أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 401/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 401
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 4 فبراير 2004

طعن مدني رقم 401/ 45ق

العنوان

إعلان الطعن بالنقض في قلم الكتاب غير صحيح- سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 121 لسنة 1995 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الجهة الطاعنة قائلا في بيانها إنه سبق له أن رفع دعوى طالبا ترجیع عقاره المبين بصحيفة الدعوى، وتم تمكينه من العقار بالحكم رقم 46 لسنة 1988، وقامت الجهة المدعى عليها بأداء قيمة الانتفاع حتى 1993.7.4 ثم توقفت عن الدفع، وخلص إلى طلب إلزامها يدفع بدل الانتفاع من التاريخ المذكور حتى تاريخ تسليم العقار له، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي 1890 دينارا وبأن تدفع له بدل الانتفاع بواقع خمسة وثلاثين دينارا شهريا اعتبارا من 1996.9.30، فاستأنفت الجهة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.10 وتم إعلانه بتاريخ 1998.7.15، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الجهة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1998.8.13 وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.8.10 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن مفاد نص المادة 13/1 من قانون المرافعات أنه متى أوجب القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بمقر المحكمة التي يباشر بدائرتها الإجراءات القضائية تعين عليه الالتزام بذلك، بحيث إذا لم يفعل، وجاءت الصحيفة أو الطلب خالياً من ذلك أو كان البيان المتعلق بالموطن المختار ناقصاً أو غير صحيح جاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق المتعلقة بالنزاع ذاته في قلم الكتاب، وقد افترض المشرع أن الخصم الذي لم يتخذ موطنا مختاراً في الحالات التي أوجب فيها ذلك يتوقع مخاطبته في مواجهة قلم الكتاب فيسعى إليه، أما إذا لم يوجب القانون اتخاذ موطن مختار فلا يجوز للخصم إعلان الأوراق بقلم الكتاب في حالة عدم الاستدلال على موطن المطلوب إعلانه.

ولما كان قانون المرافعات يخلو مما يلزم الخصوم في مرحلة الطعن بالنقض باتخاذ موطن مختار لهم حتى يجوز إعلان الطعن في قلم الكتاب إذا لم يفعلوا أو كان بيانهم ناقصاً أو غير صحيح، فإن إعلان الطعن على النحو الذي تم به بتسليم صورته لقلم الكتاب يكون غير صحيح، ولا تنعقد به الخصومة أصلاً أمام محكمة النقض، مما يترتب عليه بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.