أدوات الوصول

Skip to main content

النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

نشر في

النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

تأسست المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2008 بمقرها الرئيسي في العاصمة التونسية تونس. وتمكّن أعضاء المحكمة في جلستهم الأولى في شهر ديسمبر 2009 من اختيار رئيس للمحكمة، وقد تمكنت المحكمة من إصدار أحكام بشأن قضايا حقوق الإنسان في جلستها الأولى في مارس 2011.

تتكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان من مجلس إدارة ورئيس ونائب رئيس وسكرتير عام، وهيئة قضائية مكونة من عدد من القضاة العرب الذين يتم تعيينهم من قبل منظمات حقوق الإنسان العربية، ويختارهم المجلس الإداري للمحكمة.

ويتعين على الدول الأعضاء في المحكمة العربية لحقوق الإنسان الالتزام بمجموعة من الضوابط والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد ضد أي انتهاكات لحقوقهم. كما يتطلب النظام الأساسي للمحكمة احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والشهود والضحايا والمجني عليهم، وضمان حقوقهم في الحصول على مساعدة قانونية وتقديم شكاويهم الى المحكمة.

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة،
  • وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
  • وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (ق.ق: 593 د.ع (25) -(2014/3/26)
  • وعلى تقرير الاجتماع السادس للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المعنية بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة رفيعة المستوى في هذا الصدد،·
  • الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقة.
  • تمويل المحكمة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة.
  • (ق: رقم 7790 – د.ع (142) – ج 3 – 2014/9/7)

الديباجة

  • إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
  • انطلاقاً من إيمانها بكرامة الإنسان الذي أعزه الله، وتحقيقا للعدل والمساواة، وسيادة
  • القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان،
  • وتأكيداً على مقاصد وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية،
  • وإيماناً منها بحق الإنسان في حياة حرة كريمة،
  • وتصميماً منها على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
  • وتأكيداً على أن الاتفاقيات العربية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة المعنية طرفا فيها بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تمثل إطاراً قانونياً لتمتع الإنسان في الدول العربية بحقوقه وممارستها،
  • وإذ تواصل جهودها من أجل إقامة العدل الذي يمثل حجر الزاوية لإقرار السلام، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تحقيق مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 573 د.ع (24) – 2013/3/26،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تعريفات

لأغراض هذا النظام الأساسي، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

  • المحكمة: المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
  • الميثاق: الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • الجامعة: جامعة الدول العربية.
  • الأمين العام: الأمين العام للجامعة.
  • الرئيس: رئيس المحكمة.
  • نائب الرئيس: نائب رئيس المحكمة.
  • النظام الأساسي: النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
  • الدول الأطراف: الدول الأطراف في النظام الأساسي.
  • الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الجامعة.
  • النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية.
  • اللائحة: لائحة إجراءات المحكمة.
  • المسجل: مسجل المحكمة.

المادة 2

إنشاء المحكمة

تنشأ في إطار جامعة الدول العربية محكمة عربية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة قضائية عربية مستقلة تهدف إلى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، وينظم تشكيلها واختصاصها وطريقة العمل بها النظام الأساسي واللائحة.

المادة 3

المقر

يكون مقر المحكمة في المنامة – مملكة البحرين، ويجوز للمحكمة استثناء، أن تجتمع في أي دولة بموافقة مسبقة منها.

تعقد المحكمة اتفاق مقر مع الدولة المضيفة تعتمده الجمعية.

المادة 4

الجمعية

  1. تنشأ بمقتضى النظام الأساسي جمعية للدول الأطراف.
  2. يكون لكل دولة طرف عضو واحد يمثلها في الجمعية، ويجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
  3. تضع الجمعية النظام الداخلي والذي يحدد موعد انعقادها واختصاصاتها.
  4. ومن بينه انتخاب القضاة واعتماد التقرير السنوي للمحكمة، وإعداد ميزانيتها، واعتماد آلية لضمان تنفيذ الأحكام.تعقد الجمعية اجتماعاتها مرة كل عام على الأقل، أو حسبما يتقرر وفقاً لمقتضيات العمل وطبقاً لما يحدده نظامها الداخلي.
  5. يجوز للدول غير الأطراف في النظام الأساسي حضور اجتماعات الجمعية عند مناقشة اللائحة دون الحق في التصويت.

المادة 5

تشكيل المحكمة

تتشكل المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف، ويجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضياً بناء على طلب المحكمة.

وموافقة الجمعية، ولا يجوز أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة.

المادة 6

اختيار القضاة

تنتخب الجمعية القضاة عن طريق الاقتراع السري من قائمة تضم:

  1. أسماء المرشحين.
  2. يجوز لكل دولة طرف – بناء على طلب من الأمين العام خلال مدة تسعين يوماً.دخول النظام الأساسي حيز النفاذ – أن تقدم مرشحين اثنين من مواطنيها.
  3. يقع الاختيار على المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كقضاة أصليين.
  4. إذا حصل أكثر من مرشح على عدد متساو من الأصوات، تعاد عملية التصويت ويستبعد في كل جولة المرشحون الذين حصلوا على أقل الأصوات عدداً.
  5.  تضع الجمعية قائمة قضاة احتياطيين من بين المرشحين غير المنتخبين كقضاة أصليين مرتبين حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها.

المادة 7

معايير الاختيار

يشترط في المرشحين أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية، إضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجال العمل القانوني أو القضائي، وأن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية أو القانونية في دولهم ويفضل من لديه خبرة في مجال حقوق الإنسان.

المادة 8

فترة ولاية القضاة

  1. ينتخب القضاة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لولاية ثانية غير قابلة للتجديد.وبالنسبة للقضاة الأصليين الذين تم انتخابهم في أول انتخابات، تنتهي مدة ولاية ثلاثة منهم بعد انقضاء سنتين يقع عليهم الاختيار بواسطة قرعة يجريها رئيس الجمعية – أو من ينوب عنه – وذلك فور الانتهاء من الانتخابات مباشرة.
  2. تنتهي مهام القضاة بنهاية فترة و ة ولايتهم.يعمم الأمين العام – قبل انقضاء مدة ولاية القضاة بستة أشهر – مذكرة مكتوبة على الدول الأطراف، يطلب فيها من كل دولة أن تسمي مرشحيها في خلال التسعين يوماً التالية.ويبلغ الأمين العام الدول بقائمة المرشحين قبل ستين يوماً من بدء ولاية القضاة الجدد، ويدعو الجمعية إلى عقد اجتماع لانتخابهم خلال ثلاثين يوماً.

المادة 9

خلو منصب القضاة

  1. يعد منصب القاضي شاعراً في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو الإصابة بعاهة تمنع القاضي من القيام بمهامه بصفة مستديمة، ويستوجب شغله بالانتخاب في أقرب فرصة ممكنة.غير أنه في حالة خلو المنصب قبل انتهاء مدة ولاية القاضي بستة أشهر، لا يستوجب ذلك إجراء انتخابات، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يعين قاضياً من قائمة القضاة الاحتياطيين المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة طبقاً لتاريخ أقدميته في القائمة.
  2. يتقدم القاضي الذي يرغب في الاستقالة بطلب للرئيس، ولا تنتج الاستقالة أثرها إلا بعد موافقة الرئيس عليها، وتخطر بها الجمعية.أما إذا رغب الرئيس في الاستقالة فعلية أن يتقدم بها إلى الجمعية، ولا تنتج الاستقالة أثرها إلا بعد موافقتها.
  3. يستكمل القاضي الذي حل محل قاض أصلي خرج قبل انقضاء فترة ولايته المدة المتبقية لذلك القاضي، مع مراعاة حكم المادة الخامسة.

المادة 10

بدء الولاية واليمين

تبدأ ولاية القضاة بأداء اليمين القانوني أمام رئيس الجمعية بترتيب الأكبر سناً ثم من يليه، وفي حضورهم جميعاً بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بنزاهة وحيادية واستقلالية وأن أحافظ على سرية المداولات”.

المادة 11

رئاسة المحكمة

  1. تنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.
  2. يقوم الرئيس بإدارة عمل المحكمة، وتمثيلها أمام القضاء والغير، ورئاسة جلساتها، بالإضافة إلى ما تحدده اللائحة من مهام أخرى.
  3. يزاول الرئيس عمله على أساس التفرغ الكامل، ويقيم في البلد التي يقع بها مقر المحكمة.
  4. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالات الغياب العارض والمؤقت، وفي حالة شغور منصب الرئيس تنتخب المحكمة رئيسا جديداً يحل محله للمدة المتبقية.
  5. في حالة غياب الرئيس ونائبه، يقوم بمهام الرئيس قضاة آخرون وفقا لقواعد الأقدمية الواردة في المادة الثانية عشرة.

المادة 12

أقدمية القضاة

  1. تأتي أقدمية القضاة الأصليين بعد أقدمية كل من الرئيس ونائبه وفقاً لتاريخ توليهم مناصبهم، أو وفقاً للسن في حال تساوي تاريخ توليهم مناصبهم.
  2. إذا تساوى قاضيان أو أكثر في الأقدمية وفي السن يتم اللجوء للقرعة.

المادة 13

مكتب المسجل

تعين المحكمة المسجل وعدداً كافياً من الموظفين من مواطني الدول الأطراف، وتحدد اللائحة طريقة تعيينهم.

المادة 14

المزايا والحصانات

  1. يتمتع أعضاء المحكمة بمناسبة أداء أعمالهم بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية بمقتضى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، وتعفى مكافآتهم وما يستحقونه من مخصصات أخرى من كافة الضرائب.
  2. يتمتع مقر المحكمة ومبانيها وموظفوها ووثائقها بذات المزايا والحصانات الممنوحة لجامعة الدول العربية وموظفيها.

المادة 15

استقلالية القضاة وتفرغهم

  1. يباشر القضاة مهامهم بحيدة واستقلالية، ويكونون في خدمة المحكمة في أي وقت.
  2. لا يجوز – بأي حال من الأحوال وفي أي وقت حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم – محاسبة القضاة على الآراء التي أبدوها أو القرارات التي اتخذوها طوال فترة ولايتهم.
  3. لا يجوز للقضاة مزاولة أعمال أو نشاطات قد تتداخل مع أو تؤثر على حيدتهم أو متطلبات وظيفتهم على النحو المبين في اللائحة.
  4. لا يجوز للقاضي أن ينظر في مسألة كان قد سبق له التعامل معها كوكيل أو محام أو مستشار لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة داخلية أو دولية أو في لجنة تحقيق أو تحكيم أو بأي صفة أخرى.وفي حالة الشك يكون للمحكمة سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.
  5. لا يتم إعفاء القضاة وإنهاء ولايتهم إلا بموافقة بقية القضاة أن قاض من بينهم لم يعد يفي بمقتضيات وظيفته ومتطلباتها أو مستوفيا للمعايير التي اختير على أساسها.

المادة 16

اختصاص المحكمة

  1. تختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها.
  2. تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوى أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها.

المادة 17

الاختصاص الزمني

لا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي بالنسبة للدولة المعنية.

المادة 18

قبول الدعوى

يكون اختصاص المحكمة مكملاً للقضاء الوطني ولا يحل محله، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى في الحالات التالية:

  1. عدم استنفاد طرق التقاضي في الدولة المشكو في حقها بحكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني.
  2. رفع الدعوى في ذات الموضوع أمام محكمة إقليمية أخرى لحقوق الإنسان.
  3. رفع الدعوى بعد ستة أشهر من إبلاغ المدعي بالحكم البات.

المادة 19

اللجوء للمحكمة حق

  1. يحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء للمحكمة بشرط أن تكون الدولة الشاكية والدولة المشكو في حقها طرفاً في النظام الأساسي، أو أن تكون قد قبلت اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة العشرين من النظام الأساسي.
  2. يجوز للدول الأعضاء عند المصادقة أو الانضمام للنظام الأساسي أو في أي وقت لاحق قبول أن تقوم منظمة أو أكثر من المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدة والعاملة في مجال حقوق الإنسان لدى ذات الدولة التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة.

المادة 20

قبول اختصاص المحكمة

  1. يجوز للدول الأعضاء ممن ليسوا أطرافاً في النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت عن قبولها اختصاص المحكمة، سواء انصب الإعلان على حالة بعينها أو كان قبولاً عاماًبالاختصاص.
  2. يجوز أن يكون الإعلان مشروطاً بالمعاملة بالمثل أو غير مشروط أو لمدة محددة.-3- تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام وترسل نسخ منها إلى الدول الأعضاء.

المادة 21

الآراء الاستشارية

  1. يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مجلس الجامعة أو إحدى المنظمات أو الهيئات التابعة لها، أن تصدر رأياً حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان.
  2. تسبب المحكمة ما تصدره من آراء استشارية، ويكون لكل قاض الحق في إصدار رأي منفرد استقلالاً عن رأي المحكمة.

المادة 22

التسوية الودية

  1. يجوز للمحكمة – في أي مرحلة من مراحل الدعوى – أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل إلى تسوية ودية على أساس مبادئ وقيم حقوق الإنسان وقواعد العدالة.
  2. تكون المداولات التي تتم طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة سرية.
  3. في حالة التوصل إلى تسوية ودية للنزاع تصدر المحكمة قراراً بشطب الدعوى من جدول أعمالها، ويكتفى ببيان مختصر بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
  4. يبلغ القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى الجمعية التي تراقب تنفيذه.

المادة 23

علانية الجلسات وتمثيل الأطراف

  1. تنعقد المحكمة في جلسات علنية، باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك حفاظاً على مصالح الأطراف وضماناً لحسن سير العدالة أو بناء على طلب الأطراف.
  2. تكون المداولات في جلسات مغلقة وتتم في سرية.
  3. تكون إجراءات رفع الدعوى كتابية.
  4. من حق كل طرف أن يكون ممثلاً أمام المحكمة، وله أن يختار من يمثله على النحو الموضح في اللائحة.
  5. يتمتع الشهود وممثلو أطراف النزاع بالحماية القانونية والمادية على النحو المبين في اللائحة، وتقدم لهم كافة التسهيلات للقيام بدورهم أمام المحكمة.

المادة 24

غرف المحكمة

  1. تفحص الدفوع المقدمة بشأن اختصاص المحكمة من قبل قاض فرد.
  2. تنعقد المحكمة من خلال غرف مشكلة من ثلاثة قضاة في كل غرفة على الأقل للنظر في موضوع النزاع.
  3. يصرح القضاة بكل حالة للتنازع المحتمل للمصالح في القضايا التي ينظرون فيها.
  4. يتعين على القاضي أن يتنحى عن نظر النزاع المعروض أمامه إذا كان من مواطني طرف في النزاع.

المادة 25

إصدار الأحكام

  1. تصدر المحكمة أحكامها بأغلبية الأصوات، وذلك في غضون ستين يوماً من تاريخ انتهاء المحكمة من مداولاتها.
  2. في حالة صدور الحكم بالأغلبية، يكون للقاضي الذي لديه رأي مخالف أن يسجل رأيه في وثيقة مستقلة ترفق بالحكم.
  3. تكون الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن ويجوز للمحكمة أن تعيد النظر في أحكامها في الحالات المبينة في المادة السابعة والعشرين.
  4. للمحكمة سلطة تفسير الأحكام الصادرة عنها والفصل في طلبات الإغفال التي تقع في أحكامها.
  5. تودع المحكمة الحكم متضمناً حيثيات ومسببات الحكم لدى مسجل المحكمة خلال ثلاثينيوماً من من صدوره.
  6. تتلى الأحكام علانية، ويبلغ رئيس المحكمة أطراف النزاع بها كتابة.

المادة 26

تنفيذ الأحكام

يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول أطراف النزاع، ويجري

تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قابلاً للنفاذ صادراً من قضائها المختص.

المادة 27

التماس إعادة النظر

  1. للمحكمة أن تعيد النظر في أحكامها بناء على طلب أحد أطراف الدعوى خلال ستة أشهر من إبلاغه بالحكم.
  2. يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة في الأحوال الآتية: 
  • أ- إذا تضمن الحكم مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية.
  • ب-إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس، على ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
  • ج- إذا لم يوضح الحكم الأسباب التي استند عليها.
  • د-إذا تجاوزت المحكمة اختصاصها بشكل ظاهر.
  • ه-إذا وقع غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.
  • و-إذا وقع تأثير على أحد أعضاء المحكمة أدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.

المادة 28

لائحة الإجراءات

تضع المحكمة اللائحة الخاصة بها، ويمكن لها أن تستعين في إعدادها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وتحيلها إلى الجمعية لمناقشتها واعتمادها.

المادة 29

التقرير

  1. تعد المحكمة تقريراً سنوياً عن أعمالها، يشمل من بين ما يشمل قائمة بالحالات التي صدرت فيها أحكام، وبيان بالأحكام التي لم يلتزم الأطراف بتنفيذها.
  2. يرفع رئيس المحكمة التقرير إلى الجمعية لاعتماده.

المادة 30

مكافآت ومرتبات القضاة

يحدد النظام الداخلي للجمعية مرتبات ومكافآت وبدلات القضاة بما يتناسب مع المهام المنوطة بهم، ومقتضيات استقلاليتهم وتفرغهم.

والمسجل والموظفين

المادة 31

ميزانية المحكمة

تضع المحكمة مشروع الميزانية الخاصة بها وتقدمها إلى الجمعية عن طريق رئيس المحكمة لاعتمادها، وتمول من الدول الأطراف.

المادة 32

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يفتح باب التوقيع على النظام الأساسي للدول الأعضاء فور إقراره.وتودع وثائق التصديق عليه لدى الأمين العام.
  2. للدول الأعضاء إيداع وثائق انضمامها إلى النظام الأساسي لدى الأمين العام.

المادة 33

الدخول حيز النفاذ

يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء وإيداع وثائق تصديقها ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ويدخل حيز النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ أو تنضم إليه بعد عام من تاريخ إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة 43

التعديل

يجوز تعديل النظام الأساسي عن طريق الجمعية بمبادرة من دولة طرف أو باقتراح من المحكمة، وتبت الجمعية في التعديل خلال ستة أشهر من تقديمه إليها، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الأطراف عليه.ويسري التعديل بالنسبة لكل دولة تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمين العام.

المادة 35

الانسحاب

لأي دولة طرف أن تنسحب من النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للجامعة، ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسليم الإخطار.لا تعفى الدولة – بسبب انسحابها – من الالتزامات التي نشأت عن النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، ولا يؤثر انسحاب الدولة على مواصلة النظر في أي قضية كانت قيد النظر في المحكمة قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا.