Skip to main content

طعن مدني رقم 116/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 116
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2004

طعن مدني رقم 116/47ق

العنوان

إعلان الطعن لدى مكتب أحد المحامين شرط صحته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 136 لسنة 1996 فـ أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة، وقال شرحاً لها: إنه يعمل لدى المدعى عليه بصفته، وبتاريخ 1993.5.17ف كلف بالعمل بوحدة الشفط وأثناء تأديته لعمله بآلة الشفط أصيب من تلك الآلة بعدة إصابات نقل على أثر ذلك إلى المستشفى وأجريت له عدة عمليات جراحية بسبب الكسور التي تعرض لها كما تم بتر بعض أصابع يديه، وقد طالب الشركة المدعى عليها بتعويضه عن تلك الإصابات إلا أنها لم تستجب له، وخلص إلى طلب ندب خبير لتقدير نسبة العجز الذي حصل له بسبب تلك الإصابات وتعويضه بمبلغ قدره مائة ألف دينار جبراً لما أصابه من ضرر مادي وأدبي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بان يدفع للمدعي مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.30ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض الدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2000.1.16ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 2000.1.19 -ف- أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون

ضده في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن إعلانه تم لدى مكتب أحد المحامين دون تقديم ورقة إعلان الحكم التي تثبت أنه اتخذ ذلك المكتب موطناً مختاراً له.

 وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن إعلان الطعن في مكتب محامي الخصم لا يعتد به طبقا لنص المادة 302 من قانون المرافعات إلا إذا كان الخصم  قد اختار ذلك المكتب موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وأودع الطاعن صورته المعلنة إليه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق وفقاً لنص المادة 345 من القانون المشار إليه خلال العشرين يوما التالية لتاريخ التقرير بالطعن، فإن لم يفعل ذلك كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه في غيبة المطعون ضده.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن إلى أحد المحامين باعتبار مكتبه موطناً مختاراً للمطعون ضده وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن المطعون ضده اتخذ مكتب المحامي الذي استلم الإعلان موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم فإن إعلان الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك أن المحامي الذي تم إعلانه بتقرير الطعن كـان وكيلاً عن المطعون ضده في مراحل سابقة من مراحل الدعوى لأن الطعن بالنقض لا يعتبر استمراراً للخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإعلانه يعتبر إجراء مستقلاً عن مرحلتي الدعوى الابتدائية والاستئنافية ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.