانبان إيجابيا النتائج التي خرجت بها ندوة التعليم العالي بين رؤساء الجامعات من الصين والدول العربية العشر التي انعقدت في مدينة يانغتشو بالصين في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2008 والدورة الأولى لندوة التعليم العالي والبحث العلمي التي انعقدت

في مدينة الخرطوم بالسودان في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2009، ويؤكدان على ما يلي:

  1. مواصلة استكمال آلية عقد ندوة التعليم العالي والبحث العلمي بالتناوب في الصين والدول العربية والاستفادة الكاملة من الخبرات والإمكانات التعليمية المتوفرة لدى الجانبين وتعزيز التبادل والتعاون التعليمي وتشجيع المؤسسات التعليمية العربية والصينية وخاصة المعاهد العليا والجامعات على إقامة الاتصالات فيما بينهما والقيام بالبحوث العلمية المشتركة وتدعيم تبادل الزيارات والتواصل الأكاديمي.
  2. متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون التعليمي المبرمة وزيادة عدد المنح الدراسية الحكومية تدريجيا وإتاحة فرص أكبر للدراسات العليا وتوسيع تخصصات الوافدين.
  3. تشجيع تعلم اللغة العربية في الصين واللغة الصينية في الدول العربية وزيادة عدد المراكز والمعاهد والجامعات في هذا المجال لدى الجانبين.
  4. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير معاهد التعليم الفني ومراكز التدريب المهني، وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين في هذا المجال، ودعم برامج ومشاريع رائدة في مجال التعليم الفني والمهني.

الفصل الثاني عشر التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

يؤكد الجانبان على ما يلي:

  1. مواصلة تدعيم وتقوية التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بين الدوائر الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا وهيئات البحوث العلمية والجامعات والمؤسسات المختصة في مجال التكنولوجيا المتطورة لدى الجانبين.
  2. تختار الصين وفقا لظروف واحتياجات الدول العربية المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين لإجراء التعاون بالأشكال المختلفة المتمثلة في تبادل الأفراد والبحوث المشتركة وتعميم النماذج وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا.
  3. تستعد الصين لدعوة الكوادر المختصة في مجال العلوم والتكنولوجيا من الدول النامية العربية للمشاركة في الدورة التدريبية التقنية للدول النامية التي تقيمها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية سنويا.
  4. مواصلة استكمال آليات التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى الحكومي القائمة بين الجانبين وإرشاد وتنظيم التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بينهما والعمل على وضع آلية للتعاون في مجال العلوم والتقنية ومتابعة مخرجاته.

الفصل الثالث عشر التعاون في المجال الصحي

يؤكد الجانبان على ما يلي:

  1. تعزيز التعاون والتبادل في مجال العلوم الطبية والتدريب الطبي.
  2. تعزيز تبادل المعلومات في مجالات الأمراض المعدية الجديدة وتقاسم الخبرات لمكافحتها.
  3.  تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والبحوث العلمية والإنتاج في مجال الطب التقليدي وتأهيل الكفاءات المختصة في الطب والأدوية التقليدية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في مجالات الإدارة الصحية والتقنيات السريرية.
  4. تعزيز التعاون في مجال نظم الضمانات الاجتماعية.

الفصل الرابع عشر التعاون في مجال الإعلام والنشر

يعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج التي خرجت بها الدورة الثانية لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام التي انعقدت في البحرين في شهر مايو/ أيار عام 2010،ويؤكدان على ما يلي:

  1. عقد مائدة مستديرة أو ورشة العمل لوسائل الإعلام بشكل غير منتظم ووفقا للاحتياجات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان بالتشاور بين الجانبين.
  2. تدعيم التعاون بين مؤسسات الجانبين في مجال الإعلام والنشر وتشجيع العاملين في وسائل الإعلام بين الجانبين على تعزيز التواصل من خلال تبادل الزيارات، والمشاركة في المعارض والاجتماعات الدولية ذات الصلة وتقديم مساعدات وتسهيلات للصحفيين المعتمدين لدى الجانبين.
  3. تشجيع تبادل المواد والبرامج الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة بانتظام وإرسال الوفود للمشاركة في المعارض الدولية في كافة المجالات الإعلامية والندوات التي يقيمها الجانبان.
  4. الترحيب بافتتاح القناة العربية لمحطة التلفزيون المركزية الصينية، والعمل على دفع استقبال هذه القناة في المناطق العربية، والتأكيد على تعزيز التعاون في المجالات التقنية والمهنية واللغوية بين محطات الإذاعة والتلفزيون في الجانبين، بما في ذلك توفير الأفلام والمسلسلات الصينية المترجمة إلى اللغة العربية وبرامج ثقافية حول السينما الصينية وتاريخها، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين مسؤولين مهنيين من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة العربية ونظيرتها الصينية وكذلك تسهيل الزيارات وتبادل البعثات الصحفية لإنجاز برامج في مختلف المجالات والتي تمكن من التعريف بمختلف المظاهر الحضارية والثقافية والتنموية وتسهيل تبادل أرشيف الوثائق والمستندات والصور المتوفرة لدى وسائل الإعلام المعنية في الجانبين وخاصة المتعلقة بالتراث والتاريخ والحضارة.
  5. دراسة إمكانية تنظيم معرض إعلامي سنوي لتبادل الخبرات والتعريف بشركات الإنتاج وبمختلف المنتجات السمعية والبصرية في الدول أعضاء المنتدى وإنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنظيم المعرض وعقد دورات تأهيلية لتدريب المهنيين والعاملين في المجالات التي يمكن الاتفاق عليها بين المؤسسات الإعلامية المعنية.وكذلك النظر فى اقتراح إنشاء قناة عربية ناطقة باللغة الصينية.
  6. الإعراب عن التقدير لتنظيم معرض الكتب العربية المترجمة إلى اللغة الصينية الذي أقيم على هامش الدورة الثالثة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي انعقدت في تونس في شهر مايو/ أيار عام 2009، والتأكيد على إطلاق وتنفيذ مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية.
  7. تشجيع وتدعيم مشاركة مؤسسات النشر في معارض الكتب الدولية التي تقام في الجانب الآخر.

الفصل الخامس عشر التعاون في المجال البرلماني والأهلي

  1. يؤكد الجانبان على دور التبادل بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية في تعزيز الصداقة العربية الصينية، وحرصهما على زيادة تعزيز التبادل والتعاون على كافة المستويات وبأشكال متنوعة بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية لدى الجانبين، بما يحقق تطورا شاملا للصداقة العربية الصينية.
  2. يقدر الجانبان دور جمعية الصداقة العربية الصينية في الصين ورابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية وجمعيات الصداقة العربية الصينية في الدول العربية في تعزيز الصداقة العربية الصينية.ويحرص الجانبان على مواصلة استكمال آلية مؤتمر الصداقة العربية الصينية وتقديم مزيد من الدعم لجمعيات الصداقة في الدول العربية والصين.ويدعم الجانبان عقد الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عام 2010، لمواصلة تعميق التعاون الأهلي العربي الصيني.
  3. يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الودي والتعاون المشترك على مستويات الشباب والنساء والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات المعنية بتطوير التعاون العربي الصيني.

الفصل السادس عشر التعاون في المجالات الأخرى

يعمل الجانبان على متابعة تنفيذ التعاون في المجالات الأخرى وفقا لما هو منصوص عليه فـــي برنامج عمل المنتدى والوثائق الأخرى الصادرة عن الاجتماعات الوزارية للمنتدى والعمل على إنشاء آليات للتعاون في المجالات الأخرى.

الفصل السابع عشر السريان ومدته

يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول لمدة سنتين.

  • حرر هذا البرنامج في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية يوم 14 مايو/ آيار عام 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية ولكل منهما ذات الحجية.

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مواجهة مشكلة المخدرات

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مواجهة مشكلة المخدرات

  • إن جامعة الدول العربية (طرف) (أول ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (طرف ثان) يقران بأنه:
  • انطلاقاً من الوعي الكامل بأن تعاطي المخدرات والإدمان عليها تمثل احد المشكلات الهامة التي تؤثر سلبا على العملية التنموية والصحية وتهدد الأمن الاجتماعي والسلام الداخلي للمجتمعات العربية والتزاماً بقرارات الأمم المتحدة وتوصياتها وخطط عملها المتعلقة بالمخدرات وخاصة الإعلان السياسي والمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية المخصصة لمواجهة مشكلة المخدرات
  • العالمية (1998)،والتزاماً أيضا بالإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي في سبيل إتباع إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية الذي اعتمدته لجنة المخدرات خلال دورتها الثانية والخمسين (مارس (2009 وتتضمن دعوة الدول إلى إتباع نهج متوازن ومتكامل في خفض العرض والطلب على المخدرات وحثها على تقديم دعم شامل لتعزيز العمل الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون.مع كافة المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية ذات الصلة،
  • وإدراكا لأهمية دور جامعة الدول العربية وأجهزتها ومجالسها الوزارية المختلفة في دعم العمل العربي المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة المشكلات التي تواجهها الدول العربية بما في ذلك مشكلة تعاطي المخدرات وتعزيز دور مجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي لشؤون المخدرات بهدف تنفيذ الخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية (2010-2004) من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية والأهلية
  • واستجابة لتوصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت (2009) التي أكدت على أهمية الحد من البطالة وحماية الشباب من المخدرات،وتأكيداً على الدور المحوري الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) في الدفع بتفعيل القرارات والتوصيات المتعلقة بحماية الأسرة بصفة عامة والشباب بصفة خاصة من النتائج السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات والإدمان عليها،واقتناعا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية في الترويج لمجتمع خال من المخدرات وضرورة إقامة علاقات مشتركة وتعاون مثمر لزيادة وعي الجمهور بالنتائج الوخيمة الناجمة عن تعاطي المخدرات بما فيها الوقوع في براثن الأمراض والعدوى خاصة فيروس نقص المناعة البشري (HIV) المسبب للإيدز،واقتناعاً أيضا بدور أجهزة الإعلام في التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات على كافة المستويات عن طريق تزويد الإعلاميين بخلفية معرفية وتدريب متخصص لمواجهة انتشار يسمى بثقافة المخدرات عن طريق استثمار التقنيات الحديثة مثل الفضائيات في تعريف الرأي العام بمضار المخدرات وأهمية تأسيس شبكة من الإعلاميين المهتمين بموضوع المخدرات وتوحيد المنهج الإعلامي في التعامل مع هذه الظاهرة،وإدراكاً لأهمية دور رجال الدين في تأصيل القيم وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية واستثمار القوى البشرية الممثلة في شباب المجتمعات العربية بما يعود بالنفع والمجتمع والاستغلال النافع لأوقات الفراغ بطريقة مبتكرة وحضارية،وانطلاقاً من الرغبة المشتركة للطرفين في التعاون لدعم وتنفيذ المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات كنموذج تعاوني توعوي مشترك من خلال تنفيذ منظومة من الأنشطة والبرامج المعنية بخفض الطلب على المخدرات بالوطن العربي والتي تنسجم مع الإستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات في الوطن العربي التي اعتمدها وزراء الصحة العرب عام 2000،

أتفق الطرفان على مبادئ وأوجه التعاون التالية:

أولاً: المبادئ الأساسية للتعاون:

  1. الهدف الأساسي من التعاون هو الإسهام في خفض معدلات الطلب على المخدرات بالمنطقة العربية من خلال تنفيذ برامج عمل متنوعة في مجال التوعية من مخاطر تعاطي المخدرات بين الشباب وإيلاء المزيد من الاهتمام لمؤسسات العلاج من الإدمان في المنطقة العربية.
  2. يشارك الطرفان في العمل على تحفيز دول المنطقة العربية لإيلاء مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب المزيد من الاهتمام وتطبيق نماذج عمل ميدانية ذات مرجعية علمية راسخة.
  3. يقوم الطرفان بتسويق المبادرات العربية المعنية بخفض الطلب على تعاطي المخدرات بين الشباب وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة في هذا المجال
  4. تقديم المشورة والمساعدة التقنية إلى دول المنطقة العربية في مجال تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بهدف تحقيق نتائج ملموسة في خفض الطلب عليها خلال فترة زمنية محددة.

ثانياً:دور ومسئوليات الطرف الأول:

  1. دعم المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات (مرفق) من خلال الترويج لها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.
  2. المشاركة والتعاون مع الطرف الثاني في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى التسويق الأفضل للمبادرة.
  3. تكون الإدارات المعنية ذات العلاقة بالأمانة العامة (وهي إدارات: الصحة والمساعدات الإنسانية، الشباب والرياضة الأسرة والطفولة نقاط اتصال.
  4. التعاون مع الطرف الثاني في وضع آلية مشتركة لتنفيذ برامج ومشروعات المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات بالدول العربية

ثالثاً: دور ومسئوليات الطرف الثاني:

  1. إعداد الخطة الإستراتيجية لتنفيذ برامج ومشروعات المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات بالتشاور مع الطرف الأول.
  2. العمل على تسويق المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات على المستوى الإقليمي والدولي للحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني وصناديق التمويل العربية والدولية بالتعاون مع الطرف الأول.
  3. العمل على الاستفادة من مبادرات مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والدولية المعنية بالوقاية من تعاطي المخدرات والإدمان عليها بما في ذلك “برنامج “حماية” الذي يتم تنفيذه حالياً في المنطقة العربية والبرنامج التوعوية للوقاية من المخدرات “غراس”، وبرنامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي، للوقوف على والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية في مجال خفض الطلب على المخدرات.
  4. تفعيل دور المؤسسات الإعلامية العربية، وتوحيد الرسالة الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات وخفض الطلب عليها بالتعاون مع الطرف الأول، وذلك عن طريق تنفيذ حملات إعلامية هادفة، واستثمار الفضائيات في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية متخصصة للإعلاميين وتكثيف حملات التوعية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المدارس والجامعات وكذلك القطاع الخاص، وتشجيع العمل التطوعي وتنمية الوازع الديني وغرس القيم الأخلاقية ومخاطبة الفئات المستهدفة بطرق مبتكرة.
  5. التعاون مع الطرف الأول والجهات المانحة في تنفيذ فعاليات وبرامج المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات في الدول العربية التي يتم اختيارها.
  6. تقييم فعالية المبادرة والمساهمة في تطويرها والترويج لها على جميع المستويات وذلك بالتعاون مع.كافة الأطراف المعنية.

تعد هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عام اعتباراً من توقيعها وتجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يبد أحد الأطراف الرغبة في عدم تجديدها.

  • حررت هذه المذكرة في القاهرة بتاريخ 2010/1/20 من نسختين أصليتين باللغة العربية.

المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات

  • اسم البرنامج:البرنامج الإقليمي لحماية الشباب من المخدرات
  • مدة البرنامج:ست سنوات
  • إتاحة التمويل وبدء البرنامج: سبتمبر 2009
  • النطاق الجغرافي:دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
  • المنظمة المنفذة:مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • المنظمات المتعاونة:جامعة الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز
  • الميزانية التقديرية للبرنامج: 56 مليون دولاراً أمريكياً
  • أ.مقدمة:

يعتبر تعاطي المخدرات أحد المشكلات الهامة التي مازالت تؤرق المنطقة العربية الأمر الذي يستلزم التدخل المبكر لمواجهتها فهي الآفة التي تلتهم كل عام قدراً كبيراً من الموارد المادية والبشرية، وتدمر صحة المواطنين وأسرهم مما يؤثر سلباً على التنمية العامة للمجتمع و تعوق تطوره ومواكبته للركب الحضاري.إن المخدرات بما لها من تأثير تهدد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي من خلال تأثيرها سلبياً على نموه الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في خلق مشكلات اجتماعية تمثل أعباء جديدة وكثيرة على المجتمع كما أنها تستنزف موارده وتدمر قدراته فيصبح المجتمع غير قادر على النمو والتطور.وهناك ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات والأمراض الخطيرة المؤثرة على الصحة العامة فعلى سبيل المثال لا الحصر الالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز.ومما لاشك فيه أن لظاهرة العولمة وانفتاح المنطقة العربية على العالم الخارجي تأثيراً سلبياً أحدث اختلالاً لمنظومة القيم سواء بالأسرة أو للفرد مما أثر تبعياً على النشء العربي الذي تتلقف التأثيرات الخارجية و تتنازعه تقاليده وثقافته المحلية.وقد أشارت نتائج الأبحاث العلمية المختلفة ونتائج إلى أن النشء في مرحلة المراهقة والشباب ما بين 12 إلى 25 عاما يكونوا أكثر عرضة للوقوع في دائرة التعاطي ومن ثم الإدمان حيث تمثل هذه الفترة أكثر فترات الحياة ضعفاً وتأثراً.ولعل وقاية الشباب والنشء في هذه المرحلة العمرية المبكرة التي تعد من أخطر وأهم المراحل، يمكن أن يعطي عائداً إيجابياً ممتد المفعول.وبالتالي فإن هذا المشروع يستهدف في المقام الأول هذه الشريحة من المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأعوام القليلة الماضية وخاصة بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 والإعلان السياسي المنبثق عنها والخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب والعرض على المخدرات الذي أشار إلى أنه بحلول عام 2008 ستكون الدول الأعضاء قد حققت تقدماً حقيقياً في السيطرة على مشكلة المخدرات ومن هنا بدأت دول المنطقة في توجيه بعض مواردها وأولوياتها إلى تطوير آليات خفض الطلب على المخدرات.وكما جاء بالإعلان السياسي وخطة العمل بشأن “التعاون الدولي في سبيل اتباع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية”، التي انبثقت عن نتائج مناقشات الدورة الثانية والخمسين للجنة المخدرات التي عقدت في آذار / مارس 2009 فإن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998 بإحراز نتائج ملحوظة قابلة للقياس في مجال خفض الطلب لم تتحقق إلا بقدر محدود من جراء عدم وجود نهج متوازن وشامل.

  • ب.أوجه النقص وأسلوب تعامل البرنامج الحالي معها:
  1. تمثل المجهودات الوطنية العربية الموجهة للتوعية من أخطار المخدرات والوقاية من تعاطيها أولوية متدنية الأهمية في الخطط الوطنية العربية للتنمية.ومن ثم ما ينفق على الحملات التوعوية يتضاءل حجمه بالنسبة إلى أولويات الدول العربية الأساسية لمحاربة البطالة والفقر وحماية الصحة العامة لشعوبها.ولذلك سيتعامل هذا المشروع بصفة مركزة على المجهودات القائمة وتنميتها وضمان استمراريتها ورفع مردودها.
  2. يعتبر الشباب إبتداء من سن المدرسة الإبتدائية إلى الثانوية أكثر الفئات تعرضاً للوقوع في دائرة تعاطي المخدرات ومن ثم الادمان عليها ويفتقد التعليم الحالي بمعظم الدول العربية الأدوات والأساليب المساعدة على تنمية المهارات الحياتية للشباب كالاتصال وتحليل المشاكل والفكر الإبتكاري ومن هذا المنطلق، سيساعد المشروع على تطوير هذه المهارات لدى الشباب ومن ثم تنمية ثقافة الرفض للمخدرات لديهم.وسيساعد أيضاً على تكوين مجموعات عريضة من الشباب العربي المؤمن بثقافة الرفض للمخدرات التي ستعمل على حماية أقرانهم من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.
  3. حيث أن الأسرة تمثل الخط الدفاعي الأول لحماية الشباب من تعاطي المخدرات، تفتقر معظم الأسر العربية إلى المعرفة اللازمة عن المخدرات وأضرارها بالإضافة إلى أساليب الاكتشاف المبكر للتعاطي ومن هذا المنطلق سيعمل المشروع على زيادة رقعة المعرفة بهذا الخطر الذي أصبح يتسرب إلى الشباب العربي بصورة كبيرة وسيساعد على تطوير الأساليب الوالدية لخلق بيئة صحية بالأسرة.
  4. في العقد الأخير، تزايدت نسبة الشباب من الجنسين الذين وقعوا في براثن تعاطي المخدرات والإدمان عليها وذلك من خلال متابعة نسبة الإشغال للمستشفيات والمصحات العلاجية وهذا دليل على تنامي الطلب على العلاج من الإدمان، في الوقت الذي يفتقر فيه العالم العربي إلى: 

أولاً: الأعداد المطلوبة من الأسرة بالمستشفيات العامة مما دفع المجتمع المدني إلى التدخل من خلال الجمعيات الأهلية والأطباء النفسيين بمعظم البلاد العربية وأصبحوا يد مساعدة للمصحات العامة

ثانياً: معظم الأطباء العاملين على علاج مرضى الإدمان من الأطباء النفسيين الذين ليس لديهم خلفية علمية كافية في علاج الإدمان والتأهيل منه كما أن معظم مصحات الإدمان تشترك دروبها مع المصحات النفسية؛ 

ثالثاً: نظراً لعدم وجود منهج علمي موحد لعلاج الإدمان، أصبحت البروتوكولات العلاجية في حالة من الفوضى المقننة وسيتعامل المشروع مع هذه الأوجه من القصور من خلال تطوير الإمكانات المتاحة ومحاولة تقنين التوجه العلمي للعلاج والتأهيل.

  1. في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر من الدول الكبرى العاملة في مجال التوعية من المخدرات تم إكتشاف العلاقة العكسية بين المعرفة بين الإعلاميين والرسالة الاعلامية وتزايد أعداد المتعاطين للمخدرات.ولذلك فإنه من الأهمية بمكان تطوير الإعلام العربي والإعلاميين العرب في مجالات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي من خلال تنسيق التعاون البيني وزيادة الجرعة المعرفية للإعلاميين لتخرج إلى النور برامج ومنشورات تتوائم مع ثقافة المجتمعات المحلية تكون مصدراً تنبع منه الثقافة العامة المضادة للمخدرات.
  2. تعتبر المنطقة العربية ملتقى الحضارات ومهد الديانات وذات أصول عريقة.ولكن مع دخول العولمة بدأ الشباب بالمنطقة يفقد إيمانه بهذا التراث الحضاري العظيم وعليه سيعمل المشروع من خلال تنفيذ برامج علمية و مرئية وأفلام توعوية وبالتعاون مع الأخصائيين ورجال الدين على إستنفار القيم التي تدعم الثقافة العامة المضادة للمخدرات داخل الشباب.
  3. ضعف التواصل المعرفي وتبادل الخبرات والممارسات الواعدة بين المؤسسات والمجتمعات العربية والمؤسسات والمجتمعات خارج المنطقة العربية المعنية بقضايا الشباب وخفض الطلب على المخدرات.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه الوطن العربي إلى سد الثغرات في إطار المجهودات المبذولة للحد من التعاطي والإدمان، فإن المبادرة العربية لا تنطلق من فراغ حيث أن الوزارات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني نفذت العديد من البرامج الهادفة ثقافياً وتوعوياً، على سبيل المثال لا الحصر، برنامج غراس التطوعي وبرنامج حماية.يأتي هذا المشروع كاستجابة لتفعيل ما جاء به الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي في سبيل اتباع استراتيجية متكاملة لمكافحة مشكلة المخدرات الذي اعتمدته لجنة المخدرات في مارس 2009 والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وقرارات وتوصيات المجالس المتخصصة لجامعة الدول العربية والمكتب العربي لشؤون المخدرات.

  • ج.أهداف البرنامج:
  1. الهدف الاستراتيجي للبرنامج هو: 

خلق آليات مستدامة للتوعية والوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات بين الشباب تقوم.التعاون المشترك ودعم الموارد البشرية العربية وتوفير التدريب المتخصص.وسيتحقق هذا الهدف الإستراتيجي من خلال تنفيذ الأهداف الآنية التالية: 

الهدف الأول:

أساس تطوير آليات فعالة للتوعية من أخطار المخدرات والإكتشاف المبكر بين الشباب والمجتمع العربي.

الهدف الثاني:

الارتقاء بالآليات والموارد البشرية الوطنية في مجال العلاج والتأهيل من الإدمان.

الهدف الثالث:

تطوير واستنفار الإعلام العربي لخلق ثقافة مضادة للمخدرات من خلال التمسك بالقيم والثقافة العربية الأصيلة.

  1. المخرجات الأساسية للبرنامج:

الهدف الأول: تطوير آليات فعالة للتوعية والوقاية من تعاطي المخدرات والإكتشاف المبكر بين الشباب والمجتمع العربي.

التمويل المتوقع: 33 مليون دولاراً أمريكياً.

يركز الهدف الأول على خلق آليات مستدامة للتوعية من أخطار المخدرات بين جميع شرائح ومكونات المجتمع من خلال التالي:

  1. تدريب 360 أخصائياً إجتماعياً ونفسياً وأطباء معنيين على أحدث أساليب التوعية والاكتشاف المبكر من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية وإعداد أدلة تدريبية موحدة للعالم العربي.
  2. بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية سيتم تدريب العاملين بها والتعامل 7000 مدرسة بالدول العربية لتدريب مجموعات الشباب قادة) (الشباب).ومجموعات الشباب مع هذه تتكون من 30 شاباً وفتاة يتم تدريبهم لمدة أسبوع على مهارات الحياة وتشمل آليات الاتصال – حل المشاكل – القيم والإنتماء – أساليب رفض المخدرات..إلخ) ويطلب من هذه المجموعات أن تكون نواة بالمدرسة وتتعاون مع إدارة المدرسة في تعميم التجربة وإشراك أعداد أخرى من الطلبة ضمن هذه المجموعة من خلال أنشطة مدرسية ومجتمعية مختلفة.
  3. تطوير هيكلية العمل بالمشروع الإقليمي المنفذ حاليا بالمنطقة العربية “حماة المستقبل”(1).هذا التطوير إلى استيعاب 50 ألف شاباً وشابة في الجامعات المختلفة ليكونوا نواة ويؤدي بالمجتمع تعمل على حماية أقرانهم من الوقوع في براثن الإدمان وتعاطي المخدرات.
  4. نظراً للدور الهام الذي يلعبه رجال الدين بالمنطقة، سيتم عقد دورات تدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي (عدد (1500) على أساليب الوقاية من تعاطي المخدرات والوقاية من الأمراض الناتجة عن التعاطي بالإضافة لمهارات الإتصال والتعامل مع الجمهور.
  5. قيام مجموعة خاصة من شباب المشروع الإقليمي “حماة المستقبل” بالتعاون مع الخبراء التوعويين الذين تم تدريبهم من خلال آليات المشروع بندوات وحلقات نقاشية بالنوادي والمراكز الرياضية والثقافية وأماكن اللقاءات الاجتماعية للوصول إلى نصف مليون أسرة لتوعيتهم بأخطار المخدرات وأساليب الوقاية وحماية الأسرة وأفرادها.
  6. دعم 50 جمعية أهلية عاملة في مجال التوعية والوقاية من المخدرات من خلال تدريب طواقم هذه الجمعيات على أحدث أساليب التوعية والإكتشاف المبكر ومن ثم دعم مبادراتها المختلفة للوصول الى الأسر والشباب بالمجتمع.
  7. التعاون مع إحدى المؤسسات العربية العاملة في مجال تطوير ونشر المعرفة العربية لتصميم برامج وألعاب تستهوي الشباب بهدف نشر ثقافة الرفض للمخدرات وإنشاء ودعم المواقع العربية على شبكة الإنترنت للمساعدة في نشر المعرفة إلى أكبر شريحة من الشباب بحيث يصل إلى عشرة مليون شاب وشابة بالوطن العربي.

الهدف الثاني: 

الارتقاء بالآليات والموارد البشرية الوطنية في مجال العلاج والتأهيل من الإدمان.

التمويل المتوقع: 10 مليون دولاراً أمريكياً.

يتناول الهدف الثاني إشكالية العلاج والتأهيل من تعاطي المخدرات والإدمان عليها من خلال البناء والدعم للموارد الحالية وتوسيعها وتطويرها والارتقاء بأدائها من خلال: 

  • التعاون مع الجهات الدولية المختلفة لتدريب 300 طبيباً ومعالجاً على أحدث طرق العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة للاستعانة بهم كمدربين على المستوى الإقليمي.
  • التعاون مع وتطوير أداء ودعم 50 جمعية أهلية عاملة في مجال التأهيل والرعاية اللاحقة من خلال دعم الإمكانات الحالية والتوسع فيها وتدريب العاملين بها لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمات.
  • التعاون مع إحدى الجامعات الأكاديمية العربية لتطوير دبلوم متخصص في العلاج والتأهيل مـــن الإدمان (الدبلوم العربي للعلاج والتأهيل من (الإدمان ليكون سابقة معرفية بالمنطقة العربية وهـــــي في أشد الحاجة إليه للإرتقاء بمستويات العلاج ومن ثم تحقيق مستوى أعلى من الشفاء، الإدمان- بإذن الله.
  • توفير 200 منحة دراسية للأطباء والمعالجين بالمنطقة العربية للحصول على الدبلوم العربي للعلاج من الإدمان مما سيوفر للمنطقة أعداداً من الأطباء والمعالجين المتخصصين لاستيعاب الزيادة المرجوة من مراكز العلاج والتأهيل بالمنطقة العربية.

الهدف الثالث:

 تطوير واستنفار الإعلام العربي لخلق ثقافة مضادة للمخدرات من خلال التمسك بالثقافة والقيم التي تدعم هذه الثقافة.

التمويل المتوقع: 13 مليون دولاراً أمريكياً.

يتناول الهدف الثالث التوعية الشاملة التى تتوجه للمجتمع كله وتزيد المساحة المعرفية له بهدف نشر وتعضيد ثقافة الرفض لتعاطي المخدرات.وبما أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء يشكل أداة هامة وفاعلة في التأثير على السلوك العام للمجتمع، سيتم القيام بالتالي:

  1. عقد مؤتمرات إقليمية وشبه إقليمية بصفة دورية تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالاشتراك مع الجهات الحكومية والأهلية للجهات الإعلامية المختلفة لإستعراض المجهودات الوطنية والنتائج المحققة في كل دولة.كما أن الهدف الأساسى من هذه المؤتمرات يكمن في دعم وتطوير التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالوقاية والعلاج والتأهيل من تعاطي المخدرات والإدمان عليها.
  2. تصميم وتنفيذ برامج توعوية متخصصة وموجهة للشباب لتوعيتهم من أخطار المخدرات وزيادة الكم المعرفي لديهم بمهارات الحياة والقيم الأصيلة للمجتمع.
  3. تصميم وتنفيذ برامج توعوية متخصصة وموجهة للوالدين في الأسرة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الأبناء خلال الفترات العمرية المختلفة وزيادة الكم المعرفي لديهم بمهارات الحياة حتى يتمكنوا من نقلها إلى أبنائهم وحمايتهم من إشكالية ضياع الهوية التى يئن منها الشباب نفسه.
  4. عقد ورش عمل تدريبية إقليمية بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية العربية المختلفة لتدريب، الإعلاميين المختلفين على أحدث الأساليب التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والأمراض الناتجة عن تعاطيها ومحاولة توفيق وتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة للمجتمع من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
  5. تصميم وطبع ونشر مطبوعات ومواد تثقيفية وتوعوية مرئية على المدارس والجامعات والنوادي وأماكن اللقاءات الإجتماعية بغرض التعريف بالمشروع وترسيخ ثقافة الرفض لتعاطي المخدرات.
  • د.إستراتيجية تنفيذ البرنامج:
  1. يتم تنفيذ البرنامج بمكوناته المختلفة في 22 دولة عربية خلال ست سنوات.وتعتمد إستراتيجية المشروع على تكوين شراكات بناءة ومستمرة مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
  2. تشكل لجنة عليا بها ممثلون من ممثلي المنظمات المنفذة للبرنامج بحيث تجتمع هذه اللجنة سنوياً لمتابعة تنفيذ البرنامج وتسهيل إجراءاته وأنشطته.
  3. وسيتم تنفيذ البرنامج على مراحل طبقاً للتمويل المتاح وطبقاً للأولوية التي ستقررها اللجنة العليا لتسيير البرنامج.
  4. يتم تشكيل لجنة استشارية دائمة للبرنامج من الخبراء العرب للمعاونة في تنفيذ وتقييم الأنشطة والمكونات المختلفة للبرنامج و المساعدة في التعامل الفني مع الجهات الدولية المختلفة.
  5.  تشكل إدارة البرنامج من:
  • مدير للبرنامج ومساعد للمدير وهيئة للسكرتارية والمالية والتعاون الدولي والتسويق ويكون مقرها إحدى الدول العربية يتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة؛
  • قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات التوعية بالمدارس بجميع الدول ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
  • قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات حماة المستقبل بجميع الدول العربية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
  • قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات التوعية المتخصصة بالمجتمعات العربية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
  • قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات دعم الجمعيات الأهلية بالمجتمعات العربية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
  • قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرة التوعية الإلكترونية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها.
  1. تعقد إدارة المشروع اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروع مع الأقسام المختلفة وعلى أن يتم عقد اجتماع تنسيقي لجمع رؤساء الأقسام وإدارة المشروع كل ثلاثة أشهر.
  • ه- مراقبة وتقييم البرنامج.

ستكون هناك مراقبة مستمرة للبرنامج من قبل مدير البرنامج تحت إشراف الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالقاهرة وستكون هنالك مراقبة خاصة على تنفيذ البرنامج وفق الخطة السنوية الموضوعة ووفقاً للمؤشرات الواردة من سير البرنامج.سيكون مدير البرنامج مسؤولاً عن إعداد التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بالنشاطات وكذلك كتابة التقارير نصف السنوية والسنوية عن تقدم البرنامج وتقرير عن أداء وتقييم البرنامج.سيقدم هذا التقرير للمشاركين في اجتماع المراجعة الثلاثي السنوي (مكتب الأمم المتحدة – جامعة الدول العربية- ممثلو الجهات المانحة).كما سيكون المدير مسؤولاً عن إعداد تقرير نهائي للبرنامج ليقدم في اجتماع المراجعة الثلاثي الختامي.سيعقد الاجتماع الثلاثي (مكتب الأمم المتحدة – جامعة الدول العربية – ممثلو الجهات المانحة) مرة واحدة في السنة لتقييم سير البرنامج وإيجاد حلول للمعوقات التي قد تحدث أثناء سير العمل.كما سيعقد الاجتماع الثلاثي الختامي قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد لانتهاء العمل بالبرنامج.ستدعى الجهات المساهمة في المشروع لحضور الاجتماعات الثلاثية.سيجرى تقييم مستقل للبرنامج في منتصف البرنامج وفى نهايته تماشياً مع سياسة التقييم الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وقد تم توفير نفقات القيام بالتقييم ضمن ميزانية البرنامج.

اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية تركيا

اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وجمهورية تركيا

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تركيا، يشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
  • رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي يقيمها المستثمرين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
  • واعترافا بأن المعاملة التي تمنح لمثل هذه الاستثمارات ستحفز تدفق رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين.
  • وإدراكا منهما على أن المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات هي المرغوب فيها من أجل المحافظة على إطار مستقر للاستثمار وأقصى قدر من الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية.
  • وقد عقدا العزم على إبرام اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

اتفقا على ما يلي:

المادة 1 

التعاريف

لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية تعني الكلمات التالية المعاني المقابلة لها:

  1. المستثمر:
  • أ. الأشخاص الطبيعيين باعتبارهم من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين وفقا للقانون المعمول به.
  • ب. الشركات، والمؤسسات أو الجمعيات التجارية الموجودة أو المنشأة بموجب القانون النافذ في أي من الأطراف المتعاقدة والتي توجد مقارها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذين قدموا للاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر.
  1. الاستثمار: كافة أنواع الأصول التي يمتلكها مستثمر لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريعات ذلك الطرف على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر:
  • أ. الأسهم أو السندات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات.
  • ب. عائدات الاستثمار، والمطالبات المالية أو أية حقوق أخرى ذات قيمة مالية تتعلق بالاستثمار
  • ج. الأموال المنقولة وغير المنقولة، وغيرها من الرهون والامتيازات والتعهدات وأية حقوق أخرى مماثلة تتعلق الاستثمارات على النحو المحدد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في طرف متعاقد في إقليمه،
  • د. التطوير الصناعي وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالاستثمارات مثل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والعمليات التقنية، وكذلك العلامات التجارية، وحسن النية المتعلقة بالموارد الاقتصادية.
  • هـ. الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد الاستثمار، بما في ذلك الامتيازات وزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية في أراضي كل طرف متعاقد ؛ شريطة أن تكون هذه الاستثمارات ليس في طبيعة اقتناء أسهم أقل من 10 في المئة من الشركة من خلال أسواق الأوراق المالية والتي لن تكون مشمولة بهذه الاتفاقية.
  1. العوائد: المبالغ المحصلة من استثمار وتشمل على وجه الخصوص وإن لم يكن حصرا، الأرباح، والفوائد، ومكاسب رأس المال والأتعاب وأرباح الأسهم.
  2. عملة قابلة للتحويل: العملة التي يتم التداول بها في نطاق واسع وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية الرئيسية.
  3. الإقليم:
  • أ. بالنسبة لجمهورية تركيا: الأراضي التركية، وبحارها، وكذلك المناطق البحرية التي لها عليها ولاية قضائية أو حقوق سيادية لأغراض استكشاف واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية وفقا للقانون الدولي.
  • ب. بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى: كامل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وهي الوحيدة التي لها حق الاختصاص في هذا الشأن أن يشمل المنطقة اقتصاديا صرفا، والتي تتضمن قاع البحر والمجال الجوي والـ تخضع كلها لممارسة حقوق السيادة عليها وفقا للقانون الدولي.

المادة 2

تشجيع وحماية الاستثمارات

  1. يعمل كل طرف متعاقد في إقليمه على تشجيع الاستثمارات المقامة من جانب مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
  2. تعامل استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة في إقليم كل منهما. ويتعين على أي منهما عدم اتخاذ أية إجراءات غير معقولة أو تمييزية من شأنها إحداث ضرر في الإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع بها والإرشاد أو التصرف في مثل هذه الاستثمارات.

المادة 3 

معاملة الاستثمارات

  1. يوفر كل طرف من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمري طرف ثالث.
  2. يمنح كل طرف متعاقد استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات أو عوائد مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة.
  3. يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة واستخدام والتمتع باستثماراتهم معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة، أيهما أكثر تفضيلا.
  4. استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين تظل خاضعة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى الأحكام والاتفاقات المعمول بها فيما يتعلق بدخول وإقامة الأجانب. وعلى الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعاتهما الوطنية تقديم التسهيلات لدخول وإقامة الأشخاص من الطرفين المتعاقدين، الذين يرغبون في دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض الاستثمار.
  • أ إن أحكام هذه المادة لا تفسر بحيث يلزم طرف متعاقد بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة او تفضيل أو امتياز يمكن منحها من جانب الطرف المتعاقد السابق بموجب أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو جزئياً بالضرائب
  • ب إن عدم التمييز والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية الممنوحة بأحكام هذه الاتفاقية لا ينطبق على جميع المزايا الحالية أو المستقبلية الممنوحة من قبل أي طرف متعاقد بموجب عضويته في أي اتحاد اقتصادي او جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة او أي اتفاق دولي مماثل لرعايا هذه الدول أو الشركات الخاصة بها، أو أي دولة ثالثة أخرى.
  1. إن أحكام المادة 2 و 3 من هذه الاتفاقية لا تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ، أو أي تدابير غير تمييزية فيما يتعلق بشراء الأراضي و العقارات، والحقوق العينية من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 4

المصادرة نزع الملكية

  1.  لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو استثمارات أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة، شريطة دفع تعويض سريع ومناسب وفعال، وفقا للإجراءات القانونية والمبادئ العامة للمعاملة المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية.
  2. يتم احتساب التعويض على أساس للقيمة السوقية للاستثمارات التي صودرت قبل اتخاذ الإجراء أو أعلن عنها للعموم. ويجب ان تدفع التعويضات دون إبطاء، وأن تكون قابلة للتحويل بحرية على النحو المبين في الفقرة 2 من المادة 6.
  3. في حال التأخير في دفع التعويضات، يجب أن يحمل فائدة بمعدل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ما لم يكن مثل هذا المعدل منصوص عليه في القانون من تاريخ المصادرة حتى تاريخ الدفع.

المادة 5

التعويض عن الخسائر

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الذين تصاب استثماراتهم في إقليمه بخسائر ناجمة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث مشابهة أخرى، معاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه أو لمستثمري طرف ثالث أيهما أكثر ملائمة.

المادة 6

حرية التحويل

  1. يضمن كل طرف متعاقد وبحسن نية وبعد الوفاء بكل الالتزامات الضريبية جميع التحويلات المتعلقة بالاستثمارات وأن تكون بحرية وبدون تأخير داخل وخارج أراضيها وتشمل هذه التحويلات:
  • أ. العوائد.
  • ب. العوائد من بيع أو تصفية جميع أو أي جزء من الاستثمار.
  • ج. مبالغ التعويض وفقا للمادة 54.
  • د. التعويضات أو مبالغ مدفوعات الفوائد الناجمة عن القروض فيما يتعلق بالاستثمارات هـ الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى التي وردت من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين حصلوا في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على تصاريح العمل المتعلقة بالاستثمار.
  • و. المبالغ المستحقة عن نزاعات الاستثمار.
  1. يجب أن يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل في الاستثمار الذي تم إحرازه أو بأي عملة قابلة للتحويل على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل، ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل المستثمر والطرف متعاقد. 

المادة 7

الحلول

  1. إذا منح للمستثمر من طرف متعاقد واحد التأمين ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام ينص عليه القانون، يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر أي الحلول التي يتمتع بها المؤمن، والتي تنبع من بنود الاتفاقية والتأمين.
  2. للمؤمن له الحق بحكم الحلول ممارسة الحقوق وإنفاذ المطالبة بأن يقوم المستثمر ويتحمل الالتزامات المتعلقة بالاستثمار متنازلا له عن حقوق أو مطالبات لا تتجاوز حقوق أو مطالبات الأصلية للمستثمر.
  3. كل نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومؤمن استثمار للطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته وفقا لأحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية.

المادة 8

تسوية النزاعات بين احد الطرفين المتعاقدين و مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

  1. إن أي نزاع بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر والمتعلق بالاستثمار يجب إخطاره كتابيا، بما في ذلك المعلومات مفصلة، من قبل المستثمر إلى الطرف المتعاقد القابل للاستثمارات. قدر الإمكان، وعلى المستثمر والطرف المتعاقد المعني أن يسعيا لتسوية هذا النزاع وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات.
  2. إذا تعذر تسوية هذه النزاعات في غضون تسعين 90 يوما التالية من تاريخ الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الأولى فيحق للمستثمر أن يختار المحكمة المختصة للطرف المتعاقد في أراضي الاستثمار أو إلى التحكيم الدولي في نطاق:
  • أ. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID الذي أنشأته “اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، في حالة النزاع بين الطرفين المتعاقدين الموقعين من هذه الاتفاقية
  • ب. محكمة التحكيم المنصوص عليها بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL·
  • ج. محكمة التحكيم في باريس غرفة التجارة الدولية.
  1. إذا قدم المستثمر النزاع إلى إحدى إجراءات تسوية المنازعات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، فإن اختيار إحدى هذه الإجراءات يكون قرارها نهائياً.
  2. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ؛
  • أ. المنازعات التي تنشأ مباشرة من الأنشطة الاستثمارية التي حصلت على الترخيص اللازم، إن وجدت، وفقا للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل من الطرفين المتعاقدين على رأس المال الأجنبي، و بدأ بالفعل تخضع للولاية القضائية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID في حالة كل من الطرفين المتعاقدين أصبحا الموقعين على هذه الاتفاقية، أو أي آلية لتسوية المنازعات الدولية على النحو المتفق عليه من قبل الأطراف المتعاقدة.
  • ب. المنازعات المتصلة بحقوق الملكية العينية على العقارات تدخل تحت الولاية القضائية للطرف المتعاقد في الإقليم المستثمر فيه، وعليه لا يجوز تقديمها إلى الولاية القضائية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID أو أي آلية لتسوية المنازعات الدولية. 
  • ج. وفيما يتعلق بالمادة 64 من اتفاقية” تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى:

جمهورية تركيا لا تقبل إحالة أي نزاعات ينشأ بين جمهورية تركيا وأية دولة متعاقدة أخرى بشأن تفسير أو تطبيق “اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى” والتي لم يتم تسويتها عن طريق التفاوض، إلى محكمة العدل الدولية.

  1. يجب أن تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لجميع الأطراف في النزاع. وعلى كـــل طرف متعاقد أن يلتزم بتنفيذ قرار التحكيم وفقا لقانونه الوطني.

المادة 9

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. يسعى الطرفان المتعاقدان بحسن نية وبروح من التعاون على إيجاد حل سريع ومنصف لأي نزاع بينهما بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وفي هذا الصدد يتفق الطرفين المتعاقدين على الدخول في مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى مثل هذه الحلول. وإذا لم يتمكن الطرفين المتعاقدين من التوصل إلى اتفاق في غضون ستة أشهر بعد بداية المنازعات فيما بينها من خلال الإجراءات السابقة، يتم عرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء.
  2. يقوم كل طرف متعاقد في غضون شهرين من تاريخ استلام الطلب بتعيين محكم ويتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث رئيسا، ويجب أن يكون من رعايا دولة ثالثة، وفي حال فشل أي من الطرفين المتعاقدين على تعيين محكم خلال الفترة الزمنية المحددة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين
  3. إذا لم يتمكن المحكمين من التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس في غضون شهرين بعد تعيينهم، يتعين على الرئيس أن يعين بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
  4. في الحالات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو حال عائق عن القيام بالمهام المذكورة يجب أن يتم التعيين من قبل نائب الرئيس، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو حال عائق عن القيام بالمهام المذكورة، يدعى أقدم عضــو مــن محكمة العدل الدولية إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
  5. على هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اختيار الرئيس الاتفاق على النظام الداخلي بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الهيئة أن تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تسمية النظام الداخلي، مع مراعاة القواعد المعترف بها عموما لإجراءات التحكيم الدولي.
  6. ما لم يتفق على خلاف ذلك، تقدم جميع الطلبات ويجب جميع الجلسات أن تكتمل في غضون ثمانية أشهر من موعد اختيار الرئيس، وتصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات في غضون شهرين من تاريخ تقديم الطلبات النهائية أو من تاريخ إقفال جلسات الاستماع أيهما أبعد. و تكون قراراتها نهائية وملزمة.
  7. التكاليف المتعلقة بالرئيس، وغيرها من المحكمين، وغيرها من تكاليف الإجراءات تدفع بالتساوي من قبل الأطراف المتعاقدة ويجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تقرر بأن يدفع أي من الطرفين المتعاقدين نسبة أعلى من التكاليف.
  8. لا يجوز أن يقدم النزاع إلى محكمة دولية للتحكيم وفقا لأحكام هذه المادة، إذا كان قد عرض على محكمة دولية أخرى للتحكيم وفقا لأحكام المادة 8، وكانت القضية لا تزال معروضة على المحكمة ولا يؤثر هذا على المشاركة في مفاوضات مباشرة وجادة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 10

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تم إنشاؤها في إقليم الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إلا إنها لا تسري على المنازعات التي نشأت قبل دخولها حيز النفاذ

المادة 11

أحكام أخرى

إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو الحقوق أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين إضافة إلى هذه الاتفاقية يتضمن حكما ما إذا كانت عامة أو خاصة، يعطي الحق لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إلى العلاج أفضل من تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق، حكم من هذا القبيل، لدرجة أنه هو أكثر ملائمة، الغلبة على هذا الاتفاق.

المادة 12

الدخول في حيز التنفيذ

  1. يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها لنفاذ الاتفاقية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار.

وتسري هذه الاتفاقية لمدة عشرة سنوات وتظل سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

  1. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين قبل سنة واحدة إشعار الطرف المتعاقد الآخر خطيا برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية فترة أولية مدتها عشر سنوات أو في أي وقت بعد ذلك.
  2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مكتوب بين الطرفين المتعاقدين و يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد إخطار كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر باستكماله جميع الإجراءات القانونية اللازمة لبدء نفاذ هذا التعديل.
  3. تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة سنوات بعد إنهائها بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة طرابلس بتاريخ 25 / 11 /1377و.ر 2009 مسيحي من نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجة القانونية. وفي حال الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص باللغة الإنكليزية.

  • التوقيع عن / جمهورية تركيا
  • وزير الدولة – ظفر جاغلایان
  • التوقيع عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
  • أمين اللجنة العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة – محمد علي الحويج

اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

  • رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الأشتراكية العظمى وحكومة جمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
  • في تطوير التعاون بينهما في المجال القضائي.
  • تصميما منهما على إقامة تعاون قضائي في المجال الجنائي وترحيل وتسليم المجرمين والمحكومين فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية التالية:

الباب الأول التعاون القضائي في المجال الجنائي

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

  1. يتعهد الطرفان الموقعان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون متبادل بينهما على أوسع نطاق ممكن في كافة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تكون خاضعة لاختصاص الطرف مقدم طلب التعاون لحظة تقديمه.
  2. يشمل التعاون المتبادل في المجال القضائي تنفيذ الأحكام والتحقيق الابتدائي مع المتهم وسماع أقوال الشهود والخبراء والقبض والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم الوثائق والأشياء المتعلقة بالملاحقة الجنائية وكذلك الإبلاغ عن الأحكام والمحاضر.
  3. لا يشمل هذا الاتفاق تنفيذ أحكام التوقيف والإدانة في الجرائم المتمثلة في الإخلال بالواجبات العسكرية.

مادة 2

يجوز رفض التعاون المتبادل في الحالات التالية:

  • أ‌- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة ذات علاقة بالسياسة أو جريمة متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك واستبدال العملة.
  • ب- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن تنفيذ هذا الطلب يشكل مساساً بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

الفصل الثاني الإنابة القضائية

مادة 3

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب وفقاً لتشريعاته بتنفيذ الإنابة القضائية المتعلقة بقضية جنائية محالة إليه من السلطات القضائية للطرف الطالب والخاصة بتنفيذ أحكام منصوص عليها في البند 2 من المادة 1

ويتضمن طلب الإنابة الجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية الجنائية والمهمة المطلوب تنفيذها ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.

  1. إذا رغب الطرف مقدم الطلب في أن يدلي الشهود أو الخبراء بشهادتهم بعد حلف اليمين ووفق شكلية خاصة عليه أن يوضح ذلك في طلبه وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يستجيب إذا كان ذلك لا يخالف تشريعاته.
  2. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يحيل إلى الطرف الطالب نسخ أو صور ضوئية مؤشر عليها بما يفيد مطابقتها لأصل الملفات أو الوثائق المطلوبة، وإذا كان الطلب ينصب على إحالة الأصل ذاته فللطرف المطلوب منه أن يستجيب لذلك إذا رأى أن ذلك ممكناً.

مادة 4

إذا أبدى الطرف الطالب رغبته صراحة في أن يخطره الطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة فعلى هذا الطرف أن يقوم بهذا الإخطار في الوقت المناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للسلطات والأفراد المعنيين أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف الذي يقوم بتنفيذ الإنابة.

ويكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.

مادة 5

  1. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو الوثائق المطلوبة إذا كانت هذه الأشياء ضرورية بالنسبة له لقضية تحت النظر.
  2. يتم إعادة الأشياء والملفات والوثائق الأصلية التي سلمت بناء على تنفيذ إنابة قضائية في أسرع وقت ممكن من قبل الطرف مقدم الطلب إلا إذا تخلى الطرف المقدم إليه الطلب كتابيا عن ذلك.

مادة 6

  1. إذا اعتبر الطرف مقدم الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطته القضائية أمر مهم جدا عليه أن يشير إلى ذلك في طلب وثيقة الاستدعاء وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يقوم بنقل الشاهد أو الخبير أو استدعائه لكي يمثل أمام هذه السلطات.
  2. على الطرف المقدم إليه الطلب أن يحيط الطرف الطالب علما بإجابة الشاهد أو الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء ذكر المبلغ التقريبي للتعويضات المطلوب دفعها وكذلك مصاريف السفر والإقامة.

مادة 7

  1. ينقل بشكل مؤقت إلى الأراضي التي سيجري فيها الاستماع لأقوال الشهود أو الخبراء كل شخص محبوس أو معتقل مطلوب مثوله كشاهد للمواجهة من قبل الطرف مقدم الطلب شريطة أن يعيده هذا الأخير في الأجل المحدد إلى الطرف المنقول منه.
  2. يجب أن يظل الشخص المنقول محبوسا أو معتقلا في أراضي الطرف المنقول إليه إلا إذا طلب الطرف الذي قام بنقله إطلاق صراحه.
  3. ويجوز رفض طلب النقل في الحالات التالية:
  • أ- إذا لم يقبل الشخص المحبوس أو المعتقل نقله.
  • ب- إذا كان وجوده ضروريا من أجل قضية جنائية منظورة في أراضي الطرف المطلوب إليه النقل.
  • ج- إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد حبسه أو اعتقاله.
  • د- إذا كانت هناك أسباب أخرى تحول دون نقله.

مادة 8

لا يجوز أن يتعرض الشاهد أو الخبير المطلوب استدعائه والذي لم يمتثل لطلب الاستدعاء من المحكمة للمثول، لأية عقوبة أو إجراء بالإكراه حتى لو تضمن الاستدعاء أمراً بذلك، إذا قام فيما بعد بتسليم نفسه طوعاً على أراضى الطرف الذي طلب نقله ولم يكن مطلوباً قانونياً من جديد.

مادة 9

يتحمل الطرف مقدم الطلب التعويضات وكذلك مصاريف السفر والإقامة القابلة للدفع للشاهد أو الخبير وفقاً لمعدلات مساوية على الأقل للمعدلات المنصوص عليها في تعريفة الأسعار المعمول بها لدى الطرف مقدم الطلب.

مادة 10

  1. لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته وبعد استدعائه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب، عرضة للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي هذا الطرف بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم الطلب.
  2. لا يجوز أن يكون أي شخص مهما كانت جنسيته تم استدعاؤه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب للرد على أعمال هو ملاحق بسببها عرضة للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي الطرف مقدم الطلب بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم ولم تكن مستهدفه بالاستدعاء.
  3. تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوما متتالية على تاريخ استغناء الهيئات القضائية للطرف مقدم الطلب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع إمكانه ذلك أو إذا عاد إليه بعد مغادرته بمحض اختياره.

الفصل الثالث الملف القضائي

مادة 11

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب أو سلطاته القضائية بإحالة نسخ من الملفات القضائية وكافة المعلومات المتعلقة بها إذا تمكنت هي ذاتها من الحصول عليها والتي تطلبها منها السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب وذلك نظرا لمتطلبات قضية جنائية.
  2. في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة تتم الاستجابة للطلب وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح ووفقا لما اعتاد عليه الطرف المقدم إليه الطلب.
  3. على كل من الطرفين إخطار الطرف الآخر بمنطوق الأحكام الجنائية الخاصة برعاياهما المسجلين بالسجل العدلي، على أن تتبادل اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل بجمهورية النيجر هذه المعلومات كل سنتين.

الفصل الرابع الإجراءات

مادة 12

  1. يجب أن تتضمن طلبات التعاون البيانات التالية:
  • أ- السلطة التي أصدرت الطلب.
  • ب- غرض وموضوع الطلب.
  • ج- هوية وجنسية المعني أن أمكن ذلك.
  • د- في حالة طلب تسليم مستند القضية يذكر اسم المرسل إليه وكذلك كل معلومة تسمح بتحديد هويته ومكانه بالإضافة إلى الوثيقة أو نوع الفعل المطلوب الإبلاغ عنه.
  1. ذكر الاتهام في حالة الإنابة القضائية وعرض مختصر للوقائع.

مادة 13

يتم الاتصال بين السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.

مادة 14

تدون طلبات التعاون القضائي بلغة البلد مقدم الطلب، ومع ذلك ودون المساس بأحكام البند الرابع من المادة 3 تكون هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بترجمة معتمدة طبق الأصل بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

مادة 15

يجب أن تكون طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها موقعة ومختومة من السلطة المختصة ومعتمدة من هذه السلطة وتكون هذه الوثائق معفاة من كافة إجراءات المصادقة.

مادة 16

  1. إذا لم يتمكن الطرف المقدم إليه الطلب من تنفيذ طلب التعاون القضائي أو يرفض تنفيذه عليه أن يبلغ الطرف مقدم طلب التعاون فوراً بذلك مع ذكر أسباب عدم التنفيذ.
  2. إذا كانت السلطات المقدم إليها طلب التعاون غير مختصة بتنفيذ الطلب عليها أن تسلم طلب التعاون القضائي إلى الجهة المختصة، وعليها إخطار الطرف مقدم الطلب بذلك.

مادة 17

مع الالتزام بأحكام المادة 9 لا يؤدي بالضرورة تنفيذ طلبات التعاون بما في ذلك لجان الإنابة إلى دفع تعويض عن أية مصاريف باستثناء التي تمت نتيجة تدخل الخبراء على أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

الفصل الخامس استئناف الملاحقة الجنائية

مادة 18

  1. يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقاً لقوانينهما الداخلية وبناءً على طلب من الطرف الآخر على القيام بملاحقة جنائية ضد رعاياهما الذين ارتكبوا جريمة فوق أراضي الطرف المقدم الطلب.
  2. يكون الطلب المتعلق باستئناف الملاحقة الجنائية مصحوباً بوثائق إثبات ذات علاقة بالجريمة المرتكبة.
  3. يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الطالب بنتيجة القضية الجنائية المرفوعة وعندما يصدر فيها حكم نهائي عليه أن يحيل إليه نسخة منه.

الفصل السادس الإبلاغ عن تقييد الحرية

مادة 19

تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

الباب الثاني ترحيل المحكومين المحبوسين والمعتقلين لغرض تنفيذ أحكام جنائي

مادة 20

يتعهد الطرفان وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه الاتفاقية بترحيل مواطنيهما المحكومين المحبوسين أو المعتقلين إلى الطرف الطالب وذلك لغرض تنفيذ الأحكام الجنائية بتقييد الحرية والتي صدرت ضدهم بشكل قانوني ونهائي.

مادة 21

وفقا لهذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني:

  • أ‌- طرف الإدانة: الطرف الذي حكم فيه على المحبوس ورحل عنه.
  • ب‌- طرف التنفيذ: الطرف الذي رحل إليه المحكوم لتنفيذ عقوبته.
  • ج- محكوم محبوس أو معتقل: أي شخص صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة فوق أراضي أحد الطرفين وهو معتقل ومجبر على تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

مادة 22

يقدم الطلب لغرض الترحيل من قبل:

  • أ‌- طرف الإدانة.
  • ب‌- طرف التنفيذ.
  • ج- المحكوم عليه نفسه أو ممثله الشرعي الذي بإمكانه تقديم الطلب لأحد الطرفين حسب اختياره.

مادة 23

يتم الترحيل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفقا للشروط التالية:

  • أ- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تخضع لحكم بتقييد الحرية وفقا لتشريعات كلا الطرفين الموقعين.
  • ب- إذا كان الحكم القضائي بالإدانة نهائيا وقطعيا وقابلا للتنفيذ.
  • ج- إذا كان المحكوم المحبوس أو المعتقل يحمل جنسية بلد التنفيذ.
  • د- إذا وافق المحكوم على ترحيله.
  • هـ- إذا كانت المدة الباقية لاعتقال المحكوم عند طلب الترحيل لا تقل عن ستة أشهر من عقوبة تقييد الحرية.

إلا أنه بإمكان الطرفين في الحالات الاستثنائية الاتفاق على الترحيل حتى عندما تكون العقوبة المتبقية أقل من ستة أشهر.

مادة 24

  1. يجب على طرف الإدانة إبلاغ كل محكوم “محبوس أو معتقل” بالعناصر الأساسية المتعلقة بإجراءات الترحيل وخاصة حقه في رفض الترحيل.
  2. يجب إبلاغ المحكوم عليه كتابيا بأي قرار اتخذه أي من الطرفين فيما يتعلق بموضوع طلب الترحيل.

مادة 25

يرفض طلب الترحيل في الحالات التالية:

  • أ‌. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الترحيل يشكل مساساً بسيادته وأمنه أو نظامه العام.
  • ب‌. إذا كان طلب الترحيل متعلق بحكم بسبب أفعال تم الحكم فيها من قبل طرف التنفيذ وتم تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
  • ج‌. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ.
  • د‌. إذا صدرت الإدانة بسبب جريمة يعتبرها طرف التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.

مادة 26

يجوز رفض ترحيل المحكوم في الحالات التالية:

  • أ- إذا برأت السلطات المختصة لطرف التنفيذ المحكوم من نفس هذه الأفعال أو إذا صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
  • ب- إذا اعتبر طرف التنفيذ أن الجريمة سياسية أو مرتبطة بها أو تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو استبدال العملة.
  • ج- إذا كانت الأفعال المسببة للإدانة مصدر ملاحقة لدى طرف التنفيذ.
  • د- إذا لم يدفع المحكوم مبالغ الغرامات ومصاريف الإجراءات العدلية والتعويضات المالية بجميع أنواعها التي على عاتقه.
  • هـ- إذا كان المحكوم يحمل جنسية بلد الإدانة من تاريخ ارتكاب الأفعال التي أدت إلى الإدانة.
  • و- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية والمنصوص عليها في بلد التنفيذ أدني نسبياً من العقوبة المقيدة للحرية في بلد الإدانة.

مادة 27

يجب أن يوافق المحكوم على ترحيله في الحالة المنصوص عليها في البندين أ-ب من المادة 22 مع علمه التام بالنتائج القانونية المترتبة على ذلك، وعندما يكون المحكوم غير قادر على التعبير عن موافقته بطريقة شرعية يتم الحصول عليها من ممثله الشرعي.

مادة 28

  1. يدون طلب الترحيل كتابيا على أن يرفق بالآتي:
  • أ‌- منطوق الحكم أو صورة طبق الأصل من الحكم مع صيغة التنفيذ مرفقا بشهادة تفيد أن الحكم قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه.
  • ب‌- النص التشريعي أو أية أحكام شرعية أخرى أو مماثلة مطبقة تتعلق بتحديد الجريمة والعقوبة المفروضة لها.
  • ج- بيانات محددة قدر المستطاع حول الشخص المحكوم مثل جنسيته ومحل إقامته الاعتيادية وعنوانه.
  • د- شهادة حول مدة الإيقاف لتخفيضها من مدة العقوبة المتبقية.
  • هـ- محضر يتضمن موافقة المحكوم أو موافقة ممثله الشرعي على الترحيل.
  • و- أية وثيقة أخرى من شأنها إعطاء الأهمية للطلب.
  1. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن البيانات والمرفقات التي قدمت له غير كافية يمكنه طلب استكمال المعلومات حول كل ما يراه ضروريا، وبإمكانه تحديد مهلة لاستلام هذه البيانات، ويجوز تمديد هذه المهلة بطلب يتضمن تبريرا لذلك.
  2. على طرف التنفيذ إخطار طرف الإدانة بالعقوبة القصوى لنفس الأفعال المنصوص عليها في تشريعاته وذلك قبل قبول الطلب.

مادة 29

على الطرف المقدم إليه الطلب أن يبلغ الطرف الطالب بقراره بقبول أو رفض الترحيل المطلوب، ويجب أن يكون الرفض سواء كان جزئيا أو كليا مبررا.

مادة 30

تقدم طلبات الترحيل من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى أو وزارة العدل بجمهورية النيجر للطرف الطالب إلى أمانة أو وزارة العدل بالطرف المقدم إليه الطلب.

مادة 31

تعفى من إجراءات المصادقة كافة الوثائق والمستندات المحالة بمناسبة طلب الترحيل، ويجب أن تكون هذه الوثائق والمستندات موقعة ومختومة من قبل السلطة المختصة.

مادة 32

تدون طلبات الترحيل والوثائق والمستندات المرفقة بلغة البلد مقدم الطلب وكذلك كافة المعلومات المتبادلة بمناسبة وفي إطار الترحيل، وعلى أن تكون مرفقة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

مادة 33

  1. تستبدل السلطة المختصة ببلد التنفيذ في حالة قبول الطلب عقوبة تقييد الحرية بأخرى مماثلة في طبيعتها ومدتها للعقوبة المفروضة في بلد الإدانة.

إلا إنه في حالة عدم تماثل حكم تقييد الحرية من حيث طبيعته ومدته مع التشريعات النافذة في بلد التنفيذ، تعتمد هذه السلطة المختصة في هذا البلد العقوبة المنصوص عليها في تشريعاته أو أية أحكام أخرى لها صفة القانون والمفروضة على جريمة مماثلة، على أن تتوافق هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومدتها قدر المستطاع مع العقوبة المفروضة بالحكم المراد تنفيذه.

يكون طرف التنفيذ على اتصال في كل حالة من خلال إثبات الوقائع التي تشكل الأساس للحكم الصادر في طرف الإدانة.

  1. يجب أن لا يؤدي الترحيل بأي حال من الأحوال إلى تدهور وضع الشخص المحكوم.
  2. تحدد تشريعات بلد التنفيذ إجراءات التنفيذ بما فيها إطلاق السراح المشروط.
  3. يجب حساب فترة الاعتقال التي قضاها المحكوم من ضمن العقوبة التي يقضيها في بلد التنفيذ.

مادة 34

  1. يكون لحكم بلد الإدانة نفس الأثر القانوني لأحكام طرف التنفيذ في حالة ترحيل المحكوم المحبوس أو المعتقل.
  2. عندما يتم قبول طلب الترحيل يقوم بلد الإدانة بتسليم المحكوم إلى بلد التنفيذ في أقرب فرصة.
  3. إذا أفلت المحكوم من تنفيذ العقوبة في بلد التنفيذ يستعيد بلد الإدانة حقه في تنفيذ ما تبقى من العقوبة.
  4. يسقط نهائياً حق بلد الإدانة في التنفيذ إذا قضى المحكوم مدة العقوبة أو أعفي منها نهائياً.
  5. إذا كانت هناك ملاحقة في بلد التنفيذ فيما يخص الجريمة التي تشكل أساس طلب ترحيل المحكوم عليه وتم قبول الطلب في هذه الحالة يتوقف بلد التنفيذ مؤقتاً عن الملاحقة.
  6. يستعيد بلد التنفيذ حقه في الملاحقة إذا أفلت المحكوم من التنفيذ.
  7. يسقط حق بلد التنفيذ في الملاحقة إذا تم تنفيذ العقوبة أو إذا أعفي منها المحكوم نهائياً.

مادة 35

يجوز لكل طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يمنح بكل حرية العفو العام أما بالنسبة للعفو الخاص أو استبدال العقوبة أو تخفيضها فيكون من صلاحية طرف الإدانة.

مادة 36

لطرف الإدانة وحده الحق في الفصل في أية إجراءات تتعلق بنقض حكم الإدانة.

مادة 37

على طرف الإدانة إخطار طرف التنفيذ فورا بأي حكم أو إجراء يضع حدا بشكل نهائي أو جزئي لتنفيذ الحكم الصادر.

مادة 38

  1. لا يجوز ملاحقة المحكوم الذي تم ترحيله تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية أو الحكم عليه أو تقييد حريته الشخصية لدى طرف التنفيذ أو تسليمه لدولة ثالثة نتيجة أفعال ارتكبها قبل ترحيله والتي لم يطلب بسببها الترحيل.
  2. لا يجوز تطبيق القيد الوارد في البند 1 من هذه المادة:
  • أ‌- إذا أبدى طرف الإدانة موافقته على الملاحقة أو الترحيل أو تنفيذ الحكم.
  • ب‌- إذا بقى المحكوم في أراضي طرف التنفيذ مدة تزيد على 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا وكان بإمكانه مغادرته أو عاد إليه بمحض إرادته.

مادة 39

يتكفل طرف التنفيذ بتحمل النفقات المترتبة على طلب الترحيل.

مادة 40

تنطبق الأحكام المتعلقة بالترحيل على المحكومين المرضى عقليا والذين وصف لهم علاج طبي مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26

الباب الثالث التسليم

مادة 41

يتعهد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية ووفقاً للقواعد وفي إطار الشروط المحددة في المواد التالية، بتسليم الأفراد الذين يتواجدون في أراضي أحد الطرفين والملاحقين أو المدانين من قبل السلطات القضائية للطرف الآخر.

مادة 42

تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية:

  • أ- لفعل أو لأفعال تشكل طبقاً لتشريعات الطرفين جرائم يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية بما لا تقل عن سنة.
  • ب- للأحكام الصادرة بمقتضى تشريع الطرف مقدم الطلب بسبب الجرائم المنصوص عليها في البند أ من هذه المادة بشرط أن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن السنة.

مادة 43

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كان الشخص المراد تسليمه من مواطني الطرف المقدم إليه الطلب وتحدد الصفة الوطنية اعتباراً من تاريخ الجريمة التي من أجلها طلب التسليم، ومع ذلك يجب على هذا الطرف بناءاً على طلب الطرف مقدم الطلب أن يعرض هذه القضية على السلطات المختصة لغرض ممارسة الحق العام وله الحق في هذا الخصوص اللجوء إلى التحقيقات التي قام بها الطرف مقدم الطلب.
  2. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه طلب التسليم أن الجريمة التي قدم من أجلها الطلب هي جريمة سياسية أو مرتبطة بالسياسة مع أن محاولة الاعتداء على حياة قائد أو رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرتيهما لا تعتبر جريمة سياسية.
  3. إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتعلق فقط بالإخلال بالواجبات العسكرية.
  4. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضي الطرف المقدم إليه الطلب أو في جزء خاضع للسيادة القانونية لهذا الطرف.
  5. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم قد صدر فيها حكم نهائي من قضاء الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر فيها قرار بعدم إقامة الدعوى.
  6. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو أن العقوبة سقطت بمضي المدة بمقتضى تشريعات أحد الطرفين.
  7. إذا صدر عفو من أحد الطرفين.
  8. إذا كان لدى الطرف المقدم إليه طلب التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم رغم أنه قدم بناء على مبرر بارتكاب جريمة تمس الحق العام إلا أن الغرض الحقيقي من تقديمه هو ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن وضع هذا الشخص يوشك أن يتدهور لسبب أو لآخر من هذه الأسباب.

مادة 44

يجوز رفض طلب التسليم في الحالات التالية:

  1. إذا كانت الجريمة المعنية لا تخضع للعقوبة القصوى إلا في تشريعات أحد الطرفين فقط.
  2. إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم هي موضوع ملاحقة من الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر الحكم فيها من دولة ثالثة.

مادة 45

  1. يدون طلب التسليم كتابيا ويحال عبر الطرق الدبلوماسية.
  2. يقدم طلب التسليم الأصلي أو نسخة منه طبق الأصل ويرفق به ما يلي:
  • أ-قرار الإدانة أو مذكرة توقيف أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة القانونية صادرة وفقا للإجراء الذي يحدده قانون الطرف مقدم الطلب.
  • ب-عرض موجز للوقائع التي من أجلها طلب التسليم موضحا به تاريخ ومكان ارتكابها ووصفها ومواد القانون التي طبقت عليها وكذلك نسخة من هذه الأحكام.
  • ج-وصف للشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر من الدقة الممكنة مع أية معلومات أخرى تسمح بالمساعدة على تحديد هويته أو جنسيته.

مادة 46

  1. يجوز في الحالات الطارئة للسلطات القضائية للطرف المقدم الطالب المطالبة بالتوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه.
  2. يجب أن يشير طلب التوقيف المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 45 كما يجب أن يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المقررة لها أو الصادرة وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وكذلك وفي حدود الممكن كل المعلومات التي تسمح بتحديد هويته.
  3. يحال الطلب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التسليم إما مباشرة عن طريق البريد أو الهاتف وإما عن طريق أية وسيلة أخرى مكتوبة.
  4. إذا كان الطلب قانونيا تقوم السلطات المختصة بالطرف المقدم إليه الطلب وفقا لتشريعاته بالإجابة على الطلب، ويتم إبلاغ الطرف الطالب فورا بما اتخذ من إجراء بشأن طلبه.

مادة 47

  1. يجوز وضع حد للتوقيف المؤقت إذا لم يتم إبلاغ الطرف مقدم الطلب في غضون 20 يوما من تاريخ التوقيف بطلب التسليم مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 45
  2. لا يجوز أن تتجاوز فترة التوقيف المؤقت في أي حال من الأحوال مدة 40 يوما.
  3. يجوز إطلاق سراح الموقوف في أي وقت وبشكل مؤقت، وعلى الطرف المقدم إليه الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يراها ضرورية لتفادي هروب الشخص المطلوب.
  4. لا يتعارض إطلاق السراح مع التوقيف مرة أخرى ولا مع التسليم إذا طلب التسليم لاحقا عند استكمال الطلب ومرفقاته.

مادة 48

إذا كانت البيانات المكملة ضرورية للتأكد من استيفاء شروط التسليم وتم إغفالها من الطرف الطالب ورأى الطرف المطلوب منه التسليم إمكانية استيفائها وتدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية ويحدد له مدة لتقديمها.

مادة 49

إذا وردت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق حريته أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة 50

  1. يسلم الطرف المقدم إليه الطلب ودون الإخلال بحقوقه أو بحقوق طرف ثالث وبناء على طلب من الطرف مقدم الطلب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها الأشياء الآتية:
  • أ‌-التي من الممكن اعتبارها وثيقة إثبات.
  • ب-المتحصلة من الجريمة سواء وجدت قبل أو بعد تسليم المطلوب.
  • ج‌-التي تم الحصول عليها مقابل أشياء من الجريمة.
  1. يجب أن يتم تسليم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب الوفاة أو الهروب.
  2. وإذا ثبت أن للطرف المطلوب منه التسليم أو لغيره من الدول حقوقاً مكتسبة على هذه الأشياء وجب على الطرف المسلم إليه أن يردها في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام والملاحقة وعلى نفقته إلى الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى الدولة التي لها هذا الحق.

مادة 51

  1. يحيط الطرف المقدم إليه الطلب علماً الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول التسليم.
  2. يجب تبرير كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
  3. في حالة القبول يحدد الطرف المقدم إليه الطلب الطريقة والمكان والتاريخ المناسب لتسليم الشخص المطلوب تسليمه ويخطر الطرف الطالب بذلك قبل وقت كاف.
  4. باستثناء الحالة الواردة في البند 5 من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب تسليمه في الموعد المحدد يجوز إطلاق سراحه بانتهاء مهلة 15 يوماً اعتباراً من ذلك التاريخ، ويطلق سراحه على أية حال بانتهاء مهلة 30 يوماً ويجوز للطرف المقدم إليه رفض التسليم بنفس الفعل.
  5. في حالة وجود ظروف استثنائية تمنع تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه يخطر الطرف المعني الطرف الآخر قبل انتهاء المهلة ويتفق الطرفان على تاريخ آخر وربما مكان آخر للتسليم وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

مادة 52

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو محكوماً عليه من الطرف المقدم إليه الطلب لارتكابه جريمة أخرى غير الجريمة موضوع طلب التسليم, يكون على هذا الطرف الفصل في موضوع الطلب وإخطار الطرف الطالب بقراره وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في البندين 1 – 2 من المادة 51
  2. وفي كل الأحوال يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلي حين انتهاء العدالة في الطرف المقدم إليه الطلب من المحكمة.
  3. ومع ذلك لا يجب أن تشكل أحكام هذه المادة عائقاً أمام إرسال الشخص المطلوب بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب, شرط أن يظل رهن الاعتقال على أن يعاد بمجرد فصل هذه السلطات في الموضوع.

مادة 53

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة أو اعتقال الشخص الذي جرى تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة أو إخضاعه لأي تقييد لحريته الشخصية بسبب جريمة سابقة على تسليمه غير الجريمة التي بسببها تم تسليمه إلا في الحالات التالية:

  • أ‌- إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه, وفي هذه الحالة يجب تقديم الطلب بالخصوص مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة 45 ومحضر قضائي متضمناً أقوال المطلوب تسليمه حول تطورات التسليم ومبيناً الإمكانية المتاحة له للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف المقدم الطلب.
  • ب‌- إذا لم يغادر الشخص الذي جرى تسليمه إلى الطرف مقدم الطلب أراضي هذا الطرف بعد 30 يوماً من إخلاء سبيله نهائياً وكان لديه الحرية في ذلك أو عاد إليها بعد مغادرتها.

مادة 54

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إذا تم تغيير الوصف للفعل الإجرامي موضوع التسليم أثناء سير الإجراءات إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.

مادة 55

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب في المادة 53 لا يجوز للطرف الذي استلم الشخص المطلوب أن يسلمه إلى دولة ثالثة إلا بناءا على موافقة الطرف الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف الذي استلم الشخص المطلوب طلبا إلى الطرف الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 56

  1. يوافق كلا الطرفان على السماح بمرور الأشخاص عبر إقليميهما المراد تسليمهم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية من الطرف الطالب يكون مرفقا به المستندات الضرورية التي تبين بأن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, ويجوز للطرف المطلوب منه إذن المرور أن يرفض ذلك إذا كان الشخص المراد تسليمه يحمل جنسيته.
  2. في حالة استخدام وسائل النقل الجوية تتبع القواعد التالية:
  • أ‌-إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم مقدم الطلب بإخطار الطرف الذي ستعبر الطائرة أجواءه بوجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 45 وإذا حصل هبوط اضطراري يكون لهذا الطرف طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه وعليه أو يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الطرف الذي هبطت الطائرة في أراضيه في خلال المدة المنصوص عليها في المادة 47
  • ب‌-إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
  1. يجوز تأجيل التسليم إذا كان الطرف المقدم إليه طلب العبور هو ذاته يطلب التسليم إلى أن ينهي قضاء هذا الطرف عمله من الشخص المطلوب.

مادة 57

  1. يتحمل الطرف المقدم إليه طلب التسليم كافة المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم على أراضيه.
  2. يتحمل الطرف مقدم الطلب المصاريف الناتجة عن عبور أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

مادة 58

تدون طلبات التسليم وكذلك الوثائق المرفقة بها بلغة البلد مقدم الطلب على أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

الباب الرابع أحكام ختامية

مادة 59

يتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

مادة 60

مدة هذه الاتفاقية 5 سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها كتابيا قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 61

يقوم كل من الطرفين الموقعين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المتعلقة بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ والتي تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم 60 من تاريخ آخر إبلاغ.

اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية

اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية

  • رغبة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بينها وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية.وتمشياً مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط بين أراضي الدول العربية وعبرها، 

وإدراكاً منها لما يلي:

  1. أن النقل متعدد الوسائط هو أحد عناصر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية، وتحقيق الكفاءة والفعالية لخدمات النقل فيما بينها.
  2. الحاجة إلى تقوية فرص إيجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة والكفاءة وتتناسب واحتياجات التجارة العربية.
  3. الرغبة في تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية.
  4. حق كل دولة في وضع الإطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط ومتعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات.
  5. الحاجة إلى تأكيد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط وبين مستخدمي هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي وقانوني يكفل ذلك.

واستناداً إلى جهود مشتركة بذلها كل من مجلس وزراء النقل العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لإعداد اتفاقية في هذا المجال بين دول المنطقة.

اتفقت على إبرام الاتفاقية التالية:

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – 

الفصل الأول أحكام تمهيدية

التعاريف

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل

منها:

الاتفاقية:

اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.

النقل متعدد الوسائط:

نقل بضاعة بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه.

متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل): 

الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية والذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلاً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.

عقد النقل متعدد الوسائط (عقد النقل):

العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد

وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل): 

مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان:

  1. وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول.

تكون “لأمر شخص” أو “الحامله”

  1. وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول.

تحرر باسم مرسل إليه واحد.

المرسل ( الشاحن):

الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – أو من ينوب عنه 

النقل المجزاً:

نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الأقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة.ولا يعتبر هذا النوع من النقل نقلاً متعدد الوسائط وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

الشخص:

أي شخص طبيعي أو معنوي (اعتباري).

الجهة المختصة:

الجهة التي يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط ومنح التراخيص.

الترخيص:

إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).

الطرف المنفذ:

أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البحري والجوي وأعمال النقل البري أو السككي أو المائي وأعمال تداول وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.

واسطة النقل:

الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل: البحار المحيطات الأنهار، الممرات والبحيرات المائية الداخلية، الطرق البرية، السكك الحديدية،الجو، الأنابيب.

وسيلة النقل:

ما يتم بها نقل البضاعة وتشمل سيارة الشحن الشاحنة، القطار السفينة، الماعونة، مركب الملاحة النهرية، الطائرة، الأنابيب أو غيرها.

البضاعة:

ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.

التسليم:

تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه مع الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.

الاتصال الالكتروني: 

تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.

حقوق السحب الخاصة SDR:

 وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة 2

  1. تطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
  2. لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط أو النقل المجزاً.
  3. لا تؤثر هذه الاتفاقية أو تكون غير متوافقة أو تتعارض مع تطبيق أي اتفاقية دولية متعددة الأطراف أو ثنائية.
  4. لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط أو متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقاً لمتطلبات كل دولة على حدة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
  5. يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط بإتباع قوانين وأنظمة البلد الذي يعمل فيه وبما ينسجم مع أحكام هذه الاتفاقية.
  6. تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لا تشملها أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني تنظيم النقل

الترخيص

المادة 3

  1. يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك.
  2. تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط.
  3. تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط.

عقد التأمين

المادة 4

يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.ووفقاً للتشريعات الوطنية.

الفصل الثالث وثيقة النقل

إصدار وثيقة النقل

المادة 5

  1. عند إبرام عقد النقل وانتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل، فعليه إصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه.
  2. يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص مفوض منه.
  3. كل مرسل إليه مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير قابلة للتداول أو من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون له كل حقوق ومسؤولية المرسل.
  4. طبقاً للفقرة (3)، يجب ألا يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرسل أو المرسل إليه أو من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق.
  5. إذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون 
  • أ – إذا كانت صادرة لأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير.
  • ب- إذا كانت صادرة لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير.
  • ج – إذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب أن يشار إلى عدد هذه الأصول ويجب أن يرقم كل منها على حدة.
  • د – إذا صدرت عن الوثيقة أي صور فيجب أن يوضح على كل صورة عبارة “صورة غير قابلة للتداول”.
  1. إذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها اسم المرسل إليه.

بيانات وثيقة النقل

المادة 6

  1. يجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية: 
  • أ- الطبيعة العامة للبضاعة والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
  • ب- عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن الإجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.
  • ج- الحالة الظاهرة للبضاعة.
  • د- اسم المرسل وعنوانه().
  • ه- اسم المرسل إليه إذا) تم تحديده من قبل المرسل وعنوانه).
  • و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الأساسي(“).
  • ز- قيمة البضاعة.
  • ح- تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إليه أو المرسل.
  • ط- إجمالي أجرة النقل أو أجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل إذا ما اتفق عليها بين الطرفين.
  • ى- مكان وتاريخ انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط أو الطرف المنفذ
  • ك- مكان تسليم البضاعة.
  • ل- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
  • م- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
  • ن – مكان وتاريخ إصدار الوثيقة).
  • س- توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه (“).
  • ع – مسار الرحلة المقصودة، وسائط النقل المستخدمة، وأماكن انتقال البضاعة من واسطة لأخرى، إذا كانت معلومة وقت إصدار الوثيقة.
  • ف- إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه الاتفاقية.
  • ص- أسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه ().
  • ق – رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط وعدد النسخ الأصلية.
  • ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع القوانين ذات العلاقة.
  • ش- أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إن وجد مع بيان السبب.
  1. يقوم متعهد النقل بإعداد هذه الوثيقة بناءً على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل.
  2. يجب أن تتضمن وثيقة النقل على الأقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (1) من هذه المادة
  3. ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل – عدا تلك المذكورة في الفقرة الثالثة – أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

التحفظ في وثيقة النقل

المادة 7

  1. إذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لا يمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤوليته وكان لا يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من تأكيد ذلك الاشتباه، فعلى متعهد النقل أو من يفوضه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم ا الدقة وسبب الاشتباه.
  2. إن توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون أي تحفظات منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

دلالة وثيقة النقل

المادة 8

  1. تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد النقل طبقاً لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من متعهد النقل طبقاً لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك 
  2. لا يحق لمتعهد النقل الطعن في دلالة وثيقة النقل إذا كانت الوثيقة قابلة للتداول وتم تحويلها اسطة المرسل إليه إلى طرف ثالث إذا كان “المرسل إليه” والطرف الثالث اتفقا بناءاً على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل.

إصدار مستندات أخرى

المادة 9

إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط.

الفصل الرابع مسؤولية أطراف عقد النقل

مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل

المادة 10

  1. يكون المرسل مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات التي يجب أن تشملها وثيقة النقل والمذكورة في المادة السادسة بالبند (1) الفقرات (أ، ا، ب، ج، د، هـ).
  2. يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة أو كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل.
  3. يتحمل المرسل مسئولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه.
  4. يكون المرسل مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون (باستثناء متعهد النقل أو الأطراف المنفذة ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.
  5. يكون المرسل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء موظفي أو وكلاء المرسل
  6. إذا نص عقد النقل على أن مسؤولية المرسل، أو أي شخص آخر يذكر في تفاصيل العقد على أنه يمثل المرسل، ستتوقف كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث معين أو بعد وقت معين، فإن هذا التوقف لا يكون نافذ المفعول فيما يتعلق بـ:
  • أ – أية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل.
  • ب – أية مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.
  1. يجوز للمرسل أن يطلب، وعلى نفقته من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة أو كميتها أو محتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.
  2. إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
  3. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.

قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة

المادة 11

  1. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية السائدة.
  2. عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب علي المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب إتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن.
  3. إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فإنه 
  • أ ) يكون المرسل مسؤولاً أمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.
  • ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الطارئة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.
  1. تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة.
  2. يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة.

أسس مسؤولية متعهد النقل

المادة 12

  1. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتصنيفها (ترتيبها رصها) و نقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على أن يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل، ما لم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك.
  2. إذا اتفق على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتصنيفها (ترتيبها رصها) كان عليه أن يقوم بذلك طبقاً للقواعد المعمول بها تحت إشراف متعهد النقل.
  3. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقاً لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية ما لم يثبت متعهد النقل أنه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص آخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو أن ما حدث كان بسبب قوة قاهرة.
  4. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: 
  • أ ـ خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
  • ب- ظرف قاهر حسب ما ورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية.
  • ج – عيب كامن أو خفي في البضاعة.
  • د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج.
  • هــ سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.
  1. إذا أثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، أو أدى إلى ذلك، ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات أن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله، كان متعهد النقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية.
  2. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل.
  3. في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير
  4. إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (7) من هذه المادة، يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية.
  5. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل.
  6. يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو أطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
  7. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسئولية عن هلاك البضاعة كلياً أو جزئياً أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية متعهد النقل، كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل.

فترة مسؤولية متعهد النقل

المادة 13

  1. تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المكلف المفوض باستلامها.
  2. تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود إتفاق أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
  3. إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى أساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه، يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة.
  4. يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل.وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو إنزال البضاعة من آخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل.
  5. إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل إلى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث، يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة.

أسس تقدير التعويض

المادة 14

1- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و/أو الناتج عن التأخير في تسليمها و/ أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل.2- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالي.وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة 15

أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة

إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فإنه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر.

المادة 16

أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة

  1. إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً، حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن 2.0 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR) عن كل كيلوجرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو 667.0 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية (حاوية أو أي وسيلة مشابهة وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة.
  2. في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة، فإن مسؤولية متعهد النقل في هذه الحالة تحدد بما لا يزيد عن 8.33 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة.
  3. من الممكن أن تستبدل قيمة “حقوق السحب الخاص” كما يعرفه صندوق النقد الدولي) المذكورة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف، وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقاً لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة.

المادة 17

حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة

إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولاً.عن التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه..

المادة 18

حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة في حالة ثبوت وقوع أضرار غير المباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.

مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات و أفعال تابعيه

المادة 19

يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات و أفعال تابعيه.ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الأطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل.ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات و أفعال تابعيه

حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة

المادة 20

  1. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، إلا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة.
  2. يمكن الاتفاق على أن يتحمل متعهد النقل أعباء والتزامات أكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية، على أن يجري تحديد ذلك في عقد النقل.

فقدان متعهد النقل لحقه في الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية

المادة 21

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف، أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه، وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.

المادة 22

الإخطار بفقد أو تلف البضاعة

  1. إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة.
  2. في حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (14) أربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة.
  3. في حالة وقوع خسارة أو ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
  4. لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (21) واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.
  5. على متعهد النقل تحرير إخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر أو التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوماً من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.

العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها

المادة 23

  1. في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها، خلال (6) أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو على طول مسار عملية النقل أو في مكان الوصول وعلى من دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
  2. إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
  3. إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
  4. إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها.
  5. إذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الأخير الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك.
  6. في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له، فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الإضافية.

فحص البضاعة من قبل متعهد النقل

المادة 24

  1. إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على متعهد النقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه و لمتعهد النقل تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً للتكاليف السائدة.
  2. إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.
  3.  لمتعهد النقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة أثناء النقل اشتراط أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.
  4. إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
  5. يكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة ذلك يكون متعهد النقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه.
  6. لا يجوز لمتعهد النقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف جزء من البضاعة مما ينقل أو كلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم بضاعة أخرى ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها

المادة 25

  1. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة.
  2. اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كل على حدة.
  3.  لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

الفصل الخامس أجرة النقل

استحقاق أجرة النقل

المادة 26

  1. تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك النقل
  2. في حالة استحقاق أجرة النقل كلياً أو جزئياً في وقت آخر وحدث بعد الوقت الذي استحقت فيه تلك الأجرة أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف، فإنه ما لم يتفق على خلاف ذلك تظل أجرة واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع أجرة النقل خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه متعهد النقل ما لم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها أو مقدارها أو ما لم يكن ذلك قد تقرر بعد.
  3.  لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
  4. لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير من متعهد النقل أو أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه الاتفاقية.
  5. لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد.تلافيا لخطر أكيد على وسيلة النقل أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
  6. لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل.

مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل

المادة 27

  1. يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
  2. إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة “أجرة النقل مدفوعة سلفاً” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.
  3. إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة “أجرة النقل قيد التحصيل” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.

حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل

المادة 28

  1. بصرف النظر عن أي اتفاق،مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع: 
  • أ- أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.
  • ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.
  1. عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار إليها في المواد (13)، (17)، (21) من هذه الاتفاقية فإنه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.3- إذا لم يتم دفع أجرة النقل في خلال ثلاثين يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن لمتعهد النقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في المادة (34) من هذه الاتفاقية

الفصل السادس حق التصرف في البضاعة

حق المرسل والمرسل إليه في التصرف

المادة 29

  1. حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل أو المرسل إليه طبقاً للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات إلى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي:
  • أ – توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجاً عن عقد النقل.
  • ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد.
  • ج- الاستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر بمن في ذلك الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.
  • د -الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل.
  1. للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه.
  2.  في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية:
  • أ- يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على أن يكون شخص آخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك.
  • ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصرف إلى شخص آخر، وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل أن يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة.
  • ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة يتعين عليه أن يبين هويته على نحو واف.
  • د- يحال حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى مقصدها ويكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعة.
  1. في حالة إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية: 
  • أ- يكون حائز النسخة الأصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول أو حائز جميع النسخ الأصلية – في حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة.
  • ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل أن يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول إلى شخص آخر وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية إلى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول.
  • ج- من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل أن يبرز إلى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلاً في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة.
  • د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل
  1. مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة (أ، ب، ج) والفقرة (2) إذا:
  • أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة.
  • ب- أمكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها.
  • ج- لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل.
  1. إذا كان متعهد النقل: 
  • أ- يتوقع بشكل معقول أن تنفيذ أي إشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات إضافية.
  • ب- مستعداً بالرغم من ذلك لتنفيذ الإشعار.فإنه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة، إذا طلب متعهد النقل ذلك، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك الإشعار من نفقات إضافية أو التزامات مالية يتكبدها.
  1. تعتبر البضاعة المسلمة عملاً بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة أنها سلمت في مكان المقصد.
  2. إذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة أو من السلطات المختصة، وأثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل، ويحتاج بصورة معقولة إلى معلومات أو إشعارات أو مستندات إضافية، فإنه يتعين تقديم تلك المعلومات أو الإشعارات أو المستندات بناءً على طلب متعهد النقل وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه، أو تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات أو الإشعارات أو المستندات الوافية يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل.
  3. يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يرد إلى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات إضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بمـا فـي ذلـك التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولاً عن دفعها في مجال حدوث هلاك أو تلف للبضائع المنقولة الأخرى 
  4. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هلاك البضاعة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة.

الفصل السابع تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة

المادة 30

  1. ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة أو ضمناً، ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها.
  2. عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل، وإذا أخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو الموضح في المادة (34) من هذه الاتفاقية، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة أو تلف يصيب هذه البضاعة، إلا إذا كانت الخسارة أو التلف ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.
  3.  يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل إليه باستلامها.

الإقرار بتسلم البضاعة

المادة 31

  1. يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
  2. يجب على المرسل إليه أن يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد، مع مراعاة المادة (22) من هذه الاتفاقية.
  3. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم.ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول

المادة 32

  1. إذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه مشارا إليهما في تفاصيل العقد، وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بهما كتابة، قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد.
  2. إذا تبين أن اسم المرسل إليه أو عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد أو حال تبلغه ذلك من متعهد النقل.
  3.  يقوم متعهد النقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند إبراز المرسل إليه بطاقة هويته الرسمية، ويجوز لمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه البطاقة.كما يمكن أن يتم التسليم إلى شخص آخر يفوضه المرسل إليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل أصلية مع إبراز بطاقة هويته الرسمية.
  4. تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه” المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في هذه الوثيقة كتابة
  5. إذا لم يقم المرسل إليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، وجب على متعهد النقل أن يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، أو المرسل.
  • وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، يجب على المرسل أن يصدر إلى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة.
  • وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، إبلاغ من له حق التصرف في البضاعة أو المرسل، يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عندئذ هو الذي له حق التصرف في البضاعة.
  • ويبرأ متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة أو المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.

التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول

المادة 33

  1. يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد أن يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول.
  2. في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو من ينوب عنه يعتبر قد أوفى بمسؤولياته كاملة إذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على أية نسخة أصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها.
  3. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على متعهد النقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور.ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي.، للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
  4. إذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل إليه، طبقت أحكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل.

الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة

المادة 34

  1. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:- 
  • أ- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب ؛ أو 
  • ب- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
  1. إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل:
  • أ- التصرف في البضاعة حسبما يرى متعهد النقل أن الظروف تقتضي ) المعقول ؛ أو ذلك وفي حدود 
  • ب- بيع البضاعة وفقاً للممارسات المتبعة – أو حسبما يقتضي القانون أو اللوائح ذلك- في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت ؛ أو
  • ج- الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها ؛ أو 
  • د- الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
  1. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (2/ب) من هذه المادة، وجب على متعهد النقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة، رهناً باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
  2. لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعد أن يكون قد وجه إشعارا قبل وقت معقول بوصول البضاعة إلى مكان المقصد إلى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بأنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصول البضاعة إلى مكان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، أو المرسل إليه أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.
  3. عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار إليها في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.

الفصل الثامن إجراءات التقاضي والتحكيم 

حل الخلافات والتحكيم

المادة 35

  1. أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، فيمكن أن يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك، على أن يقدم الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضواً واحداً فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيساً لها وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوماً بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف أن يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي أبرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.
  2. يحدد مكان التحكيم طبقاً لما هو وارد في عقد النقل أو طبقا لما يتفق عليه أطراف النزاع.
  3. يجب أن تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقاً لقواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسيترال).

الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم

المادة 36

تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:

  • أ- تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً.
  • ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه.
  • ج- التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة طبقاً للفقرة (7) من المادة (12) من هذه الاتفاقية. 

ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.

إجراءات التقاضي ورفع الدعوى

المادة 37

  1. لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الأطراف التالية:
  • أ- المرسل، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.أو 
  • ب- المرسل إليه، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.أو 
  • ج- الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل
  • د – أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل إليه،حقوقه، أو اكتسب حقوقاً بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي إكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.

وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل.

  1. يحق لأي طرف من أطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن التالية:
  • أ – المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر إقامته.
  • ب- المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.
  • ج- مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أو مكان تسليم البضاعة.
  1. يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، ويلتزم بذلك أي شخص له حق التقاضي خلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق، وفي حالة عدم قبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (2) أعلاه.
  2. عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناءً على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفس أطراف الدعوى وتؤسس على نفس الأسباب إلا إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الإجراء الجديد.

الفصل التاسع أحكام عامة

إحالة الحقوق

المادة 38

  1. في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص آخر، بإحدى الوسائل التالية:
  • أ- مُظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض.أو
  • ب- دون تظهير إذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله.أو
  • ج- دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى.
  1. لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل.
  2. على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل – أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

استخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية

المادة 39

يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد.

توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية

المادة 40

  1. لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية إلا إذا كان متوافقاً.مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الاتفاقية، ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.
  2. إذا لحق ضرر بالمرسل أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل أو من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضاعة.

تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

المادة 41

إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (12) و (22) من هذه عطلة رسمية في دولة تسليم البضاعة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام الاتفاقية يوافق يوم العمل الرسمية.

المسؤولية عن توفير البيانات

المادة 42

يجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل.

مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها

المادة 43

  1. يكون مجلس وزراء النقل العرب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها
  2. يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك سنوياً وكلما دعت الحاجة بناءً على طلب أحد أطراف الاتفاقية
  3. تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
  4. ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم.

التعاون مع الإسكوا

المادة 44

يجوز إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء النقل العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) لوضع أسس التعاون بين الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقية.

الفصل العاشر أحكام ختامية

التوقيع والتصديق والانضمام

المادة 45

  1. تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
  2. يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
  3. يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة إلى الاتفاقية.

الدخول حيز التنفيذ

المادة 46

  1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها.
  2. تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

التعديلات

المادة 47

  1. بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها.
  2. تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (43) والتي تتخذ توصياتها بأغلبية ثلثي الأصوات.
  3. ترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.
  4. يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقررة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً.
  5. تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجراءات الواردة في المادتين (45) و (46) من هذه الاتفاقية، إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

الانسحاب

المادة 48

  1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانسحاب، تظل قائمة بعد نفاذ الانسحاب وحتى انتهاء هذه الالتزامات

الانتهاء

المادة 49

ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة

أحكام استثنائية

المادة 50

لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي.

جهة الإيداع

المادة 51

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

الإبلاغ

المادة 52

تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم الأربعاء 19 رمضان 1430 هـ الموافق 9 سبتمبر 2009 م.

بروتوكول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  • إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
  • إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
  • وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
  • وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس.
  • وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “الاتفاقية”، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء.
  • وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
  • قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

إقرار الدولة الطرف في هذا البروتوكول

تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول “الدولة الطرف” باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة “اللجنة” في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها.

مادة 2

جواز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم 

يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.

مادة 3

ضرورة أن تكون التبليغات كتابية

يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول.

مادة 4

شروط يجب توافرها في التبليغ 

  1. لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا.
  2. تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:
  3. 1إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
  4. إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
  5. إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية.
  6. إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
  7. إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

مادة 5

اختصاصات للجنة التي تنظر التبليغ 

  1. يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.
  2. في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة 1، لا يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.

مادة 6

  1. ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
  2. يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.

مادة 7

  1. تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
  2. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
  3. بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.
  4. تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
  5. يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

مادة 8

  1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
  2. يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة.ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
  3. بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بأي تعليقات وتوصيات.
  4. يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
  5. يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

مادة 9

  1. يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
  2. يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 4، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.

مادة 10

  1. يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه فالمادتين 8 و 9
  2. يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.

مادة 11

تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.

مادة 12

إدراج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية الآتي

تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، ملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول.

مادة 13

تعهدات على كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية 

تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

مادة 14

إعداد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها،

تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها إياها البروتوكول.

مادة 15

فتح باب التوقيع على هذا البروتوكول

  1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها.
  2. يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
  4. يصبح الإنضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 16

سريان مفعول هذا البروتوكول

  1. يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ

إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها.

مادة 17

عدم السماح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول 

لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

مادة 18

شروط إجراء تعديل على هذا البروتوكول

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه.وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة.ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
  2. يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها.
  3. عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.

مادة 19

إبداء الرغبة في نبذ هذا البروتوكول

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام.
  2. يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.

مادة 20

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي

  1. التوقيعات والمصادقات وعمليات الإنضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.
  2. تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18
  3. أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.

مادة 21

 إيداع هذا البروتوكول باللغات الآتية 

  1. يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.
  2. يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.

اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2009 م

اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2009 م

  • رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
  • ويهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، فقد إتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:

مادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل من

  1. السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.
  3. الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
  4. وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا.

ب- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق، ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.

  1. النقل المنظم: ويقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعريفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة وأقسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
  2. النقل العابر المنتظم: ويقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقا لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.
  3. النقل السياحي: ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.
  4. تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
  5. الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

مادة 2

سريان أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي 

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي على الطرق انطلاقا ووصولا إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل أو مرورا عبرها.

مادة 3

تعهدات الأطراف المتعاقدة

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية.

مادة 4

يلتزم سائقوا وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

  1. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.
  2. رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
  3. رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
  4. دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
  5. بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
  6. قائمة الركاب تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
  7. وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد وصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

مادة 5

ضرورة أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين 

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادرا من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.

مادة 6

اختصاصات للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 7

عدم السماح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة 

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من السلطة المختصة.

مادة 8

عدم جواز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

مادة 9

تنظيم دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

مادة 10

التزامات على الأطراف المتعاقدة كافة 

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

مادة 11

موانع على وسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة  

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

مادة 12

حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة 

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكب فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
  2. الحرمان المؤقت من ممارسة الناقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
  3. الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكب المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.

مادة 13

اصدار تذاكر سفر فردية

  1. يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
  2. يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الركاب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

مادة 14

التزامات على الناقل 

  1. يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
  2. يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.

مادة 15

حقوق الراكب المتضرر 

يحق للراكب المتضرر من ضياع أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوما من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.

مادة 16

التعويضات 

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.

مادة 17

خضوع أطراف الاتفاقية لكافة الأنظمة والقوانين المتبادلة

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

مادة 18

الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها 

يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في البلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

مادة 19

السماح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب  

يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقا لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

مادة 20

منح كلا من الطرفين تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

مادة 21

الإعفاء من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل 

تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أوالعابرة وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على أن لا تكون ذات صفة تجارية.

ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 22

إتاحة هذه الاتفاقية للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها 

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقا لأنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 23

حقوق لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.

مادة 24

نفاذ مفعول هذه الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.

مادة 28

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

مادة 26

تنظيم الانسحاب  من هذه الاتفاقية  

  1. يجوز لأي طرف أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بمضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.

مادة 27

مهام لجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة،

  1. تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا.
  2. تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.

مادة 28

طرق تعديل هذه الاتفاقية

  1. يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 27 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
  2. تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 29

انتهاء سريان هذه الاتفاقية

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.

مادة 30

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي

  1. الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية.
  2. الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة 23 من الاتفاقية.
  3. تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقا للمادة 24 من هذه الاتفاقية.
  4. الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  5. الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  6. أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة 28 من هذه الاتفاقية.
  7. إلغاء الاتفاقية طبقا للمادة 29 من هذه الاتفاقية.

مادة 31

إيداع إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم…………..الموافق……..

وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

اسماء الحكومات

  • المملكة الأردنية الهاشمية.
  • دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • مملكة البحرين.
  • الجمهورية التونسية.
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • جمهورية جيبوتي.
  • المملكة العربية السعودية.
  • جمهورية السودان.
  • الجمهورية العربية السورية.
  • جمهورية الصومال.
  • جمهورية العراق.
  • سلطنة عمان.
  • دولة فلسطين.
  • دولة قطر.
  • جمهورية جزر القمر المتحدة.
  • دولة الكويت.
  • الجمهورية اللبنانية.
  • الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
  • جمهورية مصر العربية.
  • المملكة المغربية.
  • الجمهورية الإسلامية المورتانية.
  • الجمهورية اليمنية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة أو العقوبة القاسية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة أو العقوبة القاسية

انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 16/5/1989م

إن الجمعية العامة 

  • إذ تذكر بإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3452 د30 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.
  • وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 32/ 62 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1977 الذي راجت فيه لجنة حقوق الإنسان أن تضع مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان.
  • وإذ تشير كذلك إلى أنها، في قرارها 38/ 119 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1983 رجت من لجنة حقوق الإنسان أن تكمل في دورتها الأربعين كمسألة ذات أولوية عليا، صياغة تلك الاتفاقية بغية تقديم مشروع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين يتضمن أحكاماً تنص على تنفيذ الاتفاقية المقبلة تنفيذاً فعالاً.
  • وإذ تحيط علماً مع الارتياح بقرار لجنة حقوق الإنسان 1984/ 21 المؤرخ في 6 آذار/ مارس 1984 الذي قررت فيه أن تحيل إلى الجمعية العامة نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وارداً في مرفق تقرير الفريق العامل، للنظر فيه.
  • ورغبة منها في تنفيذ حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، القائم بموجب القانون الدولي والداخلي تنفيذاً أكثر فعالية:
  • تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال إعداد نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • تعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الواردة في هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام عليها.
  • تطلب إلى جميع الحكومات النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية.

الجلسة العامة 93

كانون الأول/ديسمبر 1984

المرفق

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

  • إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير قابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم
  • وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.
  • وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم.
  • ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • ومراعاة منها أيضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.
  • ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العالم قاطبة.

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول أغراض الاتفاقية 

مادة 1

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ “التعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في إنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
  2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق شامل.

مادة 2

  1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
  2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
  3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

مادة 3

  1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أن ترده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
  2. تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

مادة 4

  1. تضمن كل دولة طرف بأن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.
  2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

مادة 5

  1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الحالات التالية:

أ- عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.

ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.

ج- عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً.

  1. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  2. لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.

مادة 6

  1. تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود فوق أراضيها يدعي أنه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4، باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها.ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقاً لما ينص عليه قانون تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
  2. تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.
  3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
  4. لدى قيام دولة ما، عملاً بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله، وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

مادة 7

  1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
  2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
  3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

مادة 8

  1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة من بين الدول الأطراف.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
  2. إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
  3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
  4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في أراضي الدولة المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5.

مادة 9

  1. على كل دولة طرف أن تقدم للدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
  2. تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

مادة 10

  1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو من العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
  2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

مادة 11

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

مادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكبت في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

مادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة.وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

مادة 14

  1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن.وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب, يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
  2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

مادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أٌقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

مادة 16

  1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها، وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثاني انشاء لمناهضة التعذيب

مادة 17

  1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة تضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد.وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
  2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف.ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضاً أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
  3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة وفي تلك الاجتماعات، التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
  4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر.ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيباً أبجدياً، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
  5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى، غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد انتخاب الأول مباشرة، باختيار هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
  6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
  7. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

مادة 18

  1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم.
  2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يلي:

أ‌- يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء.

ب‌- تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

  1. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
  2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
  3. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

مادة 19

  1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
  2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
  3. تنظر اللجنة في كل تقارير، ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
  4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أيدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات، وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

مادة 20

  1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
  2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
  3. وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية، وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.
  4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، وأن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
  5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف ويجوز للجنة بعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقاً للفقرة 7، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقاً للمادة 24.

مادة 21

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر إلى تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:

  1. يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر.
  2. في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى.
  3. لا تتناول اللجنة أي مسائل تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر و استنفاذها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
  4. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
  5. مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ج، تتيح للجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.
  6. يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية ب، أن تزودها بأية معلومات ذات صلة بأية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة.
  7. يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية ب، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كلتيهما.
  8. تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ب:
  9. في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية هـ، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.

في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية هـ، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

  1. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة.ولا يجوز تسليم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

مادة 22

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
  2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
  3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أية من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة.وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
  4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
  5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

أأن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها، بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

بأن الفرد قد استنفذ جميع وسائل الإنتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة الإطالة مدة تطبيق وسائل الإنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية إنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

  1. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة بلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
  2. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
  3. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس دول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى.

ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أي مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

مادة 23

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة, الذي يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1هـ من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

مادة 24

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية  

مادة 25

  1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
  2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول، ويصبح الإنضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 27

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

مادة 28

  1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن إنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
  2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 29

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويقوم الأمين العام بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الإقتراح والتصويت عليه وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة.ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
  2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
  3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها.وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات قد قبلتها.

مادة 30

  1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الإتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول.فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
  2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة.ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
  3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 31

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة من تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
  2. لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا، ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.
  3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

مادة 32

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

  1. التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و26
  2. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29
  3. حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31

مادة 33

  1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

اتفاقية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق

اتفاقية لسنة 2009 بشأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • لما كانت ترى أن الحرية لكل كائن بشري، يكتسبه لدى مولده،
  • ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، فى الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره،
  • ونظراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بوصفه مثلاً أعلى مشتركاً ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم ينص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والتجارة بالرقيق بجميع صورهما،
  • ولما كانت تدرك أن مزيداً من التقدم قد تحقق على طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه الإتفاقية الخاصة بالرق، والموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926، والرامية إلى هذه الغاية،
  • وإذ تضع فى اعتبارها اتفاقية السخرة،لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به على أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري،
  • ولما كانت على بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم،

وقد قررت تبعاً لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلى اتفاقية 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلى تكثيف الجهود وطنية ودولية على السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق،

قد اتفقت على مايلي :

الفرع الأول الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 1

تتخذ كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجاً وبالسرعة الممكنة إلى إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أو لم يشملها تعريف  الرق،الواردة في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926 :

‌أ إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة.

‌ب القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أى شخص ملزم، بالعرف، أو القانون أو عن طريق الإتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وان يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغير وضعه.

‌ج أى من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:

  1. الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلاً دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأى شخص آخر أو لأى مجموعة أشخاص أخرى،
  2. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص اخر، لقاء ثمن أوعوض اخر.
  3. إمكان جعل المرأة لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص اخر،

د أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي بتسليم طفل مراهق دون الثامنة عشرة أو استغلال عمله

مادة 2

بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدوداً دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلى إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعراباً حراً عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.

الفرع الثاني تجارة الرقيق

مادة 3

  1. يشكل نقل الرقيق من بلد إلى آخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الإشتراك فيه جرماً جنائياً في نظر قوانين دول الأطراف في هذه الإتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جداً.
  2. (أتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطنى لهذا الغرض.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وسواحلها فى نقل الرقيق.

  1. تتبادل الدول الأطراف في هذه الإتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية، وبأية محاولة لإرتكاب هذه الجريمة تصل إلى علمها.

مادة 4

يصبح حراً بصورة آلية أى رقيق يلجأ إلى أي سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الإتفاقية.

الفرع الثالث الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 5

في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الإتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسم رقيق ما، أو شخص مستضعف المنزلة  سواءً للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر  كما يكون الإشتراك في ذلك، جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الإتفاقية يستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له.

مادة 6

  1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخص آخر من عياله إلى رقيق، جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الإتفاقية يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له.ينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الإشتراك في مؤامرة على هذا القصد
  2. رهناً بأحكام الفقرة الإستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الإتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه الإتفاقية أيضاً في حالة إغراء الغير على أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله على المنزلة المستضعفة التي تنجم على أى من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1.وينطبق الأمر نفسه فى حالة المحاولة أو التدخل أو الإشتراك في مؤامرة على هذا القصد.

الفرع الرابع تعاريف

مادة 7

لأغراض هذه الإتفاقية:

  1. يعني مصطلح الرق،كما هو معرف في الإتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926، وصفاً لحال أو وضع أى شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية.ويعني الرقيق،أى شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع.
  2. ويعني مصطلح شخص ذو منزلة مستضعفة،شخصاً يكون في حال أو وضع هو نتيجة أى من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
  3. ويعني مصطلح تجارة الرقيق ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلى بيعاً أو مبادلة، عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك عموماً، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أياً كانت وسيلة النقل المستخدمة.

الفرع الخامس التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات

مادة 8

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.
  2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة صوراً من أى قانون أو نظام أو أى تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذاً لأحكام هذه الإتفاقية.

الفرع السادس أحكام ختامية

مادة 9

لا يقبل أى تحفظ على هذه الإتفاقية.

مادة 10

أي نزاع حول تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوى عن طريق التفاوض، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة تسوية أخرى.

مادة 11

  1. تظل هذه الإتفاقية حتى الأول من شهر تموز/ يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة.وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.
  2. وبعد الأول من تموز/ يوليه 1957 يتاح الإنضمام لهذه الإتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخرى تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى الإنضمام.ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الإنضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة.

مادة 12

  1. تنطبق هذه الإتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الطرف المعني، رهناً بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن، لدى توقيعه أو تصديقه هذه الإتفاقية أو إنضمامه إليها، الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الإتفاقية تلقائياً كنتيجة لهذا التوقيع أو الإنضمام
  2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبول القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول، خلال مهلة أثنى عشر شهراً تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للإتفاقية على قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب.وعلى الطرف، متى حصل هذا القبول أن يخطر الأمين العام بذلك.وإذ ذاك تنطبق هذه الإتفاقية على الإقليم، أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه الأمين العام.
  3. على أثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشر المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الإتفاقية.

مادة 13

  1. يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.
  2.  وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك الإنضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو تاريخ الإخطار بانطباقها على الإقليم المذكور.

مادة 14

  1. يقسم تطبيق هذه الإتفاقية على فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولى منها في تاريخ بدء نفاذ طبقاً للفقرة 1 من المادة 13.
  2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الإتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلى الأمين العام قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.ويقوم الأمين العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأى إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي نلقيه فيه.
  3. يسرى مفعول الإنسحابات لدى إنقضاء فترة السنوات الثلاثة الجارية.
  4. في الحالات التي تكون فيها هذه الإتفاقية، وفقاً لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة على إقليم غير متروبول لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلى الأمين العام بالإنسحاب من الإتفاقية بصورة مستقلة فيما يخص ذلك الإقليم.ويبدأ نفاذ الإنسحاب من الإتفاقية بصورة مستقلة فيما يخص ذلك الإقليم.ويبدأ نفاذ الإنسحاب لدى مرور سنة على وصول الإشعار المذكور إلى الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.

مادة 15

تودع هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة.ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية وكذلك إلى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء فى الوكالات المتخصصة.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذليل هذه الإتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إمضاء إزاء كل منهم.

حرر في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين.

اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

الإتفاقية العربية لسنة 2008 بشأن تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

  • رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
  • ويهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:

مادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل من

  1. السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.
  3. الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
  4. وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا.

ب- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق، ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.

  1. النقل المنظم: ويقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعريفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة وأقسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
  2. النقل العابر المنتظم: ويقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقا لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.
  3. النقل السياحي: ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.
  4. تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
  5. الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

مادة 2

سريان أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي على الطرق انطلاقا ووصولا إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل أو مرورا عبرها.

مادة 3

التعهد بتسهيل حرية مرور وسائل النقل 

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية.

مادة 4

يلتزم سائقوا وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

  1. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.
  2. رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
  3. رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
  4. دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
  5. بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
  6. قائمة الركاب تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
  7. وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد وصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

مادة 5

ضرورة أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين 

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادرا من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.

مادة 6

تعيين الناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 7

عدم السماح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها 

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من السلطة المختصة.

مادة 8

عدم جواز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

مادة 9

تنظيم دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

مادة 10

ضرورة تقديم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

مادة 11

موانع على وسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة 

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

مادة 12

العقوبات 

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكب فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
  2. الحرمان المؤقت من ممارسة الناقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
  3. الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكب المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.

مادة 13

التزامات على الناقل

  1. يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
  2. يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الركاب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

مادة 14

  1. يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
  2. يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.

مادة 15

حقوق الركاب 

يحق للراكب المتضرر من ضياع أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوما من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.

مادة 16

التعويضات 

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.

مادة 17

تنظيم القوانين الواجبة التطبيق 

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

مادة 18

الأعفاءات 

يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في البلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

مادة 19

السماح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب موجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة

يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقا لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

مادة 20

منح تسهيلات إضافية 

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

مادة 21

الإعفاء من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط

تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أوالعابرة وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على أن لا تكون ذات صفة تجارية.

ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 22

إتاحة هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها 

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقا لأنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 23

السماح لدول الجامعة العربية غير الموقعة

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.

مادة 24

نفاذ مفعول هذه الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.

مادة 28

التصديق على الاتفاقية 

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

مادة 26 

تنظيم الانسحاب من هذه الاتفاقية

  1. يجوز لأي طرف أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بمضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.

مادة 27

تنظيم تنفيذ هذه الاتفاقية

  1. تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا.
  2. تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.

مادة 28

تعديل الاتفاقية 

  1. يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 27 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
  2. تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 29

انتهاء سريان هذه الاتفاقية

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.

مادة 30 

اختصاصات أمين عام جامعة الدول العربية

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي:

  1. الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية.
  2. الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة 23 من الاتفاقية.
  3. تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقا للمادة 24 من هذه الاتفاقية.
  4. الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  5. الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  6. أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة 28 من هذه الاتفاقية.
  7. إلغاء الاتفاقية طبقا للمادة 29 من هذه الاتفاقية.

مادة 31

إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم…………..الموافق……..

وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

اسماء الحكومات

  • المملكة الأردنية الهاشمية.
  • دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • مملكة البحرين.
  • الجمهورية التونسية.
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • جمهورية جيبوتي.
  • المملكة العربية السعودية.
  • جمهورية السودان.
  • الجمهورية العربية السورية.
  • جمهورية الصومال.
  • جمهورية العراق.
  • سلطنة عمان.
  • دولة فلسطين.
  • دولة قطر.
  • جمهورية جزر القمر المتحدة.
  • دولة الكويت.
  • الجمهورية اللبنانية.
  • الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
  • جمهورية مصر العربية.
  • المملكة المغربية.
  • الجمهورية الإسلامية المورتانية.
  • الجمهورية اليمنية.

مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي

مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي

استكمالاً لبناء مؤسسات الاتحاد ، ناقش مؤتمر الاتحاد ، في دورته العادية الثانية عشرة ، المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، يومي 02-03 النوار 1377 و.ر / 2009 ف البند المتعلق ببروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي ، وانتهى إلى اعتماد هذا البروتوكول تطبيقا لأحكام المادتين (19/ج) و (5/ي) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، باعتبار مصرف الاستثمار الأفريقي إحدى المؤسسات المالية للاتحاد.

ويضم البروتوكول اثنتي عشرة مادة ، فضلاً عن الديباجة ، حيث خصصت مادته الأولى لتعريف المصطلحات المستخدمة في البروتوكول ، ونصت مادته الثانية على إنشاء المصرف ، وتناولت المادة الثالثة الهدف الأساسي من إنشائه ، والمتمثل في تقرير التكامل الاقتصادي، والتنمية المتوازنة لبلدان الاتحاد الأفريقي ، وحددت المادة الرابعة أنشطة المصرف ووظائفه ، بينما عينت المادة الخامسة من البروتوكول مدينة طرابلس ، بالجماهيرية العظمى، مقراً للمصرف ، ونصت مادته السادسة على أن تكون لغات العمل بالاتحاد الأفريقي ( ومن بينها اللغة العربية ) هي لغات العمل بالمصرف . وتكفلت المادة السابعة بتنظيم قواعد تصفية المصرف ، بينما خصصت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة على التوالي، لتحديد آليات المصادقة على البروتوكول والانضمام إليه وتعديله.

ونظراً لأهمية هذه المؤسسة المالية الأفريقية لاستكمال بناء مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتفعليها ، فالأمر معروض على جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة على البروتوكول المعتمد من مؤتمر الاتحاد الأفريقي ، بشأن تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي . وإلى الأمام والفاتح أبداً ، والكفاح الثوري مستمر.

أمانة مؤتمر الشعب العام

مشروع بروتوكول حول النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأفريقي إن الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي 

مشروع بروتوكول حول النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأفريقي إن الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي 

الديباجة

إذ تأخذ في الاعتبار أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي هو المنشئ لبنك الاستثمار الأفريقي في مادته 19 ج.

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاً المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية المعتمدة في أبوجا، نيجيريا، في يونية 1991.

وإذ ترغب في التصدي على النحو جماعي للتحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية التي تواجهها القارة الأفريقية.

وإذ تذكر بمقرر المؤتمر AU/Dec.64 VI بشأن موقع مقار مؤسسات الاتحاد الأفريقي في أقاليم القارة، المعتمد في أبوجا، نيجيريا، في يناير 2005. 

وإذ تعيد إلى الأذهان أيضاً مقرر المجلس التنفيذي 10 329.Ex CL/Dec حول إنشاء المؤسسات المالية للاتحاد الأفريقي المعتمد في أديس أبابا، أثيوبيا، في يناير 2007.

وإذ تأخذ في الاعتبار الاتفاقية العامة حول امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي.

واقتناعاً منها بشدة أن تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي يتطلب إنشاء بنك الاستثمار الأفريقي.

قد وافقت على ما يلي:

المادة 1

التعريفات

في هذا البروتوكول تعني العبارات التالية الآتي، ما لم ينص على غير ذلك صراحة:

القانون“: يعني القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

المؤتمر“: يعني مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد.

البنك“: يعني بنك الاستثمار الإفريقي للاتحاد، بما في ذلك مكاتبه وفروعه أو وكالاته التي تقع خارج المقر.

المفوضية“: تعني مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المحكمة“: تعني المحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان.

المجلس التنفيذي“: يعني المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.

الدولة العضو“: تعني إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد.

البروتوكول“: يعني البروتوكول والنظام الأساسي والملحق به.

الدول الأطراف“: تعني الدول الأعضاء التي صادقت على البروتوكول أو انضمت إليه. 

الاتحاد“: يعني الاتحاد الأفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي.

المادة 2 

إنشاء البنك

ينشأ بنك الاستثمار الأفريقي ويمارس مهامه وفقاً لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد والبروتوكول والنظام الأساسى الملحق به.

البنك هو أحد أجهزة الاتحاد وفقاً لأحكام المادة 5 ي من القانون التأسيسي للاتحاد.

المادة 3 

الغرض من إنشاء البنك

الغرض من إنشاء البنك هو تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المتوازنة للبلدان الأطراف اتساقاً مع الأهداف العريضة للاتحاد.

المادة 4 

وظائف البنك

  1. في سياق الغرض الذي أنشئ من أجله، يتعين على البنك أن يوفر التمويل اللازم وفقاً للمبادئ المصرفية السليمة بهدف:
  • أ. تمويل الأصول الطبيعية للقطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالتكامل الاقتصادي الإقليمي للدول الأطراف.
  • ب. تعزيز أنشطة القطاع الخاص وتحديث القطاع الريفي في الدول الأطراف ذات الدخل المنخفض.
  • ج. دعم التكامل الاقتصادي والتنمية المتوازنة لأفريقيا. 
  1. يوفر البنك أيضاً المساعدة الفنية للدول الأطراف، كلما احتاج الأمر إلى ذلك بغرض دراسة وإعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

المادة 5 

مقر البنك

  1. يكون مقر البنك الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. يجوز إنشاء مكاتب أو فروع أخرى للبنك خارج المقر الرئيسي.

المادة 6 

لغات عمل البنك

لغات عمل البنك هي نفسها لغات عمل الاتحاد.

المادة 7 

التصفية

  1. يجوز للجمعية العمومية للبنك إصدار قرار يوصي بتصفية البنك.
  2. في هذه الحالة، يجوز لمؤتمر الاتحاد أن يقرر تصفية البنك ويحدد اشتراطات وشروط تقاسم أصوله ومسئولياته.
  3. بعد قرار الإنهاء هذا، يتعين على البنك أن يوقف جميع أنشطته على الفور باستثناء ما يخص منها التحقيق والاحتفاظ والحفاظ المنظم على أرصدته وتسوية التزاماته.

المادة 8 

التفسير

تحال إلى المحكمة المسائل الخاصة بالتفسير الناشئة عن تطبيق أو تنفيذ هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به إلى حين إنشاء المحكمة، من الممكن عرض هذه المسائل على مؤتمر الاتحاد لاتخاذ قراراً بشأنها.

المادة 9 

التوقيع، والمصادقة والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول مفتوحاً أمام توقيع أو مصادقة أو انضمام الدول الأعضاء، وفقاً لإجراءاتها الدستورية المعمول بها لديها.
  2. يتم إيداع وثائق المصادقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المادة 10 

الدخول حيز التنفيذ

  1. يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسى الملحق به حيز التنفيذ بعد الثلاثين 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة.
  2. بالنسبة لكل دولة عضو تصدق أو تنضم إلى البروتوكول على التوالي، يبدأ سريان هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية.

المادة 11

التعديل والمراجعة

  1. يجوز تعديل هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به بمقرر من المؤتمر.
  2. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أو البنك تقديم اقتراح كتابي إلى رئيس المفوضية بأي تعديل أو مراجعة لهذا البروتوكول.
  3. يخطر رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بالاقتراح قبل ثلاثين 30 يوماً على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر، لبحث الاقتراح.
  4. يطلب رئيس المفوضية رأي البنك بشأن الاقتراح ويبلغ هذا الرأي إن وجد، إلى المؤتمر الذي يجوز له اعتماد الاقتراح مع الأخذ في الحسبان لرأي البنك.
  5. يبدأ سريان التعديل أو المراجعة وفقا لأحكام المادة 10.

المادة 12

إيداع الوثائق

  1. صدر هذا البروتوكول والنظام الأساسى الملحق به في أربع نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية النصوص الأربعة 4 أصلية ومتطابقة ويتم إيداعها لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال نسخة أصلية معتمدة إلى حكومة كل دولة عضو.
  2. يخطر رئيس المفوضية الدول الأعضاء بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. كما أنه يقوم، بعد بدء سريان هذا البروتوكول، بتسجيل نسخة مطابقة لدى أمانة الأمم المتحدة.

اعتمد من الدورة العادية للمؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا.

اتفاقية تفاهم بين كل من:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس

مذكرة تفاهم بين كل من:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس تونس:26 سبتمبر 2016

أبرمت مذكرة التفاهم هذه بين:

  • المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013، مقرها: مدينة طرابلس.من جهة
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، وهي هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي الجهة المخولة بمقتضى دستور الجمهورية التونسية لإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها، مقرها تونس العاصمة تونس.من جهة

والمشار إليهما معا فيما يلي ب ” الطرفين “

  • انطلاقا من دورهما في إدارة وتنفيذ عمليات انتخابية تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والتعددية والإتاحة وسعيهما الجاد نحو بناء هيئات انتخابية دائمة تتسم بالحياد والاستقلالية وتعمل على بناء قدراتها الذاتية في إطار استراتيجية غايتها المهنية والاستدامة، وإيمانا منهما بضرورة خلق بيئة انتخابية تكرس الديمقراطية وتتميز بالمشاركة الكاملة والفاعلة وتمكن الناخبين من ممارسة حقهم في الانتخاب بكل شفافية ومصداقية.واستنادا إلى رؤيتهما المشتركة التي تقوم على التعاون فيما بينهما بما يمكن من الرفع في مستوى أدائهما من خلال توفير فضاء لتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فقد اتفق الطرفان الموقعان أدناه على ما يلي:

  1. موضوع المذكرة:
  • وضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين.
  • تحديد أسس وقواعد الشراكة والتعاون الدائم بين الطرفين.
  1. المبادئ والمسؤوليات:
  • يتفق الطرفان على تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الأهداف والأنشطة الواردة بهذه المذكرة، والعمل معا على معالجة التحديات التي من شأنها أن تعيق التعاون بينهما
  • تؤكد هذه المذكرة على مبدأ استقلالية طرفيها، بما يعزز من مستويات الثقة، ويوسع من مجالات التعاون.
  • يكون مبدأ التنسيق أساسأ للعمل بين الطرفين فيما يتعلق بكافة أشكال ومستويات التعاون في المجالات موضوع هذه المذكرة.
  1. الأهداف:

 يسعى الطرفان إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • العمل معا على تكامل الجهود المبذولة للرفع من مستوى أداء الهيئتين في مجال إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية
  • الدعم المتبادل البرامج بناء القدرات المؤسساتية، وضمان تكوين الكوادر والخبرات المؤهلة في مجال تنفيذ وإدارة العمليات الانتخابية
  • العمل على تطوير قدرات الهيئتين في مجال إدارة المخاطر.
  1. الأنشطة ومجالات التعاون: 

التحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، يوافق الطرفان على تنفيذ الأنشطة التالية:

  • تنظيم المؤتمرات وورشات العمل واللقاءات المشتركة التي يتم اقتراحها والموافقة عليها من قبل الطرفين.
  • تبادل الخبرات بين الطرفين من خلال الدعوات المتبادلة للمشاركة في الأحداث والأنشطة الانتخابية التي يتم عقدها تحت رعاية وإشراف كل منهما وتبادل الآراء في خصوص بعض المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية
  • تشريك ممثلين عن الهيئتين الانتخابيتين في مهمات ملاحظة ومتابعة الانتخابات لكلا البلدين.
  • إجراء البحوث والدراسات، وإصدار المطبوعات المشتركة في مجالات التعاون المستهدفة، وتبادل المحامل والدراسات ذات الصلة بالانتخابات.
  • اعتماد مقاربة تهدف إلى تركيز آليات لمراقبة جودة الانتخابات وسبل التحكم في كلفتها.
  1. إدارة مذكرة التفاهم:

يقوم الطرفان بعقد اجتماعات دورية نصف سنوية يحضرها ممثلا الطرفين، وذلك من أجل:

  • وضع الآليات الملائمة لتنفيذ الأهداف والأنشطة الواردة بهذه المذكرة 
  • متابعة التقدم الحاصل في مجالات التعاون والأنشطة المستهدفة
  • استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه طرفي هذه المذكرة ومناقشة سبل معالجتها.
  • تبادل وجهات النظر حول ما يستجد من تطورات على مسار تنفيذ العمليات الانتخابية.
  1. أحكام عامة:
  • تعتبر هذه المذكرة وثيقة بيان نوايا، ولا يترتب على طرفيها علاقات قانونية أو مالية ملزمة
  • يجوز تعديل نصوص هذه المذكرة بناء على موافقة صريحة من الطرفين وتلحق التعديلات بهذه المذكرة وتصبح جزءا لا يتجزأ منها.
  • تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قبل المخولين من الطرفين، وتبقى سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو إنهاؤها بتوافق الطرفين.
  • يجوز إنهاء العمل بهذه المذكرة بموافقة الطرفين، ويجوز لأي منهما إنهائها بموجب إشعار كتابي بالفسخ يوجه إلى الطرف الأخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، غير أن إنهاء العمل بهذه المذكرة لا يؤثر على الأنشطة التي تم البدء في تنفيذها بموجب اتفاقات التعاون المبرمة تفعيلا لهذه المذكرة.
  • للتصديق على ما جاء بهذه المذكرة قام ممثل كل من: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، وممثلا للهيئة المستقلة العليا للانتخابات بتونس المذكورين أدناه بالمصادقة والتوقيع على النحو التالي:
  • التوقيعات:
  • المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا 
  • الاسم: عماد الشاذلي السايح 
  • الصفة: رئيس مجلس المفوضية
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
  •  الاسم: محمد شفیق صرصار 
  • الصفة: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.إذ يعترفان بالإهتمام المتبادل لشعب كل بلد أن يكون ملما بالقيم الإنسانية وثقافة الشعب الأخر

 اتفقا علي الاتي:

المادة1

  1. يمكن لكل طرف أن يقيم على أراضي الطرف الآخر مراكز ثقافية وإعلامية يشار إليهما فيما يلي بالمراكز الثقافية.
  2. يمكن أن تقام المراكز الثقافية في عاصمتي البلدين، وبموافقة الطرف المستقبل في مواقع أخرى داخل البلاد.
  3.  على كل طرف أن يستجيب لطلب الطرف الأخر بتأسيس مراكز ثقافية في غضون ثلاثة أشهر من استلام مثل هذه الطلبات كتابيا.

المادة 2

  1. على المراكز الثقافية أن تساعد في تنفيذ البرامج ذات العلاقة من التعاون.
  2. يكون لنشاطات المراكز الثقافية هدف تبنى تنمية العلاقات بين الطرفين من خلال من خلال تبادل وتوزيع المعلومات والمعرفة للجمهور خاصة فى مجالات اللغة و الادب والثقافه والفنون والصناعة الإبداعية والتعليم والعلوم والتقنية ووسائل الاعلام والاتصالات وتبادل الأفكار والخبرات فى التنمية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وتزويد المعلومات المرتبطة بكل هذه المجالات.
  3. يجب أن يعلم كل طرف الطرف الآخر بخصوص طبيعة البرامج الثقافية المراد القيام بها مقدما بقدر الإمكان.

المادة 3

  1. إن عمل المراكز الثقافية البريطانية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيقوم به المجلس الثقافي البريطاني كوكيل أساسي مكلف لحكومة صاحبة الجلالة للنشاط الثقافي والتعليمي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويتولى عمل المراكز الثقافية العربية الليبية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. المراكز الثقافية البريطانية ستسمى المجلس الثقافي البريطاني أما المراكز الثقافية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فسوف تسمي المراكز الثقافية العربية الليبية ويمكن أن تستعمل هذه الأسماء في لوحات الإعلانات وفي المراسلات وفي المواد الإعلامية والإعلان.
  3. يقوم كل طرف بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في أراضيه باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان أداء المراكز الثقافية للطرف الأخر لوظيفتها.

المادة4

  1. يضمن الطرفان حرية الوصول الحر غير المعرقل للجمهور لمقار المراكز الثقافية ونشاطاتها حيث يتم من القيام بها في أماكن أخرى وسيضمنان للمراكز الثقافية قدرة الإعلان عن نشاطاتها بكل الوسائل المتاحة.
  2. تقدم المراكز الثقافية المعلومات العامة ذات العلاقة في دعم وظيفتها من خلال مواقعها على شبكة المعلومات الدولية أو الوسائل الإلكترونية الأخرى و التي يضمن الطرفان حرية الوصول غير المعرقل لها من طرف الجمهور.
  3. يحق للمراكز الثقافية أن تقيم وتحافظ على إتصالات مباشرة مع الوزارات والأمانات والهيئات العامة الأخرى والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والروابط المهنية والمؤسسات الخاصة والأفراد والمجمعات ذات العلاقة.

المادة 5

يمكن أن تشمل نشاطات المراكز الثقافية في مقارها الخاصة وفي الأماكن الأخرى الآتي:

  1. توزيع المعلومات كما تنص عليه المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
  2. تنظيم الزيارات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والأحداث الأخرى وإستقبال الزوار في كل مجالات النشاط المشار إليها ضمن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
  3. إدارة برامج المنح الدراسية والتدريب والاستشارات في هذه المجالات وفي المجالات المرتبطة بها.
  4. تمثيل الأعمال الفنية بالمسارح والحفلات والمعارض.
  5.  عرض الأفلام والمواد السمعية والبصرية.
  6. توفير المكتبات وغرف القراءة ومراكز مصادر متعددة الوسائل وإعارة الكتب والصحف والمجلات والمواد السمعية والبصرية والمواد الأخرى ذات الطبيعة الثقافية والتعليمية والتقنية.
  7. توفير دورات في اللغة والإمتحانات وحلقات دراسية وتوفير خبرات مهنية ومواد تدريبية للمؤسسات والأفراد والتعاون في إنتاج مواد تتعلق بالتدريس وطرق التدريس.
  8.  إدارة والمشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة والمتعددة الأطراف وفقا لأهداف هذه الاتفاقية.
  9. ترتيب الاجتماعات والنشاطات الأخرى للمواطنين من جميع الأعمار.
  10. يمكن للمراكز الثقافية أن تنظم كذلك أو تشارك في تنظيم الأحداث الأخرى والنشاطات وفقا لأهداف هذه الاتفاقية.

المادة 6

  1. تتولى المراكز الثقافية نشاطاتها وفقا للقوانين والنظم للدولة المستقبلة.
  2. يمكن أن تتمتع المراكز الثقافية بالشخصية والأهلية القانونية في ظل قوانين ونظم الدولة المستقبلة.

المادة 7

  1. يمكن للمراكز الثقافية أن تنظم أحداثا ونشاطات خارج مقارها الخاصة.
  2. يمكن للمراكز الثقافية أن تنظم أحداثا ونشاطات بالمشاركة مع منظمات أخرى.

المادة 8

  1. لن تكون المراكز الثقافية منظمات من أجل الربح والمجلس الثقافي البريطاني مسجل كمنظمة خيرية في إنجلترا وويلز.
  2.  يمكن للمراكز الثقافية أن تتقاضى مقابلا عن كل أو بعض نشاطاتها المبوبة في المادة الخامسة من هذه الإتفاقية لكي تغطي جزءا أو كل تكاليف المحافظة على تسييرها و عملياتها ويمكن للمراكز الثقافية أن:
  •  تتقاضى مقابلا من الزوار المشاركين في أحداثها ونشاطاتها ومعارضها.
  •  تتقاضى مقابلا عن الدورات اللغوية والإمتحانات والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
  •  تتقاضى مقابلا عن إستعمال المكتبات وإعارة أو بيع الوسائل المتعددة والأخرى ذات العلاقة بنشاطاتها.
  •  تقوم ببيع البيانات المصورة والملصقات والبرامج والكتب والاسطوانات والوسائل التعليمية المرتبطة مباشرة بالأحداث والنشاطات التي تنظمها.
  1. إدارة المقاهي لزوار المراكز.
  2. يمكن أن تعرض المعروضات من المعارض المنظمة من طرف المراكز في مقارها أو في أي موقع آخر للبيع بحيث تكون خاضعة لدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية كما هو معمول به في ظل القوانين والنظم للدولة المستقبلة.
  3. يمكن للمراكز الثقافية أن تسعى للحصول وتلقى الرعاية التجارية لدعم النشاط وفقا لأهداف هذه الاتفاقية.

المادة 9

  1. يقوم كل طرف مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في أراضيه بتزويد كل الوسائل للطرف الآخر وكل التسهيلات لتوريد المواد المطلوبة لإقامة وتجهيز المراكز الثقافية للقيام بأعمالها وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
  2. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة سيقوم الطرفان بإعفاء المراكز الثقافية من دفع الرسوم الجمركية ورسوم التصدير والإستيراد والضرائب الأخرى فيما عدا ضرائب الترخيص لمزاولة العمل وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد وتصدير الأشياء لمجابهة الاحتياجات الطارئة أو الدائمة للمركز والتي لا يقصد بيعها في الدولة المستقبلة.

المادة 10

  1. يتولى كل طرف تعيين موظفي مراكزه الثقافية وفي حالة توظيف مواطنين من الدولة المستقبلة أو مقيمين بها بشكل دائم فإن التوظيف يكون وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة.
  2. يكون لكل طرف الحق في تعيين مدير المركز الثقافي بالدولة المستقبلة كعضو من البعثة الدبلوماسية إذا ما كان هو أو هي مواطنا للدولة المرسلة.
  3. يعلم كل طرف الطرف الآخر متى يباشر مدير المركز الثقافي وظيفته او تنتهي واجباته.

المادة 11

لن يخضع الموظفون الأعضاء للمراكز الثقافية والذين هم غير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة وأعضاء أسرهم الذين يشكلون جزء من الأسرة كما هو معترف به من طرف السلطات ذات العلاقة والذين يعيشون معهم والذين هم ليسوا مواطنين أو غير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة للتشريعات الوظيفية أو المشاركة في ترتيبات الضمان الإجتماعى الدولة المستقبلة.

المادة 12

  1. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة يقوم كل طرف بتسهيل النظر الفوري في طلبات الدخول وطلبات الإقامة وبتصاريح العمل حيث تكون منطبقة لموظفي المراكز الثقافية للطرف الأخر ولأعضاء أسرهم الذين يشكلون جزءا من الأسرة كما هو معترف به من طرف السلطات ذات العلاقة والذين يعيشون معهم والذين هم ليسوا مواطنين وغير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة.
  2. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة يقوم الطرفان بتسهيل النظر الفوري في طلبات تأشيرات الدخول للمشاركة في البرامج والإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
  3. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة يقوم الطرفان بإعفاء موظفي المراكز الثقافية والذين هم ليسوا من مواطني الدولة المستقبلة وغير المقيمين بها بشكل دائم وأعضاء أسرهم الذين يشكلون جزءا من العائلة كما هو معترف به من طرف السلطات ذات العلاقة والذين يعيشون معهم والذين هم ليسوا مواطنين او غير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وكل الضرائب الأخرى المفروضة على إستيراد أو تصدير المواد المنزلية أو أغراضهم الشخصية بما في ذلك مركبة واحدة لكل أسرة لاحتياجاتهم الشخصية وليس مقصودة بيعها في الدولة المستقبلة.

المادة 13

يتم حل المسائل المتعلقة بتنفيذ وتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية حيث تستدعي الضرورة عن طريق القنوات الدبلوماسية فيما عدا ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

المادة 14

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند التوقيع.
  2. تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وفيما إذا لم يقدم أي من الطرفين إشعارا للطرف الأخر في مدة اثنتي عشر شهرا قبل انتهاء الفترة المذكورة بنيته إنهاء هذه الاتفاقية فإن الإتفاقية ستبقى سارية النفاذ بعد ذلك إلى حين انتهاء مدة اثنتي عشر شهرا من التاريخ الذي أعطى به أي من الطرفين إشعاره كتابية للطرف الأخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
  • وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس يوم الخميس بتاريخ 18 الكانون ” ديسمبر” سنة 2008 افرنجى من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • مارتن ديفيدسون.مدير عام المجلس الثقافي البريطاني. 
  • رمضان أحمد برق.مدير إدارة الشؤون الأوروبية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الهند لإقامة منتدى للتعاون العربي – الهندي

مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الهند لإقامة منتدى للتعاون العربي – الهندي

ديباجة

  • إن الدول العربية، وتمثلها جامعة الدول العربية، وجمهورية الهند المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفان”؛
  • إدراكا منهما لعمق العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تربط بين الطرفين؛ وإذ يعربان عن ارتياحهما للتطور الذي طرأ على العلاقات العربية – الهندية في الماضي القريب؛وإيمانا منهما بمتانة الأساس الذي يقوم عليه التعاون العربي – الهندي وإمكانياته الكبيرة؛
  • و مداه الواسع؛وإذ يتطلعان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛وإذ يؤكدان التزامات كل من الطرفين بشأن السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة؛ وإذ يشددان على المساهمات الكبيرة التي قدمتها الهند لعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى مساندتها المنتظمة للحقوق والتطلعات المشروعة للشعوب العربية، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة؛وإذ يؤكدان الجهود الإيجابية التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التضامن والتعاون العربيين والارتقاء بمستوى الرفاهية والتنمية الاجتماعية للشعوب العربية؛ واقتناعاً منهما بأهمية الحفاظ على استمرار هذا التفاعل وتعزيز التشاور والتنسيق الوثيق فيما بين الطرفين؛

فقد اتفقا على مذكرة التعاون التالية:

المادة 1

قرر الطرفان إنشاء “منتدى التعاون العربي – الهندي” باعتباره إطاراً للحوار والتعاون بين الطرفين من أجل ترسيخ أسس العلاقات العربية – الهندية وتنويع أشكال التعاون العربي – الهندي في جميع المجالات.

المادة 2

يقوم منتدى التعاون العربي – الهندي على الأسس التالية:

  1. احترام مبادئ الأمم المتحدة ؛
  2. الالتزام بتحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما وتعزيزهما.الحوار والتشاور؛
  3. دعم جهود المجتمع الدولي لتفعيل الحوار بين الشمال والجنوب، وكذلك التعاون جنوب-جنوب ؛
  4. احترام التعددية وقيم الثقافات والحضارات المختلفة، وكذلك الحاجة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات ؛
  5. دعم وتعزيز التعاون العربي – الهندي بدرجة أكبر في جميع المجالات على أساس “خطة عمل” يتفق عليها الطرفان ضمن هذه المذكرة ؛
  6. إقرار مشاركة الهند في مؤتمرات القمة لجامعة الدول العربية وفقا للنظم المعمول بها في جامعة الدول العربية ؛

المادة 3

يعمل منتدى التعاون العربي – الهندي، ضمن أمور أخرى، من أجل:

  1. تقديم الدعم لكل الجهود الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، والحفاظ عليهما وتعزيزهما ؛
  2. تبادل وجهات النظر وإجراء المشاورات بشأن السياسات والمواقف المتعلقة بالموضوعات محل الاهتمام المشترك ؛
  3. تمكين الطرفين من تعميق مستوى التفاهم فيما بين الشعوب ؛
  4. تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ؛
  5. تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الطرفين ؛
  6. تشجيع وتسهيل إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين ؛
  7. تكثيف التعاون في مجالات التعليم والثقافة وتنمية الموارد البشرية ؛
  8. تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية بما فيها البحوث التطبيقية.على التنمية المستدامة وتنمية مصادر الطاقة المتجددة ؛
  9. تشجيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك تنفيذ ما توصلت إليه “القمة العالمية لمجتمع المعلومات” ؛
  10. تبادل وجهات النظر وإجراء المشاورات بشأن السياسات المتبعة في المحافل الدولية حول حماية البيئة، وصون التراث الثقافي لكل من الطرفين ؛
  11. تبادل وجهات النظر وإجراء المشاورات حول القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك والتي قد تطرأ من حين إلى آخر.

خطة عمل منتدى التعاون العربي – الهندي:

إن الطرفين:

  • اقتناعا منهما بأن المنتدى سيحقق نتائج ملموسة، ويقدم إسهاما إيجابيا من أجل تعزيز وتنمية روابط الصداقة فيما بينهما ؛
  • آخذين في اعتبارهما مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند بتاريخ 6 مارس 2002 ؛
  • وإذ يؤكدان ضرورة وضع خطة عمل لتحقيق المبادئ والغايات والأهداف الخاصة بمنتدى التعاون العربي – الهندي ؛
  • وإذ يؤكدان رغبتهما في تقوية علاقاتهما من خلال إجراء اتصالات منتظمة فيما بينهما على مختلف المستويات ؛

فقد اتفقا بموجب هذا على وضع خطة عمل للمنتدى مدتها خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على مذكرة التعاون الحالية وذلك على النحو التالي:

أولا: التعاون السياسي

يؤكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون السياسي فيما بينهما بدرجة أكبر، ومن ثم فقد اتفقا على إنشاء آلية للمشاورات السياسية فيما بينهما.

ثانياً: التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار:

من أجل الوصول إلى مزيد من التوسع في التجارة والاستثمار الثنائي، وتسهيل دخول كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر، وتبادل الخبرات في مجال الإدارة، وتعزيز التعاون فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه ستتخذ التدابير التالية:

  1. تنظيم مؤتمر سنوي للشراكة العربية – الهندية في إحدى الدول العربية الأعضاء وفي الهند من أجل التعاون في مجال السياسات وبناء القدرات المؤسسية، وإقامة المشروعات المشتركة ويتم تحديد مكان هذا اللقاء من خلال اللجنة المشتركة رفيعة المستوى خلال مشاوراتها السنوية وفقا لما جاء في الفقرة الفرعية (سابعا /1).ويتولى اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة التنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول ومع الغرف الرئيسية للتجارة والصناعة في الدول الأعضاء في جامعة الدول ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لهذا الغرض.كما سيقدم الاتحاد الهندي معلومات وعرضاً عن مناخ الاستثمار في الهند وفي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بوجه عام، والفرص الاستثمارية المحددة التي تهم رجال الأعمال من الطرفين بوجه خاص.
  2. تنظيم معرض يقتصر على المعروضات العربية والهندية، وكذلك ندوة عربية هندية إلى جانب مؤتمر الشراكة العربية الهندية المشار إليه أعلاه في الفقرة (1).وستناقش الندوة مجالات التعاون المحتملة في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل المعلومات المتصلة بالسياسات البيئية، واستخدام التكنولوجيا لحماية البيئة، ومكافحة الفقر، وكذلك إمكانية إنشاء شبكات للتعاون فيما بين مؤسسات كلا الطرفين بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.وتتولى منظمة ترويج التجارة في الهند التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والهيئات الرئيسية المعنية بترويج التجارة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنظيم المعرض والندوة (ويجوز لمنظمة ترويج التجارة في الهند، إذا اقتضى الأمر، أن تبرم مذكرة تفاهم منفصلة.مع جامعة الدول العربية بشأن تنظيم المعرض).
  3. تشجيع تبادل الخبرات في مجال الإدارة الاقتصادية والتعاون فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.وسيقدم قسم التعاون الفني بوزارة الشؤون الخارجية في حكومة جمهورية الهند خدمات خبراء من الهند وذلك بإعارتهم للبرامج ذات الصلة للارتقاء بالتدريب والمهارات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ثالثاً: قطاع الطاقة:

  1.  إدراكاً من الطرفين لأهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، خاصة في مجالات النفط، والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، فإنهما سيشجعان الاستثمارات من كل منهما في مشروعات قطاع الطاقة، وكذلك سيشجعان مؤسسات كل منهما علـ إقامة مشروعات مشتركة في هذا القطاع.
  2.  يقيم الطرفان آلية للحوار من أجل التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة.ويجري هذا الحوار على مستوى كبار المسؤولين في الوزارات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي وزارتي الشؤون الخارجية والبترول والغاز الطبيعي بحكومة الهند، وتعقد اجتماعات هذه الآلية سنويا.

رابعاً: تنمية الموارد البشرية:

  1. يقوم قسم التعاون الفني بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند سنويا بتدريب المهنيين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجالات خمس تقررها اللجنة المشتركة رفيعة المستوى المشار إليها في الفقرة الفرعية سابعا /1 من المجالات الواردة تحت برنامج التدريب التابع لقسم التعاون الفني بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند.وستقوم وزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند بتحديد فرص التدريب المتاحة، وتقدم الطلبات الخاصة بذلك من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يقوم المعهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند سنويا بتنظيم برامج تدريبية مدتها أربعة أسابيع مصممة خصيصا للدبلوماسيين المبتدئين والمتوسطين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتقام في الهند أو إحدى العواصم العربية.ويحق لكل دولة عضو أن ترشح أحد الدبلوماسيين لديها للاشتراك في برنامج التدريب وتكون الاستضافة المحلية موضع اتفاق متبادل.
  3. سيتم إرسال متدربين من الهند إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية كلما أمكن ذلك بناء على اتفاق الطرفين.

خامساً: الثقافة والتعليم:

ستتخذ الإجراءات التالية بهدف تشجيع التعاون في مجالي الثقافة والتعليم:

  1. إقامة مؤتمر سنوي لرؤساء الجامعات المختلفة في الهند التي توجد بها أقسام للدراسات العربية أو دراسات لغرب آسيا أو للشرق الأوسط وكذلك في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.ستقوم لجنة المنح الجامعية في الهند بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لهذا الغرض.
  2. يقوم الأطراف المشار إليها في الفقرة (1) السابقة بدراسة ومناقشة أساليب إنشاء أقسام جامعية للدراسات العربية – الهندية في جامعات عربية وهندية مختارة.
  3. تبذل الجهود وتتخذ الخطوات للتعرف على المكتبات الموجودة في الهند التي تحتوي على مواد، بما فيها المخطوطات تشهد على العلاقات التاريخية والثقافية القديمة بين الهند والدول العربية وتوأمتها مع نظيراتها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
  4. يقيم الطرفان مشروعاً لإنشاء قاعدة بيانات رقمية للمخطوطات العربية من المجموعات الهندية، ومثيلاتها من المخطوطات المتاحة في مختلف مكتبات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وتقدم تلك المواد من جانب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن طريق منظمة تحددها الوزارات المعنية خصيصاً لتكون جهة الاتصال لهذا الغرض.وبعد تجميع البيانات اللازمة لتلك القاعدة ستقام عروض في جامعات عربية وهندية مختارة إلى جانب تنظيم دورات وحلقات دراسية عن الموضوعات ذات الصلة.
  5. يقوم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بالاشتراك مع الألكسو، وبالتعاون.المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم مهرجان عربي – هندي بصفة منتظمة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.ويمكن أن يشمل هذا المهرجان ضمن أمور أخرى، ندوات أو معارض، ومهرجانات للأفلام السينمائية، وللأطعمة والعروض الثقافية وسيرسل المجلس الهندي للعلاقات الثقافية إحدى فرق العروض الفنية إلى الدولة العربية التي يقام فيها المهرجان.
  6. يدعم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بالاشتراك مع الألكسو والأمانة العامة لجامعة الدول العربية مبادرة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتنظيم مهرجان سنوي للتراث في الهند بالتزامن مع مؤتمر الشراكة.ويمكن أن يشمل هذا المهرجان مهرجاناً للأطعمة، والمنتجات التقليدية المنتجات الحرفية والمجوهرات والملابس إلى آخره) والعروض الثقافية (الموسيقى، والرقص والأعمال الدرامية، والأفلام السينمائية، والكتب واللوحات الزيتية إلى آخره )، وسيدعو اتحاد الغرف الهندية مشاركين من جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
  7. يقوم الطرفان بتنظيم سنة للصداقة العربية – الهندية واتخاذ الترتيبات الثقافية الملائمة وغيرها من الفعاليات بالاتفاق فيما بينهما.

سادساً: قطاع وسائل الإعلام:

جامعة الدول العربية الأمانة العامة

  1. يعمل الطرفان على تكثيف التعاون الإعلامي وتشجيع المنظمات الإعلامية الهامة من الجانبين بما في ذلك الوسائط الالكترونية والمطبوعة من القطاعين الخاص والعام وذلك لتوطيد الصلات فيما بينهما.
  2. يتبادل الطرفان زيارات من جانب الصحفيين البارزين المرشحين من الطرفين من الوسائط المطبوعة والمرئية كل عام للقيام بجولة في الهند، وسيستضيف قسم الدعاية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة جمهورية الهند أحد الصحفيين المرشحين من جانب جامعة الدول العربية من كل من وسائط الإعلام المطبوعة والمرئية في جولة الهند مدتها عشرة أيام سنوياً.

سابعاً: 

الآليات:

  1. طبقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (أولا) بشأن التعاون السياسي، اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى تجتمع على مستويات مختلفة حسب الاتفاق تضم ترويكا القمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الجانب العربي، ونظرائهم من الجانب الهندي يتم تحديدهم من قبل وزارة الشئون الخارجية وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا في نيودلهي والقاهرة بالتناوب لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.ويوضع جدول أعمال هذه المشاورات السياسية بالتشاور فيما بين الطرفين.
  2. تكون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند جهتي الاتصال للتشاور والتنسيق بالنسبة لتنفيذ خطة عمل المنتدى.
  3. ينظر في عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ووزيـــر الخارجية بحكومة الهند بعد مرور عام من إنشاء المنتدى.

الأحكام الختامية:

ستجري مراجعة لأعمال منتدى التعاون العربي الهندي وتنفيذ خطة العمل بعد مرور أعوام من تاريخ توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين بغية إجراء التغييرات اللازمة، وتجديد الاتفاقية لفترة جديدة.تم التوقيع على مذكرة التعاون الحالية، وخطة العمل المصاحبة لها في نيودلهي بتاريخ 2008/12/2 من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية، والإنجليزية لها نفس الحجية.وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الإنجليزية وتصبح هذه الوثائق سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها وتظل كذلك إلى أن يتم إلغاءها من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار للطرف الآخر مدته ستة أشهر.إثباتاً لما تقدم، وبناء على التفويض الصادر عن حكومة كل من الطرفين، فقد تم التوقيع على مذكرة التعاون وعلى خطة العمل المصاحبة لها.

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن نقل السجناء

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن نقل السجناء

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المشار إليهما هنا فيما بعد بالطرفين من أجل تشجيع إعادة التأهيل الإجتماعي للأشخاص المحكومين بإعطائهم الفرصة لإتمام مدة سجنهم في دولهم اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

  • أ. عبارة الدولة الناقلة تعني الدولة التي صدر الحكم على السجين وفق اختصاصات سلطاتها القضائية ويقضي السجين عقوبته فيها، ويمكن أن يتم نقله أو تم بالفعل نقله منها. 
  • ب. عبارة الدولة المستقبلة تعني الدولة التي يُمكن أن يُنقل إليها السجين أو تم بالفعل نقله إليها لإتمام مدة عقوبته فيها. 
  • ج. كلمة سجين تعني الشخص المتوجب حبسه في سجن أو مستشفى أو أي مؤسسة أخرى في الدولة الناقلة بموجب أمر أو حكم صادر عن محكمة في إطار ممارسة سلطتها القضائية.
  • د. كلمة العقوبة تعني أي عقوبة أو إجراء يحرم شخصاً ما من حريته، صادراً عن محكمة، في إطار ممارستها لسلطتها القضائية بالسجن لمدة زمنية محددة أو غير محددة.
  • هـ. عبارة الحكم القضائي تعني قراراً أو أمراً أو حكماً صادراً عن محكمة أو هيئة قضائية بفرض عقوبة.
  • و. كلمة مواطن تعني:
  1. فيما يتعلق بالجماهيرية العظمى أي مواطن يحمل الجنسية الليبية أو العربية الممنوحة من الجماهيرية العظمى وفقاً للتشريعات النافذة، أو أي شخص آخر ترى الجماهيرية العظمى أن من المناسب نقله إليها أخذاً في الاعتبار أية روابط وثيقة لذلك الشخص مع الجماهيرية العظمى.
  2. فيما يتعلق بالمملكة المتحدة أي مواطن بريطاني أو أي شخص آخر ترى حكومة المملكة المتحدة أن من المناسب نقله إليها أخذا في الاعتبار أية روابط وثيقة لذلك الشخص مع المملكة المتحدة.

مادة 2

مبادئ عامة

  1. يتعهد الطرفان بأن يقدم كلا منهما للطرف الآخر التعاون الكامل فيما يتعلق بنقل السجناء وفقاً لبنود هذه الاتفاقية.
  2. يجوز نقل الشخص الذي يقضي عقوبة مقيدة للحرية لدى أحد طرفي هذه الاتفاقية من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر، وذلك لإتمام مُدة السجن المفروضة عليه، ولتحقيق ذلك يجوز له أن يعبر عن رغبته فى ذلك للدولة الناقلة أو المستقبلة له بموجب هذه الإتفاقية.
  3. يجوز طلب النقل من قبل الدولة الناقلة أو المستقبلة.

مادة 3

شروط النقل

يجوز بموجب هذه الاتفاقية نقل السجين فقط إذا كانت الشروط التالية مستوفاة:

  • أ. أن يكون السجين من مواطني الدولة المستقبلة لأغراض هذه الإتفاقية.
  • ب. أن يكون الحكم الصادر عليه نهائياً وليست هناك إجراءات جنائية معلقة فيما يتعلق بالجريمة أو أية جريمة أخرى مرتكبة من قبل السجين في الدولة الناقلة.
  • ج. أن يكون قد تبقى للسجين فترة لا تقل عن ستة أشهر من إتمام مدة سجنه في وقت إستلام طلب النقل أو إذا كانت مدة سجنه غير محددة، ويجوز للطرفين في حالات إستثنائية الإتفاق حول النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من السجن تقل عن ستة أشهر.
  • د. أن تكون الأفعال أو الامتناع التي صدر بشأنها الحكم تشكل جريمة جنائية وفقاً لقانون الدولة المستقبلة أو تشكل جريمة جنائية إذا ما ارتكبت داخل أراضيها.
  • هـ. أن توافق الدولة الناقلة والدولة المستقبلة على النقل.

مادة 4

إجراءات النقل

  1. يجب على الدولة الناقلة أن تخطر أي سجين تنطبق عليه بنود هذه الإتفاقية بمضمونها.
  2. إذا كانت الدولة الناقلة مستعدة من حيث المبدأ للموافقة على طلب نقل أي سجين يتوجب عليها إبلاغ الدولة المستقبلة بالمعلومات التالية:
  • أ. إسم السجين وتاريخ ومكان ميلاده.
  • ب. طبيعة ومدة وتاريخ ابتداء العقوبة المفروضة عليه. 
  • ج. بيان بالوقائع التي تأسس عليها الحكم.
  • د. بيان بمدة السجن التي قضاها ويشمل ذلك معلومات عن أية مدة اعتقال سابقة لفترة صدور الحكم، أو أي تخفيف للحكم لحسن السيرة والسلوك أو أي عامل أخر يتعلق بتنفيذ الحكم.
  • هـ. صورة مصدقة من الحكم ومعلومات بشأن القانون الذي أسس عليه الحكم. 
  • و. تقرير طبي أو إجتماعي عن السجين إذا كان ذلك مناسباً ومعلومات عن علاجه في الدولة الناقلة وأية توصيات أخرى تتعلق بعلاجه لاحقاً في الدولة المستقبلة.
  1. إذا كانت الدولة المستقبلة مستعدة للموافقة على نقل السجين إليها بعد أن أخذت في الاعتبار المعلومات المقدمة إليها من الدولة الناقلة يتوجب عليها أن تزود الدولة الناقلة بالآتي:
  • أ. بيان يوضح بأن السجين هو من مواطني تلك الدولة لأغراض هذه الاتفاقية.
  • ب. صورة من القانون ذي الصلة بالدولة المستقبلة ينص على أن الأفعال أو الامتناع التي بُني عليها الحكم في الدولة الناقلة تشكل جريمة جنائية حسب قانون الدولة المستقبلة أو تشكل جريمة جنائية إذا ما ارتكبت في أراضيها.
  • ج. بيان بتأثير أي قانون أو لائحة تتعلق بحبس ذلك الشخص في الدولة المستقبلة بعد نقله إليها. ويشمل ذلك إن كان مناسبا توضيح تأثير الفقرة 2 من المادة 7 من هذه الاتفاقية.
  1. يجب أن يتم نقل السجين من سلطة الدولة الناقلة إلى سلطة الدولة المستقبلة في أراضي الدولة الناقلة.

مادة 5

طلبات النقل والرد عليها

  1. طلبات النقل والرد عليها تتم كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية.
  2. يجب على الدولة التي طلب منها النقل أن تفيد على نحو كافٍ الدولة التي طلبت النقل بقرارها بشأن موافقتها أو رفضها لطلب النقل خلال مدة تسعون يوماً من تاريخ الطلب وإن تعذر ذلك ينبغي على الدولة المطلوب منها إبلاغ الدولة الطالبة بأسباب التأخير وإستخدام أفضل مساعيها لإبلاغ الدولة الطالبة بقرارها في أقرب وقت ممكن.

مادة 6

تأثير النقل على الدولة الناقلة

  1. إستلام الدولة المستقبلة للسجين يترتب عليه تعليق تنفيذ العقوبة في الدولة الناقلة.
  2. الدولة الناقلة لا يجوز لها الاستمرار في تنفيذ الحكم إذا ما اعتبرت الدولة المستقبلة إن إجراءات تنفيذ عقوبة السجن قد اكتملت.

مادة 7

إجراءات تنفيذ العقوبة 

الإستمرار في تنفيذ العقوبة بعد نقل السجين يخضع لقانون الدولة المستقبلة وعلى تلك الدولة اتخاذ كل القرارات المناسبة.

على الدولة المستقبلة أن تتقيد بالطبيعة القانونية ومدة العقوبة حسبما تقرر في الدولة الناقلة، ولكن إذا كانت طبيعة ومدة العقوبة لا تتوافق مع قانون الدولة المستقبلة يجوز لتلك الدولة بأمر قضائي أو إداري وبموافقة الدولة الناقلة قبل أن يتم النقل أن تكيف العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانون تلك الدولة بشأن جريمة مشابهة، لكن لا يجوز لها أن تزيد من مدة العقوبة في الدولة الناقلة أو تغير من طبيعتها، كما لا يجوز لها أن تتجاوز العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون الدولة المستقبلة.

مادة 8

إعادة النظر في الحكم القضائي

  1. الدولة الناقلة وحدها لها الحق في اتخاذ قرار بشأن أي طلب بإعادة النظر في الحكم القضائي.
  2. إذا ما قررت الدولة الناقلة إعادة النظر أو تعديل أو إلغاء الحكم القضائي وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أو قررت بخلاف ذلك تقليل أو تخفيض أو إلغاء الحكم على الدولة المستقبلة بعد إشعارها بالقرار تنفيذ ذلك وفقاً لهذه الفقرة.

مادة 9

معلومات تتعلق بتنفيذ العقوبة

على الدولة المستقبلة أن تقدم للدولة الناقلة المعلومات التالية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة:

  • أ. تاريخ إتمام عقوبة السجن.
  • ب. إذا هرب السجين من السجن قبل إنقضاء مدة سجنه.
  • ج. إذا طلبت الدولة الناقلة تقريراً خاصاً.

المادة 10

العبور

في حالة دخول أي طرف في ترتيبات مع أية دولة ثالثة تتعلق بنقل السجناء الغرض تنفيذ حكم بالسجن، يجوز للطرف الآخر أن يتعاون في تسهيل عبور السجناء المنقولين عبر أراضيه وفقاً لتلك الترتيبات، ويجوز له أن يرفض منح حق العبور، وعلى الطرف الذي ينوي النقل إعطاء إشعار مسبق للطرف الآخر قبل سبعة أيام من تاريخ العبور.

المادة 11 

التكاليف

تتحمل الدولة المستقبلة أية تكاليف متكبدة في نقل السجين وفقاً لهذه الإتفاقية ما عدا التكاليف المتكبدة بكاملها في أراضي الدولة الناقلة، ولكن يجوز للدولة المستقبلة أن تسعى لإسترداد كل أو جزء من تكاليف النقل من السجين أو من أي مصدر آخر.

المادة 12

تطبيق الاتفاقية في أراضي الدولتين

هذه الاتفاقية تطبق: 

  • أ. في أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • ب. في أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة مان. 
  • ج. أية أراضي أخرى يكون أحد الطرفين مسئولا عنها فيما يتعلق بالعلاقات الدولية التي تم توسيع هذه الاتفاقية لتشملها عن طريق تبادل المذكرات وبموافقة الطرفين.

المادة 13 

التطبيق الزمني

تسري هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المفروضة قبل وبعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 14 

أحكام ختامية

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقاً للإجراءات المعمول بها في البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار بالتصديق إدا لم يتم تبادل وثائق التصديق عليها في نفس اليوم.
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، إلا إذا تم إنهاؤها من أحد الطرفين بتقديم إشعار كتابي برغبته في الإنهاء إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام إشعار.
  3. الإنهاء. 
  4. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن تطبيقها يستمر بالنسبة للمسجونين الذين تم نقلهم بموجب هذه الاتفاقية قبل تاريخ إنهاء العمل بها.
  5. وأشهاداً بذلك فقد قام الموقعون أدناه والمفوضون قانوناً بتوقيع هذه الاتفاقية أعدت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية وتم التوقيع عليها في لندن بتاريخ 17 الحرث نوفمير 2008 م.
  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
  • عن/ حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تسليم المطلوبين

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تسليم المطلوبين

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المشار إليهما فيما بعد ب الطرفين.

إدراكاً منهما للحاجة لاحترام الحقوق الممنوحة لكل شخص يخضع لإجراءات جنائية حسبما هو منصوص عليه في الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وإدراكاً منهما للحاجة إلى احترام كرامة الإنسان وضمان منحه حقوق الدفاع، ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين وتفعيل تعاونهما بشكل أكبر في محاربة الجريمة بكل أشكالها.

ورغبة منهما في تأسيس التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بتسليم المطلوبين.

اتفقت على الآتي:

مادة 1 

واجب تسليم المطلوبين

يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب بنود هذه الاتفاقية أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لتنفيذ العقوبة في الدولة الطالبة للتسليم في جريمة تخضع لتسليم المطلوبين.

مادة 2 

الجرائم التي تخضع لتسليم المطلوبين

  1. لأغراض هذه الاتفاقية الجرائم التي تخضع لتسليم المطلوبين هي الجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين الطرفين بالسجن أو بأية عقوبة أخرى مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بأية عقوبة أخرى أشد.
  2. إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ حكم بالإدانة فإن الأحكام الواجب التسليم فيها هي فقط الأحكام الصادرة بعقوبة سجن أو عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن 4 أشهر أو أي عقوبة أخرى أشد.
  3. لأغراض هذه المادة لا يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت قوانين الطرفين تصنف السلوك المعني ضمن ذات فئة الجرائم أو تسمى الجريمة بذات الاسم أو تصفها بوصف مشابه.

مادة 3 

رفض تسليم المواطنين المطلوبين

  1. لا يجوز لكلا الطرفين تسليم مواطنيه المطلوبين للطرف الآخر إلا إذا سمح قانونه بذلك. وتحدد الجنسية في تاريخ استلام الطرف المطلوب منه التسليم للطلب.
  2. إذا رفض أي طرف تسليم مواطنيه على أساس الجنسية تتعهد الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمة ذلك الشخص وفق قوانينها الداخلية، إذا ما ارتكب جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة طالبة التسليم، وعلى الدولة الطالبة للتسليم في هذه الحالة التقدم عبر القنوات الدبلوماسية بطلب لمُحاكمة ذلك الشخص مشفوعاً بالملفات والوثائق ذات الصلة التي بحوزتها.
  3. تبلغ الدولة الطالبة للتسليم بنتيجة طلبها.

مادة 4 

رفض تسليم المطلوبين

  1. يرفض طلب التسليم إذا ما صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم أو في أية دولة أخرى بشأن الأفعال التي يطلب التسليم بسببها.
  2. يجوز رفض تسليم المطلوبين بناءً على الأسباب الآتية:
  • أ. إذا مضى على ارتكاب الجريمة أو صدور الحكم زمن يجعل تسليم ذلك الشخص أمرا غير منصف أو فيه إجحاف.
  • ب. إذا كانت الجريمة قد سقطت بالتقادم بمقتضى قوانين أحد الطرفين.
  • ج. إذا صدر تشريع في أحد الطرفين يجعل الفعل غير مُعاقب عليه. 
  • د. إذا مُنح المطلوب تسليمه عفوا عاما من أحد الطرفين.
  • هـ. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها ارتكبت خارج أراضي الدولة الطالبة للتسليم، وأن قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بالمحاكمة عن تلك الجريمة في تلك الظروف.
  • و. إذا كان التسليم يشكل انتهاكاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ز. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها جريمة سياسية باستثناء جرائم الإرهاب.
  • ح. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها تخضع للقانون العسكري فقط.

مادة 5 

الضمانات التي تقدمها الدولة التي تطلب التسليم

إذا كانت الجريمة التي طلب التسليم بسببها مُعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة للتسليم، وإذا كانت عقوبة الإعدام ليس منصوصاً عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم مقابل تلك الجريمة يجوز في مثل هذه الحالة رفض التسليم إلا إذا أعطت الدولة الطالبة للتسليم الضمانات التي تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ.

مادة 6 

طلبات التسليم والوثائق المطلوبة

  1. طلب التسليم يقدم كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية
  2. يرفق مع طلب التسليم: 
  • أ. في كل الحالات الآتي:

وصف صحيح بقدر المستطاع للشخص المطلوب تسليمه مع أية معلومات أخرى تساعد في تحديد هويته وجنسيته وموقع إقامته المُحتمل. بيان بالحقائق المتعلقة بالجريمة أو الجرائم، وبتصنيفها القانوني والإشارة إلى القانون الذي يطبق في تلك الحالة أو الحالات. 

النص ذو العلاقة في القانون الذي يحدد عقوبة الجريمة المطلوب التسليم بشأنها.

  • ب. إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة فإن طلب تسليم شخص للمحاكمة يجب أن يدعم بالآتي: 

النسخة الأصلية أو صورة موثقة لأمر الاعتقال أو أي أمر يكون له نفس التأثير صادر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة للتسليم.

صورة من الدعاوى أو وثيقة الاتهام. 

أية أدلة تبرر تقديم الشخص المطلوب تسليمه للمحاكمة بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم. 

  • ج. بالإضافة إلى المتطلبات في الفقرة أ من هذه المادة، طلب التسليم المتعلق بشخص تمت إدانته مسبقاً بالجريمة المطلوب التسليم بشأنها يجب أن يدعم بالآتي:

النسخة الأصلية أو صورة موثقة من حكم الإدانة ودليل على تنفيذ الحكم الصادر والمدة التي قد يكون قضاها من فترة ذلك الحكم في حال البدء في تنفيذه.

دليل يثبت أن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الذي يعود إليه حكم الإدانة. 

في حالة الحكم بإدانة الشخص غيابيا، المعلومات المتعلقة بالظروف التي غاب فيها الشخص عن المحاكمة والمعلومات المتعلقة بحقه في والتفاصيل الكاملة بشكل ذلك الاستئناف أو إعادة المحاكمة.

في حالة صدور حكم بالإدانة غيابيا على شخص لم يتعمد الغياب عن محاكمته، تقدم تلك الأدلة التي تبرر تقديمه للمحاكمة بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

مادة 7 

توثيق الوثائق الداعمة

إن الوثائق المشفوعة مع طلب التسليم، وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية تقبل كأدلة إذا ما كانت موثقة على نحو قانوني.

تعتبر الوثيقة موثقة على نحو قانوني لأغراض هذه الاتفاقية إذا ما تم التوقيع عليها أو تم توثيقها من قبل قاضي أو موظف مسؤول بالدولة الطالبة للتسليم.

مادة 8 

الاعتقال المؤقت

  1. في الحالات الطارئة وبناء على طلب السلطات المختصة بالدولة الطالبة للتسليم، يجوز القيام بالاعتقال المؤقت من قبل السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم إلى حين استلام طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
  2. طلب الاعتقال المؤقت يقدم من قبل منظمة الشرطة الدولية الأنتربول، أو عبر البريد أو البرق أو عبر أية وسيلة أخرى يُوثق فيها الطلب كتابياً.
  3. توفر الوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية والنية بتقديم طلب التسليم في حدود القيود الزمنية الموضحة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن تبين في طلب التسليم، كما يجب أن يوضح أيضاً في الطلب الجريمة المطلوب التسليم بشأنها، وملخص بالحقائق المتعلقة بالجريمة ومكان وزمان ارتكابها ووصف صحيح بقدر المستطاع للشخص المطلوب تسليمه.
  4. يجب أن تبلغ الدولة الطالبة للتسليم فوراً بالإجراءات التي اتخذت بشأن طلبها.
  5. إذا لم تستلم الدولة المطلوب منها التسليم كل الوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية في ظرف ستين 60 يوماً من تاريخ الاعتقال المؤقت يجوز إطلاق سراح الشخص المعني.
  6. إطلاق سراح الشخص المعني على ذلك النحو لا يمنع إعادة اعتقاله وتسليمه إذا ما تم بعد ذلك استلام الدولة المطلوب منها التسليم لطلب التسليم والوثائق الداعمة.

مادة 9 

القبول الطوعي للتسليم

  1. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا لم يتعارض ذلك مع قوانينها القيام بالتسليم بشكل مبسط بشرط أن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد وافق على التسليم.
  2. بعد أن يقدم الشخص موافقته كتابياً، تعفى سلطات الدولة الطالبة للتسليم من الشكليات المطلوبة المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية.

مادة 10 

الطلبات المتنافسة على التسليم

إذا كان تسليم الشخص المتهم قد طلب من قبل دول عديدة في وقت واحد بشأن ذات الجريمة أو بشأن جرائم مختلفة يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أياً من تلك الدول ستقوم بتسليمها الشخص مع الأخذ في الاعتبار كل الأحوال ذات الصلة وخصوصا وجود معاهدة أو اتفاقية دولية ذات صلة، واحتمال أن تتم عملية تسليم لاحقة بين الدول الطالبة للتسليم، وتواريخ استلام طلبات التسليم، ومدى خطورة الجرائم والأماكن التي ارتكبت فيها.

مادة 11 

احتجاز وتسليم الممتلكات

  1. إذا ما تم تنفيذ التسليم، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم وفقا لقانونها تسليم الدولة الطالبة للتسليم، بناء على طلبها كل الأشياء المتوفرة أو التي استخدمت في الجريمة وأية أشياء يمكن أن تكون لها قيمة كأدلة.
  2. يجوز تسليم الممتلكات المذكورة حتى إذا لم يكن بالمستطاع تنفيذ طلب التسليم بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب تسليمه.
  3. كل الحقوق التي تعود لأي طرف ثالث تصرف بحسن نية في تملكه لتلك الممتلكات يجب أن تحترم على نحو قانوني، وإذا وجدت تلك الحقوق يجب إعادة تلك الممتلكات للدولة المطلوب منها التسليم، على حساب الدولة الطالبة للتسليم في أسرع وقت ممكن بعد إتمام الإجراءات في الدولة الطالبة للتسليم.

مادة 12 

معلومات إضافية

  1. إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أن المعلومات المقدمة الداعمة لطلب التسليم غير كافية للوفاء بمتطلبات قانونها في ما يتعلق بتسليم المطلوبين يجوز لتلك الدولة طلب معلومات إضافية على أن تصلها في المدى الزمني المعقول الذي تحدده.
  2. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد الاعتقال وكانت المعلومات الإضافية المقدمة غير كافية أو لم تستلم في الوقت المحدد يجوز إطلاق سراح الشخص من الاعتقال، لكن إطلاق سراحه لا يمنع الدولة الطالبة للتسليم بالتقدم بطلب جديد للتسليم.
  3. إذا ما تم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه من الاعتقال وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة للتسليم بذلك في أسرع وقت ممكن.

مادة 13 

تأجيل التسليم أو التسليم المشروط

  1. يجوز للدولة المطلوب منها تسليم شخص تأجيل التسليم لأجل إخضاع الشخص لإجراءات جنائية ضده، أو لأن الشخص سينفذ حكما ضده لجريمة غير الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها، وفي هذه الحالة على الدولة المطلوب منها التسليم إشعار الدولة الطالبة للتسليم بذلك.
  2. بنود الفقرة 1 من هذه المادة لا تمنع تسليم الشخص المطلوب للدولة الطالبة للتسليم تسليماً مؤقتا بشرط أن تتم إعادة الشخص المذكور للدولة المطلوب منها التسليم بعد استكمال الإجراءات في الدولة الطالبة للتسليم.

مادة 14 

أحكام خاصة

الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية لا يتم احتجازه أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو حرمانه من الحرية في أراضي الدولة الطالبة للتسليم بشأن جريمة ارتكبت قبل التسليم غير تلك الجريمة التي تمت الموافقة على التسليم بشأنها، ما عدا الحالات التالية: 

  • أ. إذا منح الشخص الذي تم تسليمه فرصة مغادرة أراضي الدولة الطالبة للتسليم ولم يقم بذلك في ظرف خمسة وأربعين 45 يوماً من إطلاق سراحه بشكل نهائي أو اختار طوعا العودة لتلك الدولة بعد أن غادرها.
  • ب. في حالة موافقة الدولة المطلوب منها التسليم، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب من الدولة طالبة التسليم التقدم بطلب جديد مشفوع بالوثائق ذات الصلة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، وكذلك سجل بأية بيانات قدمها الشخص الذي تم تسليمه.
  • د. إذا ما تم خلال فترة الإجراءات إعادة تصنيف الجريمة كجريمة أخرى على أساس نفس الحقائق المتعلقة بالجريمة التي تمت الموافقة على التسليم بشأنها بشرط أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم التي يمكن أن يتم التسليم بشأنها. 
  • هـ. إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه.

مادة 15 

القرار وتسليم الشخص

  1. على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة للتسليم في أسرع وقت ممكن بقرارها المتعلق بطلب التسليم.
  2. إذا ما رفض الطلب بكامله أو جزئياً على الدولة المطلوب منها التسليم تقديم أسباب الرفض وتقديم صور من القرارات القضائية ذات الصلة عند الطلب.
  3. إذا ما تمت الموافقة على التسليم، على الأطراف الاتفاق حول تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
  4. على الدولة الطالبة للتسليم استلام الشخص عبر وكلائها في ظرف ثمانية وعشرين 28 يوم من تاريخ صدور أمر التسليم النهائي.
  5. إذا ما انقضت تلك المدة، يجوز إطلاق سراح الشخص ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم رفض تسليم ذلك الشخص بشأن نفس الجريمة ولكن إذا كانت هناك ظروف استثنائية منعت طرفاً من تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه في ظرف ثمانية وعشرين 28 يوماً، على الدولة المعنية إخطار الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء المدة، وعلى الدولتين الاتفاق بشأن تاريخ آخر لتسليم الشخص المطلوب.
  6. على الدولة الطالبة للتسليم أيضاً إخطار الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات الجنائية المطبقة ضد الشخص الذي تم تسليمه وعليها إضافة لذلك وبناء على طلبها تزويد الدولة المطلوب منها التسليم بصورة من الحكم المقضي به.

مادة 16 

التسليم مرة أخرى لدولة ثالثة

على الدولة التي تم تسليمها الشخص المطلوب أن لا تقوم بتسليم ذلك الشخص لدولة أخرى بدون موافقة الطرف الذي قام بتسليمه، إلا إذا لم يغادر الشخص أراضي الدولة الطالبة للتسليم أو عاد إليها حسب ما هو مبين في الفقرة أ من المادة 14 من هذه الاتفاقية.

مادة 17 

هروب الشخص المطلوب تسليمه

إذا ما هرب الشخص المطلوب تسليمه قبل الانتهاء من محاكمته أو قبل صدور الحكم عليه وعاد إلى أراضي الدولة المطلوب منها التسليم على الدولة المطلوب منها التسليم إعادة تسليمه بعد استلامها لطلب تسليم جديد بدون الوثائق الداعمة ما لم تطرأ حقائق جديدة تبرر طلب مستندات إضافية.

مادة 18 

العبور

إذا كان هناك شخص سيتم تسليمه لأحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، على ذلك الطرف الذي سيتم تسليمه الشخص الطلب من الطرف الآخر السماح بعبور ذلك الشخص عبر أراضيه، وهذا لا ينطبق في حالة استخدام النقل الجوي وأن الطائرة الناقلة لن تهبط في إطار جدول رحلتها في أراضي الطرف الآخر.

وعند استلام هذا الطلب الذي سيحتوي على المعلومات ذات الصلة على الدولة المطلوب منها التسليم التعامل مع هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانونها وعليها منح موافقتها بسرعة ما لم تكن مصالحها الرئيسية ستتضرر بذلك.

في حالة طلب الطائرة الناقلة للشخص المطلوب تسليمه بشكل غير مجدول يجوز للدولة التي سيطلب منها إذن بالعبور وبناء على طلب مسؤول الدولة المرافق للشخص المطلوب تسليمه، وضع الشخص المطلوب قيد الاحتجاز لمدة 48 ساعة إلى حين استلام طلب العبور الذي يقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 19 

التمثيل

على كل طرف منح الطرف الآخر التمثيل القانوني المناسب بشكل أكبر بدون رسوم حسب ما يسمح به قانونه الداخلي.

مادة 20 

التكاليف

ما عدا تكلفة نقل الشخص المطلوب تسليمه التي تتحملها الدولة الطالبة للتسليم فإن التكاليف الناتجة عن التسليم تتحملها الدولة التي تم تكبد هذه التكاليف في أراضيها.

مادة 21 

تبادل المعلومات المتعلقة بقانون تسليم المطلوبين

على الطرفين حسب الطلب تبادل المعلومات المتعلقة بتبادل تسليم المطلوبين في القانون الوطني.

مادة 22 

اللغة

أي طلب للتسليم والمستندات الداعمة تقدم كتابيا بلغة الدولة الطالبة للتسليم على أن تكون مصحوبة بترجمة للغة الدولة المطلوب منها التسليم.

مادة 23 

التطبيق الزمني

تسري هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل وبعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

مادة 24 

التطبيق المكاني

هذه الاتفاقية تطبق في:

  • أ. أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
  • ب. اراضي المملكة المتحدة التي تشمل بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
  • ج. أية أراضي أخرى يكون أحد الطرفين مسئولاً عنها فيما يتعلق بالعلاقات الدولية التي تم توسيع هذه الاتفاقية لتشملها عن طريق تبادل المذكرات، وبموافقة الطرفين.

مادة 25 

أحكام ختامية

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقاً للإجراءات المعمول بها في البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار بالتصديق إذا لم يتم تبادل وثائق التصديق عليها في نفس اليوم.
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، إلا إذا تم إنهاؤها من أحد الطرفين بتقديم إشعار كتابي برغبته في الإنهاء إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام إشعار الإنهاء.

وإشهادا بذلك فقد قام الموقعون أدناه المفوضون قانوناً بتوقيع هذه الاتفاقية.

أعدت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية وتم التوقيع عليها في مدينة لندن بتاريخ 17 الحرث نوفمبر 2008.

  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • عن/ حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

اتفاق تعاون بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في جمهورية بيلاروس 

اتفاق تعاون بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في جمهورية بيلاروس 

إن اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة العدل في جمهورية بيلاروس، ويشار إليهما في هذا الاتفاق بالطرفين. 

إدراكا لأهمية التعاون بينهما، وتثميناً للتجربة الإيجابية في مجال التعاون القانوني ورغبة منهما في إقامة علاقات بين الهيئات القضائية ومؤسسات العدل فيهما وتوطيداً للتفاهم المتبادل وتطوير الصداقة والتعاون بين القانونيين في البلدين. 

اتفقا على ما يلي : 

مادة 1 

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات الثنائية والاستشارات واللقاءات حول التعاون في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك ويحددان جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماعات ومستوى التمثيل في هذه المباحثات.

مادة 2 

يجري الطرفان ندوات خاصة حول الموضوعات القانونية المتنوعة وتطبيقاتها. 

مادة 3 

لغرض دراسة المنظومة القضائية والهيكل التنظيمي للمحاكم والممارسة القضائية ودراسة الإحصائيات، يقوم الطرفان بمشاركة الخبراء والعاملين في الهيئات القضائية بتنظيم وتنفيذ إجراءات تبادل الخبرة ومناقشة تطوير الأعمال القضائية والقانونية. 

مادة 4 

للطرفين ضمن هذا الاتفاق، إعداد البرامج المشتركة، لتبادل الخبرة في مجال التشريع وخاصة في مجال القانون الجنائي والقانون المدني والقوانين الإجرائية. بالإضافة إلى المسائل الأخرى ذات الإهتمام المشترك. 

مادة 5 

للطرفين وعلى أساس هذا الاتفاق القيام بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين والمختصين في مجال العدل، من أجل الدراسة والتدريب لتطوير النظام القضائي وتحسين أداء الموظفين. 

مادة 6 

يساعد الطرفان على إقامة التعاون بين الخبراء والباحثين في المجال القانوني وبين المنظمات والاتحادات، وكذلك بين المختصين الآخرين في المجال القانوني لدى الطرفين.

مادة7 

يقوم الطرفان بتبادل الوثائق القانونية والقضائية النافذة في البلدين، ويمكن أن تتضمن هذه الوثائق المتبادلة الوثائق المتعلقة بالنظام القضائي والقوانين والوثائق الحقوقية الأخرى والأحكام القضائية والإحصائيات التي تصدر عن الطرفين، وبإمكان أي من الطرفين طلب الحصول على هذه الوثائق كتابياً. 

مادة 8 

تطبيقاً للمبدأ المتعارف عليه، يتحمل الطرف الداعي المصاريف المترتبة عن تنفيذ هذا الاتفاق ويشمل ذلك البرامج والنشاطات المشار إليها في هذا الاتفاق بما في ذلك الاقامة والتنقل، أما المصاريف الأخرى المترتبة عن السفر إلى البلد المضيف والعودة فيتحملها الطرف المدعو ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

مادة 9 

يمكن تعديل هذا الاتفاق أو الإضافة إليه بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.

مادة 10 

لحل النزاعات والخلافات الناجمة عن هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

مادة 11 

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 12 

تنتهي صلاحية هذا الاتفاق تلقائياً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام أحد الطرفين طلباً كتابياً من الطرف الأخر برغبته في إنهائه. 

حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة منسك بتاريخ 3 من شهر الحرث 1376 و.ر الموافق 2008/11/3 من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع إلى النص الموقع باللغة الانجليزية. 

  • عن اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عبد الرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
  • عن وزارة العدل في جمهورية بيلاروس 
  • فيكتور قالا فانوف وزير العدل

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية بيلاروس، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية بيلاروس، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية بيلاروس، رغبة منهما في إقامة علاقات اقتصادية وتعاون تم الاتفاق على إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.

مادة 2

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو بغض النظر عن الطريقة التي تجبي بها هذه الضرائب.
  2. تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات العقارية.
  3. إن الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص:
  • أ. في حالة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:
  1. ضرائب الدخل المفروضة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر. 2004 مسيحي بشأن ضرائب الدخل.
  2. قانون ضريبة الجهاد المفروضة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1970 مسيحي ويشار إليهما فيما بعد بالضريبة الليبية.
  • ب. في حالة جمهورية بيلاروس: 
  1. الضريبة على الدخل والأرباح. 
  2. الضريبة على دخل الأفراد.
  3. ضريبة الممتلكات غير المنقولة.
  4. تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلا منها، وعلى السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين القيام بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات أساسية يتم استحداثها في القوانين الضريبية لكل منهما.

مادة 3 

تعاريف عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
  • أ. مصطلح ” الدولة المتعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” يعنيان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو جمهورية بلاورسيا حسبما يتطلبه السياق.
  • ب. مصطلح ” الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ” يعني جغرافياً إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بما في ذلك مياهها الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية، والمجال الجوي والتي يكون فيها طبقاً للقانون الدولي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حقوق السيادة عليها.
  • ج. مصطلح جمهورية بيلاروس جغرافيا يعني الإقليم الذي تطبق فيه القوانين البيلاروسية والتي يكون فيها وفقاً للقانون الدولي حقوق السيادة والولاية لجمهورية بيلاروس.
  • د. مصطلح ” شخص ” يعني فرد طبيعي أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص. 
  • هـ. مصطلح ” شركة ” يعني أي شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضرائب.
  • و. مصطلح ” مشروع ” يعني أي شخص يتولى القيام بأي نشاط تجاري. 
  • ز. يقصد بمصطلحي ” مشروع للدولة المتعاقدة و” مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ” على التوالي مشروع يدار من طرف مقيم في دولة متعاقدة، ومشروع يدار من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ح. مصطلح ” الموطن الضريبي ” يعني الدولة المتعاقدة التي يتحقق فيها الدخل.
  • ط. مصطلح ” النقل الدولي “يعني النقل بواسطة سفينة أو طائرة تدار من طرف مشروع يكون مقر إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ي. مصطلح ” مكان الإدارة الفعلية ” يعني مكان صنع القرار ومكان الإدارة التنفيذية للشركة.
  • ك. مصطلح ” القاعدة الثابتة ” يعني مكان ثابت كمكتب أو غرفة التي من خلالها تمارس الخدمات الشخصية المستقلة.
  • ل. مصطلح ” السلطة المختصة “:
  1. بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الضرائب أو من يمثلهما قانوناً.
  2. بالنسبة لجمهورية بيلاروس وزارة الضرائب لجمهورية بيلاروس أو من يمثلهما قانوناً.
  • م. مصطلح ” مواطن ” يعني:
  1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة.
  2. أية شخصية قانونية تستمد وضعها على هذا النحو من القوانين النافذة في الدولة المتعاقدة.
  3. وفيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات من طرف دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه في هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق غير ذلك، يكون معناه طبقاً لقانون الضرائب لتلك الدولة التي تسري عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى وفق قوانين الضرائب النافذة لتلك الدولة يعلو على أي معنى يعطي في القوانين الأخرى لتلك الدولة

مادة 4 

المقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح ” مقيم في دولة متعاقدة ” أي شخص يكون خاضعاً، بموجب قوانين تلك الدولة، للضرائب المفروضة في تلك الدولة بحكم سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة، ويشمل المصطلح أيضاً الدولة أو أي سلطة محلية فيها. ولا يشمل هذا المصطلح أي شخص لا يخضع للضرائب في تلك الدولة إلا فيما يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر في تلك الدولة.
  2. عندما يكون الشخص، بمقتضى أحكام الفقرة 1 مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه يحدد على النحو التالي:
  • أ. يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له فيها سكن دائم متوفر له، فإذا كان له سكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية.
  • ب. إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم متوفر في أي من الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مقر إقامة معتاد.
  • ج. إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين، أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مواطنا من مواطنيها.
  • د. إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما، فعلى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين القيام بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
  1. إذا كان شخص من غير الأشخاص الطبيعيين يُعد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين بمقتضى أحكام الفقرة 1، فإنه لا يعد مقيماً إلا في الدولة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلية.

مادة 5 

المقر الدائم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ” المقر الدائم ” مكان عمل ثابت يمارس من خلاله مشروع عمله بشكل كلي أو جزئي.
  2. يشمل مصطلح المقر الدائم على الأخص:
  • أ. مقر الإدارة.
  • ب. فرع.
  • ج. مكتب.
  • د. مصنع.
  • هـ. ورشة.
  • و. منجماً أو بئر نفط أو غاز أو محجر ” كسارة ” أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
  • ز. المباني المستخدمة في البيع والتجارة.
  1. مصطلح مقر دائم يشمل أيضا:
  • أ. موقع بناء أو تشييد أو تركيب مشروع إذا ما تجاوزت مدته ثلاثة أشهر.
  • ب. تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل المؤسسة من خلال الموظفين أو غيرهم من العاملين لصالح هذه المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة تواصل العمل بنفس طبيعته ولنفس المشروع داخل الدولة المتعاقدة لفترة تتجاوز في مجملها 3 أشهر ضمن أي سنة تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
  1. مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن مصطلح المقر الدائم لا يشمل ما يلي: 
  • أ. استخدام التسهيلات فقط لأغراض التخزين أو العرض أو لتسليم البضائع أو السلع العائدة للمشروع الخاصة باستعمال المشروع وليس للبيع.
  • ب. الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع عائدة إلى المشروع فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم.
  • ج. الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع التي تخص المشروع فقط لغرض قيام مشروع آخر بتجهيزها.
  • د. الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لغرض شراء البضائع أو السلع أو لجمع المعلومات للمشروع.
  • هـ. الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لغرض ممارسة أي نشاط آخر للمشروع ذي طابع تحضيري او تبعي.
  • و. الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أي دمج بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ إلى هـ، شريطة أن يكون مجمل هذا النشاط الناتج عن هذا الدمج ذا طابع تحضيري أو تبعي.
  1. دون الإخلال بما ورد بنص الفقرتين 1 و 2، فإنه عندما يتصرف شخص عدا الوكيل ذي المركز المستقل، والذي يسري عليه حكم الفقرة 6 وهو يعمل بالنيابة عن مشروع ويكون عادتا يقوم بهذا النشاط في الدولة المتعاقدة بسلطة تستكمل العقود باسم المشروع ذلك المشروع الذي له إقامة دائمة في تلك الدولة بعلاقة لأي أنشطة ذلك الشخص الذي يتولى للمشروع تلك الأنشطة إلا إذا كانت تلك الأنشطة لذلك الشخص محدودة كما هو مشار إليها في الفقرة 4 والتي تنجز من خلال المقر الثابت لتلك الأنشطة والتي لا تجعل ذلك المقر الثابت لتلك الأنشطة مقر ثابت تحت أحكام هذه الفقرة.
  2. لا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة مقراً دائماً في الدولة المتعاقدة فقط لمجرد إنه يمارس أنشطة في هذه الدولة من خلال سمسار، أو وكيل بعمولة، أو أي وكيل آخر ذي مركز مستقل، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لأنشطتهم وعلى أية حال عندما تكون الأنشطة لأي وكالة وجهت بالكامل أو أغلبها نيابة عن مشروع تكون الشروط قد وضعت أو فرضت بين المشروع والوكالة من خلال علاقاتهم التجارية والمالية والتي تكون مختلفة عن المعمول بها بين المشاريع المستقلة والذي لا يعد وكالة لوضعية مستقلة بمعنى هذه الفقرة.
  3. إن اعتبار شركة ما مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تحت سيطرة شركة أخرى مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها في تلك الدولة سواءً من خلال مقر دائم أو غيره لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين مقرأ دائماً للأخرى.

مادة 6 

دخل العقارات الثابتة

  1. الدخل الذي يجنيه شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات عقارية تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. يكون لمصطلح العقارات الثابتة المعنى الذي له بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، ويتضمن المصطلح في كل الأحوال العقارات الملحقة بالعقارية الثابتة ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية. 
  3. تسري أحكام الفقرة 1 كذلك على الدخل الناتج عن الاستعمال المباشر للممتلكات العقارية أو تأجيرها أو استعمالها بأي شكل آخر من أشكال الاستغلال للممتلكات العقارية.
  4. تسري أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل الناتج من الممتلكات العقارية لمشروع وعلى الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7 

أرباح الأنشطة التجارية

  1. إن أرباح مشروع الدولة المتعاقدة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يمارس المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها. فإذا قام المشروع بنشاط على النحو سالف الذكر، فإن أرباح المشروع يمكن إخضاعها للضريبة في الدولة الأخرى فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب لذلك المقر الدائم.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة بنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، فإنه يحسب لتلك المنشأة الدائمة في كلتا الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي يتوقع أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يقوم بأنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتعمل باستقلال تام عن المشروع الذي يعد منشأة دائمة لها.
  3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تم تكبدها لأغراض نشاط المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التي صرفت سواء كانت تلك المصروفات في الدولة التي يقع فيها المقر الدائم أو في مكان آخر بشرط ألا تتجاوز تلك المصروفات المخصومة ؛ المصروفات المسموح بخصمها وفقاً للقانون المحلي لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
  4. إذا كان العرف يقضي في دولة متعاقدة بتحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
  5. في حالة عدم توفير المعلومات الصحيحة لدى السلطات المختصة لدولة متعاقدة لأغراض تحديد الأرباح العائدة للمنشأة الدائمة، ليس بهذه المادة ما يمنع من تطبيق أي قانون محلي أو لائحة محلية للدولة المتعاقدة تخفض أو تختص بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المنشأة الدائمة من خلال قيام السلطات المختصة للدولة المتعاقدة بتقدير الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المنشأة طبقاً للقانون واللوائح آخذة في الحسبان المعلومات المتوفرة للسلطات المختصة والمتفقة مع الأسس الواردة في هذه المادة.
  6. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة سنة بسنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يفيد عكس ذلك.
  7. إذا شملت الأرباح عناصر من الدخل التي تناولتها بشكل منفصل مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة 8 

النقل البحري والنقل الجوي

  1. إن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع. 
  2. لأغراض هذه المادة فإن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تشمل:
  • أ. الأرباح الناتجة من إيجار السفن والطائرات المجهزة بالكامل والمستعملة في النقل الدولي.
  • ب. الأرباح الناتجة من الإيجار العرضي للسفن والطائرات.
  • ج. الأرباح الناتجة من استخدام أو إيجار الحاويات بما في ذلك المقطورات والمعدات المتعلقة بها لنقل الحاويات.

على أن يكون هذا الإيجار أو الاستخدام، تابعاً لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

  1. إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري موجوداً على متن سفينة يعتبر المقر موجوداً بالدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل السفينة يعتبر المقر موجوداً في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مقرأ لإقامة مشغل السفينة.
  2. ويطبق نص الفقرة 1 من هذه المادة كذلك على الأرباح المحققة من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو من وكالة تعمل على مستوى دولي.

مادة 9 

المشاريع المشتركة

  1. عندما:
  • أ. يشترك مشروع دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في التحكم فيه أو في رأس ماله أو
  • ب. يشترك الأشخاص أنفسهم مباشرة أو بشكل غير مباشر في إدارة مشروع دولة متعاقدة أو في التحكم فيه أو رأس ماله أو في إدارة مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في التحكم فيه أو في رأس ماله وتشترط أو تفرض في أي من الحالتين شروط بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي كانت ستشترط بين مشروعين مستقلين، فإن الأرباح التي كان سيحققها أحد المشروعين لولا تلك الشروط، ولم تتحقق بسببها، يجوز إدراجها في أرباح المشروع وإخضاعها للضرائب تبعاً لذلك، وعليه يتم تطبيق الإجراءات المعمول بها قانوناً في كل دولة متعاقدة وحسب الأحوال.
  1. إذا ما أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لها – وتفرض عليها الضرائب بناءً على ذلك – أرباحاً لمشروع الدولة المتعاقدة الأخرى، كانت قد فرضت عليها ضرائب في تلك الدولة الأخرى، والأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو هي الأرباح التي تراكمت على مشروع الدولة المذكورة أولاً، فإنه ينبغي، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي كان يمكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، عندئذ على تلك الدولة الأخرى أن تجري تسوية ملائمة على قيمة الضرائب المفروضة على تلك الأرباح إذا ما رأت تلك الدولة أن هذه التسوية مبررة ولتحديد هذه التسوية ينبغي مراعاة النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاورا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 10 

أرباح الأسهم

  1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. ومع ذلك يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع الموزع للأرباح وذلك وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يتعين ألا تتعدى الضريبة المفروضة:
  • أ. 5% خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تملك بشكل مباشر ما لا يقل عن 25% خمسة وعشرين في المائة من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.
  • ب. 15% خمسة عشر في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
  • ج. تقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتحديد طريقة تطبيق هذه القيود عن طريق الاتفاق المتبادل.
  1. مصطلح ” أرباح الأسهم المالية ” حسب ما هو مستخدم في هذه المادة يعني الدخل من الأسهم أو أسهم ” التمتع “، أو أية حقوق أخرى ” على ألا يكون مطالبات ديون” والمشاركة في الأرباح فضلا عن أية دخل آخر يكون خاضع لنفس النظام الضريبي الذي يخضع له دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. 
  2. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها، من خلال مقر دائم يقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكانت الحقوق التي يتم بشأنها دفع أرباح الأسهم مرتبطة بصورة فعالة بذلك المقر الدائم أو المقر الثابت. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 بحسب الأحوال. 
  3. عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز للدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الممتلكات التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعالاً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت الكائن في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة عن الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

مادة 11 

الفوائد

  1. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والعائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. غير أن هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقاً لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد المالك لهذه الفائدة مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة في هذه الحالة لا تتجاوز 5% خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي للفائدة.

تقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتحديد طريقة تطبيق هذه القيود عن طريق الاتفاق المتبادل.

  1. وبمراعاة ما ورد بالفقرة 2 فيتم إعفاء الفائدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا دفعت الفائدة لمستفيد مملوك للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد السلطات المحلية التابعة لها، البنك المركزي، أو أحد المؤسسات المالية المملوكة كلياً للدولة المتعاقدة الأخرى أو التقسيمات السياسية، أو السلطات المحلية.
  2. يقصد بمصطلح ” فائدة ” الوارد في هذه المادة، الدخل المحقق من مطالبات الديون من أي نوع كان سواء كانت مضمونة برهن أم لا وسواءً كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية أو الدخل من السندات أو الدخل من الناتج عن سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ولا يشمل هذا المصطلح – ولأغراض هذه المادة – أية غرامات ناتجة عن التأخير السداد أو أية فائدة وفقاً لما ورد في هذه المادة.
  3. لا تسري أحكام الفقرة 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيماً في دولة متعاقدة، ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة دائمة كائنة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من ثابت كائن بها، وكانت مطالبة الدين الذي دفعت بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
  4. سوف تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة – سواء أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لا – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت ترتبت بصدده المديونية التي تدفع الفائدة بموجبها وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، عندها تعتبر الفائدة ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
  5. حيثما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر، إذا تجاوز مبلغ الفائدة، لأي سبب كان، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً.

وفي مثل هذه الحالة سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعاً للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وفى هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضع للضريبة وفقا لقانون.

مادة 12 

الأتاوات 

  1. يجوز أن تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
  2. غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أن تخضع للضرائب في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد المالك للأتاوات مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى، ففي هذه الحالة لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة 5% خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات.

تقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتحديد طريقة تطبيق هذه القيود عن طريق الاتفاق المتبادل.

  1. يعني مصطلح ” الأتاوات ” الوارد في هذه المادة الدفعات من أي نوع كان، المستلمة لقاء استعمال أو الحق في استعمال أي من حقوق تأليف الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية و التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو أية براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو خطة، أو صيغة أو طريقة سرية، أو لقاء استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
  2. لا تسري أحكام الفقرة 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوة مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية من مقر ثابت كائن بها وكان الحق أو الملكية الذي دفعت بصدده الأتاوة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه مستقلة الحال.
  3. تعتبر الأتاوة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيماً في هذه الدولة، غير أنه إذا كانت للشخص الدافع للأتاوة في دولة متعاقدة – بصرف النظر عن كونه مقيماً في الدولة متعاقدة أم لا – منشأة دائمة أو مقر ثابت نشأ بشأنه التزام دفع الأتاوة وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت لتلك الاتاوة فأن تلك الأتاوة تعتبر ناشئة في تلك الدولة التي تقع في المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
  4. إذا تجاوز مبلغ الأتاوة بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً.

وفى هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضع للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 

مادة 13 

الأرباح العائدة على رأس المال

  1. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة السابعة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. الأرباح الناتجة عن التصرف في الاملاك المنقولة التي تشكل جزء من أصول المنشأة الدائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف بأملاك منقولة عائدة لمقر ثابت في متناول مقيم في دولة متعاقدة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناجمة عن التصرف في تلك المنشأة الدائمة ” بمفردها أو ضمن المشروع بأكمله ” أو عن التصرف في ذلك المقر الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  3. الأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفن أو طائرات تشغل في النقل الدولي أو نقل ممتلكات متعلقة بتشغيل السفن والطائرات سوف تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الإدارة الفعلية للمشروع.
  4. العائدات المحققة لمقيم لدولة متعاقدة من خلال التصرف في الأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة تتعدى أصولها 50% من العقارات الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  5. الأرباح العائدة من التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.

مادة 14 

الخدمات الشخصية المستقلة

  1. يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة، ويجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:
  • أ. إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتاح له بصورة اعتيادية لغرض أداء نشاطه، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى، إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت، أو
  • ب. إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة في الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة مدتها اثني عشر شهرا، ففي هذه الحالة فقط فإن بعض من دخله من الأنشطة التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
  1. مصطلح ” خدمات مهنية ” يشمل على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 15 

الدخل من التوظيف

  1. مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة مقابل وظيفة ما سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1، فإن المقابل والتعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توفر ما يلي:
  • .أ. إذا كان المستلم موجوداً في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في إجمالها عن 183 يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و 
  • ب. تكون المكافآت مدفوعة من قبل، أو نيابة عن، صاحب عمل غير مقيم للدولة الأخرى.
  • ج. وإن تلك المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 
  1. مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.

مادة 16 

مكافآت المدراء

مكافآت المدراء والدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 17 

الفنانون والرياضيون

  1. مع عدم الإخلال باحكام المواد 14 و 15 فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعتين المرئية والمسموعة أو موسيقي أو رياضي مقابل نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. إذا كان الدخل المتحصل من أنشطة شخصية يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، فإنه يجوز خلافا لأحكام المواد 7 و 14 و 15، أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
  3. الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو مبين في الفقرة 21 من هذه المادة سوف تعفى من الضرائب في الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة الأخرى تقع تحت مظلة التبادل الثقافي المصرح به بين الدولتين المتعاقدتين.

مادة 18 

معاشات الضمان الاجتماعي

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة فقط.
  2. بالرغم من بنود الفقرة 1 فإن المدفوعات لأفراد مقيمين في دولة متعاقدة وفق نظام الضمان الاجتماعي للدولة المتعاقدة الأخرى تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

مادة 19 

الخدمة الحكومية

  1. أ إن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي منها سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو القسم أو السلطة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب. ومع ذلك فهذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها في تلك الدولة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة والذي يكون:

  1. مواطن لتلك الدولة ؛ أو
  2. لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط إلا لغرض تقديم الخدمات
  1. أ. إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها، لفرد ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب. مع ذلك، فهذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة ستكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطنا لتلك الدولة.

  1.  تسري أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.

مادة 20 

المعلمون والباحثون

  1. الشخص الذي يعد قبل زيارته لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو في زيارة بناء على دعوة من السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً أو مدعواً من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو مركز ثقافي آخر والمعترف به من السلطات المختصة للدولة المشار إليها أولاً أو وفق برنامج رسمي لتبادل النشاط الثقافي ومقدم في تلك الدولة المتعاقدة ولمدة لا تتجاوز سنتين فقط لغرض التدريس وإعطاء المحاضرات أو إعداد البحوث، هذه المراكز ستكون معفاة من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة في تلك الأنشطة وأن تكون هذه المدفوعات قد دفعت له خارج تلك الدولة.
  2. لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل من البحوث إذا كانت غير مقدمة للجهات العامة وكانت مقدمة لصالح أشخاص أو جهات خاصة.

مادة 21 

الطلبة

  1. المدفوعات للطالب أو المتدرب والذي كان مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو حاضر في الدولة المشار إليها أولاً فقط لغرض التعلم أو التدريب ويستلم لغرض التدريب أو التعليم سوف لن تخضع هذه المدفوعات في تلك الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات من مصدر خارج تلك الدولة. 
  2. بخصوص المساعدات والمنح والتعويضات من جهات التوظيف وغير المشمولة في الفقرة 1، الطالب المتدرب والمعني في الفقرة 1 سوف يكون مشمولاً خلال مدة التعليم بنفس الإعفاء أو التخفيض في شأن الضرائب الممنوحة للمقيم للدولة التي يقوم بزيارتها.

مادة 22 

الدخول الأخرى

  1. عناصر الدخل لمقيم لدولة متعاقدة مهما كان مصدرها و التي لم تشملها المواد المشار إليها في هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة.
  2. إن أحكام الفقرة 1 لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من العقارات الثابتة كما هي مشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان تحصيل أي دخل من مقيم في الدولة المتعاقدة من خلال قيامه بأنشطة تجارية في دولة متعاقدة أخرى من خلال مقر دائم أو يقدم في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال مقار ثابت وكذلك لحقوق عقارية وباعتبار هذا الدخل قد دفع فعليا مرتبط بالإقامة في المقر الدائم أو القاعدة الثابتة في هذه الحالة فإن أحكام المادة 7 أو 14 وفق متطلبات السياق سوف تكون نافذة.

مادة 23 

طرق تجنب الازدواج الضريبي

  1. في حالة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:
  • أ. عندما يتحصل المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على دخل يجوز وفقاً لأحكام مواد هذه الاتفاقية إخضاعه للضريبة في بيلاروسيا فإن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سوف تكون خاضعة لأحكام الفقرتين ب و ج بشأن إعفاء الدخل من الضرائب.
  • ب. عندما يتحصل المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على أي نوع من أنواع الدخول وفقاً لأحكام المواد 10 و 11 و 12 يجوز إخضاعها للضرائب في جمهورية بيلاروس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سوف تسمح بخصم الضريبة على الدخل لذلك المقيم للمبلغ يساوي الضريبة المدفوعة في جمهورية بيلاروس إلا أن هذا الخصم لا يجوز أن يزيد على ذلك الجزء من الضريبة المحسوبة قبل عملية الخصم. 
  • ج. حيث إنه ووفق أحكام مواد هذه الاتفاقية الدخل المتحصل عليه المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سوف يكون معفياً من الضرائب في هذه الدولة التي تتولى احتساب الضرائب على الدخل المتبقي لأي مقيم أخذا في الاعتبار الدخل المعفي
  1. في حالة جمهورية بيلاروس يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي: 

عندما يحصل مقيم في بيلاروسيا على دخل يجوز إخضاعه للضريبة في الجماهيرية العظمى وفقاً لبنود هذه الاتفاقية فإن جمهورية بيلاروس ستقوم:

  • أ. خصم من الضرائب على دخل المقيم مبلغا مساويا للضريبة التي تدفع في الجماهيرية العظمى
  • ب. خصم من الضرائب على الممتلكات غير المنقولة لذلك المقيم مبلغا مساوياً للضريبة التي تدفع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، هذا الخصم وفي حالة سوف لن يتجاوز الجزء لضرائب الدخل أو ضرائب العقارات كما هو محسوب قبل عملية الخصم الممنوح وفق ما يشير إليه السياق عن الدخل أو العقارات والتي يجوز إخضاعها للضرائب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 24 

عدم التمييز

  1. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي التزام ذو علاقة مغاير أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة، ويسري هذا الحكم أيضاً خلافاً لأحكام المادة 1 على الأشخاص غير المقيمين في أحد الدولتين المتعاقدتين أو فيهما معاً.
  2. لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أكثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة ولا يفسر هذا الحكم على أن ملزم للدولة المتعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ما تمنحه للمقيمين لديها من خصم أو إعفاء أو تخفيض شخصي لأغراض الضرائب بسبب الحالة المدنية أو المسؤليات الاجتماعية.
  3. فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للخصم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم في الدولة المذكورة أولاً.
  4. عندما يكون رأس مال مشاريع دولة متعاقدة مملوكاً أو مداراً كليا أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنها لن تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو أية مطالبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولاً.
  5. تسري أحكام هذه المادة على الضرائب المشار إليها في المادة 2.

مادة 25 

إجراءات الاتفاق المتبادلة

  1. إذا اعتبر شخص مقيم أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى إخضاعه للضريبة بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيماً فيها، وإذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24، فإنه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً لها ويتعين عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إشعار بالإجراء الذي ترتب عليه ضريبة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية.
  2. سوف تسعى السلطة المختصة، إذا تبين لها الاعتراض مسوغاً وإذا تعذر عليها الوصول إلى حل مرض لتلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب فرض ضريبة ليست مطابقة للاتفاقية وأي اتفاق يتم التوصل إليه يكون نافذاً بغض النظر عن أي مدد تقادم في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
  3. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
  4. يجوز للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق وفق مفهوم الفقرات السابقة وعندما يكون من المفيد التوصل إلي إتفاق فلها أن تتبادل الآراء شفوياً، ومن الممكن أن يتم التبادل من خلال لجنة تتكون من ممثلين للسلطات المختصة.

مادة 26 

تبادل المعلومات

  1. السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين ستقوم تبادل المعلومات ذات العلاقة بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيق القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشمولة بها وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامها وأية معلومات يتم تبادلها تتم معاملتها كمعلومات سرية ولا ينبغي الإفصاح بها إلى أية أشخاص أو سلطات أخرى ليس لها علاقة بتقدير أو تحصيل الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.
  2. لا تفسر بأي حال من الأحوال أحكام الفقرة 1 على أنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً بما يلي:
  • أ. تنفيذ تدابير إدارية تتعارض والقوانين أو التطبيقات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة الإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى. 
  • ج. تقديم معلومات من شأنها أن تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات مهنية يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 27 

أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية و الموظفون القنصليون بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

مادة 28 

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

  1. الدولتين المتعاقدتين ستقومان بإخطار بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفق قوانينها قد تم الوفاء بها.
  2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار.
  • أ. بخصوص خصم الضرائب على الدخل من المنبع لكل سنة مالية والتي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر أي النار – يناير في التقويم السنوي للسنة التالية في سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
  • ب. أما بخصوص الضرائب الأخرى المستحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر أي النار – يناير في التقويم السنوي للسنة التالية في سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 29 

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول إلى أن يتم إلغاءها من قبل دولة متعاقدة و أي دولة متعاقدة يجوز أن تنهي هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية كتابتا بمذكرة مكتوبة لإنهاء وعلى الأقل بفترة ستة أشهر قبل نهاية السنة الميلادية التالية بعد مدة خمس سنوات لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفي مثل هذه الحالة تكون الاتفاقية منتهية المفعول.

  • أ. بخصوص الضرائب على الدخل المخصومة على المنبع المحجوزة أو المخصومة في كل سنة مالية في أو بعد شهر أي النار – يناير حسب التقويم السنوي التالي للسنة اللاحقة للسنة التي قدم فيها طلب الإنهاء.
  • ب. وبخصوص الضرائب الأخرى للضرائب المستحقة لأي سنة مالية تبدأ في أو بعد 1 أي النار يناير حسب التقويم السنوي للسنة التالية التي قدم فيها طلب الإنهاء.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا من قبل دولتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة منسك جمهورية بيلاروس بتاريخ 2008/11/3 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية والروسية والإنجليزية، وكلها لها نفس القوة القانونية و في حالة وجود اختلاف في الترجمة يتم الاعتداد بالنسخة الإنجليزية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • عبد الرحمن محمد شلقم – أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن جمهورية بيلاروس
  • أنا ديكو – وزير شؤون الضرائب

اتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س . ص

اتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س . ص

إن الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س.ص:

  • إنطلاقاً من المبادئ الأساسية لمعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء س.ص الموقعة يوم 4 النوار (فبراير) 1998.
  • وتطبيقاً للميثاق الأمني لتجمع س.ص الموقع في 5 النوار (فبراير) 2000.
  • وتحقيقاً للأهداف التي يرمي إليها هذا التجمع.
  • وتوطيداً للعلاقات الأخوية القائمة بين دوله وشعوبه.
  • ورغبة منها في إقامة تعاون منظم وفعال في مجال الأمن ومكافحة الجريمة لتحقيق مصالحها المشتركة.

اتفقت على ما يلي

الفصل الأول مكافحة الأنشطة الهدامة

مادة 1

تتخذ الدول الأعضاء في التجمع تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأعمال والجرائم، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية فرادى أو جماعات، ومنع الإقامة في أراضي أي من دول التجمع، أو حصول هذه العناصر على أى دعم مادى أو معنوى أو تلقيها تدريبات بدنية أو عسكرية، ومكافحة أنشطتها المناهضة لأى منها، وتسليمها إلى سلطات بلدها بعد إتخاذ الإجراءات المعمول بها في تشريعات كل دولة طرف.

مادة 2

تتخذ كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع كافة الإجراءات اللازمة لمنع مواطنيها أو المقيمين في أراضيها من القيام بأعمال معادية تمس أمن الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.

مادة 3

تتخذ الدول الأعضاء في التجمع التدابير المناسبة للحيلولة دون القيام بأية أنشطة تتعارض مع السياسة الداخلية لأي دولة من دول التجمع، أو تمس سلامتها الإقليمية أو وحدة أراضيها.

الفصل الثاني تبادل المعلومات

مادة 4

تتعهد الدول الأعضاء بأن تتبادل -في حدود الإمكانيات المتاحة- القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة العدل والأمن العام، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات والأفلام التدريبية ذات الطابع الأمني التي تصدرها الأجهزة الرسمية.

مادة 5

تتعهد الدول الأعضاء في التجمع بأن تتبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير السبل الكفيلة بمكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وتقديم المعونة أو المشورة الفنية في كافة الشئون الأمنية، بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال.

مادة 6

تتبادل الدول الأعضاء في التجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المجالات الأمنية، وخاصة ما يلي:

  1. أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن أية دولة عضو واستقرارها.
  2. أسماء وصور أصحاب السوابق الخطرة والمشتبه فيهم والمحكوم عليهم، والتبليغ عن تحركاتهم.
  3. تزييف العملات وترويجها.
  4. تزوير وثائق السفر وبطاقات الهوية واستعمالها.
  5. نظم استخراج وثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود في الدول الأعضاء والتعاون في مجالات مكافحة التسلل عبر الحدود أو الهجرة غير الشرعية.

مادة 7

تتعهد الدول الأعضاء بتوثيق الصلات بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في كل دولة من دول التجمع، للإبلاغ -عند الاقتضاء- عن ما لديها من معلومات تتعلق بأية عمليات إجرامية إرتكبت أو يجري التحضير لها في أراضي إحدي الدول الأعضاء أو خارجها.

مادة 8

تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمواد المتبادلة بينها، متى أضيفت صفة السرية عليها من قبل الدولة التي قامت بتسليمها، ولا يجوز تداول هذه المعلومات والبيانات والمواد إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.

الفصل الثالث التعاون الفني

مادة 9

تتعاون الدول الأعضاء في مجالات التكوين والتدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية، وتعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الاختصاص المتماثل في دول التجمع.

مادة 10

تقوم الجهة المختصة في كل دولة من دول التجمع بإطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم أو أنماط إجرامية جديدة، وأساليب إرتكاب هذه الجرائم، وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها

مادة 11

تعزيزاً التعاون الأمني، تعقد -عند الاقتضاء- لقاءات دورية، وتنظم زيارات ميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن في الدول الأعضاء على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات، وذلك بهدف التعرف على تشريعاتها الوطنية.

مادة 12

تتشاور الجهات الأمنية المختصة في الدول الأعضاء مسبقاً، ويتعاون ممثلوها على تنسيق مواقفها تجاه المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالقضايا الأمنية.

الفصل الرابع متابعة تطبيق أحكام الاتفاقية

مادة 13

تشكل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على هامش إجتماعات الوزراء المكلفين بالداخلية والأمن العام في دول التجمع وتختص بما يلي:

  1. تحديد برامج العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية
  2. إقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بتنمية التعاون الأمني فيما بين الدول الأعضاء.

مادة 14

يتم الإتصال بين الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال أجهزتها الأمنية أو الشرطية المختصة أو من خلال القنوات التي تنشأ لهذا الغرض.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 15

  1. يجوز لكل دولة طرف أن تقدم للأمانة العامة مقترحات بتعديل أحكام هذه الاتفاقية أو تنقيحها.
  2. يناط بالأمانة العامة نقل هذه المقترحات إلى الدول الأطراف في غصون فترة الثلاثين 30 يوماً التالية لإستلامها، ويتولى مجلس رئاسة التجمع النظر في هذه التعديلات أوالتنقيحات بعد انقضاء مهلة الثلاثين 30 يوماً الممنوحة للدول الأعضاء.
  3. لا تخل أية تعديلات على هذه الاتفاقية بما تكتسبه دولة طرف من حقوق تأسيساً على أحكام هذه الاتفاقية، وذلك قبل سريان العمل بهذه التعديلات.
  4. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما ترتبه سائر الإتفاقيات سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف التي انضمت إليها دولة طرف في هذه الاتفاقية من التزامات سابقة.

مادة 16

تدخل هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة فور توقيعها من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبصفة نهائية فور قيام ثلثي الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للتجمع.

أعتمد في باماكو 15 الماء (مايو) 2004.

أعدت من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكل منهما نفس القوة القانونية.

الموقعون

  1. عن دولة اريتريا صاحب الفخامة إسياس أفورقي رئيس الدولة. 
  2. عن بوركينا فاسو صاحب الفخامة بليز كومباوري رئيس فاسو. 
  3. عن جمهورية توجو صاحب الفخامة جاستنجيي إياديما رئيس الجمهورية.
  4. عن الجماهيرية العظمى الأخ / العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم.
  5. عن جمهورية جيبوتي صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية.
  6. عن جمهورية السودان صاحب الفخامة عمر حسن البشير رئيس الجمهورية.
  7. عن جمهورية جامبيا صاحب الفخامة يحيى جامع رئيس الجمهورية.
  8. عن جمهورية بنين صاحب الفخامة ماثيو كيريكو رئيس الجمهورية.
  9. عن جمهورية تشاد صاحب الفخامة إدريس ديبي رئيس الجمهورية.
  10. عن الجمهورية التونسية صاحب الفخامة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية.
  11.  عن جمهورية أفريقيا الوسطى صاحب الفخامة فرانسو بوزيري رئيس الجمهورية.
  12. عن جمهورية السنغال صاحب الفخامة عبد الله واد رئيس الجمهورية.
  13. عن دولة الصومال صاحب الفخامة عبد الله صلاد حسن رئيس الدولة.
  14. عن جمهورية مالي صاحب الفخامة أمادو توماني توري رئيس الجمهورية.
  15. عن جمهورية مصر صاحب الفخامة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية.
  16. عن جمهورية النيجر صاحب الفخامة ممادو تانجا رئيس الجمهورية.
  17. عن جمهورية ساحل العاج صاحب الفخامة لورانت غاغيو رئيس الجمهورية. 
  18. عن جمهورية غانا صاحب الفخامة جون آغيكوم كيفور رئيس الجمهورية.
  19. عن جمهورية ليبيريا صاحب الفخامة إيلين جونسون سيرليف رئيس الجمهورية.
  20. عن المملكة المغربية عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس سقير صاحب الجلالة بطرابلس السيد مولاي إدريس العلوي عن ملك المغرب.
  1. عن جمهورية نيجيريا الاتحادية صاحب الفخامة أولسيجون أوباسنجو رئيس الجمهورية.
  2. عن الجمهورية غينيا بيساو صاحب الفخامة بيريرا روزا رئيس الجمهورية.
  3. عن جمهورية سيراليون صاحب الفخامة أحمد تيجاتي كباح رئيس الجمهورية.

اتفاقية تسوية دعاوى و مطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اتفاقية تسوية دعاوى و مطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • عملا على الإسراع في تطبيع العلاقات على أساس المساواة و المنافع المتبادلة، فإن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية ويشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين 

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

إن الغرض من هذه الاتفاقية هو:

  1. التسوية النهائية لدعاوى ومطالبات الطرفين، ودعاوى ومطالبات مواطنيهما بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون.
  2. الإنهاء الدائم لكل القضايا العالقة بما في ذلك القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قابلة للاستئناف أو أي شكل آخر من أشكال المراجعة القضائية المباشرة.
  3. منع أية قضايا قد تعرض على محاكمهما مستقبلا إذا كانت هذه الدعاوى والمطالبات أو القضايا ضد الطرف الآخر أو وكالاته أو مؤسساته، أو ضد مسئولي أي من هؤلاء، أو موظفيهم أو وكلائهم سواء كانت القضايا المرفوعة ضد مثل هؤلاء المسئولين أو الموظفين أو الوكلاء مرفوعة ضدهم بصفاتهم الرسمية و/ أو بصفاتهم الشخصية، أو ضد مواطني الطرف الآخر عندما تشير الدعوى أو المطالبة أو القضية بأي شكل كان إلى مسؤولية أي ممن ورد ذكرهم أعلاه. وعندما تكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية مرفوعة بواسطة مواطني أحد الطرفين أو نيابة عنهم بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون القانونيون، أو إذا كانت مثل هذه القضية مرفوعة بواسطة غيرهم أو نيابة عنهم بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون. 

وتكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية نتيجة لضرر شخصي سواء كان بدنياً أو غير بدني بما في ذلك الألم النفسي أو الوفاة، أو فقدان ممتلكات بسبب أي من الأفعال الآتية التي حدثت قبل 2006/6/30:

  • أ- فعل تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضاء، أو تخريب طائرات، أو أخذ رهائن، أو احتجاز، أو فعل إرهابي آخر، أو توفير دعم مادي أو موارد لمثل هذا الفعل.
  • ب- تدابير عسكرية.

مادة 2 

  1. اتفق الطرفان على الإذن بإنشاء صندوق تسوية إنساني يسمى الصندوق كأساس لتسوية الدعاوى و المطالبات، و إنهاء ومنع القضايا الواردة في المادة 1.
  2. يؤسس الصندوق ويدار ويمول طبقا للملحق المرفق بهذه الاتفاقية، وسوف يقوم الصندوق بتخصيص الموارد لغرض التوزيع طبقا للملحق.

مادة 3

  1. يقبل كل طرف بتوزيع الموارد كتسوية كاملة ونهائية لدعاواه ومطالباته و قضاياه، و دعاوى و مطالبات وقضايا مواطنيه كما هي محددة في المادة 1.
  2. عقب استلام الموارد من الصندوق طبقا للملحق يقوم كل طرف بالآتي:
  • أ- يضمن، وبمساعدة الطرف الآخر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، إنهاء أية قضايا عالقة أمام محاكمة، كما هي محددة في المادة 1 بما فيها إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ومنع رفع أية قضايا جديدة أمام محاكمه كما هي محددة في المادة 1.
  • ب- يوفر ذات الحصانة السيادية و الدبلوماسية و الرسمية للطرف الآخر، و ممتلكاته ووكالاته و مؤسساته و مسئوليه و ممتلكاتهم كما يوفرها بشكل طبيعي ضمن نظامه القانوني للدول الأخرى و ممتلكاتها ووكالتها ومؤسساتها ومسئوليها وممتلكاتهم.
  • ج- يمتنع عن تقديم أية دعاوى أو مطالبات للطرف الآخر، سواء منه مباشرة أو نيابة عن شخص آخر، كما هي محددة في المادة 1، وفي حالة رفع مثل هذه الدعوى أو المطالبة مباشرة من قبل مواطن من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، فإن على هذا الطرف إحالة الدعوى أو المطالبة للطرف الأول.

مادة 4 

يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن أن موارد الصندوق لن تكون محلا للحجز أو لأي إجراء قضائي آخر من شأنه أن يتعارض بأي شكل مع حيازة الصندوق للموارد أو تحويل الموارد إلى أو من الصندوق وفقا لهذه الاتفاقية.

مادة 5 

يعد الملحق المرفق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها و تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

  • وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ: 2008/8/14 مسيحي، في طرابلس من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، متساويتين في الحجية القانونية.
  • عن الولايات المتحدة الأمريكية
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 الملحق 

  1. أتفق الطرفان على إصدار إذن بإنشاء صندوق إنساني للتسوية يسمى الصندوق إعمالا لاتفاقية تسوية الدعاوى والمطالبات بينهما الاتفاقية التي يعد هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منها.
  2. يتم إنشاء الصندوق طبقا للتخويل الصادر، ويفتح الصندوق حسابا بالفوائد يسمى حساب الصندوق لغرض استلام المساهمات.
  3. سوف يوجه كل طرف بشكل مباشر، أو من خلال الممثل المخول منه،، بفتح حساب لغرض إيداع الأموال المستلمة من حساب الصندوق، وتدرج بالحساب أ الأموال التي يتم توزيعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتودع بالحساب ب الأموال التي توزع من قبل الجماهيرية العظمى أو ممثلها المخول بذلك.
  4. عندما تبلغ المساهمات في حساب الصندوق مبلغ 1.8 مليار دولار أميركي مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي يتم إيداع مبلغ 1.5 مليار دولار أميركي مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي في الحساب أو مبلغ 300 مليون دولار أمريكي ثلاثمائة مليون دولار أمريكي في الحساب ب وهو ما يشكل في الحالتين استلاما للموارد وفقا للمادة 3 فقرة 2 من الاتفاقية.
  5. لا يتم توزيع الموارد من الحساب أ إلى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق المادة 3 فقرة 2 ب، و لا يتم توزيع الموارد من الحساب ب إلى أن تقوم الجماهيرية العظمى بتطبيق المادة 3 فقرة 2 ب من الاتفاقية.
  6. لا يتم توزيع الموارد من الحسابين أ أو ب إلى أي مدع ما لم يتم إنهاء أية دعوى مرفوعة منه في نطاق المادة 1 ووفقا للمادة 3 فقرة 2 أ.
  7. تحدد مدة الصندوق بستة أشهر من تاريخ تأسيسه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، و في حال بقاء أية أموال في حساب الصندوق في تاريخ انتهاء صلاحيته فإن تلك الأموال سيتم تحويلها وفقا لترتيبات يتفق عليها بين الطرفين.

النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

مادة 1

تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:

الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية.

الجامعة: جامعة الدول العربية.

مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية.

النظام الأساسي: النظام الأساسي الخاص بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.

المجلس: مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 2

ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة، ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

مادة 3

يهدف المجلس إلى:

  • أ. الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها.
  • ب. متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.

مادة 4

  • أ. يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:
  1. الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
  2. الدولتان اللتان إضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
  3. الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
  • ب. يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.
  • ج. يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية، ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين. 
  • د. يشارك الأمين العام في إجتماعات المجلس.
  • هـ. للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبراء أو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته إذا ما دعت الضرورة لذلك.

مادة 5

  1. إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافاً في النزاع تتبع الإجراءات التالية:
  • تؤكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس.
  • يعوض نقص العضو أو الأعضاء الأطراف في النزاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية. 
  1. يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
  2. يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري، تسبق إجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلي ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس المجلس، أو من الأمين العام.

مادة 6

يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام التالية:

  1. إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.
  2. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى. 
  3. تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية. 
  4. تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة و الإرهاب.
  5. دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.
  6. إقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
  7. تيسير جهود العمل الإنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.
  8. التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية و دولة أخرى.
  9. يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
  10. يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دورة لإنعقاده أو في اجتماعه الاستثنائي حسب الأحوال، تقريرا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة ة والوساطة والتوفيق التي أجراها بين الأطراف المتنازعة.

مادة 7

يكون للمجلس الأجهزة التالية:

  • أ. بنك المعلومات:

يتولى الأمين إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل. 

  • ب. نظام الإنذار المبكر: 

يتولى الأمين العام إعداد “نظام الإنذار المبكر”، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلي المجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لإتقانها.

  • ج. هيئة الحكماء:

يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة، على يحدد النظام الداخلي طريقة إختيار هيئة الحكماء.

كما يمكن، عند الاقتضاء لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال.

مادة 8

  • أ. يحدد مجلس الجامعة المواضيع التي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
  • ب. لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.

مادة 9

يضع المجلس نظاماً داخليا لتنظيم إجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس توصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.

مادة 10

  • أ. يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الرامية إلى الوقاية من النزاعات وإداراتها وتسويتها.
  • ب. يمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة.

مادة 11

تتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

مادة 12

يقوم الأمين العام بناء على تكليف من المجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من إجراءات.

مادة 13

يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الأنضمام إليه وفقا لأنظمتها الدستورية.

مادة 14

يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من إكتمال إيداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الأطراف.

مادة 15

يبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

اتفاقية بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي

اتفاقية لسنة 2008 بشأن بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي:

  • إذ تأخذ بالاعتبار أن محكمة العدل للإتحاد الإفريقي تنشأ بموجب القانون التأسيسي.
  • وإذ تعرب عن اقتناعها الراسخ بأن بلوغ أهداف الإتحاد الإفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل للاتحاد الإفريقي.

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول 

مادة 1

التعاريف

في هذا البروتوكول، وما لم يتم النص على خلاف ذلك بالتحديد، يقصد بهذه العبارات ما يأتي:

  1. “القانون” القانوني التأسيسي للاتحاد.
  2. “المؤتمر” مؤتمر الاتحاد الإفريقي.
  3. “المفوضية” مفوضية الاتحاد.
  4. “المحكمة” محكمة العدل للاتحاد.
  5. “المجلس الاقتصادي” والاجتماعي والثقافي” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
  6. “المجلس التنفيذي” المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.
  7. “القاضي” القاضي في المحكمة.
  8. “المؤسسات المالية” المؤسسات المالية التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي.
  9. “الدولة العضو” دول عضو في الاتحاد.
  10. “السلم والأمن” مجلس السلم والأمن للاتحاد.
  11. “البرلمان” البرلمان الإفريقي للاتحاد.
  12. “الرئيس” رئيس المحكمة.
  13. “البروتوكول” هذا البروتوكول الذي يحدد تشكيل المحكمة وسلطاتها ومهامها.
  14. “الأقاليم” الأقاليم الجغرافية التي تنقسم إليها القارة الإفريقية في أي وقت طبقا لمقرر يصدر عن المؤتمر.
  15. “المسجل” مسجل المحكمة.
  16. -” لائحة المحكمة” لائحة المحكمة بموجب المادة 58.
  17. “الدول الأطراف” الدول الأعضاء التي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
  18. “الاتحاد” الاتحاد الإفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي.
  19. “نائب الرئيس” نائب رئيس المحكمة.

مادة 2

إنشاء المحكمة

  1. تقوم المحكمة التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي بأداء مهامها طبقا لأحكام القانون التأسيسي وهذا البروتوكول.
  2. المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للاتحاد.

مادة 3

التشكيل

  1. تتكون المحكمة من أحد عشر 11 قاضيا من مواطني الدول الأطراف.
  2. يجوز للمؤتمر أن يعيد النظر في عدد القضاة عندما يرى ذلك ضروريا.
  3. يساعد القضاة العاملون الضروريين لسلاسة سير عمل المحكمة.
  4. لا يجوز أن يكون ثمة قاضيان 2 من مواطني نفس الدولة الطرف.
  5. في المحكمة على وجه العموم يكفل تمثيل أبرز الأعراف القانونية الإفريقية.
  6. يمثل كل إقليم في المحكمة ما لا يقل عن قاضيين 2

الفصل الثاني

مادة 4

المؤهلات

تتكون المحكمة من قضاة مستقلين غير متحيزين يتم انتخابهم من بين أشخاص يتمتعون بالأخلاق الرفيعة وتتوفر فيهم المؤهلات اللازمة المطلوبة في مختلف بلدانهم لتبوء أعلى المناصب القضائية أو هم من الحقوقيين المعترف لهم بالكفاءة في مجال القانون الدولي.

مادة 5

تقديم الترشيحات

  1. بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ يطلب رئيس المفوضية من كل دولة طرف تقديم ترشيحاتها كتابة لشغل مناصب القضاة في المحكمة في غضون تسعين 90 يوما من هذا الطلب.
  2. يجوز لكل دولة طرف ترشيح مرشح واحد 1 فقط تتوفر فيه المؤهلات المحددة في المادة 4 من هذا البروتوكول.
  3. يجب إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الجنسين بقدر كاف خلال عملية تقديم الترشيحات.

مادة 6

قائمة المرشحين

يقوم رئيس المفوضية بإعداد قائمة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم وإرسالها إلى الدول الأعضاء قبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر التي يتم خلالها انتخاب القضاة بثلاثين 30 يوما على الأقل.

مادة 7

انتخاب قضاة المحكمة

  1. ينتخب المؤتمر القضاة بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت.
  2. في حالة عدم حصول أي مرشح واحد أو أكثر على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه يستمر التصويت إلى أن يتم انتخاب العدد المطلوب من القضاة ومع ذلك فإن أدوار الاقتراع التالية يجب أن تقتصر على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
  3. عند انتخاب القضاة يكفل لمؤتمر تمثيلا يكفل التكافؤ بين الجنسين.

مادة 8

مدة الولاية

  1. يتم انتخاب القضاة لمدة ست 6 سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمدة ولاية واحدة أخرى فقط وتنتهي مدة ولاية خمسة 5 قضاة تم انتخابهم خلال الانتخابات الأولى عند انقضاء أربع 4 سنوات بينما يخدم القضاة الآخرون لمدة ولاية كاملة.
  2. يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم عند انقضاء مدة الأربع 4 سنوات الأولى عن طريق السحب بالقرعة من قبل رئيس المؤتمر بعد استكمال الانتخابات الأولى مباشرة.
  3. يكون القاضي الذي يتم انتخابه ليحل محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته بعد من نفس الإقليم ويتولى، مهام منصبه للفترة المتبقية من مدة ولاية سلفه.

مادة 9

أداء القسم

  1. يؤدي كل قاضي قبل تولي مهام منصبه أمام محكمة علنية نص القسم التالي:

” أقسم أو أؤكد أو أعلن أنا………………………..أنني سوف أقوم بأداء المهام المنوطة بي كقاضي في محكمة العدل للاتحاد الإفريقي بأمانة وحيدة مراعيا ما يمليه علي ضميري دون خوف أو محاباة أو تأثر أو حقد أو ضغينة وبالمحافظة على سرية مداولات المحكمة”

  1. يدير رئيس المؤتمر أو ممثله المعتمد عملية أداء القسم.

مادة 10

رئاسة المحكمة

  1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث 3 سنوات ويجوز إعادة انتخاب كل من الرئيس ونائبه مرة واحدة.
  2. يقيم الرئيس في مقر المحكمة.
  3. يتم تحديد طرق انتخاب الرئيس ونائبه ومهامهما في لائحة المحكمة.

مادة 11

الاستقالة والإيقاف والعزل من المنصب

  1. يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بعد توجيه كتاب استقالته إلى الرئيس لنقلها إلى رئيس المؤتمر.
  2. لا يوقف أو يعزل أي قاض من منصبه ما لم يقر القضاة الآخرون في توصية جماعية بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالشروط التي يجب أن تتوفر في قاض.
  3. ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر ورئيس المفوضية.
  4. تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.

مادة 12

المناصب الشاغرة

  1. يصبح منصب القاضي في المحكمة شاغرا في الحالات الآتية:

أ- الوفاة.

ب-الاستقالة إلى الرئيس.

ج‌-العزل من المنصب.

  1. في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته, يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابة حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب.
  2. تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.

مادة 13

استقلال القضاة

  1. يجب كفالة الاستقلال الكامل للقضاة طبقا لأحكام القانون الدولي.
  2. لا يجوز لأي قاض أن يشارك في إصدار قرار بشأن أي دعوى كان يشارك فيها من قبل كوكيل أو مستشار قانوني أو محام لأحد الأطراف أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى.
  3. يتم البت في أي شك حول هذه النقطة بموجب قرار من المحكمة.

مادة 14

المزايا والحصانات

  1. يتمتع القضاة اعتبارا من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالمزايا والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدولي.
  2. يتمتع القضاة بالحصانة من الإجراءات القانونية بخصوص أي فعل أو سهو يرتكب أثناء أداء مهامهم القضائية.
  3. يستمر القضاة بعد انتهاء ولايتهم في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها أثناء مباشرتهم لمهام مناصبهم الرسمية كقضاة.

مادة 15

التنافي

  1. يتنافى منصب القاضي في المحكمة مع أي نشاط قد يؤدي إلى المساس باستقلاله أو حيدته أو متطلبات منصبه كما تحددها لائحة المحكمة.
  2. في حالة أي شك بخصوص هذه النقطة يتم البت فيها من قبل المحكمة.

مادة 16

النصاب القانوني

  1. تعقد المحكمة بكامل هيئتها ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك.
  2. باستثناء الجلسات المعقودة في دوائر خاصة، تنظر المحكمة فقط في القضايا المقدمة إليها إذا توفر لها نصاب مكون من سبعة 7 قضاة على الأقل.
  3. يتم تحديد النصاب القانوني اللازم للدوائر الخاصة في لائحة المحكمة.

مادة 17

مكافآت القضاة

  1. يتقاضى القاضي بدلا سنويا وعلاوة خاصة مقابل الأيام التي يمارس فيها مهامه شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع، كعلاوة خاصة لأي قاض في عام واحد قيمة البدل السنوي.
  2. يتقاضى الرئيس علاوة سنوية خاصة إضافية.
  3. يتقاضى نائب الرئيس علاوة خاصة إضافية لكل يوم يعمل فيه نيابة عن الرئيس.
  4. يحدد المؤتمر قيمة البدلات والعلاوات، من حين لآخر بناء على توصية المجلس التنفيذي مع مراعاة حجم عمل المحكمة ولا يجوز تخفيض البدلات خلال مدة الولاية.
  5. تحدد النظم التي يعتمدها المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي الشروط التي يمنح بموجبها القضاة معاشات تقاعدية وكذلك الأحكام والشروط الخاصة بدفع بدلات سفرهم أو أدائها.
  6. البدلات والعلاوات غير خاضعة لأية ضريبة.

مادة 18

أهلية إقامة الدعوى

  1. يحق للأطراف الآتية إقامة دعوى أمام المحكمة:

أ‌- الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

ب‌- المؤتمر، البرلمان وأجهزة الاتحاد الأخرى التي يجيزها المؤتمر.

المفوضية أو أي موظف من موظفي المفوضية في حالة وجود خلاف بينهما في حدود الشروط المنصوص عليها في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد.

د- أطراف أخرى بشروط يحددها المؤتمر وبموافقة الدولة الطرف المعنية.

  1. يحدد المؤتمر الشروط التي تكون المحكمة بمقتضاها متاحة أمام أطراف أخرى مع مراعاة الأحكام الخاصة المتضمنة في المعاهدات السارية المفعول، على ألا تضع هذه الشروط بأي حال من الأحوال الأطراف في موقف يتسم بعدم المساواة أمام المحكمة.
  2. لا تقبل المحكمة، شكلا، أية دعوى تقيمها أمامها دولة غير عضو في الاتحاد كما أنها لا تملك سلطة النظر في نزاع أحد أطرافه دولة عضو لم تصدق على هذا البروتوكول.

مادة 19

الاختصاص والولاية القضائية

  1. يشمل اختصاص المحكمة جميع الخلافات والطلبات التي تحال عليها طبقا لأحكام القانون التأسيسي أو هذا البروتوكول والتي تتعلق بما يلي:

أ‌- تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه.

ب‌- تفسير أو تطبيق أو صلاحية معاهدات الاتحاد أو كافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد.

ج‌- أي مسألة تتعلق بأحكام القانون الدولي.

د‌- جميع القوانين والمقررات والنظم والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.

هـ‌ -جميع المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاقيات أخرى قد تبرمها الدول الأطراف فيما بينها أو مع الاتحاد والتي تخول المحكمة ولاية قضائية بموجبها.

و‌- وجود أي واقع يشكل في حالة ثبوته إخلالا بالتزام تجاه دولة طرف أو الاتحاد.

ز- طبيعة أو مدى التعويض المقدم مقابل الإخلال بالالتزام.

  1. يجوز للمؤتمر تفويض المحكمة سلطة البت في أي خلاف غير الخلافات الواردة في هذه المادة.

الفصل الثالث

مادة 20

مصادر القانون

  1. تطبق المحكمة التي تتمثل مهمتها في أن تسوي بموجب قواعد القانون الدولي ما يعرض عليها من منازعات، ما يأتي:

أ‌-القانون التأسيسي.

ب‌-المعاهدات الدولية العامة منها والخاصة التي تقرر القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة.

ج‌-العرف الدولي كدليل على ممارسات عامة مقبولة كنصوص قانونية.

د‌-المبادئ القانونية العامة المعترف بها عالميا أو التي تقرها الدول الإفريقية.

هـ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 37 من هذا البروتوكول, القرارات القضائية والقواعد الفقهية الصادرة عن فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة من شتى الأمم إضافة إلى لوائح الاتحاد وتوجيهاته ومقرراته, باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.

لا يخل هذا النص بسلطة المحكمة في أن تقضي بين أطراف الدعوى شرط موافقتهم بمبادئ الإنصاف وحسن النية.

الفصل الرابع

مادة 21

عرض المنازعات

  1. تعرض المنازعات على المحكمة بطلب كتابي موجه إلى المسجل مع الإشارة إلى موضوع النزاع والقانون المطبق وأساس الاختصاص.
  2. يقوم المسجل على الفور بإعلان جميع الأطراف المعنية بفحوى هذا الطلب.
  3. يقوم المسجل أيضا بإعلان جميع الدول الأعضاء ورئيس المفوضية وسائر الأطراف التي تملك حق المثول أمام المحكمة.

مادة 22

الإجراءات التحفظية

  1. للمحكمة السلطة في أن توضح إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك وسواء بمبادرة من جانبها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى أية إجراءات ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق الأطراف.
  2. ريثما يصدر القرار النهائي بهذا الخصوص يجب إعلان الأطراف ورئيس المفوضية بأمر هذه الإجراءات التحفظية.

مادة 23

تمثيل الأطراف

  1. يجوز للأطراف توكيل من يمثلهم أمام المحكمة.
  2. يجوز للوكلاء أو الأطراف اللجوء عند الاقتضاء إلى مساعدة مستشارين قانونيين أو محامين أمام المحكمة.
  3. يمثل أجهزة الاتحاد عند الاقتضاء رئيس المفوضية أو من ينيبه عنه.
  4. يتمتع وكلاء ومستشارو ومحامو الأطراف بالامتيازات والحصانات اللازمة لكفالة استقلالهم في أدائهم لواجباتهم.

مادة 24

الإجراءات أمام المحكمة

  1. تتم الإجراءات أمام المحكمة على مرحلتين، مرحلة كتابية ومرحلة شفهية.
  2. تتمثل الإجراءات الكتابية في إبلاغ المحكمة والأطراف ومؤسسات الاتحاد المتنازع على قراراتها بأية طلبات أو بيانات ذات صلة بالقضايا وبالدفوع والملاحظات وبالردود أيضا إن وجدت فضلا عن أية وثائق أو مستندات داعمة أو نسخ مصدق عليها.
  3. يتم ذلك الإبلاغ عن طريق مسجل المحكمة وفي الترتيب والموعد اللذين تحددهما المحكمة بموجب اللائحة أو حسب ملابسات الدعوى.
  4. يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بنسخة مصدق عليها من جميع ما يقدمه من وثائق.
  5. تتمثل الإجراءات الشفهية عند اللزوم في استماع المحكمة إلى الشهود والخبراء والوكلاء والمستشارين القانونيين والمحامين.

مادة 25

الإعلان

  1. فيما يتعلق بإعلان أي أشخاص بخلاف وكلاء الأطراف أو مستشاريهم أو محاميهم تتوجه المحكمة مباشرة إلى حكومة الدولة التي يجب أن يتم تسليم الإعلان على أراضيها.
  2. ينطبق نفس الحكم عند اتخاذ تدابير للحصول على أدلة محليا في أراضي الدولة المعنية.

مادة 26

علنية الجلسات

جلسات المحكمة علنية، ما لم تر المحكمة عقد جلسات مغلقة سواء بقرار منها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى.

مادة 27

مضابط الدعوى

  1. تحرر مضابط لكل جلسة استماع يوقع عليها القاضي رئيس الجلسة ومسجلها.
  2. تحفظ هذه المضابط لدى المسجل حيث تمثل الأوراق الأصلية للدعوى.

مادة 28

تنظيم سير إجراءات الدعوى

  1. للمحكمة سلطة إدارة مداولاتها وسلطة إصدار أوامر لإدارة الدعوى المنظورة أمامها.
  2. تقرر المحكمة الشكل والزمن الذي يجب فيه على كل طرف عرض حججه واتخاذ جميع الترتيبات ذات الصلة بإقامة البينة.

مادة 29

تقديم الوثائق

يجوز للمحكمة مطالبة الوكلاء، قبل بداية جلسة الاستماع, بتقديم أية وثائق أو تفسيرات ذات صلة بالدعوى وفي حالة رفض تقديم أية وثائق أو تفسيرات مطلوبة تأخذ المحكمة علما بذلك رسميا.

مادة 30

التحقيقات

يجوز للمحكمة أن تعهد في أي وقت لأي فرد أو جهاز أو مكتب أو لجنة أو منظمة أخرى تختارها وتوافق عليها الأطراف المتنازعة بمهمة إجراء تحقيق أو تقديم رأي قائم على الخبرة.

مادة 31

رفض تقديم أدلة جديدة

بعد أن تتسلم المحكمة البيانات والأدلة خلال الوقت المحدد لهذا الغرض يجوز لها أن ترفض قبول أي دليل شفهي أو كتابي آخر قد يرغب أي طرف في تقديمه ما لم تر أن مصلحة العدالة تقتضي خلاف ذلك.

مادة 32

الأحكام الغيابية

  1. عندما لا يمثل أحد الأطراف أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم دفوعه في الدعوى المقامة ضده يجوز للطرف الآخر أن يدعو المحكمة إلى إصدار حكمها.
  2. يجب على المحكمة أن تقتنع، قبل إصدار الحكم، ليس فقط بأنها مختصة بذلك طبقا للمادة 19 من هذا البروتوكول، بل أيضا بأن طلب المدعي قدم على أساس من الواقع والقانون وأن الطرف الآخر قد أعلن بذلك.
  3. يجوز للطرف المعني الاعتراض على الحكم خلال تسعين 90 يوما من إعلانه بالحكم الغيابي ولا يرجئ الاعتراض إنفاذ الحكم غيابيا.

مادة 33

المداولات

  1. عندما يستكمل الوكلاء والمستشارون القانونيون والمحامون عرضهم للدعوى تحت رقابة المحكمة يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة.
  2. تنفض المحكمة للمداولة قبل النطق بالحكم.
  3. تجري المحكمة مداولاتها على حدة وتظل المداولات سرية دوما.

مادة 34

الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات

  1. تتخذ المحكمة قراراتها بأغلبية القضاة الحاضرين.
  2. في حالة تساوي الأصوات يكون للقاضي الذي يتولى الرئاسة صوت مرجح.

مادة 35

الأحكام

  1. يجب أن يوضح الحكم الحيثيات التي قام عليها.
  2. يجب أن يوضح الحكم أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره.
  3. يوقع على الحكم جميع القضاة ويصادق عليه الرئيس والمسجل، ويجب قراءته في جلسة علنية بعد إعلان الوكلاء.
  4. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 32 و 41 من هذا البروتوكول تصدر المحكمة أحكاما نهائية.

مادة 36

الرأي المنفصل أو المخالف

إذا كان الحكم لا يعكس بصورة كلية أو جزئية رأي جميع القضاة فإنه يحق لأي من القضاة تقديم رأي منفصل أو مخالف.

مادة 37

قوة الأحكام الملزمة للأطراف

الأحكام الصادرة عن المحكمة أحكام ملزمة للأطراف، وبخصوص هذه الحالة بالتحديد.

مادة 38

القرارات بشأن تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه

  1. قرارات المحكمة بشأن تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعضاء والأجهزة التابعة للاتحاد، بالرغم من أحكام المادة 37 من هذا البروتوكول.
  2. عندما يتعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في دعوى تعني دولا أخرى بخلاف الأطراف المعنية يبادر المسجل إلى إعلان الجميع إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
  3. لكل دولة عضو ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد تعلن أو يعلن على هذا النحو الحق في التدخل في سير إجراءات الدعوى.
  4. يصدر أي قرار بموجب أحكام هذه المادة والمادة 39 من هذا البروتوكول بأغلبية محددة لا تقل عن صوتين 2 في حضور تسعة 9 قضاة على الأقل.

مادة 39

تفسير المعاهدات الأخرى

  1. عندما يتعلق الأمر بتفسير معاهدات في دعوى تعني دولا أخرى بخلاف الدول المعنية يبادر المسجل إلى إعلان جميع الدول إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
  2. لكل دولة طرف ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد تعلن أو يعلن على هذا النحو الحق في التدخل في سير إجراءات الدعوى, على أن يكون التفسير الوارد في الحكم ملزما لها أو له بنفس الدرجة.

مادة 40

تفسير الأحكام

في حالة حدوث أي خلاف بشأن تأويل الحكم أو نطاقه تتولى المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف من الأطراف.

مادة 41

إعادة النظر في الأحكام

  1. يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم استنادا فقط إلى اكتشاف واقع جديد يعد بمثابة عامل حاسم كان عند صدور الحكم غير معلوم سواءً للمحكمة أو للطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة أن لا يكون عدم العلم هذا سببه الإهمال.
  2. يفتح باب المداولات الخاصة بإعادة النظر في الحكم بقرار من المحكمة ويسجل صراحة وجود هذا الواقع الجديد بأنه ذو طابع يسمح بإعادة النظر في الدعوى ومن ثم يعلن قبول إعادة النظر فيه.
  3. يجوز للمحكمة أن تطلب التزاما مسبقا بشروط هذا الحكم قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
  4. يجب تقديم طلب إعادة النظر في الحكم خلال ستة 6 أشهر من الكشف عن الواقع الجديد.
  5. لا يجوز تقديم أي طلب لإعادة النظر في الحكم بعد انقضاء عشر 10 سنوات على صدوره.

مادة 42

التماس التدخل

  1. يجوز لأية دولة عضو تقرر أن مصلحة قانونية تخصها قد تأثرت بقرار للمحكمة في دعوى ما أن تلتمس من المحكمة الإذن لها بالتدخل.
  2. تبت المحكمة في هذا الطلب.

مادة 43

مصاريف الدعوى

ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك, يتحمل كل طرف، من جانبه مصاريف إقامة الدعوى.

مادة 44

الرأي الاستشاري

  1. يجوز للمحكمة تقديم رأي استشاري حول أية مسألة قانونية بناءً على طلب المؤتمر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي من المؤسسات المالية أو أية مجموعة اقتصادية إقليمية أو أي جهاز آخر من أجهزة الاتحاد قد يخوله المؤتمر.
  2. يجب أن يقدم طلب الرأي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة كتابيا وأن يتضمن بيانا دقيقا عن المسألة المراد طلب الرأي بشأنها، على أن يكون مشفوعا بجميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

الفصل الخامس

مادة 45

الإجراءات الخاصة بالتعديلات

  1. يجوز تعديل البروتوكول عندما تقدم دولة طرف طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى رئيس المؤتمر.
  2. تعرض مقترحات التعديلات على رئيس المفوضية الذي يتولى نقلها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين 30 يوما من تسلمها.
  3. يجوز للمؤتمر أن يعتمد مشروع التعديل هذا بالأغلبية البسيطة بعد أن تبدي المحكمة رأيها بشأن التعديل.

مادة 46

سلطة المحكمة في اقتراح التعديلات

للمحكمة سلطة تقديم مقترحات بتعديلات على هذا البروتوكول إلى المؤتمر إذا رأت ضرورة لذلك من خلال توجيه رسالة كتابية إلى رئيس المفوضية للنظر فيها بموجب المادة 45 من هذا البروتوكول.

الفصل السادس

مادة 47

مقر المحكمة وخاتمها

  1. يحدد المؤتمر مقر المحكمة من بين الدول الأطراف غير أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي دولة عضو إذا دعت الظروف إلى ذلك وبموافقة الدولة العضو المعنية.

ويجوز كذلك أن يقرر المؤتمر تغيير مقر المحكمة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المحكمة.

  1. للمحكمة خاتم منقوش عليه “محكمة العدل للاتحاد الإفريقي”.

الفصل السابع

مادة 48

تعيين مسجل المحكمة

  1. تعين المحكمة المسجل ونائبه أو نوابه من بين المرشحين الذين يقترحهم القضاة عند الاقتضاء وذلك وفقا للائحة المحكمة.
  2. ينتخب المسجل ونائبه أو نوابه لفترة أربع 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. يحدد المؤتمر مرتبات وشروط خدمة المسجل ونائبه أو نوابه بناءً على توصية المحكمة من خلال المجلس التنفيذي.

مادة 49

تعيين العاملين الآخرين وشروط خدمتهم

  1. تعين المحكمة العاملين الذين تحتاج إليهم لأداء مهامها والذين يتقلدون مناصب في خدمة المحكمة.
  2. يحدد المؤتمر مرتبات وبدلات العاملين الآخرين بناءً على توصية المحكمة من خلال المجلس التنفيذي.

مادة 50

اللغات الرسمية للمحكمة

تكون اللغات الرسمية للمحكمة ولغات عملها هي نفس اللغات الرسمية ولغات عمل الاتحاد.

الفصل الثامن

مادة 51

تنفيذ الأحكام

تلتزم الدول الأطراف بالامتثال للحكم الصادر في أي خلاف هي طرف فيه في الموعد الذي تحدده المحكمة وتضمن تنفيذ هذا الحكم.

مادة 52

عدم الامتثال للأحكام

  1. يجوز للمحكمة في حالة عدم امتثال طرف ما لحكمها، أن تقوم بناءً على طلب أي من الطرفين ينبغي اتخاذه من الإجراءات لتنفيذ الحكم.
  2. يجوز للمؤتمر فرض عقوبات بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من القانون التأسيسي.

مادة 53

تقديم التقارير إلى المؤتمر

تقدم المحكمة خلال كل دورة عادية يعقدها المؤتمر تقريرا عن عملها خلال السنة السابقة ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحالات التي لم تمتثل فيها دولة ما لحكم المحكمة.

الفصل التاسع

مادة 54

الميزانية

  1. تعد المحكمة مشروع موازنتها السنوية وتقدمه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي.
  2. تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المحكمة.

مادة 55

الإجراءات المستعجلة

للإسراع بإنجاز العمل, تقوم المحكمة سنويا بتشكيل دائرة تتألف من خمسة 5 قضاة تتولى بناءً على طلب من الأطراف النظر في القضايا والبت فيها عن طريق إجراءات مستعجلة على نحو ما تقضي به لوائح المحكمة وإضافة إلى ذلك يختار القضاة من بينهم اثنين 2 يحلان محل من يتعذر عليه من بين هيئة المحكمة المشاركة في مجلس القضاء.

مادة 56

الدوائر الخاصة

يجوز للمحكمة من حين لآخر تشكيل دائرة أو أكثر تتألف من ثلاثة 3 قضاة أو أكثر وفقا لما تحدده المحكمة وذلك بهدف معالجة فئات خاصة من القضايا.

مادة 57

الأحكام الصادرة عن الدوائر

يعتبر أي حكم يصدر عن أية دائرة من الدوائر المشار إليها في المادتين 55 و 56 من هذا البروتوكول، حكماً صادرا عن المحكمة.

الفصل العاشر

مادة 58

لائحة المحكمة

تضع المحكمة لائحة داخلية لإنجاز أعمالها وبصفة عامة لتفعيل هذا البروتوكول وتقوم بصفة خاصة بوضع قواعد الإجراءات الخاصة بها طبقا لهذا البروتوكول.

مادة 59

التوقيع والمصادقة والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع والمصادقة والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا للإجراءات الدستورية.
  2. يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية.
  3. تقوم أي دولة عضو في الاتحاد تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس المفوضية.

مادة 60

الدخول حيز النفاذ

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين 30 يوما من إيداع وثائق التصديق عليه من قبل خمس عشرة 15 دولة عضوا.

اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو 11 يوليو 2003 ف