Skip to main content

طعن مدني رقم 415/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 415
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 يوليو 2004

طعن مدني رقم 415/47 ق

العنوان

  1. تحديد تاريخ الجلسة وتدوينه على أي صفحة من الورقة المعلنة- لا يؤدي إلى بطلان الإعلان.
  2. حالات زوال بطلان الصحيفة بالحضور.
  3. بیان الحكم لأسباب المنازعة وتحديده للأرض المتنازع عليها – لا يعد تجهيلا بالمدعي.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 287/1423 أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعنين بصحيفة دعوى طلبوا فيها الحكم لهم بإخلاء الأرض من الحظائر المقامة عليها وبعدم استعمالها بأي وجه من وجوه الاستغلال، وقالوا شرحا لدعواهم: إنهم يملكون الأرض محل النزاع أباً عن جد بدون منازعة من أحد وبحدود واضحة وموثقة بمكتب التسجيل العقاري إلا أن المدعى عليه الأول وبحكم القرب والجوار وبناء على طلب المدعى عليهم سمح لهم باستعمال جزء من الأرض لإقامة حظائر عليها لأغنامهم في جزء لا يتعدى عشرات الأمتار وقبل مرور سنة طلب منهم إزالة تلك الحظائر، فرفضوا ورفعوا دعوى منع تعرض لحيازتهم لتلك الأرض، فرفضت المحكمة دعواهم وتأيد ذلك الحكم استثنافيا، ثم أعلن إليهم ولم يطعنوا فيه بطريق النقض فأصبح باتا ثم قام المطعون ضدهم برفع دعواهم الماثلة بالطلبات أنفة الذكر، ومحكمة الزاوية الابتدائية بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت حضوربا للمدعين وغيابيا للمدعى عليهم برفض الدعوى، فاستأنفه المطعون ضدهم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في مرحلة سابقة بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنفين أمامها ثم حركت الدعوى وحكم فيها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ويطرد المستأنف عليهم من العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وإلزامهم بتسليمه للمستأنفين خاليا من الشواغل والأشخاص، مع إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

بتاريخ 2000.4.17. صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2000.6.20 أعلن إلى الطاعنين وبتاريخ 2000.6.9 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عنهم مسددا الرسوم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وسندات توكيله عنهم، وورقة إعلان الحكم، ومستندات أخرى، وبتاريخ 2000.7.17 أعلن الطعن للمطعون ضدهم في موطنهم المختار، وأودع أصل ورقة إعلان الطعن بتاريخ 2000.7.18، وبتاريخ 2000.7.16 أودع محامي الطاعنين حافظة مستندات، أبدت نيابة النقض رأيها بقبول الطعن شکلا، ورفضه موضوعاً، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب:-

 أولا: بطلان الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا من الوجوه الآتية:-

الوجه الأول: التجهيل بالمدعى به ذلك أن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف وصحيفة تحريك الدعوى جميعها جاءت خالية من بيان موضوع الدعوى البيان النافي للجهالة مكتفية بعبارة أرض النزاع مما يبطل صحيفة الدعوى وما تلاها من صحف أخرى عملا بنص المادة 88 مرافعات

الوجه الثاني: التجهيل بموعد الجلسة ذلك أن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف وصحيفة تحريكها جميعها جاءت خالية من بيان تاريخ الجلسة التي ينبغي للخصوم الحضور إليها مما يجعلها باطلة وفقا لنص المادة 81 مرافعات.

الوجه الثالث: بطلان الإعلان لتسليمه لغير المعلن إليه ودون مراعاة شروطه القانونية مخالفا بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات.

 الوجه الرابع: لما كانت تلك الصحف باطلة فإن الحكم الذي أسس على تلك الإجراءات يكون باطلا هو الآخر.

 الوجه الخامس: ورقة أسباب الحكم جاءت باطلة لتجهيلها بموضوع الدعوى حيث لم يرد بها أي بيان لتحديد العقار موضوع الدعوى لا من حيث الموقع ولا المساحة ولا الحدود بصورة تجعله والعدم سواء.

 ثانيا: الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين دفعوا ببطلان صحيفة الاستئناف والمحكمة المطعون على حكمها لم تناقشه ولم ترد عليه وفصلت في الجلسة التالية بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المستأنف الرابع.

ثالثا:- القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يذكر بیانا جوهريا ألا وهو موضوع تلك المنازعة والمتمثل في العقار الذي يطلب المطعون ضدهم بإخلائه من الطاعنين حيث جاء الحكم مجهلاً لذلك العقار تجهيلا مطلقا…

 وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الجانب الأول السبب الأول وما أورده وفي السبب الثالث المتعلق بالقصور في النسبيب وكلاهما يتعلق من أن الحكم المطعون فيه لم يذكر بياناً جوهرياً الموضوع الدعوى فإنه مردود ذلك أن الثابت في صحيفة الدعوى وكذلك صحيفة الاستئناف وتحريك الدعوى أن المطعون ضدهم قد أشاروا إلى أن المدعى به أرض النزاع قائلين: إن الأرض المطالب إخلائها ويطرد الطاعن منها كانت محلاً لدعوى منع التعرض من قبل الطاعنين حالياً وأنها تلك الأرض المقامة عليها حظائر حيوانات الطاعنين في الطعن المائل.

لما كان ذلك، فإن المدعى به يكون – والحالة كذلك – قد عرف به فالخصوم يعلمون بموضوع المنازعة وهي معلومة لديهم، وفي إمكان كل خصم فيهم أن يقدم دفاعه في الدعوى سواء بالتسليم بطلبات الخصم أو بإبداء دفاعهم فيها، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان أسبابها بياناً موجزاً تنتفي به الجهالة بدعوى المدعي ويتحقق الغرض من تمكين المدعى عليه من تحضير دفاعه وللقضاء تقدير كفاية هذا البيان أو عدم كفايته إذا قام النزاع أمامه على صحة التكليف بالحضور، كما أنه من المقرر مناط القول ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات أن يكون من شأن ما يعتري هذا البيان من نقص أو خطأ أن جهل موضوع الدعوى أو يثير الشك حول طلبات المدعي فيها بحيث لا يمكن الوقوف على حقيقتها، وكان الحكم المطعون فيه قد بين في أسبابه موضوع المنازعة وهي الأرض المتنازع عليها التي وصفت بانها الأرض التي أقام الطاعن عليها حظائر لأغنامه، والتي – كما سين القول – كانت موضوع منازعة قضائية، وفي ذلك ما يكفي لمعرفة العقار موضوع دعوی الطرد المائلة. وهي ما ينفي عنها الجهالة بالمدعى به ويتعين لذلك الالتفات عما يثيره الطاعن في هذا الجانب من الطعن…

 وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الطعن والوجه الثاني من السبب الأول فإنه غير صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر أن النقص في البيانات التي تشتمل عليها أوراق المحضرين لا يكون سبباً لبطلان هذه الأوراق إلا إذا كان النقص في البيانات التي تشتمل عليها أوراق المحضرين إلا إذا كان النقص ينطوي على تجهيل ويتعذر إزالته من بيان آخر وارد بالورقة المعلنة متى كان ذلك.. وكان يبين من الصور المرفقة والمقدمة من الطاعنين بحافظة مستنداتهم في الطعن المائل نجدها تحمل تواريخ الجلسات المحددة في أوراقها وإن لم تكن في المكان المعد من قبل رافع الدعوى بل دونت في أركانها الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما يثيره الطاعنون في هذا الجانب ورفضه.

وحيث إنه عما يثيره الطاعن في الجانب الثالث من السبب الأول سابق الذكر فإنه مردود، ذلك أن الثابت من محضر جلسات محكمة الاستئناف أن محامي الطاعنين قد حضر عنهم جميعاً جلسة 1997.2.23ف، وقبل الحكم بانقطاع سير الخصومة وقدم دفاعه عنهم، وبذلك يتحقق الحضور المزيل للبطلان حتى على فرض وجوده، وأما بخصوص الجانب الرابع من السبب الأول فإنه وفقاً لما ورد بالرد على أسباب هذا الطعن عن الرد على السبب الثالث من عدم وجود تجهيل بموضوع الدعوى كما سبق بيانه فإنه يكون في غير محله الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه ورفض الطعن برمته لعدم قيامه على أساس من الواقع والقانون 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنين بالمصروفات